شرح مختصر التحرير في أصول الفقه (متجدد)
شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 85 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثمانين من التعليق على كتاب - 00:00:00ضَ
مختصر التحرير قد وصلنا الى القادح الرابع وهو منع حكم الاصل. اي امن ان المستجل حكم الاصل. وطبعا قياس والحاق فرع باصل. فانت مثلا تحكم شيء قياسا على حرمة الاصل الذي تقيس عليه. او بجوازه قياسا على - 00:00:10ضَ
هزه مثلا فقد يمنع المستدل هذا الحكم في الاصل فيقول ان الاصل الذي قست عليه لا يوجد فيه هذا الحكم الذي تريد ان تثبته في الهرم. اي اصل المستدل؟ كان يقول الحنبلي مثلا الخل مائع - 00:00:40ضَ
لا يرفع الحدث. فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي لا اسلم الحكم في الاصل فان الدهن عندي يزيل النجاسة. الاصل هو المقيس عليه هو الدهن والدهن عند الحنفي يزيل النجاسة لان النجاسة عندهم تزال بكل ماء عنقا لا يشترط - 00:01:00ضَ
بها الماء. فهو يمنع الحكم في الاصل. يسمع. يعني ان المعترض بمنع الاصل منع حكم الاصل يسمع اعتراضه. ولكن لا ينقطع المستدل بذلك بل للمستدل ان ياتي بدليل على اصله. لا ولا ينقطع المستدل - 00:01:30ضَ
بمجرده لانه منع مقدمتي من مقدمات القياس فله اثبات تلك المقدمة كسائر المقدمات. فماذا يفعل اذا منع عليه حكم الاصل يستدل على اثبات اصل يستدل عليه اي على اثبات اصل يقيس عليه - 00:02:00ضَ
كمنع ليلتي. اي كما لو اعترض عليه بمنع العلة او منع وجودها. فانه لا لا ينقطع بالاعتراض عليه بمنع العلة او منع وجودها وله اقامة الدليل على حكم الاصل. فان - 00:02:20ضَ
اي فان اقام المستدل الدليل على اثبات حكم الاصل لم ينقطع المعترض فله اي للمعترض الاعتراض على ذلك الدليل بطريقه اذ لا يلزم من اتيان المستدل بسورة بسورة الدليل صحته. وليس وليس ذلك الاعتراض بخارج عن المقصود - 00:02:40ضَ
اذا منع حكم الاصل لا ينقطع به المستدل. بل يدل لاصله. فان دل لاصله لم يكن ذلك ايضا قاطعا للمعترض فله الاعتراض. وليس ذلك الاعتراف خارج عن المقصود. فيتوجه له اي للمعترض - 00:03:09ضَ
سبع منوع مرتبة. اي له ان يمنع سبعة اه منع سبع اعتراضات وهي مرتبة يبدأ بما يتعلق بالاصل منها ثم بما يتعلق بالعلة مما يتعلق بالبراء ثلاثة تتعلق بالاصل وهي منع حكم الاصل. ان يقول هذا الحكم اللي تريده الحاقه انا امنع تريد الحاق الفرع به بالاصل - 00:03:35ضَ
انا امنع وجوده اصلا في الاصل. او كونه مما يقاس عليه بان يقول انا امنع ان هذا الاصل يصح القياس عليه. اما لكونه تعبديا لا يصح القياس عليه. او لكون علته قاصرة فلا يمكن ان توجد في ذلك - 00:04:05ضَ
او كونه غير معلم اصلا. ان الاصل غير معلم. وثلاثة تعلقوا بالعلة من منع كون ذلك الوصف علة او منع وجودة بالاصل او منع كنية متعدية يعني انا الاصل العلة يصح المنع فيها بمنع كون هذا الوصف علة او منع وجود هذه العلة - 00:04:25ضَ
او منع يكون الوصف اللي علجت به متعديا فهو لا يمكنه ان يتعدى الاصل الى الهرم. والاعتراض السابع يتعلق بالفرض وهو منع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع. فيقول المعترض مثلا في هذه المنوع يقول لا نسلم حكم الاصل - 00:04:55ضَ
هل الاعتراض الاول؟ فان سلم قال سلمنا. سلمنا حكم الاصل. ولكن لا نسلم انه مما يقاس عليه. هذا الاعتراض الثاني لم لا يقال لم لا يكون مما اختلف في القياس عليه؟ سلمنا جدلا تسليما جدلا - 00:05:15ضَ
سلمنا الاعتراضين السابقين. فيأتي الاعتراض الثالث على الاصل ولكن لا نسلم انه معلل. لم لا يقال انه تعبدي هذي اعتراضات طيب سلمنا ولكن لا نسلم ان هذه الوصفة هذا اعتراض يتعلق بالعلة ولكن لا نسلم ان هذا الوصف علته لما لا يقال العلة - 00:05:35ضَ
