شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبق الحديث عن ما يتعلق خطاب الوضع وان اقسامه اربعة العلة والسبب والشرط والمانع المصنف كل ما يتعلق بتلك الاحكام وبقي مسألة تتعلق المانع - 00:00:24ضَ
وهي ان الموانع الشرعية انواع منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره يمنع ابتداء الحكم واستمراره يعني ان وجد المانع لا ينبني عليه الحكم ثم ان وجد الحكم وطرأ المانع يمنع من استمراره الحكم. قال كالرضاعة - 00:00:47ضَ
الرظاء يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره اذا طرأ عليه. اذا طرأ عليه. يعني اذا وجد الرظاع منع ماذا؟ منع من النكاح لانها صارت اختا له ونحو ذلك. واذا ولد النكاح ثم طرأ عليه الرضاع - 00:01:14ضَ
قالوا كما لو تزوج رضيع تزوج امرأة هذي صبية رظيع هي زوجته ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح ارظعتها امه او اخته مثلا. حينئذ صارت ماذا اذا ارظعته رظعتها امه صارت اختا له - 00:01:34ضَ
واذا ارظعتها اخته صار خالا لها او لا؟ حينئذ رظاع هذا الطارئ على العقد يمنع من الدوام دوام على العقد بل يجب فسخه حالا يجب فسخه حالا. هذا الاول ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاعة - 00:01:57ضَ
ومنها ما يمنع ابتداءه فقط العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تطوي استمراره. ولا تبطلوا استمراره. قال وكالاحرام بالنسبة للنكاح فانه يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما صحيح المحرم لا ينكح ولا ينكح. لكن لو كان - 00:02:16ضَ
ناكحا ثم احرم الحرام لا يمنع استمرار النكاح ومنها ما اختلف فيه. ما ما اختلف فيه كالاحرام يمنع ابتداء الصيد فان طرأ عليه فهل تجب ازالة اليد عنه؟ والصحيح قال المصنف انها انه تجب. وكالطول يمنع ابتداء نكاح امتي - 00:02:40ضَ
فان طلع عليه فهل يبطله؟ فيه خلاف قالوا والصحيح انه لا يبطله وكوجود الماء يمنع ماذا؟ يمنع ابتداء التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل قال والصحيح انه يبطله. وما ذاك الا لتردد هذا القسم بين قسمين قبله. اذا الموانع ثلاثة على ما ذكره المصلي - 00:03:03ضَ
ما يمنع الابتداء والاستمرار وما يمنع الابتداء فقط دون الاستمرار كالعدة وما اختلف فيه. ما ما اختلف فيه. حينئذ نقول الموانع الشرعية لا تخرج عن هذه كلها. ثم قال رحمه الله تعالى - 00:03:27ضَ
ومنه فساد وصحة ومنه يعني من خطاب الوضع من خطاب الوضع فساد يعني الحكم يسمى بالفساد وصحة يعني الحكم المسمى به بالصحة. لماذا قال اقسامه الخطاب الوضعي العلة والسبب والشرط والمانع اما قال ومنهم - 00:03:46ضَ
لماذا فصل لوجود الخلاف في هذا النوع؟ الذي هو الفساد والصحة هل هما من خطاب الوضع؟ او هما من خطاب التكليف او ليس من ذا ولا ذاك يعني ليس من ليس من الحكم الشرعي بل هو حكم عقلي. ثلاثة اقوال وهذا السر في قول المصنفون رحمهم الله تعالى - 00:04:10ضَ
قال ومنه فساد. يعني لم يقله فساد عطف على على سابقه. ومنه اي من خطاب الوضع على الصحيح عند جماهير الاصوليين فساد وهو حكم وضعي شرعي وصحته وهو حكم شرعي وضعي. لماذا؟ قال لانه - 00:04:31ضَ
ومن الاحكام فالفساد حكم تقول هذه الصلاة فاسدة. وهذه الصلاة صحيحة. وهذا البيع فاسد. وهذا البيع صحيح اذا هذه احكام ولها محالها. وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير ليس بالصحة والفساد طلب. يعني مر معنى ان الحكم الشرعي اما اقتضاء وتخييل واما وظع - 00:04:51ضَ
لاقتضاء عن الطلب والتخيير يعني التخيير. ان شئت وان شئت. حينئذ يرد السؤال هنا عند التأمل في معنى الفساد والصحة فيهما اقتضاء طلب فعل او طلب ترك؟ جاوبوا لا. اذا انتفى الاقتضاء. انتفى اربع احكام - 00:05:19ضَ
الندب والايجاب والتحريم والكراهة. بقي ما هذا التخيير؟ هل فيه تخيير؟ الجواب لا. تعين ان يكونوا في الثاني. لان الاحكام هذه لا اخرج عن الشريعة البتة لا حاكم الا الله. فلا نحكم بكون العقل صحيحا الا من جهة الشرع. اذا اذا كان الامر كذلك فلا بد - 00:05:35ضَ
بان يكون الحكم مستفادا من الشرع يعني من الكتاب والسنة. وليس عندنا حكم شرعي الا وهو منحصر في نوعين اما تكليفي واما وضعي. فاذا انتفى معنى التكليف حينئذ تعين ان يكون داخلا في الثاني. ليس عندنا واسطة بين الامرين - 00:05:55ضَ
وليس عندنا حكم ثالث. اما تكليف وهو من جهة الشرع. واما وظع وهو من جهة الشرع. فانتفى المعنى الاول تعين ان يكون فيه في الثاني. ولذلك قال وليس اي الفساد والصحة داخلين في الاقتضاء والتخيير وهما بمعنى واحد - 00:06:15ضَ
لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير. فكانا من خطاب اذ القسمة ثنائية ولا ثالث لها البتة. وهذا قول الاكثر من اصحابنا وغيرهم. وذهب ابن الحاجب - 00:06:35ضَ
جمع الى ان الصحة والبطلان امر عقلي. مرده الى الى العقل غير مستفاد من الشرع. هذا باطل. لانه ليس عندنا حكم الا من جهة من جهة الشرع. قال فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي - 00:06:55ضَ
لان العبادة اذا اشتملت على اركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها سواء حكم الشارع بها او لا. وهذا ليس بصحيح ليس بي بالصحيح. متى ما وجدت الاركان والشروط وانتفت الموانع في العبادة حكم الشارع بصحة العبادة - 00:07:13ضَ
الذي امر بالعبادة وجعل لها اركانا وشروطا وشرائط لا تقوم العبادة الا بها هو الذي حكم بكون العبادة ان وجدت وواجباتها وشراطها وشرائطها انها صحيحة. واذا تخلف شيء منها مما سبق الاركان الشرعات حكم بكونها فاسدة. وليس مرد - 00:07:37ضَ
الى العقل ورد بان الشرع اذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا؟ كيف يكون عقليا؟ الصحة والفساد امور شرعية والحكم بهما الشرعي. وكون الفعل مسقطا للقضاء او موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى. وامره وتصويره اياه سبب - 00:07:57ضَ
كل ذلك فلا الموافقة ولا الاسقاط بعقليين لان للشرع فيهما مدخلا. ولذلك قيل القاضي اذا عرض عليه النكاح عقد النكاح اما ان يحكم بالصحة واما ان يحكم بالفساد. حينئذ القاضي هل له ان يحكم بغير الشرع؟ لا اذا ان حكم بالصحة فقد حكم - 00:08:19ضَ
بالشرع. من حكم بالبطلان حكم بالشرع. فدل على ان هذين الحكمين شرعيان. على ان هذين الحكمين شرعية لانه بالاجماع ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بغير شرعه. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز بالاجماع. حينئذ لا يخرج عن مقتضاه الشرع البتة. فان حكم - 00:08:42ضَ
صحة العقل سواء كان نكاحا او غيره او فساد العقد سواء كان آآ ماذا؟ فاذا حكم بصحة العقد او فساده سواء كان نكاحا او غيره. حينئذ نقول ليس لهم السند الا الا الشرع. وهذا يدل على ان الصحة والفساد - 00:09:02ضَ
شرعيان لا عقليان. قيل اعتراضا انما ذلك في العبادات فقط. يعني الصحة الحكم بالصحة من جهة الشرع في العبادات. والصحة بالبطلان فساد. من جهة الشرع في العبادات واما المعاملات فلا - 00:09:20ضَ
واما ترتب الاثار نعم قيل انما ذلك في العبادات فقط يعني الحكم بماذا؟ الحكم بكون الفساد والصحة عقليين هذا من جهة ماذا؟ من جهة العقل في العبادات. واما ترتب الاثار اثار العقود عليه فشرعي قطعا. فرارا من الاجماع السابق. لما اورد عليه - 00:09:39ضَ
بالاجماع ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بغير الشرع هذا محل وفاق. حينئذ اذا حكم بصحة العقد ما حكمه؟ قال لا هذا يستثنى استثنى بماذا؟ في كون الصحة والفساد هنا شرعي وليس بعقلي. متى يكون عقليا؟ قال في العبادات. رد عليه بانه لا - 00:09:59ضَ
فرق بينهما من جهة الشرعين. والتفريق هذا تحكم بين بين النصوص. اذا قال انما ذلك في العبادات فقط. يعني الحكم بكون الصحة والفساد عقليين في العبادة. واما ترتب اثار العقود عليهما شرعي قطعا. هذا ردا على الاعتراض الذي لا مفر منه البتة. رد - 00:10:19ضَ
بعدم بعدم الفرق. ثم هذا قول بان الصحة والفساد عقلية مقابلة لمن قال بانهما شرعيان وانهما من الحكم الوضعي. قيل بانهما شرعيان لكنه ما من الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي وهذا مردود. قال جماعة معنى الصحة الاباحة - 00:10:42ضَ
فسروا الصحة بماذا؟ بالاباحة. والاباحة حكم شرعي تكليفي. ومعنى البطلان الحرمة. معنى البطلان الحرمة والحرمة حكم شرعي تكليفه. اذا رجع معنى الفساد والصحة الى الحكم التكليفي. اذا هما حكمان شرعيان - 00:11:10ضَ
