التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا من الكلام على الظاهرية وموقفهم من القياس وما نيل منهم بسبب تركه - 00:00:02ضَ
هذا كله انتهى نعم استغرق الدرس الماظي كله الظاهر يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم هذا تعريفه عند المؤلف وفي اللغة - 00:00:17ضَ
التقدير القياس باللغة التقدير ومنه قياس الثوب تقول قست الثوب بالذراع اذا قدرته به قسط الثوب بالذراع اذا قدرته به منو قول الشاعر يصف شجة اذا قاسها الاس النطاسي ادبرت - 00:00:52ضَ
نشتغل بالتعريف نشتغل بالتعريف الى ان يحضر نشتغل بالتعريف الى اذا قاسها لاسي مطاسي ادبرت غسيستها او زاد واهيا هزومها اذا قاسها يعني قدرها بالمسبر بالجرح الشجة تقدر وفي الفقه في - 00:01:29ضَ
ابواب الجنايات تقدير الشجاج نعم بان يدخل المسبر يرى مقدارها طولا وعرضا من اجل تقدير ما يستحقه المجني عليه فالقياس اصله التقدير واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بما سمعنا - 00:01:57ضَ
فنرد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم ابن قدامة يعرفه بقول قريب جدا من هذا يقول حمل فرع على اصل في الحكم بجامع بينهما هناك تعريفات كثيرة لكن هذا محصلها - 00:02:24ضَ
حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهم فلابد ان يكون هناك ان يكون هناك فرق واصل وحكم وجامع هل يمكن ان نسميها ايش؟ اركان القياس فرع يقاس اصل يقاس عليه حكم - 00:02:48ضَ
الذي هو نتيجة القياس والذي من اجله حصل القياس و العلة التي تجمع بينهما العلة التي يلحق بها النظير بنظيره في الحكم والشبيه بشبيهه والباء في قول المؤلف بعلة سببية - 00:03:18ضَ
اي بسبب علة تجمعهما ومعنى رد الفرع الى الاصل ارجاعه اليه ارجاعه اليه في الحكم لان الفرع المفترض فيه انه لم يرد فيه بخصوصه نص يبين حكمه هذا الأصل الفرع لماذا قلنا فرع - 00:03:47ضَ
لانه خالي من الحكم المنصوص عليه وقلنا اصل لانه منصوص عليه على حكمه فنحتاج ان نلحق هذا الفرع غير المنصوص عليه بالاصل المنصوص عليه هناك ما يقول فيه بعض اهل العلم - 00:04:18ضَ
انه جاء على خلاف الاصل جاء على خلاف الاصل مع انه منصوص عليه فالمنصوص عليه بدليل شرعي من الكتاب او من السنة اصل كيف يقول بعض اهل العلم ان جواز هذا الامر - 00:04:43ضَ
وهو منصوص عليه على خلاف الاصل. هو الاصل عرفنا الاصل بانه ما نص عليه. على حكمه والفرع ما لم ينص على حكمه فيلحق بهذا الاصل للعلة التي تجمع بينهما ما فيه مسائل قال فيها اهل العلم انها على خلاف الاصل - 00:05:07ضَ
نعم على خلاف الاصل وهي منصوص عليها بالادلة حتى قالوا في المزارعة انه على خلاف جوازه على خلاف الاصل قالوا في وجوب الوفاء بالنذر على خلاف الاصل وانا منصوص عليه - 00:05:30ضَ
او في بنذرك ليش على خلاف الاصل؟ لماذا جاء على خلاف الاصل؟ الاصل ان النذر مرغوب ولا غير مرغوب في الشرع نعم مكروه مكروه بل جاء النهي عنه فكيف تكون وسيلته - 00:06:02ضَ
مكروهة ونتيجته واجبة والاصل ان الوسائل لها احكام المقاصد قالوا هذا جاء على خلاف الاصل هم عندهم قواعد مطردة مأخوذة من من نصوص الشريعة يؤيدها فروع كثيرة جاءت بنصوص شرعية - 00:06:33ضَ
فما خرج عن هذه القاعدة ولو جاء فيه نص يكون على خلاف الاصل عندهم هل نستطيع ان نقول ان مثل هذا اصل برأسه لانه جاء فيه نص ونحتاج اذا وجدنا له نظير - 00:07:04ضَ
