شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 3

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذه القمامة مقصود المال لقول التنابيه والتذانيب تنبيه للغالب يذكر في اخر الفصل ينبه على شيء يتعلق بما ذكر - 00:00:00ضَ

يعني لو ارتباط بالمذكور والتذنيب هو عنوان مثله لكنه يتعلق بشيء زائد يعني ملحق مأخوذ من الذنب يكون شيئا زائدا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:28ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لما انهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمعنى الاول بمعنى اصول الفقه. وتعريف من حيث كونه مركبا تركيبة اضافيا بعد ما بين معنا اصول لغة اصلاحا واستعمال اهل الاصول مع الاربعة - 00:00:48ضَ

اه المعنى الثاني المضاف الفقه لغة اصلاحا ثم بين من هو الفقيه؟ قال من عرف جملة غالبية كذلك قال واصول الفقه على من علما اي المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه - 00:01:11ضَ

العصر كما سبق ما يبنى عليه غيره وهذا الاشعار المذكور بالنظر للاصل من انه مركب اضافي قصد به المدح. ثم صار اسما يعني علما جنسيا وهذا الاشعار المذكور قبل التسمية. يعني اشارة الى كونه اصلا للفقه وان الفقه مبني عليه. قبل ماذا؟ قبل جعله - 00:01:31ضَ

ولما جعل علما حينئذ صار ذلك المعنى نسيا منسيا. نسيا منسيا. قال واصول الفقه على من؟ يعني اسما لهذا الفن المعين القواعد التي يتوصل بها قواعد التي يتوصل يعني يقصد بها الى استنباط استفعال - 00:01:53ضَ

المراد به الاستخراج استنباط الاحكام شرعية خمسة وما في معناها والفرعية نسبة الى الى الفرع يعني وافق ما يتعلق بحد الفقه فيما فيما مضى قواعد جمع قاعدة جمع قاعدة وهي لغة - 00:02:15ضَ

يعني في اللغة الاساس قاعدة بمعنى الاساس وقاعدة كل شيء اساس قاعدة البيت اساسه الذي يبنى عليه. فاما في الاصطلاح عبر عنها الشارح لقوله عبارة عن صور كلية المراد بالصور هنا قضايا جمع صورة والصورة هي القضية والصور هي هي قضايا قضايا كلية يعني غير معينة - 00:02:35ضَ

يعني غير معين فيها او غير معين. فيها الجزئيات لعدم اشعال الكلي بجزئي معين. مثل ماذا مطلق الامر للوجوب هذه قاعدة كلية قضية كلية غير معينة مطلق الامر للوجوب. هل فهم منه ان الصلاة واجبة؟ ما نص عليه. ما ذكر الصلاة. فانما ذكر ماذا؟ ذكر كليا - 00:03:02ضَ

وهو مطلق الامر وهو كله. فيصدق على صوموا وصلوا وحجوا الى اخره. هيلاقين هو كلي يصدق على كثيرين وقوله للوجوب هذا هو الحكم الشرعي. لكنه حكم شرعي اجمالي. يعني لم يتعلق بايجابية - 00:03:28ضَ

في صلاة او صوم او زكاة او نحو انما هو للوجوب. حينئذ اذا كان كذلك يقول هذه قاعدة كلية. قاعدة كلية. قال تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها القاعدة قضية او حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف احكام - 00:03:47ضَ

منه كقول كل امر للوجوب والصلاة واجبة. لماذا؟ لان اقم الصلاة او اقيموا الصلاة هذا امر مطلق الامر للوجوب اذا الصلاة واجبة. اذا تعلمنا وتعرفنا على جزئيات كثيرة هي داخلة تحت هذه القاعدة وهي قاعدة - 00:04:07ضَ

لا كلية. اذا قواعد جمع قاعدة وهي قضية او اه صورة كما قال هنا او صور. وتنطبق على جزئيات كثيرة وتكون هذه الجزئيات داخلة تحت تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. قال الشارح ولذلك لم يحتج الى تقييدها بالكلية. يعني قلنا ماذا؟ قال صور كلية لكنه - 00:04:27ضَ

قيدها بماذا؟ لكونها كليا. يعني لم يقيدها في الحج. قال ماذا؟ القواعد لم يقل الكلية لماذا لانه لا توجد قاعدة الا وهي وهي وهي وهي كليا. لا توجد قاعدة الا وهي كلية. والذي قال لم نحتاج الى تقييدها بالكلية لانها لا تكون الا الا كذلك - 00:04:52ضَ

هنا المصنف كما تراه عرف اصول الفقه بانه القواعد. انه القواعد. فجعل الجنس المأخوذ في حد اصول الفقه علما ولقبا لهذا الفن القواعد. بخلاف ما اشتهر عند كثير من الاصوليين من جعل الادلة الاجمالية - 00:05:11ضَ

ادلة الفقه الاجمالية هي الجنس في في الحد. ولذلك قال هناك ادلة الفقه الاصول مجملة ادلة الفقه الاصول اصوله دلائل الاجمال. فعرفوا اصول الفقه بانه الادلة الاجمالية. هذا الشائع عند كثير من من المتأخرين. فالادلة الاجمالية هي الكلية على ما سبق بيانه الكتاب والسنة الى اخره. سميت بذلك - 00:05:31ضَ

انها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وهي توصله كذلك بالذات الى حكم شرعي اجمالي. وليس لحكم شرعي تفصيلي. عندنا الحكم الايجاب والتحريم والندل والكراهة والاباحة نوعان. منه اجمالي ومنه تفصيلي - 00:05:58ضَ

كما قلنا في الدليل. الدليل قد يكون اجماليا قد يكون تفصيليا. الحكم الايجاب الحكم الايجاب هذا حكم شرعي. الايجاب حكم شرعي في القواعد العامة الاصولية عندما يقال مطلق الامر للوجوب. وجوب ماذا - 00:06:18ضَ

هذا غير معين. فالحكم الشرعي هنا الذي هو الوجوب الايجاب هذا حكم اجمالي. لكن اذا قلت الصلاة واجبة. حكمت بكون الصلاة هنا واجب. نقول هذا الوجوب معين وهو جزئي. والايجاب في القاعدة هذا ايجاب كلي. وفرق بين بين النوعين - 00:06:35ضَ

مثل كون ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك ولا يسمى هذا فقها في في الاصطلاح. ولا توصل الى الفقه بالتفصيل وهي معرفة سنية الوتر او وجوبه مثلا على الخلاف في المسألة. حينئذ الادلة الاجمالية يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية - 00:06:53ضَ

الاجمالية. اليس كذلك؟ ولا يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية. واضح هذا فنقول الادلة الاجمالية توصل الى الاحكام الشرعية. لكن نريد ان السؤال ما المراد بالحكم الشرعي؟ هذا مجمل ويحتاج الى تفصيل. واستفسار - 00:07:13ضَ

