شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 22

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث - 00:00:00ضَ

والذي عقده مصنف رحمه الله تعالى للحكم الثاني الشرعي تكليفي وهو الحرام. قال فصل حرام ضد الواجب ثم عرفه بالاصطلاح ثم بين اسماءه ثم ذكر مسألة مهمة وهي احفز النهي عن واحد لا بعينه وانه فيه يجري مجرى الواجب المخير. وله فعل احدهما. ثم - 00:00:28ضَ

ثم قال ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. هذه المسألة يترجم لها الاصوليون ما لا يتم ترك حرام الا بتركه فتركه واجب. فما قاعدتان متقابلتان. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:00:58ضَ

وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه حينئذ تركه يعتبر واجبا. وهنا مثلا اشتبه محرم بمباح ميتة بمذكاة هل يمكن ان يترك المحرم الذي هو اكل الميتة دون ان يجتنب المذكى؟ الجواب لا. حينئذ يجب عليه تركه - 00:01:18ضَ

والاكل يمين الاثنتين من من اثنتين. لانه لا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة الا بترك الجميع. ولذلك قال المصنف وجب الكف يعني الكف عن اكل الاثنتين. الا بترك الجميع فترك الجميع واجب. لان - 00:01:42ضَ

ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ما هو واجب. اما المباح فهو على اصله فلا يوصف به بكونه محرما. يعني لا الى الى حرام الا ان وصف بانه حرام من جهة العرظ فلا اشكال فيه. خلاف لفظي بين النوعين. حينئذ يوصف - 00:02:02ضَ

كونه حرام لكنه من جهة من جهة العرظ لا من جهة الاصل. والا ما دام انه ثبت له حكم الاباحة شرعا فلا ينقلب الى الحرام الا قال رحمه الله تعالى وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب يعني يجتمع في الشخص الواحد الثواب والعقاب من - 00:02:22ضَ

من جهتين لا من جهة واحدة قال كنوع الادمي او شخص فيجتمع الثواب والعقاب في حق شخص واحد وهو مذهب اهل اهل السنة قاطبة وفي رد على على المعتزلة لانه يعمل الحسنات - 00:02:42ضَ

والسيئات فتكتب له الحسنات واما السيئات فان تاب منها غفرت ان قبلت منه التوبة. وكذا ان اجتنب الكبائر الى الصحيح والا فهو تحت المشيئة فهو تحت يعني مات قبل ان يتوب. حينئذ امره الى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء - 00:02:57ضَ

فاخذه. ومع ذلك نقول اجتمع فيه الامران ايمان وكفر يعني كفر دون كفر. وكذلك ايمان ولذلك نقول هو مؤمن بايمانه فاسق بي بكبيرته. وخالف المعتزلة في ذلك وقالوا بخلود اهل الكبائر في النار. ولو عملوا حسنات كثيرة - 00:03:17ضَ

هذا يصادم القرآن والاحاديث الصحيحة متواترة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في اهل الكبائر خروجهم من النار ودخولهم الجنة. اذا الشخص الواحد يجتمع فيه ثواب وعقاب من جهتين. من جهة فعل الحسنات يثاب - 00:03:37ضَ

من جهة فعل السيئات يعاقب على ذلك ان مات ولم يتب ولم يكن تحته ولم يعفو الله تعالى عنه. ثم قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام سجود لله ولغيره. الوحدة التي تعرض لها الاصوليون في هذا المقام ثلاثة اقسام. الاولى الوحدة بالجنس - 00:03:57ضَ

الوحدة بي بالجنس الثاني الوحدة بالنوع. ثالث الوحدة بالعين. هذا على ما ورد سابقا جنس ثم نوع ثم ثم شخص يعني جزئي فالجنس اعم. ثم تحته النوع وتحته افراد. ثم بعد ذلك يأتي بجزئي وهو - 00:04:22ضَ

الشخصي اما الوحدة بالجنس والنوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا. لماذا لان لان الجنس تحته انواع. وهي مختلفة بالحقائق. والنوع تحته افراد لكن متفق بالحقائق لا مانع - 00:04:42ضَ

شرعا وكذلك عقلا ان يكون بعض افراد الجنس حرام وبعضها ماذا؟ حلال. ولذلك الخنزير الحيوان هذا جينز تحته البعير والخنزير. الخنزير اكله حرام والبعير اكله مباح. فاجتمع حينئذ نقول هذان نوعان - 00:05:02ضَ

دخلا تحت الجنس وعدوما محرم الاخر مباح. النوع كان يكون فعلا واحدا لكنه يتعدد ومثل له المصنفون في السجود السجود قد يكون لله تعالى وقد يكون لغيره. حينئذ اذا كان لله فهو طاعة وايمان. واذا كان لغيره فهو كفر فهو - 00:05:22ضَ

فهو كفر. لماذا؟ لكونه واحدا بالنوع ثم هو يتعدد ولا مانع شرعا ولا عقلا ان يوصف بعض الافراد بما بتحريم والبعض الاخر الاباحة. قال والفعل الواحد. اذا الوحدة بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها - 00:05:42ضَ

حلالا بخلاف الوحدة بالعين الجزء فلا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا. قال هنا والفعل الواحد بالنوع مثل له بالسجود. كالسجود مثلا السجود هذا نوع. يعني كلي مقول على كثيرين لكن - 00:06:05ضَ

ها متفقة في في الحقائق ليست مختلفة. السجود شيء واحد. فيسجد لله عز وجل. ثم يسجد لغيره ولغير الله الله تعالى ما لا حصر له. حينئذ هو شيء واحد ان سجد لله تعالى فهو طاعة وان سجد لغيره مطلقا فهو كفر او مخرج منه من الملة - 00:06:25ضَ

قال كالسجود مثلا منه واجب. يعني مشروع وطاعة منه واجب يعني مشروع وطاعة. يعني ليس كل سجود يكون واجبا وقد يكون مسنونا كسجود الشكر مثلا ووحرام يعني منه حرام كسجود لله هذا الواجب ولغيره - 00:06:45ضَ

صنمي هذا حرام. عبر هنا حرام بالمعنى الاعم. والاصل انه كفر لان من سجد لغير الله تعالى كفر. ولو لم يقصد فلا يشترط القصد الا عند المعتزلة ومن نحى نحوها. والا فالسجود عبادة لله تعالى. فاذا كان كذلك حين يريد صرفها لغير الله تعالى - 00:07:05ضَ

يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا اكبر بدون تفصيل. بدون بدون بمجرد السجود لغير الله حينئذ نقول قد وقع في الشرك الاكبر اذا كسجود لله سبحانه وتعالى وسجود لغيره كالصنم. لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما. لانه نوع واحد وهو - 00:07:24ضَ

السجود وهو مذهب الائمة من ارباب المذاهب وغيرهم. فان السجود نوع من الافعال ذو اشخاص كثيرة. فيجوز حينئذ ان ينقسم الى واجب وحرام فيكون بعض افراده واجبا كالسجود لله تعالى وبعضها حرام كالسجود للصنم. وانما يعبر - 00:07:44ضَ

بالحرم هنا وان كان له وصف شرعي مثل هذه لا نعبر بالتحريم. وانما جاء ماذا؟ جاء في الشرع التعبير بالشرك والكفر هذا الاصل فيه لكن لما كان المقام هنا ذكر ماذا؟ ذكر المحرم فيما يقابل الواجب عبر به بالتحريم. لان التحريم لا يستلزم الكفر. قد يكون حراما ولا يكفر - 00:08:04ضَ

لكن هنا لا المراد به انه كفر اكبر حينئذ استلزم التحريم. يستلزم التحريم واما العكس فلا. وانما عبر بذلك هنا لموافقة الفصل الا الاصل في مثل هذه المواضع ان يعبر عنها بانها شرك اكبر شرك اصغر من الايمان من الاسلام ونحو ذلك ولا يعبر الجنس - 00:08:24ضَ

عام وهو التحريم. قال وبعضها حرام كالسجود للصنم ولا امتناع من ذلك. لا امتناع عقلا ولا ولا شرعا. بل هو واقع في الشرع الا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. هو واحد ام لا؟ الفعل واحد. قال لا تسجدوا للشمس. ثم قالوا واسجدوا - 00:08:44ضَ

لله. اذا امر ونهى. نهى عن ماذا؟ عن السجود الذي هو عبادة ان يصرف لغير الله تعالى. وامر ان يكون هذا السجود لله وحده دون ما سوى. قال المجد السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب الى الله تعالى محرم على مذهب - 00:09:04ضَ

علماء الشريعة. وهنا في تفصيل ولا يطلق القول هكذا وانما يقال السجود بين يدي الصنم. سواء قصد القرب الى الله تعالى اولاه فهو كفر اكبر مخرج من من الملة. وقيل عن ابي هاشم للمعتزلة انه لا يرى تحريم السجود وانما المحرم - 00:09:24ضَ

القصد لماذا؟ لان السجود طاعة لله تعالى. ولا يمكن ان يوصف السجود بكونه محرما لكونه وصف بماذا؟ بالوجوب او بالطاعة. حينئذ المحك او الذي يرتبط به الحكم الشرعي هو القصد - 00:09:44ضَ

فاينما سجد فهو طاعة. لكنه ان قصد التقرب الى الله تعالى ولو كان لصنم فليس بشرك ولا بمحرم. فضلا عن ان يكون شركا وان كان قصد به التقرب الى الله تعالى فهو الطاعة. اذا المحك او المحل الذي ينزل عليه الحكم عنده ماذا؟ هو القصد. ولذلك قال لا يرى - 00:10:01ضَ

تحريم السجود لا يرى تحريم السجود يعني السجود لا يمكن ان يوصف بتحريم البتة. لماذا؟ لانه وقع واجبا. واذا وقع واجب لمن امتنع ان يوصف بكونه حراما. اذا كيف نقول لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله؟ قال العبرة هنا بالقصد. فاذا - 00:10:21ضَ

قصد غير الله تعالى صار حراما. فالقصد هو الحرام. واما السجود نفسه فلا يوصف بكونه حراما. هذا باطل. لمصادمة النص الذي ذكرناه انه لا يرى تحريم السجود وانما المحرم القاصد. قال الجويني ولم اره له وانما مذهبه ان السجود لا تختلف صفته - 00:10:42ضَ

وانما المحظور القصد هو عينه. هو المعنى السابق لا فرق بينهما. لا تختلف صفته وانما المحظور القصد لا تختل وقد جاء انه مأمور به شرعا. اذا لا يقبل ان يكون حراما. وانما المحظور المحرم هو القصد دون دون السجود. هو المعنى السابق - 00:11:02ضَ

