شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
على اله وصحبه اجمعين اما بعد عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويوقف على الا الله لفظا ومعنى والراسخون في العلم. لما بين رحمه الله تعالى ان في القرآن ما لا يعلم تأويله الا الله تعالى - 00:00:24ضَ
بين الوقف الصحيح الاية التي ذكرناها بما يتعلق بتقسيم القرآن الى محكم ومتشابه وحينئذ القرآن وقف على ان الله وفسر بما لا يعلمه الا الله تعالى تعين الوقف على ان الله - 00:00:45ضَ
واما والراسخون حينئذ تكون الواو هذه استئنافية. والواو هي محل الخلاف بين اهل اللغة ووالاصول من حملها على انها استئنافية على ان الله من حملها على انها عاطفة من اذ جوز - 00:01:12ضَ
الامرين لذلك قال ويوقف بالاصح المختار يعني ما يقابله صحيح لكن المحفوظ عن السلف هو الوقف على الا الله ويوقف في الاصح المختار يعني في القول الاصح ويقابله الصحيح الا الله لفظا ومعنى - 00:01:29ضَ
لا على والراسخون في العلم قلنا سبب الخلاف هو اختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون المقال انها استئنافية الاذن والراسخون هذا مبتدأ وجملة يقولون خبر والوقف على الا الله - 00:01:49ضَ
فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه ومن جعل الواو عاطفة من اذ فسر متشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم الايات التي يقع فيها التعارض او ظاهره التعارف حديث يجمع بينها اهل العلم وكلا القولين الصحيح كلا القولين - 00:02:06ضَ
صحيح لان المنقولة عن السلف هو هو الاول قال قال ابن قاضي الجبل هذا قول عامة السلف والاعلام يعني الوقف على ان الله لفظا ومعنا حينئذ الواو تكون استئنافية والجملة تكون مقطوعة عما عما قبلها. قال الخطابي - 00:02:29ضَ
هو مذهب اكثر العلماء وروي معناه عن ابن مسعود وابي ابن كعب ابن عباس وعائشة قال البغوي في تفسيره هو قول الاكثر منهم ابي ابن كعب ابي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير - 00:02:46ضَ
ورواية طاووس عن ابن عباس وبه قال الحسن اكثر التابعين واختاره الكسائي والفراء والاخفش وقالوا لا يعلم تأويل المتشابه الا الله حينئذ يجعل التأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحقائق وليس المراد به الالفاظ التي تكون في القرآن. فما ثم في القرآن - 00:03:05ضَ
الا وهو معلوم المعنى قد يعلمه البعض ويجهله بعض الاخر. لكن يكون بالقرآن ما ليس معلوما مطلقا هذا لا وجه له البتة. ايضا لا يدخل في المتشابه الصفات ان من المحكم المتضح المعنى بل هو من احكم المحكم. وان كان كثير من الاصوليين - 00:03:28ضَ
يجعلون الصفات داخلة في المتشابه الذي لا يعلمه الا الله هذا باطل. ان كان المراد انه هذا هو مرادهم انه من جهة المعنى فهو باطل. ان كان من جهة الكيف ادراك الحقائق وهذا لا شك انه لا يعلمه الا الله تعالى. اذا هذا القول بناء على ان الواو استئنافية وهذا هو الاصح - 00:03:50ضَ
كما قال مصنف رحمه الله تعالى وخالف الامدي وجمع منهم من اصحابنا ابو البقاء في اعرابه قال النووي في شرح مسلم الراسخون يعلمون تأويله يعلمون تأويلهم حينئذ التأويل يكون بمعنى - 00:04:10ضَ
بمعنى التفسير وعلى قول يكون التأويل بمعنى ادراك الحقائق على ما هي عليه. اذ التأويل عند السلف يطلق بالمعنيين فقط وعلى طريقة المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل راجح وهذا مجرد اصطلاح عند الاصوليين والمتأخرين واما السلف فليس عندهم التعويل الا بمعنى التفسير - 00:04:27ضَ
كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال اهل التأويل يعني اهل التفسير او يكون التأويل بمعنى ادراك الحقائق. ادراك الحقائق. فاذا قيل بان الواو استئنافية حمل التأويل - 00:04:50ضَ
على ماذا على ادراك الحقائق واذا كانت الواو عاطفة حينئذ يكون يعلمه الله الراسخون يكون التأويل بمعنى بمعنى التفسير. اذا يختلف معنى التأويل باختلاف معنى الواو. وهذا مثال يذكره بعض ان شاء الله تعالى في باب المجمل ان المجمل ما لم يتبين - 00:05:07ضَ
المراد به الا بقرينة. بدليل خالد عن عن النص. والواو هنا مجملة لانها تحتمل ماذا؟ تحتمل الاستئناف وتحتمل العطف قال النووي الراسخون يعلمون تأويلهم يعني تفسيرهم. قال ابن قاضي الجبل هو قول عامة المتكلمين - 00:05:29ضَ
قال الطوفي في شرحه قال المؤولة وهم المعتزلة والاشعرية. ومن وافقهم الوقف التام على قوله تعالى والراسخون في العلم. وقيل الخلاف في ذلك لفظي نعم اذا كان المراد ان ان معنى التأويل يتعدد باختلاف معنى الواو فالخلاف لفظه - 00:05:48ضَ
ومن قال الواو عاطفة حينئذ التأويل بمعنى التفسير. ومن قال الواو استئنافية حينئذ التأويل بمعنى ادراك الحقائق والخلاف قال هنا وقيل الخلاف بذلك لفظي فان من قال ان الراسخ في العلم يعلم تأويله اراد به انه يعلم ظاهره لحقيقته يعني - 00:06:08ضَ
معنى متبادل منه ومن قال لا يعلم اراد به لا يعلم حقيقته. وهو كذلك وادراك حقائق الصفات لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم كيف هو الا الا هو جل وعلا - 00:06:32ضَ
وكذلك ادراك معنى ما يتعلق ساعة قيامها والروح والنفس. كل ذلك لا يعلمه الا الا الله جل وعلا. قال وانما ذلك الى الله تعالى. والحكمة بانزال متشابه ابتلاء العقلاء. اذا ثم قولان المصنف رحمه الله تعالى قدم القول الاول - 00:06:46ضَ
واستدل عليه ماذا بقراءة ابن مسعود ان تأويله الا عند الله يعني ما تأويله الا عند الله دل على الحصى وفي قراءة ابي ويقول الراسخون في العلم امنا به ويقولون ويقول الراسخون اظهر دل على انه عنده - 00:07:05ضَ
ومثل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لانه كان يقرأ وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم امنا بهم. اذا هذا يدل على ماذا؟ على القول الاول وانه المشهور عند عند السلف - 00:07:25ضَ
قال الشارح فهذا يدل على ان الواو للاستئناف مر معنا معنى الاستئناف انه الابتداء يعني قطع الكلام عما عما قبله فيكون مستأنفا يعني مبتدأ لان هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة فاقل درجاتها ان تكون خبرا باسناد صحيح الى ترجمان القرآن - 00:07:43ضَ
يقدم كلامه في ذلك على من دونه. قال الاسيوطي قال الموفق في الاية قرائن تدل على ان الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه قدامى رحمه الله تعالى في الروضة اطنب فيه ما يتعلق بهذه الاية. وقرر تقريرا طويلا بان المراد بالمتشابه هو ايات الصفات. ومر مع - 00:08:03ضَ
هذا غلط انما هو طريقة مفوضة واشر وابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في غير موضع ان شر اهل البدع هم المفوضة قال فان قيل كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه - 00:08:28ضَ
ان المراد هنا عدم فهم المعنى ام كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا يجوز ان يكلفهم الايمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين. اما التفسير - 00:08:44ضَ
تأويل بمعنى التفسير وما قاله رحمه الله تعالى لا وجه له يعني لا يوجد عندنا ما يبتلى به العباد من حيث انه لا يفهم المراد من من الكلام. هذا لا وجه له. انما على ماذا؟ على ان ايات الصفات كثيرة في القرآن - 00:09:06ضَ
حينئذ قراءتها هو امرارها ولا يدري ما ما المعنى وهو السميع البصير سميع لا يدري ما المراد به المصير كذلك لا يدري ما المراد به بل نص هو في ذم التأويل على ان المراد او ذم علم الكلام على ان المراد - 00:09:23ضَ
او الذي كلف به العباد في ايات الصفات هو الايمان باللفظ فحسب يعني ان تؤمن بان الله تعالى قال السميع لكن ما السميع لا تدري ما هو هذا باطل وهذا الذي قرره رحمه الله تعالى في في الروضة وفي غيره - 00:09:41ضَ
ثم قال المصنف ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا عاصم. تفسيره يعني تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا عصر يعني بلا دليل. حينئذ كما ذكر ابن القيم فيما مر معنا ان تواتر معاني القرآن اظهر واجلم من تواتر الفاظه واعرابه - 00:09:57ضَ
انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون. هل الحفظ لللفظ فقط ام للمعنى لا شك ان المقصود من انزال القرآن هو التعبد به. والتعبد انما يكون بما دل عليه. وما دل عليه انما يؤخذ من جهة تفسيره ومعناه - 00:10:21ضَ
دل ذلك على ان القرآن محفوظ من جهة اللفظ ولا شك ومحفوظ من جهة المعنى اذا تقرر ذلك حينئذ يحرم تفسيره بمجرد الراعي دون دليل من آآ شرع او من لغة - 00:10:36ضَ
ويحرم تفسيره اي تفسير القرآن برأي واجتهاد واجتهاده داخل في الرأي لكن قد يعتمد في الاجتهاد ما لا يصح اعتماده ما لا يصح اعتماده والرأي واضح انه مجرد بمعنى انه لم يعتمد على شيء البتة من قبل نفسه بل بهواه - 00:10:52ضَ
واما الاجتهاد فهو يحتمل انه اعتمد شيئا ليس بعمدة بلا اصل. قال للاثار الواردة في ذلك وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى ام تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا واضح بين - 00:11:14ضَ
ان من تكلم في القرآن برأيه او اجتهاده دون ان يكون مستندا لدليل شرعي لكتاب او سنة او قول صحابي يقول ائمة التفسير او قواعد اللغة المعتبرة حينئذ قد قال في القرآن ما ليس - 00:11:32ضَ
منهم ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وبقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. هذي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فاظاف التبيين اليه. فدل على ان القرآن منقول من جهة التفسير - 00:11:48ضَ
المنقول من جهة اللفظ وليس الثاني فحسب كما قد يظنه كثير من من الناس وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. دل على تحريم - 00:12:03ضَ
وانه لا يجوز القول في القرآن من غير ان يعتمد على اصل رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبي صلى الله عليه قال من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. واذا اخطأ المراد به هنا فقد اذنب. رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. اذا - 00:12:23ضَ
قاعدة من قواعد التفسير يجب اعتمادها عند النظر في كلام الباري جل وعلا انه يحرم ان يتكلم في القرآن مجرد رأيه وبظنه وبهواه وانما النظر يكون فيما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما لم يرد فيه شيء - 00:12:45ضَ
وصح اعتماد القواعد العامة بلغة العرب فلا اشكال فيه. ولذلك قال ولا يحرم بمقتضى اللغة يعني ما تقتضيه اللغة حينئذ لا يحرم الا في حالة واحدة وهي اذا نقل عن السلف واطبقوا على معنى وكانت اللغة تقتضي غير - 00:13:05ضَ
وذلك فقول السلف حينئذ يكون مقدما على قواعد اللغة. القرآن حاكم على قواعد اللغة وليس العكس يعتمده كثير من من النحاة. القرآن من حيث اللغو ومن حيث المعنى قاض على كثير من قواعده. اللغة وليس هو العكس - 00:13:22ضَ
ولا يحرم يعني تفسير القرآن بمقتضى اللغة يعني بما تقتضيه اللغة يعني قواعد اللغة سواء كان ما يتعلق بفقه اللغة وهو مدلول الفاظ او بقواعد الاساليب التراكيب وما يتعلق بعلم النحو او بالمفردات وهو ما يتعلق بعلم التصنيف. قال وهذا عند - 00:13:41ضَ
احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه ان قواعد اللغة يمكن اعتمادها وهي اصل صحيح لكن بشرط المتقدم وهو الا تخالف ما نقل عن عن السلف. قال ابن القاضي الجبل ولذلك اهل البدع يعتمدون قواعد اللغة اكثر من اعتمادهم على ماذا؟ على ما - 00:14:01ضَ
عن السلف يطبقون على معاني الصفات ثم يخالفونها لان هذا يقتضي مخالفة القاعدة كذا ويقتضي مخالفة استعمال عرف كذا وهذا وعلم اجماع السلف انهم لم يحملوا مثلا ايات الصفات والاسماء على المجاز لو قيل بوجود المجاز في لغة العرب لكن اطبقوا على ان المراد بايات الصفات هو ظاهرها اذا كان كذلك حينئذ لا يأتي - 00:14:20ضَ
لغة منها المجاز واية الصفات مين؟ من المجازر. نقول هذا استعمل قواعد اللغة لكنه ماذا؟ على خلاف ما نقل عن عن السلف. اذا لا يحرم بمقتضى اللغة بالقيد الذي ذكرناه - 00:14:46ضَ
قال ابن قاضي الجبل المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا يعني قواعد اللغة واستعملة العرب اعتمدها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن وكذلك لان القرآن عربي - 00:15:00ضَ
واذا كان القرآن عربيا حينئذ يفسر ويحمل من جهة المعاني ومن جهة التراكيب على مقتضى لغة العرب هذا هو الاصل فيه. لكن بالقيد السابق يجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. وعنه يعني رواية عن الامام احمد - 00:15:18ضَ
لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل. وهو موافق لما سمعوا لان قيدنا ولا يحرم بمقتضى اللغة ليس على اطلاقه. بل يشترط فيه ان يكون ماذا؟ الا يخالف ما عليه السلف الصالح - 00:15:34ضَ
حينئذ قوله لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة غير دليل موافق لما لما سبق اختاره القاضي ابو الحسين ابن القاضي ابي يعلى وحمله المجد على الكراهة او على صرفه عن ظهيره بقليل من من اللغة يعني بما لم يشتهروا في لغة العرب. هاتان قاعدتان - 00:15:49ضَ
