شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الامر حقيقة في القول المخصوص المصنف رحمه تعالى حديث على الامر ثم اعقبه لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة - 00:00:25ضَ
والاجماع السند والمتن تقدم الكلام على السند من جهة الاجمالي شيء من التفصيل اخذ الكلام على على المتن لان الحكم الشرعي عندما يؤخذ من هذين الامرين الاول يدل على الاثبات - 00:00:47ضَ
والثاني يؤخذ منه حكم شرعي واثبت اولا الدليل كتابا وسنة واجماعا ثم بعد ذلك يأتي مسألة الاستنباط وهذا يدل على ان فقيه والمجتهد لن يكون مجتهدا الا اذا تركب نظره منه من هذين الامرين - 00:01:09ضَ
لابد من سند يبحث فيه ولابد من متن ينظر فيه. ولما كان المتن منه امر ونهي نذر الكتاب والسنة وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم وهذه دلالة - 00:01:28ضَ
الالفاظ لان الكتاب والسنة كل منهما من جهة ما يلفظ به هو لفظ عربي. مر معنا الكلام هو اللفظ المفيد. حينئذ هذا اللفظ ليس على مرتبة واحدة. بل منه امر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص - 00:01:51ضَ
حينئذ كيف ينظر فيه له قواعد تختص بكل نوع من هذه الانواع المذكورة قال بدأ من ذلك بالامر ثم النهي واهم مباح دلالات الالفاظ الامر واو النهي ولذلك بعضنا السلف - 00:02:13ضَ
بعض الاصوليين يقدم البحث في الامر والنهي على سائر الاحكام المتعلقة بعلم الاصول ولذلك قال السرخسي واحق ما نبدأ به في البيان الامر والنهي لان معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من من الحرام. لان الاحكام الخمسة الاربعة تكليفية - 00:02:33ضَ
اما ايجاب واما ندب وهذان داخلان تحت تحت الامر لان الامر اما امر ايجاز او الايجاب واما امر غير جازم والنهي اما نهيا جازما او التحريم واما نهي غير جازم وهو الكراهة اذا حصلت الاحكام الاربعة - 00:02:58ضَ
في باب الامر والنهي. والنظر حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الكلام بالذات. لذلك قال بدأ من ذلك بالامر ثم بالنهي. وقدم الامر على النهي لان متعلق الامر وجود ومتعلق النهي عدم - 00:03:18ضَ
والوجود مقدم على على العدم والوجود مقدم على على العدم مسألة اخرى يبحث فيها بعض وهي ايهما ايهما اهم بالشريعة الاوامر النواهي ايهما احب الى الباري جل وعلا؟ هل هو الامر او النهي؟ مبحث طويل ابن القيم تعالى لعله في البدائع او الفوائد - 00:03:37ضَ
ولكنه قدم باب الامر له مقدم على على ماذا؟ على النهي لانه وجود واهم امر هو الامر بالتوحيد. دل على انه مقدم على على النهي. قد يعتبر ذلك في شأن تقديم الامر على النهي لانه - 00:04:01ضَ
واحب الى البال جل وعلا من النهي لكن علنا هنا قال لانقسام الكلام اليهما الى الامر والنهي بالذات. لانه عين اللفظ افعل لا باعتبار الدلالة والمدلول لا باعتبار الدلالة والمدلول. لان التقسيم الى عام انما هو النظر باعتبار ماذا؟ اعتبار المدلول - 00:04:19ضَ
كذلك الظاهر المؤول والمطلق المقيد المجمل والمبين هذي كلها باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلولات الالفاظ. واما النهي والامر فهو باعتبار ذات ذات هذا الذي ذكره المصلب رحمه الله تعالى لانقسام الكلام اليهما بالذات لا باعتباره عندكم الاعتبار - 00:04:42ضَ
غلط لا باعتبار الدلالة والمدلول تصحيح من التحبير قال الامر حقيقة في القول المخصوص الامر حقيقة في القول المخصوص مراده ان اللفظ المنتظم يعني المؤلف والمركب من هذه الاحرف المسماة بالف ميم را - 00:05:03ضَ
ويقرأ بصيغة الماضي مفككا امارا. هكذا يذكره الاصوليون. ولذلك لا يكتبونها امر هكذا متصلة وانما تكتب مفككة قال الامر حقيقة في القول المخصوص امر حقيقة يعني لا مجاز لان الذي يقابل الحقيقة هو هو المجاز. فمسمى الامر لفظ. قال في القول المخصوص. المراد بالقول الصيغة - 00:05:31ضَ
والمراد بالمخصوص الطالب للفعل وهو افعل وما جرى مجراهم يعني كل ما يدل على الامر من من صيغته. فامر يدل في لسان العرب على ماذا؟ او مسماه بلسان العرب القول المخصوص الذي هو اللفظ. حينئذ مسمى الامر لفظ. مسمى اللفظ لفظ - 00:06:02ضَ
مسمى اللفظ لفظ كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف اسم مسماه زيد زيد على مسمى اسم حينئذ الاسم مدلوله ما هو؟ هو اللفظ. حينئذ صدق اللفظ على على اللفظ. فقد يراد بالالف - 00:06:30ضَ
بعض المعاني يا زايد مدلوله الذات المشخصة. وقد يراد باللفظ مسماه اللفظي. حينئذ يطلق اللفظ ويكون مسماه ماذا؟ مسماه كاسم اسم حينئذ سماه زيد وفعل مسماه قام ويقوم وقم وحرف مسماه في ومن وعلا والى اللفظ قد يكون مسماه - 00:06:49ضَ
انا واللفظ قد يكون مسماه ماذا؟ لفظ اخر. المراد الثاني هنا ان امر لاظ المسماه لفظ. وهو صيغة افعل. عندنا المسمى وهي القول المخصوص وامر هو هو الاسم. هذا الذي عناه هنا. الامر حقيقته لا مجاز - 00:07:15ضَ
في القول المخصوص اي الدال على اقتضاء فعل ويعبر عنه بصيغة افعله نحو وامر اهلك يعني قل لهم صلوا وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم ماذا؟ قل لهم صلوا. فامر صلوا. فمسمى لفظ الامر - 00:07:37ضَ
لفظ وهو القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل. واما مسمى القول المخصوص فهو طلب الفعل جازما كان او او غير جازم. اذا الامر حقيقة بالقول المخصوص. قال الشارحون فالامر لا يعنى بمسماه - 00:07:57ضَ
يعني المعنى الذي دل عليه امر من حيث هو. فالامر المراد به لفظ لا مسماه ولذلك قيل يقرأ مفككا كما ذكرنا سابقا. لان الذي يدل على المسمى اللفظ هو الشيء المفكك. المنتظر من هذه الاحرف الثلاث امرا - 00:08:13ضَ
الميم والراء. للاشارة الى ان المراد لفظ الامر اي ما تركب من هذه المادة. سواء كان بصيغة المصدر او او غيره. ولو لم يقرأ مفككا لكان المتبادر مسماه لان كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه الا لقرينة - 00:08:31ضَ
وهي هنا التفكيك المذكور التفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا. اذا لو كتب امر هكذا متصلة لكان المراد به ما سيعرفه المصلي برحمه الله تعالى خظاع الى اخره. واذا كتب امر حينئذ اريد به مسماه من حيث ماذا؟ من حيث الاطلاق الذي هو واللفظ. فالامر لا يعنى به - 00:08:51ضَ
سماه مدلوله كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل المراد لفظة الامر هي امارا. كما يقال زيد مبتدأ زيد مبتدأ في هذا التركيب اول شيء تقول زيد اسم اسم هذا لفظ. لو قيل لك ما مسماه؟ تقول زيد - 00:09:13ضَ
نطقت به اذا نطقت بماذا؟ بمعنى او بلفظ بلفظ اذا مسمى اللفظ لفظ واذا قلته ظرب فعل ماظ ضرب فعل ماظي ما مسمى فعل الماضي؟ ضرب اذا نطقت بماذا؟ بلفظ اذا مسمى اللفظ لفظ وليس بمعنى وكذلك في حرف جر - 00:09:37ضَ
حرب جرف حينئذ نطقت بماذا بلفظ ولم تنطق به بمعنى. اذا قد يطلق اللفظ ويراد به مسماه اللفظي. ولا يراد به ماذا؟ المعنى الذي مدلول من جهة استعمال اللغة. ولهذا قلنا انه حقيقة بالقول المخصوص وهذا باتفاق. يعني استعمال - 00:09:57ضَ
امر في القول المخصوص الذي هو افعل وما جرى مجراه هذا حقيقة باتفاق حينئذ افعل امر ليفعل امر امر وضرب الرقاب امر هذي كلها اربعة اشياء عبرنا عنها بماذا؟ بلفظ امر - 00:10:20ضَ
حينئذ يقول امر مسماه افعال والامر مسماه ليفعل. والامر مسماه صه. والامر مسماه ضرب الرقاب. واضح هذا؟ هذا الذي اعناه المصنف الله تعالى لان النظر ينظر فيه من حيث المعنى في الامر هنا ينظر فيه من جهتين. من؟ من جهتين. الجهة - 00:10:44ضَ