فنقول ان كان المراد به الحكم الشرعي الذي هو الاجمالي فنعم وهو كذلك. ومطلق الامر للوجوب ومطلق النهي للتحريم الوجوب والتحريم هذان حكمان شرعية لكنهما لم يتعلقا بجزئي معين فاحكمنا عليه بكونهما اجماليين. واما الصلاة واجبة والزنا حرام نقول هذا حكم - 00:07:33ضَ

شرعي تفصيلي. اذا نقول الادلة الاجمالية توصل الى الاحكام الشرعية لكن الاجمالية لا فدليل الفقه مجموع امرين ما يستدل به الفقيه لاثبات الاحكام الشرعية مجموع امرين. الاول الاجمالية. عرفنا المراد بها. الثاني التفصيلية. لا بد ان يأتي - 00:07:53ضَ

الصلاة واجب لقوله تعالى اقيموا الصلاة. فلابد من دليل تفصيلي. لا تقربوا الزنا الزنا محرم. لا بد من دليل تفصيلي. وهذا الدليل التفصيلي كيف ما يستنبط منه الحكم الشرعي لابد من دليل اجمالي. فيقول لا تقربوا الزنا. هذا نهي هذا نهي. هذي مقدمة صغرى - 00:08:16ضَ

وكل نهي او مطلق النهي للتحريم. هذا ها دليل كلي اجمالي. اذا لا تقربوا الزنا الزنا حرام هذه النتيجة من اين اخذناه؟ نقول مركب من دليل تفصيلي ودليل كليا وتكون النتيجة حينئذ على - 00:08:36ضَ

على ما مضى. فدليل الفقه مجموع امرين الاجمالية والتفصيلية. هذان نوعان لابد من الوقوف عليهما عند من ارادت الدليل من حيث الاتباع. والاول مندرج في الثاني يعني اجمالي مندرج في التفصيلي. اندراج الكل في جزئياته - 00:08:54ضَ

فكل من علم الثاني علم الاول تقليدا او اجتهادا. يعني وقف على قوله اقيموا الصلاة قال اقيموا الصلاة امر من اين يأخذ هذا؟ يأخذ من قاعدة لغوية. ضرورة جاءت اللغة ولذلك مبنى اصول الفقه في الاكثر الاعم على قاعدة اللغة. يقول - 00:09:14ضَ

اقيموا الصلاة امر من اين اخذه؟ من لغة العرب. اقم اقيموا الى اخره هذا دليل تفصيلي وكل امر او مطلق الامر للوجوب هذا دليل ماذا دليل اجمالي الوقوف على الدليل التفصيلي قد يكون بالاجتهاد - 00:09:34ضَ

وقد يكون بالتقليد كذلك النظر في القاعدة الكبرى كل امر للوجوب يعتريه الاجتهاد ويعتريه ماذا؟ التقليد. فقد يكون هو يعني الفقيه بمعنى عرف ان هذه القاعدة مبناها على دليل كذا وكذا حينئذ يكون قد اخذ القاعدة بدليلها يكون مجتهدا وقد يأخذها على - 00:09:55ضَ

ها على تقليد يقال له كل امر وجوب ولا يدري كيف ثبت هذه القاعدة. حينئذ يكون مقلدا يكون ماذا؟ يكون مقلدا. فالنظر في القاعدة الكبرى قد يكون على جهة الاجتهاد وقد يكون على جهة التقليد ولا يحصل الفقه الا بعلمهما. يعني دليل تفصيلية والادلة - 00:10:18ضَ

والاصول في الاول فقط وهو الادلة الاجمالية. هذا المشهور عند كثير من اصوليين المعنى الشرح كله كما هو ثابت لا اشكال فيه الكلام في اخذ الادلة الاجمالية قيدا في تعريف اصول الفقه من حيث كونه لقبا. والمصنف هنا عدل عن المشهور وهو التعبير - 00:10:39ضَ

بالادلة الى القواعد ثم عرفها بها غير واحد ادلة الفقه الاجمالية لان الادلة الاجمالية هي موظوع اصول الفقه فموضوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه. مر معنا ام لا؟ ام نسينا؟ مر معنا قبل ساعة ونصف - 00:10:59ضَ

نقول الادلة الاجمالية هي موضوع اصول الفقه. وموظوع اصول الفقه غير اصول الفقه. فالعلم بالادلة غير هذا النظر فيه يكون من هذه الجهة فلذلك عدل المصنف عما اشتهر على السنة - 00:11:19ضَ

الاصوليين. لان الادلة الاجمالية هي موضوع اصول الفقه وموضوع العلم غير العلم نفسه. لان العلم كما قال التلفزاني عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية للموضوع امر والى اخره. فحقيقة اي علم بيان احوال الموضوع نفسه. وعلى هذا فلا يصح ان تؤخذ الادلة في حج اصول الفقه - 00:11:36ضَ

اذ العلم ليس الادلة بل اعراظ واحوال هذه الادلة فاخذها في الحد لا يستقيم. اخذها بالحد لا لا يستقيم. ولذلك عاد المصلي عن هذه الجزئية لبيان ثم تعارضا بين الامرين فاذا اخذ الموضوع بانه الادلة الاجمالية حينئذ يتعذر ان يؤخذ ذلك - 00:12:01ضَ

في حد اصول الفقه ماذا اجاب الجمهور؟ اجابوا بجوابين. الاول قالوا بان ادلة الفقه الاجمالية هنا على على حذف مضاف يعني مجاز فيه فيه مجاز بالحذف يعني مسائل ادلة الفقه الاجمالية وهذا ضعيف - 00:12:21ضَ

لماذا؟ لان الاصل هو الحقيقة دون المجاز. ثانيا اين القرين الدالة على هذا المحذوف وقاعدة العرب انه لا يجوز حذف مضاف واقامة مضاف اليه مقامه مقامه الا اذا دل الدليل على المحظور. وهنا اين الدليل - 00:12:41ضَ

قلة الفقه الاجمالية. هذا ادلة الفقه كان مضافا اليه. والعصر مسائل ادلة الفقه. يعني احوال واعراض ماذا؟ ادلة الفقه اين الدليل؟ لا دليل واذا كان كذلك وحينئذ لا يجوز ارتكاب هذا المجاز في الحدود. الامر الثاني قالوا الادلة هنا بمعنى القواعد - 00:12:59ضَ

قلنا سلمنا ما دام انها بمعنى قواعد اذا لماذا نعبر بالادلة؟ ونجعلها بمعنى انها قواعد فنأتي مباشرة ونقول اصول الفقه هو القواعد الثاني هو المرجح من حيث التعليم. وهذا التعريف الذي عناه المصنفون - 00:13:19ضَ

