شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما - 00:00:01ضَ
مصنف رحمه الله تعالى من احكام خطاب التكليف يعبر عنها ايضا بخطاب الشرع وبخطاب اللفظ شرع في الكلام على احكام خطاب الوضع وحده والفرق بينه وبين خطاب التكليف فقال المصنف اصل - 00:00:28ضَ
اي هذا فصل في بيان ما يتعلق النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي. سبق معنى ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. قلنا لابد من زيادة الوضع من اجل ان يعم التعريف هنا الحكم الشرعي - 00:00:48ضَ
حكم التكليف ومنحصر في الاقتضاء والتخيير قلنا التخييل هذا من باب التوسع والنوع الثاني هو بالوضع الكلام فيه وقال خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه خطاب الوضع هنا عبر به بخطاب الوضع ان كان كثير من الصلين يقولون الحكم الوضعي حكم - 00:01:08ضَ
لان جعل الخطاب مولد القسمة فيما سبق لانه قسم ماذا؟ بعدما عرف الحكم الشرعي قال ثم يعني بعد تعريف السابق ان ورد بطلب فعل مع الجزم ثم ان ورد قلنا الظمير هنا يعود الى ماذا؟ الى الخطاب وليس هو الحكم. حينئذ جعل مورد القسمة هو عين - 00:01:38ضَ
من الخطاب ثم ان ورد بطلب فعل مع الجزم الى ان قال والا فوظعي والا فوظعي اي وان لم يرد خطاب الشرع بشيء من الصيغ الخمسة المتقدمة فهو وضعي اي يسمى خطاب الوضع لان متعلقه بوضع من الباري جل وعلا. اذا - 00:02:08ضَ
ابو الوضع ولم يقل حكم الوضع بناء على ان القسمة انما هي للخطاب لا للحكم. خطاب الوضع اصلاح. الاصول قال خبر استفيد من نصب الشارع خبر يعني ليس بانشاء. اذ الكلام اما خبر واما انشاء. فما - 00:02:28ضَ
كان لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو طلب والانشاء. وما كان يحتمل الكذب والصدق لذاته فهو خبر. ومعلوم من الصيغ الاربعة السابقة الداخلة تحت عنوان الاقتضاء ان الاقتضاء نوعان. اقتضاء فعل واقتضاء - 00:02:48ضَ
تركي اذا هو نوع من انواع الانشاء وليس هو كل الانشاء وانما هو نوع من انواع الانشاء. حينئذ يكون اول ميز او ما يميز به بين النوعين حكم الوضع او الخطاب الوضعي ومع خطاب الشرع او خطاب التكليف هو ان خطاب التكليف - 00:03:08ضَ
كيف اقتضاء يعني طلب يعني ليس بانشاء. واما ليس بانشاء اي نعم انشاء اما خطاب الوضع فهو خبر يعني مقابل له. اذا اول ما ينوع به بين القسمين ان يقال خطاب الوضع - 00:03:28ضَ
من قبيل الاخبار وخطاب التكليف من قبيل الاقتضاء والطلب هو نوع من من الانشاء. ولذلك قال خبر اي ليس بانشاء يعني ليس بطلب بخلاف خطاب التكليف فانه طلب واقتضاء. استفيد هذا الخبر من نصب الشارع - 00:03:48ضَ
يقال نصب الشيء اقامه. نصب الشارع يعني اقامته. والمراد بالشارع هنا مشرع وهو الله عز وجل او على لسان رسوله صلى الله وسلم من نصب الشارع علما اي دليلا وهذا منصوب بقوله نص النصب هنا مصدره والمصدر - 00:04:08ضَ
اذا اضيف الى فاعله ان كان يتعدى الى مفعول نصبه. هنا نصب الشارع دليلا نصب الشارع دليلا اذا نصب الشارع اضيف المصدر الى فاعله وعلما هذا مفعول له. علما اي علامة معرفا لحكمه اي لحكمه - 00:04:29ضَ
تكليفي لحكمه المراد به هنا الحكم التكليفي فالشرع وضع الخطاب بالاسباب والشروط والموانع مثلا بمعنى انه يقول اذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاة والوضع هنا بمعنى الاخبار. واذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة. واذا حصل الحيض - 00:04:49ضَ
وقد وضعت سقوط الصلاة والصوم وهكذا. خطاب الوضع على ما عرفه المصنف خبر استفيد من نصب الشارع يعني من اقامة الشارع هو الذي اقامه تأخذ من هذا ان الحكم الوضعي حكم شرعي بانواعه - 00:05:14ضَ
الاربعة التي سيذكرها المصنف او ما زيد عليها. حينئذ قول من نصب الشارع اي من اقامة الشارع علما اي دليلا معرفا لحكمه اي دالا على على حكمه التكليفي. نأخذ من هذا ان الحكم الوضعي انما هو من جهة - 00:05:34ضَ
فخطاب الوظع هو الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او كون الفعل صحيحا او فاسدا او رخصة او عزيمة او اداء او اعادة او قضاء. بناء على حصر انواع - 00:05:54ضَ
الحكم الوضعي في عشرة في في عشرة وبعضهم جعلها اربعة كالمصنفون وبعضهم جعلها سبعة في الشاطبي كما سيئات فمعناه ان الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي. هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي. ولذا عبر عنه - 00:06:14ضَ
الظن بما بما مر. معنفا لحكمه اي لحكمه التكليفي. فجعل الحكم الوضعي علامة على ماذا؟ على وجود حكم التكليف. ولذلك سبق معنا انه لا يتصور وجود حكم التكليف دون حكم وضعه. لان الشارع جعل ماذا - 00:06:34ضَ
على الحكم الوضعي دليلا وعلامة على وجود الحكم التكليفي. اذا لا يمكن ان يوجد حكم التكليف دون حكم حكم وضعي. ومن هنا جاءت العلاقة العموم الخصوص المطلق. استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه قال هنا وانما قيل ذلك لتعذر معرفة - 00:06:54ضَ
به في كل حال وفي كل واقعة بعد انقطاع الوحي يعني الحكمة من جعل هذه الاحكام الوضعية لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لامكن عقلا وان لم يقع لامكن انه كلما حل وقت لصلاة نزل جبريل فقال وجبت الظهر - 00:07:14ضَ
ثم نزل جبريل فقال وجبت العصر وهكذا. لكن بعد انقطاع الوحي هل يمكن ذلك؟ الجواب لا. فتيسيرا والامة ان جعل علامة على ايجاد الصلوات هذه العلامة الثابتة مستقرة في زمن الوحي ولا تتخلف - 00:07:34ضَ
كذلك بعد زمن الوحي فحصل تمام الشرع. وبقي شرعك ما هو دون اي اختلال وهذه الحكمة من جعل هذه الاحكام الوضعية. قال هنا تعذر معرفة خطابه في كل حال. كل نازلة يأتي جبريل ويقول هذا مانعه وهذا شرط وفي كل واقعة هذا - 00:07:54ضَ
فيه شيء من تعذر بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل اكثر الوقائع عن الاحكام الشرعية. وسمي بذلك لانه شيء الله بشرائعه اي جعله دليلا وسببا وشرطا لا انه امر به عباده لم يؤمروا به - 00:08:14ضَ
المأمور به ما يتعلق بالحكم التكليفي لانه هو الاقتضاء هو الطلب. اما طلب فعل واما طلب ترك. واما الاحكام الوضعية فليس هي الخطاب موجها لي المكلف من حيث ماذا؟ من حيث انه مكلف بها. يعني بتحصيلها ولكن هو مكلف بماذا - 00:08:34ضَ
حكم التكليف عند وجود الحكم الوضعي. ولذلك الحكم الوضعي قد يكون من فعله وقد لا يكون من من فعله. بخلاف الحكم التكليفي فهو خاص بفعل مكلف. اذا لا انه امر به عباده. ولا اناطه بافعالهم من حيث هو خطاب وضعه. ولكنه اناطهم - 00:08:54ضَ
بافعالهم من حيث ما يترتب عليه من من الخطاب التكليفي. اذا اناطه من حيث ماذا؟ من حيث جعله علامة على الخطاب التكليفي لا من حيث هو. خطاب وظع. ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في اكثر خطاب الوظع كالتوريث - 00:09:14ضَ
في نحوه قال الطوفي في شرحه ويسمى هذا النوع خطاب الوظع والاخبار اما الوظع فلان اما معنى الوظع فهو ان الشرع وظع اي شرع اذا الوظع بمعنى الشرع ومن هنا يؤكد - 00:09:34ضَ
على المعنى السابق ان الاحكام الوضعية احكام شرعية احكام شرعية. اي ان الشرع وضع اي شرع امورا سميت اسبابا وشروطا وموانع. يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او نفي. ان وجدت علمنا الحكم - 00:09:52ضَ
