شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 23

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فرع - 00:00:00ضَ

هذا ما يتعلق خاتمة الفصل المعقود للمندوب. قال فصل فرع الزائد على قدر ادب في ركوع ونحوه. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه عبر عنه في الروضة الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة - 00:00:28ضَ

الركوع والسجود. الزيادة على الواجب. هذا الذي يعنيه مصنفون كغيره من الاصوليين الزيادة على الواجب لها حالتان. الحالة الاولى ان تكون الزيادة على الواجب متميزة. عنه يعني منفصلة صلاة النافلة بالنسبة الصلوات الخمس. هذه زائدة على الواجب. لكنها منفصلة منفكة عن عن الواجب. فهي متميزة. هذه الزيارة - 00:00:58ضَ

بلا خلاف غير واجبة غير واجبة. السنن الرواتب هي زوائد على اوزوائد على الصلوات الخمس الفرائض الخمس زيد عليها ماذا؟ السنن الرواتب هي مكملة لها لكنها منفصلة فهي الغير واجبة - 00:01:24ضَ

الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب. كالزائد على قدر الفرظ من الطمأنينة في الركوع وا والسجود وفيها خلاف. وفيها خلاف اختار مصنفا لها انها نفل يعني يأتي بطمأنينة والطمأنينة ركن من اركان الصلاة. حينئذ لو ركع وسبح عشرا. حصلت الطمأنينة - 00:01:43ضَ

ماذا بتسبيحة الاولى وما زاد على ذلك؟ هل نقول الطمأنينة واجبة جميعها؟ او نقول التسبيحة الاولى وما وافقها من الطمأنينة واجب وما زاد على ذلك فهو نفل. الثاني الذي رجعه المصنف. ثاني قال الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه كسجود - 00:02:07ضَ

وقيام وجلوس في الصلاة نفل عند الائمة الاربعة. عند الائمة الاربعة وعند اكثر اصحابنا لجواز لتركه مطلقا وهذا شأن ماذا؟ شأن الجائع. شأن النفلين. وهذا شأن النفل. والاقتصار على ما يحصل به الفرض من الطمأنينة من غير - 00:02:27ضَ

شرط ولا بدل. حينئذ يكون هذا شأن ماذا؟ شأن النفل فيصدق عليه ان الطمأنينة في اولها في الركوع وفي السجود في غيرها تكون ركنا واجبة وما زاد على ذلك مما يتحقق به الطمأنينة يكون من؟ من النوافل. هذا قول وعليه الائمة الاربعة وهو الصحيح المرجح المقدم عند الاصول - 00:02:49ضَ

وعند الفقهاء كذلك. وذهب بعضهم الى انه واجب. اشار اليه بقوله واوجبه الكرخي وبعض الشافعية. لماذا؟ لتناول اولي الامر لهما. لتناول الامر لهما لان الجميع امتثال للامر الواجب. ولم يتميز فيه واجب عن غيره - 00:03:09ضَ

فالكل واجب لانه امتثال لي للواجب. اذا لما كان المأمور به شيئا واحدا ولا يتميز في بعظه ولا يتبعظ. قال كل ذلك يكون واجبا. قال القاضي ابو يعلى وهو ظاهر كلام احمد. يعني القول بالوجوب دون التفصيل هو قول او ظاهر كلام الامام احمد - 00:03:29ضَ

احمد رحمه الله تعالى اخذه من نص احمد على ان الامام اذا اطال الركوع ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادنى الركعة ادرك الركعة. ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك. بناء على قاعدة المذهب وهي انه لا يصح اقتداء - 00:03:49ضَ

مفترض بمتنفه. يعني يرد الزام. وهو اننا اذا قلنا بان ما زاد على التسبيحة الاولى نفل طمأنينة انه نفل لو دخل مصل مع الامام بعد ما سبح التسبيحة الاولى. ادرك الركعة او لا؟ ادرك الركعة على قول - 00:04:09ضَ

حينئذ يرد الاشكال على المذهب مذهب الحنابلة انه لا يصح الاهتمام ان يقتدي مفترض بمتنفل فلو صححت الركعة للمأموم لزم منه ان يكون قد ادرك فرضا. ادرك فرضا. لو قلت بانه ادرك نفلا لوقعت في حرج. وحينئذ - 00:04:29ضَ

والقاعدة من اصلها ما هو؟ ليست صحيحة انه يجوز ان يدرك ان ان يأتم المفترض بالمتنفل هذا هو الصحيح الجواز حديث معاذ واذا كان كذلك حينئذ لو دخل معه صحت الركعة له بناء على القاعدة الصحيحة لا اشكال فيه. بناء على القاعدة الصحيحة لا اشكال فيه. اذا - 00:04:49ضَ

الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل عند الائمة الاربعة. وانما يكون الفرض هو الذي يكون بقدر تسبيحة ونحوها ومن ادرك ركوع امام ادرك الركعة. من ادرك ركوع امام ولو بعد طمأنينة. ادرك الركعة عند الائمة الثلاثة - 00:05:09ضَ

ابي حنيفة والشافعي واحمد. وهذي المسألة فيها خلاف. فيها فيها خلاف. وينبغي ان الخلاف على ماذا؟ على مسألته قراءة الفاتحة هل هي ركن ام لا؟ من قال بانها ركن وهو الصحيح حينئذ اذا دخل المأموم مع الامام وهو راكع فالاصل انها لا تصح له الركعة - 00:05:29ضَ

والاصح انها لا تصح الا هو الركعة. لماذا؟ لكونه قد ترك ركنا من اركان الصلاة. وهذا مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى والف به سأله كذلك الشوكاني وغيره. وشيخنا الشيخ محمد الادم على ذلك ان ان المأموم اذا دخل مع الامام في الركوع ان الصحيح - 00:05:49ضَ

لا يدرك الركعة بادراك الركوع بل لابد من من الفاتحة. لعدم وجود المخصص الواضح البين. لانه جاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال فافعل ذلك بكل صلاتك. دل على ان كل ركعة انما يقرأ فيها الفاتحة. وهي ركن فيها كالركوع - 00:06:09ضَ

سجود فاذا كان كذلك لا يصح ان يسقط الركوع في ركعة كذلك لا يصح ان تسقط الفاتحة في ركعتين اذا دخل مع الامام وهو راكع حينئذ نقول يدخل معه وهو السنة لكن يلزمه ان يأتي به بركعتين لكن المذهب هنا هو مذهب كثير من الفقهاء - 00:06:29ضَ

انه اذا دخل مع الامام وهو راكع ادرك الركعة. ومن ادرك ركوع امام ادرك الركعة عند الائمة الثلاثة قلنا ان تربية خلاف بين العلماء والصواب انه لا يدرك الا بادراك الفاتحة. لانها ركن ولا تسقط بحال من الاحوال - 00:06:49ضَ

قال فصل المكروه ضد المندوب. فاصل اي في بيان ما يتعلق بالمكروه. وهو الحكم الرابع من احكام شارع التكليفية قال ضد المندوب. كما ان الحرام ضده ضد الواجب. كذلك المكروه ضد المندوب. حينئذ يكون - 00:07:09ضَ