وعنده ان النوع لا يختلف بالحسن والقمح وهي قاعدة فاسدة. لان المحرم القصد والسجود معا كلاهما محرمان واما في فرض من النوع فلا. وقال ابن مفلح خالف بعض المعتزلة. قال لان السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع - 00:11:22ضَ

امر نهي في نوع واحد. والمنهي قصد تعظيمه رد. لان المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى هذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. والمنهي عنه هنا هو المأمور به. الذي امر به ان يكون لله عز وجل - 00:11:42ضَ

وهو الفعل والقصد معا هو المنهي ان يصرف لغير الله تعالى. سواء كان بالفعل فقط او مع القصد. وقال البرنامج والمخالف في ذلك الحنفية يعني زيادة على المعتزلة. ان كان المشهور انه عن المعتزلة لكن هذا قال المخالف في ذلك الحنفية. نقله ابن السمعاني في القواطع وهو - 00:12:02ضَ

عرفوا بمذهبهم لانه كان حنفيا ثم صار شافعيا. ومثل ذلك بالصلاة في الاوقات المكروهة. وصوم يوم العيد والتشريق ونحوه وهذا يأتي ان الامر لا يتناول المكروه. اذا الواحد بالنوع يجتمع فيه الوصفان - 00:12:26ضَ

الوجوب والتحريم. يكون طاعة ويكون معصية. هل هو في فرض واحد من من افراد النوع؟ الجواب لا. وانما يكون نوعا من حيث الصفة الفعلية ثم اذا فعل لكذا كان طاعة واذا فعل لغيره كان معصية. والفعل - 00:12:45ضَ

وبالشخص يعني الجزئي والفعل الواحد بالشخص هذا فيه تفصيل. المراد بالشخص هنا يتصور ما سيأتي انه يقع فيه شيء من الخلل الشخص هنا ما لا يمنع تصوره ها من وقوع ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه - 00:13:05ضَ

وهو الجزئي المقابل للكل. لان النوع عندنا الجنس وحدة بالجنس. ولم يذكرها المصنف لوظوحها والوحدة بالنوع وهي التي تقع فيها النزاع مع المعتزلة. بقي ماذا؟ الوحدة بالشخص يعني الشيء الجزئي. هل يوصف بكونه حراما وحلالا - 00:13:28ضَ

من جهة واحدة يقال حرام وحلال هذا فيه تفصيل فيه تفصيل. وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص المراد بالشخص هو ما يمنع تصوره من حمله على كثيرين. المثال المشهور هنا الصلاة في - 00:13:48ضَ

المكان المغصوب ومثل بهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة لهذا. والمراد هنا الصلاة في في المكان المغصوب انتبه حتى يكون شخصيا. اي الصلاة معينة من شخص معين كزيد في مكان معين هذا المراد. يعني صلاة معينة ليست صلاة ذهنية - 00:14:04ضَ

ذهن وليس مطلق صلاة وانما صلاة زيد صلاة الظهر في ارض كذا التي اغتصبها من عمر مثلا. هذا الذي يكون شخصيا واما مطلق الصلاة اي صلاة ما بانفكاكه عن المكان المغصوب او لا او غصب مطلق عن الصلاة هذا ليس داخلا في هذه المسألة. وانما هو داخل في المسائل السابقة اما بالجنس - 00:14:24ضَ

بالنوع وانما المراد هنا الفعل الواحد بالشخصي يعني الجزئي. حينئذ اذا فرضت المسألة في الصلاة في الدار المغصوبة حينئذ تقيدها صلاة مقيدة كظهر مثلا. والمصلي هو زيد. والمكان الذي اغتصب هو بيت عمرو مثلا وارض - 00:14:48ضَ

بكر حينئذ تأتي المسألة ولا يتصور فيها الانفكاك كما سيأتي اذا وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص قال المصنف فيه في تفصيل يعني له حالتان الحالة الاولى الا يكون له الا جهة واحدة. ليس له الا جهة واحدة. الحالة الثانية ان يكون له جهتان - 00:15:08ضَ

الحالة الاولى قدمها المصنف قال فمن جهة واحدة يعني لم يكن الا لم يكن له الا جهة واحدة. يعني لا يتصور في عقلي ولا في الوجود ان تنفك الجهة. وانما هي جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما. يستحيل كونه واجبا - 00:15:32ضَ

وحراما لماذا؟ لتنافيهما نظرا الى ان الوجوب يتضمن ماذا؟ يتضمن المنع من الترك. الوجوب اذا قلنا واجب معناه يمنع من من تركه. واذا قلنا حرام معناه يمنع من؟ من فعله. فكيف - 00:15:52ضَ

من الترك ويمنع من الفعل والشيء واحد نقول هذا فيه فيه فيه تناف حينئذ يمتنع ولذلك قيل لا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه الا ان جوزنا التكليف بما لا يطاق. قال هنا وهو يناقض التحريم - 00:16:10ضَ

نظرا لان الوجوب يتضمن جواز الفعل لو عبر انه يمتنع تركه كان اولى. وهو يناقض التحريم. يعني المنع من؟ من فعله. الا عند من تكليف المحال عقلا وشرعا. واما القائلون بامتناعه شرعا لعقلا فلا يجوزونه تمسكا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا - 00:16:27ضَ

الا الا وسعها. ولم يذكر مثالا رحمه الله تعالى وابن قدامة في الروضة ذكر مثالا وهو الصلاة في الدار المغصومة. وهو المثال الذي ذكره لي الجهتين وهو صالح له. صالح له بل هو بل هو المثال لهذا النوع اولى من التمثيل بانفكاك الجهاد - 00:16:47ضَ

كمل سيأتي. النوع الثاني والحالة الثانية ان يكون للفعل الواحد بالشخص جهتان. ولذلك قال ومن جهتين بان كان له جهتان فهل يجوز ان يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة اخرى قال كصلاة في مغصوب كصلاة في مغصوب وليته قيده - 00:17:07ضَ

لانه اطلق صلاة في ولذلك وقع اللبس فيه عند تصور المسألة لماذا؟ لانه اذا قيل صلاة في مغصوب يتصور الذهن ماذا؟ صلاة اي صلاة. ومغصوب اي مغصوب. حينئذ جاء انفكاك الجهاد. ولذلك قلنا التمثيل بهذا المثال لما سبق - 00:17:30ضَ

قوله لماذا لان الصلاة في الدال المغصوبة المسألة تحت عنوان الفعل الواحد بالشخص يعني جزئي فلابد ان تكون صلاة جزئية يعني معينة اي صلاة ظهر ولابد ان يكون المكان المغصوب جزئيا وهو بيت زيد. حينئذ تأتي ماذا؟ تأتي المسألة. واما الصلاة في دار - 00:17:50ضَ

المغصوبة هكذا باطلاق حينئذ يقع فيه فيه الاشكال. قال لا ولا تصح. ومن جهتين كصلاة في منصوب لا يعني لا يستحيل كونه واجبا وحراما. يعني من جهة العقل من جهة العقل. حينئذ عند المصنف ان - 00:18:11ضَ

هذا المثال صالح لانفكاك الجهة. ما يعبر عنه بما اذا بانفكاك الجهة. فيمكن ان يكون عقلا يمكن ان يكون من جهة كونه غصبا هو من هي؟ ومن جهة كونه مأمور بالصلاة فهو مأمور لان الصلاة واجبة ولا تسقط عنه بحال من الاحوال. اذا اجتمع فيه الامر - 00:18:31ضَ

والنهي اجتمع فيه الامر والنهي. حينئذ لا يستحيل عقلا ان يوصف الفعل بالشخص هنا انه واجب وحرام قاموا في وقت واحد. لكن بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى الصلاة فهو مأمور. وبالنظر الى المغصوب فهو منهي عنه. قال - 00:18:51ضَ

هذا من حيث ماذا؟ من حيث التجويز العقلي. والجواز العقلي لا يلزم منه الجواز الشرعي. والنظر انما يكون في ماذا؟ الشرعيات قال ولا تصح اذا لا يستحيل ولا تصح. يعني صلاته باطلة. صلاة صلاة باطلة. ولا يسقط - 00:19:11ضَ

الطلب بها لا ولا تصح. لا يعني لا يستحيل عقلا. اجتماع الوجوب والتحريم. ولا تصح يعني شرعا. واذا قيل لا تصح حينئذ لزم منه الحكم بماذا؟ بالبطلان. والفساد. لانه متقابلان. فاذا ثبت الفساد ارتفعت - 00:19:32ضَ

الصحة. واذا نفيت الصحة ثبت الفساد والبطلان. فحكمنا على هذه الصلاة بانها فاسدة باطلة. ولذلك عبر المصنف بانها لا لا تصح ثم قال ولا يسقط الطلب بها. يعني لا يسقط القضاء. فلو انفك عن الغصب قبل - 00:19:52ضَ

خروج الوقت حينئذ لزمه لزمه ان يصلي. وعلى كلام الفقهاء انه ولو خرج الوقت حينئذ لزمه القضاء اذا هذه الصلاة التي صلاها نحكم عليه بكون نحكم عليها بكونها باطنة. لماذا؟ ها - 00:20:12ضَ

لانها في دار مغصوبة والتعليل ات. ثم هل سقط بها الطلب؟ بمعنى ان هذه الصلاة التي صلاها هل برأت بها الذمة؟ الجواب لا. بل قضاء ملازم لازم له. قال ولا يسقط الطلب بها. اي بالصلاة في المغصوبة من بقعة او سترة. والى - 00:20:32ضَ

قال ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه والظاهرية وهو رواية عن مالك ووجه لاصحاب الشافعي وهو الصحيح المرجح ان شاء الله تعالى ان الصلاة في الدال الموصوبة لا تصح والدليل على ذلك هو عدم الصحة مطلقا - 00:20:52ضَ

انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها. انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها وما هو شرط العبادة هنا؟ نية التقرب نية التقرب بهذه الصلاة حينئذ هو عاص او متقرب هل هو مطيع ام عاص؟ نقول الثاني لماذا - 00:21:12ضَ

لكونه قد تلبس بفعل ليس هو له يعني لم يؤذن له استعمال هذه الارض او ان يتصرف فيها دون اذن مالك حينئذ نقول هو عاصم. ثم جاء الامر بالصلاة حينئذ يكون الغصب سابقا للامر بي بالصلاة. حينئذ - 00:21:36ضَ

