شرح مجمع الأصول للإمام ابن المبرد

شرح مجمع الأصول للإمام ابن المبرد | المجلس الرابع

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر - 00:00:00ضَ

من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على قواعد الفقه للامام يوسف بن حسن بن عبد - 00:00:25ضَ

والذي يعرف بمجمع الاصول مجلس سابق عند قوله فالاستثناء لكن تقدم قبل ذلك فيما يتعلق صيغ العموم وعند ذكره النكرات النكرات المنفية وفي سياق النفي والنكرة في سياق الشرط ايضا من ذلك - 00:00:40ضَ

اه النكرة في سياق الاستفهام الانكار في سياق الاستفهام انكار فانها ايضا من صيغ العموم اذا كانت نكرة في سياق الاستفهام الانكار لقوله سبحانه وتعالى قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل شهر رمضان الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بظياء افلا تسمعون - 00:01:12ضَ

قول هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء هل من خالق غير الله اذا كان الاستفهام انفاريا ان كان ان كان او في سياق في هذا السياق والنكرة المنفية منهم من خالف فيها لكن - 00:01:39ضَ

من صيغها او اذا جاءت النكرة مسبوقة بمن الجارة اذا كانت مسبوقة بمن الجارة فانها نص النفي نص في النفي وفي حكمها دخول لا اذا كانت الان نافية للجنس مثل لا حول ولا قوة الا بالله ومثل كلمة التوحيد لا اله الا الله - 00:01:59ضَ

وكقوله سبحانه وتعالى في دخول من وما من اله الا اله واحد دخول من الجارة على قوله من اله وما من اله فهذه نص في العموم وكقولهم وما ما جاءنا من بشير - 00:02:26ضَ

ما جاءنا بشير هذا السياق نصا في العموم عند من قال ان النكرة المنفية التي تخلو من هذا ممن نازع في عمومها كذلك وسبق الاشارة الى شيء من هذا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ايظا هذي نكرة في سياق النفي يوم لا تجزي نفس عن نفسه وهذا - 00:02:47ضَ

قول اهل العلم في بلا تفصيل في ذلك لكن حين يسبق النكرة من الجارة فانه نص في العموم نص في العموم وابلغ في العموم في قوله سبحانه وتعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا - 00:03:22ضَ

وانها لا تكفيها ولا تنفعها في ذلك اليوم ولا ينفع في ذلك اليوم الا العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ايضا هذه الاية ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله - 00:03:47ضَ

قلب سليم. يوم لا تجزي نفس عن نفسك يشمل كل الانفس يشمل كل او انها لا تجزي نفس عن نفس وتقدم الاشارة ايضا وذكر النكرة في سياق الشرف قوله سبحانه - 00:04:05ضَ

وما جاء في هذا المعنى فان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم شيئا او اي شيء فان ان الله كان به علم سبحانه وتعالى ايضا تقدم الاشارة الى في قوله والمفهوم في مسألة - 00:04:23ضَ

بعض اقسام او صيغ العموم ذكر ما فيه خلاف ايضا وهل ولدي هل تقدم الكلام عليه او او الاشارة الى القول هو المفهوم له عموم والمفهوم له عموم فاطلق بعد ما ذكر والفعل لا يعم اقسامه ولا واقسامه وجهاته قال والمفهوم - 00:04:49ضَ

له عموم لانه ذكر قبله مال عموم فيه كما تقدم في قضايا الاعيان وان المفهوم له عموم له عموم والمفهوم فيه تفصيل واما ان يكون مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة - 00:05:14ضَ

المصنف رحمه الله اطلق والاظهر انه يريد القسمين. انه يريد القسمين مفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوقة ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنضور - 00:05:35ضَ

كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل ما هو اكثر مين عبد الله من باب اولى انه يراه العمل الصالح قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف - 00:05:54ضَ

مفهومه الموافقة ان ما كان اشد في الاذى فانه اولى بالحكم فيعم كل ما يدخل تحت هذا المفهوم سواء كان ايذاء بالكلام يعني التعفيف قد يكون بمجرد حركة يعني حركة - 00:06:16ضَ

باللسان او تغي تغيف تعبير الوجه ونحو ذلك بالكلمة او تأفف او تأفف بدون ان يتكلم وينطق كلاما لكن حين يكون في عقوقه الكلام السيء مثلا او يكون عقوقه بالايذاء بالقول - 00:06:45ضَ

الشاب والعياذ بالله بالظرب ونحو ذلك. كل هذه الانواع يدخل في عموم المفهوم وانه يشمل هذا المفهوم هذا هذه المفاهيم كلها وكذلك في مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اه فان له عموم وان له عموم وسيأتي الاشارة اليه في باب المفهوم - 00:07:06ضَ

تخصيص به التخصيص به في قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولات ولاة حمل حتى يضعن مفهوم المخالفة فيه ان غير الحامل ان غيرها الحامل بجميع حالاتها سواء كان يعني حائلا صغيرا غير حامل صغيرة - 00:07:43ضَ

مثلا او كانت اه عائشة لا تحيض مثلا وما اشبه ذلك من جميع ما يخالف هذه الصورة فانها ايضا تدخل في مفهوم المخالفة تدخل في مفهوم المخالفة يكون له عموم - 00:08:15ضَ

وهذا عند من يحتج بهذا المفهوم وهو قول الجمهور. واذا كان مفهوم المخالفة حجة وهو قول الجمهور بجميع انواع المفاهيم بجميع انواع المفاهيم المخالفة لان مفاهيم المخالفة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. وانها انواع انها انواع - 00:08:38ضَ

مفهوم المخالفة فيها يدخل فيه كل الصور كل السور لان مفهوم مخالفة حجة الاستدلال به صحيح فعمومه صحيح عمومه صحيح عموم مفهومه ثم قال رحمه الله رحمه الله في الاستثناء قال فالاستثناء - 00:08:59ضَ

لانه الذكر رحمه الله الاستثناء المتصل الاستثناء والشرط والغاية وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية ثم قال فالاستثناء اخراج بعض الجملة ومقام مقامه. مقام مقامها. وهي باحدى اخواتها واخوات وهي ام الباب الا وهي حرف - 00:09:33ضَ

وما سواها منها ما هو اسماء منها ما هي حروف ومنها ما اختلف فيه مثل حاشا وصح جمع من اهل اللغة انها حرف انها حرف اما الا فهي حرب الاتفاق - 00:10:07ضَ

وكذلك من ادوات الاستثناء غير وهي اسم وسوى وهي اسم وعدا عدا وعدا اه وليس ولا يكون وحاشى وخلى من متكلم واحد عدا وخلا وحاشا هذه الثلاثة اما عدا وخلا فانها انجرت ما بعدها فهي حرف جر - 00:10:28ضَ

وان نصبت ما بعدها فهي افعال ولها العملان وقد تنصب فان نصبت فهي افعال وان جرت فهي حروف حاشا كذلك قيل فيها وقيل انها حرف انها حرف وعلى هذا تكون جارة ولا تنصب - 00:11:01ضَ

وليس فعل ليس في علم ولا يكون كذلك ولا يكون ايضا فعل وحاشى وخلى وعدك ما تقدم انهما يكونان حرفين ويكونان يعني يجران ويكونان فعلين ينصبان من متكلم واحد يعني هذا شرط لصحة الاستثناء - 00:11:26ضَ

ان يكون من متكلم واحد فلو جاء الاستثناء من شخص اخر فلا يصح لو قال مثلا انسان يعني له علي الف قال شخص اخر الا مئة لا يصح هذا الاستثناء - 00:11:55ضَ

لانه لا بد ان يكون من متكلم اخر وان كان الصحيح انه اذا كان يذكره ذكره في المجلس فقال الا الفا فالاظهر والله اعلم انه يصح انه يصح آآ حين - 00:12:21ضَ

يعني يقول هذا الشيء يعني بشرط ان يقوله مع يعني مع اتصال الكلام. مع اتصال الكلام وهذا هو الاظهر بدليل انه عليه الصلاة والسلام اه قال انه في مكة انها لن تحل لي الا ساعة من نهار - 00:12:44ضَ

حرام بحرمات الله الى يوم القيامة فلا يقتل اخلاها ولا يعبد شجرها وقال العباس الا الابخرة فانه لقينهم قال عليه الصلاة والسلام الابخر الا الاذخر ليبين ان هذا الاستثناء صحيح - 00:13:12ضَ

هذا الاستثناء صحيح وكما لو حلف انسان قال والله ما ازور فلان والله ما ازوره كان له صاحبه اتق الله قل ان شاء الله قل ان شاء الله قال ان شاء الله - 00:13:39ضَ

المجلس الصحيح انه ينفعه الاستثناء بدليل ما في الصحيحين ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام الا ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال لاعطوفن الليلة على مئة امرأة في لفظ تسعين اختلف في نفس - 00:13:59ضَ

روايات آآ كلهن تأتي كل امرأة تأتي بفارس تجاهدون في سبيل الله قال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله اما انه نسي او نحو ذلك - 00:14:18ضَ

هو ان المشيئة كانت في قلبه تواصل الكلام ولم يقل ان شاء الله فلم تأتي منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق انسان وفي لفظ النصف انسان قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله - 00:14:37ضَ

لكان دركا لحاجته. وفي رواية وفي رواية هو جاهد ولا جاهدوا في سبيل الله اجمعون وفيه انه عليه الصلاة والسلام ساق ذلك قال ان صاحبه الملك قال له ذلك هنالك فهذا هو الاظهر - 00:14:58ضَ

اذا كان في المجلس وجاء عن ابن عباس صح عنه عند سعيد منصور منهم من ضعف الطريق الاعمش البعض منا لكن جزم بصحته جمع من اهل العلم وفيه انه يرى الاستثناء ولو بعد سنة - 00:15:22ضَ

ولو بعد سنة فاختلف عن ابن عباس في هذا فكثير من اهل العلم يرى ان الاستثناء الذي قال ابن عباس هو استثناء للتبرك لا على قول اسمه ولا تقولن لشيء لفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:15:46ضَ

