شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وان سلط في محكوم عليه عقل وفهم خطابه لما فرغ من احكام المحكوم به واحكام المحكوم فيه. شرع في احكام المحكوم عليه وهو - 00:00:24ضَ
الادمي مكلف الذي تعلق به خطاب مكلف فعل مكلف مر الفعل والان سيتحدث عن المكلف قال وشرط بالميناء للمفعول. ولا شك ان الشارط هنا هو الشرع. اذا هذه الاحكام انما تؤخذ من من الشرع. استقراء. دلة الكتاب والسنة علمت - 00:00:43ضَ
هذه الشروط. شرط في محكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان. هذان الشرطان مجمع عليهما دليل ونص دليل هو الاجماع. يعني لا عليهما دليلان النص والاجماع. شرط اول عقل وثاني فهم خطابه - 00:01:05ضَ
ومر معنا فاصل خاص عن العقل ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى لانه سينبني عليه احكام ومعرفة العاقل من من غيره. العاقل الة التمييز والادراك على ما مر بيانه والخطاب كذلك مر بيانه. والفهم وهو ادراك معنى الكلام. اذا هذه ثلاث عبارات وثلاث مفردات مرت - 00:01:31ضَ
في فيما سبق عقل وفهم خطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء فضلا عن العلماء انه يشترط في الادمي الذي يصح التكليف تكليفه وتوجيه الخطاب اليه عقل وفهم خطا. فيشترط فيه العقل - 00:01:54ضَ
وفهم الخطاب وذلك لان التكليف خطاب. عرفنا الدليل. اولا حديث رفع عن ثلاث وذكر منهم على جهة اجمال على النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى حتى يكبر حتى يحتلم - 00:02:12ضَ
الى اخره. هذا نص واضح بين دال على ان القلم قلم التكليف مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وليس فيه حصر كما فهم البعض من السكران غير مكلف لانه لم يرد النص فيما رفع عنه قلم قل لا ليس المراد به الحصر. انما ذكر بعضهم وقد تدل النصوص - 00:02:32ضَ
على على اخرين. اذا المراد هنا رفع القلم عن ثلاث العدد هنا لا مفهوم له لا مفهوم له قد يكون اربعة خمسة الى اخره. لكن ذكر هؤلاء اشار بكل واحد الى علة - 00:02:52ضَ
من اجلها رفع القلم عنه فالمجنون لعدم العقل والصبي لعدم الفهم. قد يقال بان العقل عنده شيء من من الضعف. لكن الفهم التام ليس عنده. والعقل التام ليس عنده والنائم هو عاقل ويفهم في الاصل - 00:03:06ضَ
لكن غطى على عقله النوم. حينئذ هذا فيه اشارة الى ماذا؟ بالنائم الى الناس. والغافل والساهي ونحوه حينئذ اشار بهذا النوع الى اخرين. المراد به العلة ثم الاجماع الاجماع تعرف من هذا ان العاقل والفهم شرطان لصحة التكليف - 00:03:26ضَ
حينئذ اذا انتفى العقل فاحكم بانتفاء التكليف واذا انتفى الفهم فاحكم بانتفاء التكليف. والمراد هنا بكون هذين شرطين لصحة التكليف ان يكون الادمي وقت التكليف بالخطاب عاقلا فاهما بمعنى انه اذا زالت الشمس اما قبل الزوال فلا ينظر اليه - 00:03:47ضَ
باعتبار صلاة الظهر مثلا اذا زالت الشمس حينئذ نظر الى الادمي. ان كان معه عقله ويفهم الخطاب فهو مكلف والا فلا. اذا تجعل هذه قاعدة معك اذا التبس عليك الامر هل هو مكلف ام لا؟ حينئذ ترجع الى العصر. وهو هل تحقق فيه الشرطان ام لا؟ ان تحقق فيه - 00:04:12ضَ
بانه عاقل ليس بمجنون ولا معتوه وكذلك يفهم الخطاب يعني ليس بنائم وليس بصبي ونحو ذلك حينئذ تقول هذا مكلف والا والا فلا قال فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب. من جهة التعديل كذلك هو تعليم صحيح - 00:04:35ضَ
لا يمكن رده مع دليل السادة. وذلك لان التكليف خطاب خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال محال فاذا وجه الخطاب الى من لا يفهم - 00:04:55ضَ
او من لا عقل له حينئذ نقول هذا تكليف المحال وليس تكليف بالمحال وانما تكليف ماذا؟ تكليف المحال. لان العبرة هنا المحال ان يكون راجعا للمأمور نفسه لا للمأمور به حينئذ نقول هذا كمن خاطب شجرة بالصلاة. كمن خاطب جدارا بالصلاة وليمتنع كذلك من لا عقل له ولا فهمه حينئذ يمتنع - 00:05:14ضَ
منه التكليف كالجماد والبهيمة هكذا قال في التحذير وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. ولان المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا لانه مأمور به - 00:05:38ضَ
لانه مأمور به والمأمور يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد الى ذلك انما ما يتصور بعد الفهم يفهم اولا. اولا يكون عنده عقل. ثم يفهم ثانيا ثم يقصد. واما من لا - 00:05:56ضَ
فهم له حينئذ يتعذر منه القصد. فكيف يوقع الطاعة على وجه الامتثال؟ هذا ممتنع. والمأمور يجب ان يقصد ايقاع به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد الى ذلك انما يتصور بعد الفهم. لان من لا يفهم لا يقال له افهم - 00:06:16ضَ
الذي لا نائم تقول له افهمني سكران تقول له افهم مجنون تقول له افهم صبي رظيع تقول له افهم هذا لا يفهم يتعذر منه ماذا؟ الفهم فسقط بحقه الشرط ولا يقال لمن لا يسمع اسمع هذا تنظير مثله يعني كما انه لا يقال لمن لا يسمع اسمع - 00:06:36ضَ
وللاعمى لا يقال له ابصر كذلك الذي لا يفهم لا يقال له افهم. فاذا قلت له افهم كما لو قلت للذي لا يرى لا وابصر فخاطبته بما لا قدرة له عليه وحينئذ رجع الى التكليف بالمحال او تكليف المحال - 00:06:59ضَ
واضح هذا؟ هذا تعليم جيد وذكره ابن قدامة في روضة الناظر نقله كما هو الشارح وفرق المصنفون بين العقل والفهم وعليه الاكثر. قال عقل وفهم فرق بينهما. واكثر اصوليين على هذا - 00:07:18ضَ
فرادوا بالعقل من اتصف بالعقل يعني العاقل. افترضوا به عن المجنون عن عن المجنون. فالعاقل ما يخالف المجنون. اذا العاقل هو الذي يكلف لانه متصل بصفة العقل. والمجنون غير مكلف لانه اتصف بصفة نقيض العقل - 00:07:34ضَ
حينئذ كل مجنون بدون تفصيل فهو غير مكلف. يعني كيف بدون تفصيل؟ لان الجنون قد يكونوا اصليا يعني يولد بدا عقل وقد يكون طارئا بمعنى انه يكون عاقلا ثم يطرأ عليه علة ونحوها في الجنة حينئذ يقول هذا طارئ - 00:07:54ضَ
وهذا اصلي هل ثم فرق بينهما من جهة؟ تكليف؟ الجواب لا. وفي حكمهم او في حكمهما اصح التفريق. نقول المعتوه الذي لا يفرق بين الامور للاعيان ولا ولا المعنويات المعقولات. نقول هذا كذلك ملحق بالسابق - 00:08:13ضَ
الخرز بالفهم يعني متصف بالفهم والفاهم ما يخالف الصبي صبي لا يفهم. سيأتي تعليمه. والنائم والغافل والساهي ونحوه. كل هؤلاء على الصحيح كما سينص عليهم انهم ليسوا مكلفين لماذا؟ لانتفاء الشر. كلما وقع نزاع بين اهل العلم في فرد او جزئي هل هو مكلف او لا - 00:08:38ضَ
مباشرة ارجع لهذين الشرطين هلو عاقل هل هو فاهم؟ حينئذ؟ والمراد بالعقل والفهم وقت الخطاب ليس مطلقا. انما المراد وقت فعل العبادة. اذا رؤي هلال رمظان تأتي هنا زيد من الناس هل هو عاقل؟ هل هو فاهم الى اخره؟ تقول هو مكلف او ليس بمكلف فلا تكليف لصبي - 00:09:05ضَ