الصلاة التي يصليها في هذه الدار المغصومة والارض المغصوبة هل تدخل تحت الامر بمطلق الصلاة؟ هنا المحك اذا قال واقيموا الصلاة. هل الامر باقامة الصلاة يشمل هذه الصلاة التي هي بالدال المغصوبة؟ الجواب لا. لا لماذا؟ لانها معصية. فكل - 00:21:56ضَ

يتلبس به سواء قصد به القربى والطاعة او لا على هذه الارض فهو معصيته. مطلقا دون استثناء. سواء قصد به الصلاة او قصد به غير نقول كل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع واكل وشرب فهو اثم. حينئذ نكون عاصيا ولا يمكن ان تدخل هذه الافعال - 00:22:16ضَ

وهي محكوم عليها بكونها معصية تحت قوله تعالى واقيموا الصلاة. اولا لعموم الحديث من احدث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا قد عمل امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هي مردودة عليه. ثانيا ما ذكره المصنفون رحمهم الله تعالى وهو - 00:22:36ضَ

شرط العبادة وهو النية. لانه لا يمكن بل يتعذر ان ينوي بمعصية القربة الى الله تعالى. ولذلك قال هنا انه متى اخلى مرتكب النهي عممه كقاعدة عامة بشرط العبادة افسدها ونية التقرب بالصلاة شرطا لان لا - 00:22:56ضَ

الا بنية انما الاعمال بالنيات. وهو من الواجبات التي لا تصح الا الا بنية. قال والتقرب بالمعصية محال تقرب المعصية محال. ايضا من الادلة من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها اداء الواجب. وحركته معصية. حركته معصية مطلق الحركة. فهي - 00:23:16ضَ

ونية اداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. فكيف ينوي بهذه المعصية انها اداء عن عن واجب فهي محال وايضا من شرط الصلاة اباحة الموضع. من شرط الصلاة اباحة الموضع. وقوله تعالى اقيموا الصلاة. قلنا ماذا؟ الامر - 00:23:41ضَ

بالماهية المركبة امر بكل جزء من اجزائها ضمنا. او لا؟ حينئذ امر بالوضوء بهذه الاية. وامر بتعلم كيفية الصلاة بهذه الاية. وامر باستقبال القبلة بهذه الاية. وامر باجتناب النجاسة بهذه الاية. وامر بان يكون الموضع مباح - 00:24:01ضَ

شرعا بهذه الاية. فدل ذلك على انه لو صلى على موظع لا يجوز له الصلاة عليه يعني لم يبح له حينئذ لا هذا الامر. الصلاة التي امر بها هي الصلاة التي تقع على وفق الشرع. فان اختل منها شيء من - 00:24:21ضَ

حينئذ لا تسمى صلاة شرعا. قال هنا اباحة الموضع وهو محرم فهو كالنجس لو تعمد ان يصلي على ارض النبي فما حكم صلاته باطلة اليس كذلك بالاجماع لو تعمد عندما قال بالشرطية من اذا تعمد ان يصلي على ارظ نجسة دون ظرورة حينئذ ماذا نقول؟ ما حكم - 00:24:41ضَ

باطلة. هل نقول الجهة منفكة لا لا نقل الصلاة مأمور بها وهذه الارض نجسة منهي ان يصلي عليها فالصلاة صحيحة مع الاثم. قل لا وانما نقول صلاته باطلة. كذلك كل موضع صلى عليه وهو محرم ولا فرق بين كونه محرم من جهته كوني نجسا او غيره فكل موضع صلى عليه وهو - 00:25:07ضَ

غير مباح فالحكم واحد. نقول الصلاة هذه باطلة ولا يشملها الامر. فهو كالنجس ولان الامر بالصلاة لم يتناول هذه هذه المنهية عنها انتبه هذه الصلاة منهي عنها قطعا. لماذا؟ لدخولها في عموم الحركة المنهية عنها على هذه الارض - 00:25:30ضَ

ثم هذه الصلاة من حيث كونها موافقة للشرع في الصورة هل يتناولها الامر ام لا؟ قال هنا لان الامر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها. فاذا كان كذلك فلم يمتثل. واذا لم يمتثل حينئذ نقول فعله لا يعد - 00:25:54ضَ

شرعيا حينئذ يعاد عليه بالبطلان فلا يجوز كونها واجبة من جهة اخرى. وهنا كلام متين لمقاظي الجبل قال احتج المخالف يعني من قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. احتد المخالف بطاعة العبد وعصيانه. بامره بالخياطة ونهي - 00:26:13ضَ

عن مكان مخصوص. يعني لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب. ولا تخط هذا الثوب في هذه الغرفة. حينئذ خاطب في هذه الغرفة يعتبر ماذا؟ عاصيا مطيعا. عاصيا مطيعا. قال فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. حينئذ يؤمر - 00:26:33ضَ

بالصلاة ويثاب عليها اولى ثواب عليها على الخلاف فيها وتصح منه وهو منهي عن ماذا؟ عن البقاء في هذا الغاصبين قلنا الجواب النزاع انتبه لهذا. وهذا اهم شيء في هذه المسألة. النزاع لم يقع الا في الصلاة - 00:26:53ضَ

بقيد الغصب وهي مختصة لاننا قلنا المسألة مفروضة في الفعل الواحد بالشخص. فهي صلاة معينة. والذي يقوم بانفكاك الجهة انما بانفكاك الجهة في العقل لا وجود له في الخارج. اذا قلنا هذا الذي يصلي على ارض مصوبة. حينئذ يحتمل انها الصلاة منفكة عن عن الارض - 00:27:13ضَ

عندنا ثلاثة اشياء ارض مغصوبة لا صلاة فيها. امر يقابله ماذا؟ صلاة لا في ارض مغصوبة. حينئذ الثالث ما جمع الامرين اذا قلنا بان الجهة منفكة بمعنى اننا تصورنا صلاة لا في هذه الارض المفصومة. هذا خلاف الواقع. هذا خلاف الواقع. لاننا نتحدث عن مسألة - 00:27:37ضَ

عينة وهي صلاة زيد في هذه الدار المغصوبة ما حكمها؟ اذا قلت انفكت الجهة حينئذ تصورت زيت قد صلى لا في هذا المكان المغصوب وتصورت مكانا مغصوب لم يصلي فيه زيد وهذا فاسد هذا لا يعتبر صحيحا ولذلك قال هنا النزاع لم يقع الا في الصلاة مقيدة - 00:27:59ضَ

وهي مختصة فلا نسلم الامر بها مقرونا بالنهي. لا نسلم الامر بها مقرونا بالنهي لان النزاع في الصلاة شخصية. والواحد بالشخص لا التعدد فيه باعتبار عينه بان يؤمر به وينهى عنه. يعني ليس عندنا امر ولا نهي. وليس عندنا الا نهي فحسب. وهو كون من - 00:28:19ضَ

عن الافادة في هذه الارض المغصوبة مطلقا باي حركة كان. سواء كانت هذه الحركات هي افعال الصلاة من قيام وسجود وركوع او غيرها فان فعل اي حركة كانت حينئذ يقول هذه الحركة منهي عنها. وهذا النهي سابق على الامر ثم - 00:28:42ضَ

اذا جاء الامر اقيموا الصلاة نقول لا يتناول هذا الامر هذه الحركات. حينئذ لو صلى فصلاته منهي عنها وليست مأمورا بها البتة جهة واحدة هنا فالجهة واحدة ولا يتصور انفكاك الجهة الا في العقل فحسب. واما في الوجود فلا وجود للانفكاك البتة - 00:29:02ضَ

لان النزاع في الصلاة الشخصية والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه بان يؤمر به وينهى عنه. فيقال بموجب الدليل لانه ان ما اقتضى الامر بالصلاة من حيث هي صلاة. والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب. لان العامة في الاشخاص مطلق في الاحوال - 00:29:22ضَ

فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من افراد الصلاة بوصف بوصف مطلق المكان ومطلق الزمان ومطلق الحال فخصوص الدال المغصوبة فيتناولها عموم الامن. خصوص الدال المغصوبة لا يتناولها عموم الامن. وهذا اصح مما ذكره ابن الخطيب. لانه سلم - 00:29:42ضَ

سموما بي وادعت تخصيص بدليل عقلي. وقال ايضا. واما امر العبد بالخياطة فليس مطابقا لماذا؟ لان الفعل الذي هو متعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما تلازم قال خط لا تبقى في هذا المكان. اذا مفترقان وهنا الصلاة لا تنفك عن عن المكان. لان الفعل الذي هو - 00:30:02ضَ

يتعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا جرى ما صح الامر باحدهما. والنهي عنه عن الاخر اما النزاع في صحة تعلق الامر والنهي بالشيء الواحد فاين احدهما من من الاخر؟ اذا هذا الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى من كون - 00:30:29ضَ

الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لا تصح ولا يسقط بها الطلب هو الصحيح هو الصحيح. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان فعل الصلاة يحرم وتصح. وهذا عليه جمهور اهل العلم. ان الصلاة في الدار المغصوبة تصح. مع مع - 00:30:49ضَ

اسمي معه مع الاثمي. وهو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى واختاره من اصحابنا الخلان وابن عقيل والطوفي واكثر العلماء. نظرا الى لا الى عين محل النزاع. هذا هذه فائدة نفيسة قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. نظرا الى جنسها يعني جنس - 00:31:11ضَ

الصلاة لا الى عينها لان البحث هنا في ماذا؟ الفعل الواحد بالشخص يعني صلاة معينة هي صلاة الظهر من زيد وهو جزئي معين على ارض معينة منصوبة. اما القول بانفكاك الجهة الذي انبنى عليه الصحة هذا انفكاك - 00:31:31ضَ

في الذهن لا وجود له في الخالد. ولذلك قال نظر الى جنسها. والجنس اين يوجد؟ يوجد في الذهن. يوجد فيه في الذهن. لانه اذا صلى على ارض منصوبة تتخيل في ذهنك صلاة لا في الارض المغصوبة. وليست هي عين الصلاة التي وقعت من زينب وانما هي صلاة اخرى. نظرا الى الى الجنس. وهذا - 00:31:51ضَ

واظح بين. نظرا الى جنسها لا الى عين محل النزاع. وتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين صحيحة لان متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران. فكانا كاختلاف المحلين. يعني تعدد الجهاد - 00:32:11ضَ

موجب للتغايل لتعدد الصور. فكان كاختلاف المحلين عن الجهتين. لان كل واحدة من الجهتين مستقلة عنه عن الاخرى اجتماعهما انما هو باختيار مكلف ليسا متلازمين فلا تناقض. والصواب انه تناقض. لا بد من القول باحد الامرين. والصحيح ان - 00:32:31ضَ