مثله سواء فما قيل هناك يقال هنا. الظد المندوب وهو لغة ظد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من كريهة وهي الشدة في الحرب وكرهته اكرهه من باب تعب كرها. ضده احببته فهو مكروه واكرهته - 00:07:29ضَ

على الامر حملته عليه قهرا يقال فعلته كرها اي اكراها. وعليه قوله تعالى طوعا او كرها. فقابل بين الظدين طوعا او او كرها يعني قهرا. والمكروه باعتبار تقسيم الحكم السابق. ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم - 00:07:49ضَ

ما اقتضى يعني فعل مكلف. اقتضى خرج ما لا اقتضاء فيه. وهو المباح. اذا كلما عبر بالاقتضاء خرج المباح لان المباح ليس فيه اقتضاء لا بالفعل ولا بالترك. لانه التخيير بين الامرين يستوي فيه الامران. يجوز له ان يفعل - 00:08:09ضَ

ويجوز له ان يترك. اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الشرع تركه. خرج مقتضى الشرع فعله وهو الواجب قال اقتضاء غير جازم خرج به الحرام لان اقتضاء ترك جازم وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه - 00:08:29ضَ

اما الحكم نفسه فهو الكراهة. عرفه المصلي بقوله وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب بفعلهم ما هو المكروه في الصلاح؟ اهل الشرع؟ ما اي فعل مكلف مدح تاركه اذا تركه ترتب - 00:08:49ضَ

فعليه المدح ولم يذم فاعله. يعني اذا فعله لم يذم. لان الذم انما يختص بماذا؟ بالحرام. واما المكروه ولو كان منهيا عنه لا يذم فاعله البتة. وانما يمدح تاركه. اذا عندنا ترك وعندنا فعل. التارك للمكروه - 00:09:09ضَ

يمدح لانه ممتثل لانه ممتثل. لكن هل يثاب؟ نقول لا يثاب الا اذا نوى. يعني على القاعدة السابقة ان الثواب يتعلق بالنية لا ثواب الا بنية. فبعض الواجبات لا ثواب فيها الا - 00:09:31ضَ

حينئذ يصح الفعل كما قلنا النفق على الزوجة ونحو ذلك يصح الفعل وتبرأ به الذمة لكنه لا يثاب عليه. الا اذا نوى القرب انه امتثل طاعة لله عز وجل وانفق على الزوج وعلى الاولاد ونحو ذلك. واما اذا لم ينوي ولم يستحضر لا يثاب. كذلك تارك المحرم - 00:09:51ضَ

كترك الزنا والربا ونحو ذلك. هل يثاب؟ نقول لا يثاب. الا اذا اذا نوى يعني قصد القربة انه ما ترك الا لاجل الله تعالى كذلك المكروه لا يثاب الا اذا اذا نوى. اذا القاعدة في الثواب هو النية. فان وجدت النية حينئذ وجد الثواب والا فلا. وبعض - 00:10:11ضَ

واجبات اذا لم توجد النية بطل الفعل. كالصلاة والصوم والزكاة والحج هذه النية مصححة لفعله ليست مترتبا عليها الثواب فحسب مليئة مصححة لي للفعل انما الاعمال بالنيات. يعني لا عمل الا الا بنية. تصير على - 00:10:31ضَ

ما ذكر. اذا ما مدح خرج بقوله ما مدح المباح. فان المباح لا مدح فيه ولا ذم. لا لا مدح فيه ولا ولا ذنب. وخرج بقوله تاركه مدح تاركه. خرج الواجب. لانه يمدح فاعله. وخرج المندوب لانه يمدح - 00:10:51ضَ

فاعله فان فاعل الواجب والمندوب يمدحه لا تارك الواجب المندوب لانه يذم في الواجب دون مندوبه. وخرج بقوله ولم يذم فاعله الحرام فانه يذم ماذا؟ يذم فاعله لانه وان شارك المكروه في المدح بالترك فانه يفارقه في ذم فاعله - 00:11:11ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى ولا ثواب في فعله. ولا ثواب في فعله. يعني انه لو فعل المكروه هل يثاب او ولا العكس هو الذي ينبغي ان ننص عليه. لا ثواب في فعله. لقد لا ثواب في تركه لبنية استقام الامر. لكن - 00:11:31ضَ

كونه اذا فعل هل يثاب او لا يثاب؟ اذا فعل مكروه يعني منهي عنه نهي كراهة اذا فعله هل يثاب او لا يثاب هذه محل النزاع. ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على ان الثواب لا يتعلق بفعل مكروه البتة. وهو ظاهر كلام من كثير من من العلماء - 00:11:51ضَ

قال ابن مفلح في فروعه قالوا في الاصول المكروه لا ثواب في فعله. قال وقد يكون المراد منهم ما كره بالذات لا بالعرب قال وقد يحمل قولهم على ظاهره ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه احمد وغيره - 00:12:11ضَ

يعني لو قيل بان الصلاة مثلا الصلاة في الوقت المكروه بعد صلاة العصر دخل المسجد فصلى. هذه الصلاة مكروهة. هل اذا فعل المكروه او لا؟ يثاب او لا يثاب هذا محل النزاع هذا محل نزاع. حينئذ نقول لو دخل في وقت النهي كبعد الفجر مثلا او بعد او عند الزوال او بعد العصر - 00:12:31ضَ

وصلى تحية المسجد او نفلا مطلقا. على المذهب انها ها انها مكروهة. حينئذ اذا فعل المكروه هل يثاب او لا يثاب؟ قال لا يثاب. حينئذ صلاة صحت ولا ثواب فيها. لماذا؟ لانها منهي عنها - 00:12:54ضَ

منهي عنه. هذا بناء على صحة الصلاة في وقت النهي. والصحيح انها باطلة ولا تصح. لانها كما والشأن في الصلاة في الدال المغصوبة الصلاة في باطلة ولا تصح ولا ثوابا. ولا يسقط بها الطلب. كذلك النوافل مطلقا الا ما جاء استثناؤه من الشارع - 00:13:14ضَ

كركعتي الفجر بعد الفجر او ركعتي الطواف فيستثنى. وما عدا ذلك فالاصل فيه انه لا يجوز ان يصلي في النفل فان يصلي نفلا في الاوقات المنهية عنها. لماذا؟ للنهي عن ذلك. فحينئذ هل يستثنى شيء؟ نقول - 00:13:34ضَ

استثنى ما دل عليه النص ويبقى ما عدا ذلك على على التحريم. لكن على كلام المصنف هنا قال ولا ثواب في فعله فان فعله حينئذ لا يثاب قال احمد هنا من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الاجر شيء. هذا قديما كان صلاة الجنازة لا تكون في المساجد - 00:13:54ضَ

حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يقل احد بالاجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا. قال في شرح التحرير ومحل ذلك اذا قلنا انه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم على وجه محرم كما تقدم. واما اذا قلنا انه يثاب عليها فيثاب هنا قطعا - 00:14:14ضَ

