شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 8
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن في شرح النبذة في الفقه للعلامة السيد عبدالرحمن - 00:00:00ضَ
المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة والمتوفى في سنة الف وثلاث مئة وعشرين من الهجرة فاقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى سائلا منه التوفيق والسداد بعد ان تكلم المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:18ضَ
على ما يحرم على المحدث حدثا اصغر فذكر انه يحرم على المحدث حدث اصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله فذكر ان الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر هو الصلاة والطواف ومس النصف - 00:00:43ضَ
وحمده تكلم بعد ذلك مبينا ما يحرم على المحدث حدثا اكبر والشخص يكون محدثا حدثا اكبر اذا اه حصلت له اسباب الحدث الاكبر وسيأتي بيانها في كلام المصنف بعد ذلك. وكان الاولى - 00:01:02ضَ
ان المصنف يقدم الكلام على اسباب الحدث الاكبر قبل ان يذكر ما يحرم على المحدث حدثا اكبر ولعل المصنف اه رحمه الله تعالى اراد ان يجمع كل ما يحرم كل ما يحرم بالحدث الاصغر والحدث الاكبر - 00:01:24ضَ
وآآ بالحيض والنفاس ثم بعد ذلك آآ في موضع واحد ثم بعد ذلك يذكر آآ اسباب الحدث الاكبر او ما يسمى بموجبات الغسل فعلى كل حال آآ قال المصنف رحمه الله تعالى ويزيد الحدث الاكبر اثنان. اي ويزيد بالحدث الاكبر آآ - 00:01:43ضَ
اثنان مع الاربعة السابقة فتكون ستة اه فيكون ستة قال رحمه الله تعالى المكث في المسجد وقراءة القرآن بقصده قوله المكث في المسجد اي البقاء واللبث في المسجد لمسلم بالغ عاقل - 00:02:08ضَ
فاما الكافر والصبي والمجنون فلا يحرم عليهم وقوله في المسجد اي دون المدارس الشرعية والمعاهد الدينية. ومثل المكث التردد اما المرور اي مرور الجنب في المسجد فلا يحرم ولا يكره لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم - 00:02:36ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نودي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والسادس قراءة القرآن. نفس الكلام السابق نقول قراءة القرآن لمسلم بالغ عاقل - 00:03:01ضَ
بقصده اي بقصد التلاوة والقراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. اخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:03:25ضَ
وانما تحرم قراءة القرآن الكريم على الجنب بشروط تقدم بعضها ان يكون مسلما بالغا عاقلا الشرط الثاني ان تكون قراءته بقصد القراءة وهو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله بقصده. فان قرأ القرآن بقصد الوعظ او بقصد التحصن - 00:03:42ضَ
او بقصد الذكر كان ركب سيارته مثلا فقرأ آآ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فلا يحرم ذلك حتى وان كان جنبا. طبعا فلا يحرم ذلك عليه - 00:04:06ضَ
الشرط الثالث ان تكون القراءة بلفظ بحيث يسمع نفسه فلو قرأ بقلبه او حرك لسانه بحيث لا يسمع نفسه فلا تحريم. اذا نستطيع ان نقول ان الشروط ثلاثة الاول ان يكون مسلما بالغا عاقلا وهذا نجعله شرطا اجماليا. ويمكن ان نفصل فنقول الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون بالغا - 00:04:24ضَ
الشرط الثالث ان يكون عاقلا وحينئذ يكون الشرط الرابع ان يقرأ القرآن بقصد القراءة والشرط الخامس ان تكون القراءة آآ بلفظ حيث يسمع نفسه فلو قرأ بقلبه او حرك لسانه فقط دون ان يسمع نفسه فلا تحريم - 00:04:50ضَ
ولا يحرم على الجنب ان يقرأ ما نسخ من القرآن الكريم اي ما نسخت تلاوته من القرآن الكريم ولا يحرم عليه قراءة الاحاديث ولو كانت احاديث قدسية ثم قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:05:10ضَ
ويزيد الحيض والنفاس اربعة اي ويزيد بالحيظ والنفاس محرمات اربع هذه المحرمات الاربع ذكرها آآ فقال الصوم والطلاق والاستمتاع بما بين السرة والركبة وعبور المسجد ان خافت تلويثه اذا يصير المحرمات بالحيظ والنفاس عشر - 00:05:30ضَ
فالسابع الصوم سواء كان صوم فرض او صوم نفل. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اليس اذا اي المرأة اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا الحديث فيه دليل على ان الحائض لا تصح صلاتها ولا يصح صيامها واذا كان لا - 00:05:55ضَ
يصح ذلك منها فلا يجوز لها التلبس بصلاة او صيام في اثناء الحيض الا انه يجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة الثامن الطلاق فيحرم على الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض - 00:06:21ضَ
وهذا ما يسميه الفقهاء الطلاق البدعي فيحرم على الرجل ان يطلق زوجته في اثناء الحيض التاسع الاستمتاع بما بين السرة والركبة وتعبير المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالاستمتاع يشمل النظر واللمس بلا حائل - 00:06:45ضَ
فنقول يحرمان اي النظر واللمس اذا كانا بشهوة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمن سأله آآ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال لك ما فوق الازار. اي فوق ما يستره الازار - 00:07:08ضَ
ويحرم ايضا وطأ المرأة الحائض. لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان وطأ المرأة في اثناء الحيض من الكبائر - 00:07:29ضَ
وقال فقهاءنا الشافعي رحمهم الله يندب لمن وطئ في اقبال الدم التصدق بدينار اي بدينار اسلامي وهو يعادل اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص ولمن وطئ في اجبار الدم التصدق بنصف دينار - 00:07:54ضَ
العاشر مما يحرم بسبب الحيض والنفاس آآ عبور المسجد ان خافت تلويثه فان لم تخف تلويثه جاز لها ان تعبر في المسجد مع الكراهة. ولذلك نقول قول المصنف رحمه الله ان خافت تلويثه هذا قيد التحريم - 00:08:14ضَ
فان امنت التلويث جاز لها ان تعبر في المسجد مع الكراهة والله اعلم ويضاف الى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بما مما يحرم بالحيض والنفاس التطهر بالنية التعبد. فيحرم ايضا على الحائض والنفساء التطهر بنية التعبد لانه - 00:08:36ضَ
له تلاعب فكيف تتوضأ او تغتسل بنية رفع الحدث في اثناء وجود الحدث اي انها متلبسة به ولان من شروط الوضوء مثلا آآ عدم المانع فوجود الحيض مانع من التطهر - 00:08:57ضَ
ثم ان هذه المحرمات يستمر تحريمها الى ان ينقطع الدم وتغتسل المرأة. الا ثلاثة وهي الصوم والطلاق والتطهر بنية التعبد. فاذا آآ انقطع الدم فان المرأة يصح صومها يجوز لزوجها ان يطلقها بمجرد انقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل. وكذلك اذا - 00:09:17ضَ
انقطع الدم لها ان تتطهر بنية التعبد فهذه الامور الثلاثة تحل بمجرد انقطاع الدم والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين - 00:09:43ضَ