شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 41

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام لا؟ ثم خلاف طويل عند اهل العلم قال هنا لعارف - 00:00:25ضَ

عارفين بماذا؟ بمعاني الالفاظ دلالات الالفاظ ويعلم بما يحيل المعنى الذي يبدل ويغير لو حذف لفظا ووظع لفظا لتغير المعنى اذا جواز نقل الحديث بالمعنى ليس لكل احد بل لمن عرف ما يحيل المعنى من غيره. اما ما عداه فالاصل ماذا - 00:00:40ضَ

العدم عدم الجواز ولعارف بمعاني الالفاظ وما يحيدها نقل الحديث بالمعنى المطابق. عند الائمة الاربعة وجماهير العلماء وعليه العمل عند الائمة لما روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث عبدالله بن سليمان ابن اكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله اني اسمع - 00:01:02ضَ

ومنك الحديث ضعيف هذا فلا استطيع ان ارويه كما سمعته منك يزيد حرفا او ينقص حرفا. فقال اذا لم تحل حلالا ولا تحرم حلالا اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا بأس. ضعيف - 00:01:24ضَ

وذكر ذلك للحسن وقال لولا هذا ما حدثنا قال الامام احمد ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة ثابت عن الصحابة يحدثون بالمعنى وعنه لا يجوز. الامام احمد رواية اخرى - 00:01:42ضَ

لا يجوز رواية بالمعنى مطلقا. لابد من ان يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه. لانه لو قال قال صلى الله عليه وسلم ثم بدل في الفاظمة صدقة - 00:01:56ضَ

على هذا المعنى على هذا التوجيه لا يجوز واختاروا جمع من العلماء وحكاهم السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين نقل عن مالك ايضا قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظرا لم يثبت فانه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ فلعله استحباب - 00:02:07ضَ

او لغير عارف فانه اجماع فيهما. يعني لا يجوز لا لا الاستحباب نقل اللفظ هذا مجمع عليه. النقل بالمعنى لعارف بما يحيل المعاني هذا مجمع عليه ما عدا فالاصل فيه فيه المنع. فان نقل حينئذ يحتمل على على هذا. وجوزه الماوردي ان نسي اللفظ لانه قد تحمل اللفظ والمعنى - 00:02:28ضَ

عن احدهما فيلزمه الاخر. وقيل اقوال اخر مشهورة عند اهل العلم مقدمة من المصنف هو هو الصحيح. وحيث تقرر ان الصحيح جواز نقل حديث المعنى فليس بكلام الله تعالى. حديث - 00:02:55ضَ

ليس بكلام الله تعالى وانما اختلفوا في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هل اللفظ والمعنى من البال؟ او ان المعنى من الله تعالى والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم قولا لاهل العلم ولا ينبني عليهما كبير فائدة. لماذا؟ لانه لو ثبت ان اللفظ من من - 00:03:10ضَ

الله تعالى لا لا يستلزم الاحكام المترتبة على على القرآن فاذا كان كذلك حينئذ لا خلاف. يعني الخلاف لفظي خلاف لفظي وان كان ظاهر النص اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال معلوم ان القول في اللفظ والمعنى - 00:03:30ضَ

هذا الاصل فيه. قال الله تعالى وما عدا الحديث القدسي هو من حيث المعلم من اين؟ من الله تعالى. فلما قال النبي في الحديث قال الله تعالى دل على ان ثمة مزية - 00:03:50ضَ

على بهذا الحديث على على ماذا؟ على الاحاديث الاخرى التي ليست قدسية وربانية كما يقال. حينئذ نقول هذا فيه زيادة. كون النبي يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني نصفين هذا فيه مزية ليس كغيره. قال انما الاعمال بالنيات. المعنى من اين؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:02ضَ

كل احكام وحي وانما هي معاني يعبر عنها بنفسه بلفظه عليه الصلاة والسلام. اذا ظاهر النص قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يدل على ان اللفظ والمعنى من الله تعالى. وما عداه من الاحاديث فالمعنى من الله تعالى حكما - 00:04:24ضَ

واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اورد بعضهم لو كان من الله تعالى لما حصل تبديل وتغيير ولو حذف ونقص بل لما حصل ان يكذب نقول في هذين الامرين لم يتكفل الله تعالى بحفظ الاحاديث القدسية. وانما تكفل بماذا؟ بحفظ القرآن. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - 00:04:43ضَ

الحاجة القدسية لم يرد فيها نص حينئذ كونه يبدل ويغير ويحرم فيها او يكذب او تكون ظعيفة او حسنة او صحيحة كشأن غير من الاحاديث هنا قال فليس بكلام الله تعالى يعني نقل الحديث بالمعنى فليس الحديث بكلام الله تعالى وليس فيه اعتراض القرآن لا يجوز روايته بالمعنى لابد - 00:05:06ضَ

من اللفظ والحديث ليس الامر فيه كذلك. وهو وحي ان روي مطلقا ما هو وهو؟ وحي للحديث وحي ان روي مطلقا من غير تبين ان الله امر او نهى او كان خبرا عن الله تعالى - 00:05:29ضَ

وحي ان روي مطلقا يعني دون ان يقيد بكون الله تعالى امر او بكون الله تعالى نهى او بكون الله تعالى اخبر عن كذا لكن قوله هذا وحي ان لم يقيد هذا فيه نظر - 00:05:44ضَ

بل الاحاديث كلها السنة كلها وحي اولى سنة كلها وحي وهذا التقييد فيه نظر الله اعلم الا يكون مراد المصنف شيئا اخر وان بين صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله امر ونهى - 00:06:01ضَ

او كان خبرا عن الله انه قال فكالقرآن وكالقرآن يعني لماذا انه كالقرآن يعني لا يجوز التغيير لفظه. وهذا كذلك محل نظر محل محل نظر وان بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله تعالى امر او نهى او كان خبرا عن الله تعالى سبحانه وتعالى يعني قال الله تعالى خبرا لا - 00:06:15ضَ

بما يصدر الحديث قال الله تعالى او امر الله تعالى اسند الامر الى البالي او نهى الله تعالى اسند الامر الى قال انه قال فلا يجوز تغيير لفظه كالقرآن والصواب في المسألتين خلاف ما قدمه المصنف. وهو وحي ان روي مطلقا صواب ان السنة كلها وحي - 00:06:42ضَ

والنص اية النجم واضح وان بين ان الله امر او نهى او اخبره قال كالقرآن هذا كذلك به نظر قال ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ ما رواه الامام احمد باسناد حسن عن واثلة اذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. يكفيكم. وروى - 00:07:02ضَ

هل هذا المعنى لمسعود مرفوعا؟ وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال او دون ذلك او فوق ذلك او قريبا من ذلك. خشي ان يزيد حرفا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الورع. لكن دل على ماذا؟ على انه لا بأس - 00:07:28ضَ

ان يروي بي بالمعنى. وكان انس رضي الله عنه اذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا قال او كما قال يعني مثل ما قاله كأن هذا الكلام الذي ذكرته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا. مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اسناده من الصحيح رواه ابن ماجة. وكذلك نقلت - 00:07:46ضَ

المتحدة بالفاظ مختلفة. وهذا يدل على انهم كانوا ينقلون بالمعنى. يعني قصة واحدة يرويه عدد من الصحابة وهي مختلفة في الالفاظ. دل على ماذا؟ على ان المراد هنا ايصال المعاني بالفاظ. وان اختلفت هذه الالفاظ - 00:08:03ضَ

ولانه يجوز التفسير بعجمية اجماعا يجوز تفسير القرآن بماذا بلغة اخرى غير يجوز تفسير ماذا؟ تفسير الحديث بلغة اخرى غير العربية وهذا محل اجماع حينئذ دل على ماذا دل على ماذا؟ دل على انه يجوز ان يبدل الحديث بمعناه. يعني يبقى المعنى ويأتي بالفاظ اخرى - 00:08:21ضَ