ولو نسي ولم يقل ان شاء الله يقول يقول ولو مضت مدة ولو مرة وليس معنى ذلك انه ينفعه في حل اليمين انه ينفعه في حل اليمين ويأتي اليمين وسوف يأتي - 00:16:10ضَ

اشارة اليه ايضا قاعدة ستأتي رحمه الله ولا يكون من غير الجنس لابد ان يكون استثناء يكون من جنس يعني جاء الطلاب الا طالبا. جاء القوم الا رجلا مثلا وما اشبه ذلك لان هذا الاستثناء - 00:16:27ضَ

ولان الاستثناء كما يقولون مأخوذ من الثني او من التثنية من الثني او من التثنية اشتقاقه فان كان من الثني فهو من العطف كأن الاستثناء بالا تقول جاء القوم الا رجلا - 00:16:56ضَ

عن قولك الا رجلا جملة معطوفة بنيتها على الجملة الاولى على المستثنى كأنك عطفت المستثنى على المستثنى منه جعلت هذه جملة وهذه جملة من التدنية عطفها كأنها جملة ثانية معطوفة عليها وقيل - 00:17:18ضَ

يعني هذا هذا انه من الثني من الثني على انه من الثني وهو على هذا وقيل من التثبية وان الجملة جملة الاستثناء جملة ثانية وجملة مستثنى منه جملة اولى كان الجميع - 00:17:44ضَ

جملتين جملتين جملة المستثنى امينه وجملة المستثنى ولذا يقول ولا يكون من غير الجنس هذا على المذهب فلا تقل مثلا شاء القوم الا امتعتهم مثلا جاء القوم الا دوابهم مثلا - 00:18:05ضَ

نحو ذلك لانه من غير الجنس من غير الجنس هذا على المذهب وذهب الجمهور الى الجواز ذهب الجمهور الى الجواز والمذهب يقول استثناء اخراج بعض ما دخل للمستثنى منه ولولا الاستثناء لكان داخلا وغير الجنس - 00:18:37ضَ

غير داخل فكيف يخرج هذا الاستثناء اخراج بعض ما هو داخل لولا الاستثناء يعني داخل في المستثنى منه وغير الجنس اذا كان لم يدخل حتى والجمهور على جواز الاستثناء باستثناء - 00:19:07ضَ

وجاءت ادلة وجاء في بعض الايات ما يشهد لهذا لكن اه قيل انه ليس على معنى الاستثناء. كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما استثنى السلام من اللغو والسلام غير - 00:19:32ضَ

اللغو لكن قالوا ان معنى الا هنا معنى لكن لا على انها استثناء لكن يعني انها عطف وكذلك قول ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ الا خطأ. واجابوا عنه بانه - 00:19:53ضَ

لكن خطأ والجمهور قالوا لا بأس وعلى هذا لو قال له علي الف الا ثوب واحد علي الف يعني على الجنس من جهات يكون بدل او مستثنى في اعرابه يعني - 00:20:16ضَ

الا ثوبا او ثوبا فمن صحح الاستثناء فمن قال ان استثناء لا يصح لانه من غير الجنس قالوا يلزمه الف لان الاستثناء لا يصح ومن صحح الاستثناء من غير الجنس - 00:20:50ضَ

انه تطرح قيمة الثوب من الالف تطرح قيمة الثوب من الانف قال رحمه الله ويجوز في كلام الله تعالى يجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين وفي واو كثير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون يقتل او يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا - 00:21:09ضَ

ذلك لهم خزي في الدنيا الا الذين تابوا ان الذي تقدر عليهم وفي الاية الاخرى والذين لهم والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تائهم بعد - 00:21:36ضَ

جاء الاستثناء كثيرا وعلى الايات هذه لا يسمعون فيها والا سلاما خطأ فالاستثناء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام المخلوقين يجري بينهم في كلامهم من في كلام فيؤخذ بمقتضاه - 00:22:05ضَ

ان كان اقرارا كذلك وان كان خبرا مقتضى الخبر اما ان يكون قول هذا صدقا او يكون كذب وشرطه يعني شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما وذلك لان الاستثناء من تمام الكلام - 00:22:30ضَ

ما تقدم انهم حينما قالوا من وليكن من الجنس واذا كان من الجنس فانه يكون من تمامه اذا كان من تمامه فلا بد ان يناسبه من غير جنسه يعني غير الجنس كما تقدم لم يدخل حتى يخرج - 00:22:54ضَ

وكذلك ايضا في معناه ان يكون الكلام متصلا لفظا ان يكون متصلا لهم. يعني لا يكون بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يتسع لكلام اجنبي عن الاستثناء فلابد ان يتصل فلا يفصل بين هذا الكلام وهذا الكلام - 00:23:15ضَ

وتقدم اشارة الى هذا في مسألة الاتصال لكن هنا قالوا لا بد من اتصال لفظا او حكما حكما بمعنى ان يكون في حكم المتصل وان لم يكن لفظه متصلا كما لو قال له علي - 00:23:45ضَ

الفل الا عشرة الا عشرة له علي الف علي الف ثم بعد انتهائهم من هذا الاعتراف آآ اصابه زكام وعطاش ونحو ذلك منعه من مواصلات الكلام مثلا ثم بعد ما فرم الباص قال الا عشرة - 00:24:10ضَ

في هذه الحالة يكون متصلا حكما وان لم يتصل الافضل وذلك انه في حكم المتصل المتصل لان هذا امر ورد عليه ورد عليه وليس باختياره فلهذا يكون في حكم المتصل - 00:24:44ضَ

تقدم الاشارة الى مسألة الاتصال الاتصال في حديث ابن عباس العباسي هريرة ان شاء الله والاظهر والله اعلم ان يكون الاتصال في المجلس. فلو لم يتصل لكن ذكر او قيل له قل ان شاء الله او نحو ذلك - 00:25:07ضَ

وهو في اه سياق الكلام وحصل فصل الاظهر انه يصح الاستثناء على ما تقدحه اما اه لو انه قال المجلس او يستثني بعد ذلك فهذا لا يصح والا لم يصح اقراره - 00:25:36ضَ

ولم تجب يمين وفي كفارة هنا في كفارة في يمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك مكفرة اذا فلو كان - 00:26:02ضَ

باستثناء ينفع ولو بعد مدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاستثني نستثني فكفر عن يمينك او استثني حصره الكفارة دل على ان الاتصال لابد منه لكن خرج منه وهذا قد يقال والله اعلم - 00:26:19ضَ

من باب تخصيص العام تخصيص العام لان الحديث في قوله اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك هذي يشمل كل يمين يحلف عليها سواء يعني كل يمين يحلف عليها - 00:26:47ضَ

كل يمين يحلف عليها فيها الكفارة فيها الكفارة اذا لم يقل ان شاء الله هذا ظاهر الحديث قوله فليكفر عن يمينه ولم يقل فاستثني لكن يخرج من عمومه من عمومه - 00:27:09ضَ

او قد يقال من اطلاقه يحتاج الى تأمل ان يقال يخرج منه ما لو قيل له في المجلس قل ان شاء الله تقدم لو ان انسان نازع انسان فقال والله ما ازورك - 00:27:37ضَ

قال له اخوك ان شاء الله لا تحلف لا تحلف الا تفعل الخير. لا تحلف الا تصل اخاك قل ان شاء الله قال ان شاء الله بعدما الابهر انه داخل في هذا وانا داخل - 00:27:56ضَ

قول علي فليكفر عن يمينه وانه يشمل اليمين التي حلفها وكان الاتصال اتصالا بمعنى يعني يعني جميع الحالات. كما انه لو وصل الاستثناء مباشرة هذا لا اشكال في انه لا كفارة عليه - 00:28:16ضَ

قال والله ما ازورك ثم بعد ذلك استثنى تراجع قبل ان يتم الكلام. او نوى قبل الفراغ او نوى على الصحيح بعد الفراغ مباشرة لكن لو نوى بعدما فرغ ثم قال ان شاء الله بعد سكوتي والصحيح انه - 00:28:43ضَ

يصح استثناء من باب اولى لانه اذا ذكر فقال ان شاء الله صحة استثناؤه ولا يمينه ولا كفارة عليه فهو اذا ندم مثلا كان حالف ولم ينوي ولهذا قال ونيته - 00:29:05ضَ

ونيته بمعنى انه يعني هم شددوا في هذا الباب الاتصال لفظا او حكما فان لم يتصل لفظا او حكما تنعقد اليمين او وينعقد الاقرار الاستثناء كذلك في باب اليمين فلا تنفعه النية بعد ذلك - 00:29:28ضَ

ولا ينفعه قول ان شاء الله. من باب اولى يقال له قل ذلك. ويقال ونيته اي قبل تمام مستثنى لابد ان لو قال مثلا له علي الف يقول لابد من ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ - 00:29:55ضَ

قبل الفراغ فلو انه بعدما قال له علي الف ثم بعدما فرغ من الالف قال الا عشرة. الا مئة. قالوا لا ينفعه ونيته اي قبل تمام مستثنى منه والصحيح انه - 00:30:21ضَ

آآ تجزئه النية ولو بعد فراغه من ثمان مستثنى منه وتقدم الاشارة الى هذا وانه اه كما تقدم في مسألتي انه لا يشترط الاتصال لفظا فمن باب اولى انه لو نواه لو نواه مباشرة لو نواه مباشرة بلا انقطاع - 00:30:43ضَ

انه ينفع اذا كان ينفعه لو سكت ثم بعد ذلك ذكر او هو قال فعليه يتحصل صور ان يقال له قل ان شاء الله الحال الثاني ان ان يقوله هو ان شاء الله بعدما سكت - 00:31:18ضَ

الثالث ان يقول ذلك بعد الفرع مباشرة ولم ينوه قبل ذلك ولم ينوهه قبل ذلك. وترتيبه بحسب القوة ان يقول ان شاء الله او او يستثني يستثني بعد الفراغ مباشرة - 00:31:35ضَ