انها باطلة وتصور انفكاك الجهة انما يكون في العقل فحسب ولا وجود له في الخارج البتة. وهذا مثله ماذا؟ مثله لو في ثوب نجس عامدا والصلاة باطلة. لا نقل يأثم من كونه ماذا صلى بثوب نجس والصلاة صحيحة. مأمور منه ولو صلى في ثوب فيه - 00:32:52ضَ

في صور والحكم واحد كذلك الصلاة باطل لان ماذا؟ هذه الصلاة منهي عنها ولو صلى في ثوب مسبل كذلك على الصحيح الصلاة باطل لا تصح لماذا لكون هذا الثوب منهي عنه. واذا كان منهيا عنه حينئذ ما الحكم؟ نقول هذه الصلاة باطلة. لان وجود الثوب وعدمه سواء في - 00:33:12ضَ

كونه لم يأت بي بالشرط وهو ستر العورة. اذا هذه كلها لا يتصور فيها انفكاك الجهاد. وعلى القول بالصحة هل فيها ثواب ام لا اختلفوا. يعني قائلون بالصحة من قال بانها تصح مع مع التحريم. هل يثاب عليها ام لا؟ قالوا على القول بالصحة لا ثواب فيها. نقل ابن قاسم عن - 00:33:32ضَ

من لا اجر لمن غزى على فرس غصب ليس له اجر. وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضية ابو يعلى وابو الخطاب التمهيد وجمع من اصحابنا ذكره والفروع في باب ستر عورة. وقاله الشيخ تقي الدين وغيره في حج وقدمه تاج السبكي. اذا على الصحة قيل لا ثوابا. لا لا ثواب - 00:33:54ضَ

وقيل يثاب وقيل يثاب وهذا اصح اذا سلمنا بالصحة فالاصل ماذا العاصمة انه يثاب عليها. فاذا راعيت الاصول في الحكم على هذه الصلاة بالصحة فالاصل هو اذا صحت الصلاة انها قبلت - 00:34:14ضَ

واثيب عليه ونحتاج الى دليل. نحتاج الى الى دليل. وكونه في ارض مغصوبة لم يمنع عنده من صحة الصلاة. كذلك لم يمنع عنده مين؟ من الثواب عليها. اذا على القول بالصحة تنزلا نقول الصحيح انه انه يثاب عليها. لماذا؟ لان الغصب لم يرفع حكم الصحة - 00:34:32ضَ

فمن باب اولى الا يرفع ماذا؟ حكم الثواب فانه لازم له. فانه لازم في مثل هذه الاحوال. والا قد يكون شيء صحيحا ولا يقبلون وقيل يثابون. قال ابن الصباق انه ينبغي حصول الثواب عند من صححها. قال القاضي ابو منصور وهو القياس وهو نعم وهو القياس - 00:34:52ضَ

وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية ثالثة ان المصلي ان علم التحريم لم تصح والا صحته. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح. ولا يسقط الطلب بها - 00:35:10ضَ

لكن التمثيل بهذا المثال للجهتين على ما قرر سابقا وفيه نظر. فيه فيه نظر الا ان كان المراد انه من جهة العقل فحسب قد يسلم له. اما من جهة الواقع ومن جهة الحكم بالادلة الشرعية فلا يسلم. قال رحمه الله تعالى ولا عندها - 00:35:30ضَ

لما قال ولا يسقط الطلب بها. بمعنى ان الصلاة في الارض المنصوبة اذا فعلها هي باطلة ولا تصح. ثم هل عليه هل برأت الذمة؟ هل سقط عنه القضاء؟ الجواب لا. الجواب لا. بقي ما هذا اشكال عند القاضي ابو بكر الباقلاني - 00:35:50ضَ

اورده فردوا عليهم وهم في مسألة وذكروها ردا عليه. قالوا ولا عندها قاضي ابو بكر القلاني قال لا تصح يعني وافق انها لا تصح لكن قال ماذا؟ قال سقط الطلب عندها لا بك - 00:36:10ضَ

هذا كيف نفسرها؟ سقط الطلب عندها لا بها بمعنى ان الفعل لما فعل حكمنا على الصلاة بكونها باطلة حينئذ هل يطالب بقضائها؟ الجواب لا هل عدم المطالبة بالقضاء بالصلاة او عند الصلاة؟ قال الثاني لا الاول الثاني لا لا الاول وهذا - 00:36:27ضَ

على كل ذكر عنه قال ولا وكذا لا يسقط الطلب عندها يعني عند فعلها. وقال القاضي ابو بكر القلان والفخر الرازي يسقط الطلب عندها لا بها. لا لا بها. لماذا؟ لانها باطلة. واذا كانت باطلة لا يسقط الطلب بها. لكن يسقط عندها على تفسير - 00:36:51ضَ

يعني لا تصح وهي مسقطة للطلب. لا تصح وهي مسقطة للطلب. يعني صحت ولا قضاء. الفرق بينه وبين المذهب نعم على كلامي لا تصح ولا قضى وعلى المذهب لا تصح مع القضاء. اذا هذا الفرق بين المذهب وبين قول الباقلاني. كلاهما اجتمعا في عدم - 00:37:11ضَ

وان الصلاة باطنة. الا ان المذهب مع الزامه بالقضاء لعدم سقوط الطلب. وعند البقية ننهاه لا تقضى قال في المحصول لماذا؟ لماذا قال يسقط عندها لا بها؟ لان السلف اجمعوا على ان الظلمة يعني حكام غيرهم لا - 00:37:34ضَ

يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة. يعني اغتصبوا اراضي وما اكثرها وصلوا فيها صلوا فيها ولم ينقل عن احد من السلف انه ابطل الصلاة او امره بالقضاء. لم ينقل عن احد من السلف انه امره بالقضاء ليس لابطال الصلاة. وانما لم ينقل - 00:37:57ضَ

احد من السلف ام انه امره بالقضاء. لان السلف اجمعوا على ان الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة. ولا الى التوفيق بينهما الا بما ذكرنا. الا بما الصلاة باطلة - 00:38:17ضَ

للنص السابق من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم لا يلزمه القضاء لانه لو كان يلزمه القضاء لما اجمع السلف على عدم امره بالقضاء. قال وهو مذهب القاضي ابي بكر. قال الصبي الهندي الصحيح ان القاضي انما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الاجماع - 00:38:32ضَ

على سقوط القضاء فاذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها. وقد منع الاجماع ابو المعالي ابن السمعاني وغيرهما يعني ليس فيه جماع انما وهم. وما اكثر ما يدعى عن الاجماع عند الاصوليين وليس ثم اجماع. وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال - 00:38:52ضَ

لانه لما قام الدليل عند القلان على عدم الصحة. دليل الشرع قام عنده على عدم صحة الصلاة في الدال المغصوبة. ثم اورد عليه اعتراض. الزمه الخصم بماذا؟ باجماع السلف على انهم لم يأمروا الظلمة - 00:39:12ضَ

باعادة الصلوات واين السلف هؤلاء؟ واين الظلمة؟ لا وجود لهم. وانما اوردهم من اورده هكذا في باب المجادلة فقبله وبدأ يجمع بين الامرين والا لو حقق في الامر لما وجد اجماع. انما هو وهم. ثم الزمه الخصم بماذا؟ لما حكم ببطلان الصلاة الزمه الخصم بماذا؟ باجماع السلف على ان - 00:39:32ضَ

انهم لم يأمروا الظلمة باعادة الصلوات. قال اذا لابد هذا اجماع وهذا دليل شرعي. دليل شرعي دل على ماذا؟ على بطلان الصلاة. والاجماع حجة لم يأمر اذا لا تصح للدليل الشرعي. ولا يؤمر بالقضاء لاجماع السلف. فجمع بين بين الامرين وهما متناقضان - 00:39:52ضَ

قال مع كثرة وقوعها منهم في اماكن الغصب فاشكل عليهم. فحاول الخلاص بهذا التوسط فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها. قال الطوفي قلت فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرظ او امارة عليه - 00:40:12ضَ

على نحو خطاب الوضع لا علة لسقوطه. يعني راعى فيه ماذا؟ كون الطلب يسقط عندها لا بها. كما ان الصلاة تجب بماذا؟ عند الدلوك لا لا بها. وهو سببه. لان ذلك يستدعي صحتها. قلت وهذا مسلك ظاهر الضعف. يعني - 00:40:32ضَ

هذا مسلك ظاهر الضعف لان سقوط الفرض بدون ادائه شرعا غير معهود لا وجود له. كيف يسقط الطلب مع كون الصلاة ليست صحيحة ما هو الالزام؟ هو ايقاع العبادة على وجهها الصحيح. مستوفية للشروط منتفية للموانع حينئذ يسقط الطلب. واما اذا - 00:40:52ضَ

لم يستوف الشروط او مع وجود الموانع فالعبادة لا زالت في الذمة. قال لان سقوط الفرظ بدون ادائه شرعا غير معهود بل لو منع الاجماع المذكور لكان ايسر عليه. ثم قال واحسبوا يعني اظن ان هؤلاء الذين ادعوا الاجماع بنوه على - 00:41:12ضَ

احداهما يعني اجماع استنباطي. وليس اجماعا منقولا بالنص وانما هو بالاستنباط. بنوه على مقدمتين احداهما ان مع كثرة الظلمة في تلك الاعصان عادة لا تخلو عن ايقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم. الثانية ان - 00:41:32ضَ

سلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الانكار والامر بالاعادة بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان لا فلا اجماع في ذلك من قول تواترا ولا احادا. ليس عندنا اجماع. والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف - 00:41:54ضَ

الوهنين. قال ابن قاضي الجبل قال البقيلان لو لم تصح لما سقط التكليف. لو لم تصح لما سقط التكليف سقط بالاجماع لانهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات. قيل لا اجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله. كيف وقد خالف الامام احمد - 00:42:14ضَ

من معه وهو امام النقل واعلم باحوال السلف. ولانه ينقض بالاجماع بدونه. وقال ايضا قول القلان يسقط الفرض عند باطل لان مسقطات الفرض محصورة من نسخ او عجز او فعل او فعل غيره كالكفاية وهذا ليس منه - 00:42:34ضَ

اذا يسقط بها عندها لا بها هذا قول باطن وجمع بين امرين متناقضين اذ حكم ببطلان الصلاة وحكم بكون القضاء ليس لازما له. استدل على الاول بالدليل الشرعي وهو بطلان الصلاة واستدل على الثاني وهو - 00:42:54ضَ

وسقوط الصلاة عندها لا بها بالاجماع الموهوم ولا اجماعا. حينئذ ثبت الاول دون دون الثاني. ورجعنا الى الاصل وهو ماذا؟ انه اذا كان ترك او خروج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا. ان كان لعذر - 00:43:14ضَ

