شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 9

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين ما بعد فهذا هو اللقاء التاسع في شرح النبذة في الفقه للعلامة السيد عبدالرحمن المشهور صاحب بغيت المسترشدين المتوفى في سنة الف وثلاث مئة وعشرين من - 00:00:00ضَ

الهجرة على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. اه تم الكلام في اللقاء الماضي حول ما يحرم بالحدث الاصغر وما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحيض والنفاس. ثم شرع المصنف رحمه الله - 00:00:30ضَ

تعالى رحمة واسعة في بيان اسباب وجوب الغسل. فقال رحمه الله تعالى قال موجبات الغسل. وتقدم ان كان من الأولى ان يؤخر الكلام عما يحم بسبب الجنازة الى ما بعد ذكر موجبات الغسل. فعلى كل حال قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب - 00:00:50ضَ

اسلوب من خمسة. الغسل معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء. ومعناه عند الفقهاء اعلانه اي سيلان مائي على البدن بنية. هذه النية قد تكون نية واجبة. وقد تكون نية - 00:01:20ضَ

مستحبة فتكون معجبة كما في غسل الجنابة وفي الغسل من الحيض ومن النفاس وتكون مستحبة حبة تغسيل الميت. غسل الميت النية فيه مستحبة. قال المصنف رحمه الله ويجب الغسل من خمسة. ومن هنا سببية. لان من تأتي - 00:01:40ضَ

الابتداء من معانيها الابتداء تقول ذهبت من البيت الى المسجد ومن معانيها ايضا السببية ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم اغرقوا. اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا. فقال - 00:02:10ضَ

المصنف رحمه الله من خمسة اي من خمسة اشياء. وغيره ذكر ستة اشياء. وسيأتي الاشارة الى ذلك هذه الاشياء التي ذكرها تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يشترك فيه الرجال والنساء. وهي اه - 00:02:30ضَ

آآ الجماع وخروج المني ويضاف اليها الموت وهو ما لم يذكره المصنف اه رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى من ايلاج الحشفة والحاشفة اسم لرأس في الفرق سواء هذا الفرق قبلا او آآ دبرا سواء فرق حي او ميت - 00:02:50ضَ

او بهيمة. فهذا السبب الاول من اسباب وجوب الغسل. يلاقوا الحشفة في الفرد والسبب الثاني اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومن خروجي المني وقوله من فيه اشارة الى انه لابد من ان يبرز المني الى خارج الجسم. لا يجب الغسل - 00:03:20ضَ

مجرد حركة اه بمجرد حركة المني او الشعور بحركته داخل الجسم دون خروج. والمني هو سائل أبيض ثخين يخرج متدفقا ويخرج متدفقا وهو طاهر ولكنه يوجب الغسل ويضاف الى هذين السببين الموت فيجب على الاحياء - 00:03:50ضَ

تغسيل الميت وهذا سبب مشترك بين الرجال والنساء. القسم الثاني ما يختص بالنساء واشار فاليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومن الحيض والنفاس والولادة. والحيض هو طبيعة يخرج من المرأة في حال الصحة. ويجب الغسل بانقطاعه وارادة صلاة او نحوها - 00:04:20ضَ

ومثل الحيض النفاس. وهو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة. فالدم الذي يخرج في اثناء الولادة لا يسمى نفاسا. والولادة ايضا توجب الغسل وعلل الفقهاء ذلك بان الولادة آآ مظنة خروج آآ النفاس ثم اقيمت المظنة مقام - 00:04:50ضَ

المئنة وعللوا ايضا بان الولد هو مني منعقد يخرج من فرج آآ يجب الغسل بخروجه. ولذلك قالوا اي قال الفقهاء ان الولادة توجب الغسل ولو كانت ولادة جافة اي بلا رطوبة. وقد دل على وجوب الغسل بالجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اذا جلس بين - 00:05:20ضَ

شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وان لم ينزل. ودل على وجوب الغسل خروج المني قوله صلى الله عليه وسلم آآ نعم هي نعم اذا هي رأت الماء لما سئل هل على المرأة - 00:05:50ضَ

غسل اذا هي احتلمت. والحديث في الصحيحين فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء. والنساء حقائق الرجال اي ان هذا الحديث وان كان واردا في النساء فان النساء شقائق الرجال كذلك الرجل اذا خرج منه الماء - 00:06:10ضَ

هي خرج منه المني فان الغسل يجب عليه. ودل على وجوب غسل الميت قوله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته سنها ثلاثا او خمسا. متفق عليه ايضا. ودل القرآن الكريم على وجوب الغسل من الحيث في قوله سبحانه وتعالى - 00:06:30ضَ

فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقيس النفاس على الحيض واوجب الفقهاء الغسل من الولادة لما تقدم من التعنين لانها مظنة خروج دم النفاس فاقيمت المظنة مقام - 00:06:50ضَ

آآ اليقين وايضا قيل لان او علل بان الولد مني منعقد. ومن المهم في هذا الموضع ان الكرة الفرق بين المني والمذي والودي من حيث الصفة والحكم. فنبدأ بالمني فالمني صفته - 00:07:10ضَ

انه سائل ابيض ثخين يخرج متدفقا آآ عند شهوة قوية. ويكون مصحوبا بلذة وراء وله رائحة طلع وله رائحة طلع او رائحة عجين او بياض بيض. وهو طاهر لكنه يوجد - 00:07:30ضَ

الغسل اذا كان مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرة. وهذا يعني له تفاصيل و احترازات عند الفقهاء في كتبهم. لن نسهب بذكر تلك الاحترازات. اما المذي فهو اه الافصح فيه - 00:07:50ضَ

ان يكون بسكون الذال مذي. وبعضهم اجاز ان يقال فيه مزيد. فهو ماء ابيض رقيق يخرج لكن بلا شهوة قوية. وهو آآ نجس. فيجب غسل ما اصابه من ثوب ومن - 00:08:10ضَ

بدنه من اراد ان يصلي بعد خروج المذي فانه يجب عليه الغسل. الثالث هو الودي وهو ماء ابيض كدر آآ يخرج عقب البول اما بسبب آآ مرض مثلا او آآ - 00:08:30ضَ

حمل شيء ثقيل او برد او ما شابه ذلك. وهو ايضا نجس ويوجب الوضوء لمن اراد الصلاة. واذا شك الانسان الخارج منه هل هو منين او هو مدين؟ ولم يستطع معرفته فانه يتخير. فان شاء جعله من - 00:08:50ضَ

واغتسل غسل الجنابة وان شاء جعله مذيا وغسل ما اصابه وتوضأ. هذا هو المعتمد في المذهب واليه اشار صاحب الزبد بقوله وان يشك هل مني ظهر او هو مذي بين دين - 00:09:10ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروظ الغسل وهو ما سنتطرق لشرحه ان شاء الله تعالى في اللقاء قادم وهو اللقاء العاشر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان - 00:09:30ضَ

يعلمنا التأويل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:50ضَ