وان لم ينوي اثناء تلفظه بالمستثنى. الحال الثاني ان يفرغ بعد الحلف مثلا بعد الحليب او في هذه الحال لو استثنى صح الاستثناء صح الاستثناء اذا كان هو الذي قال ذلك ولم يفصل بكلام اجنبي - 00:31:57ضَ

الحال الثالث ان قال له قل ان شاء الله مثلا هذا فيه باب اليمين وكذلك حكمه في باب الاستثناء ولا يصح الا نطقا ما يصح لو قال له علي الف - 00:32:25ضَ

قيل له يلزمك قال لا انا نويت بقلبي الا مئة لا ينفعك ينفعك ذلك لابد ان تكون لابد ان يكون الاستثناء نطقا كما انه لا ينفع بباب اليمين فلو حلف انسان - 00:32:45ضَ

قال والله افعل هذا الشيء ثم فعله قال انا نويت المشيئة قلت ان شاء الله في قلبي قال لا لكن نوتها في قلبي نقول لا ينفعك لان النبي عليه السلام قال من حلف على يمين - 00:33:05ضَ

ثم فاستثنى فلا حينث عليه رواه الخمس وحديث جيد رفعه ايوب ووقفه جمع اخر وان كانت بخاري صح وقفه رحمه الله لكن على طريقة كثير من اهل العلم انه مرفوع - 00:33:28ضَ

وان كان الجاري على كلام المتقدمين وتعليم المتأخرين انه في حكم الموقوف لان الاكثر كذلك موقوف لكن مثل هذا قد يقال والله اعلم انه لا يقوله ابن عمر من نفسه - 00:33:47ضَ

عمل به عامة اهل العلم عمل به عامة اهل العلم فاحتجوا بهذا الخبر وقد يكون بالنظر للشواهد تدل له تدل ثبوته او يكون قول صحابي اما ان يقال انه مما لا مجال للرأي فيه - 00:34:10ضَ

استثنى يقال ان قول صحابي اشتهر وانتشر ولم يعلم ما هم له مخالف مخالف يكونوا حجة عند جماهير علماء الاصول قال ولا يصح الا نطقا ويجوز تقديمه. يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه - 00:34:37ضَ

يقول ما قام الا زيد القوم نقدم المستثنى على المستثنى منه ما جاء الا طالب الطلاب ما جاء الا يعني يعني لم يجيء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب - 00:35:11ضَ

ما جاء من الطلاب الا طالبا. ما جاء الا طالب من الطلاب وهكذا ومنه قول الكويت ومالي الا هال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب مية ابن زيد - 00:35:40ضَ

لان السياق يدل على الاستثناء. وان المستثنى والمستثنى منه متأخر وان كان الاصل هو تقدم استثنى منه هو تأخر المستثنى قال رحمه الله واستثناء الكل باطل استثناء الكل باطل لانه لغو في الحقيقة - 00:36:04ضَ

ولكنة وليس بكلام عربي وما لم يكن عربيا فهو لغو ولا قيمة له فلو قال له علي الف الا الفا لم يتكلم بعربية من لم يتكلم بالعربية فلا حكم لكلامه - 00:36:32ضَ

فلا يقال كلامه اقرار ولا يقال كلامه اعتراف لانه ليس بعربي اذا كان الكلام ليس عربيا يتناوله الاحكام الشرعية يعني اه نعم يعني هو هو نعم. فلو قال له علي الف الا الفا. المعنى انه اللغو في في نفس - 00:36:53ضَ

اللغو في نفس المستثنى لا المستثنى منه له علي الف هذا اعتراف الا الفا هذا لا معنى له قصد انه لغو ولا معناه اللي هو اللي هو المستثنى يعني كلامه بعد ذلك - 00:37:26ضَ

الا الفا لغو ولا قيمة له لانه اقر للكل ثم انكر الكل كمن اقر مثلا بغير الاستثناء اقر بان عليه مال ثم قال ليس علي مال نوع من الاستثناء او النفي نفى - 00:37:43ضَ

هذا واضح اذا اقر سيد البينات فلا قيمة لنفيه ولا قيمة لاستثنائه فاقراره يلزمه وهذا النوع يعني ذكروا عليه عدم الخلاف بانه يلزمه ما اقر به هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستثني الكل - 00:38:10ضَ

هذا الاستثناء باطل لا قيمة له كما تقدم الحال الثاني ان يستثني الاقل هذا هذا يلزم فهذا اقرار صحيح والاستثناء صحيح يقال له علي الف الا ثلاث مئة استثنى اقل من النصف - 00:38:45ضَ

الحال الثالث استثنى النصف كذلك ايضا وان نزع فيه بعضهم قال النصف كثير كذلك يصح الاستثناء الحال الرابع ان يستثني اكثر من نصف قال له علي الف الا تسعمائة قالوا لا قيمة الاستثناء هذا لانه استثنى الاكثر - 00:39:11ضَ

وهذا لكنة وعي وذهب الجمهور الى صحته الى صحة الاستثناء صحة الاستثناء وذكروا ما يدل عليه كما ذكر سبحانه وتعالى ابليس وبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين المخلصين وقال سبحانه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين - 00:39:41ضَ

الغاويين من المخلصين من العباد العباد من الغاويين فايما كان الحال فانه استثنى الاكثر من الاقل لان الغاويين اكثر ومنهم من قال ان هذا استثناء بالصفة والاستثناء بالصفة يصح استثناء بالصفة - 00:40:11ضَ

يصح خلاف الاستثناء على هذا الوصف هذا الوصف اما الاستناء بالصفة فانه يصح ولو استأذن الكل. فلو قال مثلا انسان اعطي اعط مهان جيرانك الفقراء مين هو اعطي جيرانك اعطي جيرانك - 00:40:38ضَ

الا الاغنياء منهم هذا المال فاعطه جيرانك الا الاغنياء منهم فنظر فاذا جيرانه كلهم اغنياء صحة هذا مثلا وهكذا لان هذا استثناء على سبيل الوصف لا على سبيل العدد بخلاف العدد له علي الف - 00:41:13ضَ

الا تسعمئة هذا اللي وقع فيه الخلاف لانه استثناء بالعدد وهذا هو الذي يقع فيه اه قالوا مما انكره بعضهم. اما اذا كان الاستثناء على سبيل الوصف وقد يقع اعطي هذا المال - 00:41:43ضَ

طلاب العلم طلاب العلم جيران المسجد اعطي اعطي هذا طلاب العلم الا الا من كان من كان غنيا منهما الا من كان غنيا رأى انهم كلهم اغنياء مثلا وهكذا سائر - 00:42:06ضَ

الاوصاف التي يعلقها على حكم من الاحكام. فاذا كان وصف وصفا معينا لقوم ثم كان جميع القوم فيهم هذا الوصف لا يستحقون شيئا ويكون استثناء استثناء صحيح استثناء الكل باطل وكذلك الاكثر - 00:42:39ضَ

تقدم الاشارة اليه كذلك الاكثر اه وانه لا يصح عن ما ذهب يعني على والقول الثاني انه يصح استثناء اكثر وهو قول الاكثر ويصح في الاقل هذا عند الجميع يقال - 00:43:04ضَ

يصح في الاقل فاذا كان الاستثناء للاقل فلا بأس يعني اقل من النصف من اقل من النصف ويصح في في الاقل قال رحمه الله واذا تعقب جملا متعاطفة عاد الى جميعها. عاد الى جميعها - 00:43:27ضَ

يتعقب الاستثناء جملا متعاطيه عاد الى جميعها اذا صار عندنا جمل متعاطفة ثم جاء في نهايتها استثناء هل يعود الاستثناء الى الاخير او الى الاول او الى الجميع او الى - 00:44:00ضَ

البعض يهادون بعض الجمهور قالوا ان الاصل انه يعود الى الجميع والاحناف قالوا يعود الى الاخير كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات ابدا واولئك هم فاسقون - 00:44:18ضَ

الا الذين تابوا على ذلك واصلحوا الله غفور رحيم هل يرجع الى نفي الفسق وقبول الشهادة وقبل ذلك فاجلدوهم اللي عندنا الجلد قبول الشهادة عندنا اه الجلد وعدم قبول الشهادة واثبات صفة النسك - 00:44:38ضَ

الا الذين تابوا. هل ترجع هذه؟ تابوا الى اليها جميعها او الى الاخير او الى بعضنا بعض قالوا يرجع الى الاخير والمسألة مبسوطة وبذكر الادلة فيه. لكن اظهر والله اعلم انه يرجع الى الجميع - 00:45:09ضَ

الا ما دل الدليل على مثل قول الفجر وثمانين جلدة هذا بالاجماع انه ليس داخل انه قذف وحق عدمي والنبي عليه ولهذا يجب استيفاءه كما دل الدليل على عدم عودة الضمير اليه فانه لا يرجع اليه - 00:45:31ضَ

وعلى هذا يرجع اه يرجع الاستثناء يرجع الاستثناء الى قبول الشهادة هو نفي الفسق كذلك قوله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ينفوا منهم - 00:45:50ضَ

الذين تابوا الصحيح الاصل يرجع الى الجميع هذا هو العصر. كذلك والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيته يرجع الى الجميع يرجع الى هذا هو الاصل وان الاستثناء اذا تعقب جملة عاطفة عاد الى جميعه الا ان يدل الدليل - 00:46:13ضَ

على عدم عوده الى بعضها قال رحمه الله وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي الاستثناء من النفي اثبات ولو قال ليس له علي الا عشرة نفي اللي قال ليس له علي الا عشرة - 00:46:49ضَ

فهو اثبت من من المنفي عشرة يكون مقرا بعشرة ريالات. لان الاستثناء من النفي اثبات وهذا اسلوب عربي صحيح لانه كانه اقر كانه قال له علي عشرة علي عشرة فكلامه ينفي ما سوى العشرة لكنه تلفظ به - 00:47:21ضَ