اذا جاز ان ان يروي الحديث باللغة الانجليزية مثلا وله ان يبدل الحديث ويبقى المعنى باللغة العربية باب اولى وبعربية اولى لحصول المقصود وهو المعنى ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا - 00:08:47ضَ

ماذا عندكم ها ترتيبه لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه تحتمل او ترتيله على كل بخلاف القرآن والاذان ونحوه. قال رحمه الله تعالى وجائز ابدال الرسول بالنبي عكسه جائز ابدال الرسول بالنبي عكسه. وهو ابدال لفظ النبي بلفظ الرسول. يعني اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت - 00:09:05ضَ

تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشكل على بعض الطلاب يحفظ بلوغ المرام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدله بماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش كان فيه؟ كلاهما مسماهما - 00:09:39ضَ

واحد ومصدقهما واحد. وجائز ابدال الرسول في النص بالنبي واو عكسه هذا ما لم يكن في في الالفاظ التعبدية الالفاظ التعبدية لا وانما المراد به في الحكاية قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه. قال نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وبه قال القاضي ابو يعلى - 00:09:54ضَ

تقي الدين وانه يغيره. واعترض بانه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراءة بن عازب ما يقال عند النوم امنت كتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلته. قال ورسولك قال لا ونبيك - 00:10:20ضَ

متفق عليه لكن هذا في لفظ تعبدي ليس هو في اخبار واسناد القول الى صاحبه صلى الله عليه وسلم. اما في اسناد الاخبار لا اشكال فيها. لا بأس. قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حفظته ورأيت - 00:10:40ضَ

النبي الصلاة اشكالها لا فائدة لكن هذا يعتبر ذكرا ورد الاعتراض بان فائدة قوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عاز عدم الالتباس بجبريل او الجمع بين اللفظين الاولى ان يقال ماذا؟ ان هذا من التعبدات - 00:10:56ضَ

هذا من التشهد وغيره من الاذكار. حينئذ يلتزم ولا يبدل ولا يغير. ولذلك المسألة السابقة لعارف نقل الحديث بالمعنى لا تدخل الاذكار يعني هذي له ان يروي الحديث التشهد والتحيات بالمعنى هكذا ثم يزيد وينقص لها قل لا ما ورد مختلفا وحينئذ نقول هذا تعدد فيه تعدد - 00:11:12ضَ

للذكر ويعتبر هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة. واما ما تعلق بغير الاذكار هذا الذي يكون متعلقا لنقل حديثي بالمعنى. فلو اجاب المصنفون لان هذا من التعبدات لكان اولى لكن قال هنا بان فائدة قوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم عدم التباس بجبريل - 00:11:34ضَ

لانه قال ماذا قال ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك طيب جبريل رسول حينئذ يحتمل انه يدخل فيه في هذا. ثانيا ان يجمع بين لفظي النبوة والرسالة وهو كذلك. لانه قال ونبيك الذي - 00:11:54ضَ

ارسلت نبيك الذي ارسله جمع بين نصفين ثم لو قال ورسولك الذي ارسلته حينئذ قد يقال بان فيه تحصيل حاصل لان ارسلت يتعلق بمن لم يرسل فيرسل روى النبي اليس كذلك؟ لانه اعم لكن قرأ رسولك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت ارسلت - 00:12:10ضَ

المراد به هنا ما وجد معناه. ولا يوجد معناه الا في ماذا؟ الا في من لم تتحقق فيه الرسالة. واما اذا قال ورسولك الذي ارسلتها كأنه قال ارسلت الرسول هذا ليس بمراده. قال الشيخ تقي الدين الجواب عن حديث البراء من ثلاثة اوجه احدها - 00:12:33ضَ

ان الرسول كما يكون من الانبياء يكون من الملائكة. اذا لئلا يوهم ماذا ان جبريل قد دخل في النص ورسولك احتمل جبريل. ثانيا ان تظمن قوله صلى الله عليه وسلم ورسوله النبوة بطريق الالتزام - 00:12:53ضَ

فاراد عليه الصلاة والسلام ان يصرح بذكر النبوة ان تظمن قوله صلى الله عليه وسلم ورسولك الرسول هذا يتضمن ماذا؟ النبوة. لانه اخص كل رسول نبي ولا عكس. بطريق الالتزام. فاراد عليه الصلاة والسلام - 00:13:11ضَ

ان يصرح بذكر النبوة ويمكن ان يجاب بما ذكرته سابقا. ثالث الجمع بين لفظي النبوة والرسالة. قال المصنف لا تغيير الكتب المصنفة يعني محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على انه لا يجوز تغيير القطب المصنف يعني كتاب مصنف اخذته بالرواية ترويه بالمعنى - 00:13:29ضَ

تغير وتبدل؟ لا. لان هذا يعتبر ملكا لين لصاحبه. فلا يجوز ان يغير ولا حرف واحد. لانه لانه ليس له اذن في التصرف لا تغيير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها قال ابن الصلاح لا نرى الخلاف جاريا ولا اجراه الناس في - 00:13:51ضَ

نعلم فيما تظمنته بطون الكتب لا تبدل ولا تغير بناء على ماذا؟ على انه يجوز روايته بالمعنى قياسا على الحديث لا فليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتابه ويثبت فيه لفظا اخر بمعناه فان الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ظبط الالفاظ والجمود على - 00:14:11ضَ

اليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الاوراق والكتب. ولانه ان ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره وهو كذلك ثم قال رحمه الله تعالى - 00:14:36ضَ

ولو كذب او ولط عاصر فرعا لم يعمل به لو كذب اصل فرعا فيما رواه. قال حدثني شيخي بكذا. قال شك كذبت ما حدثتك كذب الاصل فرعا لا يجوز ان يعمل به - 00:14:51ضَ

قال او غلط عصر فرعا قال اخطأت. انا لم احدثك بذلك. لم يعمل به. يعني لا يعمل بهذه الرواية. لماذا لانها غير ثابتة. لكن هل يعتبر ذلك طعنا في الشيخ او في الراوي؟ الجواب لا يعتبر قدحا. لا يعتبر قدحا - 00:15:08ضَ

ولو كذب عصر فرعا فيما رواه عنه او غلط عصر فرعا لم يعمل به اي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه او غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا وعند الاكثر - 00:15:28ضَ

وحكاه جماعة اجماعا لكذب احدهما. ما ندري من هو. واحد منهما كذب. يعني اخطأ. ونقل عن الشافعي واصحابه وهم على عدالتهما. يعني ذلك لا يعتبر ماذا لا يعتبر طعنا لان كل منهما يكذب الاخر. الشيخ كذبت - 00:15:41ضَ

والراوي يقول اخبرتني اذا كل منهما ينسب الى الاخر ما ينفيه الاخر عنه. هل يعتبر ذلك قدحا فيه؟ ما الجواب لا؟ قال ولكن هم على عدالتهما لعدم بطلان العدالة تحققت بالشك - 00:16:02ضَ

فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبل لان تكذيبه او تغبيطه قد يكون لظن منه او غيره. يعني اعتبارا للظن وقيل يعمل به واختاره جماعة والاول مقدم. وان انكره ولم يكذبه - 00:16:16ضَ

عمل به انكره قال هذا ليس من روايته ولم يكذب الراوي ولم يغلطه هذا عمل بهم وان انكره اي انكر الاصل الفرع بان قال ما اعرف هذا الحديث او نحو ذلك. ولم يكذبه ولم يكذب الاصل فرعا في رواية عنه عمل به عند الامام - 00:16:35ضَ

احمد رحمه الله تعالى ومالك الشافعي والاكثر لان الفرع عدل جازم غير مكذب او مغلط فيعمل بما رواه كموت الاصل او جنونه وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن ابي صالح هذا مثال مشهور عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:53ضَ

قضى باليمين مع الشاهد ونسيه سهيل حدث به سهيل عن ابيه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة حدث به لمن؟ لربيعة او شيخ ربيع فرع وسهيل اصل وسهيل اصله. قال نسيه سهيل وقال حدثني ربيعة عني - 00:17:16ضَ