تكليف ريال والصواب انه ماذا؟ انه وضعي. وان هذا هذه الدعوة مردودة. اولا اللفظ لا يدل على هذا المعنى اللفظ لا يدل على هذا الصحة ليست معنى الاباحة. والبطلان ليس معناه الحرمة فلا يتلازمان. حينئذ نقول حمل هذا - 00:11:32ضَ
بين اللفظين على هذين المعنيين فيه عسر وتكلف. ثم ليس عليه دليل لا من جهة شرعه ولا من جهة اللغة ثم فسر لنا معنى الصحة واو الفساد. قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. وهي اي الصحة - 00:11:52ضَ
في عبادة اذا لا في معاملة. اذا معنى الصحة معنى الصحة في العبادة مغاير لمعنى الصحة في في المعاملة. لانه لما خص معنى الصحة بالعبادة دل على ان المعاملة ليس مرادة بهذا التعريف. قال وهي - 00:12:12ضَ
في عبادته وهي الصحة ارادوا ان يفسرها من جهة ماذا؟ من جهة المعنى الاصطلاحي الفقهي عند الفقهاء واما المعنى اللغوي فهو خلاف السقم وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال. عدم الاختلال. قال في عبادة الصحة سقوط القضاء - 00:12:30ضَ
بالفعل يعني سقوط قضاء العبادة بالفعل. مرة معنى ان من اوصاف العبادة انها توصف بالاداء وبالاعادة وبالقضاء هو مطالب بماذا؟ مطالب بايقاع العبادة بين وقتيها. طرفيها المحدد لها من جهة الشرع. فاذا اخرجها عن وقتها حينئذ كلما - 00:12:50ضَ
هذا لزمه القضاء على قول الجمهور. لماذا؟ لانه اخرج العبادة عن وقتيها المحددين. ابتداء وانتهاء. اذا فعلى العبادة في وقتها اداء هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. اذا متى نحكم على كون العبادة - 00:13:13ضَ
صحيحة قال اذا اسقطت القضاء. وهذا يدل على امرين. اولا انها قد وقعت في وقتها المعتبر شرعا. وثاني انها قد استوفت للشروط والاركان والواجبات. دل على امرين اولا انه اوقعها في وقتها المحدد لها شرط - 00:13:32ضَ
وثانيا انه اتى به على الوجه المطلوب شرعا من حيث استيفاء الاركان والواجبات والشرائط. حينئذ اذا كان كذلك ولم يترتب القضاء على فعل العبادة قلنا العبادة الصحيحة. قلنا العبادة صحيحة. لماذا صحت؟ لانها اسقطت - 00:13:52ضَ
القضاء وهذا معنى الصحة في العبادة على قول الفقهاء. اذا في عبادة سقوط القضاء اي قضاء العبادة. بماذا؟ بالفعل مطلق الفعل لا. وانما المراد به الفعل التام يعني بحيث لا يطالب باعادتها مرة اخرى. ومتى يطالب باعادتها مرة اخرى؟ اذا لم تقع على الوجه المطلوب شرعا. وذلك اذا اخل بركن من اركان - 00:14:12ضَ
او شرط من؟ من شروطها. اذا بالفعل اي بفعل العبادة. بان يفعلها على الوجه التام. بمعنى الا يحتاج الى فعلها ثابت ثانيا وهذا عند الفقهاء معتبر يعني عند كثير من من الفقهاء. قوله سقوط القضاء هنا ليس المراد نفس القظاة نفس سقوط القظاة. لماذا - 00:14:38ضَ
ماذا؟ بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء. تسقط القضاء اذا قيل اسقاط القضاء او سقوط القضاء يلزم منه ماذا انه وجب القضاء ثم اسقط ليس هذا المراد. وانما المراد كون تلك العبادة لا يترتب عليه قضاء. كون تلك العبادة لا - 00:15:01ضَ
لا يترتب عليها قضاء وليس المراد ان القضاء وجب ثم اسقطه لا. لانه لا يجب الا اذا اذا وجد موجبهم. وليس المعنى انه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة. فان ذلك باطل قطعا. قاله الزركسي في التشنيف. لان القضاء انما يكون عند فوات الفعل عن وقته - 00:15:21ضَ
اما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بسبب في وجوبه. فاذا اتى بالصلاة على وجهها قبل ان يخرج الوقت - 00:15:41ضَ
اتى بالصلاة على وجهها. في وقتها المحدد لها شرعا مستوفية للاركان والشرائط. قلنا هذه الصلاة اسقطت القضاء. اين القضاء ها اين القضاء؟ القضاء هنا اعتباري. قضاء اعتباري. بمعنى انه انعقد سبب وجوب الصلاة. حينئذ ان اتى بها على وجهها - 00:15:59ضَ
قلنا ماذا؟ اسقطت القضاء وان لم يأتي بها على وجهها حينئذ قلنا يلزم منه القضاء. حينئذ يمكن ان يقال بان القضاء هنا في معناه شيء من السعة ليس مرادفا للقضاء الاصطلاح الذي مر معنا انه فعل العبادة خارج وقتها. والا نقول هذه العبادة اسقطت القضاء - 00:16:21ضَ
رتب عليها سقوط القضاء. اين هو القضاء؟ لم يتعين. بل الوقت باقيا. حينئذ نقول هذا من باب التوسع في اطلاق العبارة. ولذلك اما قبل الفوات يعني فعل العبادة في وقتها. فليس القضاء واجبا عند احد. لم يتعين القضاء. حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت - 00:16:44ضَ
تسقيطة للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بالسبب وجوبه. لانه يرتب عقلا بانه لو اخرج هذه الصلاة عن وقتها مختلة وجب القضاء لكنه الامر ليس كذلك. ليس ليس كذلك اذا وهي - 00:17:04ضَ
في عبادة سقوط القضاء بالفعل يعني بفعل العبادة بفعل العبادة. قال هذا عند الفقهاء اما عند المتكلمين والصحة عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع. او ما عبر عنه مصمم موافقة الامر. لكن المشهور عندهم بموافقة ذي الوجهين شرعا. وهو - 00:17:24ضَ
الذي قدمه في جمع الجوامع وفي المراقي وغيرهم. موافقة ذي الوجهين الشرع. شرع بالنصب على انه مفعول بموافقة له مصدر موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وافق ذو الوجهين الشرع حينئذ يكون من من اضافة - 00:17:53ضَ
والمراد بذي الوجهين. ذو الوجهين ما المراد به؟ يعني ذي الصفتين تارة يقع ماذا يقع موافقا للشرع. وتارة لا يقع موافقا للشرع. يعني ما يقبل الوصفين. ما يقبل الوصفين تارة - 00:18:12ضَ
بالصحة وتارة بالفساد. ولذلك تقول ماذا؟ تقول صلاة صحيحة صلاة باطلة. اذا الصلاة ذات وجهين. يعني ذات صفتين تارة تقبل الفساد وتارة تقبل الصحة هذا يعبر عنه بماذا؟ بذي الوجهين. وهو ما يمكن وقوعه تارة - 00:18:34ضَ
بحيث يترتب عليه حكمه وتارة بحيث لا يترتب. كالصلاة والصوم والبيع. واحترز به عما لا الا على جهة واحدة فمعرفة الله تعالى لا تقع باطنة واو صحيحة ورد الوديعة لا يقع باطلا وصحيحا. فلا يوصف بالصحة وعدمها. رد الدين مثلا هذا من الطاعات ومن العبادات - 00:18:58ضَ
هل يوصف بكون صحيح او ليس بالصحيح؟ لا وانما يقع دائما موافقا للشرعين. قطع النظر عن مسألة الثواب وعدمه. انما المراد اجزأ او لا حينئذ ليس له الا وجه الا وجه واحد. اذا موافقة ذي الوجهين قال الشرع. اي لامر الشرع - 00:19:26ضَ
امريك شرعي وسواء وجب قظاؤه ام لا هذا مراد المتكلمين. موافقة ذي الوجهين الشرع. يعني الامر وان لم يسقط القضاء وان لم يسقط القضاء. بمعنى انه متى ما امتثل ما امر به - 00:19:46ضَ
فالفعل صحيح فالفعل صحيح سواء ترتب عليه سواء ترتب عليه القضاء ام لا يعني خلافا لما هو عند الفقهاء عند الفقهاء لا تكون الصلاة صحيحة او العبادة التي تقبل الوجهين صحيحة الا الا اذا اسقطت القضاء يعني لا يترتب عليه قضاء - 00:20:07ضَ
فان ترتب عليه القضاء حينئذ ما يقابل الصحة وهو الفساد والبطلان. واما عند المتكلمين فلا متى ما وافق او وافقت هذه العبادة الامر يعني امر الشارع حينئذ قالوا العبادة صحيحة. سواء وجب عليه القضاء او لا؟ ولذلك قيل - 00:20:27ضَ
ينبني عليه ماذا مسألة في صلاة من ظن الطهارة. من ظن الطهارة. يعني الاحوال ان يقطع بالطهارة هذا خرج عن البحث ظن انه متطهر فصلى فصلى ان لم يتبين له ومات حتى حتى انه لم - 00:20:47ضَ
بين له وصلاته على الاصل انه صحيحة والبحث ليس فيها. لكن صلى انه صلى ظالا الطهارة ثم بعدما صلى وانتهى وسلم من الصلاة بين حدثه تبين حدثه. هذه الصورة محل نزاع بين الفقهاء والمتكلمين. على مسلك الفقهاء في تعريف الصحة. ها - 00:21:12ضَ
فاسدة ليست بصحيحة لماذا؟ لانه يلزمه القضاء لان النظر الى القضاء فهذه الصلاة لا تبرأ به الذمة لا تبرأ بها الذمة لماذا انها وقعت مختلة ولم يسقط بها القضاء. الصلاة باطلة. وهذا هو الصحيح الحق. عند المتكلمين قالوا لا. هذا صلى وقت - 00:21:36ضَ
صلاته ضالا انه ماذا؟ انه موافق للشرع. والصلاة تقبل الوجهين. حينئذ تبينه الصلاة بانه لم يكن متطهرا لا يعود على الصلاة بوصفها بالبطلان بل هي صحيحة. بل هي صحيحة. حينئذ - 00:21:56ضَ
بالصحة مع كونها لا تسقط لا تسقط القضاء. هذا محل النزاع بين الفريقين. بين الفريقين بان صلاة من ظن الطهارة هل هي صحيحة ام لا؟ ومحل النظر انما اذا تبين له حدثه. واما اذا ظل الطهارة - 00:22:16ضَ