نفيا لما سواه فقال ليس له علي كانه يقول لا يطلبني شيء الا عشرة ريالات اوليس في ذمتي الا عشرة ليلة وليس له غيرها هذا واضح فهو من النفي اثبات - 00:47:49ضَ

وهذا وهذا واضح اذا في كلمة التوحيد لا اله الا الله. نفى جميع الالهة واثبت الوهيته سبحانه وتعالى. وانه الاله المعبود بحق هذا محل اتفاق من اهل العلم ومن الاثبات - 00:48:09ضَ

نفي يعني يثبت ثم ينفي وهذا الاصل الاستناد قال له يعني له علي عشرة اثبات الا ثلاثة فهو اثبت ثم نفى اثبت ثم نفى يثبت في ذمته سبعة ريالات ريالات - 00:48:27ضَ

لانه نفى ثلاثة ويثبت البقية قال رحمه الله والشرط مخصص الشرط مخصص هذا يعود ايضا الى ما تقدم في قوله الاستثناء والشرط المستثنى المتصل ذكر باستثناء ثم قال والشر ثم عاد الى تفصيله - 00:48:59ضَ

وان من المخصصات ايش شرط وتقدم انه متصل منفصل متصل ومنفصل فذكر المتصل واللي قال والشرط مخصص وهذا مخصص متصل وهو ان يكون في سياق واحد ان يكون في اية واحدة او في حديث - 00:49:27ضَ

واحد حديث واحد مثل قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضع لحمه. وان كنا ولاة حمل سأنفق عليهن استثنى الحمل من مطلقة البهائم في وجوب النفقة - 00:49:55ضَ

وهو مخصص وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن فلكم الثمن ما تركه هذا تخصيص هو انه اما ان يكون له النصف - 00:50:21ضَ

او الربع مع الفرع الوارث او مع عدمه له النصف نعم والتخسيس كما تقدم يكون في باب العام التخصيص في باب العام والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء كالاستثناء يعني كما ان الصفة تعود الى الجميع في باب استثناء كذلك - 00:50:45ضَ

كما ان استثناء يعود الى الجميع الصفة كذلك تعود الى الجميع فالتخصيص بالصفة والغاية الاستثناء التخصيص بالصفة كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة في اربعين شاة شاة وصفها بالسوء - 00:51:20ضَ

وفيه اخراج الشائمة من غيرها فاذا كانت الغنم بصفة السوم فان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع - 00:51:52ضَ

ايضا وصف النخل في كونه معبر اذا كانت مؤبرة بصفة التعبير فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري والغاية ايضا والغاية ايضا كذلك والغاية تكون بحتة وتكون كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تحلوا من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:52:18ضَ

في المطلقة ثلاثا فان لا يجوز رجوعها الى مطلقها الاول حتى تنكح زوجا غيره وبينت سنة انه لابد من الدخول الى غاية الدخول. وقال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:52:52ضَ

من الخيط الاسود من الفجر وفي الغاية بإلى قال ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام الى الليل المفهوم هو ان بعد ذلك يشرع الفطر كذلك ايضا حتى يتبين هذا في باب - 00:53:11ضَ

الغاية في الفطر والغاية بحتى هذا عند الامساك عند تبين الفجر يجب الامساك حتى يتبين لكم الخيط ام يخيط رأسه من الهجر وقال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:53:30ضَ

الى المرافق يجب الغسل الى المرافق ثم هنا خلاف في للغاية هدى هل تنتهي مثلا ويكون ما بعدها داخل اول شي بداخل في خلاف في عصر في اصلها من جهة اللغة - 00:53:53ضَ

لكن في خصوص الاية محل اجماع الا خلاف شاذ ان ان ما بعدها داخل وهو غسل المرافق بدلالة السنة بدلالة السنة اما في غير ذلك فيه خلاف كثير هل تدخل راعي في المغيم - 00:54:20ضَ

او ان كان من جنسه دخل وان كان المغيا ليس من جنسه فانه لا يدخله قوم سيبويه كان ما بعدها ليس من الجنس انه لا يدخل وان كان من الجنس دخل كما في الاية - 00:54:44ضَ

ايديكم الى المرافق الى المرفق المرافق من جنس اليد ومن اليد نعم عند عند التقييد والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء قال رحمه الله واما التخسيس بمنفصل تخصيصه بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس - 00:55:06ضَ

لما فرغ من المتصل ذكر المنفصل وانه على اقسام فيجوز التخصيص المنفصل وهذا محل اجماع من حيث الجملة ومنه العقل قالوا ان العقل مخصص العقل مخصص وكأن هذا الشيء الذي خصه - 00:55:40ضَ

العقل يدل على انه غير داخل العقل يدل وكأنه يعني يقال ان ظاهره ظاهر العموم ظاهر العموم يعني له دلالة والعقل دل على خلافها وانه ليس بداخل بدلات العقل لكن نازع في هذا بعض وبعضهم ومن اول من قال ذلك او اه ممن ذكر الامام الشافعي رحمه الله وكلامه - 00:56:07ضَ

والصواب وانه آآ يقال ما ان ما كان هذا سبيله فانه غير داخل اصلا فكيف يقال انه خرج بالعقل؟ هم يذكرون قوله سبحانه الله خالق كل شيء وان ذاته خارجة - 00:56:39ضَ

العقل يخرجها لا تدخل في قول الله خالق كل شيء وهذا من الامر المتوهم اذ كيف يقال ذلك لانه لا يقال الا لشيء داخل وهو غير داخل وهو غير داخل - 00:57:02ضَ

مثل مثلا بعضهم صور مسائل فيلم مما يكون في حكم العدم ويقال هذا الشيء هو في الحقيقة في حكم العدم وانه غير ليس بشيء اصلا حين يفرض الامور الممتنعة ويخرج الامور الممتنعة - 00:57:23ضَ

نحو ذلك وما يكون من باب النقيض مع نقيضه فيقال هذا ليس بشيء حتى تفرض في هذه المسألة. فكذلك ما يكون من هذا الباب فهو غير داخل فلا يقال انه - 00:57:45ضَ

خارج بالعقل. وانه وهذا اشار اليه الشافعي رحمه الله في بعض كلامه في الرسال. لكن الاكثر من اصوليين على على هذا القول على هذا القول والنص ان كما تقدم في النصوص - 00:58:05ضَ

تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب الكتاب بالسنة السنة بالسنة وتخصيص الكتاب اه السنة بالكتاب. فلنخصص بعضها بعضا مثلا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرن. فعموم الاية يدل على ان جميع المطلقات ربصن بانفسهن ثلاث قروض - 00:58:26ضَ

هو قال اسمه وين طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدونها دل على انه يخرج من المطلقات من طلقت قبل الدخول قبل الدخول فانه لا عدة عليها. لا عدة عليها - 00:58:59ضَ

وهكذا كل النصوص التي تأتي من هذا الباب سواء كانت في الكتاب او في السنة ما يخص بعضها بعضا قوله عليه كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسبا نكال منهم والله - 00:59:15ضَ

ظاهرها ان القطع يكون لكل ما قليل او كثير. من حرز او من غير حرز السنة في حديث عبد الله بن عمرو على الصحيح انه لا بد من الحرز السنة في حديث عائشة - 00:59:32ضَ

على انه لابد ان يكون في نصاب ثلاثة ربع لا قطع الا في ربع لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا عند مسلم جاءت فصاعدا ومسلم كذلك في حديث ابن عمر في ثلاثة دراهم - 00:59:48ضَ

تقطع في ثمن المجنة ثلاثة الدراهم وهكذا كثير من الادلة الواردة في هذا سواء كان تخصيص بالكتاب او تخصيص بالسنة او السنة بالسنة او السنة بالكتاب والحس الحس الحزب قالوا ان - 01:00:03ضَ

انهما يدركه الحس وانه غير كقوله سبحانه تدمر كل شيء بامر ربها كل شيء قال ويل ذنب للسموات ولم تدمر الارض ولم تدمر الجبال فهذا خارج بالمشاهدة فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم - 01:00:35ضَ

هو في الحقيقة في نفس الاية بيان يعني نفس الاية مبينة بينت ذلك فليس في الاعين في مظهر دلالة على هذا فالاية مبينة على هذا المعنى سواء كان العام كتابا - 01:00:53ضَ

كيف يخص في كتاب او يخص بسنة او سنة كذلك متقدما ومتأخر التخصيص بالنص تخصيص تخصيص الدليل العام بالدليل الخاص سواء كان متقدم متأخر وذلك ان التخصيص عمل بالدليلين وجمع بينهما - 01:01:12ضَ

فلا فرق بين التقدم والتأخر انما يكون في بعض الاحوال اذا لم يمكن الا القول بالنسخ فهذا له حكم اخر الا في الاصل هو وجوب العمل بالدليلين والجمع بين الدليلين - 01:01:42ضَ

اما بالتخصيص او بتقييد المطلق. قال رحمه الله والاجماع والاجماع مخصص اجماع مخصص قول الاجماع مخصص هذا استدرك بعض اهل العلم على هذه العبارة لان التخصيص دليل التخصيص للعام تقييد للمطلق - 01:01:57ضَ

يكون بدليل والاجماع نفسه ليس دليل نفسه ليس دليل بنفسه. انما هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور. هذا هو الاجماع والخلاف في الاجماع - 01:02:29ضَ

يعني ولعله يأتي الكلام فيه ان شاء الله وفي امكانه وما هو الاجماع المظبوط لكن الاجماع هل هو مخصص بنفسه او انه دليل على التخصيص دليل على وجود دليل على والا فالاجماع - 01:02:51ضَ

بنفسه لا يمكن ولو كان اجماع بلا دليل فانه في الغالب لا يكون اجماعا لو قيل هذا اجماع ولم يكن له دليل عند النظر والتأمل فانه لا يكون اجماع هذا واقع في كندا بالتتبع - 01:03:18ضَ