لم يطعن في في ربيعة كونه سمعه منه لكن قال ماذا؟ لا انسى اذا النسيان النسيان وارد واذا نسي حينئذ لا يطعن في الفرع يقول حدثني ربيعة عني ورواه الشافعي عن الداروردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال - 00:17:40ضَ

اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه. وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه وعن ابيه. وروى ابو داوود اسناده جيد ولم ينكر ذلك. فان قيل فاين العمل به؟ قيل مذكور في معرظ الحجة - 00:17:58ضَ

يعني هذا يحتج به فانه اذا جاز ان يعمل به ثبت انه حق يجب العمل به وعنه الامام احمد رواية اخرى لا يعمل به قال ابو حنيفة اكثر حنفي ولذلك رد خبر ايما امرأة نكحت - 00:18:16ضَ

بغير اذن وليها فنكاحها باطل. لانه من رواية الزهري وقال لا اذكره هذا مذهب للاحناف. وليس مذهب لجمهور المحدثين. اما جمهور المحدثين فعلى الاول انه يعمل به اذا لم يكذبه او او يغلطه. كذلك حديث - 00:18:31ضَ

الشاهد اليمين وقاسوه على الشهادة فيما اذا نسي شاهد العصر. اجيب بان الشهادة اضيع. ثم قال رحمه الله تعالى لكن المسألة المهمة وهي مسألة طويلة عريضة اهل الحديث فيها اكثر من عشرة اقوال. وتقبل زيادة ثقة ظابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس - 00:18:47ضَ

او اتحد وتصورت غفلة غفلة من فيه عادة او جهل الحال لا ندري. زيادة الثقة ان يروي ثقة ما نصا حديثا. يروى عنه وبه زيادة. ويروى عن انه نفس الثقة بنقص فتارة يزيد وتارة ينقص هذا في ثقة واحدة او الرواية ويكون ثم ثقتان احدهما - 00:19:09ضَ

يزيد والاخر ينقص. حينئذ من زاد سمى زيادة الثقة. زيادة اما الضعيف هذا لا اشكال فيه فحينئذ اذا كان الزائد ثقة حينئذ نظر فيه من هذه الحيثية. قال وتقبل اطلق المصنفون. تقبل - 00:19:36ضَ

زيادة ثقة ضابط في الحديث لفظا او معني يعني هذه الزيادة قد تعود الى اللفظ فحسب ولا تؤثر في المعنى او تكون ماذا؟ مؤثرة في المعنى تقبل مطلقا هنا قال - 00:19:54ضَ

لكن قال يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث او في معناه ولا تكن في معناه الا اذا كانت في لفظه اولى قال الافضل او معنى الافضل يعني لا تؤثر من جهة المعنى. لا ينبني عليه حكم شرعي لا يتبدل ولا يتغير - 00:20:07ضَ

او معنى ولابد ان يكون تابعا للفظ. اذا زاد لفظا قد يتغير به المعنى. او يعني الحكم الشرعي وقد لا يتغير به المعنى. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو مشهور عند كثير من المتأخرين. يعني القبول مطلقا - 00:20:24ضَ

اي سواء كانت في اللفظ او المعنى تعلق به حكم شرعي ام لا؟ غيرت الحكم الثابت ام لا اوجبت نقصا من احكام ثبتت بخبر اخر ام لا علم اتحاد المجلس ام لا - 00:20:42ضَ

كثر الساكتون عليها ام لا؟ هذا مذهب الجمهور من الفقهاء واصحاب الحديث وجماعة من من اصوليين. قبول زيادة الثقة مطلقا والعلة عندهم ان من زاد هذا مثبت ومن لم يزد هذا نافي - 00:21:00ضَ

والمثبت مقدم على على النافع. دائما تعبر به بهذا التعبير. ان كان الصواب ان يقال زيادة الثقة ينظر فيها في كل حديث انفراد يعني قد يترجح قبول الزيادة وقد يترجح عدم عدم القبول. فلكل اسناد دراسة خاصة به. ولكل اثر دراسة - 00:21:18ضَ

به وهذه من الاشياء التي ينتقدها من يتبنى منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين. وهذه قاعدة عامة مطلق مع ان طريقة الامام احمد بخاري ومسلم الى اخره ينظرون في الحديث قد يرجحون الزيادة وقد يرجحون عدم عدم الزيادة وهذا هو الصحيح وهو الذي رجحه ابن ابن رجب رحمه الله تعالى - 00:21:40ضَ

في شرح عند الترمذي بانه لا يقال بالقبول مطلقا ولا بعدم القبول مطلقا وانما لكل اثر رواية نظر خاص بها. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان واحمد ابن معين وابن المديني - 00:22:00ضَ

بخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والدار قطني وغيره اعتبار الترجيح مما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الاخرى يعني ترجيح النظر في ماذا في كل سند او كل رواية بحسبها. كل سند او رواية بحسبها. ولا يطلق القبول مطلقا ولا الرد مطلقا. قال هنا - 00:22:22ضَ

تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا او معنى ان تعدد المجلس عند جماهير العلماء وحكاه بعضهم اجماع ليس باجماع بل هو خلاف او اتحد المجلس وتصورت غفلة من فيه عادة. يعني اه ناموا او نحو ذلك سهوا - 00:22:46ضَ

على الصحيح او جهل الحال بان شككنا هل كان في المجلس من يتصور غفلته او لا؟ وهل كانت الزيادة في مجلس واحد او اكثر؟ وعلى كل حال فالصحيح القبول وهو - 00:23:10ضَ

الصحيح القبول يعني فيه خلاف. كيف حكى الاجماع؟ والاتفاق؟ فالصحيح القبول وهو ظاهر الروضة وغيرها وقطع بذلك البرماوي وقال هو كما اذا تعدد المجلس قال ابن مفلح هذا اولى. وظاهر كلام القاضي وغيره - 00:23:24ضَ

انهم كاتحاد المجلس وقالوا شيخ تقي الدين فيعطى حكمه وقال كلام احمد وغيره مختلف في الوقائع هو هذا مختلف في الوقائع واهل الحديث اعلم مختلف في الوقائع يعني ماذا يعني تارة يرجح الزيادة وتارة يرجح عدم الزيادة بحسب ماذا - 00:23:40ضَ

بحسب الحديث وبحسب الراوي بحسب ما يعتريه من من احوال. اذا ليس له قاعدة مطردة. ليس له قاعدة مطردة. قال وعلم مما قدم باب الاحترازات انه اذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة ان زيادته لا تقبل - 00:23:58ضَ

وهذا الصحيح عند الاكثر وذكره بعضهم اجماعا وقيل ان كانت تتوفر الدواء على نقلها اختاره من السمعاني والتاج السبكي والحقوها بما اذا كان في المجلس معا لتتصور على كل الاقوال الى عشرة - 00:24:17ضَ

قال وان خالفت المزيد تعارظ يعني الزيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة. زيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة. ان كانت منافية فكثير من متأخرين على عدم القبول كانت منافية على عدم القبول - 00:24:31ضَ

وان كانت موافقة الكثير على القبول مطلقا. هنا قال ماذا؟ وان خالفت يعني الزيادة المزيد تعارضا. فيطلب الترجيح. يطلب الترجيح قال وان خالفت الزيادة المزيد في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها تعارظ اي المزيد والزيادة ذكره القاظي وغيره ونقلوا الابياري عن - 00:24:53ضَ

قوم فعلى هذا يطلب مرجح لاحدهما. يطلب مرجح لاحدهما. كان المراد به انه يطلب المرجح بحيث قد تقدم الزيادة دون الترك او العكس وهذا الذي قدمناه سابقا ان الامام احمد اختلف قوله باختلاف الوقائع تارة يرجح المنافي وتارة - 00:25:16ضَ

يرجح عدم عدم الزيادة وهكذا وهذا لا اشكال فيه. ونقلا الابيار ايضا عن قوم تقديم الزيادة قال وهو الظاهر عندنا اذا لم يكن بد من تطرق الوهم الى احدهما لاستحالة كذبهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب لم يبقى الا الذهول - 00:25:36ضَ