نقيسه عليه ليكون فرعا منه او نقول مثل ما يقولون هذا خلاف الاصل. ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين ذكر كثير من المسائل التي قيل فيها انها على خلاف الاصل - 00:07:34ضَ
الندى ما في شيء على خلاف الاصل ما دام ورد فيه نصب واصل واجراها على القواعد رحمهم الله نعم هناك ما يخرج عن القواعد الاغلبية قواعد الكلية لا يخرج عنها شيء - 00:07:49ضَ
لكن القواعد الاغلبية يخرج عنها فروع جاءت بادلة او الحقت باصول اقرأ هي اقرب بها شبها مما قعد عليه لتوضيح التعريف نقول رد الفرع يعني ارجاعه الى اصله المنصوص عليه لان الفرع غير منصوص عليه - 00:08:15ضَ
ولاجتماعهما واشتراكهما في علة واحدة حكمنا على الفرع يرحمك الله بحكم الاصل لماذا؟ لان الشرع لا يفرق بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات فاذا تحقق وجود العلة في الفرع - 00:08:47ضَ
مثل وجودها في الاصل الحقناه به حكما ولذا قال ابن العربي مقالته لان لما تجد مسألة تبحث عن حكمها الشرعي ما تجد ما نص عليها وكم من المسائل ممن لم ينص عليه - 00:09:26ضَ
فتبحث في المسائل المنصوص عليها فتجد هذه المسألة علتها هي علة المسألة منصوص عليها فتلحقها بها فاذا قلت هذا واجب لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اوجب كذا والعلة واحدة او هذا حرام لان الله سبحانه وتعالى حرم كذا والعلة متحققة - 00:09:55ضَ
هل يستطيع احد ان يطالبك بالدليل العلة متحققة في الفرع مثل تحققها في الاصل ولنعلم ان العلل تنقسم الى علل منصوصة وعلل مستنبطة المنصوصة والى المستنبطة العلل المنصوصة من الشرع يدور معها الحكم وجودا وعدما العلل المستنبطة - 00:10:20ضَ
للمخالف ان ينفيها لانها مستنبطة بامكانه يستنبط غيرها وباعتبار ان الكتاب الف ابتداء للمبتدئين فما نستطيع ان ان نسترسل في العلة والعلل وما تتحقق وتحقيق المناط وتنقيح المناط وامور يعني اه تطول - 00:10:52ضَ
لان الكتاب اساسا الف للمبتدئين من امثلة ذلك اهل العلم قاسوا النبيذ على الخمر بجامع الاسكار العلة الجامعة بينهما الاسكار فالنبي تبحث في النصوص الشرعية بشيء دليل ينص على النبيذ ما تجدر - 00:11:15ضَ
لكن الدليل نص على الخمر والعلة الاسكار يخالف في هذا الحنفية ولهم ردود على مثل هذه العلل المخدرات والمفترات مقيسه على الخمر بجامعة غطية العقل من وجه والظرر من وجه اخر - 00:11:44ضَ
بل هي شر من الخمر هذا قياس يعني يلزم من لا يقول بالقياس ان المخدرات عنده حلال ما فيها نص يدل عليها يلزمه يعني اللوازم باطلة لكن له ان يقول ان كان ممن يقول بالمفهوم - 00:12:16ضَ
يقول تحريم المخدرات من باب مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وهو الذي يسميه بعظهم قياس الاولى يعني تحريم المخدرات اولى من تحريم الخمر لانها اشد ظررا واشد تغطية على انه جاء في النص ما يدل على ان اي شيء يجتمع معه الخمر في العلة انه حرام. كل مسك خمر وكل خمر حرام - 00:12:42ضَ
ولا يعني ان يكون الخمر هو ما نزل الحكم مع وجوده يعني من التمر والعنب والامور التي شعير والعسل الامور التي نزل الوحي وهي موجودة مستعملة لكن الحنفية ينازعون في تسمية الخمر - 00:13:19ضَ