شرع التكليف من حيث ماذا؟ من حيث الاثبات ومن حيث النفي. ان وجد الزوال وجب صلاة الظهر. ان لم يرد الزوال او يأتي الزوال لم صلاة الظهر اذا اثباتا ونفيا. فالاحكام - 00:10:12ضَ
توجد بوجود الاسباب والشروط. وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الاسباب والشروط. هذا من حيث الوضع واما معنى الاخبار فهو ان الشرع بوظع هذه الامور اخبرنا بوجود احكامه او انتفائها يعني ظنا عند وجود تلك الامور او انتفائها كانه قال مثلا اذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة - 00:10:27ضَ
والحول الذي هو شرطه فاعلموا اني قد اوجبت عليكم اداء الزكاة. اليس كذلك؟ اما جعل لوجوب الزكاة سببا وشرطا السبب هو وجود النصاب والشرط هو الحولا نقول نعم. متى تجب الزكاة؟ مطلقا؟ الجواب لا - 00:10:57ضَ
انما علق الباري جل وعلا هذا الحكم الشرعي التكليفي ووجوب الزكاة علقه بماذا؟ بوجود السبب وتمام الحولي اذا عند وجود السبب ووجود الشرطين. حينئذ قال فاعلموا اني قد اوجبت عليكم اداء الزكاة. وان وجدت - 00:11:17ضَ
دين الذي هو مانع من وجوبها على قول او انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا اني لم اوجب عليكم الزكاة. هذا شأن مانع وشأن شأن انتفاء الشرط. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها. بالنظر الى - 00:11:37ضَ
لاسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه. انتهى كلام الطوفي رحمه الله تعالى. اذا بين لنا ما وجه التسمية لكونه وضع وما وجه التسمية بكونه خطاب اخبار؟ قال والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من وجوه - 00:11:57ضَ
اولا من حيث الحد والحقيقة من حيث الحد والحقيقة. ان الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعا. اذا الذي يعين ان هذا الوصف سبب هو - 00:12:17ضَ
والذي يعين ان هذا الوصف هو شرط هو الشارع وليس العقل. والذي يعين ان هذا الوصف مانع هو الشارع. فدل ذلك على ان كل منهما حكم شرعي. وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع - 00:12:37ضَ
يعني هو اثر هذه الاسباب والشروط والموانع. وفرق بين الاثل والمؤثر. بين النتيجة وبين واما الفرق بينهما من حيث الحكم. ان خطاب التكليف يشترط فيه علم مكلف يشترط فيه علم مكلف لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اذا العلم شر - 00:12:57ضَ
وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وغير العالم بالخطاب لا يكلف به. لا يكلف به. اذا شرط الذي هو الاحكام الاربعة والخمسة علم مكلف. هذا اولا. ثانيا قدرته على الفعل. بمعنى - 00:13:27ضَ
عنده من الوسع والقدرة ما يستوعب هذا الفعل. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها يعني طاقتها. ثالثا وكونه من كسبه. كونه مين؟ من كسبه يعني من فعله هو لا من فعل غيره. من فعله هو - 00:13:47ضَ
يعني لا من فعل غيره. فان كان من فعل غيره فحكمه حكم اخر. كالصلاة فلا تجب على المكلف الا اذا كان عالما قادرا وكان الفعل واقعا منه هو لا من غيره. كذلك الصوم والحج ونحوها. واما خطاب - 00:14:07ضَ
الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف غير المكلف ولا يعمه ولا يشترط فيه لا العلم ولا الوسع عن القدرة. فاما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك - 00:14:27ضَ
الا ما استثني وسيذكرها في المتن. اما عدم اشتراط علمي فكان نائم يتلف شيئا حال نومه يتلف شيئا حال نومه حينئذ يضمن قل نعم يضمن لماذا؟ لوجود السبب سبب الضمان هل هو عالم بما فعل - 00:14:47ضَ
الجواب لا. كيف؟ نقول هذا ليس من خطاب التكليف. وجوب الضمانات والقروش هذه ليست من خطاب التكليف وانما هي من خطاب الوضع. فمتى ما وجد السبب سواء كان عالما او لا نقول تعين. اذا النائم يتلف شيئا حال نومه - 00:15:07ضَ
والرامي الى صيد في ظلمة رمى شيئا فاصاب انسانا. حينئذ لم يعلمه فقتله. يضمن او لا يضمن يضمن. هو بانه سيقتله او انه قتله؟ الجواب لا. كيف الظمن؟ نقول هذا ليس من قبيل حكم التكليف وانما هو من قبيل الحكم الوضعي فلا يشترط فيه - 00:15:27ضَ
علمه علمه او من وراء حائل فيقتل انسانا فانهما يظمنان يعني النائم والرامي وان لم يعلما اذا العلم ليس شرطا في الحكم الوضعي. وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها. ولو لم تعلم يعني - 00:15:47ضَ
الولي له على قول ان يزوج ابنته دون علمها اذا كانت بكرا. حينئذ اذا كان كذلك قد حصل الحل بالعقد وهو سبب دون علم الزوجة. كيف ذاك؟ نقول لكونه حكما وضعيا - 00:16:07ضَ
الكون حكما وضعيا فلا يشترط فيه العلم. وكذلك تحرم بطلاق زوجها. ان كانت غائبة اليس كذلك لا يشترط العلم ومثله الرجعة تعود ولا يشترط فيه فيها العلم. وان كانت غائبة لا تعلم ذلك. واما عدم اشتراط القدرة - 00:16:27ضَ
اذا في الامثلة السابقة ترتبت الاحكام الشرعية الوضعية مع انتفاء العلم ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ لان العلم ليس ليس شرطا في صدق الحكم الوضعي وان كان شرطا في صدق الحكم التكليفي. واما عدم اشتراط القدرة والكسب - 00:16:47ضَ
فك الدابة تتلف شيئا فيظمن صاحبها بشرطه والصبي او البالغ يقتل خطأ فيظمن صاحب الدابة والعاقة هنا وان لم يكن القتل والاتلاف مقدورا ولا مكتسبا له. وطلاق المكره عند من يوقعه وهو غير مقدور له - 00:17:07ضَ
مطلق الاكراه او مع الالجاء والى ذلك اشير بقوله. اذا القاعدة في الفرق بين خطاب الوضع وخطاب الشرط وخطاب تكليف ان خطاب التكليف يشترط فيه علم مكلف وقدرته على الفعل وان يكون هذا الفعل واقعا منه لا من غيره - 00:17:27ضَ
العكس في خطاب الوضع فلا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الكسب. ولا ولا كسبه. ولذلك يجب وعلى الولي ما افسده صبيه في خارج المنزل لماذا؟ ولم يفعل ذلك ولم يعلم به. حينئذ يقول وجب بفعل غيره لكن - 00:17:47ضَ
ماذا؟ وجب الضمان عند اتلاف صبيه. لماذا؟ لكونه حكما وضعيا لا لا تكليفيا. وهذا من اهم ما يميز بين بين النوعين الاول ان خطاب الوضع انما جاء الشرع ببيان كون الشيء سببا او شرطا او - 00:18:07ضَ
مانعة. وهو خبر وليس فيه طلب. الثاني بالاحكام المذكورة للفرق بين النوعين. ولذلك قال في المتن ولا يشترط له تكليف ولا يشترط له يعني لخطابه الوضعي تكليف. ومعلوم ان التكليف يجمع - 00:18:27ضَ
البلوغ والعقل. فلا يشترط لخطاب الوضع ان يتعلق بمن بالمسلم لا يشترط فيه ان يكون مكلفا. وانما يشترط فيه ان يكون مسلما. فاذا كان كذلك دخل الصبي ودخل ماذا المجنون ها صنيع او فعل البهيمة فعل البهيمة. سيأتي ذكره - 00:18:47ضَ
اذا لا يشترط له تكليف وهو البلوغ والعقل. وهذا دليله الاجماع. دليله الاجماع انه لا يشترط له تكليف بالاجماع. يعني لا يعتبر البلوغ ولا يعتبر ماذا؟ العقل. فالمجنون يتعلق به الحكم الوضعي والصبي يتعلق به الحكم الوضعي ولا كسب - 00:19:17ضَ
يعني ولا يشترط له للحكم الوضع كسب وهو فعل منه. يعني ان يكون مباشرا له كما هو الشأن مين؟ في خطاب التكليف قد يكون حينئذ داخلا تحت قدرة مكلف. الفعل الذي يترتب عليه الحكم الوضعي قد يكون داخلا تحت قدرة المكلف. بحيث - 00:19:37ضَ