والنسيان وقال ابن صالح ان الزيادة اذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودا. هذا قول المعتمد عند كثير ممن تبع من الصلاح في في المقدمة. ان الزيادة اذا خالفت ما رواه لذلك يقسم الزيادة الى نوعين - 00:25:54ضَ

زيادة غير منافية وزيادة منافية وزيادة محتملة. زيادة غير منافية ذي مقبولة والكلام السابق فيها اتحد المجلس الى اخره. واما المنافية فهي مردودة مردودة مطلقا وهذا ليس بصواب. صواب ان ينظر في كل زيادة على حدة - 00:26:09ضَ

وعند ابي الحسين ان غيرته والحسين والبصري هذا اي نعم بصري. وعند ابي الحسين ان غيرت المعنى للاعراب قبلت والا فلا ما ادراه بالحسين البصري هذا يعني الزيادات وعن وعن النصوص - 00:26:25ضَ

قال وان رواها مرة وتركها اخرى. يعني رواها الراوي هو نفسه ثقة. روى مرة الزيادة وتركها مرة اخرى فذلك كتعدد رواة. كتعدد رواة. الصواب انه ينظر ويرجح بينهما قال ابن الحاجب وابن مفلح البرماوي وغيره فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده - 00:26:43ضَ

والمراد ما امكن جريانه من الشروط الاقوال ما لا يمكن. على كل الزيادة وعدمها متصورة في شخصين او في نوعين اما باعتبار الراوي نفسه يزيد تارة وينقص اخران وهذا كذلك بحثه في ماذا؟ زيادات الثقات. والنظر فيه باختلاف الوقائع قد يزيد وقد لا يزيد. ولذلك قد يسند وقد لا يسند - 00:27:13ضَ

لابد من الترجيح بينهما على حسب الوقائع النوع الثاني ان تكون الزيادة باعتباره ثقتين. والحكم واحد لا فرق بزيادة ثقات بين راو واحد ترى يزيد وتارة تارة ينقص او بين ثقتين تارة هذا احدهما يزيد هذا ينقص والحكم واحد. قال اذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة - 00:27:38ضَ

وتركية اخرى حديث سفيان ابن عيينة عن طلحة ابن يحيى ابن طلحة عن ابن عبيد الله بسنده الى عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:01ضَ

فقلت انا خبأنا لك خبئا. فقال اما اني كنت اريد الصوم. ولكن قربيه واسنده الشافعي عن سفيان هكذا. وراه عن سفيان باهلي وزاد فيه واصوم يوما مكانه يعني اقضيه ثم عرضت عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة. اذا تارة اسقطها وتارة زاد. والزيادة ظعيفة هذي. ومثال زيادة - 00:28:15ضَ

عنها بقية الثقات حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ابتدأ بي بالحمد - 00:28:40ضَ

يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه الخبر وذكر فيه واذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم - 00:28:53ضَ

ها الحجة الشافعية قوي. قال الله تعالى ذكرني عبدي تفرد بالزيادة وفيه ضعيف هذا لكن هو كمثال والشأن لا يعترض مثال اذ قد وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:09ضَ

من شرب من اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر في جوفه نار جهنم زاد فيه يحيى ابن محمد الجاري عن زكريا ابن ابراهيم ابن عبدالله ابن قطع النبي عن جده عن ابن عمر او اناء فيه شيء من ذلك. هذا حجة المذهب عندنا ضعيفة - 00:29:27ضَ

اذا زيادات الثقات مصنفنا رجح القبول. رجح القبول على ما اشترى عند الفقهاء بناء على ان الزيادة فيها فيها علم. اذا المثبت مقدم على النافل وهذا ينفي. والصواب انه ينظر في كل حال بحاله الخاص. وليس فيه قاعدة مطردة البث - 00:29:43ضَ

ثم قال وهذا داخل كذلك ما سيذكره داخل في الزيادات وان اسند او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل مطلقا هذا ايضا فيه نظر من الصواب انه قد يرجح - 00:30:03ضَ

يعني ان اسند الراوي سارة او وصل او رفع ما ارسله او قطعه او وقفه قبل. قال ذكر هنا ثلاث مسائل الاولى اذا اسند الراوي ما ارسله قبل اسناده الثانية اذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصل. يعني تارة يقطع وتارة يصل - 00:30:18ضَ

عن اذن الواصل فيه زيادة في زياد اذا قبلت الزيادة المطلقة بناء على القاعدة الثالثة اذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل قبل رفعه. والحكم في هذه الثلاث قبول اسناده وصله ورفعه مطلقا دون تفصيل. بناء على ماذا؟ على ان زيادة ثقة والزيادة مقبولة. والصواب انه ينظر فيه اثارة يرجح - 00:30:43ضَ

سأله تارة يرجح رفعه قال مطلقا قطع به بالتمهيد وغيره وحكي عن الشافعي لان الراوي اذا صح عنده الخبر افتى به تارة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرى يعني اذا رواه - 00:31:05ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم رفعه. واذا لم يقصد الحديث انما الفتوى حينئذ لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مفلح وحكاه بعض اصحابه عن الشافعية وخالف بعض المحدثين فيما اذا كان الراوي واحدا وقيده بعضه بما اذا كان من شأنه الارسال - 00:31:22ضَ

صعب انه ينظر في كل حال سواء كان واحدا او اكثر على حدة. قال وان كان غيره فكزيادة اي وان كان المسند غير والذي وصله غير الذي قطعه يعني بين شخصين - 00:31:40ضَ

المسألة السابقة في شخص واحد ثقة واحدة. تارة يرفع وتارة يوقف. تارة يوصل وتارة يقطع. شخص واحد. قال وان كان غيره يعني هذا رفع وهذا اوقف قال ماذا؟ فكزيادة يعني تقبل كالزيادة في الحديث والصواب انه كسابقهم - 00:31:56ضَ

مثال ما اسنده راو وارسله غيره اسناد اسرائيل ابن يونس عن جده ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نكاح الا بولي. ورواه الترمذي وشعبة - 00:32:17ضَ

عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى البخاري لمن وصله وقال زيادة الثقة مقبولة يعني في نص واقع لا تؤخذ كقاعدة عامة البخاري عن هذا في هذا الموضع ينظر بحاله السابق - 00:32:32ضَ

قال مثال ما رفعه راو ووقفه غيره حديث ما لك في الموطأ عن ابي النظر عن بسر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت موقوفا عليه افظل صلاة المرء في بيتنا المكتوبة خالفه موسى ابن عقبة عبدالله بن سعيد - 00:32:47ضَ

ابن ابي هند وغيرهما فرواه عن ابي النظر مرفوعا ومثل ذلك فيهم. اذا هذه المسائل كلها داخلة تحت زيادات الثقات ولا يحكم بحكم واحد هنا البتة قال وحرم نقص ما تعلق بباق يعني اختصار الحديث ما يتعلق باختصار الحديث هل يجوز اختصار الحديث - 00:33:02ضَ

وفي تفصيل فيه فيه تفصيل. ان كان يأتي بجملة لا علاقة بها بما قبلها وما بعدها ولا يختل به المعنى فلا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه يأتي بالنص لمسألة ما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيسكت - 00:33:22ضَ

ما بعده ليس متعلقا به في اشكال لا اشكال فيه لكن لو كان ما بعده متعلقا به كالاستثناء والغاية ونحوها لا يجوز. حتى يأتي بماء مما بعده. اذا الاختصار ان كان يخل بالمعنى فلا يجوز - 00:33:40ضَ

وان لم يكن كذلك فلا بأس به. قال وحرم يعني نقص ما تعلق بباق. نقص لفظ تعلق بباق بلفظ باق اخر يختل المعنى به يعني انه يحرم على الراوين ان ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث اجماعا - 00:33:56ضَ

لانه في افتراء وفيه ماذا؟ بطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يزهي. نقول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرات - 00:34:16ضَ