ختم بهم المصلي ما يتعلق الدليل الاول الكلي وهو الكتاب. ثم قال باب السنة. هذا هو الدليل الثاني ومر معنا ان السنة فرع عن عن الكتاب. ولذلك عد بعض الاصوليين الادلة الشرعية دليلا واحدا وهو الكتاب. لان الكتاب دل على السنة - 00:16:09ضَ
اي فرع عنه والكتاب والسنة دل على الاجماع ودلاك ذلك على القياس. باب السنة لغة الطريق يعني فيما يتعلق بالدليل الثاني وهو السنة وبصراحة المصنف هونا بالطريقة من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وامامهم. يعني طريقة - 00:16:28ضَ
امامه يعني طريقة يسيرون عليها ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الحديث من سن سنة حسنة يعني سن طريقة - 00:16:51ضَ
حسنا فله اجرها واجر من عمل من عمل بها وتسمى بها ايضا العادة يقال عن العادة انها سنة. ويقال كذلك عن السيرة انها سنة. ولذلك قال في المصباح السنة الطريقة. والسنة السيرة - 00:17:07ضَ
حميدة كانت او ذميمة. وقال في القاموس السنة السيرة. ومن الله تعالى حكمه وامره ونهيه اذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها من حيث اللغة طريقته وسيرته صلى الله عليه واله وسلم. واما - 00:17:24ضَ
ان في الاصطلاح عرفها المصنف هنا تعريفا بما يطابق فنه الذي يؤلف فيه وهو اصول الفقه لان السنة هذا مصطلح شرعي وهذا المصطلح له اطلاقات يعني عند ارباب الحديث له معنى وهو ما اثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية - 00:17:45ضَ
صفة خلقية او خلقية او سيرا. هذا عند من؟ عند المحدثين. لانهم يهتمون بما نقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. دون ان ينظر الى دلالته على الاحكام الشرعية - 00:18:12ضَ
واما عند الفقهاء فالسنة عندهم ما يقابل الفرض ما يقابل الفرض. واما عند الاصوليين فلهم معنى خاص. ولذلك قال المصنف والسنة شرعا واصطلاحا جمع بين الامرين يعني السنة لها استعمال شرعي ولها استعمال اصطلاحي. اي في اصطلاح اهل الشرع - 00:18:25ضَ
تطلق تارة على ما يقابل القرآن. فيقال الكتاب والسنة. ومنه حديث مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى. فان كانوا قراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اذا هذا اصطلاح شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق على ما يقابل كتاب من الشرع سماه - 00:18:48ضَ
هذا سماه سنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرظ وغيره من احكام الخمسة. وهذا اصطلاح الفقهاء وربما لا يراد بها الا ما يقابل الفرض كفروض الوضوء والصلاة والصوم سننها فانه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيها - 00:19:10ضَ
وان كانت المقابلة لازمة للاطلاق لكنها لم تقصد. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة. هذا في باب المعتقد. اي باب المعتقد يقال اهل السنة واهله واهل البدع واحتلز بقوله اصطلاحا - 00:19:31ضَ
من السنة بالعرف الشرعي العام فانها تطلق على ما هو اعم مما سبق ذكره. وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. قاله الطوفي رحمه الله تعالى. اما السنة في الصلاح علماء الاصول هو الذي يعنينا هنا عرفه المصنف بقول قوله قول النبي - 00:19:48ضَ
صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة وفعله ولو باشارة واقراره وزيد الهم. وزيد الهم. يعني الهم يمكن اخراجه عن عن الحد لانه داخل في في الفعل اذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على ثلاثة اشياء. السنة القولية - 00:20:09ضَ
والسنة الفعلية والسنة التركية. هذي ثلاثة اشياء ذكرها المصنفون في هذا الحد ما هي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد بالقول ما تلفظ به. يعني ما يقابل الفعل. اذ الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان - 00:20:34ضَ
قول واما ان يصدر فعل. فالقول حينئذ ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اضافه الى الى النبي والنبي قبل ان يكون نبيا ليس بنبي - 00:20:54ضَ
حينئذ ما صدر منه قبل البعثة لا يسمى لا يسمى سنة لانه لم يكن نبيا ولا ولا رسولا. فما نقل عنه من قوله عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث قبل ان ينبه لا يسمى سنة وانما اختص ذلك بالتشريع. اذا بالاضافة هنا لقوله النبي خرج به مقالة مقاله قبل - 00:21:10ضَ
فليس بسنة لانه حينئذ ليس بنبي ولا رسول وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان هذه الامة اذا اطلق النبي فيها انصرف الى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد ان تكون الهنا للعهد الذهني - 00:21:32ضَ
ولا يدخل فيه غيره. فخرج به ما قاله غيره من الانبياء وكذلك بالاضافة خرج به مقاله الصحابة. وغيرهم. هذا كله بالاضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم. غير الوحي هذا اخراج للقرآن. لان القرآن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الباري جل وعلا. فالاصل فيه - 00:21:49ضَ
انه يمكن نسبته اليه ولذلك استثناء غير الوحي غير الوحي يجوز فيه الوجهان النصب والضم والظم غير على انه صفة للقوم. وغيرة على انه منصوب على استثناء. يجوز فيه الوجهان. غير الوحي خرج به القرآن - 00:22:14ضَ
وزيد الاحاديث الالهية ربانية التي قالوا فيها قال الله تعالى لكن هذه الظاهرة انها من حيث المعنى هي من الباري جل وعلا ومن حيث اللفظ هي من النبي صلى الله عليه واله وسلم. قيل انه لا يقال فيه من السنة والصواب انه يقال فيه - 00:22:33ضَ
انه من السنة يعني الاحاديث الربانية او القدسية التي تصدر بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هل هو من قول الله تعالى ام المراد المعنى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بذلك؟ فيه قولان فيه فيه قولان. لكن المصنفون على ماذا؟ على ما - 00:22:52ضَ
ما عدا ذلك ان كان ظاهر اللفظ في الاسناد انه يقتضي ماذا؟ انه يقتضي النسبة في اللفظ والمعنى. لما قال قال الله تعالى الاصل في اللفظ ماذا؟ في القول هو صرفه الى اللفظ - 00:23:10ضَ
حينئذ كونه يزاد فيه وينقص نقول هو ليس ليس مما تكفل الله تعالى بحفظه. وحينئذ الزيادة والنقصان اشكال فيها لان الله تعالى لم يتكفل بحفظه لانه ليس بالقرآن. وما عداه وما عدا القرآن هذا قد يحصل فيه الزيادة والنقص. فلا مانع ان يقال بان الاحاديث - 00:23:25ضَ
القدسية من قول الباري جل وعلا لكن كونها تزيد وتنقص حينئذ نقول الزيادة والنقصان لا يستلزم ماذا لا يستلزم نفي نسبتها الى البال جل وعلا. لماذا؟ لان الباري لم يتكفل بحفظها بخلاف القرآن. لكن المصنف هنا - 00:23:45ضَ
قال ولو بكتابة ولو بكتابة هذه لو للادخال او للاخراج هذا للادخال بمعنى اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة هو لم لم يكتب عليه الصلاة والسلام ليس المراد انه يكتب - 00:24:05ضَ
لانه لو قيل بانه يكتب لدخل فيه في الفعل لا في القول. وانما اذا امر بان يكتب لي لفلان حينئذ يكون داخلا في قوله ولا اشكال. ولذلك قال ولو بكتابة يعني ولو كان امرا منه. يعني كان القول منه صابرا - 00:24:20ضَ
بالامر بالكتابة. لو كان المراد الكتابة لدخلت في في الفعل. وانما المراد اذا اذا امر. ولو يعني يدخل في القول امره بالكتابة. بعضهم يعبر يدخل في القول كتابة غلط هذا - 00:24:37ضَ
لانه الكتابة هذه فعل وليست بقول وهذا واضح لكن المراد به الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب اولا واضح هذا؟ فامي عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ ولا ولا يكتب. حينئذ نقول ولو بكتابة عبر بعضهم بانه يدخل في القول كتابته. قال هذا غلط - 00:24:52ضَ
وانما يدخل في القول الامر منه صلى الله عليه وسلم بالكتابة كامره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم الحديبية وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة اكتبوا لابي هذا قول منه عليه الصلاة والسلام لكن المدلول هو الذي طلب فعله يعني الخطبة التي - 00:25:10ضَ
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنه بالكتابة الى الملوك ونحو ذلك. اذا ولو بكتابة هذا لادخال امره صلى الله عليه وسلم الكتابة فهو قول ولا اشكال فيهن النوع الثاني مما يدخل في السنة عند الاصوليين واشار اليه بقوله وفعله - 00:25:31ضَ
والفعل مراده هنا ما يقابل القول. ما يقابل القول. فيشمل افعال القلوب ويشمل افعال الجوارح وان كان القول اللسان يسمى فعلا كما مر لكنه ليس مرادا هنا. ليس مرادا لماذا؟ للتقابل. لانه جمع بين القول والفعل. فاذا جمع - 00:25:51ضَ
ما بين القول والفعل خرج القول من الفعل. وان كان في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى فعله. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ودل على ان القول يسمى فعلا. لكنه ليس مرادا هنا. اذا وفعله - 00:26:11ضَ
صلى الله عليه وسلم هو النوع الثاني من انواع السنة. واطلق المصنف فشمل فعله بالجوارح ما يقع منه بالجوارح وشمل فعله ما يقع بالقلب وفعل القلب داخل في السنة قال واعلم ان القول وان كان فعلا - 00:26:27ضَ
لانه عمل بجانحة اللسان لكن الغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا كما كما هو لكنه ليس مرادا كانه يعتذر المصنف لا ليس مرادا. لان الحد هنا الاصل فيه ان يكون جامعا مانعا. واراد بالقول ما يشمل القول - 00:26:47ضَ
المعنى العام واراد بالفعل هنا ما يشمل الفعل بالمعنى الخاص. الذي هو يقابل القول فلا يرد انه يسمى القول ان القول يسمى يسمى فعلا قال ولو باشارة هذا كذلك فيه ادخال الاشارة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانها صادرة عنه. وهي فعل ولا شك. لكن اراد بذلك التنصيص على - 00:27:06ضَ
او التأكيد على انها داخنة والا لا شك انه لو اشار لزيد من الناس هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام او فعل بالجوارح. هذا لا اشكال فيه. لكن اراد ان يبين ان الاشارة او ان ينص على ان - 00:27:29ضَ
اشارت داخلة في مسمى الفعل وهو كذلك. يعني تثبت السنة ويثبت نعم تثبت السنة بالمعنى الاعم عند الاصوليين بالاشارة. كما انها تثبت بالفعل الخاص. ولو هذا يدخل بالفعل الاشارة ولو كان الفعل - 00:27:44ضَ
الصادر عنه صلى الله عليه وسلم باشارة على الصحيح على الصحيح كان المسألة فيها خلافات. لانه كالامر به كما في حديث كعب ابن مالك السلمي لما تقاضى ابن ابي حضرة دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل نزاع - 00:28:01ضَ
وارتفعت اصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته الى ان قال فاشار اليه بيده ان ضع الشطر من دينك اشار الى كذا. الشاطرة يعني النصف من من ديني. فاشار اليه بيده. وفسرت هذه الاشارة ان ضع الشطر - 00:28:23ضَ
من دينك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ضع الشاطرا وانما اشار باشارة مفهوم منها الامر بماذا؟ بوضع الشطر من من الدين. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله - 00:28:43ضَ
السمع والطاعة هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. رواه البخاري ومسلم. ومنه اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يتقدم في الصلاة سنتي وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على ركن اشار اليه - 00:28:58ضَ
ومن الفعل ايضا عمل القلب والترك والله معنى ان الترك فعله صحيح المذهبي فانه كف النفس. وقد سبق انه لا تكليف الا بفعل فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد فعل شيء كان من السنة الفعلية انه اراد - 00:29:19ضَ
فعل شيء كان من السنة الفعلية هذا الهم الذي زاده بعض اهل العلم تنصيصا كما قال الزركتي في تسليم المسامع انه ينبغي زيادة الهم لانه قد يكون خفيا في دخوله فيه في الفعل هو فعل ولا - 00:29:40ضَ
لكن ادخاله في الفعل فيه شيء من من الخفاء. فاذا اراد مجرد ارادة. النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل شيء ولم يفعله نقول هذا يعتبر من السنة لماذا؟ لانه اراده عليه الصلاة والسلام ولا يريد الا ما هو مشروع - 00:29:53ضَ
قال فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد فعل شيء كان من السنة الفعلية كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:10ضَ
اراد ان ينحي مخاطئ اسامة قالت عائشة دعني يا رسول الله حتى اكون انا الذي افعل. قال يا عائشة احبيه فاني احبه رواه الترمذي في المناقب قال حسن وغريم ضعفه بعض اهل العلم وحديث انس رضي الله عنه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى رهط او اناس - 00:30:24ضَ
من العجم وقيل انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم. فاتخذ خاتما من من فضة رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث جابر رضي الله عنه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى. اراد ان ينهى لكنه لم ينهى. اراد ان ينهى - 00:30:44ضَ
ان يسمى بيعلى. او ببركة او افلح او يسار او نافع ونحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك. اذا اراد ان ينهى لكنه لم لم ينهى. هذا ماذا يسمى - 00:31:02ضَ