الاولى في النظر الى مسماه الاستعمال هنا. ان افعل اطلقها العرب وارادوا بها الامر. فاذا قيل وامر اهلك يعني قل لهم ماذا صلوا كذلك ينظر في حقيقة الامر من حيث معناه - 00:11:07ضَ
كما تقول زيد مبتدأ مبتدأ مسماه زيد في هذا التركيب. والمبتدأ له معنى اخر وهو ماذا الاسم المرفوع الى اخره. حينئذ له معنى من حيث حقيقته. وله معنى من حيث الاستعمال هنا. فكلاهما صحيح. فيطلق المبتدأ ويراد به - 00:11:23ضَ
سماه اللفظي ويطلق المبتدأ ويراد به معناه الحقيقي لاصطلاحه. وهذا كذلك في في شأن الامرين. الامر حقيقة في القول المخصوص. وهو نوع من الكلام نوع من من الكلام لان الكلام يكون امرا يكون نهيا يكون عاما يكون خاصا الى اخره - 00:11:43ضَ
وهو نوع من الكلام يعني من انواع الكلام. قسم من اقسام الكلام. لان الكلام هو الالفاظ الدالة بالاسناد على افادة معانيها اللفظ المفيد سلام هو اللفظ المفيد. ثم يتألف الكلام من اسمين ويتألف الكلام من فعل واسم فعل ماضي او مضارع - 00:12:05ضَ
او امر والامر منه. كما تقول قام زيد يقوم زيد قم يا زيد. قم هذا هو مسمى الامر الدال. اذا هو نوع من انواع من انواع الكلام. كما تقول قام زيد هذا نوع من انواع الكلام وهو مركب من ماظ وفاعله - 00:12:27ضَ
ويقوم زيد كذلك نوع من من الكلام وهو مركب من مضارع وفاعله. مثلهما قم يا زيد. وهو مركب من من الامر افعل وكذلك فاعله ظمير المستتر. دل ذلك على ان الامر نوع من انواع الكلام. ينبني عليه مال هذه تقدما - 00:12:46ضَ
يذكرها الاشاعرة وغيرهم ان مسمى الكلام مر معنا باجماع السلف انه اللفظ والمعنى الحروف والاصوات. حينئذ نقول مسمى الكلام لفظ ومعنى لا نقول هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. الامر نوع من من الكلام. اذا الامر لفظ - 00:13:06ضَ
كذلك الامر لفظ من قال بان الكلام هناك المعنى النفسي او المعنى القائم بالنفس والامر نوع من هذا المعنى النفسي. اذا الامر ما هو؟ هو المعنى النفسي. ينبني عليه سلام تعريفي حد الامر. وهو نوع من الكلام. لان الكلام هو اللفظ المفيد. لفظ المفيد - 00:13:30ضَ
اخذنا اللفظ جنسا في حد الكلام. ليدل على ان الكلام لا يمكن ان يكون الا بلفظ يمتنع. وهذا محل اجماع انه قد دل على ذلك الكتاب الكتاب والسنة واجمعنا اللسان وكذلك العرف. ومر معنى ذلك في في الكتاب. حينئذ الامر لا يخرج عن ان يكون لفظا. لماذا - 00:13:55ضَ
لانه نوع من انواع الكلام. اقول ذلك في النهي وفي العام والمطلق والمقيد كل ما سيأتي من التعاريف المذكورة فيه دلالات الالفاظ المراد بها انها نوع من انواع الكلام. حينئذ مسمى الامر اللفظ عينه. وليس المعنى قائم بالنفس - 00:14:17ضَ
ومسمى النهي اللفظ عينه لا تفعل وليس المعنى القائم بالنفس وكذلك قل في في العام وفي الخاص وفي المطلق والمقيد كل ما سيأتي من التعاريف انما تجرى على ماذا؟ على الالفاظ فهي اوصاف لللفظ. اوصاف لللفظ. واللفظ لا ينفك عن المعنى والمعنى لا ينفك عن عن - 00:14:37ضَ
اللفظ بخلاف ما جرى عليه ارباب القول المخالف اهل البدع من اشاعر وغيرهم في كون الكلام هو المعنى النفسي فحينئذ الجميع الاتية ارادوا بها المعاني النفسية قائمة بالنفس ولذلك ينتبه لا يعرفون في الامر ولا في النهي ولا في - 00:15:00ضَ
عام في الاصل لا يعرف الا المعنى النفسي. الا المعنى النفسي. فالاصل فيه في جميع التعريف الاتي الاتي الاصل التهمة الاصل فيها مال ليست السلامة وانما الاصل فيها التهمة فتنظر فيها على ماذا؟ على نمط ما قرره الاشاعرة وسيأتي ذلك في - 00:15:20ضَ
الامر. قال نوع من من الكلام اذا عرفنا لماذا قدم المصنف هذه الجملة؟ ليبين لنا ان الخلاف جار في الامر من حيث معناه بناء على ماذا؟ على الخلاف الجاري في الكلام - 00:15:42ضَ
هل هو اللفظ والمعنى معا كما هو عقيدة اهل السنة والجماعة ام انه المعنى القائم بالنفس؟ ام انه اللفظ ويريدون به الارادة كما سأت في كلام المعتزلة؟ قال لان الكلام هو الالباني - 00:15:58ضَ
الدالة بالاسناد على افادة معانيها. انا قلت اشارة للخلاف باب التنزل فقط ولا ليس في المسألة خلاف ليس بالمسألة خلاف وانما يذكر بناء على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. والا اذا اجمع السلف على امر ما فلا اعتبار به مخالفة من خالف. خاصة - 00:16:15ضَ
مقام سنة وبدعة قال فنوع منه يكون من الاسماء فقط. زيد قائم. جملة اسمية. مؤلفة من اسم مبتدأ وخبر زيد حينئذ يقول هذا نوع من انواع الكلام. تألف من ماذا - 00:16:33ضَ
من اسم واه واسم. حينئذ نقول اه هذا كلام زيد قائم كلامه اذا مسمى الكلام ما هو سلام مسمى الكلام كلام هنا. زيد قائم اسم مسمى واسمه كلام. اذا مسمى اللفظي لفظ - 00:16:50ضَ
ونوع من الفعل الماضي وفاعله قام زيد كسابقه ونوع من الفعل المظان فعينه يقوم زيد كسابقه ونوع وهو محل الشاهد هنا من فعل الامر وفاعله وهو نحو ماذا؟ نحو قم. حينما يقول كلام وهو قوم. اذا قم هذا هو - 00:17:10ضَ
والقول المخصوص يسمى ماذا؟ يسمى امرا والامر نوع من الكلام عرفتم التركيب قم يا زيد صل اتي الزكاة نقول هذه اوامر والاوامر جمع امر والامر نوع من الكلام والكلام هو اللفظ الدال على معنى او اللفظ المفيد يقول هذي كلها ترجع الى الى الاخرة - 00:17:30ضَ
ولا خلاف بين السلف في ذلك قال ثم الامر كما قال المصنفون ومجاز في الفعل يعني يطلق الامر مرادا به القول حقيقة قول المخصوص يعني مسماه صيغة افعل. وقد يستعمل الامر في الفعل - 00:17:56ضَ
يعني يطلق على على الفعل كالسفر مثلا. حينئذ هل اطلاق لفظ الامر على الفعل حقيقة او مجاز فيه خلاف. فيه خلاف لكن جماهير الاصوليين على انه مجاز. على انه مجاز - 00:18:16ضَ
لماذا؟ لانه اذا اطلق الامر تبادل الذهن الى ماذا؟ الى القول فصار حقيقة فيه وهذا لا اشكال فيه لا لا اشكال فيه. قال ثم الامر قد يطلق يراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز. على سبيل المجاز. مسألة خلافية عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه اكثر العلماء - 00:18:31ضَ
نعم. ولذلك قال مصنف ومجاز في الفعل. لانه لو لم يكن مجازا لصار مشتركا كالقرؤ والعين لا صار مشتركا بين ماذا؟ بين القول وبينه وبين الفعل. والمجاز خير منه وهذا قول الاكثرين - 00:18:51ضَ
ان الامر اذا اطلق واريد به الفعل فهو مجاز وهو فهو مجاز. حينئذ يرد السؤال هل المراد بالامر الفعل هنا نحن ماذا؟ في اصول الفقه هل المراد بالفعل هنا مطلق الفعل؟ او فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص قيده في التحبير - 00:19:10ضَ
قال ومجاز في الفعل اعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ينبني خلاف هل يمكن ان يرد الامر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يأمر بفعله؟ ولا شك ان من الفعل ماذا؟ الاشارة - 00:19:29ضَ
هل يحصل او لا يحصل نحن نقول ماذا؟ وجدنا انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان ضع الشاطرة كما مر معنا لذلك وامر باشار الى ابي بكر ان يتقدم - 00:19:47ضَ
وهذا امر ولا شك فيه وكذلك الكتابة. الكتابة نوع من من الفعل. وعلى ما مر المصنف كلام المصنف انه ماذا؟ انه كلام حقيقة. على الكتابة القول على قول الكتابة هل هي يحصل بها الامر او لا - 00:20:00ضَ
لا شك انه يحصل بالفعل بالاشارة ويحصل كذلك بالكتابة. حينئذ ولو رجحنا بان الامر في مجازه لا يمنع ان يكون الامر في الشرع له حقيقة شرعية يعني ارادوا الاحتراز قولهم هذا مجاز في الفعل ارادوا ماذا؟ انه لا يمكن ان يأتي امر يعني طلب جازم او غير جازم للنبي صلى الله عليه وسلم بغيره - 00:20:18ضَ