يجوز له ان يقدم على الصلاة مع ظن الطهارة. الظن معتبر هنا. حينئذ اذا لم يتبين له شيء على القولين صلاته صحيحة. لكن اذا تبين انه قد اوقع الصلاة على حدث ولم يكن متطهرا فتلك الصلاة التي انقضى منها ثم تبين انه لم يكن متطهرا على مذهب المتكلمين صلاة - 00:22:34ضَ
صحيحة صلاة صحيحة. ولذلك قال هنا فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول للفقهاء على قول الفقهاء. اذا بنوا على القولين صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه. ما الفرق بين - 00:22:54ضَ
اين هما قالوا المتكلمون يعني محل الخلاف وسبب الخلاف او الاعتبار لهما اعتباران. كما مر معنا في مدلول خطاب الشرع خطاب الشرع في تعريف ماذا هذي في الحكم. الفقهاء لهم تعريف والاصوليون لهم تعريف. والاختلاف هنا نظرا الى ماذا؟ الى المصدر الى متعلقه. هنا - 00:23:14ضَ
نظر الى نفس الامر او ظن المكلف. فالمتكلمون نظروا الى ظن المكلف هو المعتبر في الصحة والفساد. ما دام انه ظن انه متطهر حينئذ وافق الشرع صلاته صحيحة. واما الفقهاء قالوا لا. العبرة بما في نفس الامر في الواقع. لابد ان يأتي - 00:23:39ضَ
الصحيحة ثابتة بحيث لا يترتب عليها القضاء وتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. حينئذ اذا كان الامر كذلك صحت العبادة والا والا فلا. لان الباري لم يطلب من العام ولم يكلفه مطلق صلاة. اليس كذلك؟ وانما امره بصلاة ها. مطلقة يعني تامة. بمعنى انها مستوفية - 00:23:59ضَ
للشرائط والاركان والواجبات. فمتى تبرأ ذمة المكلف؟ اذا وافق الشرع في صلاة مطلقة او الصلاة الاول. ولذلك نظر الفقهاء الى نفس الامر يعني ما يوافق الشرع وما اراده الله تعالى من من المكلف باعتبار واقعه - 00:24:23ضَ
الذي تلبس به. فاذا تبين انه لم يكن متطهرا في صلاته حينئذ صلاته تلك لا شك انه قد يؤجر عليها بل يؤجر عليها لكن هل هي مجزئة ام لا؟ الحق انها ليست مجزئة. قيل والنزاع لفظي - 00:24:43ضَ
نزاع لفظي يعني بين متكلمين وبين الفقهاء. والاحكام متفق عليها لانهم اتفقوا على انه موافق لامر الله تعالى نعم هو لم يتعمد وانما ظن انه متطهر. اذا وافق امر الله تعالى. فعلى كلا الصورتين هو اقدم على صلاة ممتثلا لامر الله - 00:25:02ضَ
تعال لان الظن معتبر في ماذا؟ في كونه متطهرا. وانه يثاب عليها. يثاب او لا يثاب؟ يثاب عليه لا شك. لكن ثواب صلاة او ثواب طاعة الثاني ليس ثواب الصلاة لانها ليست بصلاة. فكيف يترتب الثواب على شيء لم يوجد شرعا؟ وانما الثواب يكون في ماذا؟ فيما فعله. ولذلك لو احدث - 00:25:26ضَ
حمدا شخص ما توظأ في بيته مبكرا ودخل وصلى وقرأ القرآن ثم قام اقيمت الصلاة فكبر وسبح وقرأ في الركعة الثالثة الرابع احدث احدث هل يؤجر على ما مضى يؤجر قطعا يؤجر. لانها وقعت طاعات. اما كونه يؤجر على على الصلاة بثواب صلاة فلا. اما كون ما وقع - 00:25:50ضَ
وطاعات وما نوى به من الصف الاول او ما قرأه من الفاتحة او ما بعده كل هذا يعتبر من؟ من الطاعات. فهنا يثاب عليها على قولي لكن لا يثاب عليه ثواب ثواب صلاته. وانه لا يجب عليه القضاء اذا لم يتبين حدثه. اتفقوا على هذا اذا لم يتبين الحدث - 00:26:18ضَ
لا يجب عليه القضاء هذا قولا واحدا. لماذا؟ لان اليقين غير معتبر هنا. يعني الحكم بالطهارة وعدمها يكفي فيه الظن. يكفي فيه الظن. ويجب اذا تبين هذا من من الاحكام المتفق عليها. اذا لم يتبين صلاته صحيحة - 00:26:38ضَ
واذا تبين له الحدث حينئذ ماذا ويجب اذا تبين يعني يجب عليه القضاء اذا اذا تبين. ولكن خلافهم في لفظ الصحة. خلافهم في لفظ الصحة. هل وظع لما وافق الامر سواء اوجب القضاء ام لم يجب او لما لم يمكن ان يتعاقبه قضاء. يعني لفظ الصحة في - 00:26:57ضَ
الشرع ما مدلوله؟ هل مدلوله اوافق الشرع ولو لم يسقط القضاء؟ ام مدلوله ما اسقط القضاء؟ هذا محل النزاع محل النزاع اه مذهب الفقهاء هنا اصح وقيل الخلاف معنوي خلاف معنوي هذا اورده الزركشي في تسليم المسامع بان الخلاف لغثم رده قال بل الخلاف معنوي - 00:27:22ضَ
والمتكلمون لا يجيبون القضاء. هنا محل معرفة الخلاف لفظي او معنوي. هل المتكلمون يجيبون القظاء ام لا فان لم يوجب القضاء والخلاف معنوي. كذلك معناه لو تبين حدثه بعدما صلى ظال ان الطهارة لا يجب عليه القضاء. صلاة صحيحة - 00:27:47ضَ
الذي يصب شرعا لا يسوغ شرعا. فلذلك نقول مبنى الخلافون هل هو لفظي او معنوي؟ مبناه على ايجاب المتكلمين وهل يوجبون القضاء ام لا؟ اكثر المتكلمين يجيبون القضاء. لكن ثلة منهم لا يجيبون القضاء. حينئذ يتوزع الخلاف - 00:28:06ضَ
مع من اوجب القضاء خلاف لفظه مع من اوجب القضاء فالخلاف لفظي واما من لم يوجب القضاء فالخلاف معنوي ولا شك حينئذ لا نطلق القولين لانه وجد من المتكلمين من يسقط القضاء من هذه الصلاة التي ظن انه متطهر ثم تبين خلاف ذلك. وقيل خلاف معنوي والمتكلمون لا - 00:28:27ضَ
يوجبون القضاء ووصفهم اياها بالصحة صريح في ذلك. صريح في في ذلك. فان الصحة هي الغاية من العبادة. والخلاف بينهم على اصل يعني غير الاصل الذي اشتهر عند الاصوليين. وهو ان الفقهاء نظروا لما في نفس الامر. والمتكلمون - 00:28:50ضَ
نظروا الى ظن المكلف الى ظن المكلف. ثم تعليل اخر وهو ان ان الفقهاء اعتمدوا في تعريف في الصحة انه لا يجب القضاء بامر جديد. بل بالامر السابق. واما المتكلمون فلا يجبون القضاء الا بامر - 00:29:12ضَ
في امر جديد. اذا تعليل الخلاف في المسألتين له اعتباران. بعظهم يرى الى مسألة ظن المكلف او لما في نفس الامر يرى غير ذلك هو الذي قدمه في المراقي قال والخلاف بينهم على اصل وهو ان القضاء هل يجب بالامر الاول او بمتجدد - 00:29:32ضَ
لا شك ان الصواب هو الثاني ان القضاء لا يجب الا بامر متجدد لكن هذه المسألة منفكة عن المسألة السابقة في كونها تفيد الصحة او لا فعلى الاول بنى الفقهاء بنى الفقهاء قولهم انها سقوط القضاء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر - 00:29:52ضَ
فلا يجيبون قضاء ما لم يرد نص جديد. لكن ما نسبه الزرقة به نظر. لكون اكثر المتكلمين لا يجيبون القضاء والصواب انها انهم يوجبون القضاء. وانما ثلة القدر لا يجيبون القضاء على ذلك الخلاف لفظي مع اكثرهم ومعنوي مع قلة منهم - 00:30:12ضَ
قال ابن دقيق العيد هذا البناء فيه نظر يعني بناء المتكلمين بانهم نظروا ظن المكلف والفقهاء لما في نفس الامر. قال ابن دقيق العين هذا البناء فيه نظر. لان من قال موافقة الامر موافقة الامر - 00:30:31ضَ
وهو قول المتكلمين ان اراد الامر الاصلي الامر الاصلي فلم تسقط. او الامر بالعمل بالظن كذلك لم تسقط. لماذا؟ لانه متفق عليه انه لا اعبرة بالظن البين خطؤه فان نظرنا الى الاصل او مطالب بصلاة صحيحة مستوفية للشروط ومنها الطهارة. اذا لم يوافق - 00:30:51ضَ
لم يوافق الاصل. وان نظرنا الى ظن المكلف كذلك لم يوافق. لماذا؟ لانه تبين ان هذا الظن خطأ. وانما ايعتبر الشارع الظن ويبني عليه الاحكام متى؟ اذا لم يتبين خطأه. واما اذا تبين خطأه فلا. ولذلك - 00:31:15ضَ
اقتراض ابن دقيق هنا في محلهم من قال ان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم تسقط او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن فيلزم الا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا - 00:31:35ضَ
الامر بالعمل بالظن. حينئذ كيف يقال موافقة الامن؟ هي لم توافق الامر. اي امر هذا؟ ان اردت الامر اقيموا الصلاة ما امر بصلاة بدون طهارة وقد تبين ماذا؟ انه صلى متطهرا اذا لم توافق الامر الاصلي. وان قلنا وافق الظن المكلف تبين خطأه. اين هو؟ ليس عندنا ظن هنا يعتبر في - 00:31:54ضَ
الشرعي هذا تعليل جيد من ابن دقيق رحمه الله تعالى قال في شرح التحرير وما قاله ظاهر قال والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الاكثر. وهو كذلك خلافا لما نسبه الزركشي بتسنيف المسامع. وقطع - 00:32:14ضَ
به يعني القضاء وهو الصحيح. ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا. يعني مع الاكثر من المتكلمين. لاتفاق الفريقين على انه ان لم تبين الحدث وقد ادم عليه ويثاب. والا فيجب القضاء. هذا ما يتعلق بالصحة عند الفقهاء والمتكلمين - 00:32:31ضَ
فعند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل. وعند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرعا هذا في العبادة وفي معاملة الصحة في المعاملة. قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ليس عندنا قضاء غيره. ولذلك لم يقع نزاع. وانما هل تترتب اثار على العقد ام لا؟ ان رتبت الاثار - 00:32:51ضَ
