شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 39

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط ذكر السبب جرح وتضعيف هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالجرح والتعليل واحكام الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل - 00:00:24ضَ

والمبحث كما ذكرنا فيما سبق انما هو مبحث يتعلق باصول الحديث او علم مصطلح انما نمر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين غرضه وتعديل مصدر عدلت الشاهد اذا نسبته الى العدالة ووصفته - 00:00:48ضَ

ومر معنا العدالة والتجريح مثله جرحته اذا نسبته الى الى العيب الى ان ثلاثيه يتعدى يقال فلان جرحه فلانا وهكذا قال فصل شرط والبناء للمفعول قال عند الامام احمد رحمه الله تعالى والاكثر من اصحابنا والشافعية وغيرهم. شرط ذكر سبب جرح يعني شرط اهل العلم - 00:01:06ضَ

اهل العلم واو الاختصاص سلط الشرط على بابه يعني ما يلزم من عدمه العدم ذكر سبب جرح لماذا؟ يعني اذا جرح مجرح شخصا ما راويا ما. حينئذ يتعين ان يذكر السبب الذي من اجله جرحه. لماذا؟ ما السبب؟ قال - 00:01:34ضَ

اختلاف الناس بسببه ان بعضهم قد يجرح ما ما لا يكون تجريحا او يعتقد شيئا هو عيب ونقص وليس الامر كذلك. اذا لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح ان يكون سببا للجرح جارحا - 00:02:01ضَ

شرب النبيذ متأولا. مر معنا انه مجتهد لا يحد ولا يفسق وكذلك المقلد لا يحد ولا ولا يفسر. حينئذ من شرب النبيذ متأولا العصر انه لا يعتبر جرحا في شاله ليس هو كالشأن في في الخمر من شرب خمرا غير النبيذ - 00:02:19ضَ

حينئذ يحد واه ويفسق. واما النبي اذا شربه متأولا يعني ظانا انه مباح حينئذ لا يقدح فيه في عدالته. قد يظن الظالم بان من شرب النبيذ سقطت عدالته ولا يكون الامر كذلك. قال فانه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره يعني شرب النبيل - 00:02:42ضَ

وكمان رأى انسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك يظن انه ماذا؟ انه من المحرمات ولم ينظر في انه متأول مخطئ او معذور يعني لمرض ونحوه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بال قائما لعذر كان به يحتمل انه لعذر يحتمله لبيان الجواز - 00:03:05ضَ

ولهذا وشبهه ينبغي بيان السبب الجرحي ليكون على ثقة على على ثقة. اذا شرط ذكر سبب جرح اذا جرح فلابد من بيان السبب والعلة بذلك اختلاف الناس في الاسباب التي يجرحون بها. فقد يجرح بشيء لا يعد عيبا - 00:03:28ضَ

وتضعيف يعني اذا ضعف حديث محدث ما حينئذ لا يقبل حتى يبين سبب التضعيف. لماذا الحديث بمجرد ان هكذا الحديث ضعيف وتأخذه دون نظر في السبب هذا يسمى تقليدا جائز لمن لم يكن قادرا على النظر فيه في الاسانيد ونحوها لكن اذا اردنا - 00:03:49ضَ

به فلابد من معرفة السبب الذي من اجله ضعف هذا الحديث. وشرط ايضا ذكر سبب تضعيف تضعيف هذا معطوف على قوله جرح كما يشترط ذكر سبب جرح. فما قيل في الجرح المطلق - 00:04:11ضَ

يقال في تضعيفه للخبر اذا اطلق الجرح المطلق قال ماذا؟ فلان فيه فلان فاسق مثلا جرحه ما ذكر السبب هذا يسمى ماذا؟ جرحا فلا يقبل حتى يبين السبب. كذلك لو قال حديث ضعيف ظعف واطلق كذلك لا يقبل حتى يبين حتى يبين السمع - 00:04:27ضَ

فما قيل في الجرح المطلق يقال في تضعيفه للخبر ذا اطلق وهذا مذهبنا معاشر الحنابلة فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف لا يمنع قبوله عند من نظر في السند - 00:04:46ضَ

وظهر انه صحيح. حينئذ اذا رد عليه بان فلانا ضعفه ويقال له ما سبب التضعيف؟ اما مجرد انه ضعفه لا يكون علة فيه الرد قال فلا يمنع قبول الخبر لا يكون علة في قبول الخبر. حينئذ من ثبت عنده الحديث لا يعل بتضعيف مجتهد من المجتهدين له. وهذا - 00:05:03ضَ

المصنفون حتى يبين السبب فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف. من غير ان يعزوه الى مستند يرجع اليه فيه فينظر فيه. قد يكون موافقا صوابا وقد لا يكون كذلك. لماذا؟ قال لانه قد يظعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا. لم يكن لم - 00:05:25ضَ

كن قادحا وهذا عندنا وعند الشافعية ويؤثر عنده ويؤثر ذلك عند الحنفية فلا يقبله ويكون الخبر ضعيفا عندهم لذلك قالوا لان المحدث ثقة وقد ضاعفه. يعني اذا قال هذا حديث ضعيف قبل عند كثير من من الاحناف وجعل قادحا في - 00:05:48ضَ

الحديث الصام هو الاول قال ولا يلزم توقف الى تبيين لا تعديل وتصحيح ويكفي فيهن نعم. قال ولا يلزم توقف يعني اذا لم يقبل الجرح المطلق ولا ولا التضعيف المطلق ووجد حينئذ وحصل لا يلزم توقف عن العمل بذلك الخبر الى حين - 00:06:08ضَ

الجرح او التضعيف يعني من ثبت عنده صحة الخبر وبلغه ان بعض المحدثين ضعف الحديث دون ذكر للسبب لا يلزمه ذلك ان يتوقف الحديث لا وانما يعمل به بناء على ماذا؟ على ما ثبت عنده. كذلك اذا عدل شخصا ما - 00:06:38ضَ

وظهر له عدالته وبلغه ان زيدا من الناس او من المجتهدين جرحه دون ذكر للسبب لا يطعن ذلك في قبول ماذا الحديث او قبول ما يتعلق بالراوي العادل قال ولا يلزم توقف الى تبيين يعني حتى يتبين لماذا جرحه - 00:07:01ضَ

او لماذا ضعفه؟ لا وانما تعمل بما ثبت عندك من حيث الجار من حيث تعديل الراوي او قبول الحديث. قال ولا يلزم توقف يعني عن العمل بذلك الخبر الى حين تبين الجرح او التضعيف - 00:07:23ضَ

بخلاف الشهادة لان الخبر يلزم العمل به يعني اذا ثبت عندك اذا ثبت عندك يلزم العمل به ما لم يثبت القدح. وهنا لم يثبت القدح سواء كان الطعن في الراوي او في الحديث نفسه. لانه ذكر دون بيان للسبب وشرط انه لابد من ذكر السبب. فاذا ثبت الحديث عندك وحينئذ - 00:07:39ضَ

سيطعن فيه بل لا يتوقف من اجل هذا التعديل اهذا الجرح المطلق وكذلك التظعيف المطلق ما لم يثبت القدح. ما لم يثبت القدح. والشهادة اكد. فاذا انتفى القدح حينئذ عمل به. وقيل بلى فيتوقف - 00:08:02ضَ

حتى يتبين السبب الذي اطلقه. لماذا؟ جرحه ولماذا ظعف؟ وهذا ليس بلازم. ليس ليس بلازم. لانه اوجب ريبة. والا سد باب الجرح غالبا. والى هذا القول ميل ابن مفلح وهو الاحوط. لا الصواب الاول. انه لا يلزم التوقف اذا ثبت عنده الحديث وثبت عنده عدالة - 00:08:21ضَ

الراوي وبلغه جرح مطلق او تظعيف مطلق لا يلزمه التوقف عن العمل به بالحديث لان ذاك لم يبين السبب الذي من اجله جرح او السبب الذي من اجله ضعف. لا تعديل اي انه لا يشترط ذكر سبب التعديل. لانه هو الاصل. اصل السلامة - 00:08:41ضَ

الاصل السلامة استصحابا لحال العدالة وقيل بلى يعني لابد من ذكر سبب التعديل. لماذا عدله؟ لانه لانه الى اخره. وقيل بلى لالتباس العدالة لكثرة التصنع قال في شرح التحرير وهو قوي يعني اشتراط ذكر سبب التعدين واشترطه ابن حمدان من اصحابنا وغيره كاشتراط ذكر سبب الجرح - 00:09:01ضَ

سارعت الى التعديل لان النفوس سميلة الى التعديل اكثر من من الجرح بناء على الظاهر. فيقول مثلا هذا فاسق هذا فاسق لانه يشرب الخمر ونحوه حينئذ لابد من بيان السبب هذا فاسق لانه يشرب الخمر ونحوه وهذا عدل لانه يواظب على فعل العبادات وترك المحرمات فيما - 00:09:25ضَ

اعلموا سبب الجرح ويبين سبب التعديل. قال في التحبيب ولهذا القول قوة. يعني كونه لابد من ذكر سبب التعديل. نعم اذا حصل تساهل وحصل تصنع ونحو ذلك ولم يؤخذ الامر بما هو عليه. قد يقال بانه يشترط ذكر - 00:09:47ضَ

التعديل. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يعني رواية اخرى انه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما لا الجرح ولا ولا التعديل. وان قدم الثاني هو وذكر ماذا؟ كانه اخذ بعظا وبعظا. ذكر انه لا بد من ذكر سبب الجرح - 00:10:07ضَ