هذا كذب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعين الثمر وانما نهى عن بيع ثمر معين ولذلك غياه بقوله حتى يجزي ولا يجوز السكوت هنا في ترك حتى يزهي - 00:34:28ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة. سكت هنا يجوز؟ لا يجوز حتى يقول الا سواء بسواء فيترك الا سواء بسواء وكذلك الصفة في الغنم السائمة الزكاة غنم الزكاة - 00:34:39ضَ

هذا لا يجوز. كذب هذا وكذا ما فيه تغيير معنوي. كما في النسخ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لو قال ماذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور وسكت هذا لا يصح فزوروهم. وكذا ترك بيان مجمل في الحديث او تخصيص عام او تقييد مطلق او نحو ذلك فان ذلك كله لا يجوز تركه - 00:34:55ضَ

واجماعا يعني المراد هنا ان اختصار الحديث ينظر فيه. وهذا لا يتأتى الا لمن يعرف المعاني وما يتعلق بها. اذا حتى اللغة العربية في هذا داخلته. ويسن الا ينقص غيره - 00:35:20ضَ

ويسن الا ينقص ينقص احسن له الا ينقص من الحديث غيره. يعني غير ما تعلق بباقيهم بلا نزاع بين العلماء. يعني ان يأتي بالحديث بكامله هذا السنة فان فان نقصه شيئا لا يتعلق ببقيه جاز عند اكثر العلماء. والعمل على ذلك استدلالا واحتجاجا واستشهادا منهم مالك والشافعي واحمد - 00:35:38ضَ

رضي الله تعالى عنه وقيل لا يجوز مطلقا وقيل ان قالوا بتمامه مرة جاز والا فلا قيل غير ذلك. قال ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه اولى عندكم ولا اولى او اولى - 00:36:03ضَ

ها ايوة يجب عمل هذا احسن وصلنا من اوله الى اخره يحذف ال من الاصل نعم والذي بعدها نعم نعم ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على احد محمليه تنافي او لا؟ نعم. تركت جملته. ويجب العمل - 00:36:24ضَ

بحمل صحابي ما رواه من حديث محتمل المعنيين على احد محمليه يعني ما ورد كالتفسير من الصحابي عن النص جاء حديث يحتمل معان معنيين فاكثر فحمله الصحابي على احد محمليه - 00:36:44ضَ

هل يتعين قبول ما حمله الصحابي او لا هذا ينظر فيه على الصحيح ينظر فيه ان كان اجتهادا واستنباطا من النص فتأتي مسألة ماذا؟ قول الصحابي حجة او لا وان لم يكن كذلك بان كان تفسيرا. فمعتمده حينئذ لسان العرب وهم حجة في ذلك - 00:37:03ضَ

فان كان ما نقل عن الصحابي بحمل اللفظ على احد محمليه تفسيرا ومعتمده اللغة وهم حجة واولى من يتمسك به هم الصحابة. وان كان اجتهادا وتفقها حينئذ ينظر في الاصل ينظر في في الاصل - 00:37:24ضَ

فلا يكون قوله حجة على على النص. فيكون الخبر مقدما عليه هنا قال يجب عمل بحمل صحابي ما رواه يعني حديثه الذي رواه الصحابي وهو محتمل لمعنيين مثلا على احد محمليه. تنافيا اي المحملان او لا. يعني كان بينهما كالمشترك المتضادين - 00:37:40ضَ

فعينه الصحابي بان المراد به كذا حينئذ كان تفسيرا وجب اعتماد ما فسره به الصحابي كما ورد في تفسير اشتمال الصماء والسدل ونحو ذلك فيقدم تفسير الصحابي على غيره بل قد يقال بانه يجب اذا ظننا انه - 00:38:02ضَ

باب التفسير اللغوي على احد محمليه قال تنافيا المحملان اولى يعني او لم يكن تنافيا. قال ابن مفلح عندنا وعند عامة العلماء ان هذه المسألة قال هنا تعرف بما اذا قال راوي الحديث فيه شيئا - 00:38:22ضَ

هل يقبل او يعمل بالحديث ولها احوال؟ لها احوال منها ان يكون الخبر عاما ويحمله الراوي على بعض افراده. ويأتي ذلك بتخصيص العام. وهذا هنا ينظر فيه. ينظر فيه اذا كان اللفظ عاما فحمله - 00:38:40ضَ

الصحابي على بعض افراده على بعض هل يعد هذا تخصيصا ام لا؟ الصحيح سيأتي المسألة لكن الصواب انه لا يعد تخصيصا لا يعد تخصيصا لماذا؟ لان حمل اللفظ على بعض افراده - 00:38:58ضَ

لا يمنع من ان يكون اللفظ محمولا على غير ما ذكر من الافراد. حينئذ يحتمل ان الصحابي انما عين بعض الافراد لواقعة حصلت او لامر رآه الصحابي يكون خاصا به بتلك الواقعة اما ان يكون مخصصا من كل وجه صواب له. لا يعتمد ذلك - 00:39:13ضَ

لذلك لو قيل بان قول الصحابي حجة لا يعتبر ماذا؟ مخصصا للعام ولا مقيدا للمطلق على الصحيح عندما قالوا بماذا؟ بكون قول الصحابي حجة. يعني المسألة تفرض من جهتين. قول الصحابي حجة او لا - 00:39:33ضَ

لو قلنا بانه حجة واخص ما يقال نقول لا يعتبر مخصصا. ولا يعتبر مقيدا. كذلك لو حمل الصحابي الحديث العام لفظا عاما على بعض افراده نقول ليس تخصيصا على الصحيح - 00:39:48ضَ

او يدعي تقييدا في مطلق فكالعامي يخصصه او يدعي نسخه يعني النصر هذا شيء اخر. ان قال ان نسخ هذا الحكم بكذا وحينئذ هو نقل الناسخ. فيكون ثقة ويأتي في النسخ او يخالفه - 00:40:02ضَ

ترك نص الحديث يعني ينقل الرواية ويخالفهم. هذا كذلك العبرة هنا بما بما روى لا بما رأى هذي الاحكام كلها مرتبطة ببعض. اذا لو خصه ببعض افراده واللفظ عام الصحيح لا يعتبر تخصيصا - 00:40:17ضَ

لو قيده وهو مطلق الصواب انه لا يعتبر تقييدا لا يعتبر تقييدا. ثالث لو ادعى النسخ فينظر فيه ان كان نقلا للناسخ حينئذ يعتبر منسوخا ولا اشكال. الرابع ان يروي الرواية ويخالفه من حيث الفتوى. قال هنا - 00:40:35ضَ

كلمات ابي هريرة في البلوغ سبعا قول يغسل ثلاثا. وبعضهم يمثل ذلك تخصيص العام ولا يصح ان عدم الصوفية. كما روى ابو هريرة في ماذا؟ اذا بلغ روى ابو هريرة هذه الرواية ولكنه فيما نقل عنه في بعض الفتاوى انه افتى بثلاث - 00:40:54ضَ

هل نجعل فتوى الصحابي مخالفة للنص انه طعن في النص انه لم يثبت صواب لا. صواب لا انما العبرة بالنص والخبر فاذا ثبت فهو الاصل. فهو فهو الاصل وما يعد من قول الصحابي ينظر فيه. ان كان تفسيرا قبل والا فلا - 00:41:13ضَ

والا فلا فالنص مقدم قال ومنها مسألة الكتاب هذه مسائل عرضية. وهي ان يروي الصحابي خبرا محتملا لما عليه. انظر النظر هنا ليس فيه في تخصيص او نسخ او تقييم. النظر هنا في فهم اللفظ - 00:41:35ضَ

بلغة العرب قال ان يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين. ويحمله على احدهما دون الاخر فان تنافيا كالقرء يحمله الراوي على الاطهار مثلا كمثال وجب الرجوع الى حمله عملا بالظاهر وهذا قاله اصحابنا وجمهور الشافعية كالاستاذين ابي اسحاق ابي منصور وابن فورك واليكيا - 00:41:52ضَ

عن مذهب الشافعي ولهذا رجع الى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيال المجلس بالابدان وللتفسير في حبل الحبلة وببيعه الى نتاج النتاج. والى قول عمر رضي الله عنه فيها نهاء انه التقابض في مجلس العقد. يعني - 00:42:19ضَ