ان لعدم فهمه للخطاب ولا تكليف لمجنون لعدم العقل وهذا واضح وبين. ويلزم من ذلك اذا كان عاقلا فاهما ان يكون حيا لابد بل هو سابق على النظر فيه هل هو عاقل او فاهم؟ يلزم ان يكون حيا فالميت غير مكلف. ويلزم ان يكون من الجن والانس - 00:09:28ضَ
لانه هما هما موضع التكليف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا بد ان يكون من هذين النوعين. قال الشارح وعلى هذا يعني ذكر الشرطين السابقين لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب - 00:09:54ضَ
لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب. المراهق هو الذي يتجاوز العاشرة تقريبا. عند بعض اهل العلم الى البلوغ مراهق حينئذ عندنا قاعدة شرعية قال عن الصبي حتى يحتلم صبي اول ما يطلق عليه انه صبي ساعة ولادته - 00:10:13ضَ
ساعة منذ ان يولد الى ان يبلغ يحتلم هذا يسمى ماذا؟ الشرع يسمى صبية. يسمى صبيا. حينئذ نقول هل هو مكلف ام لا غير مكلف. ما الدليل عن الصبي حتى يحتلم. الحكم مغيب - 00:10:38ضَ
بمعنى انه قبل الاحتلام مدة بقائه فالتكليف مرفوع عنه. حينئذ جميع انواع الصبي سواء كان غير مميز وهذا محل وفاق او صبيا مميزا وهو من تمت عنده السابعة على الصحيح حين يقول هذا غير مكلف وفيه خلاف والجمهور - 00:10:59ضَ
لانه مكلف وثم روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى في من بلغ العاشر ونحو ذلك. لكن القاعدة هنا كما قال المصنف وعلى هذا لا يكلف على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لانتفاع شرط التكليف - 00:11:19ضَ
الانتفاع شرط التكليف. لانه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود. فجعل الشارع البلوغ علامة بظهور العقل لان العقل عنده والفهم ينمو شيئا فشيئا فهو خفي. حينئذ جعل الشارع علامة. والبلوغ هذا حكم وضعي - 00:11:36ضَ
بمعنى انه ان ظهر باحدى العلامات المعروفة حينئذ حكمنا عليه بكونه مكلفا من جهة الشرع فيخاطب بالامر والنهي لانه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع - 00:11:59ضَ
قلم قلم التكليف عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. اذا النائم كما سيأتي فيه خلاف. هل هو مكلف ام لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عنه انتهى - 00:12:19ضَ
ارتفع الخلاف عن النائم حتى يستيقظ فالنائم غير مكلف للنص وللمعنى وهو انه غير فاهم لا يقال له افهم لانه لا يفهم. كما انه لا يقال لمن لا يسمع. اسمع. ولذلك النائم كذلك لا يقال له اسمع - 00:12:32ضَ
لانه لا يسمع ولا يقال له ابصر لانه لا يبصر. ومثله الفهم لا يقال له افهم. اذا انتفع عنده ماذا؟ احد شرطي التكليف. قال وعن الصبي حتى يكبر. ويكبر هذا فيها اجمال - 00:12:53ضَ
متى يكون يبلغ الثلاثين؟ اربعين خمسين. اللفظ محتمل كذلك قال عن الصبي حتى يكبر يكبر كم العاشرة السابعة عشرين يحتاج الى تفصيل وجاءت رواية اخرى حتى يحتلم دل على ان المراد بالكبر هنا الاحتلام يعني بلوغ السن خمسة عشر. وفي رواية حتى يبلغا - 00:13:08ضَ
وعن المجنون حتى يعقل. اذا البلوغ علامة تكليف. والعقل علامة تكليف شرط والفهم علامة تكليف. ولان غير البالغ ضعيف العقل والبنية. ولابد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته عقله - 00:13:32ضَ
فانه يتزايد تزايد الخفي التجريد فلا يعلم بنفسه والبلوغ ظابط لذلك ولهذا تتعلق به اكثر الاحكام. اكثر الاحكام هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح في هذه المسائل التي ذكرها وهذا الكلام اخذه - 00:13:52ضَ
وكذلك من الروضة كلام لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قريب من هذا وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية الثانية ان المراهق مكلف بالصلاة على خصوصها مروا اولادكم في الصلاة لسبع - 00:14:10ضَ
كذلك ثم قال ماذا ها واضربوهم عليها لعشر. عشر. قال لا يؤمر بالضرب الا اذا ترك واجبا لان الضرب عقاب ولا عقاب الا على ترك واجب. اذا الصلاة مأمور بها. لكن هذا معترض بماذا؟ ان الضرب هنا ليس عقاب. وانما هو من باب التأديب - 00:14:26ضَ
كما يظرب على فعل قبائح وعلى ترك محاسن هذا من قبيلة الضرب هنا من قبيلة تأديب لا من قبيل الوزير الذي هو نوع من انواع العقوبات الشرعية. ثم هو مخالف للنص السابق. قال حتى يحترم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية واضحة بينة وهو - 00:14:49ضَ
ولا عدول عنه. وثالثة ان ابن عاشر مكلف بها ورابعة ان المميز مكلف بالصوم لا غيره. هذه روايات عن الامام احمد لكن كلها مخالفة للدليل وما قدمه المصنف هو المعتمد وهو ان المراهق - 00:15:09ضَ
مكلفة والصحيح من من المذهب. اذا شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. هذه اهم قاعدة تذكر في هذا الباب وينبني عليها كل ما سيأتي من من المسائل. حينئذ لها دليلان دليل شرعي نص وهو ماذا - 00:15:25ضَ
الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا وكذلك الاجماع وهو دليل شرعي ثم من جهة النظر او اذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا قال لا حصول شرط شرعي - 00:15:44ضَ
يعني ليس من شرط التكليف في محكوم عليه حصول الشرط الشرعي. يعني هل الاسلام شرط في التكليف ام لا يعني لا يتوجه اليه بالاصول والفروع الا اذا اسلم او مطلق الادمي ولذلك عبر المصنف شارح - 00:15:57ضَ
قال شرع في المحكوم عليه وهو الادمي. ولم يقل المسلم لئلا يخرج ماذا؟ الكافر لان المسألة مبناها على مخاطبة الكفار بالفروع. حينئذ حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ هذا اصل المسألة - 00:16:22ضَ
فصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف او لا يعني هل يشترط في الخطاب بامر او نهي لادمي ان يكون مسلما فيسلم اولا ثم يخاطب او يخاطب بالفروع وبما لا تصح به الا به الثاني. والشأن كذلك في المحدث - 00:16:41ضَ
المحدث يدخل عليه وقت الصلاة ولا شك ان صحة الصلاة مبنية على الطهارة وهو شرط في صحتها. اذا خوطب بالصلاة وقلنا النص لا يدل على طلب الوضوء التنزيل حينئذ اقيموا الصلاة اذا خطب به المحدث حينئذ نقول هل هو خطاب له؟ او انه يتطهر اولا ثم يخاف - 00:17:08ضَ
هذا محل النزاع. هذا محل النزاع. والصحيح انه لا يشترط لا يشترط بل يشترط ماذا؟ يشترط ان يكون عاقلا فاهما ولو لم يكن مسلما ولو لم يكن متطهرا حينئذ الخطاب بامر ما ولو بني على شروط لا يصح هذا المأمور به الا بتلك الشروط يقول مخاطب دون الشروط - 00:17:32ضَ
ولا اشكال فيه. سيأتي بيانه. قال ولا لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط في محكوم عليه حصول شرط شرعي لماذا؟ لصحة الفعل. لا يشترط ذلك لصحة الفعل. كاشتراط الاسلام لصحة العبادات والطهارة للصحة - 00:17:58ضَ