في قول يعني ينبني على هذه المسألة انه لا يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا الكتاب داخلة في او باشارته بيده في مثلا لا يمكن ان يأتي الامر بذلك. لا لا يمكن ان يأتي الامر بذلك. نحن نقول - 00:20:45ضَ
لو سلمنا بانه مجاز في الفعل الا ان الامر له حقيقة شرعية واذا كان له حقيقة شرعية حينئذ يكون الامر في الشرع اعم من القول. قد يكون بالقول باللفظ وقد يكون بالفعل كما جر - 00:21:02ضَ
ثوبه في صلاة الخسوف وكما اشار عن ضع الشطرة. وكذلك في الكتاب سميناها فعلا. حينئذ تدخل هذه كلها في ماذا؟ في مسمى الامري. فلا يرد حينئذ اعتراض بكون الامر في الفعل مجازا لا حقيقة. لكن نقول النبي - 00:21:19ضَ
قد يأمر بالقول وقد يأمر بالفعل ولذلك اخذ بعض اهل العلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خرج فزعا يجر ازاره الى المسجد ونادى الصلاة جامع جامع انها صلاة الخسوف واجبة. استدلالا بماذا؟ بهذا الفعل. على هذا القول انه لا - 00:21:39ضَ
الاستدلال لانه مجاز والاصل فيه الحقيقة نحن نقول نعم نسلم بانه مجاز في الفعل الا ان الامر في الشرع له حقيقة شرعية يراد به القول حينئذ يكون القول امرا ويطلق يراد به الكتابة حينئذ الكتابة تكون امرا حقيقة في الشرع وكذلك يشير بيده عليه الصلاة والسلام - 00:21:59ضَ
السلام يكونوا امرا ولا اشكال فيه. فانتبه لهذا مجاز في الفعل. اذا هذا هو الراجح. والا لزم الاشتراك والمجازر خير منه. وهو قول اكثر الصوليين ومنه قوله تعالى وشاوره في الامر اي في الفعل - 00:22:19ضَ
ونحوه وقوله تعالى تعجبين من امر الله من فعل الله. وقوله تعالى حتى اذا جاء امرنا اي فعلنا. ويطلق ايضا الامر ويراد به الشأن ومنه قوله تعالى وما امر فرعون برشيد شأنه. والمعنى الذي هو مباشر له. وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى - 00:22:36ضَ
انما قولنا لشيء اذا اردناه انما قول للشيء اذا اردناه اين الامر هنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره يعني شأنه. هذا ليس فيها شاهد. كذلك - 00:22:56ضَ
انما امره اذا اراد ليست هذه اللعن لا واراد ماذا؟ شأنه انما امره اذا اراد شيئا انما شأنه اذا اراد شيئا. هذي ذكرها في الحاشية ويطلق ايضا يراد به الصفة نحو قول الشاعر لامر ما يسود من يسود اي بصفة من صفات الكمال - 00:23:27ضَ
ويطلق ويراد به الشيء كقول من تحرك الجسم لامر اي لشيء. ويطلق ايضا على الطريقة بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود. حينئذ اذا اطلق الامر مرادا به القول واطلق الامر مراد به الفعل والطريقة والشأن والصفة ونحو ذلك - 00:23:54ضَ
لا شك انه اطلاقه في القول حقيقة. وما عدا ذلك فهو فهو مجاز فهو فهو مجاز لكن هذه الاطلاقات المجازية لا تكون قاضية عن الحكم الشرعي بمعنى انه لا يأتي بالشرع الا ما يكون - 00:24:14ضَ
حقيقة لا مجالا لاننا نقول ماذا؟ هذا التقسيم حقيقة ومجاز باعتبار الامر باعتباره نحن. يعني باعتبار اللسان عربي. واما الشرع فلا بد ان ننظر فيما استعمل الشرع لفظ الامر حينئذ هل له حقيقة شرعية ام لا؟ على القاعدة السابقة. واللفظ محمول على الشرعيين. حينئذ نقول هو الاصل. ان لم يكن فمطلق العرفيين - 00:24:28ضَ
كذلك ان لم يكن مطلق العرف يعني خاص عام. ان لم يكن فحينئذ حملناه على ماذا؟ على المعنى اللغوي. اما نأتي نقعد القاعدة اللغوية ثم نحكم بها المعنى او النصوص الشرعية هذا غلط في الفهم. غلط فيه بالتأصيل. وانما نقعد بالنسبة الينا بان الامر يستعمل حقيقة المجال - 00:24:54ضَ
لكن اذا جاء في الشرع لابد ان ننظر ونبحث هل له معنى شرعي او حقيقة شرعية وجدنا ان له معنى شرعي النبي صلى الله عليه وسلم امر بفعله امر امر بي بكتابته. امر بي كونه جر الازار ونحو ذلك. اذا نقول هذا حقيقة شرعية. لماذا نمنع الا يكون الامر الا بالقول - 00:25:14ضَ
هذا تحكم على الشارع. هذا تحكم على على الشارع وقيل ان الامر مشترك بين الفعل والقول من اشتراك اللفظي لانه اطلق عليهما والاصل الحقيقة وعزاه بن برهان الى كافة العلماء فيكون حقيقة فيهما. يعني يطلق كالعين كالقرض. قارئ يطلق على الحيض حقيقة. ويطلق - 00:25:35ضَ
على الطهر حقيقة. العين تطلق على الذهب حقيقة. تطلق على الفضة حقيقة. تطلق على عين الباصر حقيقة. لانه لفظ مشترك واللفظ اشتركوا ما اتحد لفظ متعدد معناه اذا اطلاقه في كل معنى يعتبر ماذا؟ يعتبر حقيقة بناء على الصحيح وهو ان - 00:25:58ضَ
انا لله ان اللفظ المشترك تعدد وظعه لكل معنى من المعنى فوظع وظعا اوليا للذهاب ثم وظع مرة ثانية للفظة ثم وظع مرة ثالثة لكذا حينئذ اذا اطلق العين او اطلق القرن حينئذ يقول استعماله في كل معنى من المعاني انما هو استعمال حقيقي وليس مجازيا في - 00:26:19ضَ
في بعضها دون دون بعض. كذلك الامر قيل اطلق واريد به القول. واطلق اريد به الفعل. اذا هو لفظ مشترك يكون حقيقة فيهما. وقيل متواطئ يعني من قبيل كل الذي استوى فيه في افراده. فهو للقدر المشترك بينهما بين - 00:26:44ضَ
قولي واو الفعل من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز. لكن هذا القول لا يعرف له قائم انما اورد احتمالا فقط. والا هما قولان اما مجاز بالفعل حقيقة بالقول او انه لفظ مشترك بينهما كالعين واو القمر. اما هذا القول وان كان نسبه بعضهم قرأوا كذلك اختيار العامدي - 00:27:04ضَ
ذكره العامدي من باب انه لا مانع ان يقال ولم يختر الان من هذا القول. وانما قال لا مانع ان يقال كذا وكذا. ولذلك قال بعضهم لا يعرف له قال - 00:27:26ضَ
قناة عن هذا قوله قول حادث مخالف للاجماع فلم يلتفت اليه. ونسبته للامر غلط قال القاضي في الكفاية ان الامر مشترك بين القول والشأن وطريقة ونحوه. قال الشيخ عبدالحليم والد الشيخ تقي الدين هذا هو الصحيح لمن انصفه - 00:27:36ضَ
وصومه الاول بانه حقيقة بالقول المخصوص مجاز فيما عداه. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف وهو قال استدل للمذهب الصحيح وهو كون الامر مجازا في غير القول المخصوص. بان القول يسبق الى الفهم عند الاطلاق - 00:27:54ضَ
اذا قلت لشخص ما او قال فصيح اللسان ليس كل الناس. اذا قال امرت زيدا لا يتبادل الا انه قال مثلا قم او نحو ذلك. يعني لا يتبادر الى الذهن من الامر هنا الا القوم. انه قال له شيء امرت زيدا بكذا. حينئذ كانه قال له قلت - 00:28:12ضَ
كل زيد قم فصل مثلا الى اخره. ولو كان متواطئا كليا لم يفهم منه الاخص لان متواطئ مر معنا انه نوع من انواع الكلي. حينئذ اثبات الاعم لا يستلزم. الاخص فكيف يفهم منه ذلك؟ هذا باطل - 00:28:32ضَ
لان الاعم لا يدل على الاخص كما هو الشأن في الكل. انسان لا يدل على زيد صحيح انسان كلي لا يدل على زيد وانما لابد من التنصيص عليه وبانه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك والاصل عدم الاشتراك. والاضطرار بان يكون كل فعل امرا. الاكل امر - 00:28:50ضَ
والشرب امر والنوم امر هكذا وهذا باطل. لانه من لوازم الحقيقة ولا يقال للاكل امروا ولا يشتق له منه امر وهكذا قال ولاتحد جمعاهما اوامر وامور على الخلاف هل هما مختلفان ام لا؟ والصحيح انه متعدد - 00:29:12ضَ
الجمع ولو وصف بكونه مطاعنا مخالف ولا مصح نفيه على كل الصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى واحسن دليل يستدل به هو ان متبادل الى الذهن هو هو القول دون دون الفعل. قال وحده اقتضاء - 00:29:33ضَ