هو في العصر ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره وزاد العلم. فقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط من احكام الشرع الفرعية من ادلتها التفصيلية. اضاف العلم الى القواعد. اختاره ابن مفلح - 00:13:35ضَ

في العصر الذي اختصره التحرير ثم اختصره المختصر الفتوح واسقط لفظ العلم اسقط لفظ العلم لماذا؟ لان العلم هو القواعد وليس العلم هو العلم بالقواعد. العلم هو القواعد ذاتها نفسها. سواء علمها الناس ام لا؟ والعلم ثابت في نفسه. تعلق به - 00:13:53ضَ

علم الناس ام لا ولو فسرنا الاصول هنا بانه علم بالقواعد حينئذ اذا لم يوجد عالم لانتفى اصول الفقه وهذا باطل وهذا باطل. لان العلم هو العلم بها ولا معرفتها. اذ العلم والمعرفة باصول الفقه غير اصول الفقه فلا يكون داخلا في ماهيته. وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا - 00:14:14ضَ

في حده فالعلم بالقواعد غير القواعد والعلم بالادلة غير الادلة قال الاسنوي ولو كان هو معرفة الادلة لكان يلزم من فقدان العارف باصول الفقه فقدان اصول الفقه وليس كذلك. لو عرفنا اصول الفقه بانه العلم - 00:14:37ضَ

انتكس الناس ما تعلموا اصول الفقه. انشغلوا بدنياهم. خرج اصول الفقه عن الوجود. لا لا يوجد اصول فقه لماذا؟ لانتفاء العلم بالقواعد. وهذا باطل هذا باطل. لذلك قال ابن حمدان - 00:14:56ضَ

هي ادلة الكلية التي تفيد بالنظر على وجه كلي. على وجه كلي. وقال في شرح التحريم ما اختاره هنا من ان اصول الفقه القواعد العلم بها هو الصحيح الى اخر كلامه. اذا اصول الفقه القواعد - 00:15:10ضَ

التي يتوصل توصل هو قصد الوصول الى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل. هكذا قال الشارح. توصل اي يتحقق بها الوصول الى استنباط الاحكام الشرعية. والباء هنا سببية. توصلوا بها بسببها فتكون وسيلة تكون وسيلة. القواعد هذه وسائل. وليس المقصود لذاتها. كالسكين بالنسبة للقطع فهو - 00:15:26ضَ

واحترز بقوله الى استنباط الاحكام عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير الاحكام الشرعية من الصنائع لهم قواعد خاصة بهم. والعلم بالهيئات والصفات كل العلوم الدنيوية والعقلية لها قواعد خاصة بها. يستنبط بواسطة هذه القواعد احكام تتعلق بذلك الفن. وليست داخلة معنا. لماذا - 00:15:56ضَ

لان الثمرة هنا في باب قواعد اصول الفقه هو الاحكام الشرعية. فاي قاعدة لا تثمر الحكم الشرعي فليست من قبل قواعد اصول الفقه من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات وغيره من القواعد. والمراد من التوصل القريب لا البعيد - 00:16:21ضَ

فخرجت قواعد اللغة. قواعد اللغة هذه موصلة الى الحكم الشرعي لكن بواسطة لا مباشرة. والمراد هنا المباشرة. مراد هنا المباشرة. فقواعد اللغة نتوصل بها الى معرفة الالفاظ وكيفية دلالتها. على معانيها الوضعية - 00:16:42ضَ

وبواسطة ذلك نتوصل الى استنباط الاحكام من ادلتها كالكتاب والسنة. قال هنا وبالشرعية يعني خرج بهذا القيد واحترز به عن الاصطلاحية. الشرعية عرفنا ان المراد بها منسوبة الى الى الشر. يعني التي مصدرها الشرع. فكل ما لم يكن من الشرع ليس من؟ من الشرع - 00:17:01ضَ

ولذلك الدين هو الوحي وكل ما لم يكن من الوحي ليس من من الدين. القاعدة جيدة. كل ما كان من الوحي فهو من الدين. وكل ما لم يكن من الوحي كتابه - 00:17:21ضَ

او اجماع او قياس صحيح حينئذ ليس من الدين فيه في شيء وبالشرعية عن الاصطلاحية والعقلية. نعم. كقواعد علم الحساب والهندسة. وبالفرعية عبرنا بالعملية فيما سبق وعرفنا لماذا عدل مصنف - 00:17:33ضَ

عن ذلك عن احكام التي تكون من جنس الاصول يعني انتقادية عن الاعتقادية فليست داخلة هنا. وانما عانوا في اصول الفقه ما يتعلق بالفقه. والا العصر في اصول الفقه انه يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية مطلقا. سواء كان في باب العقائد - 00:17:48ضَ

او كان في باب العمليات الذي يسمى به بالفقه الفروع. واذا كان الامر كذلك فاصول الفقه هذا اللقب جرى عند الاصوليين وغيرهم من باب الغلبة فقط. والا الاصل اصول الفقه هو قواعد الشرع. او اصول الشرع. يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث - 00:18:08ضَ

يحتاج العقد لابد من احكام الشرعية التي تسند الى هذه العلوم لابد لها من قواعد وقواعد التشريع انما هي قواعد اصول الفقه. هذا يكون من باب الغلبة فحسب. كمعرفة وجوب التوحيد من امره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. اذا هذا - 00:18:30ضَ

الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى. فمعنى اصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية. جمع قاعدة كما عرفنا. نحو كل امن للوجوب. هذه القاعدة يتوصل بها المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد ليس العامة - 00:18:50ضَ

ولا ربع المجتهد ولا نصف المجتهد وانما المجتهد بشرطه في في بابه فالذي يستنبط وينظر في الادلة وترجح عندي ونحو ذلك انما يكون من كان اهلا للاجتهاد. واما العوام واشباه العوام فهذا لا يحل له ابدا ان يتكلم في شرع الله. وانما يكون مقلدا. شاء ام اما رضي ام - 00:19:04ضَ

ام لم يرظى وانما من تحقق فيه الاجتهاد الذي تحقق فيه الاجتهاد بشروط الاتية في موظعها حينئذ يقول هذا هو الذي يجوز له ان يقدم على ان ينظر في الكتاب والسنة يقول دل دليل على كذا ولم يدل على على كذا. اما العوام واشباه العوام فلا يحل لهم البتة. اذا - 00:19:24ضَ

كل امن للوجوب يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة من الادلة التفصيلية لقوله تعالى اقيموا الصلاة. هذه القواعد من اين جاءت من اين جاءت؟ تقول هذه توصل اليها علماء الاصول عن طريق الاستقراء التام - 00:19:45ضَ