يعني مبنى المسألة على ما مر معنا في باب المحرم. ما نهي عنه وكان الفعل بالشخص يعني بالواحد الشخص. حينئذ نقول اجتمع فيه امران نهي ها وامر. فاذا كان كذلك اذا قلنا بان الجهة واحدة - 00:14:34ضَ

قدمنا النهي على على الامر. وان قمنا بانفكاك الجهة على ما مر في رواية عن الامام احمد وقول الجمهور حينئذ قلنا هذه الصلاة صحيحة من وجه غير صحيحة امين من وجه اخر يعني يتابع يعني تصح ولا يثاب عليها ان قلنا بماذا؟ بالفرق بينهما من حيث اثبات الصحة دون دون الثواب - 00:14:54ضَ

على كل الصواب انها لا تصح. ثم قال وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة. وهو اي المكروه. تكليف بناء على حد التكليف فيما سبق. الزام ما فيه مشقة وكلفة او طلب ما فيه مشقة وكلفة. على الاول لا يدخل وعلى الثاني يدخل والخلاف - 00:15:14ضَ

ومنهي عنه حقيقة كما ان المندوب مأمور به حقيقة يعني لا مجاز على الصحيح لان العلماء انه على وزان المندوب وقد تقدم ان المندوب تكليف ومأمور به حقيقة على الاصح. فان قلنا المندوب مأمور به مجازا - 00:15:34ضَ

مكره منهي عنه مجازا. لانه مثله. وان قلنا المندوب تكليف وهو الاصح. فالمكروه تكليف على الصحيح وان قلنا المندوب غير تكليف فالمكروه غير تكليف فهو على وزانه سواء. لانه مقابلهم. قال ومطلق الامر لا يتناولهم - 00:15:54ضَ

يعني لا يتناول المكروه. مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني المأمور اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه. نهي تنزيه او تحريم. لا يدخل ذلك عنه منها في المأمور به. فاذا امر بصلاة حينئذ نقول ثم فرض من افراد الصلاة قد - 00:16:14ضَ

علق به نهي هل يدخل في هذا الامر ام لا؟ نقول لا يتناوله. ولذلك قلنا في الصلاة في الدار المغصوبة قول اقيموا الصلاة لا يتناول هذه الصلاة لا يثنى بماذا؟ لان الامر على جهة الاطلاق لا يتناول الا ما اشتمل على الشروط واذا انتبهت - 00:16:44ضَ

واما اذا تعلق به ما يسمى منهيا عنه او ما يوصف بكون منهي عنه حينئذ نقول لا يشمله الامر لا حينئذ الصلاة منها مأمور بها ومنها منهي عنه. والصوم منه مأمور به ومنه منهي عنه. فاذا امر بصلاة لا تدخل الصلاة المنهية عنها - 00:17:04ضَ

واذا امر بصوم لا يدخل الصوم المنهي عنه. ولذلك اذا صام يوم العيد وايام التشريق والصوم باطل. لا نقل يتناوله الصوم الادلة الدالة على صحة الصوم لماذا؟ لان هذا فرض منهي عنه. فكل فرد من افراد العبادات تعلق بها النهي حينئذ الاوامر الدالة - 00:17:24ضَ

على ايقاع تلك العبادات لا يشمل هذه المنهيات. هذا الذي عاناه مصنفنا. لان النهي ضد الامر والشيء لا يدخل في ضده. فتحية مثلا مأمور بها. فاذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة منهي عنها لوقت النهي. لم تدخل في الامر للمضاد - 00:17:44ضَ

التي بين الامر والنهي وهكذا وهكذا. قال هنا مطلق الامن لا يتناوله اي لا يتناول المكروه. وهذا هو الصحيح. وقيل بلى يدخل تحته ونقله ابن السمعان عن الحنفية وقال ابو محمد التميمي من اصحابنا هو قول بعض اصحابنا واستدل للاول - 00:18:04ضَ

بانه لا يتناوله بان المكروه مطلوب الترك اذا نهى الشارع عن شيء ما اما على جهة الجزم او لا نقول هذا مطلوب الترك. فالمحرم مطلوب الترك. والمكروه مطلوب التركيب والمأمور مطلوب الفعل. حينئذ يتنافيان. يتنافيان يتقابلان. ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث. بقوله تعالى - 00:18:24ضَ

وليطوفوا بالبيت العتيق لانهم مطلق. لا يستدل احد على ان الطواف بدون طهارة يصح لقوله تعالوا وليطوفوا لان هذا الطواف انما يصدق على ماذا؟ على الطواف الذي وجد شرطه وهو الطهارة. واما طواف لا طهارة - 00:18:48ضَ

معه فهذا منهي عنه فلا يتناوله الامر. وهكذا الشأن في سائر الاحكام الشرعية. ولا لعدم الترتيب والموالاة لقوله تعالى في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. هذا لا يستدل به - 00:19:08ضَ

عن عدم الترتيب والموالاة. لماذا؟ لان الوضوء بلا ترتيب ليس مأمورا به. بل هو منهي عنه. فلا تشمله الاية ولا يستدل بهذه الاية على عدم الموالاة. لان وضوءا لا موالاة فيه منهي عنه. اذا لا تشمله هذه الاية. فالقاعدة ان - 00:19:28ضَ

كل فرد من افراد العبادات صلاة او صوما او غيرهما تعلق بها النهي فهي منهي عنها. فكل امر الشريعة يتعلق بالامر بالصلاة لا تدخل الصلاة المنهي عنها تحت هذا الامر. وقال ابن عقيل وكذا وطأ الزوج الثاني في - 00:19:48ضَ

ايظا لا يحلها للاول. لانه منهي عنه حتى تنكح زوجا غيره. فنكح الزوجا فجامعها في حيظ هل تحل للاول؟ الجواب لا. لان هذا الجماع الثاني غير معتبر شرعا. غير معتبر شرعا فلا يحل ولي للاول. قال ابن السمعاني - 00:20:08ضَ

وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا. وعندهم يتناولون اوله فانه وان اعتقدوا كراهته قالوا فيه يرجئ لدخوله تحت الامر وعندنا لا يدخل لانه لا يجوز اصلا فلا طواف بدون - 00:20:28ضَ

وهو الطهارة ووقوعه على هيئة المخصوصة. لكن هذا الذي شاع عند احناخ ان المكروه ان مطلق الامر يتناول المكروه. هذا هو الشائع في كتب الاصول. لكن قال بعضهم وهو شارح دمع الجوامع - 00:20:48ضَ

قالوا هذا امر لا يعقل يعني نسبته لي الحنفية بان الامر مطلق الامر يتناول المكروه امر لا يعقل لان المباح عندهم غير مأمور به. مباح عند الاحناف غير مأمور به. مع كون طرفيه على حد الجواز. فكيف يتصور - 00:21:08ضَ