ولا يشترط ذكر سبب التعديل اذا فصل بين بين الامرين. اختاره جمع من العلماء منهم ابن الباقلاني عن الحنفية فيكفي مجرد قوله هو فاسق او عدل اعتمادا على الجارح والمعاده. لكن كما مر ان الصواب انه لا بد من ذكر السبب لان الاسباب تختلف - 00:10:28ضَ

اسباب تختلف قد حصل ذلك في بعض الحكم على الرواة حكم عليهم ونظر بالسبب فاذا هو لا يكون مجرحا. وتصحيح يعني لا يشترط ايضا ذكر السبب تصحيح للخبر. لان موافق للاصل. كل ما جاء موافقا للاصل لا يسأل عنه. هذا قاعدة حتى عند - 00:10:49ضَ

باب الصرف والبيان ان ما جاء على اصله لا يسأل عنه. ولذلك الحرف مبني لا يقال لما بني الحرف والاسم اذا جاء معربا لا يقال لما اعرب. وانما لو خرج عن اصله - 00:11:09ضَ

وبني قيل لما بني؟ وكذلك الفعل اذا جعل اصله ماذا؟ لا يسأل عن بنائه لكن لو اعرب قالوا لم اعرب واذا جاء المظالم معربا لا يسأل هذا الاصل فيه. واذا بني حينئذ يقول لماذا بني لاتصاله بنون الاناث والى اخره. هنا كذلك - 00:11:24ضَ

هذا تنظير ولا يشترط ايضا ذكر السبب تصحيح للخبر بناء على الاصل. فيكفي قول من يعتد بقوله هذا الخبر صحيح فان اطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته. فاذا صحح الخبر يستلزم ماذا؟ تعديل رواته. لكن هنا اذا صحح الخبر لذاته - 00:11:43ضَ

اذا صحح الخبر لذاته نعم يمكن القول بانه تعديل الرواة. اما اذا صحح الحديث نظرا الى المتن قد لا يقال بانه تعديل رواته. لماذا؟ لانه قد يكون ماذا؟ صحاب اعتبار طريق اخرى. تكون مساندة لهذا السند - 00:12:08ضَ

انظروا فيه على جهة هذا التفصيل فان اطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته. ليس من كل وجه. وانما اذا صححه لذاته مع ان هذا السند وما ترتب عليه من متن صحيح وقد علمت انه لا يشترط ذكر سبب التعديل كما مر. قال ويكفي فيهن وتعريف - 00:12:25ضَ

واحد ليس من عادته تساهل او مبالغة. يعني ذكر السبب وذكر التعديل وذكر التصحيح. هذا لا يشترط فيه يشترط في الشهادة انه لابد من اثنين او اربعة وانما يكفي في الجرح واحد ويكفي في التعديل واحد على الصحيح على - 00:12:47ضَ

على الصحيح اثنان زكاه عدل والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح قال ويكفي فيهن في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح اذا وجدت بشروطها وفي تعريف عدل يعني من هو هذا العدل - 00:13:07ضَ

قال واحد يعني مجتهد واحد من اهل العلم ليس من عادته اي ليس من عادة ذلك الواحد تساهل في التعديل او مبالغة في الجرح عند الائمة الاربعة واكثر العلماء هو الصحيح على خلاف - 00:13:26ضَ

انه يكفي في الجرح واحد ويكفي بالتعديل واحد وهنا مما افترقت فيه الرواية عن احسنت عن عن الشهادة. قال ابن مفلح وغيره والجمهور يكفي جرح واحد وتعديله لان الشرط لا يزيد على مشروطه. لان الشرط لا يزيد على الشرط الذي هو العدالة. لا يزيد على مشروطه الذي - 00:13:44ضَ

الرواية لعله يقبل يعدل من اجل قبول الرواية هذا الاصل فيه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة. وهو مذهب الجمهور عن الفرق بينهم وفي هذا الموضع فتعديل الراوي تبع تبع للرواية وفرع لها - 00:14:11ضَ

تعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها لانه ما عدل بل ما نظر في احوال الرواة الا من اجل ماذا؟ قبول الرواية او ردها لانه انما يراد لاجلها والرواية لا يعتبر فيها العدد - 00:14:28ضَ

كذلك اذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لا بد من اثنين او من ثلاث او من اربعة وانما يكفي واحد. يكفي واحد ان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:45ضَ

هذا الخبر حينئذ الرواية لا يشترط فيها العدد نحن نعدل ونجرح من اجل ماذا؟ من اجل الرواية. اذا هذا شرط وهذا مشروط فلا يكون الفرع اعلى من من الاصل قال والرواية لا يعتبر فيها العدد بل يكفي فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. لاننا ما نظرنا في احوال الرواة - 00:14:55ضَ

الا من اجل ما يترتب على احوالهم من رد الرواية او قبولها. اذا الرواية وقبولها ورده هو الاصل. والنظر في احوال الرواة فرعون حينئذ اذا كان الاصل لا يشترط فيه العدد فكذلك الفرع هذا قياس جيد - 00:15:18ضَ

هكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا تقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله الا اثنان. لزاد الفرع على اصله. وهذا مخالف وزيادة الفروع على اصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا. زيادة الفروع على اصولها غير معهودة - 00:15:35ضَ

عقلا ولا شرعا. وكما ان الجرح والتعديل من فروع الرواية كذلك التعريف واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل منهم ابن حمدان في مقنعه كالشهادة عندنا يعني لا فرق عندهم بين الشهادة - 00:15:55ضَ

والجرح والتعدين والرواية لا فرق بين الشهادة والرواية. وكذلك عند الشافعية والمالكية لانها شهادة فاعتبر لها العدد رد بانه خبر لا شهادة. هو الصحيح هذا. انه خبر وليس بشهادة. وعن احمد الشهادته كالرواية - 00:16:13ضَ

وافقهم فيكفي فيها جرح واحد وتعديله اختاره بعض اهل العلم. واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة في الجرح اما ثم قال اذا الصواب انه لا يشترط التعدد وانما يكتفى بواحد في الجرح والتعديل والتعريف - 00:16:31ضَ

قال ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره اذا التمس الامر في اسم واحتمل اثنين احدهما مجروح ساقط والثاني عدل اوقف بالخبر حتى يتبين وهو كذلك. لماذا؟ لان الاحتمال هنا على السواء - 00:16:50ضَ

يعني ليس عندنا مرجح والاحتمال هنا على السواء حينئذ ينبني عليه حكم وهو انه اذا تبين ظعفه رد الحديث. وان لم يتبين ظعفه قبل اذا اذا اشتبه اسمه بمجروح حينئذ يتوقف فيه حتى يتبين حتى يتبين. ومن اشتبه اسمه من العدو - 00:17:09ضَ

بمجروح وقف خبره اي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه حتى يتحقق امره. وذلك لاحتمال ان يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته. بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ليظن انه ذلك الثقة - 00:17:29ضَ

لروايتهم. قال ولا شيء لجرح باستقرام. يعني لا يثبت جرح جرح الراوي بالاستقراء والتتبع لمروياته هكذا قال المصنف ولا شيء لجرح باستقرار يعني انه لا يلتفت الى ذكر الجرح بطريق الاستقرار ومعنى - 00:17:55ضَ

التتبع بان يقال تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرا. كثيرة لم ينخرم في مرة واحدة لو قيل من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. واستقرين ذلك في اشخاص كثيرة - 00:18:15ضَ

وجدناه كذلك فهذا ليس بجرح ليس ليس بجرح وليس من طرق الجرح حتى يحكم به لان الاصل في الجرح انه وصف مختص به. يعني شيء قائم به هي اوصاف قائمة بالمجروحين. وعلى كلامي هنا يقول لا - 00:18:35ضَ

التفتوا الى ذكر الجرح بطريق الاستقراء. ولو نظر في شخص ما وفي احوال كثير من المجروحين ووجد ان ثم قاسما مشتركا بينهم. حين هل يصلح ان يكون هذا الوصف الذي هو القائم القاسم المشترك انه اذا وجد في زيد من الناس قالوا هو مجروح - 00:18:53ضَ

هو مجنون قال هذا لا يصلح لماذا؟ لان الاستقراء لم يثبت به عند ائمة الجرح والتعديل انه من موجبات الجرح بل لابد من قائم به لانه قد يكون ثم قاسم مشترك بين مجروحين ويوجد في غيره لكنه لا يكون جارحا له. هذا مراد رحمه الله تعالى. قال - 00:19:12ضَ

شرح التحريم. وهذه المسألة اخذتها من كلام ابن مفلح في اصوله. يعني لم يذكرها ارباب المصطلح. قال وله جرح في استفاضة يعني بشهرة متى ما اشتهر حينئذ عن محدث ان فيه صفة توجب رد الحديث. حينئذ جرح به بمجرد الشهرة - 00:19:32ضَ

قال وله جرح اي وللجارح الجرح في الراوي باستفاضة. يعني بسبب استفاضة اي اشاعة عن محدث ان فيه صفة توجب رد الحديث. فيجوز الجرح بذلك. كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم - 00:19:55ضَ

اذا اذا استفاض واشتهر عن محدث ما ان فيه صفة توجب الرد رد الحديث دون ان نتحقق فيه بالفعل حينئذ قال هذه توجب رد الراوي يعني جرحه يعني يعني جرحه لكن هنا ينظر فيه الاستفاضة هذه مصدرها ليس كل ما استفاضة يكون ثابتا في نفسه كم من - 00:20:15ضَ

اذا تحقق منه المرء حينئذ لا يجده كما هو الظاهر انه ينظر في هذه المسألة يعني لا لا تكون الاستفاضة من موجبات الجرح بل لابد من التحقق. هل قام به الوصف ام لا؟ وله جرح باستفاضة - 00:20:39ضَ