لان دليل شرعي هي دليل شرعي. ولذلك فسر من قال بان اصول الفقه والادلة الاجمالية كالقواعد. فسيرى بالقواعد. وكل قاعدة لا تصح ان هنا قاعدة في اصول الفقه الا اذا كانت معتمدة على دليل شرعي بل ذهب بعضهم الى انه لا يمكن ان تكون قاعدة الا اذا كانت قطعية اما القاعدة - 00:20:03ضَ

فليست من اصول الفقه في في شيء. وهذا فيه شيء من من النظر. بل قد تكون القاعدة ظنية وقد تكون قطعية حينئذ نظر العلماء علماء الاصول في دلائل الكتاب والسنة طريق الاستقراء التام مما ورد في الادلة - 00:20:23ضَ

الاجمالية نتوصل الى هذه القواعد النهي يفيد التحريم مطلق الامر للوجوب ويندرج تحتها جزئيات كثيرة كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ونحوها كتحريم الخمر والزنا وغير ذلك. وظيفة الفقيه انه يأخذ هذه القاعدة الاصولية - 00:20:41ضَ

وينزله على الادلة التفصيلية. يعني يأخذها اما اجتهادا واما تقليدا. انتبه لهذا المأخذ. يعني من يأخذ اصول الفقه اما ان يأخذوا اجتهادا بان يدرسوا الفقه وتعلمه حتى يكون مجتهدا فيه. حينئذ يكون قوله كقول اصوليين. واما ان يأخذ على جهة التقليد. وحينئذ لا ينفك - 00:21:01ضَ

عن التقليد ولو انفك عن المذاهب صحيح؟ الان يقال متحرر عن عن المذاهب يعني متبع وليس بمقلد وينظر في الاقوال ابو حنيفة ومالك الى اخره ويأخذ قول منها ويظن انه قد رجح بدليل وانه مجتهد لا بقي مسألة وهي مهمة وهي القاعدة التي - 00:21:21ضَ

طبقتها على هذا النص. هل اخذتها اجتهادا ام تقليدا؟ ان كنت مقلدا فانت مقلد. شئت ام ابيت. انقذت اجتهاده فانت مجتهد. فلابد يكون النظر الاجتهاد في المسألتين هذا يحتاج الى عمر حتى تظبط اصول الفقه ثم تنظر في المسائل - 00:21:40ضَ

وظيفة الفقيه ان يأخذ هذه القواعد اما اجتهادا او تقليدا ويطبقه على الجزئيات. فيجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية مثل ان يقال الزنا محرم. هذه نتيجة لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا - 00:21:58ضَ

فانه نهي وهذه مقدمة صغرى والنهي للتحريم وهذه مقدمة كبرى. هذا قياس من الشكل الاول ولا ينفك عنه فقيه. سميته شكلا سميته قياسا لابد من النظر بهذه الصورة. يعني تحكم اولا هذا النص التفصيلي. هل هو امر هل هو نهي؟ هل هو لفظ عام؟ لفظ خاص مطلق مقيد الى اخره - 00:22:15ضَ

ثم تأتي بالقاعدة تطبقها الى على هذا النص التفصيلي ثم تكون النتيجة وهي الحكم الشرعي. قال البناني حشيتي على المحل والحاصل ان اصول الفقه لان معرفة ما هو اصول الفقه مهم جدا اساس ركن كيف تنطلق وانت لم تعرف اصول الفقه؟ قال اصول الفقه - 00:22:37ضَ

هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلته. بان تجعل الادلة المفردة كالامن والنهي موضوعات في قضايا وتجعل تلك الاحوال محمولات لها. لقولنا الامر للوجوب. الامر هذا موضوع كذلك؟ لان عندنا ماذا؟ قلنا دليل كله وهو القرآن. ثم منه امر. اذا هذا نوع للدليل وهو داخل في الموضوع - 00:22:58ضَ

في الموضوع فيبحث الاصول في الامر ما حقيقة ما الذي يدل على الامر؟ ما هي ضوابطه؟ متى نقول هذا امر؟ متى نقول ليس بامر؟ ثم يثبت له الحكم الشرعي من جهة الادلة الشرعية - 00:23:27ضَ

يقول مطلق الامر للوجوب. فيحدد لك اولا ما هو الامر؟ وكيف تحكم على ان هذا الدليل فيه امر ثم بعد ذلك ينزل الحكم الشرعي عليه؟ يقول كل امر لي الوجوب. كقول الامر للوجوب. والنهي للتحريم على هذا القياس. قال البناني فالامر والنهي موضوع علم - 00:23:41ضَ

الوصول الى نفسه الامر والنهي موظوع علم اصول الفقه لا لا نفسه. وانما اصول الفقه ما هو المحمولات التي هي الاخبار التي حملت على هذه التي هي الوجوب في قولنا الامر للوجوب. فيبحث الموضوع الامر ويثبت له ماذا؟ الوجوب - 00:24:01ضَ

فالبحث يكون في الوجوب لا لا في الامر. وانما يكون الامر هو الموظوع. والعلم هو هو الثاني. اذا الامر للوجوب اجتمع فيه الموظوع والعلم صحيح مطلق الامر للوجوب. اجتمع في هذه القاعدة الموضوع والعلم. ما هو الموضوع - 00:24:23ضَ

الامر ما هو العلم؟ ها؟ ما يكون عرضا وحالا وصفة للموضوع فالبحث فيه وهو الوجوب. لذلك اختلفوا اختلاف المتأخرين في مطلق العظم هل هو للوجوب ام لا؟ وهذا اختلاف حادث كما سيأتي بمحله. اذا قال رحمه الله تعالى فالامر والنهي موظوع - 00:24:42ضَ

علم الاصول الى نفسه. فاتضح لك قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فعل هذا عليه الصلاة والسلام هذا موضوع - 00:25:02ضَ

وكونه حجة او لا هذا بحث في علم اصول الفقه. اذا فرق بين العلم وبين موضوع الاجماع حجة. اجتمع في هذه القاعدة. القاعدة الجماعة حجة. الاجماع هذا موضوع وحجة هذا علم اصول الفقه. كذلك القياس حجة الى اخر ما يذكره الاصوليون - 00:25:15ضَ

نعم اذا قال المصنفون رحمهم الله تعالى اصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها اي بواسطة هذه القواعد اللا سببية الى استنباط واستخراج الاحكام الشرعية كالايجاب نحوه الفرعية. اسقط بن مفلح - 00:25:37ضَ

زيادة من ادلتها التفصيلية كما قلنا هذا اخذه من ابن الحاجب حيث قال هناك وزيادة عن او من ادلتها صينية ضائعة لا حاجة اليه. لماذا؟ لان قولنا الفرعية يغني عنهم. لا تكن الا عن تفصيلية. اذا قلنا - 00:25:58ضَ