يسمى هما وهو نوع من انواع السنة الفعلية داخل في السنة الفعلية ثم قال رحمه الله تعالى واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك كذا كان ايضا من السنة الفعلية من السنة الفعلية. وهذا يسميه البعض بالسنة التركية. يعني ان تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة - 00:31:21ضَ
تركية نسبة الى الترك وترك فعل اذا هو داخل في السنة الفعلية. لكن التنصيص عليها فيه زيادة تأكيد على ان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعسي كما يكون في الفعل يكون كذلك في في الترك - 00:31:44ضَ
اذ قد يغيب عن الذهن ان الترك فعل يغيب عن الدين ان الترك فعل فيحتاج الى الى التنصيص. لقول السنة التركية كما عبر بعض اهل العلم وهو جيد قال هنا - 00:32:01ضَ
واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك كذا. كان ايضا من السنة الفعلية كما ورد انه صلى الله عليه وسلم لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله ترك اكله - 00:32:16ضَ
امسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه. انظر هنا الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هل هذا تشريع؟ او ليس بتشريع؟ هل هذا الفعل جبلي او عادة او محتمل لهما؟ كل التفاصيل التي يذكرها الصينيون - 00:32:33ضَ
انما هي اجتهادات. وهنا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الترك فحسب ولم يستفصلوا فدل على ان الاصل في التأسي هو ماذا؟ هو العموم وليس فيه تفصيل البتة. فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فعله يتأسى به. وهذا - 00:32:48ضَ
نصوص كثيرة جدا عن عن الصحابة. هنا توقف موضع موضع اكل. توقف عن الاكل في الضرب. فامسكوا دل على ان الاصل هو الترك كما ترك قال هنا امسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتركوه حتى بين لهم انه حلال - 00:33:04ضَ
ولكنه يعاف. ولكن هذا النوع سنة تركيا مقيد بتصريح الراوي بانه ترك كذا. او قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه انه ترك كذا. يعني ليس مطلق الترك انما هو الترك المقيد - 00:33:27ضَ
وهذا يلحق به يلحق به بل هو اكد يلحق به ما علم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه متفق على تركه انه متفق على على تركيا. اذ لو كان الفعل تشريعا لما اجمعوا على على تركه. يعني نقول مثلا من الادلة على ان الموت - 00:33:45ضَ
المولد النبوي بدعة. ان الصحابة لم يفعلوه. هل نقل من تنصيص كما قال المصنفون على انهم تركوه لم يقال يعني على كلام المصنف هنا قد تمسك به بعض من اجاز المولد النبوي انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك - 00:34:08ضَ
لم يأتي راوي يقول ترك النبي مولد النبوي. ولم يرد عن الصحابة انه تركه. اذا اشترطنا النقل في الترك حينئذ فتح باب البدعة على مصرعه لكن نقول لا يشترط النقل في بعض. وما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه تركوه واكدوا - 00:34:28ضَ
لأنه اجماع. اكدوا مما نقله الواحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على على تركه. تنبه لذلك لئلا يفتح باب البدعة بأنه اذا قيل ان الشرط في البدع التركية التي لم يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلت بعدهم ما يعبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى بوجود المقطع - 00:34:48ضَ
وانتفاع المقتضى على كلام المصنف ان هذه القاعدة بطلت من اصلها لانه يشترط ماذا؟ النقل وهذا لم ينقل. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك المولد ولم يرد عن احد من الصحابة انه ترك المولد. اذا - 00:35:08ضَ
المولد لا بأس به ولا يدل عليه شيء من النهي. قل لا الترك قد ينقل عن الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. وقد يكون اجماعا واذا كان كذلك عد من القرائن التي ذكرها المصنف - 00:35:24ضَ
رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني وفعله عليه الصلاة والسلام قال واقراره يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم وان كان التقرير في العصر داخل في الفعل تقرير داخل في في الفعل. لانه - 00:35:39ضَ
عن الانكار والكف هو الترك هو الترك. حينئذ الكف فعل في صحيح المذهبي. اذا الاقرار داخل في الفعل. لانه كف عن الانكار وكف فعله. لكن ينص عليه من باب التأكيد - 00:35:55ضَ
ويجعل له ماذا؟ يجعل له عنوانه وتتعلق به احكام ولا بأس به. واقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يعني سكوته على الشيء يقال الو او يفعل يعني بحضرته او في زمنه قيده كثير من الصوليين اذا علمه يعني بلغه فسكت. حينئذ يكون سنة - 00:36:12ضَ
والصواب انه متى ما وقع بحضرته وهذا لا اشكال فيه او في زمنه سواء علمه او لا سواء بلغه ام لا سواء انتشر حملة مطلقة ما دام انه وقع في زمنه لانه اذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:35ضَ
عن ذلك وقد علمه علام الغيوب ولو كان مخالفا للشرع ولم يرده الله عز وجل لنزل فيه قرآن. ولذلك احتج بذلك جابر رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لا شك ان العزل - 00:36:55ضَ
لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني اذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد اطلع عليه - 00:37:14ضَ
فلو كان محرما لحرمه الله تعالى. هذه قاعدة حينئذ كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه او لم يعلم انتشر او لم ينتشر فهو سنة. مباشرة. لانه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه الباري جل وعلا. ولذلك بعضهم يسمي هذا - 00:37:24ضَ
الله تعالى يقول التقرير يكون من من النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير يكون من الباري جل وعلا. وقل من ذكره من اصولهم وحديث جابر واضح فيه بين اذا قول هنا فاذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم انسانا يقول شيئا وسكت لم ينكر. دل على ماذا - 00:37:44ضَ
على انه ها لا بأس به ليس محرما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على المنكر. لا يسكت على على منكر. سواء استبشر ام لا يعني استبشر ضحك او تبسم او نحو ذلك او اقره اولى فالحكم عام. او رآه يفعل شيئا فاقره. فهو من السنة قطعا - 00:38:05ضَ
يعني لا شك في ذلك انه داخل في مفهوم السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله تفصيل يأتي به محله. وزيد الهم يعني زاد بعض الاصوليين الهم في تعريف السنة. وهذا زاده الزركشي تسليم المسامع وغيره - 00:38:24ضَ
لان الهم وقد نص انه من الفعل لكن كما زدتم الاقرار وهو من الفعل من باب التأكيد والايضاح قال كذلك نزيد ماذا؟ نزيد الهم وان كان من الفعل ان كان من من - 00:38:43ضَ
لانه خفي قد يخفى. ولذلك الترك كذلك نقول هذا ماذا هذا داخل في الفعل. لكن قد يزاد من باب التأكيد واو التنصيص ولا اشكال فيه. المقام هنا مقام الصلاح واذا كانت الفائدة اكثر في التنصيص دون الاجمال والادخال فهو اولى ولا اشكال فيه. وزيد الهم - 00:38:56ضَ
حيث انه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. والافعال هنا المراد بها فعل القلب. الهم فعل القلب هو داخل في افعال القلوب وهو كذلك تأخر فيه في الفعل. وزيد الهم اي وزاد الشافعية على ما ذكر من اقسام السنة - 00:39:17ضَ
مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله يعني القصد منه ايقاع الفعل لكنه لم يقع. القصد منه ايقاع الفعل لكنه لم لم يقع. هل هو سنة ام لا؟ نعم هو من السنن - 00:39:35ضَ
من السنن لكن المصنف ادخله في في الفعل لانه صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بحق محبوب مطلوب شرعا لانه مبعوث لبيان الشرعيات. قال ومنه هم صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة - 00:39:51ضَ
قد هممت صرح بذلك هممت دل على انه من السنة وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه الا بقول او فعل. فيكون الاستدلال باحدهما يعني يمكن رد الهم الى السنة القولية او - 00:40:11ضَ
والسنة الفعلية لانه لا يمكن ان يطلع عليه الا بماذا؟ الا بتصريح ولذلك قال همه صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة قد هممت وصرح بذلك له غيب ما الذي اطلعنا على همه صلى الله عليه وسلم؟ لابد ان يصرح بذلك. ورجع الى ماذا؟ السنة القولية والسنة - 00:40:29ضَ
الفعلية. قال هنا وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه الا بقول او فعل فيكون الاستدلال باحدهما ولا يحتاج حينئذ الى الزيادة وعلى القول الاول الفرق بينه وبين عمل القلب والترك ان الذي هنا اخص - 00:40:46ضَ
لان الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد. قاله البرماوي. ثم قال رحمه الله تعالى اذا السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره جميل الانواع الثلاثة. ثم قال وهي حجة وهي حجة. يعني والسنة باقسامها الثلاث - 00:41:05ضَ
حجة يعني يحتج بها في اثبات الاحكام الشرعية وكما يحتج بالقرآن في اثبات الاحكام الشرعية كذلك يحتج بالسنة في اثبات الاحكام الشرعية دون تفصيل فيقال هذا حكم كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لفعله او لاقراره - 00:41:28ضَ
حينئذ تصلح ان تكون حجة ولذلك قال حجة وهي ضرورة دينية. يعني لا يحتاج الى تقريرها الا دليل. اي تصلح ان يحتج بها على ثبوت الاحكام الشرعية. اذا السنة حجة ولا خلاف في ذلك - 00:41:48ضَ
لكن ده مصنف قال للعصمة يعني كأنه اراد ان يدلل حجية السنة قال للعصمة من استدل بعضهم على دلالة او على حجية السنة بدلالة المعجز على صدقه. يعني دلالة المعجزات - 00:42:06ضَ
ومن القرآن ولذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دل على صدقه وهو صريح في ان السنة كالوحي منزل في العمل. وكذلك امر الله تعالى بطاعته امر - 00:42:26ضَ
ايجابي قال واطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتحذيري من مخالفة امره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وايضا مما يدل على حجية السنة ما ذكره المصنفون من من العصمة. قال للعصمة اي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:40ضَ
ورسائل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والعصمة اراد ان يعرفها المصنف فقال التي هي سلب القدرة على المعصية اذا الانبياء معصومون ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يصدر منهم حرام ولا مكروها - 00:43:05ضَ
لا يصدر منهم ما نهى الله تعالى عنه سواء كان نهي التحريم او نهي تنزيه. لماذا؟ لانهم معصومون. اذا تقرر ذلك فما صدر عنه من قول او فعل او واقرار فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه - 00:43:26ضَ
واضح هذا؟ هذا اصله في تقرير ماذا؟ في تقرير حجيت السنة. ولو مضى الى الايات السابقة لكان اولى له بهذا التعليم. وكان صحيحا في نفسه لا شك فيه. ان الانبياء معصومون. فقال للعص - 00:43:44ضَ
للعصمة وهي حجة للعصمة. يعني الدليل على حجية السنة هي عصمة الانبياء رضي صلى الله عليه وسلم التي هي يعني العصمة سلب القدرة. اي قدرة قدرة المعصوم على ماذا على المعصية. فلا يمكنه فعلها البتة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يصدر منه كبيرة ولا صغيرة - 00:43:59ضَ
ولا ما يخالف المروءة. فدل ذلك على انه اذا قال قولا فهو مما يحبه الله ويرضاه. واذا فعل فعلا او اقر شيئا فهو مما يحبه الله تعالى ويرضى. قال لان الله تعالى سلب قدرته عليها - 00:44:25ضَ
كما سلبه معرفة الكتابة والشعر ويراهما قال في القاموس العصمة بالكسر المنع واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. وقال في المصباح المنير عصمه الله تعالى من مكروه يعصمه من باب ضربه - 00:44:40ضَ
ضرب يضرب عصم يعصمهم وقاه وحفظه. واعتصمت بالله امتنعت به والاسم العصمة. اذا عصمة مأخوذة من المنع. او ممنوع من ان يقع منه شيء يخالف ما يحبه الله تعالى ويرضاه ودل على ان فعله وقوله اقراره انما يكون فيما يحبه الله تعالى ويرضاه - 00:44:57ضَ
قال القاضي ابو بكر مقلاني لا تطلق العصمة في غير الانبياء والملائكة لغير الانبياء والملائكة الا بقرينة ارادة معناها اللغوي وهي السلامة من الشيء. يعني قد تطلق العصمة مرادا بها - 00:45:21ضَ
سلاما من الشيء. اذا اطلقت بهذا المعنى فلا بأس به. لكن لابد من قرينة واذا لم يكن كذلك اذا اريد بها القدرة على المعصية ان هذا يختص بالانبياء والملائكة. ولذلك لا لا يقال القرآن معصوم - 00:45:38ضَ
لا يقرأ القرآن معصوم صفة من الصفات الباري جل وعلا من الذي عصمه اه ما الذي منعه هذا غلط فلا يقال قرآن معصوم انما يقال الانبياء معصومون لا شك بذلك. المخلوق هو الذي تتعلق به العصمة. حينئذ يمنع من وقوع ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. اما القرآن - 00:45:56ضَ
فهو صفة من صفات الباري جل وعلا فاذا قيل معصوم حينئذ يرد السؤال من الذي عصمه منعه؟ هذا لا جواب عنه ولذلك هو باطل ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة واسأله العصمة يعني الحفظ والسلامة - 00:46:16ضَ