الاعتراض الثاني في العلة سلمنا الاعتراض السابق ولكن آآ سلمنا يعني الوصف الذي ذكرت ولكن لا نسلم وجود وصفي في الاصل. ننكر ان هذا الوصف الذي عللت به يوجد في الاصل. سلمنا ولكن لا نسلم انا الوصف متعد حيث يمكن الحاق الفرع - 00:05:54ضَ
لما لا يقال انه قاصر؟ ثم آآ الاعتراض الاخير وهو الذي يتعلق بالفرع فتقول سلمنا اي سلمنا هذه مقدمات الست التي ذكرتها ثلاثة في العصر وثلاثا في العلة. ولكن لا نسلم وجود آآ هذه العلة في الفرع - 00:06:15ضَ
وان اعترض على حكم الاصل باني لا اعرف مذهبي فيه. اذا قال المعتمر انا اعترض على حكم الاصل اه قست عليه انت قست على اصل انا لا اعرف مذهبي فيه - 00:06:35ضَ
حين امكن المستدل بيانه ابان حكم العصر بينه اذا امكنه ان يبين حكم الاصل بينه. والا دل على اثباته اي اثبات اصله ولم ينقطع بذلك. وللمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط. يعني ان المستدل له ان يستدل على المناظر بدليل - 00:06:55ضَ
يقوله وهو يقوله يقول به وهو مقعد مثلا الحنفية لا لا يعتبرون مفهوم المخالف في غالب نصور هل يمكن ان يستدل عليم الحنبلي او المالكي؟ نعم. وكذلك منكر القياس يمكن ان تستدل عليه بالقياس - 00:07:15ضَ
فان منع ذلك الدليل فقال لك انا لا اقول بمفهوم المخالفة. او لا اقول بالقياس. اذا منعه خصمه بان اعترض علي دل عليه يقول له هذا دليل بدليل كذا مفهوم المخالفة دليل؟ بدليل ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:35ضَ
عن القصر وقد امنوا وآآ الذي يمنع القصر في الامر مفهوم المخالفة في قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا هذا مفهوم شرطي وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقة صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل هذا على انهم بلسانهم يعتبرون مفهوم - 00:07:55ضَ
فيستدلوا بذلك او يستدل للدلالة القياس بان النبي صلى الله عليه وسلم قاس ارأيت لو كان على ابيك دين استعملتك ولم ينقطع بذلك. وليس للمعترض ان يلزمه. المعترض ليس له ان يلزم المستدل بمذهبه هو. ما يعتقده هو. ولا ان يقول ان - 00:08:15ضَ
والا دللت عليه. لان هذا اغتصاب لمنصب المناظرة. ان يقول له آآ مفهوم المخالفة غير حجة بما ان مفهوم المخالفة حجة والا استدللت لك بانه ليس بحجة. او سلم ان القياس حجة والا استدللت لك. لا هذا اغتصاب لمنصب المناظرة. فهو غير مقصود - 00:08:39ضَ
فالمستدل وان يستدل بهذا الدليل وان كان خصمه لا يقول به ويستدل هو على صحته فان اعترض عليه اه استدل عليه بالصحة القادحة الخامسة التقسيم والتقسيم احتمال اللفظي المستدل لامرين فاكثر على السواء - 00:08:59ضَ
بعضها ممنوع وهو وارد التقسيم هو ان يكون اللفظ محتملا لامرين فاكثر على السواء بعض هذه الاحتمالات مسلم لكنه لا يحصل المقصود. وبعضها يحصل المقصود لكن هو محله المنع. وهو تقسيم وارد على المستدل عند الاكثر. يعني انه مقبول. اعتراض وارد - 00:09:19ضَ
وبيانه اي بيان كون اللفظ المستدل به محتملا على المعترض. يعني هل المعترض ينبغي ان يبين وجوه الاحتمال كقول المستدل مثلا الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر فجاز ان يتيمم يقول ما ترد السبب تعذره مطلقا او في سفر او مرض فالاول ممنوع. من يرى - 00:09:50ضَ
ان الحاضر الصحيح اي المقيم في الحضر وهو صحيح اذا عدم الماء تيمم. يقول الحاضر الصحيح وجد في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. نص ورد في المسافر. والمريض. وان كنتم مرضى او على - 00:10:20ضَ