ان يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من السور. وكتبهم اصولا وفروعا مصرحة بان الصلاة في الاوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب مطلقا. عند الاحناف ما صرحوا به في كتبهم على حسب ما نقل القرآني ان الصلاة في الاوقات المنهي عنها - 00:21:28ضَ

باطلة ولا تصح. حينئذ كيف يقال بان مطلق الامر لا يتناول المكروه وقد ابطل الصلاة هنا؟ هذا فيه تعاظم. على كل هما قولان. هما قولان صحة بين الاحناف ام لا؟ مطلق الامن لا يتناوله وقيل يتناوله والصواب هو هو الاول. ثم قال رحمه الله تعالى وهو اي - 00:21:48ضَ

المكروه في عرف المتأخرين. يعني لا في عرف المتقدمين. عند اصوليين وكذلك في استعمال اهل الفقه. او شيء تقول ما للسلف وهو في عرف المتأخرين يعني لا في عرف متقدمين. للتنزيه يعني خص بمصطلح خاص - 00:22:08ضَ

فاذا قيل هذا مكروه انصرف الى نوع واحد وهو ما نهي عنه نهي تنزيه. يعني ما اقتضى الخطاب تركه اقتضاء غيره غير جازم فاذا اطلق في عرف المتأخرين انصرف الى هذا النوع. فهو حقيقة عرفية. يعني ان المتأخرين اصطلحوا - 00:22:28ضَ

على انهم اذا اطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه لا التحريم. وان كان عندهم لا يمتنع ان يطلق على الحرام لا بأس لكن قد جرت عادتهم وعرفهم انهم اذا اطلقوه ارادوا التنزيه على التحريم وهذا مصطلح ولا اشاحة في الاصطلاح. ثم بين - 00:22:48ضَ

الاخرى عند المتأخرين كذلك. مما لا يمنع. قال ويطلق على الحرام. يعني يعبر ويطلق على حرامي بانه مكروه. وهذا جاء في الشرع. وهو كثير في كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. وغيره من المتقدمين ومن كلامه اكره المتعة - 00:23:08ضَ

والصلاة في المقابر وهم محرمان. اكره المتعة وهي حرام عندهم. فعبر او اطلق الكراهة عنه عن التحريم. وكذلك الصلاة في المقابر هي محرمة لكن كقاعدة لو ورد عن الامام احمد الكراهة في شيء من غير ان يدل دليل على من خارج على التحريم - 00:23:28ضَ

على التنزيل. يعني قاعدة مذهبية. اذا قلنا بان الامام احمد يطلق المكروه على التحريم او على الحرام. حينئذ اذا جاء في كلام الامام احمد وقد دل دليل على انه اراد التنزيه حمل على التنزيه. او دل دليل على انه اراد التحريم حمل على على التحريم. لكن عند عدم - 00:23:48ضَ

والدليل على تعيين ما اراده. حينئذ ماذا نصنع؟ في كلام الامام احمد قال فللصحابي فيه وجهان. اصحاب فيه وجهان احدهما ان المراد التحريم فيحمل على التحريم مطلقا واختاره الخلال صاحبه عبدالعزيز بن حامد وغيرهم - 00:24:08ضَ

عله ماذا؟ تحريم لانه هو الغالب في استعمال السلف. هو الغالب في استعمال السلف. فاذا كان كذلك فاذا اطلقه ولم يقيده حينئذ حملناه على والثاني عن المراد التنزيه حمل على مصطلح المتأخرين. واختاره جماعة من الاصحاب ومن كلام احمد - 00:24:28ضَ

النفخة في الطعام. حينئذ هل هو كراهة تحريم او تنزيه؟ وادمان اللحم. هذا هل هو كراهة تنزيه او تحريم والخبز الكبار كذلك. وكراهة ذلك للتنزيه. يعني حملت ليه؟ للتنزيه. قال في شرح التحرير وفيه وجه ثالث - 00:24:48ضَ

يرجع الى القرائن وهو اظهر الاوجه وهو اظهر الاوجه. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وترك الاولى. يعني كما يطلق المكروه على الحرام كذلك يطلق على ترك الاول - 00:25:08ضَ

ترك الاولى مر معنا ان ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فاما ان يكون مقصودا مخصوصا او لا فالاول يسمى ماذا؟ يسمى المكروه. اذا كان النهي مخصوصا سمي مكروها. واذا كان النهي غير مخصوص سمي ماذا؟ خلاف الاولى. خلاف الاول - 00:25:28ضَ

وهذا ليس شائعا عند كثير من الاصولية. الخلاف الاولى انما زاده الشافعية. والفرق بين المكروه وخلاف الاولى ان خلاف الاولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه. وانما ورد الامر بظده على سبيل النذب. الامر بظده على سبيل - 00:25:48ضَ

الندبة. والامر بالشيء ندبا. نهي عن ضده نهي خلاف الاولى. نهي خلاف. الامر بالشيء وجوبا نهي عن ضده نهي تحريم. اليس كذلك؟ قاعدة. سيأتي معنا في مبحث الامر بالشيء نهي - 00:26:08ضَ

ظدي الامر بالشيء امر ايجاب نهي عن ظده نهيان تحريم. اذا هذا في باب الواجب والامر الجازم قل القاعدة نفسها في باب الندب. الامر بالشيء ندبا. نهي عن ضده نهي خلاف الاولى. اذا جاء من حيث ماذا - 00:26:28ضَ

من حيث الاستلزام. لم يرد فيه نص خاص وانما جاء الامر بظده. كالامر بصلاة الظحى. جاء الامر بصلاة الظحى. يعني امر ندب يلزم منه ماذا؟ النهي عن تركها. لكن هل ورد نهي عن ترك صلاة الظحى لم يرد. لكن بمجرد الامر بصلاة الظحى يستلزم ما - 00:26:48ضَ

هذا النهي عن تركها ترك خلاف خلاف الاولى. واما الكراهة فهي مما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه. نهي الجهاز يمكن حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس نص هنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالجلوس قبل الصلاة - 00:27:08ضَ

مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه. هذا عند التمييز بين النوعين ويجوز ويصح اطلاق المكروه على خلاف الاول فيعم النوعين يعم النوعين ويطلق المكروه على ترك الاولى وهو اي ترك الاولى ترك ما في - 00:27:28ضَ

فعله راجح. ترك ما فعله راجح. ترك صلاة الظحى وفعلها راجح على ماذا؟ على تركها. او عكسه وهو فعل ما تركه راجح على فعله بالعكس. اذا قد يتعلق خلاف او لا بالترك وبالفعل. بالترك متى اذا كان راجحا؟ اذا كان ماذا؟ ترك ما فعله راجح. نعم. وفي العكس - 00:27:48ضَ

وهو ماذا؟ فعل ما تركه راجح على على فعله. ولو لم ينهى عنه كترك مندوب ولو لم ينه عنه يعني عن تركي يعني لم يرد نص خاص بالنهي عن الترك. كترك مندوب جاء الشرع بالامر به. فترك الاولى مشاركة - 00:28:18ضَ