ان ومنع الجرح بذلك بعض اصحابنا وكذلك الله اعلم ان الاستفاضة لا تكون موجبات الجرح. ومنع الجرح بذلك بعض اصحابنا فقال ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل كما انه لا يجوز له ان يزكيه بالاستفاضة لا الاستفاضة في التزكية اهون من الاستفاضة في - 00:20:54ضَ

في الجرح لماذا؟ لانه قد يشتهر الامام احمد اشتهر استفاض امره ان نقول نتوقف الامام مالك سفيان اشتهروا العدالة والاجتهاد والعلم والتقوى والصلاح امامتهم معلوم من الدين بالضرورة هل نقول هذا يتوقف فيه؟ الجواب - 00:21:16ضَ

يعني فرق بين استفاضة الجرح وبين استفاضة التزكية قال في شرح التحريم وهذا ضعيف والاول اولى واظهرن. يعني الاخذ بالاستفاضة قال لا تزكية يعني انه لا يجوز له ان يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الاكثر - 00:21:32ضَ

وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة وجعله المذهب في اصله نعم يعني في في التحرير جعل هذا المذهب وهو كذلك هذا لا ينبغي النظر فيه. ولذلك كم من موضع يسأل الامام احمد عن كذا يقول وهذا يسأل عنه - 00:21:54ضَ

وفلان يسأل عنه يعني لا ينبغي السؤال عمن اشتهر عند عند العلماء فضلا عن العوام انهم من ائمة الدين وهذا يعتبر تزكية ولا شك في ذلك قال لا تزكية يعني هذا نفي لما سبق. قال ماذا؟ وله جرح باستفاضة لا تزكية. يعني فرق بين الاستفاضة - 00:22:09ضَ

جرح فتقبل. وفي التزكية لا تقبل. والصواب العكس ان يقال الاستفاضة في الجرح هذه يتوقف في شأنها لابد من النظر. واما في التزكية فهذا انشاء عند اهل العلم عدالة وامامة شخص ما. فهي تزكية لهم - 00:22:29ضَ

ولذلك وقيل ظعف القول يعني ما ذكره قول ضعيف عنده. وقيل بلى يعني تقبل التزكية بالاستفاضة اذا شاعت عدالته انتشرت كاحد الائمة فانه يزكى بالاستفاضة قال في الشرح بلا قال في شرح التحرير هناك بلا نزاع - 00:22:44ضَ

وغريب من الفتوح يقول وقيل قيل بلى وجعله اي وجعل صاحب التحريم الذي هو اصل كتابنا المذهب في اصله يعني في المتن وهو كذلك اي اصل كتاب هو التحرير واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت امامته وعدالته من الائمة فانه يزكى بالاستفاضة قال صاحب الاصل قلته وهذا المذهب - 00:23:04ضَ

المعتمد عند الحنابل وهو كذلك وليتقدم هنا. اذا المصنف خالف المذهب. صاحب مختصر التحاليل الفتوح يخالف المذهب. مع انه اشترط ماذا؟ ان يقدم ما قدمه صاحب صاحب الاصلين ينظر في هذه المسألة وقد خالف ما اشترطه في - 00:23:29ضَ

اول كتاب قال وهذا المذهب وهو معنى قول الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء فانه كان يسأله الواحد منهم عن مثله فيقال ثقة لا يسأل عن مثله لا يسأل عن مثله. كما لا يسأل مثلا عن الامام مالك - 00:23:46ضَ

والاوزاعي والثوري ونحوهم. قال ابن الصلاح هذا صحيح مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في اصول الفقه. وممن ذكره من اهل الحديث الخطيب ذلك بمالك وشعبة سفيانين والاوزاعي والليث وابن مبارك ووكيع واحمد وابن معين وابن مدين ايضا - 00:24:02ضَ

اعلام كبار لا يسأل عنهم. ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الامر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وامثالهم. وانما يسأل عمن خفي امره عن الطالبين وهذا هو الحق. هذا هو هو الحق. والمصنفون خالف هذه المسألة - 00:24:23ضَ

وقد سئل احمد عن اسحاق نورهوية فقال مثل اسحاق يسأل عنه مثل اسحاق يسأل عنه لا لا يسأل احد عن عن مثل هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى ويقدم جرح ويقدم جرح يعني مطلقا - 00:24:42ضَ

اطلق مصنقا يقدم جرحا وجرح هنا نائب فاعل. المقدم هم اهل العلم. يعني حكم اهل العلم بتقديم الجرح مطلقا سواء كثر الجارح او قل او ساوى. قدموا جرح مطلقا سواء - 00:24:58ضَ

كثر الجارح يعني الجارحون اكثر من المعدلين او قل يعني قل عدد الجارحين اكثر. وعدد المعدلين اكثر او تساووا. تساويا فاذا جرح راويا واحد فاكثر وعدله واحد فاكثر ما الذي يقدم هنا؟ يقدم الذي جرحه. قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله. على العمل بتعديله - 00:25:16ضَ

لان الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. بناء على الشرط السابق انه ماذا؟ لا بد من اعتماد سبب يجرح به اما اذا كان يجرح دون سبب حينئذ لابد من استفصال - 00:25:47ضَ

واما اذا بنينا على القاعدة السابقة انه شرط ذكر سبب جرح حينئذ لا يقبل حتى يبين السبب. فاذا بينه حينئذ معه هذا معه زيادة علم معه زيادة علم فالذي عدله قد يكون بناء على العصر - 00:26:02ضَ

وحينئذ يكون ذاك مقدم الجارح الا في حالة واحدة. لو قال رأيته يشرب الخمر قال في يوم كذا. قال نعم رأيته وقد تاب بعد ذلك نفى المعدل السبب الذي من اجله جرح الجارح. والا الاصل ما ذكره المصنفون ان الجارح يقدم مطلقا على - 00:26:19ضَ

على المعدل ولذلك قال هن لان الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعجل لم يطلع عليه المعدل. الا اذا بين المعدل انه قد اطلع على ذلك السبب. قال نعم رأيت - 00:26:39ضَ

اشربوا الخمر؟ قال نعم هذا في الشهر الماضي وقد تاب في هذا الشهر. حينئذ يقول ماذا؟ ثبتت العدالة وهذا الصحيح مطلقا وعليه الاكثر. وقال ابن حمدان من اصحابنا ان كثر عدد المجرحين على عدد الجرح والا فلا. يعني بكثرة ليست معتبرة هنا. كثرة ليست معتبرة - 00:26:53ضَ

وانما النظر في الجرح وان معه زيادة. حينئذ المقابل المعدل وان كثر عددهم. حينئذ لا يلتفت اليهم الا اذا بينوا ان الراوي قد رجع عما علق عليه الجرح قال لان الكثرة على القول الثاني. لان الكثرة لها تأثير في القوة. ورده الخطيب بان المعدلين وان كثروا فليسوا مخبرين - 00:27:14ضَ

بعدم ما اخبر به الجارح ليسوا مخبرين بعدم ما اخبر به الجارحون. يعني الجارح اخبر بوصف ورتب الوصفة ورتب ذلك الوصف على سبب المعدل ليس عنده ما يتعلق بهذا السبب الا كما ذكرنا سابقا. ولو اخبروا بذلك كان الشهادة نفي وهي باطنة - 00:27:40ضَ

وقيل يقدم التعديل مطلقا وقيل يقدم التعديل على الجرح ان كثر المعدلون مع جرح مطلق الى اخره. ما ذكروه في هذا المقام. اذا ويقدم جرح مطلق سواء قل عدد الجارحين ام كثروا ام استووا؟ لان الجارح معه زيادة علم وهو ذكر السبب الذي بسببه جرح - 00:28:04ضَ

هواوي وليس مع المعدل سوى استصحاب الاصل سوى استصحاب الاصل الا اذا بين ان الجارح انما اعتمد سببا قديما قد رجع عنه الراوي. ثم قال واقوى تعديل يعني اراد ان يبين مراتب التعديل - 00:28:24ضَ

والامور التي يحصل بها التعديل عند الاصوليين اربعة اما بالقول واما بالرواية عنه او بالعمل بخبره او بالحكم به. اربعة اشياء يتكلم عنها الاصوليون في هذا الموضع. اما بالقول الصريح - 00:28:42ضَ

يعني تزكية وتعديل صريح بالقول. واما بالرواية عنه على خلاف في الجملة في المسألة واما الثالث واما بالعمل بخبره. العمل بخبره. يعني رأينا مجتهدا يعمل بخبر فلان. هذا تعديل له ام لا - 00:28:59ضَ

خلافه الرابعة الحكم به يعني القاضي اذا حكم بشهادته عدة تعديلا ولذلك عدل المصنف اقوى ما يذكر ولتعديل مراتب اشير اليها بقوله واقوى تعديل واقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. حكم يعني قاضي اذا حكم - 00:29:16ضَ

معلوم ان القاضي اذا حكم الزم ولا يكون كذلك الا اذا كان عدلا واقوى تعديل اي اعلى مراتبه حكم مشترط العدالة بها. تضمن شيئين اولا الحكم وثانيا ان يكون الحاكم مشترط - 00:29:35ضَ

العدالة ان يكون الحاكم مشترطا للعدالة. حكم مشترط العدالة بها. يعني ان يحكم بشهادته. صحح الشهادة. حينئذ يكون هذا تعديلا لكن بشرط ان يكون القاضي ممن يشترط العدالة حكم مشترط العدالة بها اي بالعدالة. قالوا هذا بلا خلاف - 00:29:52ضَ

بلا بلا خلاف انه يتضمن ماذا؟ يتضمن تعديل الراوي. لو شهد الراوي عند قاظ ولم نعلم له الا هذه الشهادة فامضى القاضي هذه الشهادة. وهذا القاضي يشترط العدالة حين يقول هذا الراوي عدل - 00:30:14ضَ