يستطيع الفعل او او الترك. بحيث يستطيع الفعل او الترك. قالوا ماذا؟ كالسرقة التي هي السبب سبب في قطع اليد. السرقة هذه سبب. هل هي داخلة تحت قدرة المكلف؟ نحن نقول لا يشترط له - 00:19:57ضَ
الكسب لا يشترط. فقد يكون وقد لا يكون. هذا ليميز بين النوعين خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ خطاب الوضع لكن ليس هذا الشرط لبيان ان كل ما يتعلق به خطاب الوضع فليس داخل تحت قدرة المكلف - 00:20:17ضَ
كذلك السرقة هذي يترتب عليها القطع الحد. والزنا يترتب عليه ها الحد. وكذلك ذلك القتل يترتب عليه وكلها اسباب وكلها وكلها داخلة تحت كسب ماذا؟ كسب ها المكلف حينئذ يكون من خطاب الوضع ما هو داخل تحت قدرته. وقد يكون غير داخل في قدرة المكلف اصلا كالزوال بالنسبة - 00:20:37ضَ
وجوب صلاة الظهر الزوال سبب. والسرقة سبب. الا ان الزوال ليس داخلا تحت قدرته اصلا. لا من قريب من بعيد بخلاف السرقة بخلاف السرقة. وكذلك النقاء من الحيض. هذا حكم وضعي. يترتب عليه - 00:21:07ضَ
ماذا؟ الحكم بالطهر والصلاة ونحوها. وليس داخلا في قدرة المكلف من حيث الاصل. وقد يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب بالنسبة للزكاة هذا سببه وهو في قدرته لكنه هل يؤمر به؟ الجواب لا. الجواب لا. كذلك الاستطاعة للحج. قد يكون في - 00:21:27ضَ
قدرته بل يستطيعه لكن لا يؤمر به. لا يؤمر به. وعليه فقد يكون ما يتعلق به خطاب الوضع من فعل المكلف كالزنا والسرقة. وقد لا يكون فعلا له اصلا كالزوال. وقد يكون فعلا لغيره - 00:21:47ضَ
كاتلاف الصبي او سبب لوجوب الظمان في ماله. واما ما يكون تحت قدرته فهذا قد لا يؤمر بتحصيله كالنصاب وقد ينهى عنه لا من جهة كونه خطاب وضعه كالسرقة والزنا والقتل. هذا قلنا خطاب وظع لكن من جهة اخرى هو خطاب تكليف. لانه تحرم يحرم الزنا ويحرم ماذا - 00:22:07ضَ
السرقة هو تعلق بالحكم التكليفي وهو كذلك متعلق به الحكم الوضعي فله جهتان بخلاف النصاب لم يتعلق به الحكم التكليفي وانما تعلق به الحكم الوضعي. اذا ولا كسب على التفصيل الذي ذكرناه ولا علم - 00:22:37ضَ
ولا قدرة يعني لا يشترط له علم كالامثلة السابقة في النائم يتلف شيئا حال نومه ولا قدرة الامثلة التي ذكرها المصنف قال او يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان - 00:22:57ضَ
واليهما بقوله الا سبب عقوبة او نقل ملك. هذا استثناء من ماذا؟ من قوله ولا علم ولا قدرة. ايستثنى العلم والقدرة يعني يشترط على العكس كأنه يقول في بعض المسائل قد يتفق خطاب التكليف - 00:23:17ضَ
الوظع في اشتراط العلم والقدرة لكن الاصل ما هو؟ الاصل عدم الاشتراط. هذي القاعدة مطردة. لكن استثني منها قاعدتان يدخل تحتهما ما لا حصل له من من المسائل. اذا يستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة بخطاب الوظع قاعدتان. احداهما اسباب العقوبات - 00:23:37ضَ
اسباب العقوبات. واشار اليها بقوله الا سبب عقوبة الا سبب عقوبة. يعني بالنصب ان سبب عقوبتك كالقصاص فانه لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم لعدم العلم الزنا فانه لا يجب على من وطأ اجنبية يظنها زوجته لعدم العلم ايضا. يعني لا يترتب على - 00:23:57ضَ
عليه الحكم لا يترتب عليه الحكم لماذا؟ مراعاة للجهل وعدم الحكم. فهنا قال القصاص الاصل فيمن قتل الاصل في القاتل في الجملة انه يترتب عليه القصاص. هذا الاصل فيه. لكن هنا قد لا يجب على مخطئ في القتل - 00:24:27ضَ
لماذا؟ لعدم العلم وحد الزنا لو ماذا قال؟ فانه لا يجب على من وطأ اجنبية وطأ اجنبية يظنها زوجته فالاصل فيه ماذا؟ انه قد زنا والاصل انه وجد السبب فيترتب عليه الحد ومثله ماذا؟ الرجم. حينئذ نقول تخلف الحكم هنا وهو رجم - 00:24:47ضَ
الزاني لماذا؟ بناء على ظنه. لا يوصف بكونه زانيا لكون ماذا؟ لم يقصد ذلك. حينئذ نقول لانتفاء العلم لا يترتب عليه الحكم الشرعي مع وجود السبب. مع وجود السببين. لعدم العلم ايضا ولا على من اكرهت على الزنا - 00:25:13ضَ
لعدم القدرة على الامتناع مع ان الزنا قد حصل هذا ان نسب اليها الفعل اذ العقوبات هنا جاء التعليم اذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات. التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا. والانتهاك انما - 00:25:33ضَ
حققوا مع العلم والقدرة والاختيار. والمختار للفعل هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك. والجاهل الذي انتفع عنه العلم والمكره الذي انتفع عنه القدرة. قد انتفى ذلك فيهما. وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة - 00:25:53ضَ
سببها لانتفاء سببها. اذا هذا الموضع الاول وهو اسباب العقوبات. يشترط فيها ماذا العلم كل عقوبة رتبت على سبب يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها العلم. والقدرة كذلك. او ملك او نقل ملك. يعني القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للملك. كالبيع والهبة - 00:26:13ضَ
والوصية ونحوها هذه يشترط فيها ماذا؟ العلم. والا اذا كان لا يعلم بان هذه الصيغة ناقلة للملك او انها صيغة بيع وشراء او يترتب عليها الهبة وهو لا يعلم حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لماذا؟ لعدم العلم لعدم العلم. او الا نقل ملكنا - 00:26:43ضَ
كالبيع وهو من فعل مكلف والهبة والوصية ونحوها فانه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو فلو تلفظ لفظ ناقل للملك. قال بعتك. ما يعرف معنى بعتك. اجنبي اسلم. قيل له اتبيع؟ قال نعم بعتك. ولا - 00:27:06ضَ
يعني البيع ولا يعرف معنى البيع. هل يترتب عليه الاثر وهو نقل منك؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم علمه بمدلول اللفظ. عدم علمه ادلولي اللفظ. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه. لكونه اعجميا بين العرب او عربيا بين العجم - 00:27:26ضَ
او اكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه. والحكمة باستثناء هاتين القاعدتين عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق. يعني محافظة للعدل بين بين الناس والرفق بهم واعفاؤه عن تكليف المشاق او التكليف بما لا يطاق وهو حليم. اذا القاعدة الاصل - 00:27:46ضَ
في باب خطاب الوضع انه لا يشترط له تكليف وهذا لا استثناء فيه. ولا يشترط له كسب وهذا لا استثناء فيه. وفي الجملة لا يشترط له علم ولا قدرة. وهذا استثني منه قاعدتان. القاعدة الاولى اسباب العقوبات. كل عقوبة في الشرع رتب - 00:28:06ضَ
على سبب يشترط فيها العلم. وكذلك القاعدة الثانية الاسباب الناقلة للملك. فكل لفظ فكل نقل للملك رتب على سبب يشترط فيه العلم كما انه يشترط القدرة في القاعدتين. ثم قال رحمه الله تعالى واقسامه - 00:28:26ضَ
بعدما بين لنا ما يتعلق بخطاب الوضع وما يميزه عنه خطاب التكليف وما يشترط فيه خطاب الوضع وما وتلك قواعد مهمة التي التي مرت اقسامه اي اقسام خطاب الوضع قال علة وسبب وشرط وما - 00:28:46ضَ
جعلها المصنفون اربعة تبعا تحرير اصله او اتبع من من قدامى في الروضة مع من قدامى فيه في الروضة وجعل بعضهم عشرة وهو اولى وهو اصح وهي عشرة السبب والشرط والمانع - 00:29:06ضَ