او استدعاء مستعل ممن دونه بقول اراد ان يعرف لنا الامر قلنا البحث في الامر في مقامين. المقام الاول في لفظه. في في لفظه وهو ما مر امره من حيث اللفظ وسماه لفظ. وهو القول - 00:29:52ضَ
قول المخصوص وهل يسمى به الفعل؟ يعني يكون مسماه الفعل؟ نعم يجوز ولكنه مجاز لا لا حقيقة. الان اراد ان يبحث في ماذا في مدلوله يعني في معناه ما الذي يصدق عليه لفظ الامر - 00:30:11ضَ
قال وحده اي حد الامر في الاصطلاح عند وصوليين قال اقتضاء والاقتضاء المراد به هو الطلب هو هو الطلب او استدعاء كذلك الاستدعاء هو الطلب والمصنفون جمع بين حدين لان المشهور عند الاصوليين اما ان يعرض بالاقتضاء او يعرف بالاستدعاء. وهو هنا - 00:30:27ضَ
وافق القاضي ابا يعلى في العدة وكذلك ابن عقيم في الواضح بانه جمع بين الاقتضاء والاستدعاء. وانا لا ادري فما الفرق بينهما عند جمعهما؟ لان الاقتضاء هو الاستدعاء. والاستدعاء هو هو الاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب - 00:30:53ضَ
والاستدعاء مأخوذ من الدعاء والدعاة هو الطلب. ما الفرق بينهما؟ ولذلك اكثر الاصوليين اما انه يقدم الاستدعاء واستدعاء فعل الى اخره او اقتضاء فعل الى اخره. واما الجمع بينهما فلا ارى له وجها الا يكون ثم امر اخر الله اعلم به - 00:31:11ضَ
قال اقتضاء اقتضاء هذا جنس شمل الامر والنهي لانه مر معنا في حد الحكم الشرعي انه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. قوله بالاقتضاء المراد باقتضاء. الذي هو الطلب اقتضاء فعل واقتضاء ترك - 00:31:29ضَ
الفعل والترك في الجملة امر ونهي. اذا قول اقتضاء جنس شمل ماذا؟ شمل الامر والنهي. والاقتضاء قد يكون جازما في النوعين الفعل او الترك اذا يشمل ماذا كذلك؟ الجازم وغير الجازم. الجازم وغير الجازم ولذلك نقول - 00:31:52ضَ
دائما ان مسمى الامر لا يصدق على الاقتضاء الجازم فحسب ليس مسماه الايجاب وانما مسماه الطلب الاقتضاء بنوعيه الجازم وغير الجازم حينئذ ينبني عليه مسألة اصولية وهي انه اذا جاء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا - 00:32:12ضَ
امر انت قلت اقتظاء وشمل الامر والنهي وشمل اقتظاء الفعل بنوعيه الجازم وغير الجازم حينئذ نحتاج الى ماذا نحتاج الى قرينة لتعين المراد منهما. هل المراد به اقتضاء الجازم؟ او الاقتضاء غير غير الجازم؟ فنحمله على اليقين وهو ماذا - 00:32:34ضَ
وهو الاقتضاء غير الجازم حتى يدل الدليل على الاخص وهو ان المراد به الاقتضاء الجازر ولذلك هنا ينبه اقتضاء المراد به فعل على جهة الجزم وهو الايجاب واقتضاء ماذا؟ فعل لا على الجزم وهو وهو الندب وهو الندب. ومن هنا - 00:32:54ضَ
رجحنا فيما سبق ان الندبة مأمور به لماذا؟ قلنا من الادلة انه يصدق عليه حد الامر اذا صدق عليه حد الامر حينئذ اذا جاء النص امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا تحمل على اللجام مباشرة. يقول لا هذا يحتاج الى ماذا؟ الى قرينة - 00:33:16ضَ
ترجح احد الامرين على الاخر. قال اقتضاء او استدعاء مستعل اي على جهة الاستعلام يعني لا يكون امرا الا اذا كان على جهة الاستعلاء. وسيأتي كلامه في هذا النوع قال ممن دونه يعني لابد ان يكون من اعلى - 00:33:35ضَ
الى ادنى ليسمى امرا احترازا من ادنى الى اعلى. فهو الدعاء او من مساو الى مساو. وهو الالتماس. امر مع وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع اذا اخذ الاصوليون من هذه القاعدة ان الامر الاستدعاء الاستدعاء اذا كان من اعلى الى ادنى فهو الامر - 00:33:57ضَ
واذا كان من ادنى الى اعلى فهو الدعاء. وان كان من مساو الى مساو فهو الالتماس. وهذه قاعدة باطلة كما ذكرناه في في موضعه لماذا؟ لان هذا تحكم على اللغة. لم يرد حرف واحد عن اهل اللغة بهذا التفصيل. لان الامر اذا كان من اعلى الادنى فهو امر - 00:34:28ضَ
واذا كان بالعكس فهو دعاء وانما صيغة افعل حكم عليها اهل اللغة بانها امرون. بقطع النظر عن كونها صادرة ممن هذا لا يلتفت اليه. وانما ينظر فيه من حيث ماذا؟ من حيث اطلاق اللفظ. ويقال افعل هذه صيغة امر - 00:34:48ضَ
حينئذ سواء كان من ادنى الى اعلى او بالعكس او من المساوي. فكله في اللغة يسمى امرا. وهذا التفصيل انما هو حادث على اللغة دخل اما من جهة المنطق علماء المنطق او اهل المنطق واما من جهة ماذا؟ تفصيلات بعض البيانيين المتأخرين والا في لسان العرب لا يعرف هذا التفصيل. مع اشتهاره على السنة اهل العلم - 00:35:07ضَ
هكذا اخذوها قاعدة كانها مسلمة كانها مسلمة ليس الامر كذلك لانه ليس عليها دليل واضح انما هو استنباط فحسب. قالوا ولذلك النحات يقولون ما ربنا اغفر لنا هذا فعل دعاء نقول نعم نقول هذا فعل دعاء من باب - 00:35:30ضَ
من باب الادب من باب الادب نقول هذا فعل دعاء. والا في حقيقته هو امر واذا اجاز الله عز وجل ان يقول العبد ربنا اغفر على مقتضى لسان العرب ما المانع منه؟ لكن من باب الادب ان يقول العبد - 00:35:46ضَ
هذا فعل دعائي وليقل امر لانه لئلا يفهم منه انه يأمر ربه قل لا ليس هذا المراد قد يكون فيه استعلاء لكنه خارجا عن الصيغة. حينئذ قوله ممن دونه. هذا قيد زاده احترازا عن الدعاة فانه يكون من الادنى الى الاعلى - 00:36:02ضَ
ومن الالتماس لانه يكون من المساوي الى المساوي. والاصح اسقاط هذا القيد. قال فعلا قال معمول استدعاء فعلا مأمول استدعاء لانه ذكر مصدرين اقتضاء واستدعاء. وكل واحد منهما يقتضي ويستدعي مفعولا به - 00:36:25ضَ
او لا فاقتظاء يقتظي مفعولا له ولذلك قدر له. قال اقتظاء مستعلم ممن دونه وفعلا بقوله قدر له. او استدعاء مستعل من من دونه فعلا فقدر للاول والثاني ذكر له المذكور. يعني كلامه - 00:36:48ضَ
ان قوله فعلا تنازع فيه المصدران. الاول الاقتضاء والثاني الاستدعاء. واعمل الثانية على طريقة البصريين وقدر للاول هكذا يريد ان يقول لك اقتظام مستعل ممن دونه فعلا بقول قدر له - 00:37:14ضَ
والثاني قال استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقوله جعله متعلق بالمتأخر. قوله فعلا المراد بالفعل هو الذي مر معنا في خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف قلنا الفعل باللغة ما يقابل النية والاعتقاد والقول - 00:37:34ضَ
هذا في اللغة وفي العرف ما يعم الجميع ما يعم الجميع. هل المراد به هنا الفعل اللغوي؟ او العرفي؟ لا شك انه الثاني. يعني عرف المراد به عرف عرف الاصولية - 00:37:57ضَ
حينئذ يشمل الفعل هنا ما هو متعلق الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف ولا شك ان خطاب الله يتعلق بماذا بالاعتقاد بالنية بالقول وعمل الجوارح. والاصح ان الترك كذلك - 00:38:12ضَ
هو فعله. فيكون حينئذ خمسة انواع. فالفعل المراد به هنا الفعل العرفي. الذي مر معنا في حد الحكم الشرعي. قال قول هذا متعلق بقوله استدعاء يعني لاستدعاء يكون بماذا؟ بقول. ومعلوم ان القول هنا ماذا؟ المراد به قول اللسان. قول اللسان. حينئذ لا يكون لا - 00:38:31ضَ
تكون الاستدعاء الذي هو مسمى الامر بالكتابة ولا يكون الاستدعاء بالاشارة والحركة. ولا يكون بالمشي ولا يكون بغير ما دل عليه القول. هي احتراز عن عن هذه المذكورات حينئذ لا يحصل - 00:38:56ضَ
الامر بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حد الامر عند المصنف رحمه الله تعالى اقتضاؤه مستعل قدر له مستعلم ممن دونه فعلا بقول. او استدعاء مستعل على جهة الاستعلاء ممن دونه فعلا - 00:39:14ضَ