صحيح هذا الراوي عدل لماذا؟ لان القاضي هذا يشترط العدالة وقد امضى شهادته. يعني لا يشهد عنده الا العدول. اذا هذي تزكية له تعديل له قال هذا بلا خلاف بلا بلا خلاف لماذا؟ لان الحكم بشهادته استلزم القول وتضمنه يعني هو قول وزيادة. كانه قال فلان - 00:30:32ضَ

عدل فلان عادل كانه قال كذلك وهو ابلغ من من القوانين قال ابن مفلح وغيره وحكم الحاكم تعديل اتفاقا بلا خلاف. ولذلك جعلها اعلى المراتب هنا وحكم الحاكم تعديل اتفاقا. وهذه المرتبة قل من يذكرها من اصوله. هنا من فوائد النظر في العلمين باعتبار الفنين - 00:30:56ضَ

يعني ذكرها بعضهم نقلا عن الاصوليين لكن اصل البحث هنا في هذا الموضع هذه جزئية والا اكثر ما ابتدأ العراقي وكذلك في الفيته وابن الصلاح انما ذكروا القول الصريح فحسب - 00:31:21ضَ

مع ان هذه متفق عليها مع انهم يختلفون فيما يقدم هل هو ما كرر بلفظ مرتين او ما جاء بافعل التفضيل او غيره ثم خلاف في تقديم في المراتب. لكن هذه المرتبة هي اعلى باتفاق - 00:31:35ضَ

قال وحكم الحاكم تعديل اتفاقا اطلقه في الروضة ومراده ما صرح به غيره حاكم يشترط العدالة لا مطلقا. وهو تعديل متفق عليه والا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده. قال في التحرير وهو اقوى من القول - 00:31:50ضَ

السبب اقوى من القول بي بالسبب. يعني يذكر القول تعديلا. ثقة بانه كذا. فذكر السبب كما يذكر فيه في الجرح. يعني ان حكم مشترط العدالة بها اقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه. لان ذلك قول مجرد. والحكم بروايته فعل تضمن القول - 00:32:10ضَ

او استلزمه اذ تعديله القولي تقديرا من لوازم الحكم بروايته وهو كذلك. والا كان هذا الحاكم حاكما بالباطن. ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القول اما مع عدم ذكره فالثاني اقوى للاتفاق عليهم. يعني القول المذكور معه سببهم. قال انه - 00:32:31ضَ

مقدم على ما سبق لكن اطلاقات اهل العلم في كونه الاول اقوى هذا جاء مطلقا جاء ولذلك ترك هذه الجملة الفتوح في شرح الكوكب المنير قال فقول هذه الفاء تدل على ماذا - 00:32:53ضَ

على الترتيب علاء على الترتيب. يعني المرتبة الاولى ما سبق والمرتبة هذه قال فقول اي فيلي هذه المرتبة السابقة التعديل بالقول تعديل بي بالقول يعني اللفظ الدال على معنى واعلاه اي من اعلى التعديل بالقول قول المعدل هو عدل الرضا - 00:33:08ضَ

مع ذكر سببه مع ذكر سببه اغفل هنا افعل التفضيل ما جاء على زينة افعل التفضيل وقد عد السوطي انها من اعلى مراتب التعديل يعني كقولهم اوثق الناس او اثبت الناس او اصدقهم ونحوها - 00:33:33ضَ

اليه المنتهى ونحو ذلك. على كل هذا ما قدمه المصنف. ولذلك لما لاحظ ذلك ان قوله اعلاه عدل الرضا قال في الشرح اي من اعلى ادخل من ليبين انها هذا اللفظ المذكور ليس هو اعلى وانما خالف يعني في الشرح خالف متنه - 00:33:49ضَ

لانه في المتن جزم. بان ما ذكره عدل الرضا هو اعلى وليس الامر كذلك. بل هناك ما هو اعلى منه وهو افعل التوظيف لن افعل التوفيق قد يذكر مع ذكر السبب. هو اوثق الناس لانه كذا. وهذا لا اشكال في انه اعلى درجة ومرتبة مما ذكره مصنفنا. على كل - 00:34:08ضَ

واعلاه عدل الرضا مع ذكر سببه. عدل الرضا هذا كرر اللفظين مع ذكر سببه اي سبب التعديل مع هذا القول بان يثني عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من اداء الواجبات واجتناب المحرمات استعمال وظائف المروءة - 00:34:28ضَ

واعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه عن القول فبدونه فهل الترتيب بدونه اي بدون ذكر السبب يعني المرتبة الثالثة بعد قوله عدل الرضا مع ذكر سببه بدونه. فيقول حينئذ هو عدل رضا فقط دون ذكر السبب. فالظمير في القول بدونه يعود الى - 00:34:50ضَ

الى السبب يعني بدون ذكر السبب اي فيالي هذه المرتبة قوله هو عدل الرضا بدون ذكر سبب التعدين ويتفاوت هذا ايضا فاعلاه تكرير اللفظ بان نقول ثقة ثقة او عدل عدل او ثقة عدل او ثقة متقن او ثقة ثبت او ثقة حجة او ثقة حافظ او ثقة ضابط وهكذا - 00:35:11ضَ

يليه ذكر ذلك من غير تكرار. ثقة فقط حافظ متقن الى اخره. وهو ان يأتي بواحدة من هذه الكلمات في قول ثقة او هو عادل او متقن او ثبت او حجة او حافظ او ظابط. قال الخطيب ارفع العبارات ان يقول حجة او ثقة - 00:35:35ضَ

ارفع العبارات هذي فيها خلاف المراتب ويليه قول المعدل هو صدوق او مأمون او خيار او لا بأس ونحوه. ويليه قول المعدل محله الصدق او رووا عنه او صالح الحديث او مقارب الحديث او حسن الحديث او صويلح او صدوق ان شاء الله - 00:35:53ضَ

ان شاء الله تجعلها مرتبة مفصلة للسيوطي هناك. او ارجو ان ليس به بأس ونحو ذلك قال فعمل بروايته. ان علم انه لا مستند له غيرها. هذا النوع الرابع قولان - 00:36:15ضَ

اختلفتم ها ثالثا اول ما هو حكم الحاكم الثاني القولي الثالث لا هو جعل المراتب تحت قوله فبدونه المذكورة كلها قولية جعلت تحت قوله فبدونه. لكن هنا قال فاء فبدونه - 00:36:33ضَ

يعني ماذا؟ عدل الرضا بدون ذكر السبب وادخل تحتها مراتب. لانه رأى ان هذا الترتيب فيه ضعف عند اهل الحديث. فادخل تحت هذه المرتبة ماذا مراتب ثم قال فعمل الترتيب - 00:36:54ضَ

عمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيرها. اي فيلي هذه المرتبة وهي التعديل بالقول التعديل بالعمل. يعني نجد ان فلان المحدث الامام عمل برواية فلان بشرط ان نعلم ان هذا المحدث ليس له عنده اصل لهذا العمل الا هذه الرواية - 00:37:09ضَ

وان لنا ذلك واضح هذا؟ بمعنى اننا نرى ان المحدث الامام احمد اخذ بي رواية ما. حينئذ ننظر اذا كان الامام احمد لهم السند غير هذه الرواية لهذا العمل حينئذ جاء الاحتمال فلا نجزم. ان لم يكن عنده رواية الا هذا النص بهذا السند فقط حينئذ يعتبر تعديلا لرجاله. وهذا الذي - 00:37:34ضَ

هنا فعمل بروايته برواية الراوي. ان علم انه لا مستند له يعني للراوي الذي عمل غيرها للمحدث الذي عن غيرها اي غير هذه الرواية عمل من يعتد بتعديله ليس كل احد - 00:37:59ضَ

برواية ماذا عندكم معدل معدل يصح هذا ابن معدل كذا الليل اللي كان بالوقت المعدل له او عنه يعني هو روى عنه يمكن على هذا المعنى واضح هذا يعني الامام احمد روى عن زيد عن فلان الى خيره وعمل الامام احمد. امام مجتهد. حينئذ يعتبر تعديل للطبقة العليا وهذا ممكن. او اذا كان منفصلا - 00:38:17ضَ

حينئذ يكون المعدل يكون المعدل. اي العمل بخبر الراوي بشرط ان يعلم ان العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية وان لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا عند الاكثر. وهو كذلك. لان الاحتمال وارد - 00:38:46ضَ

لاحتمال ان يكون عمل بدليل اخر وافق روايته. وقال الموفق ابو المعالي الا فيما العمل به احتياطا قال المجد في المسودة قال الجويني والمقدسي يكون تعديلا الا فيما العمل به من مسالك الاحتياط - 00:39:04ضَ

قالوا عندي انه يفصل بين ان يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال او لا يراه او يجهل مذهبه فيه يعني لابد النظر فيما يتعلق بما مر معنا. مجهول العين والخلاف فيه ومجهول الحال - 00:39:23ضَ

ونحو ذلك. على كل هذه مسألة فيها شيء من من الضعف. الصواب انه لابد من من النص. مجرد العمل هذا اولى البحث انه ليس له مسن هذا هذا من الوصول اليه فيه شيء من التعذر من التعذر ثم العلم بكونه عمل به من اجل الاحتياط او لا كذلك هذا خفي معناته - 00:39:39ضَ

تعلق هذه الاحكام على امور خفية. الصواب انها ليست من من المراتب قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرح يعني اذا ترك المجتهد العمل برواية ما هل يعتبر جرحا للرواة - 00:39:59ضَ