الصلاة. بل يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا واضح هذا؟ يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا. وهذا هو الصحيح. ينبني عليه مسألة الكفار - 00:18:18ضَ
ولذلك قال والكفار مخاطبون بالفروع وهذا هو الصحيح الذي قدمه مصنف رحمه الله تعالى. قال الكفار اطلق فيشمل الكافر الاصلي والكافر المرتد مطلقا. كل من تلبس بكفر سواء كان اصليا او مرتدا فالحكم واحد - 00:18:41ضَ
واما من فرق بينهما فالتفريق هذا ليس عليه دليل واضح بين. يعني من فرق بين كافر وكاف يقول هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين وجاءت النصوص مطلقة في شأن الكفار حينئذ تحمل على على عمومها. اذا الكفار قال مخاطبون - 00:19:01ضَ
يعني داخلون في الخطاب اي خطاب الذي مر معنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف قلنا هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وقول اقيموا الصلاة هذا خطاب الشرع - 00:19:20ضَ
من المخاطب به؟ كل الناس بقطع النظر عن كونه مسلما او كافرا. حينئذ اقيموا الصلاة ليس خاصا بك ايها المسلم. وانما هو عام لك ولغيرك. لا تقربوا الزنا. هذا عام لك ولغيرك - 00:19:38ضَ
من الكفار. لا لا تأكلوا الربا هذا عام لك ولغيرك. اذا كل امر ونهي في الكتاب والسنة هذا لا يختص بالمسلم. وانما هو وعام في ماذا؟ في المسلم وفي غيره. واذا جاء نص - 00:19:51ضَ
فيه اقتران اهل التقوى او اهل الاسلام بانهم هم الذين يطبقون او يمتثلون. فهذا للعلة. يعني التقييد هنا ليس للاحتراز كما في قوله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. قال لمن؟ للمتقين مع ان القرآن هدى لمن؟ للعالمين للناس كلهم - 00:20:07ضَ
وليس خاصا بالمتقين. وانما خص المتقون لماذا؟ لانهم اهل الامتثال فقط. فهو ثم علة مناسبة لذكر المتقين دون غيره ليس خاصا بهم. حينئذ كل تقييد لمأمور به فالمراد به ماذا؟ لعلة خاصة بالوصف المذكور. والا من حيث الخطاب الامر - 00:20:28ضَ
وعام لكل من على هو كل من على وجه الارض. قال هنا والكفار مخاطبون بالفروع يعني ليس المخاطبة ليسوا مخاطبين بالاصول والكفار مخاطبون بالفروع يعني بفروع الاسلام. اذا ليسوا مخاطبين بالاسلام ولا بالايمان - 00:20:48ضَ
صحيح ما قال كالايمان والكفار مخاطبون بالفروع ها محل اتفاق. اصول الشريعة محل وفاق لا خلاف فيها. وانما ذكر المصنف كغيره يبتدئون اولا ذكر ما وقع فيه النزاع واما اصول الاسلام والشريعة الايمان اركان الايمان هذه محال وفاق. لا خلاف بينهم لان الكفار مخاطبون بها. وانما الخلاف في ماذا؟ هل - 00:21:10ضَ
مخاطب بفروع الشريعة. التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين. وصلة الارحام ام لا؟ هذا محل النزاع. قال هنا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بفروع الاسلام كالصلاة والزكاة والصوم - 00:21:43ضَ
ونحوها عند الامام احمد والشافعي وابي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبدالوهاب وابو الوليد الباجي. بل حكي اتفاق السلف على ذلك. يعني لم يقع نزاع بين الصحابة في هذه المسألة - 00:22:01ضَ
وانما النزاع يكون يكون حادثا. وهذا يعني جواز لكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بالشريعة. هذا جاء لانه جائز عقلا وشرعا. بل قام دليله شرعي. يعني جاء الدليل الواضح البين الدال على على ذلك. قال وذلك لورود الايات الشاملة لهم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى - 00:22:19ضَ
قدم الدليل الشرعي هنا مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس هذا اسم جنس وهل فيه للاستغراق حينئذ يشمل ماذا؟ لفظ عام لفظ عام فيشمل كل الناس كل من اتصف بهذا الوصف فهو داخل. حينئذ الكفار مأمورون بقوله اعبدوا ربكم. كما ان المسلمين - 00:22:43ضَ
مأمورون بقوله اعبدوا ربكم اذ لا فرقا. ومن فرقا يحتاج الى مخصص يعني من قال بان هذا النص انما يختص حينئذ نقول الناس باتفاق الناس انه لفظ عام كذلك لا خلاف بين اهل اللغة وبين اهل الاصول ان لفظ الناس هذا لفظ عام. فيشمل كل من هو على وجه الارض. حينئذ نقول - 00:23:12ضَ
مخصص فان جاء به فعلى العين والرأس والابقين اللفظ على عمومه. ومثله كذلك يا عبادي فاتقوا عبادي وقوله واقيموا الصلاة الواو هذه من الفاظ العموم من صيغ العموم عند اصوله فتعم اتوا الزكاة الواو كذلك قوله كتب عليك - 00:23:39ضَ
الكاف هنا خطاب مخاطبي الصيام قال ولله على الناس حج البيت ناس كسابقه وقول يا بني ادم هذا اصرح وقوله يا اولي الابصار وغير ذلك مما لا يحصن. فكل مأمور به تعلق به شخص - 00:23:58ضَ
او بمكلف ولم يعين حينئذ حمل على على العموم. هذا دليل شرعي. اما الجواز العقلي فانه لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مأمورون بجميعها خمس ومن - 00:24:18ضَ
الشهادتان وبتقديم الشهادتين من جملتها لا بأس لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس. ومن الخمس ما لا يصح ما لا تصح العبادات الا بها فيأمرهم بالخمس ويأمرهم بالترتيب - 00:24:36ضَ
يمنع العقل؟ الجواب ولا؟ العقل لا يمنع. يجوز عقلا ان يأمرهم بالخمس. ويأمرهم بالترتيب بين الخمس بان يقدموا ماذا؟ الشهادتين على ماذا على الصلاة ونحوها. كما هو الشأن في المسلم اقيموا الصلاة امر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به. فيقال له انت محدث الان - 00:24:55ضَ
وامرت بالصلاة ولا تصح الصلاة الا بالطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فكذلك شأن الكافر. فيقال له ان العقل دل على انه يجوز خطابك وانت على كفرك ثم نقول ما لا يتم الواجب الا به وهو الصلاة وهو الاسلام فلابد من اتيان - 00:25:18ضَ
به. وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا لهما بهما. لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما فالمحدث يؤمر بالصلاة. قال رحمه الله تعالى كالايمان الايمان يعني شبه المختلف فيه بالمتفق عليه. كافل التشبيه - 00:25:38ضَ
يعني انهم مخاطبون بفروع الشريعة كما انهم مخاطبون بالايمان والاسلام اجماعا بامكان تحصيل الشرط وهو الايمان. وايضا فقد ورد الوعيد على ذلك على تركهم بعض الفروع ومنه قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا واضح وبين - 00:26:00ضَ
هذا لا يرد الا الا بتكلف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. جمعوا بين امرين بين ماذا بين الكفر وبين معصية الصد عن سبيل الله. كفروا وصدوا متغايران. قال زدناهم عذابا فوق العذاب - 00:26:27ضَ
في العذاب هذه للعهد الذهني. اي عذاب العذاب المترتب على الكفر زادهم عليه عذابا وهو المتعلق بالصد عن عن سبيل الله. هذا واضح بين قال اي فوق عذاب الكفر وذلك انما هو على بقية عبادات الشرع. لكن جاء النص هنا في الصد عن سبيل الله. وهو محتمل للعموم - 00:26:47ضَ