في حده الا انه نهي غير مقصود والمنع من المكروه اقوى من المنع من خلاف الاولى لا شك لان ما جاء النص التخصيص بالنهي مقدم على ما لم يلد. كذلك قال بعضهم انما يقال ترك الاولى مكروه اذا كان منضبطا - 00:28:38ضَ

كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها. هذا اخص من مطلق القول السابق. والا لكان الانسان في كل وقت ملامسا للمكروهات الكثيرة. من حيث انه لم يقم ليصلي ركعتين او يعود مريضا ونحوه. قال ابن - 00:28:58ضَ

الجبل وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام وهذا واضح وعلى ترك اولى وعلى كراهة التنزيه هذا الثالث قد يراد ما فيه شبهة وتردد. فيسمى ماذا؟ يسمى مكروها. وهذه قاعدة عند بعض الفقهاء وهي قاعدة لا بأس - 00:29:18ضَ

حلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. حينئذ هذه الامور المشتبهات التي يتردد فيها الانسان هل هي حلال او حرام يطلق عليها انها انها مكروه وانها مكروهة. ومن هنا جاء ماذا؟ صنيع كثير من الفقهاء يكره الاستعمال الماء المشكوك فيه مثلا - 00:29:38ضَ

بناء على هذه القاعدة فلا نحتاج الى ان نقول في كل مكروه الصحيح انه ليس بمكروه لعدم الدليل الخاص. قل لا. المكروه قد يكون له دليل خاص وقد يكون له دليل عام. دليل دليل عام. حينئذ الكراهة تثبت بالدليل الخاص وتثبت بالدليل العام. فعند انتفاء - 00:29:58ضَ

ايه الدليل الخاص لا يلزم منه ارتفاع الكراهة. لانها قد تثبت بالدليل بالدليل العام. وكذلك الواجبات يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا دليل هذا دليل عام قد يشترك معه دليل خاص فيجتمعان الوجوب بالقاعدة وبالدليل الخاص وقد لا يوجد دليل خاص - 00:30:18ضَ

حينئذ لا نقل لم يجب عدم وجوب العدم الدليل خاصة لماذا؟ لان الواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات كلها قد تثبت بادلة خاصة يعني بالمقصود نفسه وقد تثبت بادلة عامة ولا اشكال بين اهل العلم في هذه - 00:30:38ضَ

قال ويقال لفاعله يعني فاعل مكروه تلبس به مخالف. ومسيء وغير ممتثل غير ممتثل. مع انه لا يذم فاعله ولا يأثم على الاصح. قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيمن زاد على التشهد الاول - 00:30:58ضَ

اول اساء عبر عنه بالاساءة. وقال ابن عقيل فيمن امر بحجة او عمرة في شهر يفعله في غيره اساء لمخالفته وذكر غيره وذكر غيره في مأموم وافق اماما في افعاله على قول ابن القراءة على التحريم اساء - 00:31:18ضَ

وقيل تختص الاساءة بالحرام. فلا يقال اساء الا لفعل محرم. ولذلك قيل السيئة مأخوذة من من السوء اصل المادة فيها وذكر القاضي ابن عقيل يأثم بترك السنن اكثر عمره. لقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن - 00:31:38ضَ

سنتي فليس مني متفق عليه. ان كان الترك للاعراض قد يسلم. وان كان الترك لا للاعراظ فلا يسلم. واضح هذا بين الاعراض وعدم ليس كل ترك يستلزم الاعراض. الاعراض يعني عدم المبالاة. ولا يلتفت ولا يعنيه ولا يهمه هذه السنن. اين تقول هذا - 00:31:58ضَ

قد يقال ذلك. لكن اذا كان لامر اخر كشغل ونحوه هذا لا يستلزم الاثم. ولانه متهم ان يعتقد غير ان يعتقده غير سنة. والعاصمة عدم التهمة. عاصم عدم عدم التهمة. واحتج بقول احمد رحمه الله تعالى - 00:32:18ضَ

في من ترك الوتر رجل سوء مع انه سنة قال في شرح التحرير والذي يظهر ان اطلاق الامام احمد انه رجل سوء انما مراده اعتقد انه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة فهو مخالف للرسول - 00:32:38ضَ

صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه او انه تركه بالكلية وتركه له كذلك يدل على ان في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذه اطلاقات من اهل العلم يؤخذ منها ما يوافق الدليل ويترك ما يقال - 00:32:58ضَ

الدليل اما التأثيم فهذا يحتاج الى الى نص ولا ولا نص. قال فصل المباح لغة المعلن والمأذون الفصل عقده في الحكم الخامس وهو الاباحة وهو الاباحة وهو ليس من الاحكام التكليفية وعليه اربعة كما - 00:33:18ضَ

سيأتي المباح لغة المعلن والمأذون. قال في البدر المنير باح الشيء بوحا من باب قالة يبوح قال يقول ظهر ويتعذب الحرف فيقال ماح به صاحبه وبالهمزة ايضا فيقال اباحه نتعدى بالباء وبالهمزة. واباح الرجل ما له اذن في الاخذ والترك. وجعله مطلق الطرفين واستباحه الناس - 00:33:38ضَ

اقدم عليه قال الطوفي هو مشتق من الاباحة وهي الاظهار. وقيل من باحة الدار وهي ساحتها وفيه معنى السعة وانتفاء العائق اذا فيه معنى الاعلان وفيه معنى الاذن وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. فاذا اباح الله عز وجل للخلق شيئا - 00:34:08ضَ

فقد وسع عليهم وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته ما اي وشرعا اي باصطلاح اهل الشرع ما اي فعل مكلف فعل مكلف خلا من مدح يعني لا يمدح ان فعله او تركه وذم - 00:34:28ضَ

كذلك. فخرج الواجب لانه ان فعله مدح. وان تركه ذم. والمندوب يمدح على فعله. والحرام ها يذم على على فعله والمكروه. يمدح على تركه على على تركه. لان كلا من الاربعة لا يخلو من - 00:34:48ضَ

من مدح او ذم اما في الفعل واما في في الترك. اذا خلا من مدح وذم. بقي نوع من المباح وهو ما كان وسيلة الى غيره. هذا يمدح على فعله ويذم على على تركه. وقال لذاته لاخراج هذا النوع. لاخراج هذا النوع - 00:35:11ضَ

لانه ماذا؟ لما كان وسيلة الى واجب حينئذ رتب عليه حكم الواجب. رتب عليه حكم الواجب وما هو حكم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بناء على القاعدة الكلية الام وهي الوسائل لها احكام المقاصد - 00:35:31ضَ

كذلك ما كان وسيلة من المباح للحرام اخذ حكمه. هنا قال لذاته مخرج لنوع من المباح تعلق به شيء اخر بان كان وسيلة الى واجب او غيره. فانه يثاب عليه من - 00:35:51ضَ

جهة ترك الحرام ومخرج ايضا لما ترك به واجبا. قال قوله لذاته مخرج لما ترك به حراما. فانه يثاب من جهة ترك الحرام. ومخرج ايضا لما ترك به واجبة فانه يذم من جهة من تلك الجهة. فلا يكون المدح والذم لذاته - 00:36:07ضَ