اذا اعتصر من غير العنب لا يسمون خبر لكنه يقيسونه على الخمر الخمر المعتصر من التمر نقيس على الخمر لكنه خمر ونزلت النصوص واهل الحجاز خمرهم من التمر المقصود ان مثل هذا يطول - 00:13:49ضَ
لكن هناك امور لابد من عمل فيها بالقياس لو اقتصرنا على الاحكام المنصوصة لاذهبنا احكام النوازل كلها لانها غير منصوصة من امثلته قياس الارز على البر في جريان الربا بعلة - 00:14:23ضَ
طعم الادخار كل ما يشارك البر في العلة مقيس عليه بجريان الربا كل ما يشارك التمر ما يشارك الاصناف الستة المنصوص عليها التي هي الذهب والفضة البر الشعير التمر الملح - 00:14:54ضَ
ستة الظاهرية يقولون ما في شيء اسمه ربا في غير هذه انواع الست يعني مقتضى كلامهم انه لا يوجد ربا البتة الان ما في ربا يعني الف بالف وخمس مئة ولا شي - 00:15:19ضَ
لماذا؟ لا نزل ذهب ولا فضة يعني مقتضى كلامهم مع تعظيمهم للنصوص ولا دفعهم الى هذا القول الا تعظيم النصوص وعدم الجرأة على الله عز وجل الا بشيء بين ثابت عنه وعن رسوله - 00:15:44ضَ
مع ذلك هم وقعوا فيما وقعوا فيه يعني معناه الف الف وخمس مئة ماشي لان لا ذهب ولا فظة ليس من انواع الستة القرطاس هذا له لوازم او لوازم كثيرة - 00:16:06ضَ
عدم القول بالقياس يقول الناظم رحمه الله تعالى اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة من رسم يعني اقسامه الثلاثة لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله - 00:16:26ضَ
وشغلنا قبل تعريف القطر ليقرأ بعده اقرأ الاقسام نعم مم الالزام الالزام او تحميل الشرع او المتمسكين بالشرع بفعل بعضهم بحيث يقال ان هذا هو الاسلام من صنيع بعظ المسلمين - 00:16:54ضَ
هذا جناية على الاسلام جناية على الاسلام من وجه فلا يجوز ان يلصق بالاسلام الا ما جاء في نصوصه اما تصرفات بعض المسلمين لا تلصق بالاسلام والاسلام يعني مع ساعاته - 00:17:59ضَ
وكون مرتكب هذه الامور لا يخرج عن دائرة الاسلام لكن لا يعني ان الاسلام يرتضي هذه التصرفات ولذا حرمها وعاقب عليها هذا من وجه. الوجه الثاني انه ايضا على وجود بعض المسلمين - 00:18:25ضَ
الذين يرتكبون هذه المخالفات لا شك انهم في تصرفاتهم هذه مع اساءتهم الى انفسهم وتعريضها لعقوبة الله عز وجل انهم يصدون عن دين الله يصدون عن دين الله. المسلمون الجدد يسمعون عن الاسلام - 00:18:44ضَ
يسمعون عن الاسلام ودين العدل والرحمة والرأفة والمساواة والاخاء والايثار وكذا مما اذا نظروا الى واقع المسلمين قال وين فهم بهذا يصدون عن دين الله لكن هم سبوا بعضهم يتسبب في الصد عن دين الله لكن لا مع ذلك لا يعفى الذي يصد بسببها - 00:19:06ضَ
فمن تسبب في صد احد عن دين الله بقوله او بفعله يأثم ويبقى ان الذي انصرف عن دين الله بسبب هؤلاء مؤقت لا يعني اننا وجدنا من من يتصرف تصرفات لا تليق بالمسلم اننا نبرأ الطرف الاخر الذي ينصرف عني الا بسبب - 00:19:31ضَ
التصرفات هو المسئول الاول يعني هل معنى ان النساء اذا تبرجت وفتنت الشباب انه وقع الشباب في بعض المحظورات اننا نعفي هؤلاء الشباب نقول اللوم على النساء للتبرجات ما لا يعني هذا هي عليها اثمها وانت على اثمك - 00:20:01ضَ
هي مأمورة بغض البصر مأمورة بالستر مأمورة بالقرار في البيت انت ايضا مأمور باوامر الشرع وضع لك احتياطات لئلا تقع في مثل هذه الامور واما من يقول القاه في اليم مكتوبا ثم قال اياك اياك ان تبتل بالماء هذا ما هو بصحيح الشرع ما يفعل هذا - 00:20:23ضَ