هذي ثلاثة الصحة والبطلان هذي خمسة. العزيمة والرخصة سبعة. الاداء والقضاء والاعادة عشرة. اذا الاداء والقضاء والاعادة مرت معنا. وهي من خطاب الوظع لانها ليست بخطاب في تكليف ليس فيها اقتضاء ليس فيها ليس فيها اقتضاء. حينئذ هي من خطاب الوضع وعدها الشاطبي سبعة - 00:29:26ضَ
الثلاثة الاخيرة يعني الاداء والقضاء والاعادة. فعد حينئذ ماذا؟ السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان وللعزيمة والرخصة هي سبعة عندهم قال اولى اقسامه اربعة اقسام خطاب الوضع؟ اربعة علة وسبب وشرط ومانع ذكرها على سبيل الاجمال ثم فصلها سببا حكما قسما قسما - 00:29:56ضَ
هذا ترتيب لف ونشر مرتب. قال في شرح التحريم وقد اختلف في العلة. هل هي من خطاب الوضع ام لا؟ قال فنحن تابعنا بذكر ها هنا الشيخ يعني الموفق في الروضة والطوفي وابن قاضي الجبل يعني ذكرها من باب التقليد - 00:30:26ضَ
لغيرها. قل للعلة هي من حيث كونها قسيما للسبب. هكذا الاطلاق فيه نظر. سيأتي تنصيص عليه بان العلة والسبب بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق فتختص العلة الوصف المناسب - 00:30:46ضَ
والسبب يعم الوصف المناسب وغير المناسب. حينئذ تكون العلة قسما. من السبب ليست مستقلة وليست مستقلة. فالسبب علة وزيادة. سبب يطلق على او تحته قسمان. هذه كلها هي اسماء لمسميات هي اوصاف. ولذلك نقول جعل هذا الوصف جعل هذا الوصف شرطا او جعل هذا الوصف - 00:31:06ضَ
مانعا او جعل هذا الوصف سببا او جعل هذا الوصف علة. حينئذ هذه مسمياتها اوصاف. فاذا كان كذلك حديث يقول السبب يدخل تحته امران الوصف المناسب كالاسكار للتحريم والوصف غير المناسب - 00:31:36ضَ
كالزوال لصلاة الظهر. العلة تختص بالاول. علة تختص بالاول. هذا على القول بان بينهما فرق اكثر الاصوليين وما علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب والثاني هو الاصح ومع علة ترادف السبب هذا قول - 00:31:56ضَ
والفرق بعضهم اليه قد ذهب ونحن ذهبنا الى الثاني. حينئذ بينهما عموم وخصوص مطلق سيأتي. اذا علة وسبب وشرط والعلة اصلا لو قال فالعلة فكان اولى بالفاء دون دون الواو. والعلة اصلا عارظ موجب - 00:32:16ضَ
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. علة اصلا يعني في الاصل. المراد به الاصل المعنى اللغوي. يعني في اصل اعمالها في لسان العرب. في اصل استعمالها في لسان العرب. عرض موجب لخروج البدن الحي - 00:32:36ضَ
حيواني عن الاعتدال الطبيعي. وذلك لان العلة في اللغة هي المرض. والمرض هو هذا العرض المذكور والعرب في اللغة ما ظهر بعد ان لم يكن. يعني ليس بثابت وجد بعد ان لم يكن. يسمى ماذا؟ يسمى عرظا - 00:32:56ضَ
كالحركات والاصوات ونحو ذلك. قال الجوهري عرظ له كذا يعرظ اي ظهر. عرظ له كذا يعرض اي ظهر. وباصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه. ما لا يقوم بنفسه. وهنا المرض لا يقوم بنفسه. وكذلك اذا قيل - 00:33:16ضَ
هي الاصل يعني هو اراد ان يفسر معنى المرض. العلة في لسان العرب تطلق بمعنى المرض. ما هو المرض؟ قال عرض اذا هو وصف. وهذا الوصف لم يكن. هذا الوصف لم يكن. ثم هذا الوصف عرض من جهة كونه لا يقوم بنفسه - 00:33:36ضَ
لان الموجود اما ان يقوم بنفسه او لا. الثاني يسمى عرضة كاللون مثلا. اللون لا يقوم بنفسه. انما يقوم بغيره. كذلك الصوت مثلا صوت عرض مسموع. صفة مسموعة او عرظ مسموعة قولها سيأتي. حينئذ يقول الصوت عرظ كيف عرظ؟ بمعنى انه لا - 00:33:56ضَ
نفسي لا ينفك عن الانسان تقول هذا صوته وهذا زيد وهذا صوت زيد يمكن؟ قل لا يمكن كذلك البصر النظر لا ينفك انما هو عرض وهكذا نقول ما لا يقوم بنفسه يسمى عرضا بالصطلاح المتكلمين كالالوان والطعوم والحركات والاصوات. وهو كذلك عند الاطباء - 00:34:16ضَ
لانه عندهم عبارة عن حادث ما اذا قام بالبدن اخرجه عن الاعتدال. عرض موجب في خروج البدن. يعني الايجاب هنا هل هو ايجاب عقلي او ايجاب حسي؟ ايجاب حسي. ايجاب حسي - 00:34:36ضَ
كايجاب الكسر للانكسار. والتسويد للاسوداد. هكذا عندكم ها؟ لا لا لا اب حسي كايجاب الكسر للانكسار. هذا الايجاب عقلي وليس حسي. قال فكذلك الامراظ البدنية موجبة الاضطراب قبل بدني ايجابا محسوسا. هذي جملة لعلها داخلة ينظر فيها يتأمل يعني. كايجاب الكسل للانكسار والسواد. هذه تحتاج الى الله - 00:34:56ضَ
بين قوسين وتأمل فيها. فكذلك الامراظ البدنية موجبة لاضطراب البدن ايجابا محسوسا. وقوله لخروج البدن الحيوان احتراز عن عن النبات. والجماد فان الاعراض المخرجة لها عن حال الاعتدال ما من شأن الاعتدال منها لا يسمى - 00:35:26ضَ
مرظا ولا يسمى علة. وقوله عن الاعتدال الطبيعي هو اشارة الى حقيقة المزاج. وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض. يعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليوموسة. هذي اربعة. ولهم تفصيل فيها. فتلك الحال هي الاعتداء - 00:35:46ضَ
الطبيعي فاذا انحرفت يعني زادت البرودة عند الانسان مريظ. واذا نقصت الليبوسة مريظ ما لم جرى لها اعتدال وتوسط صعودا ونزولا اذا زادت او نزلت هو سبب المرض. فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي. فاذا انحرفت عن التوسط - 00:36:06ضَ
في العناصر الاربعة لغلبة الحرارة زادت الحرارة عندهم او غيرها كان ذلك هو انحراف المزاج. وانحراف المزاج هو العلة والمرض هذي كلها اراد ان يصل الى تفسير المرض عند اربابه. ولو اراح انه قال العلة هي المرض - 00:36:26ضَ
قال ثم استعيرت. عرفنا العلة هي المرض. اذا فيه ماذا؟ عرض موجب لخروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. هذا بهذا المعنى استعير من جهة العقل كما ان تلك علة لغوية استعير لفظ العلة في معنى عقلي. في معنى في معنى عقلي. ولذلك قال ثم استعيرت يعني العلة. من المعنى اللغوي - 00:36:46ضَ
الذي وضع له ذاك اللفظ الى معنا اخر لكنه من جهة من جهة العقل. فنقول علة عقلية. علة عقلية. من اين اخذنا هذا اللفظ علة عقلية من المعنى اللغوي. لانه فيه خروج الشيء عما عما هو عليه - 00:37:16ضَ
اي من جهة العقل فهي علة عقلية. فجعلت في التصرفات العقلية. لكنه عرفها بقوله ثم استعيرت عقلا لما؟ معنى اوجب حكما عقليا لذاته ككسر لانكسار. ولذا قلنا مثال السابق ذاك فيه فيه شيء يحتاج الى لعل فيه سقطة مع انه قارنت هذا الكتاب بالتحبير نفسه لم اجده - 00:37:34ضَ
اه نقصا حكما عقليا لما اوجب حكما عقليا لم؟ يعني معنى اوجب هذا معنى حكما عقليا يعني لا محالة. قالوا كالكسر للانكسار يعني كتأثير الكسر للانكسار. فالكسر علة والانكسار هذا اثر للعلة. اذا تحقق الكسر لا يتخلف الانكسار. اذا تحقق - 00:38:04ضَ
فيصل لا يتخلف الانكسار. كذلك قيل التسويد الموجب اي المؤثر للسواد. اذا سود باللون الاسود لزم منه ماذا؟ السواد التسويد فعل الفاعل. تأخذ اللون الاسود وتجعله على مكان ما السويد السواد هو الاثر حينئذ يصبغ الموضع باللون الاسود. اللون الاسود لازم للتسويد. كما انك اذا حركت - 00:38:34ضَ
قالوا ماذا؟ حركت الاصبع في وانت لابس للخاتم. قالوا تحرك الخاتم بتحرك اصبعك كذلك انت لابس للساعة مثلا حركت يدك. تحركت الساعة لماذا؟ لتحرك اليد. حينئذ لزم من من حركة - 00:39:04ضَ