بقوله قوله فعلا كذلك اخرج ماذا قلنا اقتضاء دخل فيه الامر والنهي واذا قلنا نعم. استدعاء مستعلم ممن دونه فعلا. فعل اخرج ماذا؟ اخرج النهي. اخرج النهي. لان الاقتضاء قلنا يدخل فيه - 00:39:37ضَ
الامر والنهي معا ما الفصل الذي خرج به اخراج النهي؟ الفعل. لان الامر متعلق النهي متعلق ماذا؟ الكف. والذي هو كف الترك الذي هو كفه كف النفس. هذا التعليم ذكره المصنف رحمه الله تعالى جديا على ما اشتهر عند الاصوليين - 00:39:55ضَ
جريا على ما اشتهر عندنا الصينيين. والاصوليون انما يعرفون الامر النفسي وليس هو الامر اللفظي يعني الامر عندهم نوعان امر نفسي وامر لفظي والتعريف هنا انما هو الامر النفسي وهو اقتضاء الفعل - 00:40:17ضَ
بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة ولاجل هذا قالوا امنوا قسمان. الامر قسمان نفسي ولفظي. واذا ارادوا النفس عبروا عنه بالاقتدار والامر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة ماذا؟ كصيغة افعله. ولذلك - 00:40:39ضَ
من نفى الكلام النفسي لا يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر اولى مسألة وقع فيها خلط وانتبه. من قال بان مسمى الكلام هو اللفظ وليس المعنى النفسي. لا يصح له ان يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر - 00:41:07ضَ
فان اخذه ولو اراد ان يصلح فيه وقيده بالقول هذه اشعرية مغلفة وليست باشعرية صريحة واضح هذا؟ ولذلك اهل الاصول انفسهم يعترفون بهذا. قولوا الزركشي في تشنيف المسامع. ذهب نفاة الكلام النفسي - 00:41:26ضَ
من هم نفاة كلام الناس؟ طائفتان المعتزلة واهل السنة والجماعة. ونحن نقول المعتزلة سقطوا من عندنا. فالعبرة حينئذ بما ذهب اهل السنة والجماعة قال الزرقتي ذهب نفاة الكلام النفسي الى انه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. وذهب - 00:41:44ضَ
مثبتون الى تفسيره بالمعنى الذهني. وهو ما قام بالنفس من الطلب. لان الامر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء وذلك الاقتضاء. واضح الكلام؟ نعيده. ذهب نفاة الكلام النفسي. الى انه يعني الامر عبارة عن اللفظ - 00:42:04ضَ
لابد ان يصدر اللغو. لاننا قلنا الامر نوع من الكلام. والكلام هو ماذا؟ هو اللفظ المفيد. اذا لفظ مفيد هو الكلام والامر نوع منه. اذا لا يمكن ان يكون الامر الا ماذا؟ الا لفظا مفيدا. لفظا مفيدا. اذا قلت الامر نوع من الكلام ثم قلت الامر هو الاكتظاظ - 00:42:24ضَ
صحة لم يصح البناء لم يصح البناء لانك بنيت على انه نوع من الكلام والكلام هو اللفظ المفيد. حينئذ لا يصح ان تقول هو هو الاقتضاء. يقول الزركشي. ذهب النفاة الكلام - 00:42:44ضَ
نفسي الى انه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل. اللفظ الطالب للفعل. وذهب المثبتون كن للنفس الى تفسيره بالمعنى الذهني يعني الامر هو المعنى الذهني وهو ما قام بالنفس من الطلب وما قام بالنفس من من الطلب لان الامر بالحقيقة هو ذلك - 00:42:59ضَ
الاقتضاء واللفظ دال عليه وعليه جرى المصنف. ولذلك صدر الحد هنا بالاقتضاء. وكل من صدر الحد او بالاستدعاء جرى على هذا الاصل سواء درى او لم يدري. شعر او او لم يشعر. وكل من صحح هذا التعريف - 00:43:25ضَ
اما انه جرى من حيث لا يشعر او انه التبس عليه ماذا؟ التبس عليه القيد بقول لانه ذكر القول في الحديث نقول لا هم على قواعد ماذا؟ على قواعد المنطق والحدود - 00:43:44ضَ
الجنس الذي يؤخذ بالحج هو الذي يجعل اعم من المحدود بمعنى انه يكون داخلا تحته. عندما تقول الامر هو اللفظ. ما العلاقة بين الامر واللغو العموم الخصوص المطلق. هل بينهما مغايرة بالذات؟ الجواب لا. الامر لفظ واللفظ لفظ. لا مغايرة بينهم بالذات. يعني مصدقهما واحد - 00:43:58ضَ
حينئذ تأخذ الاعم جنسا في حد المحدود. وحينئذ تأتي بالفصول لتخرج. لكن لو قلت الامر الذي هو اللفظ او الاقتضاء اقتضى ما هو؟ هذا معنى اين هو؟ ما العلاقة بين الاقتضاء وبين الامر؟ لو جعلت الامر بمعنى النفس وقلت هو الاقتضاء - 00:44:24ضَ
الذي هو النفسي صحة نعم صحة لماذا؟ لانك تعرف الامر النفسي. ولم تعرف الامر اللفظي. وحينئذ لا يؤخذ الاقتضاء جنسا في حد الامر اللفظي وانما جرى عليه الاشاعرة لانهم ارادوا ان يحدوا الامر النفسي واطبق الاصوليون الاشاعرة ومن جرى مجراهم على - 00:44:44ضَ
ان التعاريف الواردة في باب الامر لم يعنون بها الا الا النفس فحسب. فكل ما قيل صدر به كتبهم من الاقتضاء والاستدعاء فمرادهم هو النفس. ولذلك يقول في جمع لما قال الامر حقيقة بالقول المقصوص. العبارة التي مرت معنا. قال المحلي ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به - 00:45:06ضَ
يعني لا يعرف اللفظ. وانما اخذه من ماذا؟ من قوله السابق الذي ذكره المصنفون كذلك. حقيقة في القول المقصوص. اذا ما هو الامر اللفظي؟ القول المقصوص لا نحتاج الى تعريفه. قال ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد لفظي به. يعني بالقول المخصوص. ثم قال واما النفس - 00:45:34ضَ
سي وهو الاصل اي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير للفظ كفة اذا العمدة والاصل من التعريف ما هو؟ هو النفس. وعرفه بماذا؟ بالاقتضاء. اذا لا يمكن ان يكون الاقتضاء جنسا في حد الامر - 00:45:55ضَ
اللفظي واما قول بالقول نقول هذا لا يصحح الحاجة. لا يصحح الحد لماذا؟ لان الاقتضاء مطلق وقيده بالقول حينئذ ما الذي يقابل الامر؟ القيد او المقيد اذا قيل الامر هو الاقتضاء بقول اقتضاء بقول حينئذ الجنس هو الذي يؤخذ عملة في يؤخذ عمدة في في الحد. ما الذي يقابل الامر - 00:46:17ضَ
محدود هل هو القيد ام المقيد المقيد الذي هو الاقتضاء حينئذ تقييده بالقول لا يخرجه عن كونه جنسا. ولذلك نقول نذكر الجنس ثم نأتي بالفصل ثم بالفصل ثم من اجل ماذا؟ من اجل الاخراج. فانما يذكر الفصل للاخراج واما الجنس فيبقى على حاله. فكونه يقيد بالقول هذا لا يخرجه عن كونه جنسا. لا - 00:46:49ضَ
اخرج عن كونك ان سوف اتنبه لهذا ولذلك قال هنا واما النفسي وهو الاصل اي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفا. قال البناني فيؤخذ تعليف الامر اللفظي من ذكر حكمه في كلام مصنف ظمنا. بالظمن يعني. واما النفسي فصريحا كما اشار اليه الشارح. فيقال في - 00:47:14ضَ
اللفظي قول دال على اقتضاء فعل ثم قال المحلي. ويحد النفسي ايظا بالقول يعني بعض الاشاعرة عرفوا الامر نحن نريد نحرر لان لا يلتبس على الطلاب بعضهم عرف الامر النفسي بالاقتضاء - 00:47:40ضَ
وبعضهم اتى بلفظ القول قال الامر هو القول المقتضي او الدال بالاقتضاء الى اخره حينئذ هل خرج عن اصله الخرج عن اصله لا لماذا؟ لانه اراد بالقول النفسي حينئذ عرف الامر النفسي بماذا؟ بالقول النفسي. ولذلك قال المحلي ويحد النفسي ايضا بالقول المقتضي لفعل لفعل - 00:47:59ضَ
وكل من القول والامر مشترك بين النفس واللفظ. القول مشترك بين اللفظ والنفس بين اللفظ والنفس وكذلك الامر مشترك بين اللفظ والنفس حينئذ من اخذ القول جنسا في حد امري او محتمل. لم يسأل من الاشعرية. محتمل ماذا؟ انه قد يريد بالقول ماذا - 00:48:32ضَ
القول النفسي. وحينئذ لم يخرج عن العصر الذي قرره الاشاعرة. اذا قول المصنف هنا لم يأتي على جادة اهل السنة والجماعة لما قررهم في سبق من ان الكلام هو اللفظ والمعنى معا. وقال اقتظاء او استدعاء مستعل ممن دونه فعل - 00:48:57ضَ
بقول وعرفه في الروضة بقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام لم يخرج عن عن اصله والاستدعاء هو الطلب وبالقول قال اخرج ماذا؟ اخرج الاشارة والرمز وبعض الحركات التي تفهم - 00:49:17ضَ