المقصود على العقد عنيد وصفت العقود بالصحة والا فبمقابلها وهو الفساد. وفي معاملة ترتب احكامها اي احكام المعاملة. المقصودة بها يعني بتلك المعاملة يعني ما شرع ذلك العقد له. لماذا تبيع وتشتري؟ تبيع - 00:33:19ضَ
من اجل ماذا؟ ان تمتلك الثمن الذي في يد المشتري انت تبيع من اجل ماذا؟ تبيع من اجل المال الذي في يد المشتري. والمشتري يشتري لماذا؟ من اجل السلعة التي في يد - 00:33:39ضَ
البائع. فكل منهما زهد فيما عنده ورغب فيما عند غيره. اليس كذلك؟ لانه لا يتنازل عن شيء الا اذا زهد فيه. وتعلقت الرغبة بما هو اعلى ولذلك يتنازل عن الثمن من اجل ماذا؟ ما في يد البائع والعكس بالعكس. حينئذ اذا ترتب الاثر وهو امتلاك الثمن - 00:33:53ضَ
للبائع وامتلاك السلعة للمشتري حينئذ يقول ترتبت الاثار ولا تترتب الاثار بمطلق معاملة الناس بعضهم لبعض. وانما من جهة شرعه. لان هذه العقود كلها بدون استثناء جعل الشارع لها قيودا وشروطا واركانا. متى ما استوفت هذه الشروط والقيود والاركان؟ حينئذ ترتبت عليها الاثار. واذا ترتبت عليها - 00:34:13ضَ
قلنا ماذا؟ قلنا هذه العقود صحيحة. وهذه المعاملة صحيحة. ان لم تستوفي الاركان والشروط او حصل فيها خلل حينئذ نقول هذه العقود فاسدة وهذي المعاملات باطلة. فلا يترتب عليها الاثار. اذا ليس عندنا قظاء وليس عندنا سقوط القظاء. قال المقصودة به - 00:34:39ضَ
يعني ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه. عليها اي على تلك العقود. وذلك لان العقد لم يوضع الا لافادة مقصود كمال النفع في البيع. هذا الاصل كمال النفع في البيع بان يمتلكه ثم يكون - 00:34:59ضَ
انه مطلق التصرف بيعا وشراء وهبة وعطية ووقفا له ذلك. اولى اذا اشترى وامتلك السلعة حينئذ له ان صرف فيها بمطلق التصرفات. ان ترتبت تلك الاثار حينئذ نقول عقده صحيح. وملك البضع في النكاح كذلك اذا عقد على امرأة - 00:35:21ضَ
ها فاذا عقد على امرأة يريد ماذا الغاية؟ الاستمتاع فان وجد حينئذ العقد صحيح. فاذا فاد مقصوده فهو صحيح فهو صحيح يعني شرعا وحصول مقصوده مقصود المعاملة او العقد هو ترتب حكمه عليهم. لان العقد مؤثر - 00:35:41ضَ
لحكمه وموجب له. قال الامري ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا. يعني هذا التعريف الذي ذكر في الصحة في المعاملة لا بأس ان يقال مثله في العبادة لانه ترتب عليها اثرها. قال قال الطوفي لان مقصود العبادة رسم التعبد. وبراءة - 00:36:01ضَ
قمة العبد منها هذي اثار هذه اثار رسم العبادة ان يأتي بالعبادة على وجهه هيئة العبادة تذلل وخضوع وبراءة في ذمة العبد بها باسقاط الطلب. فاذا فادت ذلك وهذه اثار مترتبة على ماذا؟ على العبادة. كما كان هو معنى قولنا - 00:36:27ضَ
انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. يعني كل عبادة ترتب عليها اثر وهذا الاثر هو والتذلل والخضوع بالعبادة وبراءة الذمة. حينئذ لزم من ذلك سقوط القضاء. او لا؟ كل عبادة برئت - 00:36:47ضَ
منها الذمة ها اسقطت القضاء. صحيح؟ اذا يمكن ان نعرف الصحة في العبادة مما ذكره هنا فتكون صحيحة. ولذلك قال المصنف ويجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في المعاملة بتعريف واحد بدلا من ان - 00:37:07ضَ
يعرف الصحة بالعبادة بتعريف مغاير لتعريف الصحة في المعاملة. نأتي بتعريف واحد يجمع الامرين ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. ترتب اثر مطلوب اثر مطلوب بالاضافة ترتب اثر مطلوب لا ليس بنظام. التنوين عندكم اثرين اي ليس بالاضافة - 00:37:27ضَ
ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. اي على ذلك الفعل والاثر المطلوب الفقهاء فسروه بماذا؟ باسقاط القضاء. والمتكلمون فسروهم بماذا؟ بموافقة الشرعية. موافقة الشرع. كذلك الاثر المطلوب من فعل وهو عقد وهو الاثار المترتبة عليه. اذا ويجمع - 00:37:55ضَ
اي ويجمع العباد والمعاملة في حد صحتهما هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وان كان فيه شيء من الاجمال ان ما ذكره سابقا هو اولى ان يخص ان تخصص صحة في العبادة بحد وينص على سقوط القضاء وان ينص - 00:38:21ضَ
وعلى ماذا على الصحة في المعاملة بحده لانه يريد اشكال ما ترتب اثر مطلوب مطلوب يعني مستدعى شرعا وهل جميع العقود مستدعة شرعا هو اراد ان يدخل ماذا؟ يدخل المعاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليه. فجاء بلفظ مطلوب. مطلوب هنا - 00:38:41ضَ
مطلوب من فعل مطلوب من من فعل الفعل المراد به العبادة وماذا والمعاملة ترتب اثر مطلوب يعني نفسر الاثر المطلوب هنا بالاثار المترتبة على عن النوعين على النوعين العبادة وماذا والمعاملة؟ على هذا المعنى التفسير صحه - 00:39:07ضَ
اذا جعلنا المطلوب المراد به الاثار المترتبة على العبادة وعلى العقد فلا اشكال فيه. فيجمع ماذا؟ هذا الحد. ثم قال رحمه الله تعالى بصحة عقد يترتب اثره يعني يترتب الاثر الواقع لصحة العقد. لا لغيره لا لا لغيره. يعني يلزم - 00:39:29ضَ
من ترتب الاثار صحة العقد وهل يلزم من صحة العقد ترتب الاثار؟ لا واضح هذا؟ ولذلك قال فبصحة عقد يترتب اثره. اذا ترتب الاثر على العقد فلا ينشأ الا عن - 00:39:53ضَ
صحة العقد لكن هل كلما صح العقد ترتب الاثر؟ جوابنا. جوابنا قال هنا فبصحة عقد يترتب اثره. فيترتب الاثر او ترتيب الاثر واقع لصحة العقد لا غير. يعني يثبت به الحكم المقصود من من التصرف. قال من التمكن من التصرف فيما هو له. كالبيع - 00:40:12ضَ
اذا صح العقد ترتب اثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف واكل ولبس وبيع وغير ذلك وكذا اذا صح عقد النكاح والايجار والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها اثرها مما اباح - 00:40:40ضَ
او شرعوا له به فينشأ ذلك عن العقد فينشأ ذلك عن العقد. حينئذ نأخذ القاعدة الصحة ينشأ عنها ترتب الاثار. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. فترتب الاثار المقصود من العقد على العقد - 00:41:00ضَ
اذا وجد فهو ناشئ عن عن الصحة لا عن غيرها. وليس المراد انه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العاق ليس هذا المراد انه كلما وجدت الصحة وجد ثمرة العقل لماذا؟ قال لان بيع الخيار صحيح - 00:41:20ضَ
لكن هل يترتب عليه اثره؟ لا يترتب عليه اثره. لا يمتلك حتى يزول. فبيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده اثر. اذا وجدت الصحة ولم يوجد الاثر ولم يوجد الاثر. اذا عندنا امران صحة - 00:41:38ضَ
واثار يلزم من الاثر الصحة. ولا يلزم من الصحة الاثر. انتبه لهذا قال الشارح وترتب العتق على الكتابة هذا اعتراض. يعني قد يكون العقد فاسدا وترتب عليه اثره هل يعتبر هذا نقضا لحد الصحة في المعاملة؟ الجواب لا لا يعتبر نقضا. لماذا؟ لان ترتب الاثر هنا لا لذات العقد. وانما هو - 00:41:56ضَ
امر خارجي لامر خارجي. فان قيل الكتابة الفاسدة الكتابة الفاسدة يعني ان يكاتبه على عوض مجهول او على عوظ محرم كتابا فاسدا كتابة تمر فاسدة. اذا قيل الكتابة الفاسدة مثلا فان قيل الكتابة الفاسدة. قالوا ومثلها الخلع مثلا - 00:42:24ضَ
يترتب عليهما اثارهما وهو العتق في الاول والبينونة بالثاني فالجواب ان ترتب الاثر فيها ليس للعقد بل لامر من خارج اخر قال المصنف لوجود الصفة لوجود الصفة. يعني للتعليق وهو صحيح ولا خلل فيه. للتعليق - 00:42:44ضَ
وهو صحيح ولا خلل فيه. المهم انه ليس لذات العقد وانما لامر اخر قد اختلف فيه قال هنا رحمه الله تعالى وعبادة اجزاؤها يعني كما يترتب على صحة العقد الاثر. كذلك يترتب على صحة العبادة اجزاؤها. ولذلك قال وعبادة يعني وبصحة - 00:43:04ضَ
عبادة يترتب اجزائها اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها لما قلنا ترتب الاثر ينشأ عن ماذا؟ عن الصحة. وهنا يترتب على صحة العبادة ماذا؟ اجزاؤها. فالارزاء عن عن صحة العبادة. هذا الذي عاناه هنا اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها. فيقال حينئذ صحت العبادة - 00:43:29ضَ
والزعت صحت العبادة صحت الصلاة والزأت قال وهو ما هو الالزام قرر اولا ان الاجزاء ناشئ عن صحتها. الاجزاء ناشئ عن صحة العبادة. يريد ان يفسر لنا الاجزاء قال وهو اي اجزاء العبادة كفايتها في اسقاط التعبد - 00:43:59ضَ
او الطلبة التعبد هو الطلب. يعني اقيموا الصلاة ونحوها. كفايتها اي كفاية العبادة. كفايتها يعني كافيه فيما ذا كفايتها في اسقاط التعبد اي كون الفعل كافيا في سقوط التعبد. فاذا كفت - 00:44:25ضَ