في الصورتين. واضح هذا؟ اذا المباح نوعان مباح خلا عن مدح وذم وهو الذي اراد حده هنا في هذا المحل. مباح لم يخلو عن مدح وذم وهذا ليس مرادا هنا قال وهو واجب نوعان للحكم. اختلف في المباح. هل هو جنس اختلف في المباح - 00:36:27ضَ

هل هو جنس للواجب امن نوعان للحكم اذا قلت جنس للواجب فالواجب نوع من انواع المباح نوع من انواع المباح وهذا باطل لماذا؟ لان الجنس يوجد في ضمن نوعه. ومعلوم ان المباح فيه تخيير مطلق. عناية لزم من - 00:36:53ضَ

ذلك ان يكون الواجب فيه تخيير مطلق وهذا ممنوع. فاذا كان كذلك فليس المباح جنسا للواجب. هل هو جنس للواجب ام نوعان للحكم؟ قال المصنف مرجحا الثاني وهو اي المباح وواجب نوعان مندرجان تحت جنس - 00:37:15ضَ

وهو فعل مكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله للحكم مجازا. ودليله انه لو كان مباح جنسا للواجب لاستلزم النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. لان الجنس لابد ان يوجد في - 00:37:35ضَ

ضمن نوعه فكما ان الجنس الذي هو المباح في تخيير بين فعله وتركه لزم من ذلك ان يكون الواجب وهو نوع تحته وان يكون ماذا؟ فيه تخيير بين فعله وتركه والتعالي - 00:37:55ضَ

ظاهر الفساد فالمقدم مثله. ولا اشكال فيه في ذلك. قال رحمه الله تعالى وليس مأمورا به. يعني ليس المباح مأمورا به عند الاربعة وهو كذلك لكن ما المراد هنا ليس مأمورا به؟ متى؟ ان لم يكن وسيلة الى وادي - 00:38:10ضَ

او مندوب وهذا الذي نتحدث عنه في هذا الفصل لانه قيل بانه مأمور به بناء على ماذا؟ على انه ما من ما من مباح الا وهو اما نكون وسيلة الى واجب او مندوب او يكون التلبس به انشغال عن الحرام والمكروه - 00:38:33ضَ

ولو نظرنا بهذه النظرة لسلمنا بانه ما من مباح اما ان يكون وسيلة الى واجب او مندوب فله حكمه. واما ان به عن ماذا؟ عن الحرام. فكل من تلبس بمباح انشغل به عن الحرام. حينئذ يكون يكون ماذا؟ يكون ممدوحا. لكن ليس بحثنا فيه ليس - 00:38:51ضَ

في هذه المسألة او في المباح من هذه الجزئية. وليس المباح مأمورا به عند الاربع لذاته. لان الامر يستلزم ترجيح الفعل. يعني ترجيح الفعل على الترك اما مع الالزام او في الواجب واما مع عدم الالزام وهو في المندوب ولا ترجيحها في المباح. ولان في الشريعة مباحا غير مأمور بها - 00:39:11ضَ

في اجماعا وخالف الكعبي ومن تبعه ونقل القلان الغزالي عنه انه مأمور به دون المندوب. كمرتبة المندوب الى الى الواجب قال ابن ابن العراء ابن العراقي ومن العجب ما حكاه عنه امام الحرمين وابن برهان الامدي - 00:39:35ضَ

من انكار المباح في الشريعة هو لم ينكر المباح الله اعلم. وانما قال المباح لا يخلو عن هذه الاوصاف الاربعة. كل مسلم اشتغل بمباح فاما نكون وسيلة الى طاعة واما ان يكون كفا عن معصيته. فاذا كان كذلك قال هو مأمور به. وليس المراد انه انكر - 00:39:55ضَ

لا وجود له البتة لا اعلم انه موجود. قال هنا وانه لا وجود له اصلا له خلاف الاجماع. والخلاف في كون المباح مأمورا به ام لا لا لفظي نص عليه التاج السبكي في جمع الجوامع قال ابن عراقي في شرحه لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقول من - 00:40:15ضَ

حيث هو واضح هذا؟ اذا المباح ليس مأمورا به من حيث هو. يعني بالنظر اليه لذاته. لا لكون وسيلة الى الى والا لاخذ حكما ما كان وسيلة اليه. اذا خلافه بين الكعب وبين الجماهير هو خلاف اللفظ. هو نظر الى ماذا؟ الى - 00:40:35ضَ

لا من حيث هو هو. وانما من حيث كون وسيلة او ينكف به عن الحرام. والجمهور نظروا الى ماذا؟ الى المباح من حيث هو هو. قال عراقي لما نفى المصنف انه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو. اي بالنظر الى ذاته - 00:40:55ضَ

اي اما بالنظر الى غيره وهو انه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به او بغيره. فمن الواجب المخير يعني هو داخل في الواجب المخير. ولذلك قال ان الخلاف في ذلك لفظي. اذا ليس مأمورا به عند الاربعة من حيث هو. قد يكون مأمور - 00:41:15ضَ

به لا من حيث هو. ولا منه يعني ليس من المباح فعل غير مكلف. فعل غير مكلف يعني كالصبي والمجنون. هل فعل مباح ام لا نقول ليس منه. لماذا؟ لان المباح حكم شرعي. حكم شرعي - 00:41:35ضَ

وما يتعلق بالصبي من افعال لا مساس لهابيب الشرع. لانه رفع القلم عنه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. حينئذ لا توصف افعاله بكونها مباحة. ومن هنا ادخل تحت حد - 00:41:57ضَ

ها الحكم التكليفي. يعني بالنظر الى من يصدر منه من الذي يوصف فعله بكونه مباحا المكلف. حينئذ من هذه الحيثية قيل المباح داخلا داخل تحت عن احكام التكليفية. لا من حيث كونه مطلوب الفعل او الترك لا. وانما - 00:42:16ضَ

الذي يوصف فعله بكونه مباحا وهو حكم شرعي هو المكلف. واما غير المكلف فلا يوصف فعله بكونه مباحا. قال ولا منه يعني ليس من المباح فعل غير مكلف قاله القاضي وغيره فانه قال المباح هو كل فعل - 00:42:36ضَ

فيه لفاعله. لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية. رحمه الله تعالى فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم فاذا نفي عن الصبيان والمجانين والبهائم ابن اولى واحرى. ويسمى طلقا وحلالا. يعني يسمى المباح طلقا. يطلق عليه الطلق - 00:42:56ضَ

كسر الطاعة وسكون اللام وحلالا. قال في القاموس والطلق بالكسر الحلال. وقال في البدر المنير وشيء طلق ويزان حمل اي حلال وافعل هذا طلقا لك اي حلالا ويقال الطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات - 00:43:23ضَ

فيكون فعل بمعنى مفعول يعني مصدر بمعنى اسم مفعول. مثل الذبح بمعنى المذبوح. واعطيته من طلق ما لي اي من حله او من مطلقه ويطلق وحلال على غير الحرام. يعني يطلق لفظ المباح. ومثله الحلال. على غير الحرام - 00:43:43ضَ