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاء النص في المسافر مطلقا صحيحا كان او مريضا وفي المريض مسافرا كان او حاضرا. وبقيت صورة ان يكون الشخص في الحذر ليس مسافر - 00:10:50ضَ
وليس مريضة لكنه لا يجد ماء. هل يتيمم ولا يتيمم؟ فيقول من يرى انه يتيمم يقول الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. فيقول المعترض هنا قادح التقصير - 00:11:10ضَ
السبب هو اما السبب في التيمم واما تعذر الماء مطلقا او تعذر او في سفر او مرض. يبين الاحتمالات تقسيم. اما تعذر الماء مطلقا. اما تعذر وفي سفر او مرض فهذا مسلم لكنه لا يحصل مقصودك انت. انا اسلم بهذا ان تعذره لاجل المرض - 00:11:30ضَ
عبر استعمال الماء لاجل المرض صاحبه يتيمم وانا اسلم هذا لكن هذا لا يحصل مقصودك انت. واسلم ايضا ان تعذره لاجل السفر صاحب يتيمم لكن هذا لا يحصل مقصودك. واما ان تقول ان السبب هو ان السبب في رخصة التيمم هو تعذر الماء - 00:12:00ضَ
مطلقا فامنع هذا. اذا حاصل التقسيم ان يبين المعترض آآ احتمالات بعضها لكنه لا يحصل مقصود المستدل. وبعضها غير مسلم وهو محل اه استدلال المستدل اذا قال السبب في تعذره مطلقا او في سفر او في مرض فالاول ممنوعة. والثاني لا يحصل المقصد - 00:12:20ضَ
لانه لا ينطبق على الحاضر الصحيح. مثال اخر ان يقول المستدل يثبت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود بسببه وهو البيع الصادر عن اهله في محله. يعني العلماء اختلفوا هل ينتقل ملك - 00:12:50ضَ
المبيع في بيع الخيار بنفس البيع. او لا ينتقل الى ذمة المشتري بنفس البيع الا بعد امضاءه فمن يقول في بيع الخيار ينتقل الملك بمجرد العقد ولكنه الرد لانه اعطي اقالة مسبقة. يقول بيع الخيار - 00:13:10ضَ
اه هو بيع صادر عن اهله في محله. فقد وجد سبب انتقال الملك. يثبت الملك للمشتري في زمن بوجود سببه وهو الريع الصادر من اهله في محله يعترض المعترض قادح طقس بان يقول السبب اما مطلق البيع او البيع المطلق اي الذي - 00:13:40ضَ
طيب البيع المطلق الذي لا شرط فيه انا اسلمه لكن لا يحصل مقصودك لان هذا وقع على شرط الخيار الاحتمال الثاني هو مطلق حصول بيع مطلق حصول مسمى البيع هذا يحصل مقصودك لكن الا امنعه - 00:14:04ضَ
عندك احتمالان احدهما اسلمه لك ولكنه لا يحصل مقصودك والثاني يحصل مقصودك لكن انا امنعه اذا اه اما مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لانه - 00:14:24ضَ
ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار قال آآ فهو منع بعد تقسيم يعني ان القدح بتقسيمه هو منع بعد تقسيمه. يقسم لك ثم يمنع محل استدلالك انت ويترك لك احتمالات اخرى لكنها لا تحصل مقصودك. اسلم لك - 00:14:46ضَ
احتمالات لا لا تحصل مقصودك والصحيح قبوله بعدما يبين المعترض محل التردد وجوابه كالاستفسار. اي الجواب على التقسيم. كل استفسار اللي يتقدم بان يقول المستدل لفظي الذي ذكرته على المعنى الذي يؤدي للدلالة. والدال على ذلك اما اللغة او العرف الشرعي او العرف العام او - 00:15:09ضَ
كونه مجازا راجحا او كونه مدرا آآ بعض او كونه بعض الاحتمالات راجحا بقرينة او نحو ذلك. فيعجن المستدل انه اراد الاحتمال الذي منعه المانع ويقول ان الدال على ما ذهب اليه هو اما لغة او عرف مثلا - 00:15:37ضَ
او نحو ذلك. منع وجود المدعى علة في الاصل اه هذا هو القادح السادس. وهو ان يمنع وجود العلة في الاصل ان يمنع المعترض وجود العلة التي ادعاها المستدل في الاصل - 00:15:57ضَ
كان يقال ان يقول المستدل الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا. لا يطهر بدبغ كخنز لا يطهر جلده بدبغ كخنزير. جلد الميتة يطهر بالدماغ عند السادة الشافعية والحنفية. خلافا للملكيت والحنابلة فانه لا يطهر عندهم بالدبغ لكن يجوز - 00:16:25ضَ