استدعاء يعني استدعاء الفعل بغيره بغير قول وهي اوامر مجازية وليست داخلة في مسمى الامر الشرعي على ما قرروه عندهم لان الطلب من لوازم الامن الحقيقي والصيغة من لوازم الطلب فدل على انها ليست - 00:49:35ضَ
مطلوبة. قال الطوفي لقوله استدعاء الفعل بالقول في مختصر البلبل قال لو اسقط بقول لكان احسن يعني بقول هنا المراد هنا انما جيء به لا لتقييد الاقتضاء فحسب وانما اريد به الاحتراز عن الاشارة وغير القول. اذا هو ليس مقصودا بالذات من اجل تصحيح ان الامر لا يكون الا لفظيا - 00:49:51ضَ
ولذلك قال الطوفي لو اسقط بقول لكان ماذا؟ حسنا او زيد او ما قام مقامه. من اجل ان ندخل ما ذكرناه سابقا لانه يرى ان الاشارة قد تكون امرا وهو كذلك. قال استقام يعني - 00:50:20ضَ
الحج قال ابن مفلح كذا قال يعني على لانه لم يعترض مسألة الاستدعاء وانما نظر الى مسألة القول كذا قال وقال ابن مفلح الاولى على اصلنا قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء. قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء - 00:50:36ضَ
ماذا اراد قال على اصلنا ما هو الاصل ان الكلام او اللفظ المفيد. وليس هو المعنى النفسي. على اصلنا بدلا من ان يعرف الامر بانه استدعاء او اقتضاء هذا مخالف للاصل الذي قررناه فيما مر. على اصلنا وهو ان مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا حينئذ - 00:50:57ضَ
نقول الامر هو القول مع الاقتضاء. وليس هو ماذا؟ وليس هو الاقتضاء او الاستدعاء ولذلك نقول تعريف الامن على الصحيح القول الدال على اقتضاء فعل الى اخره او ان شئت قل ما دل لكن عندما تقول - 00:51:25ضَ
او اللفظ هذا فيه رد صريح على شاعرة. لكن يبقى عليك ماذا؟ انه قد تخرج الاشارة ونحوها. حينئذ نقول الامر ما دل الى اخره. وتفسر ما هنا بماذا؟ باللفظ والاشارة والكتابة ونحو ذلك. قال هنا واما حده اي حد - 00:51:44ضَ
في اصطلاح الاصوليين اقتضاء او استدعاء مستعل ممن دونه فعلا يعني من جهة العرف بقول والمراد بالاقتضاء حينئذ ما قام في النفس من الطلب هذا الذي يعنون به وخرج بالاقتضاء ما ليس باقتضاء كالاباحة. وانه لا يسمى لا يسمى امرا. كقوله تعالى فاصطادوا والتعجب وآآ - 00:52:04ضَ
اه امثالها مما سيأتي من صيغة الامر فانها لا تسمى اقتضاء. قال هنا فعلى هذا يعتبر الاستعلاء. وهذه مسألة اخرى هل يعتبر في الامر من اجل ان يكون امرا الاستعلاء - 00:52:33ضَ
وهو طلب بالغلظة او العلو يعني صفة الكلام او العلو وهو ان يكون طالب العامل اعلى رتبة من المأمور او لا يشترط فيهما قيل في الامر لا الاستعلاء ولا العلو او يشترط فيهما اربعة اقوال. اربعة اقوال. المصنف رجح ماذا؟ رجح انه يشترط فيه الاستعلام - 00:52:49ضَ
يشترط به الاستعلاء. ولذلك قال فعلى هذا يعتبر الاستعلاء وهو طلب للغلظة او قول ابن الخطاب والموفق كما مر من في تعريف السابق قال في الروظة استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء - 00:53:11ضَ
وخصوا به بالاستعلاء وابي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح من قاضي الجبل وابن برهان في الاوسط والفقر الرازي والعامدي وغيرهم وابي الحسين من معتزل الصحابي بن الحاجب وغيره يعني يشترط فيه الاستعلاء - 00:53:26ضَ
وقال في شرح التحرير واعتبر اكثر اصحابنا منهم القاضي وابن عقيل ابن البنا والفخر واسماعيل والمجد ابن تيمية ابن حمدان وغير ابن عقيم في الواضح لمحققين ابو الطيب الطبري واسحاق الشيرازي والمعتزلة العلو - 00:53:43ضَ
العلو يعتبر العلو ان يكون ماذا؟ رتبته اعلى من من المأمون يعني كون الطالب اعلى رتبة. حينئذ امر مساوي لغيره لا يسمى امرا. بل يسمى التماسا والعدوى ان يسمى سؤالا - 00:54:00ضَ
بناء على على هذا. هذا قول مقابل للسابق. واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن قشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي. وقال بعض الشافعية لا تشترط الرتبة لا استعلاء ولا ولا علوا. فتلخص في المسألة اربعة اقوال الاستعلاء والعلو معا - 00:54:14ضَ
والثاني عكسه يعني لا يشترط فيهما الاستعلاء ولا العلو. والثالث اعتبار الاستعلاء فقط والرابع اعتبار العلو فقط. والصحيح من هذه الاقوال الاربعة انه لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء وليس عند جل الاذكياء شط علوا فيه واستعلاء وخالف البادئ بشرط التالي يا اخي حينئذ نقول الصواب انه لا يعتبر - 00:54:33ضَ
وفيه علو ولا استعلاء لامكانه ان يقوم بذات الادنى طلب من الاعلى ويتخيل انه يأمره ويتبعه واحسن من ذلك ان يقال ان هذا التقييد بالاستعلاء او العلو قيد زائد على مطلق افعل في لسان عربي. لان المراد هنا ماذا؟ افعل - 00:54:53ضَ
وليفعل ونحوها مما يجري ما جرى افعل. حينئذ نقول قال العرب وحكم بذلك جمهور النحات وغيرهم وغيرهم ان افعل يدل على الطلب لكن لم يأتي مقيد بانه ان يكون من اعلى لادنى او انه على جهة الاستعلام او انه يعتبر فيه الاستعلاء واو العلو فلا يعتبر - 00:55:19ضَ
ذلك. ولذلك استدل المحلي على انه لا لا يشترط فيه علو الاستعلاء وما قدمه في جمع الجوامع قول عمرو ابن العاص لمعاوية وكان امرتك امرا جازما فعصيتني ها يعني فرد من افراد الرعية لا شك انه ادنى وحاكم ومعاوية رضي الله تعالى عنه حينئذ قال له امرتك امرا - 00:55:40ضَ
دل على انه اطلق الامر واراد به ماذا؟ الادنى الى الاعلى. قال فعصيتني يعني خالفت امري. حينئذ نقول هذا لا يسمى لا يسمى امر وافسد البيظاوي مذهب من اختار الاستعلاء وكذلك من اختار العلو بقوله تعالى حكاية عن قول فرعون القوم في مجلس المشاورات ماذا تأمر - 00:56:06ضَ
هذا فرعون يقول لقومه ماذا تأمرون؟ وقد بلغ به الجبروت حينئذ قال ماذا تأمرون؟ دل على ماذا؟ على ان الامر لا يستعمل فيه لا لا لا يشترط فيه علو ولا ولا استعلاء. ومعلوم انتفاء العلو اذ كان فرعون في تلك الحالة اعلى رتبة منهم - 00:56:26ضَ
وقد جعلهم امرين له. وانتفاء هذا انتفاء العلوم وانتفاء الاستعلاء اذ لم يكونوا مستعلين عليه. لم يكونوا قال التأمرون لم يكونوا مستعليين عليه. وهذا بناء على ان معنى الامر في الاية القول المخصوص - 00:56:48ضَ
وان كان نزعوا المسامع قال ليس الامر كذلك انما المراد الصورة. واستدل باية اخرى قال انها اولى. وهي قوله تعالى الشيطان يعز الفقر ويأمركم الفحشاء يأمركم الشيطان اعلى لا ابن ادم المسلم اعلى رتبة من من الشيطان. فيقتضي مجامعة الامر مع ان الامر ادون رتبة. ولا شك في في ذلك - 00:57:05ضَ
اذا الصواب انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وهو الذي قدمه في جمع الجوامع وصححه المحلي واورد عليه ادلة وكذلك في مراقص سعود حيث قال وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء - 00:57:34ضَ
نسب الى الى الجمهور اذا ما اشترطه المصنفون من انه مستعلم هذا بناء على القاعدة التي ذكرنا انها غير غير صحيحة. قال وتعتبر ارادة النطق بالصين اذا تعتبر ارادة النطق بالصيغة. وهذه قيل اتفق عليها. ولذلك قال ابن برهان بلا خلاف. حتى لا يرد - 00:57:52ضَ
نحو نائم وساهل لا يرد نحو نائم يعني النائم لو قال افعل والساهي اذا قال افعل هل يسمى امرا او لا؟ هنا في باب الامر قيل تعتبر ارادة الصيغة يعني النطق. ارادة النطق - 00:58:12ضَ