على غير الحرام. حينئذ يعم الاحكام الاربعة وهي الواجب. فالواجب يطلق عليه مباح وحلال والمندوب يطلق عليه مباح وحلال. والمكروه يطلق عليه مباح وحلال. والمباح يقال عنه حلال ولا يقال مباح مباح لم يقال عنه حلال. اذا - 00:44:06ضَ

يطلق حلال على الاربعة. قال لكن المباح يطلق على الثلاثة. والحلال يطلق على الاربعة لانه لا يقال المباح مباح على نفسه فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال لكن اطلاق المباح على مستوى طرفاه هو الاصل. وقد قال الله تعالى فجعلتم منه - 00:44:29ضَ

وحلالا. قال رحمه الله تعالى والاباحة ان اريد بها خطاب فشرعية والا فعقلية يعني الاباحة عند اهل الاصول قسمان. وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية. القسم الاول الاباحة التي - 00:44:54ضَ

يعبر عنها بالبراءة الاصلية. وهي الاباحة العقدية. اباحة العقل يعني مبناها على غير الشرع قبل ورود فمثلا تحريم الزنا قبل ان يحرم الزنا والاصل فيه الاباحة والذي دل على ذلك هو العقل. ومعنى ذلك انه عدم التشريع. فعدم التشريع اصل. لكن هذا قبل - 00:45:14ضَ

قبل ورود الشرع. فكل ما تعلق به الحكم الشرعي بعد وجود البعثة نقول هذا يعتبر ماذا؟ نقل عن البراءة الاصلية ولا يسمى نسخا ولا يسمى نسخا اذا البراءة الاصلية هي الاباحة العقلية مردها الى العقل لا الى الشرع وهي بعينها - 00:45:41ضَ

ما يسمى استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. واما الاباحة الشرعية فكسمها منسوبة الى الى الشرع. يعني تم خطاب يدل على ماذا؟ على انه مباح. يعني عرفت من قبل الشرع كاباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليه بقول احل - 00:46:00ضَ

لا لكم احل لكم جعلنا الصوم. جاء جاءنا الصوم. والفرق بين الاباحتين ان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا يعني يباح الشيء اولا من جهة الشرع يأتي الخطاب ثم يرتفع اما ايجابا او ندبا فنقول هذا نسخ هذا نسخ لانه تحقق فيه ماذا - 00:46:20ضَ

حقيقة النسخ رفع خطاب بخطاب. فيسمى نسخا لرفع اباحة الفطر في رمضان وجعل الاطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فانه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واما الاباحة العقلية فليس رفعها نسخا - 00:46:40ضَ

لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا. ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لاباحته في اول الاسلام. لانها اباحة عقلية وامثال ذلك كثير جدا قال والاباحة ان اريد بها خطاب يعني خطاب الشرع فشرعية يعني فهي شرعية والا - 00:47:04ضَ

وان لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع. انظر قبل الشرعية قبل البعثة. فعقلية فهي عقلية. وهذا هو الصحيح الذي عليه اكثر العلماء التفريق بين الاباحتين. ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقريب - 00:47:24ضَ

او الاذن يعني تسمى الاباحة شرعية. وتفسر بمعنيين اما التقرير او الاذن. التقرير كيف ماذا؟ فيما اذا جاء الشرع بتقرير ما عليه اهل الجاهلية وهذا له نظائر بمعنى انه لم يرفع البراءة الاصلية بل بقيت - 00:47:44ضَ

الاصل يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا يسمى فتجتمع فيه الاباحتان. حينئذ بقي على اصله بالاباحة العقلية. لكن لا ونقول جاء الشرع مقررا لذلك. لم يأت رافعا بخلاف ماذا؟ اباحة الربا مثلا اولا. جاء الشرع - 00:48:04ضَ

برفعه. لكن الاباحة العقلية قد يكون الشيء كما هو. وتأتي الاباحة الشرعية مقررة لما لما كان اولا. هذا قصده معنى التقرير او الاذن يعني يكون ممنوعا ثم يأذن به من جهة الشرع. قاله ابن مفلح وقال الموفق في الروضة لما قسم الافعال - 00:48:24ضَ

وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب ولا ترك فالمكلف به مخير ويحتمل ان يقال لا حكم له. ثم قال رحمه الله تعالى والجائز - 00:48:44ضَ

جائز لغة العابر جائز لغة العابرة. هذا اصطلاح صوليين يجوز لا يجوز يعبر به في الشرع وكذلك في العقل يجوز عقلا ولا يجوز عقلا يجوز شرعا ولا يجوز شرعا. حينئذ احتاج المصنف الى ان يبين ما مرادهم بالجائزة وليس هو حكما شرعيا - 00:49:04ضَ

من حيث هو وانما قد يراد به معنى الاباحة. قد يراد به معنى الاباحة. لكن من حيث هو ليس بحكم شرعه. ولذلك ليس داخلا في الاحكام الشرعية والجائز لغة العابر اسم الفاعل من جاز. قال في البدر المنير جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا سار فيه - 00:49:24ضَ

واجازه بالالف قطعه واجازه انفذه. وجاز العقد وغيره نفذ ومضى على الصحة. واجزت العقد وجعلته جائزا نافذا. اذا الجائز لغة العابر والنافذون. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا. ما لا يمتنع شرعا. يعني لا يمنع الشرع من وقوعه. لا يمنع الشرع مين - 00:49:44ضَ

من وقوعه فحين اذ يعم ماذا؟ يعم غير الحرام. فالواجب لا يمنع الشرع منه. حينئذ يكون جائزا. والمندوب لا يمنع الشرع منه حينئذ يكون جائزا. والمكروه لا يمنع منه الشرع. حينئذ نكون جائزا. اذا الجائز يعم الثلاثة - 00:50:14ضَ

حدثنا ماذا الحرام. ولذلك قال فيعم غير الحرام. لان الحرام يمنع منه الشرع. وعقلا هذا في الشرع. وعقلا يعني يطلق الجائز في عرف اهل المنطق او اهل الكلام على ما لا يمتنع عقلا. ما لا يمتنع عقلا. يقول هذا جائز عقلا. لا يمنع العقل من كذا - 00:50:34ضَ

فيعم كل ممكن يعني ممكن الوجود وهو الحادث المخلوق وهو ما جاز وقوعه حسا اي ما جاز ان يقع وقوعا يدرك باحدى الحواس. او وهما يعني او ما جاز ان يقع في الوهم او - 00:50:58ضَ

شرعا يعني او ما جاز ان يقع في الشرع. حينئذ يطلق الجائز عقلا فيعم هذه الاحوال الثلاثة الحس والوهم واو الشرع. فيعم الشرع لانه لا تعارض بين العقل والشرع. فكل ما جاز شرعا - 00:51:18ضَ