بيد حركة الساعة وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما عقليا. يسمى حكما عقليا. قال لما اوجب حكما عقليا يعني لا محالة لذاته يعني لا لامر خارج عنه ككسر لانكسار اي ان الكسرة - 00:39:24ضَ
علة عقلية للانكسار علة عقلية للانكسار. حيث ان الكسر بذاته الثرى. فاحدث الانكسار ترتب عليه الانكسار. اي سمي انكسارا لعلة كونه كسرا لا لامر خارج من وضع او اصطلاح. لا لامر - 00:39:44ضَ
من خارج من وضعي او اصلاحي. وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى. يعني موجبة لوجود معلولها تسويد علة للسواد. عندنا علة ومعلوم الكسر والانكسار. اين العلة؟ الكسر. اين المعلول؟ الانكسار. التسويد والسواد. اين العلة؟ التسويد. اين المعلول - 00:40:04ضَ
وهكذا. العلاقة هنا علاقة عقلية. وبينهما تلازم في الوجود. سميت حكم سميت علة عقلية. سميت علة عقلية وهي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى. فهي موجبة لوجود معلولها فالتسويد علة للسواد. كالتحريك - 00:40:28ضَ
الموجب للحركة والتسكين الموجب لايه؟ للسكون. اذا هذا هو المعنى العقلي للعلة. ثم شرعا يعني ثم السعير العلة شرعا اي من التصرف العقلي الى التصرف الشرعي. فجعلت فيه لمعان ثلاثة - 00:40:48ضَ
يعني في استعمال ارباب الشرع صلاح الفقهاء والاصوليين العلة لها ثلاث معاني لها ثلاث ثلاث معاني او ثلاثة معاني المعنى الاول قال اطلقوه بايزاء ما اوجب حكما شرعيا. هناك في العلة العقلية ما اوجب حكم - 00:41:08ضَ
عقليا فتأثروا بطريقة المتكلمين فجعلوا العلة الشرعية كالعلة العقلية الا ان الاثر عقلي وهنا شرعي. ولذلك قيل ما معنى اوجب حكما شرعيا؟ اي ما وجد عنده الحكم قال لا محالة يعني قطعا. اي اي قطعا. اي المعنى الذي اوجب حكما شرعيا قطعا. وهو المعنى الذي يوجد - 00:41:28ضَ
عند وجود الحكم لا محالة. يعني يوجد عند اي المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم. المعنى الذي يوجد عند وجوده الحكم لا محالة والعلة. هو هو العلة. الغزالي والعلة موجبة - 00:41:58ضَ
يعني عرف هنا انتبه. قال في العلة العقلية ما اوجب. وقال في العلة الشرعية ما اوجب. اذا هل بينهما فرق ام لا؟ قال الغزالي والعلة موجبة. يعني سواء كانت عقلية او شرعية. لكن ثم خلافه في تفسير ماذا؟ الموجب - 00:42:18ضَ
اما العقلية فبذاتها. فبذاته يعني دون امر خارجي لا من الصلاح ولا من وظعه. واما فليس بذاتها. فبجعل الشارع اياها علة موجبة. يعني ثمة واسطة. اما العلة العقلية بين العلة والمعلوم. واما العلة الشرعية فثم واسطة. وهو كون هذه العلة ليست لذاتها وانما بفعل فاعل او بجعل - 00:42:38ضَ
جاعل وهو الله عز وجل. لما نسبت الى الشرع حينئذ قلنا بفعل الفاعل وهو الله عز وجل. قال واما الشرعية فبجعل الشارع يا علة موجبة. فالذي جعل العلة موجبة في العقلية هو العقل. دون واسطة. والذي جعل العلة الشرعية موجبة هو الله - 00:43:08ضَ
الله عز وجل فثمة واسطة فثمة واسطة. قال على معنى يعني كيف نقول جعل الشارع اياها علة موجبة؟ قال على معنى اظافة الوجوب اليها. اظافة الوجوب اليها. كاظافة وجوب القطع الى السرقة. فالسرقة - 00:43:28ضَ
فمثلا علة كما سيأتي هي سبب كما مرة وتسمى كذلك علة. فالسرقة علة موجبة للحكم وهو القطع. من الذي اوجب الله عز وجل. ما معنى هذا الايجاب؟ اظاف الباري جل وعلا القطع الى الى السرقة. كانه قال اذا قطع اذا - 00:43:48ضَ
اذا سرق بشرطه حينئذ جاء الحكم الشرعي وهو وهو القطع. فالاضافة والاسناد وبيان الارتباط بين السرقة وبين هذا من جهة من جهة الشارع. ومن هنا قلنا احكام الوضعية هذه كلها شرعية لا لا عقلية. اذا عرفنا المراد ما اوجب ها - 00:44:08ضَ
المراد به في العقلية بذاتها. والمراد به في الشرعية بجعل الشارع اياها موجبة الحكم. قال هنا على معنى اضافة الوجوب اليها كاظافة وجوب القطع الى السرقة. وان كنا نعلم انه انما يجب - 00:44:28ضَ
بالله تعالى ولكن ينبغي ان نفهم الايجاب كما ورد به الشرع. وقد ورد بان السرقة توجب القطع وان هنا يوجب الرجم وهكذا. هذا تفسير لقوله ما اوجب. لان اللفظ واحد استعيرت العلة العقلية فجعلت في احد - 00:44:48ضَ
عن العلة الشرعية ثم عبر بلفظ هو عينه عند المتكلمين. فالشارع كما قال البناني ربط بين العلة وملوله ربط بين العلة ومعلولها. والذي ربط بين العلة ومعلولة في العقل او العقل. ربطا عاديا - 00:45:08ضَ
بحيث ان وجود العلة يستلزم وجود معلولها عندها. اي متى تحققت العلة وجد الحكم؟ وعلى هذا لا فرق بين وعلى هذا لا فرق بين تلك الاشياء المتعلقة بالحكم وهي المقتضي والشرط والمحل - 00:45:28ضَ
والاهلي حيث ان العلة هي المجموع المركب مما ذكر كما قال المصنف وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله واهله. هذا النوع الاول ما اوجب حكما شرعيا يعني ما وجد عنده الحكم واضافه الشرع اليه - 00:45:48ضَ
وكان ثم ارتباط بين العلة والمعلوم من جهة الشرع لا محال اي قطعا. يعني لا يتخلف عنه البتة وهو اي هذا المعنى الاول المركب يعني المجموع المركب هو الذي يسمى علة. ما هو الذي اوجب حكما شرعيا لا محالة؟ قال مقتضي - 00:46:08ضَ
في الحكم. يعني الطالب لذلك الحكم هو المعنى الذي رتب عليه سيأتي. وشرطه له شرط ومحل به واهله. هذه الاربعة مجموع مركب. تسمى ماذا؟ تسمى علة. حينئذ تكون هذه العلة لها اجزاء - 00:46:28ضَ
ما اوجب حكما شرعيا لا محالة. نوع من انواع العلة او من مسميات العلة. هل هي بسيطة او مركبة؟ نقول هي مركبة. مركبة من ماذا؟ من اربعة اشياء معدودة. المقتضي للحكم الشرعي والمحل والشرط والاهل - 00:46:48ضَ
قال تشبيها باجزاء العلة العقلية. يعني شبهوا هذه العلة الشرعية بالعلة العقلية. كما ان العلة العقلية لها اجزاء فكذلك العلة الشرعية المشبهة بتلك العلة لها اجزاء. وذلك ما وجه الشبه - 00:47:08ضَ
اراد ان يفسره قال وذلك لان المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لابد له من علة سبب يعني خالق وهم ويسمون الباري جل وعلا علة وهذا التعليل او هذا الاطلاق به نظر فيه فيه نظر العلة بمعنى انه سبب - 00:47:28ضَ
هنا يأتي مسألة التوسع في باب الاخبار. انه ان باب الاخبار اوسع من باب من باب الصفات. هل هذا مطلق هكذا باب الاخبار فكل من اثبت معنى صحيحا هنا العلة مثلا ما معنى ان الله هو الخالق؟ اذا معناه صحيح اذا نتوسع نقول الله عز وجل - 00:47:48ضَ
الا يصح او لا يصح؟ اذا قلنا باطلاق القاعدة صح ولا انكار. قلنا باب الاخبار اوسع من باب من باب الصفات والاحق هنا في هذه المسألة ان يقال بان باب الاخبار مقيد. مقيد بماذا؟ بما وردت مادته - 00:48:08ضَ
في الكتاب والسنة. لنظبط هذا الباب لان الاصل هو المنع. الاصل هو المنع في المعاني وفي الالفاظ. حينئذ اذا فتحنا بابا لا بد ان نفتحه على وقت الشرع. ولا نفتحه على مصراعيه هكذا. فنقول باب الاخبار نوعان. اما ان يوجد - 00:48:28ضَ
اللفظ في الكتاب والسنة ويتوسع المخبر بان يشتق منه استنفاعا. مثل ماذا؟ مثل الصنع نقول صانع يصح او لا يصح؟ نقول يصح من باب الاخبار. صانع لم يرد. مع انه اسم فاعل. اليس كذلك؟ هو مشتق - 00:48:48ضَ
حينئذ صار في اللفظ مساويا لعليم وسميع وبصير ونحوها. ومعلوم ان عليم سميع بصير هذه اعلام. عندنا مشتقات دل على ماذا؟ على ذات وصفة. طيب صانع لا يختلف عنها في اللفظ. اسم فاعل دل على ذات لانه استنفاعا يدل على الذات - 00:49:08ضَ