مقبول شرعا حينئذ يلزمه القضاء والا والا فلا. اذا ومن جهتين كصلاة في منصوب لا ولا تصح ولا يسقط طالبوا بها ولا عندها. ثم قال رحمه الله تعالى وتصح توبة خالد منه. ولم يعص بخروجه. يعني الكلام لا زال في ماذا؟ في لا - 00:43:33ضَ

او الارض المغصوبة. لو اراد ان يتوب دخل الى الارض المنصوبة ثم ندم. واراد ان يرجع ويتوب. حينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ انه سيخرج. اليس كذلك؟ لو كان في وسط الارظ واراد ان يتوب استغفر وتاب وندم وبكى ثم اراد ان يمشي - 00:43:59ضَ

حتى يخرج خروجه هذا من من الدار المغصوبة الارض المغصوبة هذا استعمال او حركة في ملك غير دون اذنه حينئذ دخوله وخروجه يعتبر ماذا؟ حركة او استعمال ملك الغير دون اذنه. هل يستويان ام لا - 00:44:19ضَ

هذا محل النزاع. فلا شك انه اذا دخل بحركته انه اثم. لماذا؟ لانه قد تحرك او استعمل ملك الغير دون اذنه. لكن لو تاب هل يمكن ان يتوب دون ان يمشي ويخرج - 00:44:41ضَ

هل يمكن؟ لا يمكن. حينئذ ماذا صنعوا؟ قالوا وتصح توبة خالد منه. يعني لو كان في اثناء في داخل الدار وتاب. تصح التوبة او قال تصح. مع كون شرط التوبة ما هو الاقلاع - 00:44:58ضَ

كذلك شرط صحة التوبة الاقلاع. هل اقلعه؟ الجواب لا لم يقلع. لكن لو قلنا بانه لا يصح الا بالاقلاع. حين لا تصح توبته في داخل الارض. ولذلك وقع النزاع. وتصح توبة خالد منه اي توبة غاصب لمكان من - 00:45:13ضَ

وصبه حال خروجه منه وهو فيه اي في مكان الغصب قبل اتمام خروجه. وهل هو عاص ام لا؟ قال ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل وغيره من اصحابنا والمعظم وقاله الشافعية قال ابن عقيل - 00:45:33ضَ

لم يختلفوا انه لا يعد واطئا بنزعه في الاثم بل في التكفير يعني في الظمان مثلا اي لم يختلفوا في انه لا يأثم وانما اختلفوا فيه في الكفارة وكإزالة محرم طيبا بيده او غصب عينا ثم ندم وشرع في حمله على رأسه الى صاحبها - 00:45:53ضَ

ثم قال ففي هذه المواضع ارتفع الاثم بالتوبة والضمان باق. الضمان باق. اذا الخارج من المغصوب تائبا حينئذ نقول يصح منه او تصح منه التوبة. وهل يكون عاصيا بخروجه من هذه الارض؟ حينئذ نقول لا يكون عاصيا - 00:46:13ضَ

لانه لا يتم له التوبة على وجه الكمال والتمام الا برفع الاثم عنه. والا لقلن ماذا؟ قلنا فعل واحد من منهي عنه مأمور به من جهة واحدة. كذلك؟ لو قلنا الان مشي وهذا خروجه هو شيء واحد. فعل واحد بالشخص. وهذا يصح ان يكون - 00:46:33ضَ

مثالا لما اتحد من جهة واحدة. حينئذ اذا قلنا بانه عاص لزم ماذا؟ الا يكون مطيعا. وهو قد تاب. واذا قلنا بانه تائب المطيع لزم منه الا يكون عاصيا. فنظرا الى رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه وجوده قالوا اذا في مثل هذه المواضع من - 00:46:53ضَ

اراد ان ينزع مطلقا منصوب غيري. من اراد ان ينزع عن محرم فنزعه لا يعتبر اثما ولا يترتب عليه الحكم بالمعصية لانه مكمل التوبة ولا تقع التوبة الا الا بذلك. قال البرماوي وقد نقل ابو محمد في الفروق في كتاب الصوم - 00:47:13ضَ

وان الشافعي رحمه الله تعالى نص على تأثيم من دخل ارضا غاصبا اذا دخل فهو اثم ولا شك في ذلك. قال فاذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه لانه تارك للغصب. كذلك - 00:47:33ضَ

كل نازع لمعصية عن اذ لا يكون اثما. لا يكون اثما. والا لما صحت توبتها. وما نقله موجود في الام في كتاب الحج في المحرم اذا تطيب فقال ولو دخل دار رجل بغير اذنه لم يكن جائزا له وهو كذلك. وكان عليه الخروج - 00:47:49ضَ

منها ولم ازعم انه يحرج بالخروج منها. وان كان يمشي بما لم يؤذن له فيه. لان مشيه للخروج من الذنب لا لزيادة منه فهكذا هذا الباب هذا اصح ما يقال في المسألة خلافا لبعض المعتزلة وكذلك امام الحرمين الذي - 00:48:09ضَ

حكما بكونه متلبسا بالمعصية مع مع الطاعة. وهذا الذي قدمه المصنف هو هو الصحيح. ثم قال والساقط على جريح ساقط على جريح ان بقي قتله ومثله ان انتقل يضمن وتصح توبته - 00:48:29ضَ

اذا ويحرم انتقالها. كذا عندكم والساقط على صورة المسألة. الساقط على جريح بين جرحى باغتياله او بغيره في الاختيار. ان استمر عليه قتله. وان انتقل عنه قتل كفؤه. يعني رجل سقط من الدور الرابع على - 00:48:49ضَ

مجموعة من من الناس متصلين ان نزل على الاول قتله ويستطيع ان يتحرك الى الثاني لكن يقتله. حينئذ هل له ان يستمر على الاول ولا يجوز له ان ينتقل او ان اراد ان ينتقل جاز له هذه صورة المسنة وهذه من المسائل الخفيفة - 00:49:09ضَ

ولذلك قيل انها ولدت على بعض فحيرت الفقهاء في ذلك الزمان. اذا سورة المسألة ساقط على جريح بين جرحى باختيار في هذه او بغير اغتيال لو القي مكران اذا استمر عليه قتله. وان انتقل عنه قتل كفؤه. يعني مسلما مثله. لكن لو انتقل الى ادول - 00:49:33ضَ

يعني ذمي او كافر حينئذ تعين عليه ان ينتقم لكن المراد هنا الكف ماذا؟ مثله في في الاسلام مثله في في الاسلام لعدم موضع فان يعتمدوا عليه فقيل يستمر عليه على الاول. ولا يجوز له ان ينتقل الى كفؤه لان الضرر لا يزال بالضرر. حينئذ - 00:49:58ضَ

اذا كان النزول من نصيب الاول فلا ينتقل عنه ولو استمر عليه فقتله. لا يجوز له ان ينتقل اليه. وقيل يتخير بين الاستمرار والانتقال تساويهما في الضرر ثم قولان. والساقط على جريح يعني بين جرحى. والحال انه اي الساقط - 00:50:18ضَ

ان بقي قتله. يعني ان بقي واستمر على الجريح قتلهم بسبب ماذا؟ بسبب عدم انتقاله. يعني استمر عليهم. ويقتل مثله اي كفء الذي سقط عليه ان انتقل عمن سقط عليه - 00:50:38ضَ

حينئذ الضرر لا يزال بالضرر. لا يزال بي بالضرر. فلما استوى الامران في كون الاول الذي سقط عليه سيقتل ان استمر وان انتقل عنه سيقتل الثاني حينئذ يبقى على على الاول. قال ماذا؟ يضمن يعني ما تلف بسبب عدم انتقاله - 00:50:55ضَ

والضمان شيء اخر لانه حكم وضعي وتصح توبته اذا يعني في حال قتله. في تلك الحالة لو تاب وهذا فيما اذا كان باختياره لو سقط باختياره حينئذ يكون متاعا لو تاب انذاك وقت استمراره هل تصح التوبة او لا؟ الحكم هنا كالحكم - 00:51:15ضَ

الخارج من الدار المغصوبة. وتصح توبته اذا اي في حالة بقائه على الجريح. يعني في ذلك الموضع لو تاب تاب الله عليه وصح عنه لانه اذا بقي متندما متمنيا ان يكون له جناحان يطير بهما عنه - 00:51:37ضَ

او يدلي اليه بحبل يتعلق به. فاذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده. وصار كحجر القاه الله سبحانه تعالى على ذلك الجريح على ذلك الجريح يعني يراعى فيه ماذا؟ كرم الله تعالى وجوده. وتصح توبته اذا؟ قال ويحرم انتقاله - 00:51:57ضَ

عنه ما دام انه اذا انتقل قتل من كان عليه. قال ابن عقيم لا يجوز ان ينتقل الى اخر قولا واحدا. قولا واحدا. ووجهه حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط اليه. والضرر لا - 00:52:17ضَ

وقيل يتخير يعني بين استمرار على الاول وبين انتقال لتساوي الضررين. يتخير بين البقاء على من سقط عليه والانتقال الى كفئه ساويهما في الضرر. قال هنا ويلزم الادنى قطعا ما الذي يلزم الانتقال؟ اذا كان سينتقل من المسلم الى من هو ادنى كذمي وغيره وحينئذ يلزمه الانتقال - 00:52:33ضَ

او لا يلزمه لماذا؟ لان قتل الذمي اخف ضررا من قتل المسلم وارتكب الاخف من ضرين وخير لدى السوام هذين واما لو كان الذي سقط عليه ادنى من الذي لو انتقل اليه قتله - 00:53:02ضَ

كما لو سقط على كافر معصوم ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فانه يلزم الادنى قطعا في الحالين. في في الحالين. يعني لو وسقط على كافر وان استمر عليه قتله ما استطاعته ان ينتقل الى اخر وهو مسلم لزمه ان يبقى على الاول. واذا نزل على مسلم وبجواره كافر - 00:53:19ضَ

يستطيع ان ينتقل فيقتل الثاني لزمه ماذا؟ الادنى. في الحالين. لزمه الادنى ان ابتدأ به. ولزمه الادنى ان ينتقل اليه. وفي الحالين يلزمه الاذان فانه يلزم الادنى قطعا اي بلا خلاف. ويدخل في قوله ويلزم الادنى انه لو كان من سقط عليه مسلما - 00:53:42ضَ