فكان مرده للتفسير وهذا كتفسير القرآن يعني يعتبر حجة ويجب العمل به لانهم اولى من يعتمد في فهم النصوص وقال فابو بكر الرازي من الحنفية فقال لا يعمل بحمل الصحابي - 00:42:39ضَ

وقيل يجتهد اولا فان لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الى اخره قال هنا وحيث علمت ان الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على احد محمليه فانه يكون كما لو اجمع على - 00:42:54ضَ

جوازهما وارادة احدهما يعني اجمع على جواز المعنيين ان اللفظ يدل عليهما هذا مرده الى اللغة. ثم اجمع على ان المراد واحد منهما الاول مرده الى اصل اللغة الاجماع الاول ان مرض به المعنيان والثاني ارادة احدهم ورده الى ماذا؟ الى تفسير الصحابي. واضح هذا؟ قال هنا - 00:43:10ضَ

كما لو اجمع على جوازهما اي جواز كل من المحملين وهذا مرده فان الناظر في لغة العرب يعلم ان القرء يحمل على ماذا؟ يستعمل في معنيين القرب والاطهار اذا يجوز - 00:43:35ضَ

حمل اللفظ هنا او يفسر بالمعنيين اجماعا لا اشكال فيه. لان اللغة او استعمال اهل اللغة في ذلك. لكن اذا قيده الصحابي بالاطهار حين نقول اريد به احدهما. اريد به احدهما. واجمع ايضا على ارادة احدهما كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس - 00:43:51ضَ

هل هو تفرق بالابدان او بالاقوال؟ فقد اجمعوا على ان المراد احدهما فكان ما صار اليه الراوي او ليعني مراد واحد منهما. واي هذين المرجح هو ما مال اليه الصحابي او فسره به الصحابي - 00:44:12ضَ

قال ابن ابي هريرة احملوا عليهما معا فاجعل لهم الخيار في الحالين بالخمر. قال المواردي هذا صحيح لولا ان الاجماع منعقل على منعقد على ان المراد احدهما او قاله تفسيرا - 00:44:31ضَ

القريب مما مما سبق يعني قاله الصحابي تفسيرا لمعنى الحديث هذا يعتبر عمدة كذلك تفسيرا للحديث لان التفسير اخص من المعنى اللغوي تفسير قد يكون ببعض المدركات يعني النظر فيه في الاصول او بحال الوقائع او بالنظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم. اما - 00:44:45ضَ

مجرد المعنى اللغوي فهو اعم لذلك اذا فسره حمله على احد المحملين بالنظر لسان العرب هذا اعم. واما التفسير المراد به اصابة ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤخذ بالسياق الكلام السابق واللاحق كذلك النظر في الوقائع. قال في شرح التحرير واعلم ان الخلاف - 00:45:05ضَ

فيما اذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير لفظه والا بتفسيره اولى بلا خلاف. ومحل ذلك اذا كان الحمل والتفسير على احد معنيي الظاهرين او الظاهر منهما يعني ما لم يخالف ظاهر - 00:45:28ضَ

النص فان خالف ظاهر النص حينئذ ترجح انه اجتهاد واذا ترجح انه اجتهاد حينئذ لا يعارض به به النص النص مقدم نص مقدم ما سبق فيما اذا كان موافقا لظاهر الخبر - 00:45:42ضَ

وما سيأتي من المسألة هذا فيما اذا كان منافيا لظاهر الخبر. قال هنا اما اذا حمله الصحابي بتفسيره او بان اراد منه غير ظاهره فانه لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره. لماذا؟ لانه يحتمل انه من باب الاجتهاد - 00:45:57ضَ

اذا كان من باب الاجتهاد حينئذ صار كافتاء ابي هريرة بالثلاث في الغسل. لانه مخالف للنص حينئذ يكون العمدة في ماذا؟ في النص قال لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره كما اذا حمل مظاهره الوجوب على الندم - 00:46:18ضَ

او بالعكس او ما هو حقيقة على المجاز ونحو ذلك فانه لا يلتفت الى قوله وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة يعني بظاهر النص ولو كان قول الصحابي حجة كما ذكرنا سابقا. ان قول الصحابي هل حجة او لا؟ لو قلنا بانه حجة لا يخصص - 00:46:35ضَ

ولو قلنا بانه حج لا لا يقيد. ولا ينسخ والى اخره ما يذكر فيه من ذلك وعمل في ذلك بالظاهر ولو كان قوله اي قول الصحابي حجة على في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصور اكثر الفقهاء. ولهذا قال الشافعي - 00:46:57ضَ

رحمه الله تعالى كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحاججتهم يعني الصحابة لانها فهوم والفهوم تختلف. وقيل يعمل بقول الصحابي ويترك الظاهر لا هذا ليس الامر كذلك بل العمدة هو هو الخبر. ان - 00:47:15ضَ

قال الصحابي بما يوافق ظاهر النص قبل وان قال بما يخالف ظاهر النص فلا يقبل قال رحمه الله تعالى ولا يرد خبره لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا لا يرد خبره يعني خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته مخالفة هذه الرواية ما لا - 00:47:31ضَ

تأويلا يعني بسبب مخالفتي نصا لا يحتمل التأويل في الاصح عندنا. يعني الجمع بينهما لا يحتمل. والنظر فيه لا لا يحتمل. هل يرد؟ نقول لا يرد ولا يرد خبره اي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته اي هذا الخبر ما لا يحتمل تأويلا اي بسبب مخالفته نصا - 00:47:58ضَ

لا يحتمل التأويل في الاصح عندنا. وحينئذ يطلب ماذا؟ يطلب الترجيح اذا اذا خال لمجرد المخالفة القرآن هذا مردود قل لها لا عبرة بهذا وانما يقال صح الخبر ثم ننظر في ماذا؟ انهما تعارضا اما الجمع واما النسخ اما الجمع واما - 00:48:21ضَ

بمجرد عدم احتمال التأويل نرده نقول لا ليس الامر كذلك. بل متى ما صح سنن قبل. قال ولا ينسخ النص ولا ينسخ يعني النص. وقالت الشافعية لاحتمال نسيانه ثم لو عرف ناسخه لذكره - 00:48:43ضَ

ورواه ولو مرة لئلا يكون كاتما للعلم كرواية ابي هريرة في غسل البلوغ سبعا قوله يغسل ثلاثا. قالت الحنفية وهو رواية عن احمد لا يعمل بالخبر وقال من خبره وقال الامدي يتعين ظهور ناسخ عنده يعني اذا روى خبرا لا يحتمل التأويل - 00:49:00ضَ

قالوا يحتمل ان يكون الصحابي عنده ناسخ ولم يروه نقول لا هذا كتمان العلم لا يجوز ان ان يظن بالصحابي انه ذكر المنسوخ ولم يذكر الناس هذا بعيد ولذلك قال وقد لا يكون ناسخا عند غيره فلا يترك النص احتمال وقاله ابن حاجب قال في العمل بالنص نظر - 00:49:21ضَ

قال امام الحرمين ان تحققن نسيانه للخبر او فرضنا مخالفته لخبر لم يروه وجوزنا انه لم يبلغه العمل بالخبر او روى خبرا يقتضي رفع الحرج على كل العبرة بالنص. العبرة بايه؟ بالخبر. فمتى ما ثبت بسند فالنظر يكون فيه على جهة - 00:49:42ضَ

ثم قال وخبر الواحد وان خالف عمل اكثر الامة قبل ولا يرد او القياس خالف القياس اصله لا يوجد خبر يخالف القياس لا وجود له البتة لكن على فرض من فرض المسألة نقول كذلك خبر مقدم خبر واحد مقدم مطلقا على اجتهاد الصحابي كممر - 00:50:02ضَ

مقدم مطلق على خلاف كثير من الناس ولو كان اكثر الامة وكذلك مقدم على على القياس. لماذا لانه وحي لانه وحي وما عداه اجتهاد وخبر واحد وان فرض انه خالف عمل اكثر الامة او انه خالف القياس من كل وجه فالخبر مقدم - 00:50:28ضَ