قال ابن عقيم وغيره اتفقنا ان ارادة النطق معتبرة. والا فليس طلبا واقتظاء واستدعاء. لان النظر هنا من جهتين. بحثنا السابق في كون الامر هو اللفظ الدال على الاقتظام. حينئذ الاقتظاء مدلول الامر. هل فيه خلاف؟ لا شك فيه. لكن - 00:58:30ضَ
هل الامر هو الاقتضاء او المدلول؟ لا ليس هذا. وانما هو اللفظ. مع اقتضاء. حينئذ نجمع بين اللفظ والمعنى. ارادة صيغة من اجل ان يكون اقتضاء قيل حكي الاجماع على انها لا لابد منها. واختلف الناس هل هو كلام فنفاه - 00:58:50ضَ
فقوم لقيام الكلام بالنفس وقوم لعدم ارادتهم. يعني اذا قال النائم افعل او تكلم متكلم وهو ساهر ليس نائما يقرضا قال افعل صلي صم الى اخره. هل يسمى كلاما او لا - 00:59:10ضَ
مر معنا في حد الكلام فيما سبق ان ثم خلافا في تفسير الوضع ما المراد به؟ قول ابن اجر وما غيره وغيره كلامه اللفظ مفيد بالوضع. قيل القصد وهو المراد هنا. حينئذ اذا قيل المراد بالوضع هو القصد. كل ما لم يكن معه ارادة النطق حينئذ لا يسمى - 00:59:27ضَ
كلاما فخرج ماذا؟ النائم والساهي والمجنون فلا يسمى كلام الانتفاع القصدي. ودخل كلام من البربر والانجليز والفرنسي الى اخره. يسمى كلامه والعكس قيل ما هذا الذي فسر الوضع هنا بالوضع العربي؟ حينئذ يدخل معنا كلام النائم والساهي الى اخره ولو لم يكن مقصودا. لان المراد بالقصد هو ان - 00:59:47ضَ
ينطق مريدا بقلبه افادة السامع. فاذا انتفت هذه الارادة فلا يسمى كلاما. اذا اذا انتفت هذه الارادة فلا يسمى كلاما على القول اول ويسمى كلاما على القول الثاني. اختلف في الترجيح. قيل وقيل وينبني عليه ماذا؟ هل يسمى كلاما او لا؟ والصحيح المعتبر عند - 01:00:08ضَ
ان الوظع هنا يفسر بي بالوظع العربي. ولا يفسر بماذا؟ بقصد. لا يفسر بي بالقصد. ومر معنا تقرير فتوح في الشرح الماظي ان بعظهم بنى مسألة فقهية عليه لو قال النائم زوجتي طالق يصدق او لا يقع الطلاق او لا؟ هذي مسألة شرعية - 01:00:28ضَ
مبناها على حديث النما الاعمال بالنيات ليس البحث لغويا. البحث في مثل هذه المسائل له جهتان. جهة لغوية هل هو كلام او لا؟ هذا بحث لغوي ثم اذا صح انه كلام تأتي مسألة اخرى هل ينبني عليه الحكم الشرعي؟ هل ينفذ او لا؟ كلام السكران ترى معنى السكران غير مكلف لو - 01:00:50ضَ
لو باع واشترى واوقف ووهب هل يصح؟ لا يصح. كذلك النائم قام من نومه قال بعت واشتريت ووهبت يا ولدي فلان خذ كذا وانت وزع التركة كله وهو صاحي. هو نايم. حينئذ نقول هل ينفث ذلك؟ لا لماذا - 01:01:10ضَ
لا لكونه يسمى كلاما اولى يعني لو سمي كلاما لنفذ. ولو لم يسمى هل مدار الحكم الشرعي تسميته كلاما او لا؟ لا. ليست ليس الحكم هنا معلقة من حيث ماذا؟ يسمى كلاما او لا. نقول نعم يسمى كلاما والبحث اللغوي لا شرعي. اليس كذلك؟ ولا ينفذ الحكم المرتب على الكلام - 01:01:27ضَ
لماذا؟ لوجود المانع. رفع القلم عن ثلاث قال عن النائم. قال عن المجنون. واذا تكلم المجنون بكلام مركب مبتدأ وخبر صح انه يسمى كلاما قال قام زيد وهذا يسمى كلاما ولو كان قائل به مجنون. هنا قال وتعتبر ارادة النطق بالصيغة. بنى عليه مسألة ماذا - 01:01:48ضَ
اذا لم تكن ارادة هل يسمى كلاما او لا؟ نقول لا يسمى كلاما. يسمى كلام مطلقا سواء كانت معه ارادة او لم تكن معه ارادة. لان الارادة قدر زائد على كلامي - 01:02:08ضَ
والكلام متى ما وجد فيه الاربعة الاركان اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فاذا انتفى واحد منها منها انت فالكلام يسمى الكلام فاذا انتبه اثنان او ثلاثة او اربعة من باب اولى واحرى فقوله اختلف الناس هل هو كلام - 01:02:21ضَ
او لا يعني بناء على هذه المسألة. قال اذا وتعتبر ارادة النطق بالصيغة ليسمى ماذا؟ ليكون طلبا. ليكون ان كان المراد لتترتب عليه الاحكام الشرعية فنعم وان كان المراد من اجل ان يسمى كلاما او لا فلا - 01:02:40ضَ
واضح؟ قول وتعتبر اعتبار يعني الشرط ارادة النطق بالصيغة التي افعل. ان كان المراد من اجل ان يسمى كلاما عربيا فلا لا تعتبر. وان كان المراد بترتب الاحكام الشرعية هذا مأخذه شيء اخر وتدل بمجردها عليه لغة يعني الصيغة التي هي افعل - 01:02:59ضَ
تدل عليه يعني على الطلب الاقتضاء لغة بمجردها يعني دون قرينة دون دون قرينة لا ان اشترط الارادة من اجل ان يحمل صيغة افعل على ماذا على على الامر واضح هذا - 01:03:20ضَ
لا يشترط الارادة من اجل ان تحمل صيغة افعل على على الامر قال هنا وتدل يعني الصيغة بمجردها عليه اي على الامر لغة اي عند اهل اللغة. يعني الامل صيغة وهي مبنية - 01:03:40ضَ
تدل بمجردها على كونها امرا متى اذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب ابن قاضي الجبل وهو قول الائمة الاربعة والاوزاعي وجماعة من اهل العلم وبه يقول البلخي من المعتزلة - 01:03:56ضَ
اذا وتدل اي الصيغة صيغة افعل وليفعل بمجردها يعني دون ضميمة قرينة اخرى عليه يعني على والطلب من جهة اللغة لغة. يعني لا لامر زائد على على ذلك. ولذلك قال عند اهل عند اهل اللغة. ثم قال قال ابن - 01:04:15ضَ
فقيل صيغة الامر فمنع ان يقال للامن هذه مسألة يذكرها الاصوليون بعد ان يعرف الامر بالاقتضاء يعني المعنى قائم بالنفس. ثم يختلفون. هل للامن صيغة ام لا قولان عندهم. وهذا السؤال بدعي - 01:04:35ضَ
لماذا؟ لانه مبني على اصل وهو ان الكلام او الامر هو شيء نفسي. معنى قائم بالنفس حينئذ نرد هذا السؤال المبتدع فيقول هل للامر ام لا؟ عند اهل السنة والجماعة لا - 01:04:54ضَ
هذا متفق عليه ان الامر له صيغة له بنية له هيئة تدل عليه. ما يبي يجمعها للغة صيغة افعل وما جرى مجراها. حينئذ سؤال من اصله لا يرد عند اهل السنة والجماعة. وانما يرد على الاصل المخالف. لكن هل يمنع من قال بان الامر له صيغة ان - 01:05:07ضَ
عبر صيغة الامر لا مانع من ذلك. اذا كان المعتقد صحيح حينئذ لا لا مانع ان يقول صيغة الامر وصيغة النهي وصيغة العموم يعني اللفظ الذي يدل على العموم ولا شك ان ان لسان العرب فيه لفظة تدل على الطلب اقتضاء وفيه لفظة تدل على النهي وفي لفظ عن لفظ عام وخاص - 01:05:27ضَ
هذا لا نزاع فيه فتسمية هذا اللفظ صيغة فيقال صيغة الامر يعني من باب الدال من اضافة الدال مدلول لا اشكال فيه. لكن بناء على اذا كان الصهيون هذا قل سؤال محدث. ولذلك قال هنا قال ابن عقيل الصيغة الامر. نعم هي الامر. افعل هي الامر والامر هو افعل. لا فرق - 01:05:47ضَ
بينهما فمنع ان يقال للامر صيغة لعله اراد سد الباب ان كان يعتقد خلال ما يعتقده الاشاعرة او ان يقال هي دالة عليه هي دالة عليه هي الامر كيف تدل على الامر - 01:06:07ضَ
واضح هذا؟ هو ذا مراده او ان يقال هي دالة عليه. نحن نقول افعل هي الامر ليس عندنا شيء اخر. ولا شك ان مسمى اللفظ لفظ هنا والمعنى معتبر فيه. ليس عندنا لفظ مجرد عن المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ. حينئذ هو - 01:06:23ضَ
فكيف يقال امر دال على الامر؟ هذا فيه شيء من الخلل. بل الصيغة نفسها هي الامر والشيء لا يدل على نفسه. وانما يصح عند المعتزلة انهم قالوا امر الارادة او عند الاشاعرة الامر معنى في النفس. حينئذ معنى في النفس هل له صيغة - 01:06:39ضَ
طبعا هذا المعنى اولى على خلاف بينهم. على خلافه بين ولهذا قال ابن قدامة وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة للامر بناء على خيالهم ان الكلام معنى قائم في النفس. فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة - 01:06:59ضَ