وبالنظر في كلام اهل العلم ان ما يمكن ان يكون اجماع بدليل ثابت ليس منسوخا ولا مخصوصا وليس له تأويل ومع ذلك يكون هذا الاجماع خالي من هذا الدليل. ما يمكن ان يكون بل غاية الامر ان يكون - 01:03:38ضَ

اه اجماع سكوتي سكوت يقع في كثير من الاجماعات المحكية وعند النظر يكون هناك القول الثاني عند النظر اه فانه يتبين ان في المسألة خلافا لبعضها العلم وانه لا يكون - 01:04:00ضَ

اجماعا يا جماعة احاطة يا جماعة احاطة بمعنى انه لم يشد عنه احد اجماع يعني كما تقدم دليل على ادلة وجود ادلة واذا كان اجماع احاطي اه اجماع محقق فلا بد ان تكون ادلته بينة. هم ذكروا من ذلك الاجماع على تنصيف الحد - 01:04:18ضَ

على المملوك الذكر ما في دليل قالوا منصوص وقع الاجماع عليه. لكن عند النظر فان الاجماع عليه فان الاجماع له دليل بين من القياس بنفي الفارق الذي هو محل اتفاق من اهل العلم - 01:04:51ضَ

الذي هو كنص لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن في الايماء نصف ما على المحصنات من العذاب فهذا الدليل نص في القمح - 01:05:15ضَ

لكن اذا كان الزاني مملوكا ذكر فهو في حكمها وقالوا ان انه لا فرق بين بينه وبينها الا فرق طردي لا يعتبر وكونه ذكر وكونه استواء الاحكام وهذا فرق طردي - 01:05:49ضَ

فلهذا حكمه حكمها حكمه حكمها ذكر ابن رجب فيما يعني مسألة مسألة ذكرها ابو رجب فيما اظن فتح الباري او في لطائف من العرب او فيه ما كليهما في احد الكتابين او في المعارف - 01:06:13ضَ

ذكره في اخره ان كان ذكره او فتح الباري وان كان في المعارف وهو في اخره عند ذكر عشر ذي الحجة ذكر رحمه الله لما تعرض مسألة التكبير المطلق والمقيد التكوين المطلق هذا هذا محل اتفاق دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة - 01:06:37ضَ

لكن التكبير المقيد المقيد من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق بحق الافاقيين وغيره وغير الحجاج من مكة وغيرهم وبعد صلاة الظهر حق الحجاج الى عصر اخر ايام التشريق - 01:06:59ضَ

لم يثبت فيه دليل الا حديث ضعيف طريق جابي زين جعفي عند الدار قطني عن جابر رضي الله عنه الحديث ضعيف جدا لكن صح عن الصحابة عن سلمان وعن المسعود - 01:07:20ضَ

وجاء عن ابي هريرة وابن عمر وكان يكبران لكن بعض الالفاظ ذكرها البخاري ما يدل على التكبير المطلق وذكر اثار دبر الصلوات ابن رجب رحمه الله ذكر وذكر هذه المسألة ايضا صاحب المغني والشرح - 01:07:37ضَ

رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة معناه انه اجماع لا يعرف عن الصحابة خلاف وذكره عن جمع من الصحابة رحمه الله انه كأنه اجماع ابن رجب رحمه الله يقول ما معناه - 01:08:00ضَ

هذين الكتابين او في احدهما يقول وهذا دليل على ان يعني في معنى كلامه ان من المسائل التي يقع فيها الاجماع مسائل ليس فيها دليل منصوص بل انما نقل من فعل الصحابة - 01:08:18ضَ

الصحابة وذكر هذه المسألة قال انه يعني لا يكسي لا يكون فيها دليل الا ما يكون من فعل الصحابة قال انه وقع عليه الاجماع هذا يحمى لك ما يظهر والله اعلم على انه - 01:08:37ضَ

من آآ اقوى الامثلة في قول الصحابي الذي يشتهر وينتشر عن هؤلاء الصحابة اشتهر عنه اشتهارا كثيرا وظهر في الناس في في ايام العشر وغيرها ولم يعرف لهم مخالف هذا حجة عند جماهير اهل العلم - 01:08:55ضَ

هذا يستدل به على هذه القاعدة الاصولية لكن بمعنى انه اجماع انه بغير دليل هذا هو اللي ذكره ابن رجب وهو الذي وهو موضع البحث والاجماع مخصص نعم كما تقدم كالاجماع على تنصيف الحد على - 01:09:20ضَ

المملوك لكنه على الصحيح الدليل القياس الاولوي او القياس الذي بنفي الفارق لان القياس قد يكون بنفي الفارق او بابداء الجامع وهذا قياس بنفي الفارق قال ويخص العام المفهوم ويخص - 01:09:41ضَ

العام المفهوم وهذا ايضا مما وقع في الخلافة لكن جمهور علماء على ان العام يخص بالمفهوم. لان المفهوم دليل المفهوم دليل فاذا كان مفهوم موافقة الذي يظهر من تخصيصه خلافا لا ادري. لكن اذا كان - 01:10:06ضَ

مفهوم موافقة تخصيصه واضح بدليل قولي سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف فهذا هذه الاية تدل على ان ما هو اولى من التأفيف الايذاء بالقول او الايذاء بالفعل - 01:10:36ضَ

انه لا يجوز من باب اولى وثبت عند احمد وابي داوود والنسائي باسناد جيد من رواية عامر بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم - 01:11:03ضَ

يحل عقوبته وعرضه عقوبته وعرظة هذا الحديث ظاهر عمومه ولي الوالي ظلم يحل عقوبته وعرضه عمومة يدخل فيه ظلم الوالد للولد هل يجوز للولد ان يشتكي اباه حتى يسجن يسجن واللي يؤدي الى يؤدي الحق - 01:11:21ضَ

يطالبه به ويطلب سجنه لانه الحق ولم يعطه اياه على العموم مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف المفهوم الاولوي يعني مفهوم فلا تقل لهما اف يدخل فيه مهو اولى من التعفيف - 01:11:54ضَ

ومنه الايذاء بالسجن لا شك ان ايذاءهما بالسجن والمطالب اشد اذى من التعفيف فيقال ان عموم هذا الحديث مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف ليس من اف لكن من مفهوم - 01:12:21ضَ

مفهومه هذا مما يخص به العام اه كما تقدم بمفهوم المخالفة وكذا بمفهوم الموافقة وكذلك في مفهوم الموافقة تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة العموم يشمل - 01:12:45ضَ

الغنم الشائمة والغنم الغير السائبة التي تعلف حتى ظاهر عموم الحديث لو كان لو عنده اربعون يعلفه ان فيها الزكاة في عموم الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام الشائمة في اربعين شاة شاة - 01:13:12ضَ

الشائبة قول في الشائمة هذا نص على السائبة وان فيها مفهومه ان غير السائمة مفهوم المخالفة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فعلى هذا يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة - 01:13:36ضَ

الذي يشمل التي تعلف خاص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في شئمتها مفهوم ان التي تعلف لا زكاة فيها للنص على التي تعلى وعلى هذا يدخل في قوله العام - 01:13:59ضَ

ويخص العام يخص العام بالمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويخص العام بالقياس هذا في الحقيقة يؤخذ من الكلام المتقدم والاجماع مخصص. تقدم ان في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم مائة جلدة - 01:14:19ضَ

هذا عام خص منه الامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات هذا العموم هذا النص يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى الزاني والزاني يخرج من الزاني والزاني الامة يخرج من الجانية الامة فان عليها - 01:14:48ضَ

النصف نصف ما على المحسنات عليها خمسون جلدة طيب تقدم انه يقاس عليها المملوك الذكر. فهو ملحق بها بنفي الفارق وهذا على على القول بان الدليل للاجماع هو القول بنفي الفارق - 01:15:17ضَ

يكون المثال واحد الذكر على الانثى. المملوك الذكر على الامة الزانية فعليه ما على على الاحرار دليل هذه معلوم ان الذي يتنصف هو الجلد لا يتنصف يكون عليها نصفها مطلقا - 01:15:43ضَ

لان الرجم لا يتنصف فلا يتنصف الا الجلد قال رحمه الله ويشتركان في المطلق والمقيد يشترك الكتاب والسنة كما تقدم. في المطلق والمقيم يقول والمطلق ما تناول واحدة غير معين ما تناول واحدا - 01:16:14ضَ

قول واحد يخرج الفاظ الاعداد خير معين يخرج نصوص المعارف احمد ومحمد باعتبار حقيقة واحدة شاملة بجنسه باعتبار حقيقة واحدة كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فقولها تحرير رقبة هذه الرقبة - 01:16:49ضَ

حقيقة واحدة داخلة في عموم الرقاب فكل رقبة من الرقاب يتناولها هذا الوصف فهي واحد غير معين من جنس الرقاب وهذا الوصف شامل لجنس الرقاب المطلق ما تناول واحدا غير معين - 01:17:19ضَ

ويسمى العموم البدني لان كل رقبة بدل من الرقبة الاخرى فاذا قال مثلا اذا قيل ما اكرم رجلا اكرم رجلا تصدق على فقير تصدق على فقير يخرج من عهدة هذا الامر - 01:17:56ضَ

باكرام اي رجل في الدنيا لانه لفظ مطلق. شامل لجنسه باعتباري حقيقة واحدة والحقيقة كلمة رجل حقيقة واحدة لجميع الرجال في الدنيا الفقير حقيقة واحدة لجميع الفقراء في الدنيا فمن اخذ باطلاقه يشمل - 01:18:25ضَ

اي فقير في الدنيا اي رجل في الدنيا وهكذا سائل المسميات فهو عموم بدني بخلاف العموم فهو اه اللي مطلق عموم بدني بخلاف العموم الذي يدخله الخصوص على عموم شمولي - 01:18:47ضَ