الجواب لا واذا تركوا العمل بالشهادة هل يعتبر جرحا لمن شهد؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا بد من التنصيص على الجرح واو التعدين. واما مجرد ترك الرواية يقول قد تركه لامر اخر. لا لكون هؤلاء الرواة مثلا ليسوا من العدالة. وكذلك - 00:40:17ضَ

شهادة قد يتركها لامر اخر لا لكون هؤلاء ليسوا اهلا للشهادة وليس ترك عمل بها اي برواية احد. ولا ترك عمل بالشهادة بشهادة احد جرحا له. لماذا؟ قال لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق - 00:40:38ضَ

كعداوة او تهمة قرابة او غير ذلك. المهم امر اخر ولان عمله قد يكون متوقفا على امر اخر زائد عن العدالة. فيكون الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة. فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع - 00:40:55ضَ

لان الاصل عدمه وليس ترك الحكم منحصرا في الفسق. بل قد يكون لامر لامر الاخر. يعني لم يظبط نكون متساهلا فيه بالظبط قال ثم رواية عدل عادته الا يروي الا عن عدل هذا الرابعة - 00:41:11ضَ

ثم يلي ما تقدم في الرتبة رواية عدل رواية عدل عادته المستمرة والمستقرة الا يروي الا عن عدل. حينئذ نأخذ ان هذا تعديل له. ان هذا تعديل له. وهذه محل خلاف. والصواب انه لا يعتبر تعديلا - 00:41:29ضَ

لا يعتبر تعديلا هذا عند الامام احمد الموفق وشردقي الدين وابن معالي والامد الغزالي ابن الحاجب والهندي والباجي وغيرهم وهذا اخر مراتب التعذيب وصورة ذلك انه متى والثقة عن شخص مجهول الحال - 00:41:50ضَ

متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال. وكانت عادة الثقة انه لا يروي الا عن عدل. فتكون روايته عن ذلك الشخص مجهول تعديلا لذلك الشخص. نعم. فتكون روايته عن ذلك الشخصي مجهول الحال تعديلا لذلك الشخص الذي هو مجهول الحال. وان لم يعرف - 00:42:04ضَ

ذلك من عادته فليس بتعديل وليس بتعديل. قال ابن رجب في اخر شرح الترمذي اختلف الفقهاء واهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل ام لا؟ حكى اصحابنا عن احمد في ذلك روايتين - 00:42:26ضَ

تعديل لا وحكم عن الحنفية انه تعديل. وعن الشافعية خلاف ذلك. مسألة خلافية. قال ابن رجب والمنصوص عن احمد انه ان عرف انه لا يروي الا عن ثقة. فروايته عن انسان تعديل له في احد قوله. ومن لم يعرف عنه منه ذلك - 00:42:46ضَ

ليس بتعديل وصرح به طائفة من محققي اصحابه الحنابلة كلام لابن رجب واصحاب الشافعي قال احمد في رواية الاثرم اذا روى الحديث عبدالرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. قال وقال احمد في رواية ابي زرعة ما لك بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة - 00:43:07ضَ

وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن احد الا وهو ثقة وكل من روى عنه مالك فهو ثقاب. وذكر نصوصا اخر في ذلك عنه عن ابن معين وغيرهم. اذا علم ذلك هذا اراد المصنف اتى به لانه يقوي مذهبه. انه يعتبر تعديلا. ان كان المرجح انه لا يعتبر تعديلا - 00:43:30ضَ

حتى ينص على على ذلك. لانه ما من احد اشتهر عنه انه لا يروي الا عن ثقة الا وقد وقف انه رواع عن غير ثقة كذلك مالك وغيرهم اذا علم ذلك - 00:43:50ضَ

فيعرف كونه لا يروي الا عن عدل من اين نعرف اما بتصريحه وهو الغاية. ان يقول انا لا اروي الا عن ثقة. وشعبة قال ذلك ومع ذلك وقف على انه روى عن غير عن غير الثقات - 00:44:04ضَ

او باعتبارنا لحال استقرار لحاله وجدنا انه لا يروي الا عن عن الثقات او استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الاول دون الاول. قال ابن دقيق العيد وغيره. لكن المعتبر هنا التصريح صرح ان - 00:44:18ضَ

ان اخذنا بهذا القول. والرواية الثانية عن الامام احمد في المسألة ان رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلا له مطلقا هذا هو الصحيح انها لا تكون له تعديلا مطلقا هذا هو الصحيح. قال ابن مفلح - 00:44:33ضَ

في اصوله ورواية العدل ليست تعديلا عند اكثر العلماء من الطوائف. وفاقا للمالكية والشافعية. وقيل انها تعديل له مطلقا اختاره القاضي ابو الحنفية وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال والصوم هو ما ذكرناه. قال ولا يقبل تعديل مبهم - 00:44:49ضَ

في قوله المحدث حدثني ثقة. الاول يسميه لكنه مجهول الحال. يقول عن زيد ولم يروي الا عن ثقة. سماه هنا لا يسميه وانما يكون مبهما يكون مبهما. حينئذ قال حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم. هل يعتبر تعديلا له او لا؟ الصواب - 00:45:08ضَ

كسابقها انه لا يعتبر تعديلا بل عده بعضه انه منقطع الصواب انه ليس منقطعا. لماذا؟ لانه وان كان منقطعا من حيث الحقيقة لان هذا وجوده وعدمه سواء الا انه ليس بالمنقطع عند المصطنع عليه عند ارباب الحديث. قال ولا يقبل تعديل مبهم - 00:45:28ضَ

تحدثني ثقة او حدثني عدل او حدثني من لا اتهمه من لا اتهمه. عند بعض اصحابنا الشافعي لماذا؟ لاحتمال كونه مجروحا عند غيره وهو كذلك وذكره القاضي ابو الخطاب ابن عقيل منصور المرسل على الخلاف فيه. قال الروياني ومن الشافعية هو كالمرسل هو كالمرسل. الصوم ليس مرسلا - 00:45:48ضَ

وصححه ابن الصباغ قال ابن مفلح وكذا ابو المعالي واختار قبوله وان الشافعي اشار اليه وقبله المجد من اصحابنا وان لم يقبل المرسل والمجهول فقال اذا قال العدل حدثني الثقة او من لا اتهمه او رجل عدل ونحو ذا ونحو ذلك فانه - 00:46:14ضَ

يقبل وان رددنا المرسل والمجهول لان ذلك تعديل صريح عندنا وكذا قال ابن القاضي الجبل وهذا ابن الحنابلة ونقل ابن الصلاح عن ابي حنيفة انه يقبل وقيل ونقله ابن الصلاة عن اختيار بعض المحققين انه ان كان القائل بذلك لذلك من ائمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل - 00:46:35ضَ

وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل لان مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج الا في موضع يأمن ان يخالف فيه من انه ثقة وكان الشافعي رحمه الله تعالى اذا قال حدثني الثقة فتارة يريد به احمد - 00:46:56ضَ

وتارة يريد به يحيى بن حسان وتارة يريد به ابن ابي فديك وتارة سعيدة بن السالم القداح وتارة اسماعيل ابن ابراهيم سئل عنه ذلك فيه وتارة يريد مالكا اذا الصواب انه لا يقبل تعديل مبهم تحدثني. لا يقبل هو الصواب انه لا يقبل - 00:47:13ضَ

قلت انه يقبل ابتداء صواب انه لا يقبل على كل لعلي سبب الثاني او شيء. ولا يقبل تعديل مبهم هذا هو الصحيح. قال والجرح اراد ان يعرف الجرح ولو قدم المصنف تعريف الجرح والتعذيب اول فصل لكان اولى - 00:47:36ضَ

ليعرف الجرحى اولا ثم يبين ما ما يترتب عليه وكذلك التعديل. قال والجرح ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله قوله. لان الجرح بمعنى العيب والنقص قال والجرح هو ان ينسى معه - 00:47:54ضَ

والذي ينسب هو اهل العلم الى قائل ما يرد لاجله الى قائل ما ينسب ما ما هذا نائب فاعل يعني شيء يرد لاجله اي لاجل ذلك الشيء قوله اي قول ذلك القائل من خبر او شهادة من فعل معصية او ارتكاب ذنب او ما يخل بالعدالة والتعديل - 00:48:12ضَ

وهو ان ان ينسب الى قائل ما اي شيء يقبل لاجله قولهم من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات ترك المحرمات ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وتدليس المتن عمدا - 00:48:37ضَ

محرم وجرح تدليس متن. ويأتي بيانه في حال كونه عمدا. يعني لا خطأ ان كان خطأ لا يعتبر جرحا قال محرم يعني ليس مكروها بل هو محرم وجرح يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر جرحا مما يجرح به الرواة. لمتعمده. اما المخطئ او الذي لم يقصد وهذا لا - 00:48:56ضَ

تعتبر كذلك. قالوا للتدريس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح فمعناه في اللغة كتمان العيب في مبيع او غيره. ويقال دالسه خادعه. دالسه خادعه كأنه من الدنس وهو الظلمة لانه اذا غطى عليه الامر اظلمه عليه - 00:49:20ضَ

الامر عندكم بالرفع ايه احسن. انا عندي بنرفع هنا. اذا غطى عليه الامر اظلمه عليه. اظلمه عليه. واما في الاصطلاح وهذا الذي يعتنى به فقسمان اسم مضر يمنع القبول وقسم لا يضره - 00:49:43ضَ

واما القسم المضر هو تدليس المتن وهو الذي رتب عليه التحريم والجرح هنا. وسماه المحدثون المدرج بكسر اسم فاعل لان الكلام هنا في ماذا؟ في الرواة الراوي للحديث اذا ادخل فيه شيئا من كلامه - 00:50:04ضَ