استعماله فيما لا يشترط له الطهارة فيمكن ان تتخذ منه قربة لماءك وعاء لمتاعك او فراشا لا تصلي عليه ولا تجعله في المسجد فيجوز استعماله. آآ استعمالا لا لا تشترط له الطهارة بعد دوال - 00:16:55ضَ
الحنفية متفقون على طهارة جلد الميتة بالدماغ. لكن اه اختلفوا في بعض الجلود هل تطهر بالدماغ ام لا؟ يقول مثلا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعة فلا يطهر جلده بدبغ كخنزير. فيمنع المعترض ويقول - 00:17:15ضَ
لا نسلم على الخنزير يغسل من بلوغه سبعة. هذا الحكم اللي ذكرته في الاصل لا لا الحنفي يمنع ان ان الخنزير يغسل آآ منه الاناء سبعة. لانه هو اصلا لا يرى غسل الاناء من الكلبي سبعا. فما - 00:17:45ضَ
بالخنزير الذي هو ملحق بالكلب. الجواب هو جواب مستدل ببنائه ببيانه اي باثبات وجود الوصف بدليل اي طريق من الطرق التي يثبت بها ذلك من عقل اذا كان طريق اثباته العقل او حس اذا كان طريق اثباته الحس - 00:18:05ضَ
شرعا بحسب حال الوصف. لان الوصف قد يكون عقليا فطريق اثباته العقل وقد يكون حسيا هو طريق اثباته الحس وقد يكون شرعيا فطريق اثبات الشرع فمثلا الحنفية لا يرون القصاص في القت بالمثقل وهو ما يقتل بعرضه وثقله لا - 00:18:25ضَ
حجه يرون ان علة القصاص هي العمد العدوان بجارحه قتل العمد العدوان بجارح الامام الشنيعي ان يجرح لا ما يقتل بثقله او عرضه. او نحو ذلك. فمن القى متاعا على شخص - 00:18:45ضَ
ذلك بثقل ذلك المتاع لا يقتص منه عند الحنفية. والجمهور يرون القتل المثقل القصاص بالمثقل كما يراني محدد فاذا قال المستدل من غير الحنفية القتل بالمثقل قتل عمد عدوان الو محرم فيجب فيه القصاص آآ كما يجب من المحدد - 00:19:04ضَ
فان قال الحنفي لا اسلم انه قتل. قلنا هو قتل بدليل الحس. الا ترى ان الرجل قد مات نستدله بالحس. ان قال لا اسلم انه عمد. اقول اهو. العقل دل على ذلك بامارة - 00:19:36ضَ
بوجود الامارات التي تدل على انه متعمد ونستدله هنا العقل. ثم نقول كله حرام بدليل انه تعمد تعمد اذ به. فنستدله هنا بالشرع. اذا قال المستدل مثلا فرقة المثقل قتل عمد عدوان. ولو قال المعترض لا نسلم انه قتل - 00:19:56ضَ
قال هو قتل بدليل الحس. ولو قال لا نسلمنه عمد؟ قلنا معلوم عقلا بامارة ولو كان لا نسلم انه عدوان كلنا لأن الشرع حرمه وله اي للمستدل تفسير لفظه للمستدل ان يفسر - 00:20:22ضَ
وهو بمعنى يحتمله. القادح السابع ومنع كونه علة اي منع كون الوصف الذي جئت انت به علة ان يمنع عليك المعترض ان الوصف اللي جئت به علة. منع العلة بالوصف الذي علل به المستدل والمطالبة بتصحيح ذلك. وهذا اعظم - 00:20:43ضَ
القوادح واذا اطلقت المطالبة المقصود بها آآ هو منع علة الوصف. اي منعكم انهي الوصف علة قال اعظم الاسئلة اي هذا هو اعظم الاسئلة اعظم هذه القوادح. لعموم وروده وتشعب مسالكه. ويقال له - 00:21:03ضَ
هو سؤال المطالبة ومتى اطلقت المطالبة لم يتوجه؟ لم تتوجه الا اليه. ويقبل يعني ان القدح بالمطالبة ببيان هذا الوصف علة مقبولة. يقبل هذا القدح من المعترضين. لان الاصل عدم دليل القياس - 00:21:26ضَ
ولو لم تقبل المطالبة لادى الحال الى اللعب في التمسك بكل وصف طردي اه لان المستدل يأمن ان يمنع عليه جوابه اي جواب هذا السؤال وهو نفي علية الوصف. بيان ذلك يكون باحد مسالكها اي - 00:21:45ضَ
في ان اثبت ان هذا الوصف هو العلة بمسلك من مسالك العلة التي تقدمت من اجماع او نص او اماء او مناسبة الى غير ذلك المسالك العلة المعروفة. ونقتصر على هالقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:22:06ضَ