يشمل جميع الافراد التي تنطوي تحتها تقول اللهم اغفر للمسلمين والموسيقى يشمل جميع المسلمين. كل فرد من المسلمين داخل تحت هذي فانت دعوت لكل مسلم على وجه الارض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. دعوت لكل مؤمن على وجه الارض - 01:19:08ضَ

لان كل مؤمن على وجه الارض كل مسلم على جواب يدخل تحت هذا الوصف هذا هو العموم الشمولي شامل لجميع هذه الافراد الداخلة تحت هذا الجمع المطلق لا باعتباره شيء واحد او ما تناول واحد لكنه غير معين - 01:19:33ضَ

باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسه كما تقدم حقيقة الرجل حقيقة الفقير كل واحد من الرجال يصح ان يسمى رجل كل واحد من الفقراء يسمى رجل واحدة من النساء تسمى امرأة وهكذا - 01:20:01ضَ

في هذه الاطلاقات رحمه الله والمقيد هنا مقيد عندنا اذا قال مثلا تصدق على مسكين هذا اطلاق غير مقيد غير معين لكن عندنا تقييد والمقيد ما تناول معينا معينا مثلا - 01:20:22ضَ

معينا او موصوفا بزائد على الحقيقة اذا قد يكون التقييد بالتعيين وقد يكون التقييد بالوصف التعيين واضح التعيين واضح. تقول مثلا اكرم جيدا اكرم عمران مثلا هو يعرف زيد ويعرف عمرو مثلا - 01:20:56ضَ

وتقدم ابن مسند الحقيقة يختلف احيانا قد يكون الاطلاق اطلاق تام كامل تقدم قد يكون اطلاق دون ذلك دون ذلك لو قال مثلا طالبا يكون خاصة مثلا بالطلاب تصدق على فقير - 01:21:27ضَ

يكون وان كان باعتبار لكنه للفقراء او المساكين خلاف اذا قال رجلا رجل يشمل الفقراء والمساكين الاغنياء والمساكين يشمل كل رجل ولهذا كلما كثرت الاوصاف كلما ضاقت المساحة في المقيد - 01:21:55ضَ

والمقيد ما تناول معينا كما تقدم ان يكون شخصا معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه هذا موصوف ليس معين لقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة في اية الظهار فتحي الرقبة - 01:22:24ضَ

اطلق ما قيدها ما ليست موصوفة موصوفة في كفارة القذف تحلو رقبة مؤمنة قيدها بالايمان ايدها بالايمان وهكذا سائر الاوصاف مثلا لو قال اكرم طالب علم حافظ للقرآن طالب علم حافظا او حافظ للقرآن - 01:22:56ضَ

يعني هذا تقييد وكلما زال التقييد كلما ضاقت يعني الدائرة في العموم الباتري يقول رحمه الله هو قدم هذه المقدمة لما بعدها لان التقييد والاطلاق يختلف قال واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر - 01:23:38ضَ

وان لم يختلف حمل. اذا هذه مسألة وهي من اهم مسائل المطلق والمقيد المطلق والمقيد له صور اذا ورد مطلق ومغير اختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر عندنا مطلق - 01:24:11ضَ

ومقيد واختلف حكمهما مثلا اختلف حكم المطلق المقيد هذي لها صور هذي لها صور في اختلاف حكم المطلق والمقيد في مسألة الوضوء في مسألة الوضوء يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 01:24:31ضَ

وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق جعل غسل اليدين الى المرفقين وقال في التيمم تمسح بوجيهكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم رئية المعدة منه تمسح بوجوهكم وايديكم ففي اية الوضوء - 01:25:18ضَ

اية الوضوء قيد الغسل الى المرفقين. والتيمم اطلق وكلاهما يتعلق بالوضوء يتعلق بالوضوء والسبب واحد يعني اتفق السبب هذه الصورة يعني اختلف حكمهما حكمهما اتفق السبب او اختلف السبب الصورة الاولى اذا - 01:25:45ضَ

اتفق السبب يعني اختلاف الحكم له صورتان تارة يتفق السبب ويختلف الحكم تارة يختلف السبب ويختلف الحكم سورة اختلاف الحكم واتفاق السبب الوضوء مع التيمم السبب واحد وهو الحدث بوجوب الوضوء الحدث - 01:26:15ضَ

وجوب التيمم لاجل حدث الواجب في الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين الواجب في التيمم وغسل اليدين. ودلت السنة على انه غسل كفين مع ان الاية باطلاقها في مسح الكفين هذا هو عند اطلاق اليد - 01:26:45ضَ

فان اطلاق اليد يشمل من رؤوس الاصابع الى الرسغين الحكم متفق الحكم مختلف الحكم في الوضوء الغسل وفي التيمم المسح تيمم المسا ولهذا لا نحمل الاطلاق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. فلا نقول يمسح اليد الى المرفق - 01:27:05ضَ

بل المس يكون يراها الكف والباطن هناك حديث وردت في هذا في هذا الباب لا يثبت والى الاهباط هذا اقوى الروايات فيه الى الاهباط عند ابي داود مع ان هذا فعلوه على سبيل احتياط في اول امر قبل ان يتبين له الحكم لانهم - 01:27:34ضَ

سعد رضي الله عنه ظنوا يعني هو قد يقع في نفوسهم مثلا ان الشارع آآ له تقييد في مثل هذا في مثل هذا لما تبين لهم ذلك الامر على الاطلاق في الاية - 01:27:57ضَ

وعلمه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام حديث ابن جهيم وغيره الحالة الثانية ان يختلف السبب والحكم كما في اية السريقة واية الوضوء السرقة والسارق القطع والسارق واقطعوا ايديهما مطلق نهاية الوضوء - 01:28:22ضَ

فيها وايديكم الى المرافق الحكم مختلف هذه قطع وهذه غسل والشباب مختلف هذه حدث راية السرقة السرقة سبب القطع السرقة بشروطها وسبب الغسل وسبب غسل اليدين هو الحدث وهذا بلا خلاف لا يحمل لانه اذا كان لا يحمل حين يتفق السبب ويختلف الحكم من باب اولى اذا اختلف السبب واختلف - 01:28:47ضَ

الحكم الصورة الثالثة ان يختلف الشباب ويتفق الحكم يختلف السبب يتفق الحكم عكس الاولى وهو اه اتفاق الشباب واختلاف الحكم. اتفاق السبب في الحدث. الموجب للوضوء الحدث والموجب للتيمم الحدث لكن اختلف الحكم. هذه الصورة - 01:29:18ضَ

اختلف السبب لكن اتفق الحكم وهو في كفارة الظهار والوطء في رمضان مع كفارة القتل خطأ. كفارة القتل القتل خطأ فيها عتق رقبة عتق ده تحرير ورقبة مقيدة في ثلاث مواضع في اية النساء - 01:29:51ضَ

رقبة مؤمنة فتح رقبة مؤمنة كفارة الظهار اطلقت بغير قيد الوضع في رمضان اطلق من غير قيد هل يحمل المطلق في كفارة الظهار في رمضان على المقيد في القتل خطأ - 01:30:18ضَ

الجمهور قالوا نعم الاتفاق والحكم اتفاق الحكم مخالفة الاحناف في ذلك قالوا لا يحمل المطلق المقيد لاختلاف الحكم. والصواب قول الجمهور ويدل عليه حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه - 01:30:40ضَ

عن ابي هريرة في صحيح مسلم وفي ما يبين ان الاصل في الكفارات العتق ان شرطها الايمان لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام - 01:31:05ضَ

فقال اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال انت. قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة وجاء من حديث الشهيد بن سويد هذا - 01:31:25ضَ

رضي الله عنه يبين ان الاصل الكفارات في باب العتق من شرطها الايمان الصورة الرابعة حين يتفق السبب والحكم هذه مقابلة لاختلاف السبب والحكم في اية السرقة من قطع السرقة مع اية - 01:31:45ضَ

الوضوء وهو اختلاف السبب والحكم في عدة ايات النحل والبقرة والمائدة لتحريم الميتة حرمت على ميتة والدم يا اطلاق الدم في هذه السور كذلك ايضا في النحل تحريم الدم في اية الانعام - 01:32:08ضَ

قل لا اجد في ماء اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. قيد الدم بكونه مسفوح الحكم يتعلق بالميتات شاب التحرير ميتات والحكم تحريم - 01:32:35ضَ

الدم نعم يتعلق بالدم. يتعلق يتعلق بالدم الحكم واحد الحكم واحد ويرجع الى واحد وسبب واحد حساب التحريم انه دم انه دم لكن اطلق الدم في الايات هذي وقيده في اية الانعام - 01:32:57ضَ

او دما مسفوحا على هذا يحرم من الدم الدم المنسفح من المذبح لهذا قالوا ان الدم اللي يكون على اللحم ولذلك معفو عنه هل هو طاهر او نجس عفي عنه للمشقة. المقصود ان الاة دلت على - 01:33:32ضَ

انه لا يتوقع هذا وان التحريم للدم المسفوح هذا هو معنى قوله رحمه الله واذا ورد مطلق ومقيد نص مطلق واختلف حكمهما لم يحمل هو ذكر هذه الصورة اللي تقدم الكلام عليها - 01:33:54ضَ

وهي اختلاف الحكم لكن في كلامه سواء اتفق السب واختلف السبب واذا كان اذا آآ يعني اذا كان السبب مختلف انه يحمل ايه ده ايه ده اختلف حقوق لم يحمل احدهما على الاخر. كما تقدم اذا اختلف الحكم لم يحمل عنه كما تقدم في مسألة - 01:34:17ضَ

مسح اليد او غسل مشفى التيمم الغشم الوضوء اختلاف الحكم وان لم يختلف الحكم. سواء كان السبب متحد او مختلف او مختلف فانه في هذه الحالة يحمل ان كان المتحدة فالحمل واضح كما تقدم في قوله مسفوحا - 01:34:48ضَ