اولا في اول الحديث اول المتن او اخرا في خاتمته او وسطا على وجه يوهم انه من جملة الحديث الذي رواه فهو المدرج وهو المدرج المدرج هو الراوي والمدرج هو هو المتن. يعني يزيد في الحديث من كلامه. وقد يكون متعمدا وقد يكون مخطئا. ان تعمد - 00:50:24ضَ

حينئذ فهو محرم وهو جرح وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش اما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي مثلا او من بعده فلا يكون ذلك محرما. من امثلة ذلك حديث ابن مسعود - 00:50:47ضَ

رضي الله عنه في التشهد قال في اخره فاذا قلت هذا فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد هو من كلامه رضي الله تعالى عنه لا من حديث مرفوع قال البيهقي والخطيب النووي وغيرهم وهذا من المدرج اخيرا - 00:51:06ضَ

خاتمة النص ومثال المدرج اولا ما رواه الخطيب بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه اسبغوا الوضوء هذه الجملة مدرجة ويل للاعقاب من النار فان اسباغ الوضوء من كلام ابي هريرة. ومثال الوسط مرواه الدرقطني عن بسرة بنت - 00:51:22ضَ

صفوان رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ هذا اصل الحديث او انثيه او رفقه على خلاف في هذه. قال فذكر الانثيين والرفغ مدرج انما هو من قول عروة الراوي عن بشرى - 00:51:40ضَ

ومرجع ذلك الى المحدثين يعني في الحكم على ان هذا اللفظ مدرج دون غيره. ويعرف ذلك بان يرد من طريق اخرى التصريح لان ذلك من كلام الراوي يعني بجمع الطرق. بجمع الطرق. وهو طريق ظني - 00:51:58ضَ

قد يقوى وقد يضعف وقد يكون قطعي عند بعض اهل الحديث قد يكون قطعيا عند بعض اهل الحديث فيجزم بان هذا اللفظ لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قط. وكثيرا ما نرى ابن تيمية رحمه الله تعالى يلزم وهو لا شك انه - 00:52:15ضَ

من ائمة الحديث وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا بان قصد ادراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين بل دلس ذلك كان فعله حراما ويصير مجروحا مردود الحديث. قال وغيره مكروه مطلقا - 00:52:29ضَ

غيره يعني غير القسم السابق يعني غيره اي غير المضر الذي هو تدليس المتن غيره اي غير تدليس المتن مكروه مطلقا وله صور ولم يسمه كما سمى السابق لانه متعدد الصور متعدد الصور واطنب فيها الحديث قال احداها - 00:52:48ضَ

ان يسمي شيخه في روايته بسم الله غير مشهور له. يعني شيخ معلوم بالاسم فيأتي بكنية او لقب او اسم اخر او يأتي باسمه واسم جده او جد جده او لقب بلده مثلا فيركب له اسما هذا يسمى تدليس الشيوخ - 00:53:09ضَ

قال او لقب اسمن نحوه كقول ابي بكر المجاهد المقضي الامام حدثنا عبدالله بن ابي اوفى عبدالله بن ابي اوفى يريد به عبدالله بن ابن ابي داود السجستاني ينظر اين ذهب الاسم - 00:53:28ضَ

هذا اخر وقوله ايضا حدثنا محمد ابن سند او سيد عندكم ها وسيد او سند اسد هذا فيه ينظر فيه. قال ويريد به النقاش المفسر نسبة الى جده وهو كثير جدا. ويسمى هذا تدليس الشيوخ - 00:53:43ضَ

واما تدليس الاسناد فهو ان يروي عن من لقيه او عاصره حديثا لم يسمعه منه وهذا من ادقها ان يروي عن من لقيهم التقى به وسمع منه لكنه يروي عنه ما سمعه ولا اشكال فيه. ويروي عنه - 00:54:07ضَ

ما لم يسمعه منه. وهذا الوقوف عليه من اشد ما يكون. او عاصره حديثا لم يسمعه منه. موهما سماعه منه قائلا قال فلان قال هذه محتملة يعتمد السماع وتحتمل ماذا؟ عدم السماع. ولذلك بعضهم لا يرى انها تحمل على السماع ليست من الصيام. ولذلك لو قالها المدلس لا يقبل حتى - 00:54:31ضَ

يصرح بالسماع سمعت كذا الى اخره. قال فلان او عن فلان كذلك عن ولذلك المعنعن فيه تفصيل لا يقبل مطلقا. ونحوه وربما لم يسقط شيخه واسقط غيره تسوية قاله ابن الصلاح ومثله غيره كما في الترمذي عن ابن شهاب عن ابي سلمة عمر بن شهاب عن ابي سلمة بينهما واسطة عن عائشة - 00:54:54ضَ

الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين على خلاف فيه صحة الحديث. ثم قال هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح لماذا؟ قال لان الزهري ابن شهاب لم يسمعه من ابي سلمة - 00:55:20ضَ

ثم ذكر ان بينهما سليمان ابن ارقم عن يحيى ابن ابي كثير اسقط اثنين. وان هذا وجه الحديث. قال ابن الصلاح هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء وكان شعبة من اشدهم ذما له وقال مرة تدليس اخو الكذب - 00:55:40ضَ

اخوه وقال لان ازني احب الي من ان ادلس وهذا منه افراط محمول على المبالغة في الزجر عنهم لم يصل الى هذه الحال لكنه من باب التشديد في هذه المسألة. الصورة الثانية - 00:55:58ضَ

ان نسمي شيخه باسم شيخ اخر لا يمكن ان يكون رواه عنه. لا يمكن ان يكون رواه عنه. كما يقول تلامذة الحافظ ابي عبدالله الذهبي حدثنا ابو عبد الله الحافظ تشبيها لقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه ابي عبدالله الحاكم حدثنا ابو عبدالله الحافظ - 00:56:15ضَ

يعني اخذوا كنية السابق ولقبه وجعلوه للذهب لكن لا يمكن ان يكون هو عينه لا يمكن ان يكون روى عنه لكن في زمن وهذا في زمن وهذا الا يقدح لظهور المقصود منه؟ اذا انسمي شيخه باسم شيخ اخر؟ لكن لابد ان يكون الاصل له له وجود كالكنية او اللقم - 00:56:38ضَ

الصورة الثالثة ان يأتي في التحديث بلفظ يوهم امرا لا قدح في ايهامه لقد حفي باهامه يعني تورية ان يوري كان يوري مثلا الرحلة حدثنا ما وراء النهر هو يقصد به نهر دجلة مثلا. لعله يظن شيئا اخر - 00:56:59ضَ

قال ان يأتي في التحديث بلفظ يوهم امرا لقد حفيه. لا قدح فيه. وذلك كقوله حدثنا وراء النهر موهيما انه نهر جيحون وهو نهر عيسى ببغداد او الحيرة عندكم الحيرة - 00:57:19ضَ

ونحوي بمصر وشرح التحرير الجيزة موجودة كذلك لكن هناك نهر ها موجود اي يقصد النيل يعني اي ما ادري والله قال فلقد حفظ ذلك لانه من قبيل التورية من قبيل التورية - 00:57:35ضَ

لانه من باب الاغراب وان كان فيه ايهام الرحلة الا انه صدق في نفسه يوهم شيئا او الرحلة لكنه صدق فيه في نفسه اذا تقرر ذلك فاكثر العلماء على ان ذلك كله مكروه - 00:57:57ضَ

قال احمد في رواية حرب المروذي لا يعجبني هو من اهل الريبة. ولا يغير اسم رجل لانه لا يعرف وسألهم مهنى عنه شيء من قال ثقة اذا لم يدلس قلت في التدليس عيب؟ قال نعم. قال شيخ تقي الدين والاشبه تحريمه. لانه ابلغ من - 00:58:13ضَ

المبيعي اذا حرم تدليس المبيع وهذا مثله بل يكون من ماذا؟ من باب اولى من باب اولى وخاصة اذا ترتب عليه شيء ما يعني قبول حديث او رده حينئذ يكون محرما ولا شك - 00:58:33ضَ

لكن اذا لم يكن ترتب عليه شيء فالقولان قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع من عرف به يعني بالتدريس السابق تدليس الشيوخ عن الضعفاء لا عن الثقات لم لم تقبل روايته حتى يبين السماء ينص على ذلك - 00:58:48ضَ

ولذلك لا لا يقبل منه العنعنة. ولا يقبل منه قال ولا ان لا بد ان يقول سمعت حدثني الى اخره. يعني ان من عرف بالتدبير في روايته عن الضعفاء موهما ان سماعه عن غيره لم تقبل روايته حتى يبين بان يفصح بتعيين الذي سمع - 00:59:08ضَ

منه عند المحدثين وغيرهم وقالهم بعض اصحابنا وغيره من الشافعية وهو ظاهر المعنى لا اشكال فيه. ومن كثر منه لم تقبل عن عنته عندك سابقة من كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته يتوقف فيها حتى يأتي طريق اخر يصرح فيه بالسماع يعني قال عن ومثلها قال وان لا فرق بين هذه - 00:59:29ضَ

ثلاث لكن اشتهر عن انها المكفورة لانها الكثير. قال ابن مفلح ويتوجه او يتوجه ان يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الظبط من كثرة السهو وغلبته. وما في البخاري ومسلم من ذلك من العنعنة. بعض المدلسين محمول على ان السماع من طريق اخر - 00:59:52ضَ

كل مدلس في البخاري ومسلم عنعن فلثبوت السماع عنده من طريق اخر هذي قاعدة في ما في الصحيحين ومن دلس متأولا قبل عند احمد واصحابه والاكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق او يفسق. لانه قد صدر من الاعيان المقتدى بهم وقل من سلم منه. وقد رد الامام - 01:00:15ضَ