ومعناه اللغوي اسأله العصمة ليس المراد انه الا يقع منه او سلب القدرة على المعصية وانما انه لن يكون ذلك وانما المراد بهذا الحفظ والوقاية والسلامة من العيوب قال وجرى على ذلك كثير من العلماء والحاصل ان السلامة اعم من وجوب السلامة. السلامة مطلق السلامة اعم من وجوب السلام. وجوب السلامة - 00:46:33ضَ
متعلقة بالانبياء والملائكة يعني العصمة فقد توجد السلامة في غير النبي صلى الله عليه وسلم والملك اتفاقا لا وجوبا. قال ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان بين ان العصمة - 00:46:59ضَ
هي سلب القدرة على المعصية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع منه معصية. لكن هل هذا قبل البعثة او بعدها؟ فقال ولا يمتنع عقلا معصية قبل البعثة من جهة العقل لا مانع. ان يقع من الانبياء معصية قبل ماذا؟ قبل قبل البعثة. ولا يمتنع عقلا - 00:47:13ضَ
اي في تصور العقل معصية اي صدور معصية من النبيين كبيرة كانت او صغيرة. ولذلك اطلق المصنف صدق بالكبيرة وصدق بي بالصغيرة قبل البعثة وامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي. الرافض او غيرهم وغيرهم - 00:47:37ضَ
منعوا ذلك لكن بناء على ماذا على التحسين والتقبيح العقل. واعلم ان الرافضة قديما وحديثا هم معتزلة في باب الاسماء والصفات وغيرها. حينئذ يوافقون في كثير من من المسائل انه في الباطن معتزلة - 00:47:59ضَ
حينئذ منعوا وقوع المعصية من الانبياء قبل البعثة. بناء على ماذا؟ على التقبيح العقلي. يقبح عقلا ذلك امتناعها عاقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي ومن اثبته كالروافض منعها فقال لا يجوز ان يصدر منهم قبل البعثة صغيرة ولا كبيرة. ووافقهم المعتزلة في الكبائر وجود الصغائر كالاكثر ومعتمد الفريقين في - 00:48:16ضَ
ذلك ان فيه هظما واحتقارا فتنفر الطباع عن اتباعهم فيخل بالحكمة من بعثتهم وذلك قبيح عقلا ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها. والمراد الامر من جهة العقل. اما الوقوع فيحتاج الى نقل. يحتاج الى الى نقل. العقل لا يمنع - 00:48:42ضَ
وام هل وقع او لا؟ لا نثبت ولا ننفي. لا نثبت ولا ننفي. لانه يحتاج الى ماذا؟ الى نقل وهذا مذهب اكثر العلماء قال في شرح التحريم. وانما قدمنا هذه المسألة لاجل ما بعدها. لان الاستدلال بافعالهم متوقف على - 00:49:03ضَ
يعني ذكر العصمة دليلا على ماذا؟ على حجية السنة. على حجية السنة. ثم قال ومعصوم بعدها. يعني كلامنا في العصمة انما هو بعد البعثة. يعني عقلا وشرعا واما قبل البعثة فلا يمنع العقل من عدم العصمة. واما الوقوع فيحتاج الى نقل - 00:49:21ضَ
وكل نبي مرسل فهو معصوم بعدها اي بعد البعثة. معصوم بعدها من ماذا؟ قال من تعمد اذا لا ينفي السهو والغلط لانه علق الحكم هنا بماذا؟ بالتعمد. من تعمد ما يخل بصدقه في ما دلت عليه في مذلة المعجزة على صدقه. يعني القرآن وغيره - 00:49:45ضَ
يعني ما دلت المعجزة على صدق النبي النبي صلى الله عليه وسلم نبينا فالقرآن غير من؟ من الايات كانشقاق القمر وغيره في مذلة المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ اجماعا - 00:50:11ضَ
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما يتعلق بالعصمة وغيرها يعني وقوع المعصية او غيرها منه ما يتعلق بالرسالة والتبليغ منه ما يتعلق بالرسالة واو والتبليغ. ومنه ما لا يتعلق بالرسالة والتبليغ - 00:50:27ضَ
ما تعلق بالرسالة والتبليغ هو معصوم اجماعا يعني ليس فيه خلاف بين بين اهل العلم وانما الخلاف في شيء اخر هل تقع منه مع معصية صغيرة ام لا؟ في غير الرسالة والتبليغ. واضح هذا؟ فقول مصنفون خاص - 00:50:47ضَ
ما تعمد مما يخل بصدقه قال من رسالة وتبليغ يعني لا يمكن ان يقع معصية من كذب وافتراء ونحوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الانبياء والمرسلين بالاجماع فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ. قال فالاجماع منعقد - 00:51:04ضَ
على عصمته من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لان المعجزة قد دلت على صدقهم فيها. مراد بالمعجزة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وغيره من الايات - 00:51:26ضَ
يعني ما يثبت انه رسول. فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة. لبطلت دلالة المعجزة. اذا تعمد الكذب في الرسالة والتبليغ بالاجماع ممنوع فلا خلاف فيه بين اهل العلم واختلف في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا. ولذلك نص المصنف على ماذا؟ على التعمد. الاجماع منعقد على التعمد - 00:51:40ضَ
واما ما عداهم من الغلط والسهو هذا مختلف فيه. تلف فيه لكنه لم يقع قطعا. ولا يقع غلطا وسهوا يعني كذب لن يقع ابدا من الانبياء. لا عمدا وهذا محل اجماع. ولا غلطا ولا سهوا على الصحيح وهو الصحيح. وهو وهو - 00:52:07ضَ
لان كل ما يخل بالرسالة والتبليغ فهو مخل بي بالدين. حينئذ يجب انتفاؤه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب القول بعدم جواز وقوع الكذب مطلقا. سواء كان عمدا وهذا محل - 00:52:28ضَ
اجماع او غلطا او او سهوا. وما قدمه المصنفون هو الراجح. اذا ولا يقع ما يخل بصدقه لا غلطا ولا سهوا عند الاكثر قال ابن حمدان هو معصوم فيما يؤدي عن الله تعالى - 00:52:44ضَ
وليس معصوما في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في الاشهد فيها قال القاضي عضد الدين واما الكذب غلطا فجوزه القاضي يعني بقلان ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة - 00:53:00ضَ
على على الصدق. ومن قال بجوازه قال لا يقر عليه لا لا يقر عليها بل ينبه مباشرة وقيل مدة حياته مدة حياتي لكن الصواب انه لا لا يقع. لماذا؟ لعموم الادلة الدالة على صدق الانبياء مطلقا. ولم يأتي التفصيل في العمد وغيره - 00:53:16ضَ
لم يأتي التفصيل فيه بالعمد وغيره. قال ابن مفلح في اصوله وللعلماء في جوازه يعني كذب غلطا او نسيانا قولان بناء على ان المعجزة هل دلت على صدقه فيها واختلف فيه كلام عقيل وحاصنه - 00:53:37ضَ
ان دلالة المعجزة هل دلت على صدقه مطلقا في العمد والسهو وهو الصحيح او ما دلت الا على ما صدر عنهم عمدا. الاول هو المقدم وتأول من منع الوقوع على احاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بانه قصد بذلك التشريع كما في حديث ولكني ولكن انسى - 00:53:54ضَ
او ناس بالبناء للمفعول. ومنهم من تأول هذا بانه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل اما النسيان وما قد يترتب عليه فهذا لا شك انه انه يقع وليس هو الكذب عمدا او غلطا وانما النسيان شيء اخر وقد نص - 00:54:15ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم على انه انه ينسى ولذلك قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فدل على ان ذلك النسيان لا يخل بالرسالة ولا يخل بوصف كونه نبيا صلى الله - 00:54:33ضَ
دل ذلك على ان النسيان غير كذب. وما بني على النسيان حينئذ لا يقال بانه يسمى كذبا. لا يسمى كذبا. وان كان قد يسمى كذبا في في لسان العرب. ولان الافعال العمدية قال هنا ومنهم من تأول هذا بانه تعمد ذلك ليقع النسيان - 00:54:49ضَ
كانوا فيه بالفعل وهو خطأ لتصريح صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله هنا يأتي الكذب. يقول هو لم لم ينسى انه تعمد النسيان ليبين الاحكام فقال لكني نسيت هذا الكذب قلنا لا لا يرد منه صلى الله عليه وسلم ذلك وانما ينسى بالفعل لانه بشر ولذلك انما انا بشر اذا بشر مثله - 00:55:09ضَ
فانسى كما تنسون واخطئك ما تخطئون. لكن ما ترتب عليه يبين قال ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة والبيان كاف بالقول فلا ظرورة الى الفعل. ظرورة الى الى الفعل. وذكر القاظي عياظ وغيره - 00:55:34ضَ
الخلافة في الافعال وانه لا يجوز في الاقوال البلاغية اجماعا. ومعناه كذلك لابن عقيل في الارشاد فانه قال الانبياء لم يعصموا من الافعال في نفس الاداء فلا يجوز عليهم الكذب في الاقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى ولا فيما شرعه من الاحكام - 00:55:51ضَ
عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. ومن قال بالوقوع فانه يقول لا يقر عليه اجماعا لا يقر عليه اجماع. اذا هل يقع غلطا او سهوا فيه قولان؟ الصحيح انه لا يقع. والثاني انه يقع واذا وقع لا يقر - 00:56:13ضَ
عليه اجماعا. قال في التحرير بل يعلم بهم. قال الاكثر على الفور وقيل مدته حياته مدته حياته. اذا ما يخل دلالة الصدق المعجزة على صدقه هذا لا يقع ثم قال وما لا يخل. اذا عندنا ما يخل وما لا يخل. واما ما لا يخل بصدقه - 00:56:30ضَ
فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة يعني فهو معصوم من كبير. فيه تفصيل بين الكبائر وبين الصغائر. اما الكبائر فهو معصوم منها. واما الصغائر فحكى المصنف فيها قولين قال وما لا يخل - 00:57:01ضَ
يعني واما ما اي معصية ونحوها لا يخل بصدق بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة يعني فهو معصوم فيه من وقوع كبيرة اجماعا هذا اجماع ثاني ما تعمد فعله مما يخل بالرسالة محله اجماع - 00:57:18ضَ
ما لا يخل وقوع كبيرة كذلك مجمع مجمع عليه. ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج يعني فيما وقوع كبيرة من من الانبياء. قال وما يوجب خسة او اسقاط مروءة عمدا وفي - 00:57:41ضَ
سهوا. يعني وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة. خسة هي الدناءة. يقال الخسيس الدنيء او اسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحريم وقد قطع بعض اصحابنا بان ما يسقط العدالة لا يجوز عليه - 00:58:01ضَ
لا لا يجوز عليه. لانه يتورع منه ماذا الاتقياء من امته فهو اولى عليه الصلاة والسلام. وقد قطع بعض اصحابنا بان ما يسقط العدالة لا يجوز عليه. قال ابن مفلح ولعل - 00:58:21ضَ
له مراد غيرهم. قلت بل يتعين انه مراد غيره. انه مراد غيره. يعني ما يسقط العدالة يجب منعه قال ابن مفلح لعله ما بالترجي انه هو مراده اهل العلم ممن جوزوا ده قال لا يتعين ان يكون هو هو المراد. اذا ما يخل بالعدالة ومنه وقوع الكبيرة او ما يوجب خسة ودناءة او - 00:58:35ضَ
او يسقط المروءة هذا يجب ماذا؟ يجب نفيه قال هنا وهل مستند المنع السمع او العقل مبني على التحسين والتقبيح. والجمهور على الاول يعني مبني على السمع. دليل والمعتزلة على على الثاني. اذا وقوع الكبيرة ممنوع - 00:59:00ضَ
لانه يخل بماذا لماذا؟ بالعدالة يخل بالعدالة وان كان لا يخل بصدق المعجزة قال القول الثاني واما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان احدهما وهو قول القاضي من اصحابنا والاكثر انه يجوز ذلك. واختلف كلام ابن عقيل في ذلك. والقول الثاني وهو المشار اليه بقوله - 00:59:20ضَ
وفي وجه سهوا وفي وجه يعني مقدم غيره سهوا يعني يجوز ان يقع منه ذلك سهوا. والمقدم هو عدم جواز ذلك ولو سهوا وفي وجه سهوا انه لا يجوز ذلك عليه سهوا وهو قول ابن ابن ابي موسى - 00:59:46ضَ
ابن ابي موسى قال واما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا اسقاط مروءة عمدا او سهوا ففيه قولان احدهما جواز وقوع ذلك. وهو قول القاضي وابن عقيم والاشعرية والمعتزلة وغيرهم. والقول الثاني وهو المشار اليه بقوله - 01:00:06ضَ
ومن صغيرة مطلقا مطلقا يعني عدم الجواز. وهو قول ابن ابي موسى من اصحابنا اذا ما لا يخل اه صدقي فيما دلت عليه المعجزة اما ان يكون كبيرة او صغيرة. الكبيرة بالاجماع - 01:00:26ضَ
وما يوجب خسة او اسقاط مروءة عمدا كذلك بالاجماع. الصغيرة فيها فيها قولان فيها قولان وقدم المصنف هنا ومن صغيرة مطلقا يعني كذلك هو معصوم من وقوع الصغائر مطلقا وقال يجوز الهم لا الفعل - 01:00:45ضَ
ومنع الاستاذ ابو اسحاق نصفراييني وجمع من اصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا كبيرا او صغيرا عمدا او سهوا اخل بصدقه اولى وهو اختيار ابي المعالي في الارشاد والقاضي عياض وابي بكر وابن مجاهد وابن فورك نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل وابن حزم وابن - 01:01:06ضَ
برهان في الاوسط ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين انه لا يقع ذنب مطلقا. يعني لا نحتاج الى التفصيل هذا. وانما نقول لا يقع مطلقا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا لا ما يخل بالرسالة وماله ما لا يخل. وهذا قول - 01:01:35ضَ
وجيه الا انه يشكل عليه ماذا؟ بعض الايات المصرحة بالتوبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرجح انه يحمل على ظاهره ويحمل على صغائر دون دون الكبائر. اما الكبائر فهي محل اجماع. حينئذ يحمل على ما اختلف فيه. فيقال الصغير قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر عليها - 01:01:54ضَ
وانما يرجع مباشرة ويستغفر ويتوب. قال هنا وقال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب اصحابنا او قول ابي الفتح وابن عطية المفسر شيخ الاسلام ابنقيني والسبكي وولده التاج. فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. ولسائر الانبياء عليهم - 01:02:14ضَ
الصلاة والسلام من كل ذنب صغيرا كان او كبيرا عمن كان او سهوا في الاحكام وغيرها لانا امرنا باتباعهم في افعالهم واثارهم وسيرهم على الاطلاق من غير التزام قرينة وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها تعاضدت - 01:02:34ضَ