ومثل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين كذلك لانهم لانهم كفار ولذلك قالوا ماذا؟ وكنا نكذب بيوم الدين فدل على انه كفار. ومع ذلك ذكروا فيما استحقوا عليه العذاب ترك ترك الصلاة. اذا وهو فرع من فروع - 00:27:09ضَ
حينئذ نقول هذا الفرع تركوه وقد عذبوا عليه في في النار ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين؟ كيف يعطف - 00:27:34ضَ
ذلك على ما لا عذاب فيه. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك الذي دعاء غير الله والزنا وقتل النفس. يلقى اثاما - 00:27:51ضَ
يضاعف هذا صريح اذا فائدة هذه هي الفائدة في كونهم مخاطبين بفروع الشريعة. انهم لا يطالبون بفعلها دون الاسلام وانما لو تركوها زيد عليهم العذاب فوق العذاب. اذا يعذبون عليها في في الدار الاخرة. واما في الدنيا فلا فرع لها - 00:28:10ضَ
ليس لها فرع وانما العبرة بماذا؟ بالاخرة. العبرة بالاخرة. ولذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومضاعفة العذاب تدل على ماذا على انهم تركوا ما خوطبوا به فكل من ترك الصلاة وهو كافر في الدنيا حتى مات عذب بكل فرض. وكل من وقع في الزنا او شرب الخمر او سرق وهو كافر - 00:28:34ضَ
على كل منكر من ذلك. قال واحتد في العدة والتمهيد بان الكافر مخاطم بالايمان وهو شرط العبادة. ومن خطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة. والنصوص واضحة لا نحتاج الى هذا القياس. نص واضح انه مخاطبة مباشرة. وكذا احتج ابن عقيل بخطابه بصدق الرسل - 00:28:57ضَ
وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي على النظر وان هذا لقوته مفسد لكل شبهة الخصم لا النص واضح بين ولا يحتاج الى الى هذا لانه يقال بمعرفة الله تعالى وهي على النظر مبنية على النظر ومرة مع انها انها ليست مبنية على على النظر. والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة. يعني الفائدة - 00:29:20ضَ
والثمرة من هذه المسألة عقابهم في الاخ. كثرة عقابهم في الاخرة. والفائدة اي فائدة القول بانهم مخاطبون بفروع كثرة يعني مضاعفة لو عبر بالمضاعفة للنص اولى كثرة عقابهم في الاخرة. لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا. ولا قضاء ما فات منها - 00:29:40ضَ
لان بعضهم قالوا ما الفائدة من ذكر هذه المسألة؟ اذا كان لا ينبني عليها قال مثلا لا يطالبون بالصلاة وهو على حال كفره وهذا محل وفاق لا خلاف بين اهل العلم ان الكافر لا يطالب وهو - 00:30:04ضَ
وفي حال كفره بالصلاة. ثم اذا اسلم هل يطالب بالقضاء اذا ما الفائدة منها في الدنيا لا فائدة منها. بالفعل لا فائدة منها لانه لا يطالب بان يصلي في حال كفره ثم اذا اسلم لا نقول له اقض ما ما فات. اسلام يجب ما ما قبل - 00:30:20ضَ
والتوبة تجب ماء ما قبلها. اذا كل ما مضى يكون معفوا عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قى السلف. اذا انتهى ما مضى ما الفائدة؟ قال كثرة عقابهم في الاخرة. قال النووي رحمه الله تعالى الكلام الجيد جمع بين ما عند الفقهاء والاصوليين - 00:30:38ضَ
قال رحمه الله تعالى في شرح المهذب اتفق اصحابنا كذلك غيرهم ليس للبحث خاصة بالشافعية. اتفق اصحابنا على ان الكافر الاصلي لا تجب عليه كافر الاصل احترازا على المرتد فيه خلاف - 00:30:58ضَ
هل يقضي او لا يقضي؟ خلاف طويل عريض عند الفقهاء لكن الصحيح كذلك انه لا لا يقضي انه لا يقضي. لماذا؟ لعموم قوله قل للذين كفروا ان ينتهوا يعني عن كفرهم. يغفر لهم ما قد سلف - 00:31:12ضَ
اذا دخل فيه الكافر المرتد او لا دخل. هذا كافر وهذا كافر. والتفصيل بكونه كان ثم لم يكن يعني كان مسلما ثم ارتد. هذا لم يتعرض له النصر حينئذ نقول النص عام قل للذين كفروا للذين الذين من صيغ العموم والمرتد يعتبر كافرا. اذا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهو مغفور - 00:31:29ضَ
ولذلك قيدنا الكاف العاص احترازا عالمبتل والصواب ان الحكم عام اتفق اصحاب على ان الكافر الاصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام. والصحيح في في كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. يعني كانه في ظاهره ماذا؟ تناقض - 00:31:49ضَ
قال الفقهاء ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة وفي الصحيح وفي كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. كيف مخاطب ولا تجب؟ ما معنى انه مخاطب؟ معنى انها وجبت عليه. والفقهاء يقولون لا تجب عليه الصلاة - 00:32:11ضَ
هذا فيه نوع تعارض فيه نوع تعارض بين المسألتين في العلمين. في الاصول يقرر شيء وفي الفقه يقرر شيء اخر. قال اتفق اصحاب على ان الكاف الاصل لا تدب عليه. ومعلوم ان الوجوب فرع الخطاب - 00:32:26ضَ
والصحيح من كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. واذا خوطب معناه وجبت عليه كما هو مخاطب لاصل الايمان. قال وليس هو مخالفا لما تقدم ليس مخالفا لما تقدم لان المراد هنا غير المراد هنا لان مراده هناك غير المراد هنا هناك يعني - 00:32:44ضَ
من كتب الاصول ان يبحث هنا فقهي عنده في المؤذن غير المراد هنا يعني عند الفقهاء. فالمراد هناك انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم. واذا اسلم احدهم لم يلزمه قضاء الماضي - 00:33:04ضَ
ولم يتعرضوا لعقاب الاخرة. هذا عند الفقهاء ومرادهم في كتب الاصول انهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا. لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا - 00:33:22ضَ
فذكروا في الاصول حكم طرف وفي الفروع حكم طرف حكم الطرف الاخر. هذا كلام نفيس. دل على ان الجهة منفكة من حيث البحثين من حيث البحثان. فبحث الاصوليين يتعلق بالاخرة. وبحث الفقهاء يتعلق بالدنيا. انتبه لهذا - 00:33:42ضَ
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انهم ليسوا من مخاطبين مطلقا وعن رواية ثالثة التفصيل بين النواهي والاوامر وقيل انهم بما سوى الجهاد وكلها اقوال ظعيفة والصحيح ما تقدم بيانه لذلك قيل اتفق السلف على ذلك على انهم مخاطبون بفروع - 00:34:02ضَ
وذكر بعضهم ايضا ان من فوائد القول بانهم مخاطبون بالفروع تيسير الاسلام على الكافر نعم تيسير الاسلام على الكافر والترغيب فيه والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر اذا علم انه مخاطب بها ويفعلها يعني يخفف - 00:34:22ضَ
عنه ولذلك لو لو اسلم وعمره ستون سنة قيل له كل ما مضى تقضيه كل ما مر مر من الصلوات والصيام ونحوه تقظيه هذا ما ما يسلم. لا اظنه انه يسلم. لماذا - 00:34:40ضَ