في صحة التعبد فهو الاجزاء الناشئ عن الصحة. ولذلك قال في اسقاط التعبد يعني بالفعل اذا فعل حينئذ اسقط التعبد اسقط الطعام. ما المراد اسقط التعبد؟ يعني اسقط الطلب. وخرج من العهدة. وبرئت بالفعل الذمة. ولا - 00:44:45ضَ
كذلك الا اذا كانت مجزئة الا اذا كانت مجزئة اذا اسقاط التعبد يعني بفعل العبادة بالفعل اي كافية في اسقاط الطلب والخروج من عهدته وبراءة الذمة. وبراءة الذمة فاذا صحت العبادة ترتب الاجزاء - 00:45:05ضَ
وهو سقوط التعبد وهو سقوط التعبد. وهذا على قول من فسر الصحة بموافقة الامر هذا التعبير الذي اورده المصنفون في الاثر المترتب على ماذا؟ على صحة العبادة بانها الكفاية والارزاء وسقوط الطلب انما يكون - 00:45:25ضَ
بناء على من فسر الصحة بموافقة الامر. وعلى قول الفقهاء في في معنى الالزاء او الكفاية في اسقاط القضاء كفاية في اسقاط القضاء هو الذي يترتب عليه. وهو ما نقل عن الفقهاء في هذا المعنى. وعليه اذا قيل اسقاط القضاء - 00:45:44ضَ
حينئذ صار الاجزاء عين الصحة كذلك ماذا فسرنا الصحة هناك؟ صحة العبادة سقوط القضاء. واذا فسرنا بكون العبادة يترتب عليها اثرها وهو ما هو الاجزاء؟ هو سقوط القضاء. اذا الصحة والارزاء بمعنى واحد. بمعنى واحد. فالاجذاء في العبادة بمعنى - 00:46:04ضَ
وعلى الاول على الاول فقد يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. قد يكون مجزئا ولا يسقط القضاء كالذي مثلوا له بامثلة فيها نزاع لكن من باب توظيح القاعدة فحسب قالوا كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا فاقد - 00:46:31ضَ
الطهورين لم يجد ماء ولا صعيدا. على القول بعض الاقوال بانه يصلي ويعيد يصلي ويعيد. صلاته في وقتها قالوا هذه صحيحة. هذه صحيحة. لكن هل الزعت؟ اذا وجد المال لزمه ماذا؟ الوضوء واعادة الصلاة. اذا ليست كافية. ليست كافية. حينئذ هي صحيحة لكنها غير غير مرزية - 00:46:51ضَ
لم تسقط القضاء هذا على قوله للصواب انه يصلي ولا يعيد. يصلي ولا يعيد لانه فعل ما ما يستطيع. فاذا دخل الوقت وخرج وليس عنده شيء من الطهورين صلى بحاله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم انا قد - 00:47:19ضَ
اعلم ما يستطيع. قالوا كالمتيم اذا وجد الماء عند الشافعي وعلى قول ضعيف عند المالكية فانه يتيمم. ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد تيمم صحيح ولكنه ماذا يصلي به؟ والصلاة صحيحة. لكن تلزمني هذا. كل من الزم بالاعادة - 00:47:39ضَ
كل من الزم بالاعادة عند فعل ما يستطيعه من صلاة وطهارته حينئذ فرق بين ماذا؟ بين المسألتين. قال تكون صحيحة لكنها لا تسقط القضاء. واذا عبر بكونها صحيحة المجزئة او لا على حسب الاصطلاح. اذا على مذهب الفقهاء نقول - 00:48:02ضَ
اسقاط القضاء هو عين الصحة هو عين عين الصحة. قال هنا وتفسير اجزائها بكفايتها في اسقاط التعبد ينقسم المتكلمين قال في شرح التحريم وهو اظهر وهو وهو اظهر. وقيل هو الكفاية في اسقاط القضاء وينقل عن الفقهاء. فعلى القول - 00:48:22ضَ
اول اذا فسرنا الاجزاء باسقاط التعبد يعني الطلب فعل المأمور به بشروطه يستلزم الاجزاء بلا خلاف. بلا خلاف. قال ابن الارزاء امتثال الامر وعلى الثاني اذا فسرنا الاجزاء باسقاط القضاء يستلزمه عند الاكثر يستلزمه - 00:48:45ضَ
عند الاكثر قال ابن مفلح وكذا اي يستلزم الاتيان بالمأمول ازاء ان فسر الاجزاء بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين. اذا ما قدمه المصنفون من حيث المعنى صحيح وهو ان كفاية العبادة في اسقاط التعبد هو الارزاء المترتب على العبادة. يعني على صحة العبادة. فنقول صحة - 00:49:05ضَ
ما معنى اجزائها؟ نقول اجزاؤها نشأ عن صحة العبادة. ما معنى اجزاءها؟ نقول ماذا؟ كفايتها في اسقاط التعبد بمعنى انه لا يطالب بعد ذلك بصلاة بل برئت الذمة وخرج من العهدة وسقط الطلب سقط - 00:49:31ضَ
لان قوله اقيموا الصلاة. هذا يتعلق بمكلف بشروطه بشروطه يبقى النص متعلقا به يعني مطالبا له بالفعل. مطالبا له بالفعل هذا معنى التعلق والارتباط. متى ذمته ويكون قد ادى ما عليه باعتبار يقيم الصلاة ان اتى بالعبادة على وجهها. حينئذ نقول صحت واجزأت وسقطت طلب. يعني لم - 00:49:51ضَ
تعرض له بعد ذلك بالمطالبة بالصلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويختص بها ما هو الارزام يختص بها يعني بماذا بالعبادة يعني لا بالعقل فنقول عبادة مجزئة. ولا نقول عقد مجزئ. يعني هذا الوصف بالالزام من خواص العبادات - 00:50:18ضَ
من خواص العبادات قال ويختص بها اي يختص الارزاء من حيث الوصف والاطلاق والمعنى بها اي بالعبادة واطلق قلبها لان الظمير يعود الى ماذا؟ قال وعبادة قال ويختص بها بالعبادة. والعبادة تشمل ماذا؟ الواجب والمستحبة. فيقال واجب مجزئ ومستحب مجزئ - 00:50:46ضَ
هذا على تعبير مصنف رحمه الله تعالى حينئذ افادنا فائدتين الاولى ان الارزاء من خواص العبادات فلا يقال عقد مجزئ بيع مجزيء نكاح مجزئ وقف مجزئ التعبير ليس من خواص المعاملات وانما يختص بالعبادات - 00:51:10ضَ
اطلق العبادة ومعلوم ان العبادة نوعان واجبة ومندوبة. حينئذ يصدق على الواجبة انها مجزئة ويصدق مندوبة انها مجزئة وهذا الذي قدمه المصنفنا. ولذلك قال بها اي بالعبادة مطلقا. سواء كانت واجبة او مستحبة - 00:51:30ضَ
محبة وهذا هو الصحيح وهذا عنده وهذا هو الصحيح عند المصلي رحمه الله تعالى اذا قدمه ونقله السبكي عن الفقهاء فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. لكن هنا كما يقال - 00:51:50ضَ
قالوا ذلك في الواجب. هل هذا مثال لمندوب ها مسعود هذا مثال لمندوب لا وانما وصف يصح متى؟ اذا كانت الفاتحة مندوبة اذا كانت الفاتحة مندوبة فلا اشكال. قال قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة فقط تجزئ اذا كان قراءة الفاتحة في - 00:52:10ضَ
نافلة مندوبة صح المثال واما على ما تقرر ان قراءة الفاتحة ركن حينئذ هل يصح؟ مثال لا يصح لان الوصف بالارزاء تعلق بموصوف هو قراءة الفاتحة في الصلاة حينئذ لم يتعلق بمندوب وانما تعلق بماذا - 00:52:35ضَ
تعلق به بواجب حينئذ المثال هذا به فيه نظر. هو ليس عندكم هذا مثال لكنه في التحبير قال فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. كما يقال ذلك في الواجب ولا يقال في المعاملات تجزئ بل مورده العبادة - 00:52:52ضَ
فقط بل مورده العبادة فقط بخلاف الصحة بخلاف الصحة وعليه فالارزاء اخص مطلقا من الصحة صحيح الاجزاء اخص مطلقا من الصحة. يعني الصحة اعم من الاجزاء صحيح نعم الاجزاء خص مطلقا. عندنا عبادة وعندنا معاملة. فنقول معاملة صحيحة وعبادة صحيحة. اذا الصحة عامة - 00:53:10ضَ
ونقول عبادة مجزئة ولا نقول عقد مجزئ. اذا ايهما اخص؟ الارز اخص والصحة ولذلك نقول الارزاء اخص مطلقا من الصحة. وهي اعم منه مطلقا. لان الانسان بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات وهذا واضح - 00:53:44ضَ
وقال القرار في هذا قول ان العباد الارزاق هنا يعم العبادتين يعني الواجبة والمندوبة. وقيل لا بل يختص بي الواجب العبادة الواجبة هي التي نقول انها مجزئة. واما النافلة فلا يعبر عنها بالإجزاء. ولا يعبر عنها بالإجزاء. قال القرار في نصفها ان - 00:54:07ضَ
الاجزاء بالواجب من العبادة فقط يختص الاجزاء بالواجب من العبادة فقط فلا يجزئ في كل مطلوب المطلوب هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على الواجب وعلى المندوب او مطلوب حتى ان من اوجب الاضحية من قال بوجوب الاضحية استدل بحديث اربعة لا تجزئ في الاضاحي - 00:54:31ضَ
اربعة لا تجزئ في الاضاحي. دل على ان الاضحية واجبة. اذا خصصنا او خصصنا الارزاء بالعبادة الواجبة. صح الاستدلال بالحديث. واذا لم نجعل اللفظ خاصا العبادة الواجبة بل هي اعم تشمل المندوب حينئذ لا يصح الاستدلاء بالحديث على وجوب - 00:54:54ضَ
انما نحتاج الى دليل منفصل. اربعة لا تجزئ في الاضاحي فلو لم تكن واجبة لما عبر بالارزاق. بناء على مذهبه وهو ان اجزاء خاص بالعبادة الواجبة وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة ولن تجزئ ولن تجزئ عن احد بعدك على احد الوجهين في ضبطه وهو ظم التاء والهاء - 00:55:14ضَ
حمزة ولا تجزئوا على فتح لا على فتح التائب لا همزة بلا همزة يعني تقضي تجزي تجزي تجزي تجزئ من اذا تجزي هذا من القضاء من القضاء يعني تغني فرق بينهما لفظ واحد. لكن باعتبار التشكيل يختلف. فتجزئ هذا من الاجزاء. هو المثال الذي معنا. وتجزي هذا ما - 00:55:36ضَ