هذا مذهب الجبرية نعم على المرأة كفل في هذا الباب ولذا قدمت على الرجل ثانية والزاني الزانية والزاني قدمت على الرجل لكن لا يعني ان نبرئ الرجل لا يعني ان الرجل يبر وكذلك اذا وجد من يصد عن دين الله بقوله او بفعله ووجد من من صد من آآ - 00:20:50ضَ
انصرف عن دين الله بسبب هذا الصد مؤاخذ ومكلف على كل حال دعوة الشيخ اه مثبتة ومسطرة في كتبه وكتب اولاده واحفاده. ومن آآ حمل هذه الراية بعدهم ومعهم من ائمة - 00:21:29ضَ
الهدى في في العصور المتأخرة لا يظيرها ان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام الحملة على محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الايام اشد من حمل الدعوة مؤسسات منظمات قامت بتشويه الاسلام - 00:22:02ضَ
تشتت يظر ما يظر الخالق عز جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما سلم من خلقه وهو المنعم المتفضل الموجد من العدم المدر للنعم بجميع انواعها واصنافها ومع ذلك يؤذيني مرادا - 00:22:21ضَ
المقصود ان مثل هذه الامور وان وجدت نعم ينبغي الرد عليها والتصدي لها لكن نعرف انها سنن الهية لا بد من ان تبقى الصراع بين الحق والباطل لابد ان يبقى - 00:22:43ضَ
لتعظم الاجور تعظم الاجور بمن يساهم في رد هذه الامور لنصر الدين انتهينا من قرأت اقسام القياس المؤلف رحمه الله تعالى قسم القياس كغيره الى ثلاثة اقسام قال وانقسموا الى ثلاثة اقسام قياسا الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه - 00:22:59ضَ
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا قياس العلة لقصة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ثلاثة قياس العلة عرفهم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. شنو ايش معنى موجبة - 00:23:28ضَ
ايجاب عقلي ولا شرعي يعني هل العلة موجبة العلة العلة يصدر عنها الايجاب ممن من الله عز وجل هذا الاجابة الاصل موجبة للحكم يعني مقتضية له. مقتضية له بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها - 00:23:55ضَ
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. يعني العلل المستنبطة العلل المستنبطة ان قد يتخلف الحكم في المنصوص فضلا عن المقياس التي توجد فيه العلة - 00:24:28ضَ
ولا يلزم منه محال عقلان ولا يلزم منه المؤاخذة شرعا لنص اخر الميتة حرمت لنجاستها وللظرر المضطر يأكل من المذهب بل يجب عليه ان يأكل ما يحفظ حياته بنص اخر - 00:24:51ضَ
اذ تخلفت تخلف ايجاب العلة واقتضاء العلة للحكم لوجود معارض فكيف بالعلل المستنبطة وليست تجد من يثبت حكم بقياس لعالم اخر ينفيه كما سيأتي في مثال قياس الدلالة وليس المراد الايجاب العقلي - 00:25:19ضَ
الذي يقابل الاستحالة لسمع لهذا الايجاب العقلي الذي هو مقابل للاستحالة عندهم واجب وجائز ومستحيل واجب يقابل المستحيل والجائز بينهما لكن لما كان مثل هذا لا يمكن التعبير عنه بانه جائز لانه يستوي فيه ترفاه وهذا راجح - 00:25:54ضَ
لوجود العلة العلة مرجحة لالحاق الفرع بالاصل ما استطاعوا ان يكونوا جائز وانما قالوا واجب لانه اقرب الى الوجوب وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها وذلك كقياسي - 00:26:28ضَ
تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الايذاء فانه لا يحسن في العقل اباحة الظرب مع تحريم التأفيف يعني هل يحصل من شخص ان يطالبك بمبلغ زهيد ويصر ويسجنك من اجله - 00:26:47ضَ
مع انه له مبلغ ثاني اكبر منه يعفو عنه نعم يقول صحيح عندك لي قيمة البيت مليون وعندك قيمة كتاب مئة ريال قيمة البيت بحال لكن المئة لابد تحضرها الان - 00:27:15ضَ
لابد من احضارها الان والا سوف تترتب الاثار المترتبة على عدم الاحضار من شكوى وسجن وغيره قد عقلا مقبول ما يحسن هذا لا يحسن عقلا ايضا لو وجد ممن يتولى الحسبة مثلا - 00:27:44ضَ
فيشدد على من يرسل نظره ويتسامح مع مسألة اركاب وغيره ايها قال لها انت لا تلتفت لا تلتفت لا يمين ولا يسار للنساء لكن كونك تفتح الباب وتركب المرأة هذا امر سهل. هذا يحسن عقلا ولا شرعا - 00:28:21ضَ
ما يحصل فاذا منع الاقل فالاعلى اولى منه بالمنح نعم واذا تسمح في الاعلى فالاقل اولى منه بالتسامح ولذا لما حرم الشارع التأفيف كلمة اف لا تقل لهما اف ولا في اقل من هذه الكلمة - 00:28:47ضَ
اذا الشتم والسب من باب اولى لعن الله من لعن والديه تعجبوا كيف يلعن الرجل والديه كيف يلعن الرجل قد يسب ابا الرجل ويسب اباه ويسب امه ويسب امه. يكون سبب - 00:29:14ضَ
ملعون اذا تسبب فكيف اذا فعل نسأل الله العافية فكيف به اذا ظرب وهذا حاصل وموجود في مجتمعات المسلمين يضرب امه يقول ليربيها كيف يربي امه لخلاف بينه وبينه وبين زوجته ليربيها - 00:29:36ضَ
هل له ان يضرب امه لو وجد عندها اجنبي في البيت لو وجد معها في الفراش رجل اجنبي له ان يضرب امه ليس له ذلك يريد ان يربيها لخلاف بينها وبين زوجته - 00:30:11ضَ
هل يستطيع ان يقول شخص لمصلحة التربية يجوز مثل هذا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما اف يتصور هذا ما يتصور وليس معنى هذا ان دعوة للتساهل مع الوالدين في عدم توجيههم وارشادهم ونصحهم وبيان الحق لهم - 00:30:29ضَ
وقطع جميع السبل المفظية الى فسادهم لان الفساد كما يوجد في الصغار قد يوجد في الكبار المقصود ظاهر يا الاخوان اختلف في هذا النوع فمنهم من جعلهم من اه فمنهم من جعل - 00:30:59ضَ
الدلالة فيه على الحكم قياسية ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية وانها من دلالة اللفظ على الحكم يعني هل تحريم الظرب قياس والحاق فيكون الظرب فرع والاف اصل لانه منصوص عليه - 00:31:27ضَ
او نقول ان اللفظ يدل على على تحريم الظرب فيكون من باب ليش مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة هو اللي يسميه بعظهم قياس الاولى يعني اذا حرم اذا نص الشارع على امر خبيث فما فوقه من باب اولى - 00:31:52ضَ
محرم من باب اولى يتناوله النص نقل امام الحرمين في البرهان عن اكثر الاصوليين انه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة حكى نقل امام الحرمين عن اكثر الاصوليين انه يثبت حكم الظرب بطريق مفهوم الموافقة - 00:32:21ضَ
وهو ان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وقد يكون اولى وقد يكون مساويا والظرب اولى بالتحريم من التأفيف يقول الناظم رحمه الله تعالى اولها ما كانت به العلة موجبة للحكم المستقلة - 00:32:47ضَ
فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو وهو للايذا منع يعني هل مثل هذا القياس يحتاج الى عالم ينظر هناك فرع هناك اصل هناك علة ولا ادنى عوام المسلمين يعرف ان مثل هذا حرام من هذا النص - 00:33:08ضَ
نعم هل احتاج الحكم في اذا في مثل هذا شخص يضرب ابائه ويقول انتظر خلني اسأل الشيخ فلان نعم لا يحتاج المسلمين يفهمون انه اذا منع الادنى فمن باب اولى - 00:33:33ضَ
ان يمنع ما هو اعلم اذا منع الشرع الظرب في التأديب على عشرة الزيادة على عشرة اصوات نعم هل نقول ان ان مئة صوت ما تخالف لانه غير منصوص عليها - 00:33:54ضَ
من باب اولى ان الثاني قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد نظيرين على الاخر وهو الاستدلال باحد النظرين على الاخر وقد تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم قد تكون - 00:34:10ضَ
العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. ولذا هذا النوع من القياس اظعف ولا اعلى من سابقه اضعف لانه في القسم الاول العلة موجبة وانما هنا لا تكون العلة موجبة - 00:34:41ضَ
القسم الثاني من اقسام القياس وهو قياس الدلالة كما سمعنا وعرفه المؤلف بانه الاستدلال باحد النظيرين على الاخر الاستدلال باحد النظيرين على الاخر لكن لابد من ان يكون النظير ان يكون - 00:34:58ضَ
ان يكون النظيران متقاربين ان لم يكونا متطابقين في وجه الشبه ولا تكون موجبة للحكم بمقتضية له كما في القسم الاول وهذا النوع غالب انواع الاقيسة هذا النوع هو غالب انواع الاخيسة - 00:35:27ضَ
من العلل المنصوصة في هذا النوع بحيث يلحق بها ما شارك في العلة قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس العلة الطواف لان من الطوافين عليكم الطوافات فالعلة منصوصات طواف - 00:35:53ضَ
فاذا توافرت هذه العلة نقيس اذا وجد شيء يطوف على الناس ويدخل عليه من غير استئذان ولا يستطيعون رده فانه يحكم بطهارته ولذا يقول اهل العلم العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة هم نظروا الى الحجم وما دونها في الخلقة طاهر - 00:36:21ضَ
لماذا لان ما دونها في الخلقة تتحقق فيه العلة التي هي الطوافة مع عدم امكان التحرز منهم بينما فوقها في الخلقة يمكن التحرز منه الناس لا يأبهون بما يجول في - 00:36:56ضَ
افنية البيوت لانه لا يمكن ظبطه لكن داخل البيوت يتحكمون فيه دواخل البيوت يتحكمون فيها نفرض ان شخص له مواشي وعنده ارتدادات كبيرة ورابط هنا غنم وهذا هنا حمار وهنا - 00:37:23ضَ
آآ ثور هنا كذا من المأكول وغير المأكول هنا تجوب وتتمشى في الافنية هذا الاصل لكن دخولها داخل البيوت. يعني هل يأذن مثل هؤلاء الحمار يدخل الصالة نعم ما يمكن - 00:37:48ضَ
هل يمكن التحرز من الحمار؟ يمكن. لانه كبير. لكن يلا هات فارغ. يمكن التحرز منها فقر نعم صورها ليس بنفس شوف لكن سؤلها طاهر ولا نجس؟ وش معنى سورة فضلة اكلها او شربها اذا اكلت من طعام او شربت من ماء ينجس ولا ما ينجس - 00:38:12ضَ
ما يجوز ولذا يقول اهل العلم سؤر الهرة وان يريدون انت بامكانك ان تقول نجس لان عينها نجسة وتعمى عن العلة المنصوصة ان من هو فين انتو لا تصورون البيوت على حد سواء - 00:38:45ضَ
هناك بيوت بعض الناس ما فيها شيء من هذه الحشرات او بعض مسرح بعض البيوت وفي بعض الاحيان سلط امور تطلع من من آآ من آآ المجاري وش تسوي بالحياة هذي - 00:39:03ضَ