تعارضت الاخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ونشأتهم على كمال اوصافهم في توحيدهم وايمانهم عقلا او شرعا الخلاف في ذلك ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة. قال ابن عطية وقوله صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم - 01:02:51ضَ
سبعين مرة وغيره في في القرآن نصا انما هو رجوعه من حالة الى ارفع منها لتزايد علومه واطلاعه على امر الله تعالى فهو يتوب من منزلة اولى الى الاخرى والتوبة هنا اللغوية - 01:03:11ضَ
شرعية لانه حمل اللفظ على معنى الشرع لا علم معنى اللغوي على القاعدة السابقة واللفظ محمول على الشرعية. اذا قال اني استغفر الله فالاصل فيه المعنى الشر كذلك ليتوب الله عليك الاصل هو المعنى معنى شرعي. على كل ظاهر النصوص ان الصغيرة قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا - 01:03:26ضَ
نستمر عليها وانما يرجع مباشرة وظاهر النصوص ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل اراد بهذا الفصل ان يبين افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فصلها الاصوليون على تفصيل دقيق عندهم. وان كان الاصل - 01:03:50ضَ
فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشريع. اصله هو هو التشريع فلو قيل ان الافعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها التشريع فلا تقنع فلا تخلو عن بيان حكم اما واجب - 01:04:08ضَ
واما مندوب اما واجب واما مندوب. وهذا يتبين فيما اذا لم يكن بيانا لمجمل. ان كان بيانا اخذ اخذ ماذا؟ اخذ حكمه ان بين سنة ففعله سنة. وان بين واجبا ففعله واجب. وما عدا وما عدا ذلك فالاصل فيه التشريع. واقل احوالهما - 01:04:23ضَ
اقل احواله ماذا؟ السنية. اقل احوالي السنية. لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واتفاق الصحابة فيما نقل عنهم انهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا دون استفصال منه. هل هذا واجب او او مندوب - 01:04:45ضَ
هذا خلاصة الباب لكن اصولي لهم بحث بحث اخر. قال فصل ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم. هنا خاص به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختص من افعاله. الخصائص هي ما لم يشاركه غيره من امته صلى الله عليه - 01:05:07ضَ
يعني فعل او قول او او شيء تقول عبادة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من من امته ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فواضح يعني فكونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم واظح لا يحتاج الى ماذا؟ الى التنصيص عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم له - 01:05:24ضَ
له خصائص كثيرة وافردها بعضهم بالتصانيف قال الامام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات لكن ينبغي ان يعلم بالاجماع ان كان هذا الاجماع يدعونه فقط اما عمليا فلا يلتفتون اليه انه لا يجوز ادعاء - 01:05:48ضَ
شيء انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا الا بدليل الا بدليل يعني ان يأتي نص كقول خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك يعني غيرك لا يشاركك في هذا الحكم. او يقول لست كهيئتكم - 01:06:13ضَ
كما قال في سرد الصوم. وما عدا ذلك فالاصل هو المشاركة. الاصل التشريك حينئذ نقول في مسألة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول الاصل فيها التشريك الا اذا دل دليل بانه خاص بالنبي صلى الله - 01:06:31ضَ
ينبني على هذا ماذا؟ فساد القاعدة التي يسير عليك في الاصوليين ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى. وهي انه كلما تعارض قول وفعل قال القول خاصة به الفعل خاص به والقول بامتي - 01:06:48ضَ
ولو لم يرد نص على على التخصيص. قل هذا فاسد. هذا هذا فاسد. لماذا؟ لان الاصل الاقتداء. ولان الاصل التأسي. ولان اصل المشاركة ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لامته. وما كلفت به امته فهو له صلى الله عليه وسلم. والاصل المساواة - 01:07:03ضَ
فلا ندعي بان هذا له وهذا لامته الا بدليل واضح بين. واما مجرد اوهام ومجرد عدم توفيق بين النصوص يقول هذا لا لا يكون مسلك كان محمودا وكثيرا ما الشوكاني يفعل في الاوتار وغيره اذا تعارض قول وفعل ولم يمكن الجمع قال هذا له صلى الله عليه وسلم وهذا لامته. قل هذا فاسد - 01:07:23ضَ
لماذا؟ اين الدليل على انه من خصائصه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه استدبر الكعبة مثلا في بيته يقول هذا له ولامته كونه يدعى بانه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج الى دليل ولا دليل. اذا ناخذ قاعدة في قول ما اختص من افعاله انما يكون - 01:07:43ضَ
بدليل واضح بين. واما مجرد عدم امكان الجمع بين الادلة فندعي بانه من خصائصه قل هذا فاسد ولا اعتبار به لانه مخالف للاصل القاعدة العامة وهو ان الاصل المساواة والتأسي - 01:08:03ضَ
ما اختص به ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فهو واظح ثم هذا النوع الاول يعني كأنه يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم الصادر عنه انواع النوع الاول من الافعال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني ما يسمى بالجبلي - 01:08:18ضَ
يعني ما كان موافقا للطبيعة والخلقة كالنوم والاكل والشرب ونحو ذلك. مما يستوي فيه الناس. وما كان جبلي ايا كنوم وما يعني فعل كان جبليا يعني منسوب الى الجبلة وهي طبيعة كنوم وسيقاظ وقيام - 01:08:38ضَ
وقعود وذهاب ورجوع واكل وشرب ونحو ذلك قال فمباح فمباح. يعني ليس من افعال التشريع فلا ينسب الى الشريعة واذا قيل مباح حينئذ هل يتأسى به او لا قولان اذ قيل مباح هل يتأسى به او لا قولان؟ بمعنى انه لا يمنع التأسي به في ذلك. على كونه كذلك مباح - 01:08:58ضَ
على كونه مباح قال فمباح قطع به الاكثر. ولم يذكروا فيه خلاف. اما الاستغفار فيه في خلاف قال ولم يحكوا فيه خلافا لان ذلك لم يقصد به التشريع لم يقصد به التشريع لكن هل ورد نص - 01:09:27ضَ
من كون افعال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها قصد به التشريع او لا هل عندنا شيء من الكتاب والسنة يدل على ذلك ليس فيه الا استنباط الاصوليين فحسب - 01:09:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان التشريعات لكن جاء الدليل او الادلة العامة في الكتاب والسنة على اقتداء مطلقا دون تفصيل ولا شك ان اللفظ العام اذا لم يستفصل عنه او يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل حمله على ماذا؟ على عمومه - 01:09:56ضَ
قال واتبعوه قال ماذا اطيعوا الرسول قال اسوة حسنة. دل على العموم. ورأينا الصحابة كذلك. انهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حبه للدباء ونحوه. نقول هنا ماذا - 01:10:16ضَ
او الدباب. نقول هنا ماذا؟ الاصل فيه التأسي. لكن المصنفون يقول حكوا انه مباح وقطعوا به ولم يحكوا فيه فيه خلافا قال هنا ولم لان ذلك لم يقصد به التشريع. نقول هذا التعليل يحتاج الى نقل. لانه تعليل سينبني عليه حكم شرعي - 01:10:30ضَ
ونحتاج الى بيان مأخذ هذه العلة لانه اذا ثبت ان الحكم تشريع وان الفعل قصد بالتشريع جاء التأسي. واذا انتفت العلة انتفى انتفى الحكم. ونحتاج الى ماذا؟ الى دليل وليس عندنا دليل. بل الادلة على خلاف ذلك. تفصيل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع. لم - 01:10:50ضَ
تقصد به التشريع نقول هذا اجتهاد اصولي وليس عليه دليل من كتاب او سنة ولم نتعبد بذلك ولذلك نسب الى الجبلة وهي الخلقة لكن قال مصمم بعدما بين انه مباح لكن يعني كانه استحضر ان الصحابة قد يتأسون به في بعض هذه المواضع. فما استطاع ان - 01:11:10ضَ
قال لكن لو تأسى به متأس فلا بأس لا مانع منه. لكن يكون التأسي هنا تشريع او لا شك انه تشريع لا شك انه انه تشريع. كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان اذا حج - 01:11:30ضَ
يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم يعني تبركا بالاقتداء بافعاله صلى الله عليه وسلم فيه هو وكذلك بي بناقته. هذا كمال في التأسي والاتباع - 01:11:46ضَ
حصل من صحابي او لا؟ نعم حصل من صحابي حينئذ كيف يمنع بالتآسي بالنبي في الافعال الجبلية قالوا الاصل الاباحة ولا مانع من التأسي. ولا مانع من من التأسي. قال هنا - 01:12:02ضَ
وان تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس ونقل ابن الباقي الان والغزالي قولا انه يندب التأسي به وهذا هو الصحيح انه يندب التأسي به لعموم الادلة الدالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل دون دون - 01:12:16ضَ
وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض الحنابلة والمالكية وقطع به الزركسي في تسليم المسامع انه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال التي سماها الاصوليون الجبلية قال الزركسي بتثنيف المسامع اما الجبلي فالندب - 01:12:38ضَ
يعني بالصحيح ماذا؟ الندو. لاستحباب التأسي به. يعني لدلالة النص على ماذا؟ على مطلق التأسي. ولم يرد التفصيل البتة وانما هو من صنع الاصوليين. وقال ابن تيمية في المسودة ودلالة افعاله على الاستحباب - 01:12:57ضَ
اصلا واصفة اصلا يعني كالنوم وصفة يعني فيما يتعلق به ونحوه لانهم يقولون الجبلي اذا هو في اصل لا يشرع التأسي به لانه مباح منسوب الى الجبلة وهي الطبيعة. لكن قد يتعلق به صفة - 01:13:15ضَ
اذا تعلقت به صفة لا اشكال فيه انه ماذا؟ انه يندب التأسي به يعني كالنوم يكون على طهارته. قالوا هنا عندنا اصل وصفة والنوم والصفة هي هي الطهارة. كونه يتأسى به في الطهارة هذا محل نفاق. ولا ينبغي النزاع فيه. لكن هل يتأسى فيه؟ يعني ينوي ان - 01:13:36ضَ
وينام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤجر على ذلك يقول نعم. الصواب انه يتأسى بالفعل اصالة ووصفة. واما حصره في الصفة من الاصالة هذا مخالف لعموم النصوص. ونقل ابو اسحاق الاصفرايني - 01:13:56ضَ
وجهين احدهما هذا يعني الندب وعزاه لاكثر المحدثين عزاه يعني نسبه لاكثر المحدثين انه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالافعال الجبلية. والثاني لا يتبع فيه اصلا فتصير الاقوال ثلاثة مندوب ومباح وممتنع - 01:14:11ضَ
مندوب ومباح ومتناه ولا اصح انه انه مندوب. الاصح انه مندوب. لان الاصل عندنا قاعدة. الاصل في افعال النبي اقواله وطروقه الاقتداء لا نخرج عن هذا الا بدليل وليس عندنا دليل. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاقتداء والتعسي دائر بين امرين اما اجابة - 01:14:33ضَ
واما ندب وليس عندنا ما لا وليس عندنا مباح البتة هذا النوع الثاني من انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجبلي النوع الاول الخصائص النوع الثاني الجبلي. النوع الثالث قالوا المحتمل - 01:14:57ضَ
يعني شككنا فيه يحتمل انه وقع على جهة الشرع ويحتمل انه عادة او ما وافق الجبن نعم ولذلك قال هنا وما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبل وغيره يعني التشريع. وهو المشار اليه بقول او يحتمله. يعني يحتمل الجبل - 01:15:14ضَ
ويحتمل التشريع كجلسة او جلسة الاستراحة هذي قالوا محتملة لي التشريع وغيري وركوبه في الحج وركوبه في الارض ركوب الحج هذا محتمل لان فيه تنقل وعلى التسليم بالقول السابق فيه تنقل وفيه مسافات وفيه سفر لكن جلسة الاستراحة اين الاحتمال - 01:15:33ضَ
هي وقعت في ثنايا عبادة اين الاحتمال؟ لو كانت قبل الشروع في الصلاة او بعد الشروع في الصلاة كالضجعة مثلا وركعتي الفجر قد يقال بان الاحتمال وارد لكن كونه وقع في اثناء الصلاة اين الاحتمال - 01:15:57ضَ
الاصل ما هو العصر التشريع والاحتمال كونها ليس بتشريع هذا وهم ونبقى على على الاصل ولذلك نقول الصواب في جلسة الزناح انها مسنونة مطلقا بدون تفصيل ولا نقول انها محتملة ولا نقول انها للكبير دون دون الصغير - 01:16:13ضَ
على كل هو ذكره هناك مثال او يحتمله يعني يحتمل الجبلي والشرعي كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج ودخوله مكة من ثانية كذا وخروج من ثنية كدا وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه هذا كله محتمل محتمل ما حكمه؟ قال ولبسه كذلك - 01:16:30ضَ
السبتية فمباح حكمه مباح يعني كالجبلين كالجبلين قوله فمباح هذا رجع الى النوعين الثاني والثالث يعني فهو مباح الجبلي خالص مباح واجبلي الذي هو محتمل مع غيره كذلك الاصل فيه فيه فيه الاباحة. فجلسة الاستراحة او جلسة الاستراحة مباحة. والركوب في الحج - 01:16:50ضَ
مباح والذهاب والاتيان ماشيا مغيرا لطريقه في العيد هذا يعتبر مباحا عند عند المصنف وعند الاكثر اذا ولبسه النعلة السبتية والخاتم فمباح عند الاكثر يعني اذا قيل مباح حينئذ حمل على الجبل - 01:17:16ضَ
او على التشريع على الجبل قطعا يعني كأنه يقال يرجح في الثاني الجبلي كأنه جعل الاصل هو الجبل والشرعي هو الذي يحتاج الى دليل صحيح نعم هو كذلك جعل هو العاصي لان ما احتمل الجبلي والتشريع رجع الى الاصل. ولذلك قال مباح - 01:17:37ضَ