ماذا؟ الاحكام الشرعية الفرعية نسبة الى فرع. الفرع من اين يؤخذ؟ من دليل تفصيلي او دليل اجمالي اذا لا حاجة الى التفصيلية. قال لان المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. تكون الا كذلك. قال رحمه الله تعالى - 00:26:17ضَ

بعدما عرف لنا اصول الفقه كما عرف الفقه وبين لنا من هو الفقيه اراد ان يبين لنا من هو الاصولي. والاصولي من عرفها والوصولي اي المرء المنسوب الى الاصول اي المتلبس به. يعني لم يشتهر الكتب فحسب. وان - 00:26:36ضَ

تلبس به. يعني صار عنده في صدره العلم نفسه. من حيث تلبسه لا من حيث انه متهيأ لذلك في عرف اهل هذا الفن من عرفها عرف ماذا القواعد من عرف اي عرف القواعد - 00:26:57ضَ

ولابد في كلية القاعدة عرف القواعد هنا الكلام في الاصول لا في اصول الفقه عند جمهور الاصوليين ان مسمى الفقه ثلاثة اشياء الادلة الاجمالية والمرجحات او صفات المجتهد اصول الفقه ثلاثة اشياء. وهنا اختصر المصنف على واحد فقط على وهو القواعد. وهو كذلك - 00:27:15ضَ

لكن الاصول يشترط فيه العلم بالمرجحات وتوفر او وجود صفات المجتهد فيه. حينئذ كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع ان هذه المرجحات وصفات المجتهد كما هي شرط في الاصول لا في اصول الفقه. خلافا لما ذر عليه الجمهور والخلاف واللفظ بهذه المسألة. لكن المصنف هنا - 00:27:38ضَ

انتصر على الاول لكن قول من عرفها اي عرف القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية هذا لا يتأتى الا بالعلم بالمرجحات لانه سيأتي ماذا؟ سيأتي عنده ما يعارض كل امر للوجوب. اذا جينا كقاعدة هكذا مطلقا في الشرع كل امر للوجوب الجواب لا - 00:28:05ضَ

لماذا؟ لانه قد يأتي صارف فلا يكون الامر للوجوب. فاذا لم يعلم بالمرجحات كيف يتوصل الى استثناءات هذه القاعدة؟ لا يمكن. كذلك من هو الذي يتكلم في هذه المسألة ويستثني داخله لابد من العلم بصفات المجتهد. هذه انما تكون في الاصول لا في الفن نفسه. ولذلك هنا قول من عرفها على الوجه - 00:28:27ضَ

التام يعني لابد ان يكون عالما بالمرجحات لانه لا يمكن ان يدفع التعارض الا بذلك. ثم ان يكون هو اهلا ولذلك لما نسب الى اصول الفقه دل على انه متمكن في هذا الفن - 00:28:48ضَ

قال الشارح لانه منسوب الى الاصول كنسبة الانصار الى الانصار الى الجمعية يعني هذا الاصل اصل في النسبة انه ينسب الى الى المفرد واما النسبة الى الجمع هذا يجوز في حالة واحدة. واستثنى بعضهم اكثر من ذلك لكن المشهور انه اذا صار الجمع علما - 00:29:04ضَ

اذا صار الجمع على كالانصار صار علما. حينئذ يصح ان يقول انصاري. الاصل انه لا لا يجوز. لا يجوز. ولذلك دائما اقول يقول المطار الدولي وهذا غلط ها؟ قل دولة وليس دولي. لماذا؟ واحدة ودولة. حين تنسب الى الى المفرد. ولا تنسب الى الى الجمع. والصحف غلط هذا. ان لم يقل صحفي - 00:29:22ضَ

صحف جمع فاذا رتى النسبة لا تنسب الى الجمع وانما تنسب الى المفرد والصحيفة حين تقول صحابي اما الصحفيون هذا لحن وان اشتهر الان ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها. ولا يكون كذلك الا بالعلم بالمرجحات مع اهليته. كما ان من اتقن الفقه - 00:29:42ضَ

يسمى فقيها. ومن اتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك ولابد في كلية القاعدة من العلم بالمرجحات هذا استدراك على شيء لابد من التنصيص عليه فالمرجحات طرق لاستفادة المجتهد كلية القاعدة - 00:30:04ضَ

اذ قد يوجد الامر مع المعارض فلا يكون حينئذ كل امر للوجوب الا ان علم المرجح. فالمرجحات صفات المجتهد على هذا ليست من الاصول. ليست من الاصول وهو ذهب اليه الشارع وكذلك الماتفي في عصره وانما هو متوقف عليها لانها طريق اليه - 00:30:22ضَ

وثمرة وليس بغاية. والاصولي من عرفها والاصولي من من عرفها اي عرفة هذه الاصول حينئذ ثم ضابط يقال معلوم اصولي ومعلوم الفقيه. معلوم الاصول يعني ما يتعلق به علم الاصول هذا كلي - 00:30:43ضَ

ومعلوم الفقيه جزئي معلوم الاصول كلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها. يعني يمكن ان يجتمع فيه الامران فيكون فقيها او - 00:31:04ضَ

فاجتمع عنده الامران معلوم الكلي والجزئي. لكن لو كان فقيها فحسب حينئذ معلومه جزئي فقط من حيث كونه فقيها لا يعلم الا الجزئيات. وانتبه الى ان الفقيه يطلق ويراد به المقلدة عند الفقهاء. يعني من عرف الاحكام الشرعية ولو مقلدا لغيره. فيسمى فقيها. واما عند رسوله فلا - 00:31:25ضَ

قال رحمه الله تعالى وغايتها هو قال لابد من معرفة ثلاثة اشياء الاول ان يتصوره بوجه ما عرفنا التصور بوجه ما. ثانيا ان يعرف ها غايته. يعني غاية العلم. ما الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة من؟ من هذا؟ قال وغايتها - 00:31:47ضَ

في غاية معرفة اصول الفقه وهي الفائدة منه. اذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها معرفة احكام الله تعالى وما اعظمها منه من فائدة. يعني يعرف ماذا اراد الله عز وجل من الخلق. وما خلقت الجن - 00:32:07ضَ

والانس الا ليعبدون. والعبادة هذه امر ونهي تكليف دائر بين امرين امر ونهي. واذا كان مبنى اصول الفقه على الامر والنهي وهو اعظم مباحث اصول الفقه حينئذ صارت الغاية هذه حميدة. معرفة احكام الله تعالى اي التوصل الى استنباط الاحكام الشرعية - 00:32:27ضَ

او معرفة كيف استنبطت اذا تعذر ان كان الاستنباط وهذا فيما اذا كان مقلدا نعم اذا تعذر امكان الاستنباط والاجتهاد وليستند العلم الى الى اصله. فالنظر في اصول الفقه يكون من؟ من جهتين اولا الاستنباط - 00:32:47ضَ