من ماذا؟ من القضاء والغنى. لكن نحن نمنع ذلك قال ونقول بان الدليل دل على انها سنة. وفي هذا الحديث دليل على استعمال في السنة اذا من عبر او ترجح عنده ان الاضحية سنة استدل بهذا الحديث على ما ذهب اليه - 00:56:04ضَ
مصنف وهو ان الالزام يختص بالعبادة مطلقا واجبة كانت او مستحبة. فيطلق الاجزاء في الواجب ويطلق الاجزاء في واما اذا قلنا الاضحية واجبة حينئذ نقول الارزاق يختص بماذا بالواجب دون دون المندوب دون المندوب - 00:56:24ضَ
اذا ويختص بها على ما اختاره المصنف هو هو عامه. ثم قال رحمه الله تعالى وكصحة قبول ونفيه كنفي وكصحة يعني مثل الصحة قبول ونفيه يعني نفي القبول نفي نفي القبول. على ظاهر كلام المصنف انه سوى بين اللفظين - 00:56:45ضَ
كذلك ها بدر سوى سوى بين اللفظين صحة وقبول. قال كقبول ها ونفيه يعني كما نقول صحيح وليس بصحيح نقول مقبول وليس بمقبول. وكصحة قبول ونفيه يعني نفي القبول ففي اجزاء كنفي اجزاء. قال - 00:57:10ضَ
يعني ان القبول مثل الصحة. فهما مترادفان. مستويان على قوله فهما متلازمان. فلا يفارقها في اثبات ولا نفيا. فاذا وجد احدهما وجد الاخر اذا قيل هذه عبادة صحيحة يعني يعني مقبولة. واذا قيل هذه عبادة مقبولة يعني يعني صحيحة - 00:57:36ضَ
اذا قيل هذه عبادة ليست صحيحة يعني ليست مقبولة. اذا قيل هذه عبادة ليست مقبولة يعني ليست صحيحة. حينئذ يجتمعان نفيا واثباتا ليه ترادفهما؟ فاذا وجد احدهما وجد الاخر. واذا انتفى احدهما انتفى الاخر. وهذا المقدم في التحرير - 00:57:56ضَ
والذي رجحه ابن عقيل في الواضح وقيل ان القبول اخص من الصحة وهذا اصح الثاني اصح من الاول مما قدمه المصلي يعني القول بالترادف بين الصحة والقبول هذا يرده بعض النصوص الواردة في السنة. بل الصواب ان القبول اخص. ان - 00:58:16ضَ
قبول اخص لكن لا يمنع ذلك ان يطلق القبول ويراد به الصحة. يطلق القبول ويراد به الصحة سيأتي. وقيل ان القبول اخص من اذ كل مقبول صحيح ولا عكس وقد يكون صحيحا ولا يكون مقبولا - 00:58:37ضَ
يعني قد تثبت الصحة وينتهي القبر. لكن اذا قيل مقبول يعني اصيب عليه. ولا يثاب عليه الا اذا كان الا اذا كان صحيحا اذا القبول يستلزم الصحة والصحة لا تستلزم القبول. صحيح - 00:58:57ضَ
القبول يستلزم الصحة. اذ لا مقبول الا وهو الصحيح والصحة لا تستلزم القبول قد يكون صحيحا مقبولا وقد يكون صحيحا غير غير مقبول. هذا المراد. اذ كل مقبول صحيح ولا عكس. اي وليس - 00:59:14ضَ
كل صحيح مقبولا فالقبول يندرج في الصحة فمن الصحيح مقبول ومنه غير غير مقبول. واستدل لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا - 00:59:32ضَ
كفر بما انزل على محمد هذا حديث اخر. وهما حكمان يعني اذا صدقه كفر ارتد عن الاسلام. وهنا اتى عرافا ولم يصدقه اذ بمجرد فعل هذا رتب عليه عقاب خاص. وهو قوله لم تقبل له صلاة اربعين صباحا - 00:59:49ضَ
عدم القبول هنا يدل على انه لم يخرج عن الاسلام كذلك كونه لم تقبل له صلاة اربعين صباحا هذا التحديد بهذه النوعية وهذا العقاب المعين يدل على انه ماذا؟ على انه لم يخرج به بهذا الفعل وهتيان العراف من من الاسلام. اذا هل تسقط عنه الصلاة بمجرد - 01:00:07ضَ
لاتيان العراف ام انه يجب عليه ان يصلي؟ لا شك انه الثاني بالاجماع يجمع النوم الثاني. فاذا صلى قال هنا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. حينئذ هو مطالب بالصلاة والصلاة - 01:00:30ضَ
لاستيفاء الاركان والشروط والواجبات. حينئذ لزم من ذلك صحة الصلاة مع عدم القبول. صحة الصلاة بالادلة المنفصلة سابقة التي يبحث في الصلاة. وهنا جاء دليل خاص على ان نوعا من هذه الصلاة اربعين يوما صباحا لا تقبل منه. دل على - 01:00:47ضَ
انه قد تكون صحيحة ولكنها ليست ليست مقبولة. فرق بين قبول والصحة او لا؟ فرق بين القبول والصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ابقى العبد يعني فر وشرد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه. ولا شك ان العبد اذا ابق هذا ليس بكفر - 01:01:07ضَ
يعني اذا فر من اسياده ليس بكفر وليس رد عن الاسلام. ومع ذلك جعل له العقاب الخاص هذا. وهو نفي القبول. هل هو مطالب بالصلاة؟ نعم مطالب بالصلاة صلاة صحيحة استيفاء الشروط والاركان. دل على ان ثم فرقا بين الصحة والقبول. قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل - 01:01:27ضَ
له صلاة اربعين صباحا كسابقه ونحو ذلك. فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب اذا كان كذلك نفسر القبول بانه الذي يترتب عليه الثواب والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه. ولا ثواب فيه - 01:01:47ضَ
هذا قاعدة ان القبول اخص من من الصحة. اذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا بالنصوص السابقة. لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة مرادفة للصحة مرادفا للصحة. فحينئذ يحمل في مثل هذه النصوص على ماذا؟ على نفي الصحة. وهو ما قدمه المصنف هنا. وكصحة - 01:02:05ضَ
بول ونفيه. دل ذلك على انهم يتساويان لكن ليس مطلقا. وانما اذا جاءنا في القبول حينئذ ماذا نصنع؟ كقاعدة اصولية اذا جاء النص امامك وفيه نفي القبول ماذا تصنع كفقيه - 01:02:30ضَ
ماذا تصنع تتوقف تنظر هل هذا القبول بمعنى الصحة ام انه اخص؟ حينئذ الذي يحدد هذا من ذاك هو القرائن هو هو القرائن ما المراد بهذا نص تقلب النص يمنة ويسرة وتعرضه على سائر النصوص حينئذ قد يتضح بان المراد بنفي القبول هنا بنفي القبول هنا مرادف - 01:02:47ضَ
الصحة وقد يكون المراد به ماذا؟ اخص من من الصحة. لكن جاء في الشرع اطلاق القبول مرادا به الصحة. فنفي القبول بنفي ولذلك قال لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا - 01:03:09ضَ
ها لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لا يثاب عليها ولو صحت ولا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني بغير وضوء. طيب لا يقبل الله لو فسرناه بالقاعدة السابقة - 01:03:29ضَ
يعني لا يقبل يعني لا يثيب صحيح لا يعني لا يفسر مقصودي هنا لا يفسر بنفي الثواب. وانما يكون مرادفا للصحة فلا يقبل يعني لا تصح لماذا لانه تقرر بالاجماع ان الطهارة شرط في صحة الصلاة. فاذا قال هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لم توجد - 01:03:48ضَ
طهارة فلو صلى فصلاته باطلة فلا تقبل فيفسر القبول هنا نفيه بنفي الصحة وقوله لا تقبل صلاة حائض يعني امرأة بلغت الا بخماره يعني لا تصح. فيفسر نفي القبول هنا بعدم الصحة - 01:04:14ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كسابقه. ونحو قوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. كله يدل على - 01:04:32ضَ
ماذا على نفي الصحة؟ فنفي القبول هنا مرادف للصحة. وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كالاحاديث السابقة في الابق وشارب الخمر ومن اتى عرافا. اذا في معنى القبول وترادفه بالصحة نقول التفصيل الاتي - 01:04:46ضَ
الاصل ان القبول اخص من الصحة. هذا الاصل. حينئذ نقول قد يكون الشيء صحيحا ولا يقبل. الصحيح عام منه مقبول ومنه ليس بمقبول. حينئذ اذا ثبت القبول استلزم الصحة على هذا المعنى. واذا ثبتت الصحة لا تستلزم القبول على هذا - 01:05:06ضَ
وتارة يرد نفي القبول مرادا به الصحة. فيتأمل في النص ما المراد به؟ هل هو القاعدة الاولى؟ ام المراد به المستثنى قال وقد حكى القولين ابن عقيم في الواضح ورجح ان الصحيح لا يكون الا مقبولا ولا يكون مردودا الا وهو باطن. يعني اختيار له - 01:05:26ضَ
قال في شرح التحليل ويرد عليه مجيء الامرين من الشارع. جاءت النصوص بالتفرقة ما دام ان هذا اللغو مستعمل شرعا حينئذ نرجع الى استعمال الشارع تكون له حقيقة ماذا؟ حقيقة شرعية فجاءنا في القبول مرادا به الصحة نفي الصحة - 01:05:49ضَ
وتارة جاء به مرادا به نفي الثواب دون دون الصحة. اذا ما دام ان الشارع قد استعمل اللفظ على معنى خاص ومعنى عام حينئذ الوقوف الشرع هو هو الاصل. قال ابن عراقي ظهر لي في الاحاديث التي نفي فيها القبول. ولم تنتفي معه الصحة - 01:06:07ضَ
يعني عدم الثواب مع صحة العمل. كصلاة شارب الخمر ونحوه. اننا ننظر فيما نفي فيه القبول فان فان قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه. انتفى القبول اي الثواب. يعني ينظر في العمل - 01:06:27ضَ