ومعلوما ان المباح ليس بامر ولا نهي. يعني ليس من الخطاب التكليفي. حينئذ نقول قد جعل المصنف هنا الجبلي هو الاصل. لان الاصل عدم التشريع. الاصل عدم عدم التشريع قال فمباح عند الاكثر. وقيل مندوب يعني يحمل على على التشريع. لانه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات هذا الاصل فيه - 01:18:03ضَ
هذا العصر فيه وقيل مندوب وهو الصحيح. وهو وهو الصحيح. مع اننا ننازع في كون جلسة الاستراحة محتملة للجبين لغين ليست محتملة ليست محتملة لانه فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فدل ذلك على ان هذه الجلسة مطلوبة - 01:18:27ضَ
طبعا فهي مأمور بها. وكون محتمل يقول هذا قول ضعيف ليس بوارد وقيل مندوب وهو الاصح. وهو الاصح في الحالين. يعني الجبلي والنوع الثاني المحتمل. قال في شرح التحريم وهو اظهر واوبئ - 01:18:49ضَ
يعني قول بالندبية اظهر واوضح وفي المطبوع واصح وهو ظاهر فعل الامام احمد رحمه الله تعالى فان لو رجع للادلة وعمومها لكان اولى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة حسنة لكن اراد التقعيد المذهبي اراد - 01:19:04ضَ
المذهبي. وهو ظاهر فعل الامام احمد او قبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فانه تسرع يعني كما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم واختفى ثلاثة ايام ثم انتقل الى موضع اخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار ثلاثة وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى - 01:19:24ضَ
حجة دينارا. هذا الاصل وهذا هو فعل الصحابة وهذا ما عليه ائمة السلف هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. حينئذ لا لا يأتي السؤال هذا جبلي هذا من قبيل العادة ونحوه. وانما ينظر فيه الى المصالح والمفاسد. يعني ما يخالف المجتمع كلبس العمامة ولبس - 01:19:47ضَ
ونحوها لا يقال فيها هل هو مشروع ام لا هو مشروع قطعا لكن هل هل فيه مفسدة تتعلق به او لا؟ فيكون السؤال عن المفاسد المترتبة عليه. اما هل هو مشروع ام مشروع؟ لا يخرج عن الندبية البتة. وورد ايضا عن الامام الشافعي فانه جاء عنه - 01:20:07ضَ
انه قال لبعض اصحابه اسقني فشرب قائما فانه صلى الله عليه وسلم شريبا قائما قال هنا ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الاصل والظاهر فان الاصل عدم التشريح والظاهر في افعاله - 01:20:28ضَ
التشريع. الاصل عدم التشريع والظاهر في افعاله كيف الاصل عدم التشريع يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها غير محمولة على بيان الشرع على بيان الصلاة. فاذا اراد الشرع قال قال الله تعالى وبين - 01:20:47ضَ
او بين حكم شرعيا بين حكما شرعيا لكن نقول ظاهر النصوص تدل على خلاف ذلك نعم باعتباري المكلف الاصل عدم التكليف بمعنى براءة الذمة مما يتعلق بها من التأثيم ونحوه. لكن هذا لا يلزم منه عدم التشريع. فرق بين ان نقول براءة الذمة من التكليف - 01:21:05ضَ
الذي هو الالزام وبين ماذا؟ وبين عدم التشريع. لان عدم لان التشريع اعم من الالزام. قد لا يكون واجبا. ونقول في الاصل في حق المكلف انه لا يلزم بشيء البتة. هذا الاصل فيه. لكن كونه يندب له فعل كذا هذا لا ينافيه. فرق بين بين المسألتين. فنقول اصل - 01:21:30ضَ
قراءة الذمة يعني من المتعلقات. من حيث ماذا؟ من حيث الايجاب عدمه. لانه يترتب على الايجاب الزامه بالفعل ونحن بحثنا ليس في الالزام. انما هو في مطلق التأسي ثانيا ما يترتب عليه من العقاب. قل هذا الاصل فيه براءة الذمة. فلا يلزمه شيء البتة. لكن لا يمنع ذلك ماذا؟ ان يكون مشروعا ويكون - 01:21:52ضَ
ويندب له فعل فعل ذلك قال والظاهر في افعال التشريع لانه لانه مبعوث لبيان الشرعيات. ثم قال وحاصل ذلك ان من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال ليس من الجبل بل من الشرع الذي يتأسى به فيه. ومن رأى ان ذلك يحتمل الجبل وغيره فيحمله على على الجبلية. والصواب كما قلنا ان - 01:22:16ضَ
يحمل على الندم مطلقا دون نظر الى الجبل لواء وغيره النوع الرابع من انواع فعل صلى الله عليه وسلم وقع بيانا ما وقع بيان لنصه يعني يأتي نص فيحتاج الى تفسير - 01:22:39ضَ
فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأخذ حكم ذلك ذلك النص. قال وبيانه ايوة ما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم بقول فصلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان القول اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بينه بماذا - 01:22:55ضَ
بقوله او اعلن عند حاجة يعني الى ذلك الفعل. يعني بينه بالفعل عند حاجة قال كقطع يعني قطع يد السارق من كوع بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. معلوم ان اليد تطلق من الاصابع الى الى العضد بلغة العرب. هل المراد الى المرفق - 01:23:17ضَ
المراد للمنكب هل المراد الكاف فقط يحتاج الى بيان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كما بين الصلاة بالفعل وبالقول معاني قال وغسل مرفق يعني دل على ان المرافق داخلة في في مسمى الغسل. وكعبين في وضوء بيانا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرض - 01:23:42ضَ
الى المرافق الى هنا مشترك يحتمل ماذا؟ انها بمعنى مع ويحتمل ان المرافق هي المنتهى فلا تكون داخلة. وبين النبي صلى الله عليه اعلم ان الى هنا بمعنى مع قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. كذلك المحتملة لي الى هنا بمعنى مع المعية ومحتملة ماذا - 01:24:07ضَ
للغاية يعني انتهاء الغائب حينئذ الكعبان لا تدخل في الغاسل فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك فواجب عليه. فواجب يعني فذلك البيان واجب عليه. لانه يجب عليه التبليغ. هذا لا اشكال فيه - 01:24:29ضَ
فواجب عليه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه. فهو قد بعث للتشريع فيما يجب عليه. وهذا متفق عليه عند العلماء. قال العظم ومعرفة كونه بيانا اما بقول واما بقرينة - 01:24:45ضَ
فالقول نحن ماذا خذوا عني مناسككم؟ وصلوا كما رأيتموني اصلي والقرينة مثل ان يقع الفعل بعد اجمال كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعظم بعدما نزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والغسل الى المرافق بادخال المرافق او اخراجها بعدما نزلت واغسلوا وجوهكم - 01:25:01ضَ
ايديكم الى الى المرافق. اذا ما وقع بيانا لمجمل سواء كان هذا المجمل واجبا او مستحبا فالبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه. واجب عليه ثم قال وغير ذلك من فعله. يعني من الانواع الاربعة. اذا انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم اربعة انواع. النوع الاول - 01:25:27ضَ
الخصائص النوع الثاني جبلي النوع الثالث المحتمل النوع الرابع ها ما وقع بيانا. المصنفون قال واجب عليه وسكت عن عما يتعلق بنا او لم يسكت لم يسكت نعم لم يسكت. لماذا - 01:25:53ضَ
لان الحكم معلوم قال فاقطعوا ايديهما قطع واجب او لا؟ واجب. وانما وقع البيان لاي شيء لمحل القاطعين. ليس للحكم الشرعي. ولذلك قال واجب عليه. واما باعتبارنا نحن والحكم واضح بين اقيموا الصلاة. الصلاة واجبة او لا؟ لا يحتاج الى بيان. وانما بين ماذا؟ بين كيفية الصلاة. ولذلك قال - 01:26:13ضَ
عليه لم يسكت عن حكمنا نحن. بل ما وجب بالدليل الشرعي وجب علينا. باعتبار الدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مفسرا لمحل الحكم وهو الفعل قال وغير ذلك من فعلهم - 01:26:38ضَ
غير ذلك من من فعله. يعني الانواع الاربعة غيرها وغير ذلك من فعله من الانواع الاربعة السابقة وهو ما ليس مختصا به ولا جبليا ولا مترددا بين الجبل وغيره ولا بيانا فهو قسمان وهو قسمان انتبهوا معي هنا - 01:26:54ضَ
فهو قسمان. القسم الاول ما علم حكمه يعني ليس من خصائص النبي وليس جبليا ولا محتملا ولم يقع بيانا حينئذ هذا على نوعين اما ان يعلم حكمه اولى الاول ما علم حكمه قال ان علمت صفته - 01:27:16ضَ
عبر هنا عن الحكم بالصفة. يعني كما ذكرنا ماذا؟ ان الاحكام الشرعية اوصاف للافعال. اوصاف للافعال. ولذلك تقول الصلاة واجبة اذا من صفاتها انها واجبة. ان علمت صفته يعني الحكم الشرعي لهذا الفعل من وجوب او ندب - 01:27:37ضَ
او اباحتي او اباحته. كيف نعلم ذلك الحكم؟ قال بنصه او تسويته بمعلومها او بقرينة تبين احدها عندكم ايش احداها احدها لكن في الشرع قال ماذا تبين صفة احدها؟ لابد من اضافتها. لكن المتن ماذا؟ تبين احدها بالنصب - 01:27:57ضَ
بالنصب على انه مفعول به وهذا عندهم التغيير لا يجوز في الشرح لكن المصنف هو صاحب نفسه يعني هو الذي غير بمعنى ان شرح المزج يشترط فيه ان يأتي بكلمة بين - 01:28:30ضَ
بين الجمل بشرط الا يغير اعراب المتن فان غيره يعتبر ما نعتبر خللا عندهم ولا يكسر البيت ولا يكسر كذلك النثر. لكن هنا المصنف هو صاحب الدار. فاذا غير وبدل لا اشكال فيه. لما اظاف تبين صفة احدها - 01:28:42ضَ
لا يصح ان نقول تبين صفة احدها هذا لحن. وانما يقول تبين صفة احدها من الذي غير المصنف ولذلك كلما كان الشارع متقنا لشرحه محكما. اتى بعبارات لا تغير اصل المتن. اصل المتن. على كله. قال هنا - 01:29:03ضَ
ان علمت صفته يعني صفة حكمه من وجوب او ندب او اباحة قال كيفية العلم بصفة الفعل اما بنصه يعني على انه واجب او مندوب او مباح يتكلم النبي يقول هذا الفعل واجب. هذا الفعل مباح هذا الفعل مندوب. اذا ينقل نصا - 01:29:21ضَ
حينئذ يتواطأ القول والفعل. الفعل واجب ونص عليه النبي فاجتمع عندنا امران فعل وعلمت صفته اما بنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم بان يقول هذا الفعل واجب علي - 01:29:43ضَ
او مستحب او مباح. او يذكر خاصة من خواص احد هذه الاحكام. كترتب العقاب لو ترك او عدم العقاب ان ان ترك او التخيير يأتي بلفظ التخيير هذا يدل على انه مباح. ترك العقاب عند الترك يدل على انه مندوب. العقاب على الترك يدل على انه واجب. يعني يأتي بخاصة مين؟ من - 01:30:00ضَ
اوصي او نحو ذلك او الطريق الثاني في بيان صفة الحكم تسويته بمعلومها يعني يسوي المجهول ها بالمعلوم فيصير المجهول معلوما كأن يقول هذا الفعل كفعل كذا وفعل كذا يكون معلوم عندنا اما واجب واما مندوب واما مباح. حينئذ الفعل الاول المشبع علم حكمه بالتسوية - 01:30:25ضَ
كذلك واحد زائد واحد يساوي اثنين. حينئذ نقول العين العلم بالحكم بالمجهول يعلم بتسويته بمعلومها كما قال هنا او تسويته صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة جهلناه بمعلومه اي بفعل معلوم صفة حكمه بان يقول هذا مثل كذا او هذا مساو - 01:30:49ضَ
لفعل كذا ونحو ذلك. يعني سوى المجهول من معلوم فصار معلوما نحو هذا الفعل مساو لي لكذا او لكن انتبهوا هنا هذا قد لا يوجد له مثال وانما هذه قواعد عقلية بمعنى ان نقل فدل العقل على - 01:31:16ضَ
هذه القاعدة او تعلم صفة حكم الفعل بقرينة تبين هذه القرينة صفة احدها يعني الوجوب او او المباح. ولذلك قال احدها اي احد الاحكام الثلاثة المتقدمة. الوجوب او الندب او المباح. طيب - 01:31:35ضَ
ما هي القرائن التي تدل على انه واجب؟ ما هي القرائن التي تدل على انه مندوب؟ فمن القرائن الدالة على الوجوب فعل الاذان والاقامة فانه قد تقرر في الشرع ان الاذان والاقامة من امارات الوجوب علامة الوجوب. قد ذكر ذلك كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع - 01:31:55ضَ
قال ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ولا استسقاء. فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام لانهما شعار مختص بالفرائض. اذا اذا ورد الاذان المعلوم هذا والاقامة دل على ان هذه الصلاة واجبة. اذا انتفيا دل على انها - 01:32:14ضَ
سنة هكذا قال المصنف ومنها ان يكون ممنوعا منه لو لم يجب كقطع اليد في السرقة العاصم بالتعدي على على الادمي المنع لا بقطع يده ولا بنزع اظفوره ولا الى اخره الاصل هو ماذا؟ هو المنع اذا جاء - 01:32:37ضَ
الاذن بقطع اليد او بالختان يدل على ماذا؟ على انه واجب لانه لا يستباح المحرم الا لواجب. ودل على على انه واجب. قال كقطع اليد والقطع واجب. لان الاصل ماذا - 01:32:56ضَ
اصل المنع التحريم لا يجد قطع يد الانسان. الا اذا سرق اذا سرق. فحينئذ نقول الاصل فيه المنع. والختان كذلك فان الجرح كان ممنوع منهما هذا الاصل فيه بل يحرم. فجوازه ما يدل على وجوبهما. لانه لا ينتهك هو السباح المحرم اذا الا اذا كان واجبا - 01:33:12ضَ
ومن قرائن الوجوب ايضا ان يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه. هذا على قول الفقهاء واما الندب فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينة كيف يعني هذا؟ قصد القربة يعني ان يفعل الفعل والظاهر منه انه قصد ماذا؟ الطاعة والقربى. طيب قال - 01:33:32ضَ
مجردا عن دليل وجوب وقلب. فكل قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بها دليل الوجوب فهي فهي مندوبة. فهي مندوبة هذه قاعدة وهي حسنة لا بأس بها. كل قول او فعل - 01:33:56ضَ
ان تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه قصد القربى فهو مندوب. متى؟ اذا تجرد عن قرينة تدل على على الوجوب على الوجوب ودل على انه مندوب لان - 01:34:12ضَ