لانه سيجتمع عنده ما هو اداء وما هو قضاء وعمره كبير يقول هذا فيه تيسير وفيه رفع المشقة. ثم قال وملتزمهم ملتزم الكفار يعني والملتزم من الكفار ولذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لا تقوم ملتزم. قل مستقيم رحمه الله تعالى وهو حق لهذا الايراد. هذي الملتزم يطلق على الكافر - 00:34:55ضَ
ملتزمهم يعني الملتزمون الكفار احكام المسلمين. وهو غير الحرب حكمه في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم يعني الذمي ونحوه والمعاهد الذي هو تحت احكام المسلمين تحت عهدة المسلمين. هذا حكمه حكم المسلم فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى - 00:35:22ضَ
وملتزمه في اتلاف لما لغيره. لو اتلف مال غيره يظمن وجناية على ادمي او بهيمة يضمن وترتب اثر عقد يعني معاوضة وغيره كمسلم قال تالي السبكي لا يشمل الخلاف اتلافا ولا جناية ولا ترتب اثر عقد - 00:35:46ضَ
حينئذ هذه الاحكام مستثناة يعني ما يكون او اشبه ما يكون بالحكم الوضعي. ان تعلق بالكافر حكم الوضع لا يشترط له الاسلام. حينئذ لو وقع من الكافر ما يترتب عليه ضمان حينئذ نقول يخاطب به. وهذا محل وفاق كما نقول الصبي غير - 00:36:09ضَ
كلا بالاجماع صبي دون التمييز غير مكلف بالاجماع. لكن لو اتلف مال غيره ضمن اولاد ضمن وليه كذلك المجنون ضمن وليه. ترتيب الاحكام هنا من قبيل ماذا؟ ربط الاسباب. ربط الاحكام باسبابها. فيكون من الحكم - 00:36:32ضَ
الوضع كذلك الشأن في الكافر. لكن قيده المصنف ليس الكافر الحرب. الحرب كاسمه هذا موبايل للمسلمين لكن الكافر الذي يكون فيه عهدة المسلمين. قال بل هم مؤاخذون بالاتلافات والجنايات وما يترتب على العقد من الاثار بلا نزاع هذا مسألة محل وفاق قال في شرح التحريم لكن هذه الاحكام الخطاب الوضعي - 00:36:49ضَ
لا من خطاب التكليف فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج. بحثنا السابق مخاطبون ها بالشرعيات بالصلاة ونحوها. يعني خطاب التكليف. وليس بحث الاصوليين في خطاب الوضع فانه متفق عليه - 00:37:14ضَ
هذا بين مسألتين. ولذلك اعترظ المسألة وكأنه اراد ان يحرر المسألة. ويبين محل النزاع. وقال هذه لكن هذه الاحكام خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج او تخرج بل هم اولى من الصبي والمجنون في الظمان بالاتلاف والجنا - 00:37:30ضَ
اية ولابد من وجود شروط في معاملاتهم وانتفاء الموانع والحكم بصحته او فسادها وترتب اثار كل عليهم. من بيع ونكار شاحن طلاق وغيرها يعني البيع لابد ان يكون مستوفيا للاركان والشروط وكذلك النكاح وغيرها. ويشهد لذلك ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال بصحة - 00:37:55ضَ
مع قولي بعدم تكليفهم بالفروع. ابو حنيفة مذهبه ليس الكفار مخاطبين به بالفروع. ومع ذلك صحح الانكحاء. ما الجمع بينهم ان المنع فيما يتعلق بخطاب التكليف والتصحيح الانكحونا فيما يتعلق بخطاب الوضع. اذا مما اتفق عليه - 00:38:15ضَ
اهل الاصول في كون الكفار مخاطبين اولا اصول الشريعة. الايمان والاسلام فالكفار مخاطبون باصول الشريعة اجماعا كما اتفقوا على انهم مخاطبون بالعقوبات الحدود والقصاص قال ابو اسحاق الاسبرايني لا خلاف ان خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار - 00:38:36ضَ
كما يتوجه على المسلمين. اذا اصول الشريعة وكذلك العقوبات كالحدود والقصاص. وما يتعلق بعموم احكام الوظع. قال ويكلف مع سكر ان لم يعذر به ويكلف من؟ يعني العاقل مع سكر سكر المراد به في اللغة غيبوبة العقل واختلاطه. غيبوبة العقل واختلاطه. يعني قد يؤثر - 00:39:03ضَ
على العقل او يغطي عليه شيء ما. ومن هذه الاشياء السكرة. السكر معلوم. لكن قيده المصنف هنا قد لم يعذر به اذا عندنا سكر يعذر به وسكر لا يعذر به. على تفرقة المصنف سكر يعذر به انه ماذا - 00:39:33ضَ
غير مكلف لانه يثبت للمفهوم خلاف الحكم الذي ذكره. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به. اذا سكر يعذر به لا لا يكلف لا يكلف سينص عليه فيما فيما يأتيه. اذا فرق عند المصنف بين نوعين - 00:39:53ضَ
قال ويكلف مع سكر لم يعذر به. وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بانه يسكر اما من اكره على اخذ المسكر وهذا عنده سكر معذور به فهو غير مكلف - 00:40:13ضَ
فهو غير غير مكلف. حينئذ العبرة في ماذا؟ العبرة مع العلم والاختيار. فان كان عالما مختارا قال هذا مكلف. ان كان ان كان غير عالم وليس مختارا بل اكره على شرب السكر ونحوه. قال هذا غير غير مكلف. حينئذ محط الخلاف - 00:40:30ضَ
بين الحكمين هو العذر. ان كان معذورا ارتفع عنه التكليف. وان لم يكن معذورا لم يرتفع عنه التكليف. وهذا محل اشكال. لماذا؟ لانه اذا لم يكن مكلفا اذا كان معذورا لعدم الفهم - 00:40:50ضَ
لعدم الفهم ولتغطية العقل فالعلة التي من اجلها ارتفع الحكم هي موجودة هنا اذا قال بانه اذا اكره على ماذا؟ على السكري او اعطي شرابا ولا يدري عنه فسكرا هل هذا مكلف او لا عند عند المصنف غير مكلف؟ ما العلة بانتفاء شرط التكليف والفهم والعقل مغطى عليه؟ نقول هذه العلة موجودة هنا - 00:41:09ضَ
موجودة وهذا اعتراض ابتداء. قال وهو ما اذا استعمل ما يسكنه مختارا عالما بانه يسكر فان ميز السكران بين الاعيان فحكمه حكم السائل العقلاء بلا نزاع. يعني السكران على مرتبتين - 00:41:36ضَ
قد يميز بين الاعيان. وقد لا يميز. فالمراد هنا السكر الذي اختلف فيه او السكران المختلف فيه هل هو مكلف ام لا؟ لابد له من ضابط لا بد له من ضابط. قال فان ميز السكران بين الاعيان فحكمه - 00:41:55ضَ
وحكم سائل العقلاء بلا نزاع الذي يكون في اوائل النشوة هذا اقرب الى العقلاء بل هو عاقل ويفهم الخطاب. حينئذ هذا مكلف بلا نزاع. مكلف بلا بلا نزاع. يعني ما - 00:42:15ضَ
ما اخذ حقه الستر وانما في اول الامر نقول هذا يفهم وهذا يدرك بعقله ولا زال عقله موجودا ولا زال فهمه موجودا لان الحكم تدور مع العقل والفهم وجودا وعدما - 00:42:30ضَ
ان انتفيا او انتفى احدهما ارتفع التكليف. وهذا السكران الذي في اول نشوته عاقل ويفهم. اذا الحكم موجود. لذلك لا خلاف بين اهل العلم في ان من كان في سكره في اوله انه لا انه مكلف. قال لانه عاقل يفهم مكلف كغيره من العقلاء وان - 00:42:43ضَ
لا يميز بين الاعيان او يخلط في كلامه وقراءته فهذا محل خلاف هذا محل خلاف لانه اخذ حقه فحد السكران الذي فيه خلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين - 00:43:03ضَ
من الاعيان ولو كان يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى. يعني ليس المراد هنا ان يفقد تمييزه مطلقا حتى يصدق عليه انه غير مكلف لا. وانما يختلط في كلامه الذي يعبر به ويخلط بين الاعيان في الجملة - 00:43:20ضَ