بالوضع ودل على صفة وهي الصنع. اذا ما الفرق بينهما؟ اذا اخذنا بالظاهر لا فرقا. لكن الفرق ان هذا الاول عليم نطق به الشارع. يعني جاء ولا بأس ان نقول نطق به الشارع. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. حينئذ نقول نطق به الشارع. واما صاد - 00:49:28ضَ
وان وردت المادة لكن لم ينطق به. حينئذ نقول من باب الاخبار جاز. لكن اذا لم يرد اللفظ فالاصل هنا في خلاف واكثر اهل العلم متأخرين على جوازه حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على انه يجوز ولو لم يرد لفظه يعني المادة في الكتاب - 00:49:48ضَ
والسنة. لكن يرد مثل هذه الالفاظ وانكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ما وجه الانكار؟ كيف نضبط الباب؟ اذا قيل المعنى صحيح فحينئذ يجوز الاخبار يقول كذلك علة المعنى الصحيح لان المراد هنا كما قال ماذا؟ قال كل حادث لابد له من علة. يعني كل حادث لابد له من من خالقه - 00:50:08ضَ
صحيح او لا؟ صحيح. فعبر عن الخالق بي بالعلة. اذا لفظ علة المادة وردت في الكتاب والسنة جوابه لا. حينئذ نقول المعنى صحيح واللفظ نتوقف فيه. ولا نجوزه ولو من باب الاخبار ولو من باب من باب الاخبار. هذا من باب الفائدة. قالوا كل حادث لابد له - 00:50:28ضَ
من علة لكن العلة اما مادية كالفظة للخاتم والخشب للسليم هذي علة مادية يعني تطلق علة لكنه استدراك. العلة اما مادية كالفظة. او صورية كالسيدارة الخاتم. وتربيع السرير او فاعلية كالصائغ والنجار. تطلق العلة على من؟ على الفاعل يعني. تطلق العلة على على الفاء. او غائية - 00:50:48ضَ
باعتبار الحكمة كالتحلي بالخاتم والنوم على على السرير. فهذه اجزاء العلة العقلية. كل عمل يقوم به الفاعل لا بد ان تكون عنده مادة. الكرسي هذا مخلوق لله عز وجل. من من صنعه صنعه بارادة الله ومشيئته - 00:51:18ضَ
او لا؟ نعم كذلك. لابد له من مادة وهي الخشب الذي صنعوا منه. وصورة الهيئة ولابد له من فاعل. لا يوجد هكذا صدفة. ولابد له من غاية. وهو ان يجلس عليه - 00:51:38ضَ
اذا هذا المخلوق وجدت فيه هذه الاجزاء الاربعة. فكل علة عقلية كذلك. لا بد من مادة ولابد من صورة ولابد من فاعل ولابد من غاية. اذا كما هو الشأن في المحسوسات كذلك يكون الشأن في في المعقولات. قالوا - 00:51:58ضَ
فيها للعلة الشرعية بهذه العلة المركبة من اجزاء كذلك تكون مركبة من اجزاء اربعة. قال هنا فهذا هي اجزاء العلة العقلية مجموعها المركب من اجزائها هو العلة التامة. وكل واحد من هذه الاربعة جزء علة وليس بعلة - 00:52:18ضَ
ولما كان المجموع المركب من اجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة العلة بازاء الموجب للحكم الشرعي وهو المعنى المقتضي لحكم الطالب لهم. والموجب لا محالة هو مقتضيه يعني المعنى الطالب له هذا الاول وشرطه وهذا الثاني ومحله هذا الثالث واهله هذا الرابع اذا اربعة اجزاء - 00:52:38ضَ
كما ان العلة العقلية لها اربعة ارزاق. قال هنا مثاله يعني العلة المركبة من المقتضي والشرط والمحل والاهل نعم. قال هنا مثاله وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. ذلك؟ حكم شرعي. مقتضيه - 00:53:05ضَ
الذي اقتضاه امر الشارع. اقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة مقتضي. والمقتضى وجوب الصلاة. صحيح المقتضى بفتح الضاد الحكم الشرعي. والمقتضي بكسر الضاد وكبرها. حينئذ يقول هذا من هذا الشارع امر الشارع - 00:53:26ضَ
وشرطه شرط هذا الوجوب اهلية المصلي. ليس كل مخاطم انما هو نوع او بعض المخاطبين. لتوجه الخطاب في ان اكون عاقلا بالغا. محله الصلاة. يعني المأمور به. واهله المصلي. هذه التي علاها - 00:53:48ضَ
قال وهو المركب من مقتضيه. يعني مقتضي الحكم وهو امر الشارع. امر الشارع. وشرطه كاهلية اهلية المكلف ومحله هو المأمور به. ماذا؟ اه شرطه اهلية المصلي محله المراد به المأمور به واهله المصلي بذاته. يصلي بذاته. فكذلك فاذا وجد هذا المجموع - 00:54:08ضَ
وجدت الصلاة عرفتم الان؟ اذا وجد هذا المجموع المركب من المقتضي والاهل والشرط والمحل على التفصيل المذكور في مثال الصلاة حين وجدت العلة الشرعية. واما وجود امر الصلاة فقط نقول هذا جزء عندنا. ووجود المكلف دون ان يؤمر - 00:54:38ضَ
الصلاة هذا جزء علة اما العلة التامة فلابد ان يتوفر فيها هذه الامور الاربعة. مثال اخر حصول الملك في البيع والنكاح هذا حكم شرعي. حصول الملك في البيع والنكاح حكم شرعي. مقتضيه. يعني الذي اقتضاه هنا كون الحاج - 00:54:58ضَ
داعية اليهما. هنا ليس عندنا مأمور به. العبادات المحض صلان نقول المقتضي ما هو؟ هو الامر عينه واما في باب المعاملات والمقتضي ما يترتب على تلك المعاملة البيع المراد به اباحه الله عز وجل كون الحاجة داعية اليهما يعني الى النكاح والبيع. وصورته الايجاب والقبول - 00:55:18ضَ
فيهما وشرطه ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه. ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها. واهل كون العاقل صحيح العبارة والتصرف ان وجدت هذه نقول وجد النكاح. وان وجدت هذه حينئذ نقول ماذا - 00:55:44ضَ
البيعون. اذا صحة البيع نقول هذا يتوقف على اجزاء اربعة. وصحة النكاح يتوقف على اجزاء اربعة. هذه الاجزاء الاربعة بالنسبة للبيع تسمى علة تامة. وهذه الاجزاء الاربع بالنسبة للنكاح تسمى ماذا؟ علة تامة. تشبيها لي العلة الشرعية العلة - 00:56:04ضَ
العقلية. قال الشيخ الموفق ولا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والاهل بل العلة المجموع والاهل والمحل وصفان من اوصاف هنا خولف ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد جعل مصنف هنا رحمه الله تعالى الاهل والمحل - 00:56:24ضَ
ركنين في العلة والخلاف هل هما ركنان ام وصفان؟ ان قلت ركنان يعني ارزاق. والركن جزء والشرط خرج. حينئذ الوصف عرض. وهو خارج عن المهية. اليس كذلك؟ والركن جزء وهو داخل في الماهية. وقع الخلاف. هل الاهل والمحل ركنان ام وصفان؟ اكثر - 00:56:43ضَ
نابل على انهما ركنان. وذهب ابن قدامة في الروضة الى انهما وصفان. قال الطوفي في شرحه قلت الاولى ان قال ربما ركنان من اركانها. لانه قد ثبت انهما جزأن من اجزائها. وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته - 00:57:13ضَ
في حينئذ لا يكون كذا لا يكون نكاح الا بوجود من؟ ها وجود الرجل الذي ينكح. ولا يوجد البيع الا بوجود البائع كيف يقال بانه خارج عنه وصف له؟ بل هو جزء منه. يعني ينتفي الحكم بانتفائه. هذا المراد. وينتفي النكاح بانتفاء من - 00:57:33ضَ
زوج مثلا او الزوجة المعقود عليها وينتفي البيع بانتفاء من؟ البائع. اذا اذا ترتب الانتفاع دل على انه ماذا؟ جزء فيه داخل فيه وبالجملة في هذه الاشياء الاربع مجموعها يسمى علة. قال في شرح التحرير مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له - 00:57:53ضَ
واهله هو المخاطم به. هذا تفسير ما مضى ومحله ما تعلق به وشرطه يأتي مقتضي الحكم هو المعنى الطالب له. وشرطه يأتي واهله هو المخاطب به. ومحله ما تعلق به وقد ظهر بالمثال - 00:58:13ضَ