ثبت بقصد القربة والاصل عدم عدم الوجوب قال هنا واما الاباحة فكالفعل الذي ظهر بالقرينة انه لم يقصد به القربى هذي القرائن هنا تدل على ماذا؟ على انه واجب او مندوب او او مباح - 01:34:27ضَ
قال او بوقوعه بيانا لمجمل. يعني تعلم صفته صفة حكم الفعل بوقوعه بيانا لمجمل قطع يد السارق من الكوع او تعلم صفة الحكم حكم الفعل بوقوع امتثال لنص يدل على حكم من ايجاب - 01:34:45ضَ
او ندب فيكون هذا الفعل تابعا لاصله الذي هو مدلول النص من ذلك كالصلاة بيانا بعد قول اقيموا الصلاة فكل فعل من ذلك علم الصفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم فامته مثله. هذا الذي اراده - 01:35:04ضَ
اذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس واحدا من الاربعة ان علمت صفته فامته مثله ان علمت صفته من ايجاب او ندب او اباحة فامته مثله. لان الاصل الاستواء. ثم بين فيما تظمن ذلك كيفية - 01:35:24ضَ
ماذا العلم بحكم ذلك الفعلي؟ فامته مثله يعني بالطرق السابقة فامته مثله عند اصحابنا واكثر العلماء من حنفية والمالكية والشافعية لان الاصل مشاركته او مشاركة امته له. حتى يدل دليل على غير ذلك - 01:35:44ضَ
لكن ان اتى بالفعل بيانا لندب او اباحة حينئذ تعلق به امرا مر معنا ماذا؟ ما وقع من النبي بيانا لواجب او مندوب فهو واجب عليه. واجب عليه. حينئذ هذا الفعل الواجب - 01:36:07ضَ
هو وامته في الحكم سواء. من حيث ماذا؟ من حيث ما يترتب على المحكوم به. وبيانه للواجب وبيانه لي المحكوم عليه واجب. فتعلق به حكمان من جهتين مين؟ من جهتين. فمثلا السنن - 01:36:23ضَ
التي تكون في الصلاة قولية او فعلية. نقول هذه واجبة سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجبة من حيث ماذا؟ من حيث بيان التشريع لانه يجب عليه. وسنة باعتبار ماذا؟ باعتبار اصل الحكم الذي رتب على هذا الفعل. وكذلك الواجب يقال واجب من جهتين - 01:36:43ضَ
واجب من جهة ما تعلق به الحكم الشرعي هو وامته سواء وواجب من حيث ماذا؟ من حيث انه يجب عليه بيان التشريع فتكون له حكمان من من جهتين. قال لكن - 01:37:03ضَ
ان اتى يعني اذا فعله بيانا لمجمل ان اتى بالفعل بيانا لندب او اباحة فقد اتى بواجب وكذلك لماذا استثناه؟ فقد اتى بواجب من جهة التشريع اي تبيين الحكم لوجوبه عليه وهذا هو النوع الرابع الذي ذكره فيهما سبق. فيكون للفعل حينئذ جهتان - 01:37:17ضَ
جهة وجوب من حيث وجوب التشريع واجهة ندب او اباحة من حيث التعلق بفعل الامة وهو والامة سواء اذا هذا القسم الاول وهو ما كان ما عدا الاربعة وعلمت صفته فهو والامة فيه سواء. القسم الثاني - 01:37:40ضَ
من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس من مختص به ليس من خصائصه ولا بجبل ولا متردد بين الجبل وغيره ولا ببيان هو ما اشير اليه بقوله والا يعني وان لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم. على قاعدتنا السابقة هذا القسم لا وجود له - 01:38:01ضَ
اذا قلنا العصر التشريع وهو دائر بين الايجاب والندب. اذا كل فعل عن النبي هو معلوم معلوم الصفة. اما بدليل خاص واما بالدليل العام هذا سقط من اصله. سقط من؟ من اصله. واضح الاستدراك؟ اذا قيل بان الاصل هو التشريع. وبان الاصل والتأسي حين - 01:38:21ضَ
ميسي له درجتان. اما الوجوب واما الندم فما كان مندوبا اما ان تعلى اما ان يعلم بدليل خاص انه مندوب وان لم يرد حينئذ رجعن الى اصله. اذا لا يوجد عندنا - 01:38:43ضَ
من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم صفته البتة. واضح لكن على كلام المصنف هنا والا اي وان لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فهو نوعان فهو نوعان - 01:38:57ضَ
احدهما ما اشير اليه بقوله فان تقرب به. يعني ما ظهر فيه القربى ما ظهر فيه القربى والطاعة والعبادة فان تقرب به اي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربى فواجب علينا وعليهم - 01:39:11ضَ
واجب علينا وعليه. يعني يكون من الاحكام التي يعبر عنها بالوجوب. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه وهو الصحيح عن الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره ابن السمعاني وقال وهو هو اشبه بمذهب الشافعي اشبه بمذهب الشافعي اذا - 01:39:27ضَ
ما لم تعلم صفته ما حكمه؟ قال واجب علينا وعليه. واجب علينا وعليه ولهم ادلة سيذكره مصنف. الرواية الثانية الامام احمد وهي انه مندوب علينا وعليه لان الاصل ماذا؟ الاصل عدم التكليه بمعنى عدم الايجاب وبراءة الذمة - 01:39:47ضَ
وليس المراد الاصل عدم التشريع انه لم ينقل انه مشروع انما المراد براءة الذمة من ترتب العقاب على على الترك. قال ورواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه مندوب وهذه اصح - 01:40:09ضَ
قال المجد نقلها اسحاق ابن ابراهيم والاثرم وجماعة بالفاظ صريحة وحكي عن الشافعي والظاهرية وعنه رواية ثالثة بالوقف. يعني في العمل حتى يقوم دليل على على حكمه. حتى يقوم دليل على على حكمه. وهذا فيه اشكال الوقف هنا - 01:40:24ضَ
القول بالايجاب او الندب القول بالايجاب اقرب من القول بالوقف لماذا؟ لان المسألة مفروضة فيما ظهر فيه القربى والتعبد لله عز وجل. ولا شك ان التعبد اما بماذا؟ اما بواجب واما بند واما - 01:40:44ضَ
الوقف هذا لا وجه له البتة ان كان رواية الامام احمد بالوقف يعني في العمل حتى يقوم دليله على حكمه على ما اريد منا. قال الزركشي وعليه جمهور المحققين يعني الوقف - 01:41:00ضَ
وقالوا لا يدرى انه للوجوب او الندم او الاباحة لاحتمال هذه الامور ثلاثة. واحتمال الخصوصية به. والاجماع انعقد على الخصوصية لا تثبت بالاحتماء. لابد من من دليل وهذا الاحتمال ضعيف - 01:41:14ضَ
وقيل مباح قول الثالث قول اول الوجوب قول الثاني ماذا؟ الندم القول الثالث الوقف القول الرابعة الاباحة. اذا اربعة اقوال فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر فيه قصد القربى والطاعة - 01:41:32ضَ
العبادة ولكن لم نعلم حكمه وبه اربعة اقوال والصحيح انه انه مندوب. قال والا فمباح النوع الثاني هو ما اشير اليه بقوله والا يعني وان لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلن صفة حكمه فمباح. يعني فهو مباح. اذا النوع هذا الذي عاناه المصنفون - 01:41:48ضَ
والا يعني ان لم تعلم صفة الفعل. ما حكمه الوجوب او الندب او الاباحة؟ لا ندري لا ندري. قال هذا القسم تحته قسمان ما ظهر فيه القربى فهو اربعة اقوال ما لم تظهر فيه القربة قال فمباح. ورجح في الاول مصمم ماذا - 01:42:12ضَ
انه واجب عليه وعلى امته. والصواب في الموضعين ان يقال انه انه للندب انه للندب لا للوجوب في الاول ولا للاباحة في الثاني قال فمباح عند الاكثر منهم اصحابنا قال المجد في المسودة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى قربة في قول الجمهور وقيل واجب - 01:42:35ضَ
وقيل واجب واختاره جماعة وقيل مندوب وهو صحيح اختار جماعة ايضا واستدل بالقول بالوجوب فيما اذا قصد به يعني دليل المذهب الذي قدمه المصنف ما الدليل على انه واجب عليه وعلى امته؟ قال استدل بذلك بقوله تعالى واتبعوه - 01:42:58ضَ
امر والامر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب. نقول الاتباع الاتباع كالتأسي. يعني اتبعوه يعني افعلوا كما يفعل ثم قد يكون فعله واجبا فتفعله على انه واجب. وقد يكون فعله مستحبا فتفعله على انه مستحب. يعني كقوله خذوا عني - 01:43:18ضَ
مناسككم لا يستدل به على وجوب مفردات الحج يقول هذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا لا هو امر بماذا؟ امر بالاخذ يعني احفظ احفظوا عني ولا شك ان حفظ الشريعة واجب ثم المحفوظ قد يكون واجبا قد يكون مندوبا فلا اشكال في هذا خذوا عني اي - 01:43:46ضَ
احفظوا عني. لم يقل حجوا كما حججتوا. لو قال حجوا العصر فيه كما هو الشأن فيه صلوا كما رأيتموني اصلي. هنا قال اتبعوني والمأمور به هو الاتباع. ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نتأسى به. فنفعل كما كما فعل - 01:44:06ضَ
ثم المتبع فيه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. اذا قوله اتبعوه لا يفهم منه الايجاب في الجزئيات. وانما المراد به ايجا في الطريق المسلوق ثم الطريق المسلوق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ولذلك قال في التحرير هناك في التحبيب - 01:44:27ضَ
واجيب عن هذا الدليل قال واتبعوه اجيب بانه كالتأسي وهو غير معلوم وهو غير معلوم. يعني لا يؤخذ حكم الجزء من قوله اتبعوه. يحتمل انه واجب ويحتمل انه مندوب فهو غير غير معلوم - 01:44:46ضَ
قال هو ابن الخطاب قاله ابو الخطاب. كذلك استدلوا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. قالوا والفعل امر كيف الفعل امر؟ نقول الاصل في الامر انه وصل لقول الله لا لفعلي واجيب بان المراد هنا امر الله ثم المراد به القول فلا يشمل - 01:45:03ضَ
بالفعل لانه بالفعل مجاز واذا امكن حمل اللفظ على حقيقته فهو المتعين. فالقول او المراد بالامر هنا القول لانه حقيقة فيه. وكذلك استدلوا بقوله اتاكم الرسول فخذوه. كذلك القول فيه كان قول في التأسي والاتباع - 01:45:23ضَ
وكذلك بقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. كذلك الشأن فيه في اذا الامر بالاتباع والامر بالتأسي هذا لا لا يفهم منه ماذا لا يفهم منه حكم الجزئي الحكم الجزئي وانما المأمور به هنا ان تسلك - 01:45:42ضَ
ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنظر ما سلكه يحتاج الى دليل منفصل واما الاستدلال على الندبية فهو لما مر معنا. فهو لما مر معنا ان الاصل هو - 01:46:01ضَ
هو التأسي هو هو التأسي قال هنا والقائل بالندب لانه اليقين لانه اليقين وغالب فعله وكذلك القائم بالاباحة وفيه شيء من الضعف والقائم بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجع. اذا هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والصواب فيه الندو. ثم قال رحمه الله تعالى - 01:46:14ضَ
ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. بل فعله ينفي الكراهة. يعني ما يقع من النبي وسلم لا شك انه محبوب ومرضي للبار جل وعلا. حينئذ الخطاب الذي هو حكم التكليف. الخطاب بامر او نهي - 01:46:39ضَ
امر اما ايجاب واما اما استحباب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في هذين الامرين هل يقع منه لا لبيان الجواز. هل يقع منه المحرم؟ الجواب لا. هل يفعل المكروه؟ الجواب لا. نص المصنف على المكروه لان الوقوع في - 01:47:00ضَ
هذا مر معنا فيه في العصمة. ولذلك قال ولم يفعل يفعل هذه نكرة في سياق النفي لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروهة يعني الفعل المكروه. ليبين به الجواز - 01:47:19ضَ
لانه يحصل فيه التأسي. يعني لو فعل المكروه لتأسى به من تأسى. حينئذ نحتاج الى ماذا؟ الى بيان. بل فعله ينفي الكراهة فعله ينفي الكراهة يعني نستدل بان الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بمكروه - 01:47:34ضَ
واضح هذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا معارض له. حينئذ نقول هذا الفعل يدل على عدم الكراهة. لماذا؟ لان النبي لا يفعل على المكروه لا يفعل المكروه. ولذلك يقال بانه لا ينبغي ان يتنزه المرء عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 01:47:56ضَ
لانه لا يفعل الا ما هو واجب او او مندوب. اذا قال هنا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروهة لم يقع منه فعل للمكروه ليبين به الجواز بل فعله صلى الله عليه وسلم ينفي الكراهة. فيستدل بفعله انه ليس ليس بمكروه. قاله القاضي وغيره من اصحاب وغيرهم - 01:48:17ضَ
ومرادهم حيث لا معارض حيث لا معارض. يعني قد يأتي معارض نص يدل على التحريم يدل على ماذا؟ على التحريم. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ليبين ماذا؟ بفعله انه قرينة صارفة النهي عن - 01:48:41ضَ
ظاهره من التحريم الى ماذا؟ الى الكراهة اذا فعل النبي سلم اما ان يكون لغير معارض فلا يفعل المكروه البتة ثم ان وجد معارض بمعنى انه نص قولي من فعله انه حرام وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ولد المعارض - 01:49:00ضَ
حينئذ يوصف بكونه قد فعل ما يكون مكروها في حق امته لبيان الجواز لبيان ما ذا القرينة الصارفة من النهي للتحريم الى الى الجواب الى الكراهة. قال هنا ومرادهم حيث لا معارض له - 01:49:21ضَ
والا فقد يفعل غالبا شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز لبيان الجواز وهو كثير عندنا وعند ارباب كقولهم في ترك الوضوء من الجنابة لنوم او اكل او معاودة وطئ بناء على صحة الحديث تركه لبيان الجواز - 01:49:39ضَ
وفعله غالبا للفظيلة تركه لبيان الجواز وفعله غالبا للفظيلة اذا القاعدة هذه صحيحة ولا اشكال فيها. ان ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يرد السؤال. هل يفعل النبي المكروه؟ نقول اذا لم يكن ثم معارظ - 01:50:02ضَ
ليبين القرين الصالح فلا يفعل المكروه. بل فعله يدل على عدم الكراهة نستدل به. ان وجد المعارظ كما نهى عن استقبال القبلة بول وغائط ثم فعل ما يعارضه دل على ماذا - 01:50:20ضَ