ان قارنه معصية وجاء نفي القبول فالمراد به ماذا؟ نفي الثواب. يعني اراد ان ييسر لك الامر كقاعدة. كيف تنظر فيه في النصوص ان كان الفعل في اصله استوفى الشروط ولم يرد في النص انه اخل بركن ونحو ذلك وجاءنا في القبول وثم معصية ذكرت في الحديث دل - 01:06:47ضَ
لان هذا هذه المعصية قد اخذت الثواب. اثرت به. فالعمل صحيح ونفي القبول والمراد به نفي الثواب. لان اثم المعصية احبطه وان لم يقارنوا معصية كحديث لا صلاة الا بطهور ليس عند المعصية هنا. وجاءنا في ماذا؟ قبول لا يقبل الله السابق ونحوه فانتفاء القبول - 01:07:07ضَ
سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها. ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. هذا من باب التقريم واللي الاصل ان ينظر في كل نص على على حدة وزاد في التحريم قوله فاثر القبول الثواب - 01:07:28ضَ
واثر الصحة عدم القضاء. هذا من باب التيسير. اثر القبول الثواب. واثر الصحة ها عدم القضاء قلنا الصحة في العبادة اسقاط القضاء سقوط القضاء. حينئذ اثر الصحة عدم القضاء. وهذا مبني على ان القبول اخص من الصحة - 01:07:46ضَ
ان القبول اخص من الصحة. فيكون القبول لازمه الثواب. فلا يوجد قبول الا بثوابه. والثواب لا يلزم الصحة ثواب لا يلزم من الصحة. فقد توجد صحة بلا ثواب. كمن صلى في مغصوب اذا قلنا بالصحة فانها لا ثواب فيها على الصحيح عند - 01:08:06ضَ
على من مر معنا ان الصحيح ولا ولا ثواب فيه وهذا فاسد. الصواب انها اذا صحت ترتب عليها الثواب. وقد توجد صحة بثواب اذا كان واما اذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها فان القضاء ينتفي بها. ففائدة الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا - 01:08:26ضَ
ما الفائدة؟ اذا قلنا الصحيح غير مقبول. ما الفائدة منه؟ نقول هذه الصحة استفدنا منها ماذا؟ اسقاط القضاء. فلا يترتب عليه القضاء قطعا واما حصول الثواب ثواب مع الصحة فان قارنها قبول حصل والا فلا. وقول المصنف كنفي اجزاء كنفي اجزاء قال في - 01:08:46ضَ
رمضان ماذا قال رحمه الله تعالى وفي صحة قبول قبول هذا مبتدأ مؤخر ونفي معطوف عليه كالصحة هذا خبر مقدم. كنفي الزائل يعني مثل نفي الزائل. قال في التحليل ونفي الاجزاء كنفي القبول - 01:09:06ضَ
وهي اوضح نفي الارزاق كنفي القبول. اذا قال هذي لا تجزئ يعني لا ها يعني لا تقبل. قال كنفي للزان في القبول. يعني متساويا في النفي ومعنى ذلك ان نفي - 01:09:23ضَ
كنفي القبول فيما ذكر فيقال لا يرزئه. كما يقال لا يقبل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن اختلف في كيفية الخلاف على طريقين اصحهما القطع بان نفي الارزاق كنفي القبول فكل ما لا يقبل - 01:09:41ضَ
يقال فيه لا يجزئه. نعم لا يجزئه. وكل ما يقال فيه يقبل يقال فيه يجزئ. هذا ما اختاره مصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وشرعية كما هنا يعني الصحة لها ثلاث اطلاقات - 01:10:01ضَ
لها ثلاثة مطلقات. كمن مرة في العلة والسبب وغيرها يعني يستعملها الفقهاء والاصوليون بمعنى مغايل لمعنى اخر. فتنظر حينئذ في مراد كل مصنف او مذهب وشرعية يعني الاول من الاطلاقات معتبرة شرعيته نسبة الى الى الشرع كما هنا - 01:10:16ضَ
يعني يبحثون في الاصطلاح الشرعي. وترسم بما اذن الشارع في جواز الاقدام على الفعل المتصف بها. وهو ما من التعريفين السابقين اما العبادة دون المعاملة او المعاملة دون العبادة او هما معا فيما اذا جمعهما بحد واحد وهو يشمل - 01:10:37ضَ
الاحكام الشرعية الا التحريم فانه لا اذن فيه. والاربعة الباقية فيها الاذن اتفاق في جواز الاقدام على الفعل المنتصب بها. هذي هذي الصحة الشرعية قالوا عقلية اطلاق الثاني عند الفقهاء وغيرهم عقلية - 01:10:57ضَ
كامكان الشيء وجودا وعدما. هذا صحيح. اذا جاز ان يوجد وان يعدم. قالوا هذا صحيح. يعني سميت اطلق عليه لفظ ماذا؟ الصحة. هذا صحيح جاز وجود الشيء وعدمه. قالوا هذا الجواز صحيح. اذا هذه الصحة ماذا؟ عقلية. لان - 01:11:13ضَ
المستند الى الى العقل او مسماها ما السند للعقل عقلية كامكان الشيء وجودا وعدما بان يتعقل وجود الممكن وعدم الممتنع وفي شرح التحرير وهي امكان الشيء وقبوله للوجود والعدم كونه قابلا للوجود والعدم قالوا هذا صحيح. وعادية وهذه الثالثة يعني تطلق الصحة على الامور العادية كمشي - 01:11:33ضَ
يمينا وشمالا واماما وخلفا دون الصعود في الهواء ونحوه اي ونحو المشي كجلوس واضطجاع وهذه ثم ماذا؟ سمى صحة وفلان صحيح اذا مشي وغير صحيح اذا اذا لم يمشي. قال وقد اتفق الناس يعني الفقهاء على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به - 01:11:59ضَ
ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. لانه يشترط ماذا؟ يشترط الاستطاعة اليس كذلك؟ ما من مأمور به ولا منهي عنه الا وشرطه الاستطاعة. واذا كان كذلك حينئذ نقول الصحة - 01:12:23ضَ
العادية متظمنة لها او متظمن لها كل مأمور به ومنهي عنه. ولذلك قال اتفق الناس على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق على ان اللغة لم يقع فيها طلب - 01:12:39ضَ
ولا عدم الا فيما يصح عادة وان جوزنا تكليف ما لا يطاق. اذا هذا اراد فقط ان يبين لك الصلاحات الفقهاء وغيرهم في معنى الصحة اذ قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون عادية والشرعية مستلزمة للعادية. شرعية مستلزمة - 01:12:59ضَ
العادية ثم قال رحمه الله تعالى وبطلان وفساد مترادفان. يقابلان الصحة الشرعية. يعني اراد ان يبين لك ماذا ما يتعلق بالفساد لانه ذكر الصحة في العبادة والمعاملة حينئذ يقابل الصحة الفساد والبطلان. فساد لغة عبارة عن تغير الشيء - 01:13:19ضَ
عن حالته السليمة الى حالة السقم. والباطن لغة الساقط بطل الشيء اذا فسد وسقط حكمه. اذا الفساد والبطلان من حيث اللغة مترادفان. يعني بمعنى واحد بمعنى واحد اما من حيث الاصطلاح فيأتي بتفسيره الخلاف السابق - 01:13:42ضَ
فيكون البطلان عند المتكلمين مخالفة للوجهين الشرعي. الصلاة حينئذ اذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطلة والصوم اذا اذا وقع مخالفا للشرع فهو فهو باطل. وكذلك الزكاة اذا وقعت مخالفة للشرع وكذلك الحج فهو باطل فاسد - 01:14:05ضَ
اذا الفساد والبطلان عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين الشرع. وعند الفقهاء عدم اسقاط القضاء فكل ما لا يسقط القضاء فهو فاسد فهو فاسد. يقول الفساد والبطلان مترادفان. انا اقول بطلة العبادة وفسدت - 01:14:25ضَ
ما بينهما. قال يقابلان الصحة الشرعية يعني لا العقلية. لا العقلية. وعلمنا ان العادية داخلة تحت الشرعية. على القولين فيها وهذا مذهب احمد والشافعي واصحابهما وغيرهم. سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات. فهما في العبادات - 01:14:44ضَ
عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها فاذا كان العقد هذا لا يترتب عليه الاثر من نقل الملكية والتصرف التام فيه يعني اذن هذا العقد ليس بصحيح. ليس ليس بصحيح وكذلك في ما - 01:15:04ضَ
تعلق بالنكاح وغيرهم. الفساد في قال هنا سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها. او عدم سقوط القضاء او عدم موافقة - 01:15:18ضَ
عبر بما شئت. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها. هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور وهو التساوي بين مصدر الفاسد والباطن وفرق ابو حنيفة رحمه الله تعالى بين البطلان والفساد - 01:15:36ضَ
وجعل بطلان له معنى خاص. والفساد له معنى خاص فعند الحنفية ان الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات بمعنى واحد في العبادة اطلق كثير من الاصوليين ان الاحناف لا يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا دون تفصيل. والصحيح المعتمد عندهم - 01:15:54ضَ
انهما بمعنى واحد في العبادات. وانما التفريق حصل في ماذا؟ في المعاملات. اما العبادات فهما سيان الفاسد الباطن بمعنى واحد العبادة والتفريق حاصل في المعاملات حينئذ ما الفرق بينهما؟ قال ابو حنيفة الفاسد هو ما كان مشروعا - 01:16:17ضَ
باصله دون وصفه. يعني هو في الاصل مشروع لكن دخل فيه وصف محرم. اشتمل على وصف محرم كالبيع. بيع بالدرهم في الاصل جواز. لكن لو كان درهما بدرهمين. قالوا هذا في الاصل بيع الدرهم بالدرهم جائز. لكن وقع - 01:16:36ضَ
تحريم هنا في ماذا؟ في الصفة. لكونه درهمين بدرهم. حينئذ قالوا الاصل مشروع. والصفة ممنوعة. ما الذي ينبني على هذا التعريف والمثال المذكور. قالوا على مذهب الجمهور بالترادف قالوا العقد باطل من اصله. حينئذ لا يمتلك - 01:16:56ضَ