واحمد رحمه الله تعالى قول شعبة تدريس كذب. قيل الامام احمد كان جعبته يقول ان التدليس كذب. قال لا قد دلس قوم ونحن نروي عنه. يعني اذا كان له ممدوحة كما سبق من التورية ونحوها. قال والمعنعن بلا تدليس باي - 01:00:40ضَ

في لفظ كان متصل والمعنعن الحديث المعنعن عن عن عن لم يصرح فيه حدثنا ولا سمعته. بلا تدليس يعني لم يكن فيه مدلس باي لفظ كان ان او قال او عن متصل هذا الاصل فيه نعم عن محمولة على اتصال وان محمولة على اتصال - 01:00:58ضَ

وكذلك قال من كان ان الخلاف فيها اكثر من عن وقال يعني ان الاسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس باي لفظ كان متصل عند الامام احمد والاكثر. من المحدثين وغيرهم عملا بالظاهر. عملا به بالظاهر. والاصل عدم - 01:01:21ضَ

التدليس قال ابن الصلاح الذي عليه الجمهور انه من قبيل الاسناد المتصل. وهو كذلك. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد اجماعا. لكن شرط ابن ثلاثة شروط العدالة يعني في الرواة - 01:01:40ضَ

او المعنعن واللقاء وعدم التدليس واللقاء مع السماع يعني واللقاء مع السماع. وعدم التدليس. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما رواه الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود هذا كله - 01:01:55ضَ

اوراه الزهري عن سالم عن ابيه عن عنعن هنا وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي كل ذلك ثابت. يعني عنعن هنا محمولة على السماء. ثابت والاسناد متصل. وذكر جماعة ان الاسناد المتصل ليس ان - 01:02:16ضَ

اسناد المعنعن ليس بمتصل. هو قول لكنه مرجوح. قال ابن الصلاح عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره فيجعل مرسلا ان كان من قبيل الصحابي او منقطعا ان كان من قبيل غيره. صام هو ما مر. الا ان كان مدلسا حينئذ لا تقبل عنه على - 01:02:36ضَ

ماذا؟ حتى يصرح. ونقل ابو داوود عن احمد ان ان فلانا ليست الاتصال. ان هذه الخلاف فيها اكثر ممن قاله عنه. قال ابو ابو بكر البرذعي محمولة على انقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة اخرى الصواب هو ما سبق انه متى ما روى - 01:03:00ضَ

وان وقال هذي محمولة على السماء. ومن روى فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا. وقيل لا وقيل ان نقطع واما اما عن صلام قال ويكفي امكان لقي في قول - 01:03:20ضَ

يقولون ماذا؟ انه يروي عن معاصر عنيد المعاصر لا يلزم منه او لا يستلزم اللقي عندنا ثلاثة اشياء معاصرة لقي سماع. المعاصرة لا تستلزم اللقيم والقي لا يستلزم السماع قد يلتقي به ولا يسمع منه شيئا ولا يسمع منه حرفا او لا - 01:03:37ضَ

يلتقي به في الطواف هو يطوف وهذا يطوف. حين يقول التقى به لكنه لم يسمع منه. اذا ثلاثة اشياء هل يشترط في الراوي الراوي عن الراوي المعاصرة او يشترط اللقي او يشترط السماع هذه من من المعضلات عند اهل الحديث. قال هنا ويكفي امكان - 01:04:02ضَ

امكانا اللقيم متى ما امكن اللقي يعني عقلا وعادة. عقلا وعادة. دون العلم به. لا يشترط ان ينقل الينا بان فلانا لقي فلانا في قول يعني ها اذا قال المصنف في قول - 01:04:22ضَ

والقولان استويا عنده لم يرجح ولذلك قلت هذه من المعضلات وان كان مذهب بخاري ارجح هنا قال اختاره مسلم انه يكفي امكان اللقيم. اختاره مسلم وحكاه عن اهل العلم بالاخبار - 01:04:41ضَ

قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره اصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد فيما يرد في فيما يرد به الخبر وما لا يرد. قال ابن رجب في اخر الشرح الترمذي رجب محقق في هذا الباب - 01:05:00ضَ

وهو قول كثير من العلماء المتأخرين. يعني قول مسلم انه يكفي ان كان اللقيم. ولا يشترط العلم به ولا يشترط العلم سماع وانما بمجرد انه التقى به فيكفي بماذا في حمل ما رواه عنه على السماع والاتصال - 01:05:17ضَ

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في اخر شرح الترمذي وهو قول كثير من العلماء المتأخرين يعني قول مسلم وحكاه مسلم او مكان نقي دون العلم به قال وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. واشترط علي - 01:05:36ضَ

ابن المديني والبخاري وغيرهما العلم باللقي وهو اظهر يعني مذهب البخاري ومذهب ابن المدين وهو العلم باللقي ليس الامكان انما لا بد ان ينقل بانه قد التقى به حينئذ قاله وهو اظهر وسيحكي مذهبا ثالثا وانه - 01:05:51ضَ

لابد من من السماع ولا يكفي اللقين. قال ابن رجب في شرح الترمذي هو قول جمهور المتقدمين. ابن رجب رحمه الله تعالى يعبر بالمتقدمين والمتأخرين. وهذا من حيث الاصطلاح لا غظامة في ذلك لا اشكال فيه. لكن ما يترتب عليه من امور قد لا تكون محمودة حينئذ يأتي - 01:06:09ضَ

التفصيل والا العبارة من حيث هي لا اشكال فيها. المتقدمون كما ترى في اهم المسائل التي ينبني عليها اتصال السند قد وقع نزاع بينهم القول بانهم اتفقوا على اقوال وخالفه المتأخرون هذا لا يكاد يكون له يعني مثال واضح بين - 01:06:29ضَ

وانما قد يقال بان المتأخرين رسموا قواعد يسيرون عليها وارادوا ان تكون مضطردة كقواعد اصولية والقواعد الفقهية ارادوا ان يحملوا مصطلح على ما شاء عنده من التقعيد والتأصيل. هنا نأخذ فقط - 01:06:49ضَ

لان متقدمين الظاهر انه ليس عندهم قاعدة مطردة. وانما قد يرجح مما يبدو له في كل سند بحاله وحسبه. هنا قواعد عامة لكنها ليست مضطربة وهذا الذي قد يكون اخفق فيه متأخرا وما عدا ذلك لا لا فرق بينهما. والا لا يوجد والله اعلم مسألة واحدة اجمع عليها المتقدمون وجاء - 01:07:06ضَ

متأخرون الذهبي او او غيره حافظ ابن حجر وخالفوا المتقدمين هذا لا وجود له. وانما هي مصطلحات منقولة عن المتقدمين هذا عرف الشاذ بكذا وهذا الى اخره والشافعي والخليلي وغيره وجاء ابن حجر واختار قولا واحدا. هذا الذي ترجح عنده حينئذ لا يلام يلام متى؟ اذا اعرض عن جميع اقوال المتقدمين - 01:07:27ضَ

واستنبط معنى للشاذ خالف به المتقدمين. وهذا لا وجود له البتة. ولذلك ترى انت الان مسألة مهمة جدا من اهم المسائل وقع فيها نزاع وهي مسألة السماع ان كان اللقي والمعاصرة ثم بين من مسلم والبخاري والمدينة الى اخره الامام احمد وهذه مسألة عظيمة وقع فيها النزاع فكيف - 01:07:50ضَ

ضبط المنكر والشاذ من باب واحرى نقع فيها نزاع لان مصطلحات لا ينبني عليها قبول وردم بخلاف هذه المسألة مسألة عظيمة. حينئذ المتقدمون والمتأخرون لا شك في هذا الانفصال وانه موجود في كل فن - 01:08:10ضَ

المفسرون عندهم متقدمون وعندهم متأخرون بل حتى المناطق عندهم متقدمون والمتأخرون وكذلك الحديث ولا اشكال فيه لكن لا نجعل الان المتأخرين كانهم صرفوا حرفوا علم الحديث عن بكرة ابي هذا خلل هذا. هذا لا يقول انسان فهم المصطلح اصلا - 01:08:25ضَ

هذا الذي يدعي او يحمل راية ان المتأخرين انحرف معه والمصطلح هذا ما عرف المصطلح والا لو وقف على مثل هذا الكلام عرف ان المتقدمين بينهم خلاف كبير جدا في توثيق الرجال في معرفة ما يجرح به. في بعض الالفاظ المقدمة المؤخرة في الشاذ في امور كثيرة جدا - 01:08:45ضَ

من وقف علم الصلاة على عبارات المتقدمين عرف ان بينهم خلافا كبيرا. وان ما اتفقوا عليه قليل جدا. قليل جدا اتفقوا عليه. حينئذ لا نجعل واصل بين بين طبقتين بل يستفاد من كتب المتأخرين وهي السلم الذي يظع طالب العلم قدميه ثم اذا اتقن بعد ذلك - 01:09:04ضَ

له ان يقرأ ما شاء. لا نمنع بان يقرأ الكتب المتقدمين ويحاول ان يكون له اجتهاد فيها. اذا اذا كان اهلا ليس كل اذا كان لكان اهلا. الشاهد هنا ان قول هو قول جمهور المتقدمين. اذا المتقدمون بينهم خلاف - 01:09:24ضَ

وكذلك ابن رجب عبر بالمتقدمين وعبر بالمتأخرين. حينئذ الانصاف والانصاف عزيز ان يقال بان علم مصطلح لا شك متقدمون وفيه متأخرون وفيه خلاف بينهما في شيء من المنهج لكن لا يستلزم ذلك ان يهجر علم المتأخرين وان يدعى - 01:09:43ضَ