ولو كان يميز بان تلك السماء هذه ارض وقد يصغر به الارض يصل به الوضع انه لا يميز بين ارض ولا سماء. بل قد يظن السماء ارض والارظ سماء هذا محل خلاف. اذا حد السكران هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الاعيان ولو كان يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى - 00:43:39ضَ
قال مصنف والصحيح من المذهب مذهب الامام احمد واكثر اصحابه والشافعي والحنفية انه مكلف. ولذلك قدمه قال ويكلف مع سكر. اذا السكران يعتبر مكلفا على على المذهب. لكن قيده بماذا - 00:44:02ضَ
لم يعذر به قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب انه مخاطب لكن في نسبة الكلام للشافعي انه يرى تكليفه هذا معلش عند الشافعية قال بتكليف عقوبة له عقوبة له لانه تسبب بمحرم حصل باغتياله. ولهذا وجب عليه الحد بخلاف العاقل. يعني من باب التعزير من باب التعزير - 00:44:19ضَ
لانه ينبني عليه ماذا؟ انه لو كلف لطلب بماذا؟ طلب بالقضاء. طولب بالقضاء. اذا المذهب المقدم عند الحنابلة ان السكران مكلف. قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية ابنه عبد الله السفير - 00:44:46ضَ
ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فهو مخاطب فهو مخاطبة. وفي رواية ابي بكر ابن هاني ان السكران ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فلا يسقط عنه ما صنع. وفي رواية حنبل ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم. هذا جنايته من نفسه - 00:45:06ضَ
يعني تسبب حينئذ يتحمل ما تسبب. وحكى الامام احمد عن الامام الشافعي رحمهم الله تعالى انه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه قلم ونص عليه في الام ايضا فيكون حكمه حكم الصاحي في اقواله وافعاله. يعني حكم الصاحي في اقواله وافعاله يعني لو باع - 00:45:30ضَ
واشترى صحة صح بيعه ولو طلق لصحه طلاقه. ولو اعتق لصح عتقه ولو اوقف لصح وقته هذا كله ينبني على ماذا؟ على انه مكلف على انه مكلف. واما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره - 00:45:51ضَ
وجماهير اهل العلم على انه يتعين عليه القضاء انه يتعين عليه القضاء. ولذلك قال هنا فلم يقل بعدم وجوبه الا ابو ثور والشيخ تقي الدين وابن حزم كذلك والشوكاني واتباع ابن حزم واتباع الشوكاني - 00:46:10ضَ
ينبني على ماذا على مسألة الامر قظاء هل هو بامر جديد؟ او بالامر السابق لانه اخرج الصلاة عن وقتها سكران اخرج الصلاة عن وقتها. حينئذ على قول جماهير الفقهاء انه ان القضاء يجب بالامر الاول. اذا السكران مثله - 00:46:33ضَ
حينئذ يكون داخلا في الحكم فيلزمه القضاء بناء على الامن الاول وعلى ما صحح سابقا والامر لا يستلزم القظاء بل هو بالامن الجديد جاء لماذا قال هنا حينئذ نحتاج الى ماذا؟ الى دليل جديد واضح بين يلزم السكران به بالقضاء. فما قاله ابو ثور وابن تيمية هو الصحيح - 00:46:56ضَ
انه لا يلزمه حتى لو قيل بانه مكلف لا يلزمه القضاء الا بدليل جديد. حتى على القول بانه مكلف لا يلزم القضاء الا بدليل جديد وقال ابن عقيل هذا القول الاول فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقدمه على انه المذهب ان السكران مكلف - 00:47:17ضَ
وقال ابن عقيل والموفق والطوفي واكثر المتكلمين ليس بمكلف وهو قول الجمهور وهو الصحيح ان السكران ليس ليس بمكلف لان الاتيان بالفعل المعين اتفاء الشرط السابق. اولا العاقل وان كان اصله موجودا الا انه مغطى عليه. ثم انتهى - 00:47:36ضَ
عنده انتفاءا تاما الشرط الثاني وهو وهو الفهم. ولذلك قلنا نجعل تحقق الشرطين هو الاصل. كل مسألة ان مرت بك المكره والملجأ والنائم والسعي الى اخره هالحال التكليف الخطاب يعني دخول وقت العبادة كشهر رمضان وشهر الحج وقت الصلاة هل وجد فيه الشرطان ام لا - 00:47:57ضَ
حينئذ السكران لا يفهم. هل احد يقول بان السكران يفهم لا يفهم. اذا انتفع عنده الشرط فكيف يقال بانه مكلف؟ ونحن حكينا الاجماع فيما سبق على اعتبار الشرطين فاما ان نلتزم الاجماع واما ان نرجع ونقول مسألة خلافية فيما سبق. قد يكلف ولا يفهم. لاننا اذا قلنا السكران الطافح الذي لا يدري عن السماء والارض مكلف - 00:48:21ضَ
فاذا رجعنا الى الاصل قلنا الفهم ماذا؟ الفهم ليس بمشترط. كيف نقول اجماع هناك ثم نأتي نستثني السكران؟ اذا معرفة ان القاعدة في باب التكليف ان مبناها على العقل والفهم هذا يريحك في كثير من من المسائل. اذا قول جمهور اهل العلم من اصولهم وغيرهم ان - 00:48:45ضَ
سكران ليس بمكلف وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. لان الاتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالامر بالفعل المأمور به. ومر معنا ماذا؟ انه يشترط في الفعل المكلف به العلم. هو لا يدري - 00:49:05ضَ
دخل وقت الصلاة وخرج وهو لا يدري. ولو قيل له اقم الصلاة ظنه انه بني هذا ليس بقرآن كذلك فلا يدري عن شيء. حينئذ نقول لان الاتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال وقصد الطاعة وينوي القربى بقلبه - 00:49:23ضَ
هذا يتوقف على العلم بالامر بالفعل المأمور به. لان الامتثال عبارة عن قصد ايقاع المأمور به على وجه الطاعة. ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الامر نحوه وبالفعل فهو مستحيل عقلا - 00:49:39ضَ
فيه لعدم الفهم حال كونه كذلك. فتكليف السكران هذا من باب التكليف بالمحال وهو ممنوع شرعا وعقلا تكليف السكران هذا من قبيل التكليف بالمحال وهو ممنوع عقلا وشرعا. فالسكران في حال سكره لا يفهم لا يفهم الخطاب. فكيف يوجه اليه خطاب لا يفهمه؟ ويقال - 00:49:55ضَ
الو افهم هذا كلام القدامى في الروضة. سكران في حال سكره لا يفهم الخطاب. فكيف يوجه اليه خطاب لا يفهمه؟ ويقال افهم فهو الصبي والمجنون لا فرق بينهما البتة لا فرق بينهما البتة. فلو كلف - 00:50:22ضَ
في تلك الحال لكان تكليفا بالمحال فهو لا يجوز. واما قوله تعالى وهو ما استدل به من قال بالتكليف قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى قالوا خاطب الله عز وجل هنا من - 00:50:39ضَ
المكل السكران السكران. ولا يخاطبه الا الا اذا كان مكلفا فدل على انه مكلف. واما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا ينظر الى سبب النزول وينظر الى الحال التي نزلت فيها فانها هي التي تعين على فهم الاية. اليس هذا لا نقف مع اللفظ فقط - 00:50:56ضَ
وانما نقف مع اللفظ والاية وسبب النزول وحال الصحابة وفهم الصحابة لذلك. فهذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر قبل ان يتعين. اذا هو مرحلة من مراحل ماذا؟ تحريم الخمر. فينظر في حاله. فهذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر - 00:51:19ضَ
والمراد منه المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران ودليل هذا التوجيه ان الاية لما نزلت كانوا لا يشربونها الا في وقتين - 00:51:40ضَ
بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لماذا؟ لوجود الوقت طويل من اجل ان يفيق. واما غير ذينك الوقتين فلا يشربونها لضيق الوقت. اذا هذه اية تفسر بماذا؟ بحال تحريم الخمر انه مرحلة من مراحل تحريم الخمر فلا تجعل قاضية على - 00:51:57ضَ
عصر الذي دل عليه الاجماع وهو انه لا تكليف الا بعقل وفهم. فالاية تفهم بالاجماع السابق وليس شرطان التكليف يفهم بمدلول هذه الاية. لماذا؟ لانها ليست نصا اولا. بل هي محتمل. ثم لها سبب نزول وحال. حينئذ - 00:52:21ضَ
بهذا الفهم لا نرجع نقيد الشرطين السابقين. وانما نقول هذه الاية محتملة. ونحمله على هذا المعنى بانهم خوطبوا في حال ماذا؟ في حال الصحو لان لا يرد وقت الصلاة التي هي محل ضيق لان لا يفيقوا وهم على سكرهم. حينئذ قيل لا تقربوا الصلاة - 00:52:41ضَ
وانتم سكارى فكانوا متى يشربون بعد العشاء وبعد الفجر؟ جاء الامتثال لعله يأتي لانه لا لا يشرب بعد الظهر لان وقت العصر قريب ولا يشرب بعد العصر لان وقت المغرب قريب ولا يشرب بعد المغرب لان الوقت فامتثلوا - 00:53:04ضَ
ولذلك عينوا الوقتين لطول الزمن فيهما. حينئذ نقول هذا وجه في في الحمل او هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لانه اذا ظهر بالبرهان هكذا قال ابن قدامة اذا ظهر بالبرهان استحالة توجيه الخطاب - 00:53:22ضَ
وجب تأويل الاية. وجب تأويل الاية. اذا هذه الاية اولا هي ظاهرة وليست بنص ثم هي محتملة واذا كان كذلك حينئذ تحمل على الاجماع السابق اذا الصحيح ان السكران غير غير مكلف لانتفاء الشرط او الشرطين السابقين - 00:53:42ضَ
واستدل مصنف بالقول الاول بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى دل على ان السكران مكلف لان الله تعالى خاطبه وهو لا يخاطب الا مكلفا والسكران المكلف. هذا فيه تناقض مع ما تأصل سابقا - 00:54:01ضَ
انه من شرط التكليف الفهم والسكران عقلا وواقعا لا يفهم. فانتفع عنه الفهم ثم قال رحمه الله تعالى واكراه وواكراه. يعني ماذا ويكلف العاقل ايضا مع اكراه مع اكراه ويبيح ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او - 00:54:18ضَ
هذا النوع الثاني النوع الاول مما وقع فيه النزاع هل هو مكلف ام لا السكران والصحيح انه انه غير مكلف. النوع الثاني قال المكره المكره وهو من حمل على شيء يأباه ولا يرضاه مطلقا - 00:54:45ضَ
عمل على شيء يأباه يعني يرفضه ولا يرضاه مطلقا. يعني سواء تعلقت به قدرته اولى ثم اعلم ان المكره نوعان بعضهم يميز من الاصوليين اذا اراد احد نوعي المكره خصه بوصفه - 00:55:05ضَ
واذا اراد الاخر قال المكره لكن المصنف هنا لم يفصل. وجعل المكره على حالين على نوعين. الحالة الاولى مكره ملجأ مكره ملجأ وهو من كان كالالة كان كالالة وهذا غير مكلف بالاتفاق لانه مسلوب القدرة غير مختار كالالة كالسكين يقطع بها - 00:55:24ضَ
هذا ليس له فعل ولا ينسب له له فعل. وليس الفعل صادرا عنه. وهذا احترزنا عنه فيما سبق. قلنا مكلف بفعل ماذا؟ اختياري. اما الفعل القهري لاضطرار قل هذا ليس ليس لا ينسب اليه. لو اخذ حمل رجلا ما وظرب به - 00:55:48ضَ
حين اذن المحمول هذا لا فعل له. لم يظرب لم يقتل قطعا لماذا؟ لان هذا الفعل الصادر عنه هو فعل صادر عنه لكنه قهري باعتبار الشرع لا يسمى فعلا. لانه ليس اختياريا. وانما مناط التكليف هو الفعل الفعل اختيار. هذا النوع الاول المكره الملجأ. هذا اكثر الشافعي يعبرون عنه - 00:56:08ضَ
لا يقولون مكره وانما يقال هل هل الملجأ مكلف او لا؟ يريدون به هذا النوع وهو من اكره حتى صار كالالة وسيذكره المصنف فيما هذا بالاتفاق انه غير مكلف. لانه مسلوب القدرة والاختيار ليست له قدرة وليس له اختيار. النوع الثاني مكره غير ملجأ - 00:56:29ضَ
وهو من اكره على شيء وتعلقت به قدرته واختياره. يعني له قدرة وله اختيار فهذا مختلف فيه. مختلف فيه. اختار المصنف انه مكلف وهو مذهب اكثر الاصوليين لتوفر شرطي التكليف وهما العقل وفهم الخطاب - 00:56:50ضَ
وله اختيار واليه ينسب الفعل حقيقة كمن قيل له افعل كذا والا قتلناك. افعل كذا الا قتلناك الينا هو مخير بين امرين اما ان يفعل واما الا يفعل حينئذ نكون مكرها على ماذا؟ على الصبر على ما علق عليه عند عدم امتثال ما امر به - 00:57:11ضَ
هذا محل الاكراه. اذا هذا النوع الثاني مكره غير ملجأ. يعني اكره على شيء وله قدرة فيه وله اختيار قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى والذاء والظاهر ان في ذلك تفصيلا. يعني الاخير المكره غير الملجأ. فالمكره على القتل بان قيل اقتله - 00:57:33ضَ
والا قتلناك انت هذا لا يجوز له قتل غيره وان ادى ذلك الى قتله هو واما في حق غيري واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:57:53ضَ
وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عالقول بثبوت الحديث اذا عند الشيخ رحمه الله تعالى من ثم في المكره غير الملجى. استثنى فقط ماذا؟ القتلى - 00:58:15ضَ
فاذا قيل له اقتل زيدا والا قتلناك حينئذ قل هذا مكلف لماذا مكلف؟ لان الامرين بينهما تساوي هنا. القتل والقتل متساويان. صحيح اقتل والا قتلناك. القتل شيء واحد. حينئذ له اختيار - 00:58:34ضَ
وهو ماذا؟ ايثار نفسه على غيره. ولذلك لو قتل زيدا نقول اثر نفسه على غيره بمعنى انه اختار وقدم نفسه على غيره. فالاختيار يكون واقعا بالقلب. ولذلك لو قتله لضمن واثم. واما ما عدا القتل حينئذ هو غير مكلف - 00:58:53ضَ
بالنص الذي ذكره رحمه الله تعالى وهو الاية المقدمة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال هنا ومع اكراه يعني ويكلف العاقل ايضا مع اكراهه. فالمكره مكلف عند المصنف. ويبيح ما قبح ابتداء يعني قبل - 00:59:13ضَ
قبل الاكراه يعني كل محرم اذا اردنا كقاعدة عامة ان مشى ذلك على ذلك المصنف كل محرم سواء كان كفرا بالقول ها او الفعلي او ما دون الكفر من باب اولى واحرى. لانه اذا جاز له القول بالكفر فما دونه من باب او لاحرى انه يجوز له ذلك - 00:59:34ضَ
حينئذ على كلامه قال ويبيح يعني الاكراه ما قبح ابتداء يعني قبل الاكراه ماذا؟ كالتلفظ بكلمة الكفر. التلفظ بكلمة الكفر قبل الاكراه. ما حكمه كفر ردة على الاسلام لكن لو اكره على ذلك جاز له جاز له. لماذا؟ للنص الوارد في ذلك. اذا قال هنا ويبيح الاكراه ما قبل - 00:59:59ضَ
ابتداء فكل فعل من قوله فكل ما اكره عليه من فعل او قول جاز له بالاكراه واما بدون الاكراه هو قبيحه بناء على الاصل وهو المنع من من ذلك قال ويكلف العاقل ايضا مع اكراه ويبيح الاكراه ما قبح ابتداء اي ما قبح ابتداء فعله من غير اكراهه - 01:00:25ضَ
كالتلفظ بكلمة الكفر هذا ممنوع بل هو كفر واما اذا اكره ابيح له القول ابيح له القول دون دون القلب. القلب يكون مطمئنا وشرب المسكر لو اكره عليه قبل الاكراه هو قبيح - 01:00:48ضَ