الفئران والجرذان رائحة جارية مثل هذه لا يمكن التحرز منها وهي دون الهرة في الخلقة اذا على كلامهم طاهرة لكن اللي قائلا ان يقول هذه العلة انها من الطوافين نعم هو طوافين - 00:39:26ضَ
لكن كل طواف تتحقق فيه الطوافة طاهر او لمانا يخص الهرة لا يتحقق في غيرها لقائلها يقول ذلك فالمقصود ان مثل هذا دلالة ظنية ولذا يكثر التنازع فيه وهو اوسع انواع اللقيسة - 00:39:46ضَ
وغالب انواع الراقصة من هذا النوع وهو ما يكون فيه العلة آآ الغالب انها مستنبطة يستنبطوها اهل العلم. وقد يأتي عالم يستنبط علة اخرى ولذا وجد قياس الذي يلي هذا - 00:40:12ضَ
قياس الشبه. فمن اهل العلم من يقيس بجامع كذا ومن يطلع واحد ثاني يقيس على حكم مخالف تماما لوجود مشابهة من وجه اخر وما يسمى فيما بعد على ما سيأتي بقياس الشبه - 00:40:29ضَ
وهو ما يكون العلم ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز ان يترتب عليها الحكم في الفرع ويجوز ان يتخلف وهذا النوع اضعف من الاول كما ذكرنا فان العلة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم - 00:40:45ضَ
ومثاله يمثل له بقياس مال الصبي والمجنون قياس مال الصبي والمجنون على مال البالغ في وجوب الزكاة ما للصبي والمجنون نفترض ان صبي او مجنون ورث من ابيه او من قريبه - 00:41:02ضَ
مبالغ طائلة وودعت في البنك فيه زكاة ولا ما فيه زكاة نعم فيه زكاة لماذا؟ لان النصوص تتناول مال النامي وهو ايضا كنز وقد جاء ما يدل على ذلك في الوصية بالعمل في مال الايتام لان لا تأكلها الصدقة - 00:41:32ضَ
فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسا على مال الكبير العاقل بجامع ان كلا منهم مال نام يعني قابل للنمو سمع لنام انه يزيد يمكن انه رصيد جامد او يخسر بعد - 00:41:58ضَ
لكنه قابل للنمو كمال الكبير العاقل وهذا قول الاكثر ابو حنيفة يقول ابدا لا زكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا لعدم التكليف هل على الصبي صلاة هل يجب عليه سؤال المجنون زكاة؟ هل يجب على المجنون آآ صلاته صيام - 00:42:18ضَ
لا يجب عليه لماذا؟ لانهما غير مكلفين. اذا الزكاة مثل الصلاة. هم غير مكلفين فابو حنيفة نظر الى ان المسألة من باب حكم التكليف ولا تكليفنا والجمهور نظروا الى ان المسألة داخلة في حكم الوضع - 00:42:44ضَ
يعني هل الحكم انا تكليفي ولا وضعي؟ اذا قلنا تكليفي ما في شيء. لانهما غير مكلفين واذا قلنا ان ايجاب الزكاة عليهما من باب الحكم الوضعي من باب ترتيب السبب المسبب على السبب السبب الموجب للزكاة وجد اذا يوجد المسبب - 00:43:10ضَ
وجد ملك نصاب اذا يوجد ايجاد الزكاة فيكون من باب ترتب الاثار على الاسباب فيكون حكم وضعي لو اتلف الصبي او المجنون لغيره نقول هذا غير مكلف لا ما يلزمه شيء - 00:43:32ضَ
نعم لا نستطيع ان نقول غير مكلف هو غير مكلف يا اخي فردا لقول ابي حنيفة ما يلزمه شيء هو غير مكلف كالبهيمة اذا هم من باب الاسباب المسببات. وجدت التلف فوجد الاثر المترتب عليه. وجد المال وجد الاثر المترتب عليه - 00:43:53ضَ
فيكون من باب ربط الاسباب بالمسببات فيكون حكما وضعيا وليس بحكم تكليفي يقول الناظم رحمه الله تعالى والثاني ما لم يجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته - 00:44:13ضَ
بالغ اي للنمو في اشكال قياسات العلة والدلالة المؤذن - 00:44:46ضَ