اما كون الخبر مقدم على ما عليه عمل واكثر امة فهو الذي عليه جماهير العلماء وحكاه بعضهم اجماعا واما كونه مقدما على مخالفته القياس من كل وجه فلنص احمد والشافعي - 00:50:51ضَ

واصحابهما والكرخ من الحنفية والاكثر من علماء اكثر من من العلماء. واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه لولا هذا لقظينا فيه برأينا. او لهذا النص وقظينا فيه برأينا وبرجوعه الى توريث المرأة بمندية زوجها ولعمل جماعة من الصحابة بذلك - 00:51:08ضَ

قال الامام احمد رحمه الله تعالى اكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة القرعة بعتق جماعة في مرض موته وغير ذلك على كل قاعدة ان النص مقدم على غيره من الامور التي يعترض بها بعض - 00:51:30ضَ

ارباب المذاهب قال ويعمل بالظعيف في الفظائل هذي ختم بهذا الفصل يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل يعني لا في الاحكام الشرعية لا في التحليل ولا بالتحريم ولا في الوجوب والندب - 00:51:45ضَ

وانما يعمل يعمل به في ماذا؟ في اثبات فضائل الاعمال الثابتة بالسنة. هذا المراد هنا في الفضائل يعني فضائل ماذا فضائل ما ثبت انه عمل ثابت. وليس المراد هنا يعمل بالحديث في الفضائل اثبات عمل لا وانما العمل ثابت. صلاة الضحى مثلا ثابتة - 00:52:01ضَ

ورد حديث ضعيف من صلى الضحى فله وله وله. حينئذ يستأنس به ويستحضره عند صلاته عل وعسى. اليس كذلك؟ هذا المراد وليس المراد ان يثبت سنة. يعني لم ترد او عمل لم يرد او قولا لم يرد - 00:52:21ضَ

هذا المراد قال عند الامام احمد والموفق الاكثر. قال احمد اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الاسانيد لا يقبل الا ما صح واذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال تبي فظائل الاعمال لا في الاعمال. وما لا يظع حكما ولا يرفع تساهلنا في الاسانيد - 00:52:38ضَ

واستحب الامام احمد الاجتماع ليلة العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا وفي المغني في صلاة التسبيح الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر لا هذا اخص هذا خاص بمعنى ماذا؟ انه يمكن ان تثبت ان يثبت العمل بحديث ضعيف لكن لا هذا يفتح باب البدع - 00:53:02ضَ

اذا قيل الحديث الضعيف يقبل في فضائل الاعمال بمعنى اننا نشرع عملا لم يثبت بسند صحيح. نقول ما الفرق بين وبين البدعة ما الفرق بينهما؟ هذا الحديث السنة لا تقل انها مشروعة بوحي - 00:53:24ضَ

لو قلنا مثلا صلاة التسابيح لم تثبت بنص وهي لم تثبت حينئذ لو صلى هذه الصلاة ان اعتقدت صحة السند مسألة خلافية. وان لم يعتقد صحة السند بناء على انه يؤخذ بدعة - 00:53:41ضَ

عمل باطن لماذا؟ لانه ما الفرق بين النقود المولد بدعة؟ لان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة السبع ثبتت بحديث كونه لم يرد فيه نص فالعمل به بدعة وهذا لورود النص يكون ضعيفا العمل ليس به بدعة قل هذا التفريق فاسد - 00:53:57ضَ

لا يمكن تضبط البدعة بمثل هذه الفوارق. بل الصواب ان كل ما لم يثبت من الاحاديث ما لم يثبت الفعل او القول بسند صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لذلك يقول لا يشترط - 00:54:15ضَ

الشرطان الاخلاص والمتابعة. كيف تتحقق المتابعة؟ لا يمكن الا اذا ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يثبت سواء لم ينقل عصرا او نقل بوجه ضعيف حينئذ يقول هذا بدعة - 00:54:31ضَ

هذا هذا بدعة لكن فيما اختلف فيه وتنبه هنا فيما اختلف فيه صحح وضاعف الى اخره لا يطلق القول بالبدعية وانما يقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو حقيقة يصدق عليه انه بدعة في الاصل - 00:54:46ضَ

اذا قول صاحب المغني هنا في نظر لا يسلم له فضائل لا يشترط لها صحة الخمر لا صبن ويشترط لها صحة الخبر الا اذا عنا فظائل الاجور ما يترتب على العمل اما اذا اراد به اصل العمل فلا - 00:55:02ضَ

قال واستحبها جماعة ليلة العيد فدل على التفرقة بين الشعار وغيره. قال ابن مفلح اصوله. وعن احمد رواية اخرى لا يعمل بالحديث الظعيف في الفضائل وهذه اصح مدار الاعتقاد في العمل وفيما يترتب على العمل مداره على صحته الاثري - 00:55:18ضَ

فان صح قبل والا فلا. هذا هو الصحيح والله اعلم. قال لا يعمل بالحديث الظعيف الفظائل ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده مع انه خبر مشهور عمل به والصحابة غير واحد من الائمة. ولم يستحب ايضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه - 00:55:37ضَ

مع ان في اخبارا واثارا وغير ذلك من مسائل الفروع وهذا يعتمده كثير من ارباب المذاهب المتأخرة. قال بعض اصحابنا يعمل به في الترغيب لا في اثبات مستحب ولا غير. هذا قريب وكان ضعيفا - 00:55:56ضَ

قال الشيخ تقي الدين عن قول احمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الاعمال قال العمل به. بمعنى ان النفس ترجو ذلك الثواب. نعم هذا ان قيل به الا يسلم به لكن لو قيل به - 00:56:12ضَ

او قريب وتخاف ذلك العقاب يعني النظر الى الثواب والعقاب فقط هذا الذي يعني به ان الحديث الضعيف تثبت به فضائل الاعمال لا الاعمال. وانما فضائل الاعمال من حيث الثواب والعقاب. ومثال - 00:56:26ضَ

ذلك الترغيب والترهيب لاسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء من هذا وقال في شرح العمدة بالتيمم ضربتين والعمل بالظعاف انما يسوغ في عمل قد علم انه مشروع في الجملة فاذا رغب في بعض انواعه بحديث ضعيف عمل به اما اثبات سنة فلا - 00:56:41ضَ

ونقل الجماعة عن احمد انه كان يكتب حديث الرجل الضعيف يا ابني لهيعة وجابل الجعفي ابن ابي مريم فيقال له فيقول اعرفه اعتبر به كأني استدل به مع غيره لا انه حجة اذا فرض. حاصل - 00:57:03ضَ

ان الحديث الضعيف لا يقبل مطلقا. انما المدار في الاعتقاد في اثبات عمل او في اعتقاد ثواب لابد له من وحي. حتى في اثبات سنة بحديث صحيح ثم الفضل او العقاب فيما ترك واجب حديث ضعيف وهذا يترتب عليه حكم شرعي وهو - 00:57:17ضَ

فلا يعتقد ثوابا الا بماذا الا بحديث صحيح صواب انها القاعدة هذه فيها فيها ضعفهم. وان كان بعضهم اشترط لها شروط شوكان له كلام جيد فيها ان هذه الشروط تحتاج الى - 00:57:39ضَ

الى نقل الى الى تخصيص يعني الى وحي قال فصل هذا اخر في الصوم المرسل قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلح خاص بي - 00:57:52ضَ

الاصوليين. اما صلحاته كم مرة معنا تفترق كتب الاصول عن كتب المحدثين ولا مشاحة للصناع. لا مشاحة بالاصطلاح. لكن لا تأخذ هذا النص او هذا الاصطلاح فتفهم به كلام الامام احمد او مديني او غيره يعني انتبه هذا كما تقرأ كتب الحنابلة ولا تنزل مصطلحات على كتب الاحناف - 00:58:07ضَ