محرم وبعد الاكراه ابيح له التلبس به بالفعل. قال ومحل الخلاف في تكليف المكره اذا كان الاكراه بلغ مبلغه الذي يصح ان يكون اكراها ليس كل اكراه على قول او فعل يصح ان يوصى بكونه مكرها لا وانما ان يثبت - 01:01:03ضَ
الضرر على المكره. ولذلك قال بضرب يعني مبرح ليس ليس ضرب السواك. وانما ضرب مبرح قد يؤدي الى هلاكه او الى هلاك طرف من اطرافه وليس مطلق الظرب او تهديد بحق او غيره. تهديد بحق او او غيره. اذا نعم - 01:01:23ضَ
على كلام المصنفون ماذا ها ان ان المكره انه مكلف. قال وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند اكثر العلماء خلافا للمعتزلة والطوف في يعني ثم قول اخر بان المكره غير غير مكلف. لماذا - 01:01:46ضَ
لانه فرع من التكليف بالمحال قالوا ذلك محال. لانه لا يصح منه فعل. غير ما اكره غير ما اكره عليه فلا يبقى له خيرا قالوا هذا غير صحيح. لماذا؟ فانه قادر على الفعل وتركه - 01:02:06ضَ
ولهذا يجب عليه ترك القتل اذا اثني على قتل مسلم ويأثم بفعله. هذا تعليل الطوفي وغيره. قال مصنف ان مجاز تكليف المكره لصحة فعلي منه هذا اولا وصحة الترك ونسبة الفعل اليه حقيقة فهو مختار. ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف قاله الموفق - 01:02:31ضَ
في المغني قال الموفق فيه في المغني. لكن اذا كان الحديث ثابتا فيما سبق وما السكره عليه حينئذ يزاد هذا النص على النص السابق وهو ماذا رفع القلم عن ثلاث - 01:02:52ضَ
الثلاث المذكورة في النص ويزاد عليهم ماذا؟ الرابع وهما السكر هو عليه. لكن بالشرط الذي ذكره هنا ان يكون الذي عليه مما لا يمكن الانفكاك عنه. اما لقوة ضرب يؤدي الى هلاك نفس او طرف او تهديد بحق او او غيره. قال - 01:03:09ضَ
شارح ومسألة افعال المكره مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة الى الاقوال والافعال في حق الله تعالى وحق العبد قال في شرح التحرير والاشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى - 01:03:30ضَ
حاله ثبوته في حق العبد وضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال. هذا جاء تفصيل بعد القاعدة السابقة. وانما يبيح الاقوال وان اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح او اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 01:03:45ضَ
الاكراه يبيح الاقوال. عندنا وعند الجمهور. الاكراه يبيح الاقوال عندنا. وعند الجمهور وكل قول اكره عليه بغير حق باطل. يعني لو اكره على طلاق اكره على بيع اكره على سب او لعن - 01:04:07ضَ
او شيء من ذلك فهو باطل. يعني لا يترتب عليه اثره. واستدل بقوله من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن وهذا النص دال دال على ان المكره غير مكلف - 01:04:27ضَ
او الصحيح ان المكره غير غير مكلف لهذا النص القرآني الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يعني اكره بقول او فعل على التفصيل ويختلف التفصيل فيه في المذاهب. لكن واظح من النص ان المكره غير غير مكلف - 01:04:42ضَ
ثم النص النبوي وما استكرهوا عليه كذلك يدل على ماذا؟ على انه غير غير مكلف فيضاف الى الى ما سبق قال هنا واما الافعال ففصل فيها ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال الاكراه على الافعال ثلاثة انواع - 01:04:59ضَ
الاكراه على الافعال ثلاثة انواع نوع لا يباح بالاكراه يعني مهما كان لا يباح به بالاكراه كقتل معصوم هذا لا يباح. اقتل زيدا والا قتلناك واتلاف اطرافه كذلك اقطع يد زيد والا قطعنا يدك - 01:05:17ضَ
هذا لا يباح له البتان. هذا نوع لا يباح بالاكراه كقتل معصوم واتلاف اطرافه. ونوع يبيحه الاكراه بشرط الضمان يعني لك ان تفعله لكن تضمن كاتلاف المال اه اقتل بهيمة زيد. والا قتلناك. قل لا يجوز اقتلها. لكن بشرط الظمان. بشرط الظمان. اذا بشرط الظمان كاتلاف - 01:05:36ضَ
هل المعصوم ونوع مختلف فيه اختلف فيه العلماء؟ حينئذ تختلف فيه المذاهب الاكراه على الزنا والشرب والخمر والسرقة. وفي روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فما امكن تلافيه. قال ابن القيم - 01:06:02ضَ
فما امكن تلافيه ابيح بالاكراه كالاقوال والاموال يعني ما امكن ان يأتي بعوض عنه او يتلافاه بشيء اخر ابيح لهم. فما امكن تلافيه ابيح اكراهك الاقوال والاموال وما كان ضرره كضرر الاكراه لم يبح به كالقتل. هذا لا يباح له. فانه ليس قتل المعصوم بحياة المكره اولى من - 01:06:18ضَ
من العكس اذا الصواب انه يمتنع تكليف ماذا؟ تكليف المكره والمراد به من ينسب اليه الفعل فيقال فعل مكرها غير مختار ليس له انتفى القصد هنا وهو من لا يجد ممدوحة عن الفعل الا بالصبر على ايقاع ما اكره به - 01:06:46ضَ
قال لا من كآلة تحمل هذا النوع الثاني من من المكره وهو ما يسمى بالملجى الذي خرج عن طوله لا ينسب اليه فعل البتة وليس له اختيار وليس له قصد ولذلك - 01:07:09ضَ
لو فصل بينه المصنف بمصطلح خاص لكان اولى. قال لا يكلف عند اصحابنا ولا اكثر من انتهى الاكراه الى سلب قدرته حتى الة تحمل تحمل وهو ماذا؟ ويسميه البعض بالملجع - 01:07:22ضَ
هذا يمتنع تكليفه باتفاق لا خلاف بين اهل العلم. ويمتنع تكليفه. والمراد به من لا يجد ممدوحة على الفعل مع حضور عقل وذلك كمن يلقى من شاهق على زيد يقتل به صار كالاعلى - 01:07:39ضَ
فهو لابد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل اصلا وانما هو الة محظة كالسكين في يد القاطع فلا ينسب اليه فعل وحركته كحركة مرتعش ومن اجاز تكليفه بناه على التكليف بالمحال. قال هناك الة تحمل - 01:07:57ضَ
قال ابن قاضي الجبل اذا انتهى الاكراه الى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف. غير مكلف وقال البرناوي المكره كالالة يمتنع تكليفه قيل باتفاق وهو صحيح. لكن العامري اشار الى انه يطرقه الخلاف من التكليف - 01:08:16ضَ
محال لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ اليه لانه واجب الوقوع ولا بترك الملجأ الى ترك لانه ممتنع عن الوقوع. والصواب انه غير مكلف. والمكره حق قال المصنف في بضرب او تهديد بحق او غيره - 01:08:33ضَ
وهو مكلف بحق كما لو امره او اكرهه ولي الامر على بيع شيء ما. ان كان محقا حينئذ هو مكره. قال هنا باتفاق نقل الاتفاق والمكره بحق مكلف عند الاربعة وغيرهم. ومن ذلك اكراه الحربي المرتد عن الاسلام - 01:08:55ضَ
فانه يصح منهما وهما مكلفان بذلك واكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة ونحو ذلك من الاحكام وهذا يدل على ان المكره فيما ذكره المصنف هذا مستثنى ومذكور في باب باب باب باب باب باب الفقه. واما ما عداه فثم قولان مكلف بغير - 01:09:14ضَ
كلف اختار المصنف انه ماذا؟ انه مكلف والصواب انه يمتنع تكليفه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:34ضَ