ومن يقتله لو لم يستمر كافرا لزمه الانتقال اليه. في الحال الذي ذكرناه. لكون ذلك اخف مفسدة في الصورتين والله اعلم اتاني مسألتان ختم به المصنف ما يتعلق بفصل الحرام وهذه تذكر لشحن الاذهان. قال فصل - 00:54:02ضَ

هذا النوع الثالث من انواع الحكم الشرعي التكليفي. قدم الواجب ثم الحرام وهو ضده جمع بينهم لانهما ضدان ثم ثلث بالمندوب يعني قال فاصل المندوب لغة يعني في ذكر ما يتعلق المندوب من حيث تعريفه واقسامه وبعض المسائل المتعلقة به. المندوب هذا - 00:54:20ضَ

المفعول وهو في اللغة المدعو لمهم المدعو لمهم يعني امر مهم من الندب يعني مشتق او مأخوذ منه من الندم وهو الدعاء. اذا المندوب يعني المدعو اليه. لانه اسم مفعول من ندب يندب فهو مندوب. والندب هو الدعاء حينئذ المندوب - 00:54:40ضَ

والمدعو اليه قال لمهم يعني لامر مهم فليس كل مندوب اوليس كل دعاء يسمى مندوبا. وانما الدعاء قد يكون على مرتبتين. لمهم لغير مهم. وان كان لمهم حينئذ يطلق عليه انه - 00:55:00ضَ

مندوب والا والا فلا. قال من الندب وهو اي الندب في لسان العرب الدعاء لامر مهم لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وهو الطلب ومنه الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفرة - 00:55:16ضَ

ذنوبه ان قالوا ندبته فانتدب والاسم الندبة مثل غرفة. وندبت المرأة الميت فهي نادبة. والجمع نوادب لانه كالدعاء فانها تقبل على تعديد محاسنه كانه يسمعها. فيقال المندوب اسم مفعول وهو المراد. المندوب اسم مفعول وهو - 00:55:36ضَ

المراد لانه المقابل للواجبين. وندب يعني يقال مندوب ويقال ندب. يعني يطلق عليه باسم المفعول ويطلق عليه بالموصلين. اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. ويحد بحسب التقسيم السابق الحكم الشرعي المندوب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم. ما اقتضاه. ما هاي فعل مكلف على العموم السابق. اقتضى الشرع خرج ماذا - 00:55:56ضَ

المباح لانه لا اقتضاء فيه. لا اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك. ما اقتضى الشرع فعلهم. خرج ما اقتضى الشرع تركه. وهو الحرام والمكروه اقتضاء غير جازم خرج الواجب لانه اقتضاء جازم. وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه. اما الحكم نفسه فهو الندم - 00:56:26ضَ

قال هنا وشرعا يعني مندوب شرعا بعدما عرفه في لسان العرب ما اثيب فاعله شرعا يعني في عرف اهل الشرع. وهنا ننبه الى ان قوله شرعا لا يفهم انه حقيقة شرعية - 00:56:46ضَ

انما هو في اصطلاح اهل الشرع. ولذلك اذا قيل شرعا لابد من تأويله. على التأويل الذي يذكره دائما الشارح هنا. اي في عرف اهل شرعه. لا في الشرع نفسه. وينبني على هذا هل هو حقيقة شرعية ام لا؟ اذا قلت بانه حقيقة شرعية معناه ان الشارع هو الذي جعل - 00:57:03ضَ

فهذا اللفظ لهذا المعنى وهذا ليس كذلك. وانما هو من الصنع وصلاح وظع اصوله فحسب. ينبني عليه انه اذا جاء لفظ ندب وانتدب ومندوب في الشرع لا يفسر بهذا المعنى. وانما ينظر فيه ان دلت قرينة على ان المراد به المعنى الاصطلاحي - 00:57:23ضَ

عليه والا رجعن للاصل وهو المعنى اللغوي. انتبه لهذه لان لا يحصل خلط في هذه الاصطلاحات. لان هذه الاصطلاحات وهي منسوبة للشرع لكن على جهة التفقه قال ما اي فعل فعل مكلف اثيب فاعله اثيب الثواب في اللغة جزاء مطلقا - 00:57:43ضَ

الجزاء مطلقا يعني مطلقا لانه قد يفهم ان الجزاء الثواب انما يكون في جزاء الخير بالخير ولا يكون في جزاء الشر بالشر وليس الامر ليس الامر كذلك. فالجزاء مطلقا ولا يختص بجزاء الخير بالخير بل يطلق الثواب وايضا على جزاء - 00:58:03ضَ

الشر بالشر في اللغة ومنه قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب الكفار ثواب ومنه قوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله الى اخره الاية. فدل على ان الثواب لا يختص بالجزاء بالخير على على الخير بل يعم - 00:58:23ضَ

والشر على على الشر. لكن المراد هنا ماذا؟ جزاء الخير بالخير. ما اثيب فاعلهم. كالسنن الرواتب فخرج ماذا؟ ما اثيب فاعله. خرج بقيد الثواب ها الحرام لان الحرام ما عوقب تاركه. ما عوقب تاركه. والمكروه كذلك خرج لانه لا يثاب فاعلا متروك على الصحيح - 00:58:43ضَ

لا يثاب فاعل مكروه. وخلاف الاولى على قول والمباح. المباح لذاته لا ثواب فيه. اليس كذلك؟ واما اذا كان وسيلة لغيرهم فشأنه شأن المقاصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان المباح وسيلة للواجب فهو واجب. ان كان وسيلة الى مندوب فهو مندوب فيثاب على طرفين. سواء كان واجبا - 00:59:10ضَ

او مندوبا. اذا ما اثيب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح. فالحرام والمكروه لا ثواب في الفعل بل العقاب في اول ودون الثاني والمباح كذلك لا ثواب فيه. قال ولو قولا وعمل قلب. قلنا التنصيص هنا من باب الايضاح والتأكيد - 00:59:33ضَ

والا القول قول اللسان وعمل القلب داخلان في قوله ماء. اثيب فاعلهم. ما اثيب فاعله. ما معناه؟ فعل مكلف اثيب فاعله. فعل مكلف اثيب فاعله. حينئذ فعله مكلف بالمعنى العرفي ما يشمل اعتقاد والنيات والاقوال واعمال - 00:59:53ضَ

الجوارح. فالتنصيص من المصنف ولو كان قولا ولو قولا قولا هذا خبر كان محذوفا مع اسمها. ويحذفونه ويبقون الخبر بعد ان ولو كثيرا ولو كان فعل المكلف قولا كاذكار الحج وعمل قلبه. يعني ولو كان فعل مكلف عمل قلب كالخشوع - 01:00:13ضَ

الصلاة ويخرج بقول ولم يعاقب تاركه. ولم يعاقب تاركه. هذا تتميم للحد. خرج به ماذا الواجب المعين فانه يعاقب تالكه. الواجب المعين كالصلوات الخمس وصوم رمضان مطلقا خرج به ماذا؟ الواجب المخير - 01:00:36ضَ

مر معنا اليوم بان الواجب المخير هو جائز الترك لا مطلقا. جائز الترك لا لا مطلقا. بمعنى لو خير بين ثلاثة امور جاز له ان يترك الاول لكن لا مطلقا بقيد ماذا؟ ان يفعل ان يفعل ان يأتي بالثاني وجاز له ان يترك الثاني لك - 01:00:58ضَ

مطلقا وانما بقيد ان يأتي بي بالثالث. اذا يجوز له الترك لكن لا لا مطلقا. مطلقا الواجب المخير كخصال اليمين وفرض الكفاية كذلك يجوز له الترك بشرط ماذا؟ ان يظن ان غيره قد قام به كصلاة الجنازة. اذا هذا هو حدث - 01:01:18ضَ

مندوبة في اصلاح الاصوليين. قال ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا. هذي كلها تصدق على شيء واحد او ما طلب الشارع فعله طلبا غير والتفرقة بين هذه الاصطلاحات هي تفرقة حادثة ولا اصل لها. انما هي من صنع الفقهاء واو الاصوليين. واما ما ينبني عليها فلا ينبني عليها - 01:01:38ضَ

فهذه كلها يصدق عليها انها ما اصيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. اول شيء تقول ما امر به امرا غير غير جازم قال ابن حمدان في مقنعه ويسمى الندم تطوعا وطاعة ونفلا وقربة اجماعا. لكن قال ابن العربي اخبرنا الشيخ ابو تمام بمكة انه - 01:02:06ضَ

سأل الشيخ ابا اسحاق ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفلا ورغيبا. فقال هذه عامية في الفقه. يعني دخيلة في الفقه. ولا يقال الا فرض وسنة. هذا الذي دل عليه النص. اما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسمى مستحبا وما دام عليه سمى - 01:02:26ضَ

هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نقل وليس ثم نقل وليس ثم نقل. قال واما انا فسألت ابا العباس جرجاني هذا ابن عربي بالبصرة فقال هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها في الشرع او كذلك. هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها - 01:02:46ضَ

الشرع ثم قال واعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. انظري يورد الكلام السابق انه لا اصل لها ثم يبين التفاوت بينها. وهذه لعله من اجل ماذا؟ من اجل انه يؤلف في - 01:03:06ضَ

ما في المذهب حينئذ لابد من الجري على ما جرى عليه الاصحاب. واعلاه اي اعلى المندوب سنة. ثم في المرحلة ان يأتي بعدها فضيلة ثم نافلة من الذي فرق هل هو الشارع؟ الجواب لا. اذا مجرد اصطلاح فحسب. قال الشيخ ابو طالب من ائمة اصحابنا في حاويه الكبير ان - 01:03:22ضَ

ينقسم ثلاثة اقسام احدها ما يعظم اجره فيسمى سنة والثاني ما يقل اجره فيسمى نافلة والثالث ما يتوسط في الاجر بين هذين فيسمى فظيلة ورغيبة ونقول هذا باطل بل من ابطل الباطل. لانه يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ثم التعلق هنا - 01:03:46ضَ

ما يعظم اجره وما يتواصى اذا تعلق بماذا؟ بالاجر وهو امر غيبي. فيحتاج لنص وهذا التقسيم الذي ذكره تقسيم حادث ولو سمي بدعة لما بعدوا. وهو تكليف وهو المندوب تكليف. اختلف في المندوب. هل هو حكم تكليف - 01:04:06ضَ

ام لا هل هو حكم التكليف ام لا؟ هذا بناء على مدى الخلاف تعرف السر؟ التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة يعني مشقة. وقيل طلبوا ما فيه في كلفة على حسب التعبيرين متغايرين في التعريف انبنى عليه ماذا؟ قول المندوب مكلفا به ام لا - 01:04:26ضَ