بانهم حرفوا علم مصطلح وانهم ادخلوا الاصول الى اخره الكلام الساذج الذي لا ينبغي الالتفات اليه البتة وهذا يدل على عدم علمه بهذا ابتداء وانتهاء. قال هنا هو قول جمهور المتقدمين وهو مقتضى كلام الامام احمد وابي زرعة وابي حاتم وغيرهم من اعيان الحفاظ بل كلامهم يدل انتبه كلامهم يدل على اشتراط - 01:10:03ضَ

قوت السمع وهذا اخص من ماذا اخص من العلم بالقي. فضلا عن ماذا؟ عن امكان اللقي. قال هنا كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع. هذا على خلاف ما ذهب اليه من - 01:10:25ضَ

البخاري والمدين. وهي مسألة عظيمة جدا بل تعتبر هذا من اهم مسائل المصطلح حملوا سند على اتصال او عدمي. وقع النزاع بينهم. وقع النزاع. قال فانهم قالوا ما الدليل على ذلك؟ قال فانهم - 01:10:40ضَ

قالوا في جماعة من الاعيان ثبت ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة. يعني العلم باللقي موجود وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. اذا اثبتوا اللقي ونفوا السماع. اذا اللقي لا يستلزم السماع والاشكال فيه. وان - 01:10:56ضَ

انما العبرة هنا بالسماع. ولذلك قال قالوا في جماعة من الاعيان ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. مع اثبات اللقي. فرواياتهم عنهم سلام. ما حمله على السماع؟ ما حمله على على السماء مع العلم باللقين - 01:11:16ضَ

منهم الاعمش ويحيى ابن ابي كثير وايوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا انسا ولم يسمعوا منه. فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قال ابو حاتم وقاله ابو زرعة ايضا في يحيى ابن ابي كثير. وقال الامام احمد في يحيى ابن ابي كثير قد رأى انسا فلا ادري - 01:11:37ضَ

سمع منه ام لا؟ رأى انس اثبت له اللقي قال لا ادري سمع منه ام لا. سمع فيقبل ام لا فلا يقبل. هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد - 01:11:59ضَ

وهو اللقيم والرؤية ابلغ من امكان اللقيم صحيح الرؤيا ابلغ من امكان اللقيم. الامكان اللقي يعني عادة. تعلم ان هذا موجود في المدينة. هذا دخل المدينة في الحد حينئذ يحتمل انه لقيه ويحتمل لا - 01:12:13ضَ

بمجرد الدخول قالوا امكن. اذا لو روى عنه حملت على على السماع. هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤيا والرؤية وابلغ من امكان اللقيم. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه. فرواياتهم عنه مرسلة - 01:12:31ضَ

كطارق بن شهاب وغيره وكذلك من من علم منه انه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه الا شيئا يسيرا. فروايته عنه وزيادة على ذلك مرسلة زيادة بالنصب عندكم في روايات ابن المسيب عن عمر - 01:12:51ضَ

فان الاكثرين نفوا سماعه منه. واثبت احمد انه رآه وسمع منه. وقال مع ذلك رواياته عنه مرسلة. لانه سمع شيئا ولم يسمع منه الاكثر يعني سمع منه شيئا قليلا انما سمع منه شيئا يسيرا - 01:13:12ضَ

مثل نعيه النعمان ابن مقرن مقرن على المنبر ونحو ذلك. وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام وروايات عنه غير ذلك مرسلة. وقال احمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا. ويقول رأيت طاووسا. رآه - 01:13:31ضَ

هو لم يسمع منه نفى عنه السماء. وقال ابو حاتم الرازي ايضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه ولم يسمع منه. ورأى ورأى عبد الله ابن جعفر ولم يسمع منه واثبت ايضا دخول مكحول على واثلة من الاصقى ورؤيته له ومشافهته وانكر سماعه منه - 01:13:51ضَ

هذه كلها نصوص تدل على ماذا حسب ما يكون بان الامر متواتر تواتر معنويا وقال لم يصح له منه سماعه وجعل رواياته عنه مرسلة وقال احمد ابان ابن عثمان لم يسمع من ابيه من اين سمع منه؟ ومراده من - 01:14:11ضَ

اين صحة روايته بسماعه منه؟ والا فامكان ذلك واحتماله غير مستمع. اذا حملناه على ماذا؟ على امكان ان نقيم. وقال ابو زرعة في ابي امامة ابن سهل ابن حنيف لم يسمع من عمر هذا مع ان ابا امامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسمع من من عمر مع - 01:14:28ضَ

يعني لقينا ثابت فدل قال فدل كلام الامام احمد رحمه الله تعالى وابي زرعة وابي حاتم على ان الاتصال لا يثبت الا بثبوت التصريح الذي هو اخص من العلم بالقي الذي هو اخص من امكان اللقي الذي هو اخص من المعاصرة - 01:14:48ضَ

الذي هو خصم من؟ منهم المعاصي. هذا اضيق قول ابن رجب وهذا القول يعني لا يثبت نصال الا بثبوت التصريح بالسماء اضيق من قول ابن المدين والبخاري ولا شك فان المحكي عنهما انه يعتبر احد امرين اما السماع واما اللقاء فاذا ثبت اللقاء اكتفي به وان جاء السماع فهو - 01:15:11ضَ

سعادة خير والامام احمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع لابد من من ثبوت السماع. انظر تأمل تدبر هذا خلاف بين المتقدمين في اجل مسألة اذا انهدموا ما بناه - 01:15:33ضَ

المتأخرون ممن فرق بين منهجين واراد ان يهدم منهج المتأخرين. قال لابد من ثبوت السماع ويدل على ان هذا مرادهم ان احمد قال ابن سيرين لم يجع عنه سماع من ابن عباس وقال ابو حاتم الزهري ادرك - 01:15:48ضَ

ابانا ابن عثمان ومن هو اكبر منه ولكن لا يثبت له السماع. كما ان حبيب ابن ابي ثابت لا يثبت له السماع من من عروة. وقد سمع ممن هو اكبر - 01:16:05ضَ

منه غير ان اهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبدالبر وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بانه اجماع منهم. انتهى كلام رجب رحمه الله تعالى - 01:16:15ضَ

وقال بعد ذلك وكله يدل على ان مجرد ثبوت الرؤيا لا يكفي في ثبوت السماع وان السماع لا يثبت بدون التصريح به لابد وان الرواية من روى عن من عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على انه لم يسمع منه - 01:16:33ضَ

من روى عن من لقيه وادعى اللقاء وروى عنه تارة بواسطة وتارة بدون بدون واسطة. يدل على انه لم يسمع منه وان سمع فسمع شيئا يسيرا فحسبا الا ان يثبت له السماع من وجه قال مصنفنا - 01:16:53ضَ

وظاهره لو روى عما لم يعرف بصحبته وروايته عنه يقبل مطلقا. ظاهره ظاهر من قول المسلم السابق ان كان اللقي ظاهره اي وظاهر قول من قال انه يكفي امكان اللقي او اللقاء لو روى ثقة عمن اي عن انسان لم يعرف بصحبته - 01:17:10ضَ

لم يعرف انه من اصحابه. ولا ممن اخذ عنه. ولا بروايته عنه. يعني لم يذكر فيمن روى عنه ظاهر ماذا يقبل مطلقا يلزمه انه ما دام انه علق الحكم على امكان اللقي. حينئذ لا يشترط ان يكون من اصحابه ولا ممن ذكر انه من من رواتهم - 01:17:32ضَ

فيقبل مطلقا وهذا لازم سواء اقر به اصحاب الشيخ الذي روى عنه او انكروه. وفي التحرير ولو اجمع اصحاب الشيخ انه ليس من اصحابه. لو انهم ما رأوه عنده مادام ان الشرط متحقق وامكان نقي حينئذ حمل على على الاتصال فقبلت روايتهم. قال لانه ثقة - 01:17:54ضَ

وقالوا الحنفية وابن برهان ولم يقبله الشافعية وكلام احمد رحمه الله تعالى في ذلك مختلف قال المجد في المسودة اذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية - 01:18:17ضَ

واجمع اصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهم وانه ليس منهم هل يمنع ذلك قبول خبره على ظاهر كلام مسلم السابق انه يقبل لا يمنع انه لا يمنع بل يقبل خبره. قالت الشافعية يمنع - 01:18:33ضَ

وقالت الحنفية لا يمنع ونصارى بن برهان. والاول الذي يمنع ظاهر كلام الامام احمد في مواضع واكثر المحدثين. انه والثاني يدل عليه كلام الامام احمد في اعتداله لجابل الجعفي في قصة هشام ابن عروة مع زوجته ثم قال ولا يشترط في قبوله - 01:18:51ضَ

في خبر ان لا ينكر الا الا ينكر يعني ينكر الخبر يعني انه لو روى ثقة خبرا فانكره غيره. لم يمنع ذلك من قبوله عندنا. اليس كذلك؟ لان قد قد يكون انكره لا لموجب - 01:19:13ضَ

لا لا لموجب واومى اليه الامام احمد خلافا للحنفية ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر لها له وكذا قال ابن عقيل جواب من قال رده السلف ان الثقة لا يرد حديثه لانكار غيره لان معه زيادة. فاذا ثبت ان هذا - 01:19:31ضَ

منقول عن ثقة وسند متصل ورده احد الائمة انكره عليه يقول هذا الانكار لا يستلزم الا نقبله. اذا تحقق فيه ماذا؟ اوصاف القبول اذا تحققت فيه اوصاف القبول ولا يشترط في قبول خبر ثبت عندنا - 01:19:51ضَ

باوصافه الا ينكر من غيرنا. فان انكره غيرنا هذا ليس بلازم لنا البتة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:09ضَ