هذا الدرهم ولا درهمين؟ عند الاحناف لا العقد صحيح. ها ويصحح. كيف يصحح بارجاع الدرهم الثاني؟ فاذا رده قالوا اذا سلم الاثم والا العقد باصله صحيح. اذا ما كان مشروعا لاصله. ودون وصفه تبيع درهم بدرهمين - 01:17:16ضَ
فيما شرع عاصمه وامتنع لاشتماله على وصف محرم والربا مثال واضح في في هذا قالوا ويفيد الملك عند اتصال القبض به يعني اذا حصل بيع درهم بدرهمين هو ربا. في اصله الجواز. اذا حصل التقابض حصلت الملكية او لا؟ حصلت الملكية. ولكن يجب - 01:17:36ضَ
عليه ان يرد الدرهم الزائد فقط. ما حصلت به الفائدة. واما العقد فهو صحيح والملكية حاصلة بالعقد يترتب عليها اثرها. لانه لا لا تنتقل الملكية الا اذا صح العقد. وهم حكموا بالملكية عند القبض. فدل على ان العقد عندهم صحيح وانما - 01:17:59ضَ
يترتب عليه ماذا؟ ارجاع الدرام الزائد والباطل ما لم يشرع باصله ولا بوصفه. يعني لم يشرع بالكلية. قالوا كبيع ما في البطون. حمل هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. فلو حصل العقد عليه فهو باطل من الاصل. لانه لم يشرع. وكذلك بيع الخنزير بالدم. قالوا هذا ليس - 01:18:19ضَ
ليس مشروعا من من اصله. اذا فرق بين بين النوعين وهذا التفريط لا يصح لان كل ممنوع بوصفه فهو بلا شك ممنوع باصله كل ما منع منه الشارع لاشتماله على وصف ما فهو منع لاصله. اذا منع بيع الدرهم بالدرهمين - 01:18:43ضَ
هو منع لانشاء العقد من اصله. وليس لجواز العقد باصله ثم نأتي للوصف فنمنعه لا. فنقول كقاعدة الممنوعة بوصفه ممنوع باصله. واما هذا التفريق فهو تفريق محدث. فالباطل لا يثمر. وكذلك - 01:19:06ضَ
لا يثمر فهما متساويان على كل حال ثم على طريقة الاحناف مقتضاه ان يكون الفاسد على كلامهم الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل درهم بدرهمين موجود لان الشرع حكم بصحة العقد لكن فيه خلل فيه فيه فيه خلل. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه ما - 01:19:26ضَ
اورد الزركتي اية تدل على فساد هذا التفصيل. وهو قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا هم ارادوا بالفساد ماذا؟ ما صح باصله دون وصفه. وهنا عبر الباري جل وعلا عن شيء ما لا يصح اصلا - 01:19:50ضَ
ولا يتصور عقلا فليست له حقيقة. لكن عبر بماذا؟ بالفساد دون البطلان. فدل ذلك على ان تعبير الاحناف عما وجد اصله بالفساد ليس بصحيح. ليس موافقا للشرع وليس موافقا كذلك للغة. فسمى - 01:20:10ضَ
السماوات والارض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده. ودليل التمانع يقتضي ان العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع لا انه يكون موجودا على نوع من من الخلل. فقد سمى الله تعالى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو - 01:20:29ضَ
ما قالوه من التفرقة. قال المحلي خلاف لفظي خلاف لفظي بين الجمهور ووالاحناف كما هو الشأن في التفرقة بين الفرض والواجب. قال محلي الخلاف لفظي اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله - 01:20:49ضَ
هل يسمى بطلانا؟ هو يسمى بطلانه كما يسمى بطلانا هل يسمى فاسدا؟ يعني ما نهى الشارع عنه لاصله. عند الاحناف ها يسمى ماذا؟ يسمى باطلا. عندنا هل يسمى فاسدا كذلك او لا عندهم؟ هل يسمى فاسدا كذلك ام لا - 01:21:09ضَ
اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله كما يسمى بطلانا هل يسمى فاسدا او لوصفه كما يسمى فسادا هل يسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم في الحالين. عندهم لا لا يسمى فالباطل - 01:21:28ضَ
لا يسمى فاسدا والفاسد لا يسمى باطلا. والصواب انه يسمى فاسدا باطلا. قال الشارح وفرق اصحاب واصحاب الشافعي الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. يعني هذه القاعدة وهي ان البطلان والفساد مترادفان. هذه قاعدة اصولية - 01:21:46ضَ
بمعنى انها تذكر في كتب الاصول على جهة الاطلاق دون استثناء. لكن لو نظرنا في استعمال الفقهاء قد يخالفون بعض القواعد. وهو انهم قد فرقوا وبين الفساد والبطلان في بعض المسائل تمييزا لها عن عن غيرها. ولذلك قال وفرق اصحابنا يعني الحنابلة واصحاب الشام - 01:22:06ضَ
في بين الباطن والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد اذا كانت مختلفا فيها بين العلماء. يعني ما اختلف فيه العلماء سموه فاسدا. وما اتفقوا على بطلانه وما - 01:22:26ضَ
عليها بالبطلان سموها ماذا؟ باطنتان كذلك قال التي حكموا عليها بالفساد اذا كان الخلاف واقعا فيها. والتي حكموا عليها بالبطلان اذا كانت معا عليها او الخلاف فيها شاذ ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد - 01:22:46ضَ
والباطن ما كان مجمعا على بطلانه ومحله كتب الفقه يعني ثم فرق بين الفاسد والباطل لكنه يختلف باختلاف ارباب المذاهب فثمن مسائل عند الاحناف عند الحنابلة فرقوا فيها بين الفاسد الباطل استثناء من من القاعدة - 01:23:10ضَ
كذلك ما يتعلق بالشافعية. قال رحمه الله تعالى فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. اذا قيل هذا العقد نافذ. ما المراد بي؟ كونه نافذا - 01:23:30ضَ
قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه يعني على دفعه. فاذا حصل العقد لزم منه ترتب الاثار. فيقال النافذ ولذلك اختص هذا اللفظ بالمعاملات دون العبادات وليس عندنا هنا عبادة نافذة وانما عندنا ماذا؟ عقد نافذ عقد - 01:23:51ضَ
فاذا ترتب على العقد سواء كان معاملة او غيرها نفوذ حينئذ اختص به دون دون غنى. قال كالعقود اللازمة من البيع والاجارة والوقف والنكاح ونحوها. اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها وكذلك العتق والطلاق والفسخ - 01:24:11ضَ
ونحوها. قال في القاموس يعني العقود اللازمة فرق بين العقود اللازمة وبين العقود الجائزة. هنا اختص الحكم عند المصلي بالعقود اللازمة ومثل لها في البيع والاجارة وغيرها. قال في القاموس النفاذ جواز الشيء. نفاذ نفذ الشيء يعني اذا جاز. يعني مرة. قال - 01:24:31ضَ
النفاذ جواز الشيء عن الشيء والخلوص كالنفوذ وقال في المصباح المنير ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم. فانه لا مرد له فانه لا مرد له. وهذا هو مسألتنا كنفوذ السهم السهم اذا رمى به دخل محله ونفذ خرج. اذا لا يمكن دفعه. كذلك هنا ما يترتب على العقود لا يمكن دفع - 01:24:51ضَ
البتة وهذا هو مسألتنا فكأن العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال. فالنفوذ تصرف يعني عقد من بيع ونحوه لا يقدر فاعله. يعني العاقل والمعقود معه على رفعه يعني على دفعه - 01:25:17ضَ
وقيل انه مرادف للصحة مرادف لي للصحة يعني النفوذ مرادف للصحة يعني بمعنى الصحة. فاذا قيل نفذ البيع ونحوه يعني صح وهذا القول اعم من القول المتقدم. فانه على هذا يقال على العقود الجائزة اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. على قول - 01:25:37ضَ
الاول بان النفوذ اخص من الصحة لا يصدق الا على العقود اللازمة التي لا يصح فسخها. واما على بمعنى ان النفوذ والصحة بمعنى واحد حينئذ صار عاما. لانك تقول عقد كالشركة مثلا عقد جائز - 01:25:59ضَ
شركة نافذة شركة صحيحة عقد بيع نافذ بيع صحيح اي اذا صار مترادفا انه مرادف للصحة وهذا القول اعم من من القول السابق فانه على هذه يقال على العقود الجائزة اذا اجتمع شروطه وانتهت موانعها نفذ العقد اي صح فيقال في صحيح الشركة وغيرها نفذ - 01:26:19ضَ
في الصحة بخلاف القول الاول فانه لا يقال الا في العقود اللازمة. قال في متن الورقات والصحيح ما يتعلق به النفوذ صحيح ما يتعلق به النفوذ. قال ابن الفركاح في شرح الورقات نفوذ العقد اصله. من نفوذ السهم - 01:26:42ضَ
وهو بلوغ المقصود من الرمي. وكذلك العقد اذا فاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع اذا افاد الملك ونحوه قيل له صحيح ويعتد به فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذة يعني جعل الصحة - 01:27:02ضَ
والنفوذ بمعني واحد. اذا هل النفوذ والصحة مترادفان فيهما قولان. النفوذ اخص من الصحة فيختص بالعقول اللازمة دون الجائزة النفوذ والصحة مترادفان فيصدق على العقود اللازمة والجائزة والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:27:22ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:42ضَ