مباشرة وهذا عند المجتهد والثاني ان يعرف مآخذ العلماء. ولذلك لما شاع التقليد بل اوجبوه عند المتأخرين ومع ذلك يؤلفون في اصول الفقه ويقررون اصول الفقه ويدرسون اصول الفقه وجمع الجوامع جمعه من زهاء مئة مصنف واوجب في اخر او خاتمة - 00:33:04ضَ

كتاب بانه يجب تقليد مذهب الى المذاهب. اذا ما الفائدة من تعلم اصول الفقه ما الفائدة؟ اذا قيل بانه يجب انه يقلد مذهبا من المذاهب قالوا هنا فائدة اصول الفقه لنعرف مآخذ الائمة - 00:33:24ضَ

كيف استنبطوا هذه الاحكام من ادلة؟ واما نحن فليس عندنا القدرة الى ذلك هذا باطل. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على ان الطالب ليس ليس من اهل العلم. الصحيح ان الاجتهاد موجود في كل زمن. لكن بشرطه ليس الاجتهاد مجالا لكل من هب ودب. والان - 00:33:38ضَ

محارب التقليد من كل وجه وهذا غلط ويفتح باب الاجتهاد من كل وجه وهذا غلط. بل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى قد يأتي معنا انه لا يقال بتحريم التقليد - 00:33:58ضَ

مطلقا ولا يقال بايجاب التقليد مطلقا. بل ينظر في حال الناظر. ان كان اهلا بان تعلم اصول الفقه ونظر في قواعد اللغة وكان عنده شيء من الاهلية بالنظر في ادلة الكتاب والسنة حينئذ تعين عليه الاجتهاد. وهذا واجبه. واذا كان دون ذلك ولو كان طالب - 00:34:11ضَ

علم حينئذ يجب عليه التقليد. يجب عليه التقليد. وما وجد ما وجد الان في العصر لن يشتكون طلاب العلم من فتاوى هذه الظاهرة الان ما سببها؟ فتح باب الاجتهاد على الاطلاق؟ فتح باب الاجتهاد على الاطلاق. ورحم الله الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال كنا - 00:34:31ضَ

سنشتكي من الجمود. والان نشتكي من الانفلات هذا قبل عشر سنوات. كنا نشتكي من الجمود يعني الوقوف على المذاهب الاربعة. ولذلك ذلك من الخطأ في محاربة المذاهب الاربعة ان تحارب على جهة على العموم. يعني دون تفصيل فيها وهذا غلط. فلما حوربت المذاهب الاربعة وقرر للطلاب انه - 00:34:52ضَ

متابعة الدليل ولابد من الاجتهاد صار المبتدي يريد ان يجتهد. ولذلك تجد طالب العلم وهو مبتدي يقول انا ما ترجع عندي هذا ويأخذ بنفسه وينظر ويبحث وتكون النتيجة هذا اثم - 00:35:12ضَ

لماذا؟ لانه قفى ما ليس له به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف هذا نهي. والنهي للتحريم فيحرم عليك ان تنظر انت بنفسك دون ان اهلا. فالواجب في شأنك التقنين هذي فائدة. اذا غايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. هذه ليست هذه ثمرة - 00:35:24ضَ

يعني ليس مقيدا لغاية اصول الفقه العمل العمل شيء زائد ثمرة العلم ثمرة العلم واما انه داخل في مفهوم غاية اصول الفقه والعمل بها اي بالاحكام الشرعية. اذ الاستنباط على الوجه المذكور موصل الى العلم. وبالعلم يتمكن المتصف به من - 00:35:49ضَ

العملي الموصل الى خيري الدنيا والاخرة ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. ما حكم تعلم اصول الفقه قال فرض كفاية فرض كفاية كالفقه يعني شبه بي فرضية كفاية اصول الفقه بالفقه. يعني الفقه حكمه انه فرض كفاية. وهذا فيه نظر - 00:36:11ضَ

هذي زيادة على تحليل لم يذكر التحليل انما زاده مصلي الفتوح على على الاصلي. الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية الصلاة احكامها صفتها صيام الواجب صفته الحاج الى اخره. نقول هذا واجب عيني وليس بواجب كفائي. كيف يطلق - 00:36:35ضَ

القول هذا فيه فيه نظر واما اصول الفقه فنعم يقال فيه بان الاصل فيه انه فرض كفاية الا على المجتهد يعني الذي يريد ان يدخل مع المجتهدين وينظر في الادلة ويكون مستقلا - 00:36:55ضَ

حينئذ نقول لابد من اصول الفقه. فتعلم اصول الفقه في حقك هذا فرض عين فان اقدمت على الكتاب والسنة ونظرت دون اصول الفقه وان تكون متمكنا فيها حينئذ تدخل فيما سبق ولا - 00:37:13ضَ

وما ليس لك به علم. ومعرفتها اي معرفة اصول الفقه من حيث الحكم الشرعي فرض كفاية الفقهي هذا التنظير او التشبيه فيه نظر لان الفقه ليس كله فرض كفاية بل منه ومنه. وقوله كالفقه زيادة على التحرير - 00:37:30ضَ

قال في شرح التحريم وهذا الصحيح وعليه اكثر اصحابنا يعني اصحاب قال في اداب المفتي والمذهب يعني الحنابلة انه فرض كفاية كالفقه. يعني حكم تعلم اصول الفقه انه فرض كفاية. وقيل فرض - 00:37:48ضَ

اين قيل فرض عين قال ابن مفلح في اصوله لما حكى هذا القول انه فرض عين قال والمراد للاجتهاد فهو كذلك لا خلاف خلاف لفظي يعني المجتهد او الشخص او الانسان اذا اراد ان يجتهد تعين عليه تعلم اصول الفقه. واذا لم يرد حينئذ نقول هذا فرض كفاية - 00:38:05ضَ

هذا فعلى هذا ثم قال التحرير يكون الخلاف لفظيا ثم قال والاولى تقديمها عليهم عندنا امران اصول وفقه وفقه ايهما يقدم من حيث الطلب والتحصيل على الاخر؟ هل نقدم اصول الفقه على الفقه - 00:38:26ضَ

قيل وقيل والصواب ان يقال فيه تفصيل وهو على حسب دراسة الفقه هذا اولوية عند التزاحم اذا امكن ان يدرس النوعين فلا اشكال فيه. لكن اذا تزاحمت عنده العلو ولم يستطع الا علما واحدا. حينئذ كيف يصنع؟ اما اصول الفقه - 00:38:45ضَ

واما فقه. اقول النظر هنا في كيفية دراسة الفقه. اذا كان لا يحتاج الى القواعد الكلية يعني اصول الفقه في تأصيله في علم الفقه حينئذ يكون تقديم الفقه اولى. وذلك اذا كان اخذه للفقه - 00:39:03ضَ