وان كان مختلف فكذلك على قول الجمهور قوله اختلف حكمهما ايضا اذا كان اختلف السبب يدخل في اختلاف الحكم مع اختلاف اتفاق السبب واختلافه اتفاق الشباب اختلافه فعندما يختلف الحكم - 01:35:17ضَ

في هذه الحالة فانه لا يحمل احدهما على الاخر لا يحمل احدهما على الاخر وان لم يختلف كما تقدم في الامثلة قال رحمه الله ويشتركان ويشتركان اي الكتاب والسنة في المجمل - 01:35:44ضَ

والمبين المجمل له معنى والمبين يقول رحمه الله المجمل اللفظ المتردد بين محتملين وصاعدا على السواء المجمل هو اللفظ المتردد آآ وقوله على اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء - 01:36:11ضَ

يخرج به الظاهر يخرج به الظاهر لان الظاهر ليس في تردد بل معنيان احدهما ارجح من الاخر فاحدهما ارجح من الاخر. فيجب العمل بالراجح دون المرجوح الا ان يكون هناك دليل - 01:36:50ضَ

على ان احد النصين منسوخ ونحو ذلك لكن من حيث الجملة اذا كان احد اللفظين ارجح من الاخر فانه يعمل به هذا هو المجمل ولهذا ما دام مجملا فيحتاج الى بيان - 01:37:14ضَ

ما دام مجمل فيحتاج الى بيان واصل الاجمال او المجمل هو المبهم مبهم لم يتبين منه شيء ولم يظهر منه شيء. وكذلك يطلق المجمل على المجموع اجملت الحساب اجملت الشيء - 01:37:40ضَ

اجمل الشيء اذا منع منه جملة الحساب اي مجموعه مجموعه ولهذا المجمل يحتاج الى بيان المجمل يحتاج الى بيان فيأتي مثلا لفظ مجمل في الكتاب مثلا فيأتي في السنة بيانه - 01:37:59ضَ

سنة بينت مجملات الكتاب بين هات بفعله عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الصلاة فحصل به البيان لكن هنا هنا اراد المجمل اذا كان مترددا بين محتملين فصاعدا على السواء - 01:38:21ضَ

قال وهو اما في المفرد القرء يقال القرء والقرء او في او في المركب المجمل يكون في المفرد ويكون في المركب يكون في المركب والمجمل يطلق ايضا على اجمال الشيء وهو ابهامه - 01:38:46ضَ

ويطلق على ما ذكره ايضا فهو اوسع مما ذكره رحمه الله ويكون في المفردات وفي المركبات يكون في اما في المفرد فقد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف - 01:39:11ضَ

يكون في الحر. مثلا في الافعال مثل قول والليل اذا عسعس اذا اذا يطلق بمعنى اقبل الليل ومعنى ادبر اقبل وبمعنى وكذلك الفاظ اخرى تأتي بمعنيين تحتمل معنيين تقدم قوله كالقرب فالقر يطلق على الحيض يطلق على - 01:39:33ضَ

الطهر يعني في اللغة لكن في قوله سبحانه وتعالى ومطلق تربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقع خلاف في هذه المسألة هل هي بمعنى الحيض كما قول الحنابلة والاحناف او بمعنى الطهر كما هو قول المالكية - 01:40:05ضَ

والشافعية هذا يعني متردد بين هذين ودلت السنة على ان المراد بالاقراع الحيض على الاثر والصحيح والاجمال كما تقدم يقع بالحروف لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم ايديكم منه من هذه - 01:40:23ضَ

هذا الحرف هل هو بمعنى مبتدئين منه يعني من الارض او منه بمعنى ببعضه. بعضه ذهب الاحناف الى ان قوله منه وقول مالك رحمه الله الى ان قوله منه اي مبتدئين من ارض - 01:40:58ضَ

معنى الابتداء هنا امسحوا بوجوهكم من اين مبتدئين من وذهب الشافعي وقول الحنابلة الى ان قوله منه هنا معنى التبعيض اي ملصقين بعض التراب بايديكم مسألة فيها خلاف وان كان الاظهر هو قول الاحناف - 01:41:25ضَ

في هذه المسألة وقول مالك والادلة من الجانبين كثيرة لكن قول من قال انه مبتدئ اظهر بدلالة الادلة الواردة في هذا الباب كذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم يا ايها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكبين وامسحوا برؤوسكم - 01:41:52ضَ

الباء هنا هل هي للتبعيق كما يقول الشافعي او للانصاق كما هو قول احمد رحمه الله وهناك اقوال اخرى بمعناها ذهب الشافعي الى ان قوله وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم - 01:42:21ضَ

وجوزوا على هذا لو اخذ قطرة من ماء فمسح بها مقدمة الناصية شعرات يسيرة فانه يجزئه هذا قول ضعيف ان لم يكن ضعيف جدا وذهب الامام احمد رحمه الله وقول مالك - 01:42:42ضَ

الى ان الباء هنا معنى الالصاق وهذا هو الاظهر من جهات اللغة قال ابن برهان الامام الكبير اللغة الشرع من قال ان الباء للتبعيض فقد اتى اهل اللغة بما لا لا بما لا يعرفونه - 01:43:05ضَ

غير معروف هذا لان الاجماع على خلافه يقول امسكت بالقلم مسحت بالدهن قوله برؤوسكم هذا واضح يعني من جهة ان معنى النصاب وكما تقدم في الكلام الاشارة الى قوله من هو - 01:43:29ضَ

في التيمم كذلك الباء وقع فيها الخير وليس المقصود ذكر الخياف المقصود الاستدلال لما ذكر مصنفه رحمه الله وان الاجمال يقع في يعني وهو في الحقيقة نوع من الاختلاف يعني نوع من الاختلاف او من الخلاف في معناها هل يبي هذا المعنى او وقوله سبحانه وتعالى - 01:43:53ضَ

والراسخون في العلم يقولون امنا به الواو هذي هل هي للعطف او للاستئناف على الخلاف في ذلك هل هي للعطف او للاستئناف وكذا والاجمال ايضا يقع في الجمل. في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح - 01:44:15ضَ

بيده عقدة النكاح هذا اجمال لقوله بيده عقدة النكاح هذه الجملة من هو هل هو الزوج كما هو قول الجمهور او الولي لواءه ولي او والد المرأة كما هو قول ما عليك ورجحوا تقي الدين - 01:44:45ضَ

قد يقع الاجمال كما تقدم في المركب قال رحمه الله ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان نعم ولا اجمال في اضافة التحريم - 01:45:12ضَ

الى الاعيان وهذا كما في قوله حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم هل هذا مجمل ذهب بعضهم الى الاجمال وتكلف والصواب انه لا اجمال اذ اظافة المضاف باضافته الى شيء يتبين - 01:45:39ضَ

بحسب اضافة الشيء وبه يتبين واذا كانت الاظافة الى مأكول حرمت عليكم اية والدم ولحم الخنزير المعنى حرم عليكم اكل الميتة لا يقال مجمل حتى من حرم عليكم مس الميتة - 01:46:04ضَ

عليكم النظر الى الميتة اذا اضيفت الى مأكول المعنى تحريم اكلها حرمت عليكم امهاتكم لا يتأتى الا تحريم النكاح امهاتكم امهاتكم واخواتكم كل هذا واضح في ان المراد التحريم تحريم النكاح فلا اجمال في اضافة التحريم الى هذه الاعيان لان الاظافة هنا تبين - 01:46:29ضَ

كما انه يأتي احيانا عدم الاجمال بادلة اخرى بادلة اخرى يتبين عدم الاجمال فيها اما بنفس الدليل او بالنبع ادلة اخرى. في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع احل الله البيع - 01:47:10ضَ

وحرم واحل الله البيع واحل الله البيع هل المعنى انه سبحانه وتعالى احل البيع وان الاصل الحل وانه لا تحريم الا بدليل او هذه الاية مجملة ينظر والاصل في العقود نقول الاصل في العقود الحل - 01:47:37ضَ

والاباحة الاصل في العقود الحل والاباحة وانه اه كما تقدم لا تحريم الا بدليل. بدليل قوله وحرم الربا بعضهم قال ان الاية مجملة وان الاصل في العقود التحريم كما قول الاحناف - 01:48:00ضَ

والصواب الاصل في العقود الحل بدليل انه قابل حل البيع بتحريم الربا ثم يؤخذ من من ادلة اخرى خارج هذا النص خارج هذا النص لكنهم قد يقولون وبالنظر الى الاية - 01:48:24ضَ

لكن حين بالنظر الى ادلة اخرى يتبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بيان المحرمات من البياعات المحرمات من العقود ولم يبين الحلال منها انما بين امورا محرمة يعني هو عليه الصلاة والسلام - 01:48:42ضَ

بينه محرم هو ذكر قواعد عامة عليه الصلاة والسلام وذكر قواعد عامة ولم يقل يعني ان هذا حرام وهذا حرام بل ذكر قواعد عامة التحريم النهي عن بيع الغرض. وربما ذكر بياعات خاصة - 01:49:09ضَ

لانها موجودة او مشتهرة او بين الناس كالنهي عن الملامسة والمنابدة وبيع الحصاة من بياعات الجاهلية قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل كما تقدم لانه ذكر المجن والمبين يقابل المجمل - 01:49:32ضَ

المبين ما معنى اصطلاحا؟ هل مبين وما كان مشكلا ثم بين او المبين هو البين في نفسي والله ان يدخل فيه القسمان المبين مما كان غير متضح ثم بين ويكون - 01:50:00ضَ

مين بقى باولى ايضا فيما كان بينا بنفسه يقابل المجمل نعم والفعل يكون بيانا. الفعل يكون بيان وهذا اشارة الى ان القول يكون بيانا من باب اولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله وفعله - 01:50:28ضَ

وكثير من البيانات وبين عليه الصلاة والسلام بقوله كثير مما كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى فبينه عليه الصلاة والسلام فقال خذوا عني مناسككم. الله عز وجل يقول والا عن حج البيت - 01:50:57ضَ