هذا المعنى الاول ما اوجب حكما شرعيا لا محالة وهو مجموع اربعة اشياء. قال ولمقتضيه يعني المعنى الثاني الذي يطلق عليه لفظ العلة باصطلاح الفقهاء. واستعيرت له العلة من التصرف العقلي الى التصرف الشرعي. لمقتضيه - 00:58:33ضَ
ما هو المقتضي؟ مر معنا ان العلة السابقة مؤلفة من اربعة اجزاء تطلق على المجموع الاربعة النوع الثاني من اطلاق العلة يطلق على المقتضي فقط. يعني على الجزء الاول من اجزاء العلة السابقة فيسمى بنفسه عدة لكن - 00:58:53ضَ
استعمال اخر على وفق الاستعمال السابق لا يصح ان يسمى حقيقة علة الا اذا كان من قبيل المجاز. واما على الاصطلاح الثاني فلا هو مسمى العلة. واما الثلاثة الاخرى المحال والاهل والشرط هذه لا تسمى علة وانما المقتضي للحكم هو الذي يسمى علة. قال هنا - 00:59:13ضَ
لمقتضيه اي مقتضي الحكم الشرعي وهو المعنى الطالب للحكم. قال وان تخلف لمانع او فواتير لان المقتضي للحكم كما هو الشأن في الامر بالصلاة. قلنا اقيموا الصلاة هو مقتضي للحكم الشرعي - 00:59:33ضَ
وهو وجوب الصلاة. كلما وجد الامر وجدت الصلاة؟ جواب لا. قد يوجد المقتضي للحكم ولا يتلبس من المخاطب لفوات شرط كعدم دخول الوقت مثلا. او عدم وجود الطهارة. عند عدم وجود الشرط - 00:59:53ضَ
يسمى المقتضي علة؟ قالوا نعم. ولو تخلف الشرطون. وكذلك يسمى علة عند وجود المانع كالحيض بالنسبة للنساء. حينئذ اقيموا الصلاة مقتضي ويسمى علة ولو وجد المانع. قال لمقتضيه اي مقتضي الحكم. وان تخلف الحكم عن مقتضيه - 01:00:13ضَ
لمانع او فوات شرط. يعني لا يستلزم اطلاق العلة على المقتضي الا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع وانما يكتفى باطلاق العلة على المقتضي ولو لم يوجد الحكم الشرعي عنده لانتفاء شرط او وجود - 01:00:33ضَ
مانعين قال مثاله اليمين اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة مقتضية لحكم حينئذ عندنا مقتضى اليمين ومقتضى وهو وجوب الكفارة. وشرط فتسمى علة للحكم. اليمين تسمى علة. وان كان وجوب الكفارة - 01:00:53ضَ
حكم المترتب على العلة انما يتحقق بوجود امرين. الاول الحلف الذي هو اليمين والحنس فيها هذا الثاني. يعني الحنف والخلف في اليمين. لكن الحنث شرط في الوجوب. والحلف هو السبب المقتضي له. فقالوا انه - 01:01:13ضَ
انه انه علة. اذا يطلق على اليمين انها علة من باب التوسعة في مسميات او باسماء العلة وان لم يوجد ما يترتب على اليمين وهو وجوب الكفارة اما لقيام مانع او لفوات شرط - 01:01:33ضَ
قال وان كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وانما هو بمجرد الحلف انعقد سببه. وقالوا انه علته. فاذا حلف الانسان على فعل شيء او تركه. قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة فسمي علة. وان كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وانما هو - 01:01:53ضَ
بمجرد الحلف انعقد سببه. اذا تطلق العلة ويراد بها المقتضي فقط. ولو لو ولو تخلف الحكم شرط او وجود مانع. وقوله وان تخلف لمانع مثل ان يكون القاتل ابا للمقتول فان الايلاد مانع من وجوب القصاص. فان الايلاد مانع من وجوب القصاص. متى - 01:02:13ضَ
اذا قتل الاب ابنه. اليس كذلك؟ حينئذ نقول وجد السبب. وجدت العلة وهي ماذا الحكم القصاص. مثل ان يكون القاتل ابا للمقتون. فان الايلاد مانع من وجوب القصاص القاتل هو السبب. كاليمين هناك. والذي يترتب على القتل ماذا؟ وجوب القصاص. حينئذ نقول العاص - 01:02:43ضَ
ان المقتضي وهو القاتل يترتب عليه المقتضى وهو وجوب القصاص لكن وجد مانع. وهو البنوة وهو البنوك فالبنوة مانع من الحكم وهو وجوب القصاص. مع وجود ماذا؟ وجود العلة. وكذا النصاب يسمى علة. نصاب - 01:03:13ضَ
سمي علة لوجوب الزكاة. وان تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين. وقوله او فوات شرط او فوات شرط مثل قتل العمد العدوان فانه يسمى علة لوجوب القصاص وان تخلف وجوبه لفوات شرطه وهو المكافأة. مسلم - 01:03:33ضَ
قتل كافرا قتل كافرا وحينئذ نقول وجد العلة وهو القاتل لكن وجوب القصاص يتخلف لماذا؟ ها وهو المكافأة لا يقتل مسلم بكافر. حينئذ يقول ليس بينهم مكافأة فلا اذا وجد مانع. وجد مانع من ماذا؟ مانع من الحكم - 01:03:53ضَ
وهو وجوب القصاص هذا هو المعنى الثاني بمقتضيه وان تخلف لمانع او فوات شرط. ثم قال رحمه الله تعالى وللحكمة اي المعنى ثالث مما استعيرت له العلة من التصامف العقلي الى التصرف الشرعي للحكمة يعني سعيرت للحكمة والحكمة لغة - 01:04:13ضَ
ما تعلقت به عاقبة حميدة. وهي بخلاف السفه. ما تعلقت به عاقبة حميدة وهي بخلاف السفه ضده والحكمة اصطلاحا الشرع ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة - 01:04:33ضَ
او تقبيلها. ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة او تكميلها. او دفع مفسدة او تقليلها قال الشاطبي واما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح. الحكم والمصالح. حينئذ ما يترتب الشرع من حكمة يسمى ماذا؟ يسمى علة. قالوا كالمشقة بالنسبة للسفر. السفر - 01:04:58ضَ
في العصر هو علة. علة لماذا؟ للقصر والافطار مثلا. لماذا؟ دفعا نفعا للمشقة. المشقة تسمى علة. لماذا؟ لانها هي الحكمة من التخفيف. الحكم هو تخفيف الصلاة والصوم بالافطار. حينئذ يقول العلة للقصر السفر والحكمة المشقة - 01:05:28ضَ
تسمى المشقة في اصطلاح بعض الفقهاء تسمى ماذا؟ تسمى علة لانها هي حكمة. هذا المراد بالمعنى الثالث واضح؟ طيب قال وللحكمة يعني المعنى الذي من اجله صار الوصف علة. اي حكمة الحكم. قال وهي المعنى المناسب - 01:05:58ضَ
الذي ينشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم ومرة معنى ان ان الوصف او المعنى بمعنى واحد هما انه اما ان يكون مناسبا واما ان لا يكون مناسبا. ما كان مناسبا يعني ما ادرك من جهة العقل العلاقة والارتباط - 01:06:18ضَ
من الحكم والمحكوم. يعني تحريم الخمر للاسكان. علاج العقل يدرك يدرك ماذا لماذا حرمت الخمر؟ ما السبب؟ نقول كذا وكذا لانه يترتب على الاسكار ما يترتب. كذلك الزنا حرمه الشارع - 01:06:38ضَ
علة مدركة عقلا ام لا؟ نعم مدركة. طلاق الانساب الى اخره. حينئذ نقول الحكمة هنا او المعنى مدرك. وقد لا كونوا مدركا. كايجابي اربع ركعات الظهر مثلا. لماذا اربع ركعات؟ هل هو لمعنى؟ نقول نعم لمعنى. مناسب قطعا مناسب - 01:06:58ضَ
بالنسبة الينا هل علمناه؟ الجواب لا. لا نعلم. لماذا الصلوات في اوقاتها دخولا وخروجا في هذا الاوقات الموجودة الان معلوم من جهة الشرع الله اعلم. اذا الوصف قد يكون مناسبا بمعنى ان العقل يدرك العلاقة والارتباط بين الحكم والمحل. وقد لا يدرك فيسمى ما - 01:07:18ضَ
هذا يسمى غير مناسب غير غير مناسبة. قال هنا الحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم وهل يرد السؤال هنا؟ هل كل حكم شرعي علم منه المعنى - 01:07:38ضَ
ناسب منه الذي رتب عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه ليس كل حكم شرعي علل او علم منه الحكمة. لان قد تكون قد تكون مجهولة قد تكون ظاهرة. ولذلك اختلفوا هل يصح التعليل بالحكمة ام لا؟ على ثلاثة اقوال. قال - 01:07:58ضَ
المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة سفر لقصر وفطر. المسافر قاعدة انه يترخص بالنسبة للكلام هنا نقول لعلة المشقة. والا الاصح المشقة ليست علة. ليست بعلة. لماذا؟ لانه جعلوا مناط العلة هو الحكمة. ومعلوم ان الحكمة على نوعين حكمة ظاهرة منضبطة. وحكمة - 01:08:18ضَ
خفية مضطربة. الاولى على الصحيح انه يصح ان يعلل بها الحكم. واما الثانية فلا يصح ان يعلل بها ها الحكم هذا التفصيل في باب الحكمة هل يصح التعليل بها ام لا؟ قيل المنع مطلقا وقيل الجواز مطلقا. وبينهما القول المتوسط - 01:08:48ضَ
وهو التفصيل ان كانت الحكمة ظاهرة يعني واضحة بينة ثم هي منضبطة لا تختلف. حينئذ نقول صح التعليل بها وهذا مثالها نادر ثانيا ان كانت الحكمة غير ظاهرة خفية او كانت ظاهرة لكنها غير منضبطة حينئذ لا يصح التعلل بها. ولذلك السفر - 01:09:08ضَ
لو قلنا العلة المشقة هل يصح ان يكون الحكم مناطا بي بالمشقة؟ الجواب لا. حتى في السفر لماذا؟ لانه قد يسافر ولا مشقة صحيح قد يسافر ولا مشقة. لو قلنا علة القصر هو المشقة حينئذ ماذا الذي يترتب عليه؟ لولا يقصر. الا اذا وجد مشقة. كذلك - 01:09:28ضَ
والعكس قد توجد المشقة في الحظر ولا تستلزم ماذا؟ الحكم هو القصر. اذا يوجد القصر والفطر في السفر ولو لم توجد العلة العلة التي هي المشقة على تسميتهم. ثم قد توجد العلة في الحظر المشقة وقد تكون اعلى درجات المشقة. ومع ذلك لا - 01:09:48ضَ
يحل له ان يقصر ولا ولا يفطر. اذا وجد الحكم دون العلة ووجد ذي العلة دون الحكم. ولذلك الاصح انها لا تكون علة. خلاف لما ذكره من هذا الاستعمال لكن هو يبين ماذا؟ يبين اطلاقات الفقهاء. بمعنى انه اذا مر بك لفظ العلة فانتبه. اذا مر - 01:10:08ضَ
وبك لفظ العلة عند الفقهاء او اصطلاح الاصوليين توقف. ماذا يريد بمعنى العلة؟ لانك اذا اخذت العلة هكذا حينئذ الحكم عندك فيه علة. لانه سينبني على خطأ فيه في المفهوم. ولذلك اختلفوا في في التفسير. قال هنا كمشقة سفر لقصر - 01:10:28ضَ
وفي طن فالمسافر يترخص على كلامه لعلة المشقة. قال وبيان المناسبة ان حصول المشقة على المسافر مع مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر. وتخفيف مشقة الصوم باباحة الفطر. نعم هو مناسب. لكن - 01:10:48ضَ
الكلام والبحث فيه هل يصح تعليق الحكم به؟ وجودا وعدما هذا شيء اخر. ولكن المشقة هي حكمة ومعلوم ان من الفوارق بين العلة والحكمة ان العلة سابقة. وان الحكمة تابعة. يعني السفر - 01:11:08ضَ
اسبقوا القصر. اليس كذلك؟ يوجد السفر اولا ثم يقصر. والحكمة حينئذ تكون ماذا؟ ها تابعة بمعنى انه يسافر ثم العصر انه يتم اربعا فتوجد المشقة. فحينئذ يقصر الرباعية ركعتين فتحصل يحصل تخفيف المشقة. قال لتخفيف الصلاة عنه بالقصر وتخفيف مشقة الصوم باباحة الفطر. والصحيح ان نقول - 01:11:26ضَ
العلة هي السفر والحكمة ورفع المشقة لانها هي التي من اجلها الساء صار السفر علة لي للرخصة. قال وكدين وابوة لمنع زكاة وقصاص. وكدين يعني وجود دين وابوة لمنع ماذا؟ لمنع زكاة يعني وجوب الزكاة ولمنع قصاصه. قال بيان المناسبة ان افتقار ما لك النصام - 01:11:56ضَ
الدين الذي عليه. هذا معنى مناسب لاسقاط وجوب الزكاة عنه. على قول المسألة فيها خلاف هل الدين مانع ام لا؟ المراد هنا المثال والشأن لا يعترض ومثال ما دام انه يكفي الفرض والاحتمال. ولذلك يقول ليس من شأن الفحول المناقشة في في المثول هنا - 01:12:26ضَ
قال عن معنى مناسب لاسقاط وجوب الزكاة عنه. وكون الاب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه. لان انه لما كان سببا لايجاده لم تقتضي الحكمة ان يكون الولد سببا لاعدام ابيه وهلاكه لمحض حق لابنه. اسألك ذلك - 01:12:46ضَ
قالوا الاب الابن اذا قتله ابوه حينئذ يقص. اليس كذلك؟ هذا الاصل. لكن اذا فعل ذلك كان الابن سببا في هلاك ابيه الذي هو سبب في وجود الابن. حينئذ ليس من الكرم ان يترتب عليه الحكم فيكون الابن هالكابي - 01:13:06ضَ
واحترز بهذا القيد عن انه لا يمتنع رجمه اذا زنا بابنته فهي اذا سبب اعدامه لكن هذا من جهة اخرى وهو ماذا؟ حكم تكليفي. مع كونه سبب ايجادها لكون ذلك حقا لله تعالى دونها - 01:13:26ضَ
اذا هذا ما يتعلق بالمعنى الرابع. المعنى الثالث وهو اطلاق العلة على على الحكمة ومثل وقد اعترض على اطلاق العلة على حكمة الحكم. اذ ثم فرق بينهما حيث ان علتهم موجبة وحكمته غير - 01:13:43ضَ
موجبة. فالحكمة لا تصلح ان تكون معرفا للحكم في كل حال لعدم ظهورها وانظباطها. ولذلك فقد توجد ولا يوجد الحكم كالمشقة بالحضر اذا وجدت فلا فطرة ولا قصر معها. وقد يوجد الحكم عند عدمها كما في السفر اذا عدمت المشقة - 01:14:03ضَ
فيه فانه يباح للمسافر القصر والفطر. ولذلك لا تصلح ان تكون مناطا للحكم. فتكون حينئذ العلة بالمعنى الثاني اولى وهو المقتضي وهو المقتضي. لا الاول ولا ولا الثالث. اما الاول فلانه الصلاح المتكلمين - 01:14:23ضَ
وعليه اعتراض موجود في المطولات. واما الثالث فهو فاسد لعدم لعدم انضباط. حينئذ العلة بالمعنى الثاني او لا. فهي الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم. حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما. واما الحكمة فهي - 01:14:43ضَ
المترتبة على الحكم وحينئذ الاصح فيها جواز التعليل بالحكمة ان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها ومنع التعليم بها مع الاضطراب والخفاء. اذا هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الاول - 01:15:03ضَ
هو العلة. وجعلوا المصنفون العلة قسما مستقلا برأسه عن السبب قلنا هذا فيه فيه فيه خلاف وينبني الخلاف على الخلاف في العلاقة بين العلة والسبب. ما العلاقة بينهما؟ قيل هما بمعنى واحد. ومع علة - 01:15:23ضَ
وقيل لا متغايران حينئذ العلة تختص بالامارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم. يعني معنى مؤثر في الحكم. معنى مؤثر في الحكم وان شئت قل هي وصف مناسب للحكم لا اشكال فيه. حينئذ العلة تختص بالامارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها - 01:15:42ضَ
وبين الحكم. واما السبب فيختص بالامارة غير المؤثرة بالحكم هذا قول. هذا قول. يعني هذا على القول بالتغاير العلة او الوصف المناسب. والسبب هو الوصف غير غير المناسب. فان كانت المناسبة في ربط الحكم بالوصف ظاهرة - 01:16:12ضَ
مدركة بالعقول فان هذا الوصف يسمى سببا وعلة. هذا على القول الثاني وذلك كالاسكان في تحريم الخمر وهذا سبب وعلته. واما اذا كانت المناسبة لا يدركه العقل فهذا الوصف يسمى سببا فقط. ولا يسمى علة مثل زوال الشمس. زوال الشمس سبب ولم تدرك العلة بين كونه - 01:16:32ضَ
سببا للصلاة وبين الصلاتين. والسبب اعم من العلة وكل علة سبب من غير عكس. اذ السبب يدخل تحته الوصف المناسب وغير مناسب كلاهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في فرض وينفرد الاعم وهو السبب في فرض لا يصدق عليه الاخص وعلى هذا - 01:16:59ضَ
تكون العلة قسما من السبب لا قسيما لهم. قال الغزالي لا ينبغي ان يظن ان السبب جنس زائد على جنس العلة. لا ينبغي ان يظن ان السبب جنس زائد على جنس العلة. وهذا مذهب - 01:17:19ضَ
ابو جمهور الاصوليين ثم قال والسبب هذا النوع الثاني ويأتي بعد الصلاة ان شاء الله تعالى ان لا ننقطع الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:39ضَ