هل يحتاج الى تنصيص؟ هل فيه عيب وليس فيه عيب؟ هذه لا هذه المذاهب لها اصطلحات خاصة فلا تفسر مصطلحات مذاهب بعضها البعض كذلك ما قرر وصوليون لا يحمل عليه كلام محدثين والعكس بالعكس - 00:58:30ضَ

نعاكسو بالعكس فلا نجعل المسألة فيها فوارق غير ذلك. بدعة وسنة الى اخره بناء على هذه المصطلحات. المرسل في اصطلاح المقال قيده قال باصطلاح الفقهاء اذا لا اشكال لا مشاحة - 00:58:44ضَ

هو قول غير الصحابي من التابع وما دون في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه المعضل المنقطع ومرسل الخفي جميع ما عناه المحدثون حديث الضعيف دخل في هذا فيسمى مرسلا. قال وهو قول اصحابنا - 00:58:58ضَ

والكرخ والجرجاني وبعض الشافعي والمحدثين. وكذلك قول بعض المحدثين سقط مرسل مرفوع بالتبعة ماذا؟ مرسل مرفوع بالتابع او ذي كبر او سقط راو قد حكم ثلاثة اقوال هذا القول سقط راب قد حكم رجحه الفقهاء. وهو مروي عن بعض المحدثين - 00:59:19ضَ

قال وخصه اكثر المحدثين وكثير من اصولي بالتابعي وهو الصواب. تابعي مطلقا سواء كان كبيرا او صغيرا. اذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فهو مرسل قال خصه اكثر محدثين كثير من اصوله بالتابعي سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة كعبيد الله ابن - 00:59:40ضَ

عدي بن خيار وكسعيد المسيب وعلقمة ابن قيس النخعي وكان بمسلم خولاني حكيم هذه الامة وكمسروق وكعب الاحبار واشباههم او من صغار صغار التابعين وهو من لم يبقى من الصحابة الا قليل فيحيى بن سعيد الانصاري وبحازم وابن شهاب لقي عشرة او - 01:00:04ضَ

سهام لقي عشرة من الصحابة وقيل ما كان من صغار التابعين يسمى مرسلا بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن قيل غير ذلك. المراد هنا المرسل عند الفقهاء هو قول غير الصحابي في اي عصر كان. قال صلى الله عليه وسلم. وعند المحدثين - 01:00:24ضَ

وهو الصحيح عندهم انه قول التابعي كبيرا او صغيرا قال صلى الله عليه وسلم وهو حجة كما رصيد الصحابة وهو اي المرسل حجة كما رصيد الصحابة. وهو اذا كان المراد به هو مرسل بالمعنى السابق يكون حجة هذا غريب. دخل - 01:00:44ضَ

فيه المعظم كيف يكون حجة؟ ودخل فيه المنقطع فكيف يكون حجة وهو اي المرسل حجة كمراسيل الصحابة عند احمد والصحابة مرسلين الصحابة ان يسقط الصحابي صحابي اخر هذا ومرسل الصاحب وصل في الاصح - 01:01:05ضَ

اذا يعتبروا ماذا؟ يعتبروا موصولا ولا اشكال فيه. وهذا محل وفاق محل وفاق بالجملة. حينئذ اذا اسقط الصحابي صحابيا اخر يسمى مرسلا ولذلك مرويات صغار مرويات وصغار الصحابة ممن لم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا شك انها مرسلة. مع ذلك اتفقوا على على قبولها. وهو حجة المرسل حجة كما رصيد - 01:01:21ضَ

عند احمد واصحابه والحنفية والمالكية وحكاه الرازي في المحصول عن الجمهور عن الجمهور واختاره الامد وغيره. وذكر محمد ابن جرير الطبري عن التابعين اجمعوا باسرهم على قبول المراسيم. ولم يأتي عن احد انكارها الى رأس مئتين حتى جاء الشافعي واشترط - 01:01:47ضَ

وكذا قال ابو الوليد الباجي انكار كوني حجة بدعة حدثت بعد المئتين وذلك لقبوله مراسيل الائمة من غير نكير. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية ثانية ان ان المرسل ليس بحجة او الاصح - 01:02:06ضَ

لذا قال رده الارجح او رده الاقوى وعن الامام احمد رواية ثانية ان المرسل ليس بحجة لماذا؟ لانه اذا اسقط رجلا يحتمل انه ثقة وانه ليس ليس بثقة. حينئذ لا يكون متصلا لا يكون اسناد متصلا. قال ابن عبد البر - 01:02:21ضَ

هو قول اهل الحديث يعني ان المرسل لا يحتج به. لماذا؟ للسقوط راو. ثم لا نعلم من هو. قال ابن عبدالبر هو قول اهل الحديث قال ابن الصلاح هو المذهب - 01:02:41ضَ

استقر عليه رأي اهل الحديث ونقاد الاثر كما قال الخطيب الكفاية وحكاه مسلم عن اهل العلم والاخبار وهذا ما يقاله مسلم على لسان غيره لكن اقره بان فيه جهلا بين الراوي وضعفه - 01:02:53ضَ

بين الراوي وظعفي. قال الشافعي واتباعه ان كان من كبار التابعين الى ما ذكره من شروط الايام معتبرة عند الشافعية اعتبر عن الصواب هو التعميم ان المرسل ضعيف من كل وجه هذا هو الصحيح - 01:03:06ضَ

ويشمل على ما قرره المصنف المرسل السامع قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم يشمل ماذا؟ ما سموه يعني اهل الحديث معظلا وما سموه منقطعا معظلا يعني على التوالي كون سقوط اثنان فاكثر على التوالي والمنقطع لا على على التوالي. قد تقدم ان اهل الحديث سموا ما رواه - 01:03:21ضَ

تابعوا التابعي وما سقط بين راوييه اكثر من واحد معضلا وقال القاضي وكثير من الفقهاء وغيره لو قطع بالاسناد واحد كرواية التابع التابع عن صحابي فهو مرسل والاشهر عند المحدثين انه منقطع وهو كذلك - 01:03:43ضَ

وقال بعض المحدثين من روى عن من لم يلقه واوقفه عليه فمرسل او منقطع وسمى موقوفا ومن قاطع السقوط وراوي اكن هذه تؤخذ من مظانها في مصطلح اهل الحديث واما عند الفقهاء هنا في هذا الباب المرسل يعم - 01:03:59ضَ

يعم ما ذكره المحدثون من كونه منقطعا او او معظلا قال هنا واما مرسل الصحابة فحجية غير الصحابة مقيسة على حجيته على حجية مرسلهم. وعلى حجية مرسل الصحابة اكثر العلماء. اكثر العلماء ان الصحابة اذا ارسلوا يعتبروا حجة. لان روايتهم عن الصحابة - 01:04:17ضَ

والجهالة بالصحابي غير قادحة. لانهم كلهم عدول وهذا في الغالب والا فقد يروي عن التابعي. واما صغار الصحابة كمحمد بن ابي بكر فانه ولد قبل وفاته النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اشهر وايام فان مراسيلهم كمراصيد كبار التابعين لا من قبيل مراصيد الصحابة والصواب انها كما رصيد الصحابة - 01:04:40ضَ

الا اذا علم انه اسقط راويا تابعيا او نحو ذلك وهذا مما يلغز به يقال صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. صوب انه مقبول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:05:00ضَ

لا غير معتبرة ما دام ما شرح المصلي ما الاشياء مختلفة ترى مع هذي يصلي فارى بمثنه لا لا لا ما شرحه هو العمدة يعتبر ولذلك معلوم ان المتون تتغير تتبدل - 01:05:19ضَ

يعني مثلا ابن مالك خلف الالفية اذا شرح وعندنا نسخة مفردة ونسخة مع الشرح لا شك ان الشرح متأخر عن النسخة السابقة الا اذا ثبت ان هذه النسخة عرضت على المصنف اخر حياته يعني بعد الشر. هذا شيء اخر - 01:05:42ضَ

فما قيده في الشرح والمعتمد المعتمد. وما كان في نسخة مفردة وهذه قابلة للزيادة. اما من النساخ واما من المصنف. لكن ما اقره شرحا هذا الذي يعتبر مقدما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:06:01ضَ