من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاية بيان وجوب الحج على المستطيع في بيان لكن في اجمال من جهة صفة الحج في سورة البقرة - 01:51:17ضَ

بيان بعض احكام الحج والنبي عليه الصلاة بينه بيانا مفصلا بيانا مفصلا فيما يتعلق بالوقوف في عرفة مزدلفة وفي منى. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وانزلنا الى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم - 01:51:39ضَ

والبيان يكون منه عليه الصلاة والسلام ببيان شيء في الكتاب وقد يكون ابتداء منه مما لم يكن في الكتاب وقد يكون يبين شيئا او يبين شيئا ويذكره وهو في الكتاب. فيكون مع القرآن من باب تظافر الادلة واجتماعها - 01:52:10ضَ

فيجتمع في هذا الحكم الدليلان والحكمان والفعل يكون بيانا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وقع بيانه للصلاة بقوله وفعله قول صلوا كما رأيتم يصلي بيان بفعله عليه الصلاة والسلام - 01:52:35ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام في حي سالم بن سعد السعدي في الصحيحين انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اما انه كبر عليه الصلاة والسلام وهو على الدرجة الاولى من المنبر - 01:52:57ضَ

وركع فقام وهو على الدرجة الاولى. وركع وهو على الدرجة الاولى. ثم لما اراد السجود نزل فسجد في عصر المنبر وبين انه اراد ان يروه وهو بارز مرتفع عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام - 01:53:13ضَ

وكان يأتي اصحابه يصلي في بيوتهم يقول يقول احدهم اريد ان تصلي في بيتي يا رسول الله ويأتي عليه الصلاة والسلام فيصلي يتعلمون ويرون صلاته وتصلي يصلي خلفه النساء عليه الصلاة والسلام فيرون صلاته عليه الصلاة والسلام - 01:53:30ضَ

وكذلك البيان بالقول وهذا كثير ومنه بيان الصلاة في حديث المسيء لما دخل وصلى ارجع قال ارجع فصلي فانك لم تصل وفي للمرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني - 01:53:52ضَ

الحين فقال اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى يطمئن راكعا. ثم ارفع حتى انت عند قائما. الحديث ففيه البيان القول مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يرجع حتى يتبين له بالفعل - 01:54:14ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام يراه واذا رأى انسان يفعل شيئا فسكت عنه عليه الصلاة والسلام كان اقرار واقراره على الفعل بيان بالفعل هذا من البيان بالفعل اما ان يكون بفعله عليه الصلاة والسلام وهذا هو - 01:54:38ضَ

الواقع والاكثر واما ان يكون مما مما يفعله غيره فيقرهم عليه الصلاة والسلام مثل ما في حديث محمد ابن ابي بكر الثقفي رحمه الله عن انس كما في الصحيحين انا قلت وكيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ يعني في يوم - 01:55:00ضَ

التروية قال كان يكبر مكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه يعني انه يفعل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويراهم فيقرهم على هذا الفعل. فيكون اقراره بيان بجواز هذا الفعل - 01:55:22ضَ

حديث جابر رضي الله عنه ايضا من هذا الباب بيان بالفعل باقرار بالاقرار على هذا الفعل يعني اقراره عليه الصلاة والسلام لهم على هذا الفعل البيان ياللي يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام - 01:55:42ضَ

فاذا اقرهم دل على ان ان هذا حق قال جابر رضي الله عنه وكان الناس يلبون يعني اليك الرغباء والعمل قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. رضي الله عن جابر - 01:56:02ضَ

بين انه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته وان هذا هو الاكمن افضل لكن لو ان انسان لا باب وقد يكون هاي التلبية من جهة ان تنويع للتلبية قد يدعوه الى النشاط لانه ربما حال التلبية يقع له فتور فيريد ان يلبي - 01:56:26ضَ

نوع اخر مما يعينه ويقويه على التلبية النبي عليه اقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخير ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة - 01:56:51ضَ

ونعم وقال رحمه الله ويجوز كون ويجوز كون كون البيان اضعف كون البيان اضعف يعني يجوز ان يكون البيان اضعف من المبين. مثل جواز تبيين المتواتر بالاحاد. ومن ومن هو تخصيص المتواتر بالاحاد - 01:57:14ضَ

هذا سلموا به ايه اللي ما اختلفه في مسألة النسخ اما التخصيص فلا بأس هو نوع بيان يعني من اه بيان المتواتر بالاحاد لان المتواتر وان كان اقوى من جهة الثبوت - 01:57:42ضَ

فان البيان اقوى من جهة الوضوح. اقوى من جهة الوضوح الفلي هذا ورجح بهذا الجانب رجح بهذا الجانب ثم المبين في هذه الحالة ليس ناسخا ولا رافعا بل مبين واذا كان - 01:58:04ضَ

يعني الاحاد وما هو دون المبين في الرتبة يجوز تخصيصه للمتواتر فالبيان من باب اولى هي من باب اولى لانه ليس فيه تخصيص ورفع لبعض الحكم بل هو اقرار للحكم على وجه البيان. وكذلك ايضا مما ينبه اليه ان في قوله والفعل يكون بيانا - 01:58:28ضَ

ان البيان يكون بالفعل سواء كان الفعل ببدنه عليه الصلاة والسلام ببدنه كله كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم المصلين او مثلا في الحج في النسك ويقول عني مناسككم او يكون بالاشارة - 01:59:00ضَ

هذا ايضا من البيان بالفعل وهو البيان الاشارة وهذا ثابت في الصحيحين بل ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو البيان بالاشارة قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا - 01:59:19ضَ

ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا واخا انا شالي ابهامه في الثالثة يعني الشهر يكون ثلاثين ثلاث عشرات ويكون تسعا وعشرين وعشرين وهذا بيان للفعل بالاشارة ابيان بالاشارة ومنه كذلك - 01:59:40ضَ

الخطاب بالاشارة حينما اشار اليهم ان اجلسوا في حديث جابر في حديث عائشة ايضا في نفس الصلاة ادي عايشة جاهد المعنى في حديث انس في صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام لكن - 02:00:07ضَ

اخبار في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه هنا اشار اليهم ان نجلس ايضا منه البيان الصلح بالاشارة الصلح وهو بيان كما في حديث كعب بن مالك لما اختصمه بن ابي حدر عبدالله بن ابي حدرد رضي الله عنهم - 02:00:25ضَ

دينا لكعب على عبد الله بن ابي حدرد سمع النبي اصواتهما عليه الصلاة والسلام فخرج من بيتي الى المسجد وكان في المسجد فاشار النبي عليه الصلاة والسلام في كعب مالك - 02:00:50ضَ

اشار اليه فكان مالك فهم ذلك رضي الله عنه فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه يعني انه وضع الشطر من دينه فقال عليه الصلاة قم فاق به - 02:01:04ضَ

وضع عنك الشطر قم فاقضي فاصلح بينهم عليه وانهى الامر باشارته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وايضا قبل ذلك البيان ان يكون ان يكون البيان - 02:01:22ضَ

او نبين اضعف من المبين كما في بيان السنة القرآن السنة ليست كالقرآن في الثبوت والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر تبين ما لديهما تبين للناس ما نزل اليهم القرآن مقطوع به - 02:01:47ضَ

لثبوت حروف اما السنة فهي ليست كالقرآن فيها الاخبار المتواترة وفيها الاخبار الاحاد بانواعها يعني من الصحيح العزيز والصحيح الغريب انواع الاحاديث الصحيحة والصحيح المشهور المقصود انها انواع ورتب وفيها الضعيف - 02:02:04ضَ

بالاجماع انها مبينة للسنة مبين للقرآن ويجوز ولا ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ناسب ان يذكر هذا هذه القاعدة. وهو ان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لكن يجوز تأخيره الى وقت - 02:02:38ضَ

الحاجة فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه. ثم انا علينا ثم ان بعد ذلك بيبين انه يجوز تأخير وقت الحاجة ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا لو مثلا امر الناس بالصلاة لا بد ان تبين الصلاة. صفة الصلاة - 02:03:01ضَ

وهكذا الحج فلما نزل فرض الحج بادر عليه وهذا يبين ان الصواب ان نزول اية فرض الحج كانت بعد ذلك يعني في العام التاسع او في العام العاشر او في العام التاسع في وقت لم يتمكن منه عليه الصلاة والسلام - 02:03:28ضَ

من الحج او الاسباب الاخرى التي ذكروها في سبب عدم حجه عليه اما لضيق الوقت او لكون البيت لم يتهيأ او لغير ذلك قوله كهيئته انه في ذلك العام لحج ابي بكر يوافق ذي القعدة وفي العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 02:03:52ضَ

كان شهر ذي الحجة في ذي الحجة لهذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام تقدم انه يكونوا بصور يكونوا بالقول ويكون بالفعل يكون بالاشارة - 02:04:12ضَ

ايضا يكون بالترك هذا ايضا ينبه عليه ان البيان كما يكون بالفعل يكون بالترك. ولم يذكروا رحمه الله لكن ايضا يكون بالترك النبي عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد فدل على عدم وجوب الاشهاد في البيع - 02:04:35ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ليالي في المسجد صلى باصحابه عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة في المسجد واختلف في ذلك لكن مما يدل على انه ترك ذلك خشية ان يفرض عليه. لكن ما هو الذي خشي في الفرض؟ اختلف فيه - 02:05:00ضَ

خشيت ان تفرض عليكم صلوا ايها الناس في بيوتكم خشيت وكانت هذه الخشية في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم لما امن الامر بعد ذلك وكان ابو بكر شغل في اول الامر وكانت خلافته لم تكن بالطويلة ثم بعد ذلك لما استقرت الامور - 02:05:26ضَ

قام بالامر عمر رضي الله عنه فصلى واقام صلاة التراويح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا هو اخر لها قاعدة في باب المجمل والمبين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:05:46ضَ

- 02:06:16ضَ