ذلك القول فيه في الكراهة. ان قلت بان التكليف والزام ما فيه مشقة. وكلفة. حينئذ هذا اختص بحكمين فقط وهما والمحرم. لان هو الذي يكون فيه كلفة ومشقة. حينئذ المباح ليس مكلفا به. المندوب ليس مكلفا - 01:04:48ضَ

به. المكروه ليس مكلفا به. هذا متى اذا عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة ومشقة. واذا قلنا الطلب ما في حينئذ ليس فيه الزام فدخل فيه الاحكام الاربع الواجب والحرام والمندوب والمكروه. فعلى التعريف الثاني المندوب تكليف مكلف - 01:05:08ضَ

به فهو من الاحكام الشرعية التكليفية. والمكروه كذلك تكليفه. واما الاباحة فلا تدخل لا في الحد الاول ولا في الحد الثاني كما سيأتي بيانه اذا قوله وهو تكليف اي المندوب تكليف على الصحيح - 01:05:31ضَ

قاله الاستاذ ابو اسحاق نصفرايني وقاضي ابو بكر ابن الباقلاني وابن عقيل والموفق الطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم من كان الجمهور على ماذا؟ على انه ليس تكليف. اكثر الاصوليين على انه ليس بتكليف - 01:05:46ضَ

اذ معناه طلب ما فيه كلفة. وقد يكون اشق من الواجب. بمعنى ان ثم اعتراضه. اذا قيل بانه تكليف يرد السؤال هنا هل فيه مشقة ام لا؟ نقول نعم فيه مشقة. والمراد المشقة الموجودة في المندوب جنس المشقة لا فرضها - 01:06:02ضَ

اذا وهو تكليف تعليل هنا قال اذ معناه طلب ما فيه كلفة. يعني معنى التكليف على ما صححه المصنف هنا وبنى عليه ان ان المندوب وتكليف معناه يعني معنى التكليف طلب ما فيه كلفة. واذا كان كذلك حينئذ شمل ماذا؟ الاحكام الاربعة. فدخل فيه المندوب - 01:06:22ضَ

وقد يكون المندوب اشق من الواجب. قد يكون المندوب اشق من الواجب. وليست المشقة منحصرة. في عن نقيضه حتى يلزم ان يكون منه. يعني الواجب لا شك ان فيه مشقة. وكذلك المندوب لا شك انه ان فيه مشقة. ان فيه مشقة - 01:06:42ضَ

في المشقة المعتبرة في النوعين يعني الواجب. والمندوب هو الجنس. يعني جنس المشقة. ثم قد توجد في بعض وقد يتخلى بعض الافراد فليس كل واجب يكون فيه مشقة بل قد يكون الواجب عينه في مشقة على زيد ولا يكون في - 01:07:02ضَ

مشقة على على عمرو وهو واجب واحد. حينئذ اختلف بماذا؟ باختلاف الاشخاص وكذلك الفرض نفسه الواجب قد يكون فيه مشقة وقد لا يكون وكذلك المندوب ومنعه ابن حمدان من اصحاب واكثر العلماء. يعني منعوا اطلاق التكليف على المندوب. فالمندوب ليس مكلفا به - 01:07:22ضَ

قسم الاحكام الشرعية. قاله ابن مفلح في اصوله فليس بتكليف ولا يكلف به. فان التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من غير خيار والندب فيه تخيير. قالوا الندب فيه تخيير. والواجب فيه الزام فيه فيه فيه - 01:07:43ضَ

والتكليف فيه كلفة يشعر بان الشارع قد كلف الشخص بشيء لا يخرج عنه البتة. قال والخلاف لفظه خلاف بعد هذا لفظي لانه مبني على تفسير التكليف ما هو؟ فان اريد بالتكليف ما يترجح - 01:08:03ضَ

على تركه. فالمندوب تكليف. قال هنا وان اريد به انه مطلوب طلبا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف ليس ان كان الزاما فهو تكليف وان لم يكن بالالزام وانما طلبوا ما فيه مشقة. حينئذ ليس ليس بتكليف. اذا رجع الى مسألة اصطلاحية وهي ما - 01:08:23ضَ

بالتكليف والاصطلاح هذا لا مشاحة به البتة. لكن ما ينبني عليه من الاحكام الشرعية متفق عليها بين الطائفتين. قال ومأمور به حقيقة هذه مسألة اخرى هل المندوب مأمور به ام لا؟ هل المندوب مأمور به ام لا؟ اول الخلاف هنا ليس في كونه مأمورا به ام لا - 01:08:46ضَ

بل يكاد ان يكون الاتفاق انه مأمور به بالفعل. لكن هل هو مأمور به حقيقة او مجازا؟ هل هو مأمور به حقيقة او هذا محل النزاع. والا هو مأمور به قطعا. لان مندوب الندوة يأتي بماذا؟ بصيغة افعل. وصيغة افعل هذا طلب وهو امر. لكن هل - 01:09:09ضَ

عليه انه امر حقيقة؟ ام انه مجاز؟ هذا محل النزاع. مأمور به حقيقة. يعني لا لا مجازا لا لا مجازا. عند احمد والشافعي واكثر اصحابهما واكثر اصحابهما. وحكاه ابن عقيل - 01:09:29ضَ

عن علماء الاصول والفقهاء بان بان المندوب مأمور به حقيقة لا مجاز. لماذا؟ اولا لدخوله في حد الامر فيصدق عليه ماذا؟ حد الامنة. واذا صدق عليه حد الامن الاتي ذكره ان شاء الله تعالى وحينئذ نقول المندوب مأمور به. ثانيا الانقسام الامر - 01:09:49ضَ

اليهما الانقسام الامر اليهما لان الامر قسمان. الامر قسمان امر هذا ينقسم الى قسمين امر جاز وامر غير غير جازم الاول المندوب والثاني ها الامر الجازم الواجب. والامر غير الجازم المندوب. اذا ينقسم الامر الى امرين. امر جازم اي في تركه العقاب هو - 01:10:09ضَ

وهو الواجب. امر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو المندوب. اذا صدق على كل منهما انه امر. وانقسم الامر الى نوعين والدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير ومنه المندوب. ومر مع - 01:10:37ضَ

استطرادا ان نفعل هذا مثال لما صح ان يستعمل في حقيقته ومجازه. لان صيغة افعل حقيقة في الوجوب. مجاز في الندب. مجاز في الندب. انتبه هنا مسألتان. امر اطلاق اللفظ الذي هو - 01:10:57ضَ

وهل يصح ان يصدق على المندوب حقيقة او مجازا؟ المراد به امر. وليس صيغة افعل. هذا شأن اخر. فصيغة افعل حقيقة بالوجوب لكن مجاز في في الندب. فقوله تعالى وافعلوا الخير يصدق على الواجب والمندوب. كيف صدق على الواجب والمندوب - 01:11:17ضَ

وصيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. نقول يجوز استعمال ها اللفظ في حقيقته ومجازه معا في ان واحد وهذا الدليل واظح بين واستدل به الامام احمد على على ما ذكر. اذا وافعلوا الخير ومنه المندوب. وامر بالمعروف ومنه - 01:11:37ضَ

المندوب قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. قال ان الله يأمر يأمر وهذا ما من الامر امر يأمر. قال بالعدل والعدل كله واجب. ليس فيه مستحب ليس عندنا عدل واجب عدل مستحب - 01:11:57ضَ

كله واجب. ثم قال والاحسان يعني يأمر بماذا؟ بالاحسان. يعني امر بالاحسان والاحسان منه واجب ومنه مندوب اذا امر تعلق بالمندوب. وايتاء ذي القربى وايتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب. اذا يأمر بايتاء ذي القربى فتعلق امر - 01:12:17ضَ

نبي بالمندوب فدل ذلك على ان امر كما انه يصدق على الواجب كذلك يصدق على المندوب العاصر باستعمال اللفظ هو الحقيقة المجاز هذا واضح ومبين. اذا لدخولي في حد الامر هذا اولا. ثانيا لانقسام الامر اليهما. يعني امر اجابة امر - 01:12:37ضَ

احباب ثالثا هو مستدعن ومطلوب. هو مستدعن ومطلوب. يعني مطلوب المندوب مطلوب. كما ان الواجب مطلوب الفعل كل منهما مطلوب الفعل. ولذلك مر معنا في حد الحكم الشرعي قال بالاقتظار. قلنا اقتظاء ماذا؟ اما اقتظاء فعل واما اقتضاء ترك - 01:12:57ضَ

الفعل هذا يدخل تحته شيئان. الواجب والمندوب. اذا الواجب مستدعا مطلوب. والمندوب مطلوب هي دي صدقة عليه القيمة. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان واطلاق الامر عليه بالكتاب والسنة والعاصم الحقيقة - 01:13:17ضَ

المجاز ولانه طاعة لامتثال الامر هذا القول هو الصحيح ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى. وعند ابي الخطاب الحلواني والحنفي وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره انه مجاز. يعني مأمور به لكنه من جهة المجاز. والدليل على - 01:13:37ضَ

ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال يخالفون عن امره اطلق الامر ثم رتب العقاب. ولا شك ان المراد بالامر هنا الواجب. اليس كذلك - 01:13:57ضَ

دل على ان ما يرتب عليه العقاب هو الامر وخصه بالواجب حينئذ لا يصدق على على مندوبه. هذا وجه الاستدلاء قالوا في الاية الوعيد على مخالفة الامن بما ذكر. والندب لا يستلزم ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن امره. فاذا امر النبي - 01:14:17ضَ

صلى الله عليه وسلم بامر لا تجوز مخالفته. فان خولف ترتب عليه العقاب. دل ذلك على ان كل امر هو واجب حينئذ يصدق على ماذا؟ يصدق على ان المندوب ليس مأمورا به. اذ لو كان المندوب مأمورا به لاستدعى العقاب المذكور وليس الامر كذلك - 01:14:37ضَ

دل على ان الامر انما يختص حقيقة بالواجب. والمندوب ان سمي امرا او مأمورا به فهو على جهة على جهة المجاز واجيب بان المراد امر الايجاب هنا في الاية. بدليل ماذا - 01:14:57ضَ

القرين وهي قوله ان تصيبهم فتنة. يعني رتب العقاب والعذاب. ولا يترتب العقاب العذاب على ترك امر الا اذا كان واجبا ثم قوله يخالفون عن امره فليحذر الذين يخالفون عن امره يخالفون العصر فيه انه يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه بمعنى ماذا - 01:15:12ضَ

ينصب مفعولا به يخالفون امره هذا الاصل فيه. لكن قال عن امره لانه ضمن الفعل معنى اعرضه فدل ذلك على ان العقاب هنا مرتب على ماذا؟ على من اعرض ولا مانع ان يدخل كذلك المندوب. لا مانع ان يدخل - 01:15:34ضَ