جاهزة جاز عقله بس كذلك؟ كل ما جاز شرعا جاز عقلا فيكون جواز العقل اعم من الجواز الشرعي. قال فيعم كل ممكن وهو ايها الممكن ما جاز وقوعه حسا او وهما او شرعا ثم قال ويطلق - 00:51:38ضَ

الجائز ايضا على ما استوى فيه الامران شرعا وهذا واراد فماذا رادف المباح فيطلق على المباح انه انه جائز. وعلى ما استوى فيه الامران يعني الفعل والترك شرعا يعني من جهة - 00:51:59ضَ

الشرع لا من جهة العاقلة كمباح فيرادف المباح. وعقلا يعني على مستوى فيه الامران العقل. استوى فيه الامران الفعل والترك كفعل صغير وعلى مشكوك فيه فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين - 00:52:15ضَ

سواء الطرفين وعدم الامتناع. حينئذ يكون الجائز اعم مما مما ذكر. اذا في قوله ويطلق على ما استوى فيه الامران من جهة الشرع وهذا واضح بين. وعلى مستوى فيه الامران يعني الوجود والعدم. وهو الجائز عقلا - 00:52:35ضَ

كفعل صغير يجوز منه الفعل وعدمه. ويطلق على مشكوك فيه. يعني فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين السابقين يعني الوجود والعدم. وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع. قال ابن قاضي الجبل - 00:52:54ضَ

يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا او عقلا اي على ما لا يحرم ويدخل فيه غير الحرام من الاحكام على ما نص عليه يصنفون رحمه الله تعالى. ثم قال - 00:53:12ضَ

ولو نسخ وجوب وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحة. ولو نسخ وجوب يعني وجوب فعل ثبت الوجوب. ثبت الوجوب. ثم نسخ رفع الحكم اهو الوجوب. بقي بعد رفع الوجوب - 00:53:29ضَ

حكم هذا الشيء الذي نسخ كان واجبا حينئذ ما حكمه في الشرع؟ قال بقي مشتركا بين حكمين. اما الاباحة واما النذر ولا يجتمعان وانما يرجح بدليل وقرينا. اما الاباحة واما الندب. لماذا؟ لان الوجوب هو ندب - 00:53:49ضَ

زيادة هو ندب وزيادة. فاذا ارتفعت الزيادة بقي الندم. ثم يقال ان الشرع انما اوجب الشي لمصلحة فيه. لمصلحة فيه. فاذا رفع الحكم اذا عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وهو المصلحة. فاذا - 00:54:09ضَ

رفع الحكم حينئذ بقي التردد هل المصلحة باقية ام لا؟ حينئذ يحتمل الامرين الندبة والاباحة فان ترجح بقاء شيء من المصلحة رجحنا الندبية. وان لم يترجح بقاء سيف من المصلحة حينئذ رجعني الاصل وهو وهو الاباحة - 00:54:29ضَ

وهذا كلام حسن. ولو نسخ وجوب فعل بقي الجواز فيه يعني في ذلك الفعل الذي رفع الحكم عنه. مشتركا بين ندب واباحته يعني مع الترجيح ليس في وقت واحد لا يجتمعان. فيحتمل رفع الحكم مطلقا فتبقى الاباحة. ويحتمي الرفع - 00:54:49ضَ

مع وجوب الحكم فيبقى الندب. حينئذ نقول القاعدة هنا اذا نسخ الوجوب يحتمل حينئذ ان المصلحة بقي منها شيء ترجح الندب ويحتمل ان المصلحة قد زالت فيترجح ماذا؟ الاباحة. ترجح الاباحة. قال هنا فيبقى الفعل - 00:55:09ضَ

اما مباحا او مندوبا. لذلك اتى ولو اتى باو في المتن لكان اولى. لعله يوهم الجمع. لان الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو المستفاد من الامر. لان الاصل عدم الفعل - 00:55:29ضَ

زوال الحرج عن الترك وهو المستفاد من الناسخ. وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح. فلا يتعين احد احدهما بخصوصه ويحتاج الى دليل يفصل بين الامرين هذا اختيار المجد وغيره من اصحابنا ورجحه الرازي واتباعه والمتأخرون - 00:55:49ضَ

حكي عن عن الاكثر. وقيل يبقى الندب فحسب يعني دون دون الاباحة. لان الندبة عندهم بعض بعض الوجوه. لكن نقول الاحتمال وارد وهو ان حكم قد رفع وقد لا يبقى شيء من المصلحة. فاذا لم يبقى شيء من المصلحة حينئذ لا يكون مأمورا به لا امر ايجاب وقد نسخ - 00:56:09ضَ

ولا عمر ندب ويبقى حينئذ على الاصل وهو الاباحة. ثم قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة هذا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. لو صرف نهي عن تحريم صيغة لا تفعل. الاصل فيها التحريم. لو دلت - 00:56:29ضَ

على ان التحريم غير مراد. نحمله على ماذا؟ على الكراهة. حقيقة حقيقة. لم نقل كالمسألة اذا صرف النهي عن التحريم فاما الكراهة واما الاباحة. اليس كذلك؟ لم نقل كالمسألة السابقة. المسألة السابقة - 00:56:52ضَ

نسخ الوجوب. فرجع الحكم الى ماذا؟ الى الاشتراك بين الندب والاباحة. هنا صرف النهي عن التحريم ورجع الى الكراهة ولم نقل الى الكراهة والاباحة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الوجوب في المسألة الاولى مستقر. ثابت. ثبت الوجوب - 00:57:12ضَ

النص على الوجوه ثم جاء الناسخ. حينئذ ورد فيه التفصيل السابق. وهنا لم يثبت التحريم. اليس كذلك؟ لم يثبت تحريم وانما صرف النهي ابتداء وجدت قرينة مقترنة منفصلة او متصلة بصيغة لا تفعل فصرف الى الى - 00:57:32ضَ

حينئذ فرق بين المسألتين. ولو صرف نهي عن تحريم شيء. بقيت الكراهة فيه حقيقة ولم يكن مشتركا بين الكراهة والاباحة لانه لم يستقر التحريم ابتداء ولم ينسخ اصلا. حينئذ نقول رجع الى - 00:57:52ضَ

فرعه وهو الكراهة. قال عند ابن عقيل وغيره قال الشيخ تقي الدين المسودان اذا قام دليل على ان النهي ليس للفساد وهذا يأتي بحث ان شاء الله تعالى في النهي. لم يكن مجازا لانه لم ينتقل عن - 00:58:11ضَ

موجبه وانما انتقل عن بعض موجبه كالعموم الذي خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل قال يعني ابن عقيل وكذا اذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فانه يبقى نهيا حقيقة على التنزيل. وهذا محل الشاهد. كما اذا قامت دلالة الامر على ان - 00:58:29ضَ

الامر ليس لي للوجوب. هذا ما يتعلق بالمسألتين قد ختم بهما ما يتعلق بالاحكام الشرعية والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها؟ بموجبه في كلام العقيد. اي محتمل - 00:58:49ضَ

موجب يعني المقتضى والموجب هو المقتضي. احتمل - 00:59:09ضَ