على على ماذا؟ على حمل اللفظ عن التحريم والقراءة على قول بعض اهل العلم. مراد المثال حينئذ نقول فعله لبيان العلة او القرينة الصارف لي للنهي هذا المراد هنا قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لانه نادر - 01:50:32ضَ
يعني كونه فعل ماذا فعل التشبيك او منهي عنه مكروه عند اهل العلم بعد سهوه كما في حديث ذي اليدين في المسجد لا ينفيها يعني لا ينفي قرأها لانه قادرون. قال البرماوي غيره لا يقع المكروه من الانبياء - 01:50:51ضَ
عليهم السلام. لان التأسي بهم مطلوب فيلزم ان يتأسى بهم فيه. فيكون جائزا فيكون جائزا لكن هذا حيث لا معارف ولا يقع منه مكروه البتة. وايضا فانهم اكمل الخلق ولهم اعلى الدرجات. فلا يلائم ان يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نهي تنزيل - 01:51:09ضَ
فان الشيء الحقير من الكبير عظيم وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين قال العلماء ان ذلك كان افضل في حقه من التثليث لماذا؟ لبيان التشريع - 01:51:30ضَ
قال ابن الرفعة الشيء قد يكون مكروها. ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. هذا اذا وقع ماذا؟ اذا وقع معارظا. ويكون فيه في حقه وخلاف الاولى كالمكروه. اذا - 01:51:45ضَ
فعل المكروه حيث لا معارض لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فعل المكروه اذا وجد المعارض حين يقل لبيان الجواز هذه قاعدة واضحة بينة وصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى واذا - 01:52:00ضَ
سكت واذا سكت هذا ما يتعلق بالجزء الاخير وهو الاقرار. قرار النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سكت عن انكار بحضرته او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه - 01:52:14ضَ
لانه لا يسكت على باطل العصمة لا يسكت على باطل لان السكوت على الباطل هذا ماذا؟ هذا محرم. لان انكار المنكر واجب كان المنكر واجب. قال واذا سكت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك عن انكار فعل او قول فعل او قيل بحضرته في مجلسه عليه الصلاة - 01:52:33ضَ
فسكت يدل على ماذا على جواز هذا الفعلي ما وجه الاستدلال انه لو كان محرما لانكره لما لم ينقل الينا انكاره دل على انه جائز سواء استبشر ضحك او تبسم او لا فيدل على الجواز المطلق - 01:52:56ضَ
هذا النوع الاول او زمنه ليس بحضرته وانما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام قال من غير كافر لان ما وقع من كافر كذهاب كنيسة ونحوها وتعبدات لا يدل على الاقرار. هذا واضح بين - 01:53:15ضَ
قال من غير كافر من غير كافر هذا نفي دخل فيه ماذا قال ماذا سكت عن انكار بحاضرته او زمنه من غير كافر يعني فعل كافر قد يكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه فلا يدل على الجواز او - 01:53:29ضَ
يفعله في زمن النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدل على على جواهر. غير الكافر دخل فيه ماذا؟ المكلف وغير المكلف المكلف وغير المكلف. المكلف واضح وغير المكلف كالصبي - 01:53:51ضَ
يعني هل يختص الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من كبار البالغين؟ او يشمل كذلك الصبيان. نقول يعم لماذا؟ لانه لانه لا يجوز تمكين الصبي من فعل محرم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعد اقرارا. حينئذ نقول الحكم - 01:54:08ضَ
عام حكم عام. وقول من غير كافر دخل فيه المكلف وهو واضح وكذلك دخل فيه غير مكلف وهو الظاهر لان الباطل قبيح شرعا وان صدر من غير المكلف ولا يجوز تمكين غير المكلف منه وان لم يأثم به. وان لم يأثم به. ولانه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جواز - 01:54:28ضَ
اذا من من غير كافر المفهوم دخل فيه المكلف وواضح وكذلك غير غير المكلف قال من غير كافر فيما يعتقده كذهابه الى كنيسة ونحوها فان فانه لا اثر له اتفاقا - 01:54:55ضَ
وقيل لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق. كذلك بقي قسم ثالث من غير كافر وهو ما كان من كان مظهرا للاسلام فحكمه حكم ماذا حكم المسلمين. اذا من غير كافر ظاهرا وباطنا - 01:55:13ضَ
واما الكافر الباطن وهو في الظاهر مسلم فهذا حكم حكم المسلمين. يعني لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل بحضرته والقائل منافق لماذا؟ لان المنافقين بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم بعضهم. فكيف غيرهم؟ عليه الصلاة والسلام الذي يوحى عليه يوحى اليه من السماء - 01:55:33ضَ
قد يخفى عليه بعض شأن المنافقين فلا يعلمه. نحن نعلمه ها؟ النصر دل على ماذا؟ على التفصيل. اذا نقول هنا بان المنافق الذي اظهر الاسلام حكمه حكم المسلمين. فلا يسكت النبي - 01:55:55ضَ
عن قول او فعل قيل بحضرته قال هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به يعني ما وقع في زمن هنا القيد ليس لما كان بحضرته لانه يكون الشرط هنا - 01:56:11ضَ
الحاصل وانما المراد به ما وقع في زمنه يشترط فيه ان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا انه لا يشترط على الصحيح من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فدل على اقرار الباري جل وعلا ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول عالما به هذا القيد فيه نظر. والصواب - 01:56:25ضَ
دلة هذا السكوت. من النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه. يعني جواز ذلك الفعل لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل وسكوت على الفعل تقرير له. حتى لغير الفاعل او القائل في الاصح - 01:56:45ضَ
يعني اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز جواز ماذا؟ الفعل الذي صدر من الفاعل او القول الذي صدر من من القول. نحن اخذنا الحكم على جهة العموم - 01:57:03ضَ
هنا يجوز له ولغيره الفعل واو القول ما الدليل على انه عام؟ نقول الدليل على انه عام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكم للجميع فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم في حق زيد من الناس فغير زيد مثله وهذي قاعدة عامة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكمه في في - 01:57:16ضَ
قال لان الاصل استواء المكلفين في الاحكام وهو كذلك وهو وهو كذلك. والحاصل انه اذا فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او في عصره وعلم به والاصح وان لم يعلم به - 01:57:39ضَ
ولم ينكروا كان دليلا على الجواز مطلقا وسواء استبشر به مع ذلك ام لا؟ لكن دلالته على الجواز مع الاستبشار اقوى. وقوله حتى لغير الفاعل او القائل في الاصل صحي يعني خلافا للباقلان - 01:57:54ضَ
قال لان السكوت ليس بخطاب حتى يعم. من اين اخذنا العموم؟ السكوت ليس بخطاب. ومعلوم ان العموم من عوارض الالفاظ والسكوت هذا ليس من ليس بقول وكيف نأخذ منه صفة العموم؟ لان العموم من عوارض الالفاظ اجيب بانه كالخطاب - 01:58:12ضَ
يعني مثل خطابي فيعم. فهو في قوة الخطاب فهو لفظ بالقوة. لفظ بالقوة. اجاب الزركشي قال والصحيح انه يعم سائر لانه في حكم الخطاب خطاب الواحد خطاب للجميع. اولى من تحليل البناني. خطاب واحد خطاب للجميع - 01:58:31ضَ
عالما به دل على جوازه. الجواز المراد به هنا مر معنا الجائز يطلق على الواجب ويطلق على ماذا؟ على المأذون به عموما على المباح الخاص وعلى المندوب على على الواجب لكن المراد به هنا دلالة على - 01:58:51ضَ
ها على الاباحة انه يباح قال وان سبق تحريم هذا الفعل تحريمه اي تحريم هذا الفعل. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نسخا كأنه يقول ما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين. اما ان لم يعلم تحريمه - 01:59:11ضَ
يعني حكمه من الشرع دل على اباحته وجوازه. وان علم تحريمه وسكت عن فعلي بحضرته او زمنه عالما به او لا دل على ماذا؟ على نسخه. ان ذلك الحكم منسوخ. لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:59:31ضَ
دليلا شرعيا اذا رفع الحكم الشرعي بحكم الشرعي. قال وان كان ذلك الفعل او القول الواقع بحضرته او زمنه من غير كاف قد سبق تحريمه فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكاره - 01:59:49ضَ
نسخ لذلك التحريم السابق. لئلا يكون سكوته محرما ولان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لاهم الجواز والنسخ ولا سيما ان استبشر به ولذلك - 02:00:05ضَ
ذلك احتج الامام احمد والامام الشافعي رحمه الله تعالى في اثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان مجززا المدلجين رأى اقدام زيد بن حارثة وابن اسامة وهما متدثران تحت فراش يعني غطاء فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى - 02:00:21ضَ
وسلم بذلك واعجبه متفق عليه. وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة لذلك. يعني كونه قادر عليه. النبي هو الحاكم ولا يعجز عن انكار منكر البتة. وانما قد يقال هذا في الشأن ماذا؟ شأن العلماء - 02:00:41ضَ
سكوت العالم اذا فعل شيء بحضرته لا يدل على ماذا؟ على جوازه صحيح لا يدل على جوازه. قد يفعل المنكر بحضور العالم. لكن لا يدل على انه اثم او فاسد هذي مسألة اخرى يعني. قد يكون سكوته اولى من قيامه. هذي مسألة اخرى - 02:00:59ضَ
تعلق المصالح والمفاسد. لكن النظر هنا في ماذا؟ هل يدل على جوازه او لا؟ نقول لا يدل على جوازه. انما هو الشأن فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. قاله نقيد ابن - 02:01:16ضَ
المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة لذلك. لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه بخلاف العالم بعد اخبار الله تعالى عنهم بعصمته من الناس فائدة ختم بها ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. التأسي - 02:01:26ضَ
برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوارد في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما المراد بالتعاسة؟ اسوة فعلة. قال فعلك كما فعل لاجل انه فعل وكذا الترك - 02:01:45ضَ
فعلك كما فعل لاجل انه فعل يعني دون سؤال ودون تفصيل وهذه القاعدة التفسير هذا يهدم كل ما سبق لان التأسي مأمور به اولى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فدل على انه مندوب اليه وانه مشروع - 02:02:01ضَ
وان الشريعة جاءت بماذا؟ بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل. ما هو التأسي؟ قال فعلك انت ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل. فدخل الجبلي ودخل ماذا؟ المحتمل. ودخل مكان بيانا. قال واما التأسي في الترك - 02:02:26ضَ
فهو ان تترك ما تركه لاجل انه تركها يعني ليس لك علة الا فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الصحابة. ما كانوا يستفسرون. ولذلك ذلك نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ان السؤال هل المراد بالامر امر اجاب او ند يقول هذا السؤال بدعة - 02:02:46ضَ
لم يكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانما جعل ذلك العلماء من اجل ضبط الاحكام الشرعية لمن ترك شيئا فاذا ترك قال انا تركت كذا كذا هل علي شيء؟ نقول ليس عليك لا توبة ولا ضمان. واما ان يكون ابتداء - 02:03:03ضَ
ليس الشأن شأن المسلمين ذلك. ان يفصل وانما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مباشرة. ولا يسأله سنة واجبة الى اخره. لكن الله المستعان الله المستعان قال واما التأسي في الترك - 02:03:18ضَ
وهو ان تترك كما تركه صلى الله عليه وسلم لاجلي فقط علة الترك فقط. لا لكوني محرما او الكراهة تنزيه. لاجل انه تركه وفي نسخة وكد الترك وهذا بالفعل وتركه. قال واما التأسي وفي القول يعني والتأسي بالقول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه - 02:03:33ضَ
كان ايجابا واجب كان مندوبا فهو مندوب. والا وان لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا لا متابع. يعني فرق بين وافق على المتابعة. لان الموافقة المشاركة في الامر وان لم يكن لاجله فالموافقة اعم من التأسي. فكل تأس - 02:03:55ضَ
موافقة وليس كل موافقة تأس لكن هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين فقد يوافق ولا يتعسى فلا بد من اجتماعه من الحصول المقصود والمتابعة. الا اللهم اذا كان اعتبار النية - 02:04:16ضَ
ان كان فعل وقال وترك لاجلي هذا التعليل فهو تأسي. وان لم يكن فيه وانما مجرد موافقة في فعله فيسمى موافقة لا اشكال فيه. هذا التفريق حسن بين الموافقة والمتابعة لكن ما ورد فيه القصد فالتأسي هو الموافقة والمتابعة والمتابعة هي الموافقة وهي وهي التعاسة - 02:04:30ضَ
قال فالموافقة اعم من التأسي فكل تأسي موافقة. وليس كل موافقة تأس. فقد يوافق ولا يتعسى. فلابد من اجتماعهما لحصول المقصود ايها المتابعة ثم التأسي والوجوب السمعي لا بالعقل خلافا لبعض الاصول. اذا هذه الفائدة بين فيها ماذا؟ حقيقة التأسي. التأسي فعلك كما فعل لاجل - 02:04:50ضَ
لانه فعل وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني تظاهر من ايجاب او ندب. والا فموافقة الله لا متابعة. يعني ان لم يكن على ما سبق من كونه فعله لاجل انه فعل. فهو موافقة لا لا متابعة - 02:05:15ضَ
ثم قال فصل تعارض بين القول والفعل. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:05:36ضَ