فقهي دون نظر في الدليل وكيفية الاستدلال. يعني كانت طريقة الفقهاء فيما سبق يدرسون الفقه على مرتبتين. يأخذ المذهب ويحل له المتن فقط ولا يذكر له دليل وانما تبين له المسائل ما احكامها. مسألة تعني كذا وحكمها كذا. هذا مقلد ولم يخرج عن التقليد. ولا بأس بهذه الطريقة. لكن هل يحتاج - 00:39:23ضَ

الى اصول الفقه لا يحتاجان لا يحتاج لله اصول في الليل لانه لم يذكر له دليل ولم يذكر له كيفية الاستنباط. لكن لو كان اخذه للفقه بالنظر في المسألة مع دليلها - 00:39:47ضَ

حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى الربط بين مسألتين لانه لا يذكر الدليل هكذا عبثا. وانما يذكر الدليل لبيان كيفية اخذ هذا الحكم الشرعي اخذ هذا الفرع. وهو الحكم الشرعي من هذا الدليل. عندنا - 00:40:03ضَ

قاعدة. قاعدة هي اصول الفقه. يعني الادلة من الكتاب والسنة. القواعد التي تبين لك كيفية الاستنباط. كيفية استخراج هذه الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية هو اصول الفقه. فاذا اخذ الفقه بهذه الطريقة حينئذ الاولى - 00:40:16ضَ

بحقه ان يقدم وصول الفقه. لانه اذا جلس ودرس او استمع ونحو ذلك وقرأ وذكر له الدليل مع القول ولو لم يذكر خلاف فضلا عن الخلاف ما بين اولى هذا لا اشكال فيه. وانما النظر في قول واحد مع دليله. فاذا جلس ولم - 00:40:34ضَ

تكن قادرا على معرفة الاستنباط هذا ضياع للاوقات. فضلا عن ان يأخذ المذاهب الاربعة وما زال ثم هو لا يكون عالما باصول الفقه هذا يشتغل بالطواف وقراءة القرآن اولى له. لماذا؟ لانه عبث. الا اذا كان يريد الفائدة كما يقول البعض بركة المجلس - 00:40:51ضَ

قوموا مغفورا لهم او ما ترجح عن يد لا اشكال فيه. اما الذي يريد تأصيلا في العلم الشرعي فهذا يضيع وقته البتة. فلا يحضر اولاده لا يسمع او لا يقرأ الا اذا كان يعني لما يعرض الخلاف الا اذا كان عالما باصول الفقه حينئذ يعرف كيفية هذه الاقوال كيف اخذت - 00:41:11ضَ

ثم خلافا قال ابو حنيفة كذا قال مالك قول ابي حنيفة هذا معتمد على اصل وقول مالك معتمد على اصله كيف تدرك حقائق هذين القولين دون ان تعرف اصول هؤلاء الائمة هذا انما يكون بنظر في اصول الفقيه. قال هنا والاولى تقديمها عليه. قال - 00:41:31ضَ

التحرير فيجب تقديم معرفتها على الفروع يعني ثم قولان قيل يجب وقيل الاولى. وظعفه الفتوح فترك الوجوب عبر بالاولى وقال في الشرح وقيل يجب واختاره المرداوي يعني الاولوية في شرح التحرير حيث قال فان ابقينا الوجوب على ظاهره فالقول بالاولوية - 00:41:51ضَ

اقوى واظهر. وان حملنا كلامهم في الوجوب على الاولوية يعني فسرنا الوجوب الاولوية يعني وجوب صناعي او اولى حينئذ ارتفع الخلاف ثم قال وان كان ظاهره خلاف ذلك وانما اولنا ذلك ليوافق عمل الناس قديما وحديثا يعني كان في القديم - 00:42:15ضَ

اول ما يبدأ طالب العلم يأخذ متنا فقهيا. ليعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي لكن يأخذه بقول واحد. وعلى القاعدة العامة ان الاصل فيها انه يقلد اذا كان كذلك فلا اشكال فيه. حتى تقليده لا لا اشكال فيه وليس فيه محذور. لكن اذا ترقى بعد ذلك حينئذ يجب عليه اذا كان اهلا ان يظهر في - 00:42:35ضَ

وما دل عليه ويستمد هذا النوع الثالث. لابد ان يعرف حده بوجه ما وغايته ومادته. يستمد اصول الفقه من ماذا؟ ما هي المادة التي اخذ منها قالوا استمدوا من ثلاثة اشياء. هذا بالاستقراء والتتبع. يعني النظر فيه - 00:42:55ضَ

ما عليه او تفيده العلوم. قال من اصول الدين من اصول الدين. يعني العلم المسمى باصول الدين. العقيدة. يسمى الفقه الاكبر والتوحيد والعقيدة واصول الدين هذي كلها مسميات او اسماء لكن مراده هنا شيء اخر او ما يسمى بعلم الكلام يسمى بعلم - 00:43:18ضَ

ثم مسائل يذكرها الاصوليون في هذا الباب يعني باب اصول الفقه وليست لها علاقة اصلا باصول الفقه وقد يكون لبعضها علاقة ولكنها مأخوذة من علم الكلام والنظر فيها يكون من جهة ما وافق السنة وما خالف. فما وافق قبل وما خالف رد على اصحابه - 00:43:40ضَ

من اصول الدين يعني من جهة اثبات حجية الادلة لان القرآن وان كان المسلمون لا قد لا ينازعون قد يوجد زنديق يحتاج الى اثبات حجية القرآن وانه ثابت الى اخره. كذلك السنة - 00:44:00ضَ

من نوعيها المتواتر والاحاد. لذلك ورد عند بعض المسلمين انه ماذا؟ لورد الاحتجاج بحديث الاحاديث وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى اثبات. كذلك الاجماع كذلك القياس. فاثبات حجية هذه الادلة انما يبحث في اصول الدين. فنحتاج - 00:44:15ضَ

الى هذا القدر من علم الكلام لاثبات هذه المسائل. وكلنا نحتاج الى اثبات الا في مسألة القياس والاجماع. واما خبر التواتر سنة هذا ثابت والاجماع مثلها الاحاد. والخلاف هذا حادث ان منشأه عند اهل البدع. اذا النوع الاول من اصول الدين - 00:44:32ضَ

من جهة اثبات حجية الادلة والعربية وليته قدمها يعني من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام. العربية بانواعها فما سيأتي في الشرح. الثالث تصور الاحكام تصور الاحكام يعني يتوقف هذا العلم على تصور واحكام ما المراد بتصور الاحكام؟ يعني التعريفات - 00:44:49ضَ