كذلك المندوب وهذا توجيه للشوكاني رحمه الله تعالى ووغيره. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل لصلاة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فلم يأمرهم ودل ان دلت النصوص الاخرى على ان السواك مندوب فدل - 01:15:54ضَ

على ان السواك ليس مأمورا به. اذا المندوب ليس مأمورا به. والجواب لامرتهم امر ايجاب ونفي المشقة دليل على على ذلك. اذا هذا الحديث اخبر انه لم يأمر به مع انه ندبهم للسواك. قال رد المراد - 01:16:14ضَ

به امر ايجاب. ولهذا قيده بالمشقة. والندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ابن تيمية والتحقيق ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا. يعني كامل من كل - 01:16:34ضَ

متوجهين. واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الامر للامر المطلق. ولكن ليس هذا بحثنا بحث هل هل يطلق عليه اذا دخل في مطلق الامر وسمي امرا؟ هل هو حقيقة ام مجاز؟ هذا البحث. واما كونه يشمله مطلق الامر هذا لا اشكال فيه - 01:16:54ضَ

كمان مرة معنا في اول الامر. حينئذ كونه داخل في مطلق الامر يرد السؤال مرة اخرى. اذا سمي مأمورا به هل هو حقيقة الان مجاز هذا البحث فيه والصوم قدمه المصنف من انه حقيقة فيه لا لا مجاز. قال فيكون للفور فيكون لي - 01:17:14ضَ

للفور يعني على الاول الذي هو كونه مأمورا به حقيقة. لان امر الذي هو جاب سيأتي انه ماذا؟ انه على الصحيح للفور. بمعنى انه يجب امتثال المأمور به في اول الزمن - 01:17:34ضَ

عند العلم بالامر. فاذا قال له صلي قلنا ماذا؟ هذا دل على على الفورية. بمعنى انه لا يجوز له ان يتأخر الى الزمن الثاني او الثالث ومنذ ان يسمع ويتأهل ويتوظأ ويتطهر وجب عليه الامتثال ولا يجوز له التأخير هذا معناه الفورية انه يمتثل مباشرة - 01:17:54ضَ

عند سماعه الامر. هل الندب كذلك ينبني على هذا الخلاف؟ ان قلنا بان المندوب مأمور به حقيقة وان قلنا بانه مجاز فليس فليس للفورين. والصواب انه للفور بناء على الاول. لذلك قال فيكون - 01:18:14ضَ

للتفريع. يعني يتفرع على القول السابق مأمور به حقيقة. قال فيكون للفول. فعلى القول الاول يكون للفول قال القاضي وابو الخطاب قياسا على الواجب. لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون؟ يحتمل ما اتى به على - 01:18:34ضَ

على وجهه هذا احتمال. وقال ابن عقيل تكراره كالواجب ايضا يقتضي التكرار او لا. هذا سيأتي بحثه والامر سواء كان امرا حجاب او امر ندب يستوي فيه الاحكام الشرعية كلها. الاحكام الاصولية يذكر الاصوليون كلها تنطبق على النوعين. حينئذ يكون حقيقة - 01:18:54ضَ

يكون للفور ويكون للتكرار قلنا بالتكرار كما سيأتيه. يعني كالامر المراد للوجوب فعند ابن عقيل ان امر الندب هل يتكرر قال حكمه حكم الامن الذي اريد به الوجوب على ما يأتي بمسائل الامن. قال ولا يلزم بشروع ولا يلزم بشروع - 01:19:14ضَ

مطلقا ولو تفاوتت احكامه ان سلمنا الفروق السابقة السنة والفضيلة والرغيبة ونحوها مطلقا نقول اذا شرع فيه هل يلزمه الاتمام ام لا؟ يعني له ان يشرع وله ان يترك هو مخير بين الاقدام - 01:19:34ضَ

وبين الاحجام لكن لو تلبس بالفعل هل يلزمه الاتمام فينقلب الندب في حقه واجبا فيتعين ان يلزمه القضاء ام لا؟ هذه مسألة فيها نزاع والصواب ما قدمه المصنف انه لا يلزم المندوب بشروع يعني هو مخير قبل ان - 01:19:54ضَ

ثم هو كذلك مخير بعد ان يشرع. مخير ان يصوم او لا يصوم. غدا يصوم او لا يصوم. هو مخير. فله ان يقدم ثم اذا شرع في الصوم هل يجب عليه ان يستمر او هو كذلك مخير في اتمامه وفي قطعه؟ هو كذلك مخير في اتمامه وفي قطعه - 01:20:14ضَ

قال ولا يلزم المندوب شروع فيه بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه. فمن تلبس بنفل من صلاة او صوم فله قطعه بالعذر وبغيره. يعني يجوز ان يقطع الصلاة لكن ليست بواجب انما هي - 01:20:34ضَ

يجوز قطع الصلاة سواء كان لعذر او لغير عذر. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء البتة. ونعم هو يستحب له الاتمام لكن الكلام في ماذا؟ هل يلزمه او لا يلزمه؟ بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه ما الدليل على ذلك؟ او - 01:20:54ضَ

اولا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر يعني يشرع في الصوم ثم ثم يفطر واما قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيحمل على التنزيه. ويحمل على التنزيه. او تقيد لا تبطلوا اعمالكم بما - 01:21:14ضَ

هذا انما تبطل الاعمال بالموت او بالردة. تبطل الاعمال بالردة. او يحمل على على التنزيه. جمعا بين الدليلين. هذا ان لم يفسر بطلانها بالردة بدليل الاية التي قبلها او ان المراد ولا تبطلوها بالرياء. وقال ابن عبد البر عن اهل السنة ونقل عن المعتزلة - 01:21:34ضَ

بمعنى لا تبطلوها بالكبائر. لكن الظاهر تفسيرها بماء بما تقدم. اذا هذا القول هو المرجح وهو انه لا يلزمه اتمام ماذا؟ المندوب اذا شرع فيه. قال مالك وابو حنيفة يلزم بالشروع. يعني يلزم ماذا؟ الاتمام. واحتج بحديث - 01:21:54ضَ

الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. اي فيلزمك التطوع ان تطوعت وان كان تطوعا في اصله وعندنا ان الاستثناء منقطع يعني الاستدلال في غير محله. فالصواب هل علي غيرها. يعني غير ما ذكر من الصلوات الخمسة - 01:22:14ضَ

المكتوبات قال لا ليس عليك غيرها. الا ان تتطوع لكن ان تطوعت فلك ان تصلي ما ما شئت. هذا الصحيح. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم. قال ومحل الخلاف غير حج وعمرة. وزاد بعض - 01:22:34ضَ

الاضحية على القول بي بالسنية. غير حج وعمرته. يعني الحج قلنا القاعدة ما هي؟ النفل لا يلزم بالشروع. لا يلزم الاتمام لكن لو حج فرضا ثم حج نافلة حج نافلة او اعتمر نفلا فافسد الحج النفلة وافسد العمرة - 01:22:54ضَ

النافلة. قال اهل العلم يلزمه الاتمام. يلزمه الاتمام. اذا خرجنا عن القاعدة. الاصل ماذا؟ انه لا يلزم الاتمام. نقول هذا خروج عن القاعدة الاستثناء ولا شك ان كل قاعدة لها مستثنياتها. حينئذ ما العلة في الاستثناء؟ نقول العلة قوله تعالى واتموا الحج - 01:23:14ضَ

العمرة لله. وجاء الحكم هنا عاما فيشمل الحج الصحيح. والحج الفاسد ويشمل الحج العمرة الصحيحة والعمرة الفاسدة يلزمه الاتمام ولا يجوز له الخروج البتة. لكن هنا المصنف علل بتعليل اخر قال غير حج وعمرة يعني من تلبس - 01:23:34ضَ

حج تطوع فعليه اتمامه ولا يجوز قطعه. قبل وجوب مضي في فاسدهما. لان الصحابة حكموا بماذا؟ انه لو فسد حجه او عمرته وجب عليه ان يتم الحج والعمرة. حكي اجماع الصحابة على على ذلك. كمن جامع قبل التحلل الاول - 01:23:54ضَ

من فسد حجهم فسد حجهم حينئذ نقول له وجب عليك الاتمام ولو كان في العصر ماذا؟ نافلة. لوجوب مضي في بخلاف الصلاة وغيرهما وغيرها. فاتمام صحيح تطوعهما اولى بوجوب المضي فيه. يعني عندنا حج - 01:24:14ضَ

وعندنا حد صحيح نافلة. فاذا وجب اتمام الحج الفاسد فمن باب اولى ان يلزم اتمام الحج الصحيح اذا كان نافلة. وايضا لمساواة نفلهما يعني حكم نفله كحكم فرضه. يعني لا يختلفان - 01:24:34ضَ

ولمساواة نفلهما لفرضهما نية يعني في النية الدخول في النسك وكفارة يعني في الكفارة فيما يتعلق جبر الدم ونحوه. وغيرهما كانعقاد الاحرام لازما. في حق من لزمه الحاج وغيره. من لزمه الحاج وغيره. فوجب - 01:24:54ضَ

ان يتساويا في الاتمام واللزوم. قال البرماوي على ان هذا السؤال قد افسد من اصله. يعني هذا الاعتراض على هذه القاعدة بالحج بالحج وهو نفله مع انه يلزم الاتمام وكذلك العمرة سؤال والاعتراض من اصله فاسد لماذا؟ قال لان الحج لا يمكن ان يقع نافلة - 01:25:14ضَ

وكذلك العمرة لا تقع نافلة. لماذا؟ لانه اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض كفاية. ومر معنا ان فرض الكفاية يلزم بالشروع كفرض العين. اذا السؤال من اصله والاعتراض يكون ساقطا. قال بان الحج لا يمكن وقوعه تطوعا. من لا يكون الا ماذا؟ الا - 01:25:34ضَ

مرضى كفاية فان اقامة شعار البيت من فروض الكفايات. ولذلك لو قيل بانه قد حج الناس كلهم يعني جاءوا بفرظ العين لزم الامة ان ينتدب منه طائفة يحجون البيت ولو حجوا فرض العين. لماذا؟ لانه يجب اقامة - 01:25:54ضَ

شعائر الحج في كل عام فان تقرر انهم قد حجوا العين حينئذ لزمهم وصار فرض كفاية. قال وهي تلزم بالشروع على الاصح وعن الامام احمد رحمه الله تعالى ثم روايات اخرى في بعض النوافل والصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:26:14ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:34ضَ