ولذلك يذكرون في المقدمات ما معنى الايجاب ما معنى التحريم؟ ما معنى الحجية؟ ما معنى كل ما يتعلق بما يثبت للموضوعات؟ لماذا؟ لاننا سنبحث مطلقا العمري للوجوب ما هو الوجوب؟ لو كان شخص ما يقول مطلق الامر وعرف الامر لكنه لم يعرف الوجوب. نقول هذا ينبني عليه تمام - 00:45:13ضَ

فهم اصول الفقه ان يعرف المراد بالوجوب والايجاب. اذا كان كذلك حينئذ صار داخلا في مادته. اذا هذه ثلاثة اشياء اصول الدين والعربية وتصور الاحكام واعظمها واجلها واقواها هو العربية - 00:45:36ضَ

ولذلك كلما قوي شخص في العربية بانواعها ثم تذكره الشارح حينئذ يستغني عن كثير من مباحث الاصوليين استغني عن كثير من الباحث الاصوليين ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر انه قياس من عرف لسان العرب على وجهه بسعته استغنى عن - 00:45:53ضَ

كثير من الاقسة التي يذكرها الفقهاء. وما اوتي من اوتي بكثرة القياسات في باب الفقه الا الجهل بسعة لغة العرب. ووجه الحصري يفث في هذه الانواع الثلاثة الاستقراء والتتبع. قال الشارح وايضا فالتوقف اما ان يكون من جهة ثبوت حجية - 00:46:13ضَ

الادلة فهو اصول الدين. عرفت المرض بحجية الادلة هذا قد لا يلتبس في القرآن عند المسلمين واما السنة فبعضها وقع فيه نزاع عند المتأخرين. نحتاج الى معرفة الادلة لا بد ان تقيم الادلة. في كون خبر الاحاد يحتج به - 00:46:33ضَ

المتواترة لانه لا فرق بينهما لا في العقائد ولا في الفروع. هذا يحتاج الى معرفة ادلة المخالفين وكيف تردها الى اخره قال كذلك ما هو اصول الدين؟ واما ان يكون التوقف من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام - 00:46:51ضَ

العربية بانواعها يعني نحن صرفا وبيانا واما ان يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه فهو تصور الاحكام. اما توقفه من جهة ثبوت حجية الادلة فلتوقف معرفة كون الادلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه - 00:47:09ضَ

يتوقف صدقه على دلالة المعجزة. هذا اذا اسلم رجل وعنده شك في مثل هذه المسائل ويحتاج الى اقامة الادلة عليه. واما من نشأ بين المسلمين فهو في غنى عن من هذه المسائل. اما توقفه من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب - 00:47:31ضَ

والسنة وغيرهما على العربية فان كان من حيث المذلول يعني المفهوم من اللغو او ما سمى فقه اللغة او علم اللغة فهو علم اللغة. هذا مهم جدا يعني تعرف استعمال - 00:47:51ضَ

العرب بمعنى كلمة كذا. امر مثلا استعملوا العرب في ماذا؟ نهى عام خاص الى اخره. نقول هذه الالفاظ لها استعمال في لسان عرب. قد يكون لها حقيقة شرعية كيف تفهم الحقائق الشرعية؟ من لم يفهم المعاني اللغوية التي استعملها العرب لا يمكن ان يفهم الحقائق الشرعية. كيف تعرف ان ان الشارع - 00:48:05ضَ

نقل هذا اللفظ من مدلوله اللغوي الى مدلول شرعي بزيادة قيود عليه او نقل اللفظ على معنى جديد كالايمان مثلا معناه في اللغة ومعناه في الشرع شيء اخر وكذلك الصلاة بغيرها. او من احكام تركيبها فعلم النحو يعني المركبات - 00:48:25ضَ

تفهم سياق السباق حيث التراكيب الا بعلم النحو او من احكام افرادها المفردات. فعلم التصريف او من جهة مطابقته لمقتضى حال سلامته من التعقيد بوجوه الحسن فعلم البيان بانواعه الثلاث. اذا اللغة بحذافيرها. لابد من التمكن - 00:48:45ضَ

كلما كان امكن في لغة العرب كان امكن في الشريعة باسرها ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى قال لو فرضنا علما يتوقف عليه فهم الشريعة فلن نجد الا اللغة العربية ثم عقد موازنة - 00:49:05ضَ

قال فالمبتدئ في اللغة مبتدئ في فهم الشريعة والمتوسط ها متوسط والمنتهي منتهي. حينئذ كيف يأتي تقاطعنا مهتدي في لسان العرب ثم مجتهد في الشريعة. هذا كذاب. مفتن على الشرع - 00:49:21ضَ

لماذا؟ لاننا علمنا ان الشرع لا يمكن ان يفهم الا بلسانه. عرفنا اليوم صباحا دليل جماهير بل الاجماع منعقد على ان ان لغة العرب فرض عين للمجتهد وفرض كفاية لمن اراد فهم الشريعة. وعرفنا الدليل الذي استدل به الاصوليين وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:49:39ضَ

واذا كان كذلك فلغة العرب باسرها بانواعها الثلاثة التي ذكرها مصنف هنا هذه شرط في صحة الاقدام على فهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان خلوا منها حرم عليه ان يقدم فان تكلم فهو فاسق - 00:50:01ضَ

كيف هو فاسق لان القول على الله تعالى بلا علم ما نوعه كبيرة من الكبائر؟ بل جعله ابن القيم رحمه الله تعالى اكبر من من الشرك فاذا كان كذلك فالمقدم على القول على الله تعالى بلا علم كالمقدم على الزنا والربا لا فرق بينهما هذا اقدم على كبير وهذا اقدم على - 00:50:19ضَ

على كبيرة لابد من فهم هذه المسألة. لان الناس الان اذا قيل هذا فاسق قل كيف تفسر؟ هذا من اهل العلم. من قال لك انهم من اهل العلم كيف ثبت اول اثبت اولا العرش انه من اهل العلم ثم بعد ذلك قل هذا لا يفسق الى الى اخره هذا باطل واضح بين. واما توقفه من جهة - 00:50:41ضَ

تصوري ما يدل ما يدل به علي من تصور احكام التكليف فانه ان لم يتصورها لم يتمكن من اثباتها ولا من نفيها يعني مطلق الامر. هل هو للوجوب او ليس للوجوب - 00:50:59ضَ

اولا ما هو الوجوب؟ حتى نثبت او او ننفي فيتصور اولا ثم بعد ذلك ينفي او يثبت لان الحكم على الشيء فرع عن بهذه المقدمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من المبادئ العشرة التي يذكرها ارباب الفنون واي ما يتعلق بالحد - 00:51:14ضَ

والموضوع ونحو ذلك ثم ذكر فصلا يتعلق بالدليل بانه اخذ فيما سبق قواعد وهي نوع من الادلة وتحتاج الى تعريف ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:34ضَ