العرف واتفاق اهل اللسان على تسمية هذه الصيغة امرا ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد امرا. وعدا العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا ادب واو العقوبة. شاهد قولي وزعمت فرقة من المبتدعة او مبتدعة. حينئذ قالوا هل الامر له صيغة ام لا؟ بناء على - 01:07:18ضَ
المعنى القائم في النفس. ولذلك هنا مبحث الكلام وتحقيق مسائل اهل السنة والجماعة في كلام المراد بالقرآن هذا مبحث حزن نفيس لانه يعتمد عليه في سائر الابواب الاتية. لا بد انه يراعى. حينئذ هنا يقع الخلط عند بعض طلاب العلم او عند من لم يتمعن في مثل هذه المسائل. قد تدخل - 01:07:44ضَ
عليه بعض المسائل هي مبنية على اثبات الكلام النفسي. ومن قال بنفيه لزم منه ان ينفي هذه المسألة. قد يقع عند بعضهم انه يسلم بهذه المسألة. ولذلك يأتي معنا هل الامر - 01:08:05ضَ
هو عين النهي او ضده. هذه بناء على ماذا؟ على مسألة اثبات مع النفس. وكذا قال ابو المعالي الجوهيني صيغة الامر كقولك ذات شيء نفسه ثم قال لا ارادة الفعل. يعني لا يشترط ارادة الفعل. خلافا للمعتزلة. الذين قالوا ان الامر هو الارادة هو - 01:08:20ضَ
والمراد بالارادة هو الارادة الفعل يعني فعل المأمور به وامتثاله وهي الارادة الكونية المراد بالارادة هنا كونية ولا شك ان الامر الشرعي يلازم الارادة الشرعية الدينية متلازمة. بمعنى ان الله تعالى لا يأمر شرعا الا بما يريده ويحبه من جهة ماذا - 01:08:43ضَ
شرع واما الارادة الكونية القدرية هذي لا تلازم بينها وبين الامر الشرعي. فقد يريد الشيء شرعا ولا يقع كونا عند المعتزلة لا الامر ملازم للارادة الكونية. ولا يشترط في الامر يعني لا يشترط في كون الامر امرا ارادة - 01:09:05ضَ
امري الفعلة يعني فعل المأمور به والامتثال عند اهل السنة والجماعة وهو اتفاق على على ذا. خلافا للمعتزلة والمعتزلة لا خلاف بيننا وبينهم ان الامر دل دل على الطلب. كل منهما يسلم بان الامر دال على على الطلب. وانما - 01:09:26ضَ
لا في حقيقة الطلب. ما هو حقيقة طلب هذا؟ عند المعتزلة والارادة. وارادة الفعل ارادة المأمور به. وعندنا شيء اخر غير غير الارادة. فصلي معناه ماذا ارادة الصلاة او طلب ايجاد الصلاة من المكلف - 01:09:48ضَ
الثاني ليس الاول. يعني على قول المعتزلة صلي معناه اراد الله عز وجل كونا من العبد ان يصلي فستقع الصلاة عند اهل السنة والجماعة لا المراد بيصلي ماذا؟ طلب ايجاد الصلاة من المكلف وقد تقع وقد لا لا تقع فرق بين - 01:10:08ضَ
بين القولين قال خلافا للمعتزلة لان الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم بذبح ابنه ولم يرده منه اذ لو اراده لوقع قلنا المراد بالارادة الكونية هنا. مراد بالارادة الكونية. امر ابراهيم بذبح ابنه. امره حقيقة ومجازا - 01:10:28ضَ
حقيقة هل وقع لم يقع قطع حينئذ اراده بالامر ولم يرده كونا. اراده بالامر ان يتوجه للامر ولم يرده كونا. وامر ابليس بالسجود ها وقع لم يقع. اذا امر ابليس بالسجود امرا شرعيا - 01:10:47ضَ
ولم يرده منه كونا اذ لو اراده كونا لوقع. اذا وجد الامر الشرعي وانتفت الارادة حينئذ كيف يقال بان الامر ارادة؟ لو كان الامر ارادة للزم منه كلما وجد الامر وجد الارادة والعكس بالعكس - 01:11:11ضَ
هذا باطن ولم يرده منه ولو اراده لوقع لانه فعال لما يريد. ولان الله تعالى امر ان ترد الامانات الى اهلها ثم انه لو قال والله لاؤدين اليك امانة غدا ان شاء الله - 01:11:27ضَ
الله تعالى ولم يفعل لم يحنث لن نعلق بماذا بالمشيئة ثم قوله لا اؤدي الامانة هذا وافق الامر ولم يقع دل على ماذا؟ على ان الامر ليس ملازمة للارادة والعكس بالعكس. قال لم يحنث - 01:11:42ضَ
مع انه كونه اقسم على ذلك. ولو كان مراد الله لوجب ان يحنث. فان الله قد شاء ما امره به من اداء الامانة ولا حنت بالاجماع خلافا لمن حنثك الجباء وغيره - 01:12:01ضَ
وخرق الاجماع قال الشيخ الموفق الطوفي وغيرهما من اصحاب لنا على ان الامر لا يشترط له ارادة اجماع اهل اللغة على عدم وكما انهم اجمعوا على عدم اشتراط الاستعلاء والعلو ولا الاستعلاء والعلوم من صيغة افعل كذلك لم ينقل عنهم حرف واحد انهم - 01:12:16ضَ
علقوا الامر بالارادة. وايضا نجد ان الامر يأمر بما لا يريده يأمر بما لا يريد لان الله تعالى امر الكفار بماذا؟ بالايمان وهل تخلف الايمان عن بعضهم؟ نعم حينئذ نقول لو كانت الارادة مرادفة للامر لما بقي كافر الا وقد امن - 01:12:39ضَ
او لا حينئذ نقول ايمان من الكفار مطلوب بالاجماع ومنهم من اخبر الله تعالى بانه لا يؤمن. فكان ايمانه محالا لاخبار الله تعالى بعدمه. والمحال لا يكون مراد الله تعالى. ولان الطلب - 01:13:04ضَ
وقد يتحقق بدون الارادة. لانه يجتمع مع الكراهة. ولو كان الامر الارادة لوجب وجود اوامر الله تعالى كلها. الارادات قال ابن برهان ثلاثة انواع التي تكلم عنها اصوليون هنا اولا ارادة ايجاد الصيغة - 01:13:19ضَ
يعني ان ينطق بصيغة افعل احترازا عن النائم وهو متفق على اعتبارها على ما مضى. ذكرها المصنف. النوع الثاني ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الى جهة الامر احترازا عن التهديد ونحن. صيغة افعل لها معاني. سيأتي ذكرها - 01:13:37ضَ
هل يشترط اذا نطق بصيغة افعل ان يريد بها الامر لا يريد بها التهديد ولا التعجب ولا التسوية ام لا يشترط ذلك؟ هذا محل نزاع. والصحيح انه اذا تجردت عن القرائن انصرفت بنفسها - 01:13:59ضَ
الى ماذا؟ الى الطلب الى الامر. فلا نحتاج الى هذه الارادة. والصحيح عدم اعتبارهم. لكنها ذكرت. ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الى جهة الامر احترازا عن التهديد ونحوه فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء - 01:14:14ضَ
الصحيح غير معتبرة لماذا؟ لانها كلما جاءت الصيغة له حينئذ نقول هو مجاز واذا تجرد حملت على ماذا؟ حملت على الامر. النوع الثالث من ارادات ارادة فعل المأمور به والامتثال. احترازا عن الحاكي - 01:14:33ضَ
المبلغ وهي الاخيرة هذي التي فسر بها المعتزلة الامر اعتبرها المعتزلة ونفاها اهل السنة والجماعة قال هنا مبين الدليل المعتزلة في اعتبار الارادة في الامر قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني - 01:14:53ضَ
فلا تتعينوا الامر يعني وجدنا ان الصيغة في لسان العرب تأتي للطلب الامر وتأتي لغيره كالتعجب والتهديد والتسوية ونحوه. حينئذ تحتاج الى الى ماذا؟ الى ارادة تميز هذا عن ذاك. قال فلا تتعين للامر الا بالارادة اذ ليست امرا لذاتها - 01:15:13ضَ
لا لتجردها عن القراعن جوابه سهل. ان يقال بانها استعملت في تلك المعاني مجازا. واذا اطلقت انصرفت حقيقة الى الامر. حينئذ لها معنى خاص اذا اطلقت انصرفت اليه هو المعنى الحقيقي وما عداه من المعاني المذكورة عند الاصوليين فهي مجاز - 01:15:33ضَ
قال قلنا استعمالها في غير الامر مجاز. فهي باطلاقها لهم. ثم الامر والارادة ينفكان فمن يأمر ولا يريد. وهو كذلك او يريد ولا يأمر فلا يتلازمان. والا اجتمعا النقيضان. ثم قال والاستعلاء بغلظة اراد ان يفسر - 01:15:53ضَ
قول مستعل في الحد السابق الاستعلاء بغلظة يعني طلب بغلظة ووصف للكلام والعلو كون الطالب اعلى رتبة يعني من المأمور وهو صفة للامر قال القرافي والتنقيح الاستعلاء هيئة في الامر من الترفع من في الامر يعني في اللفظ - 01:16:11ضَ
من الترفع او او اظهار الامر والعلو يرجع الى الهيئة الامنة من شرفه وعلو منزلته بالنسبة الى المأمور. قال البرماوي والمراد بالعلو ان يكون الامر في نفسه عاليا. اي اعلى درجة من المأمور والاستعلاء ان يجعل - 01:16:36ضَ
على الآمر نفسه عاليا بكبرياء او غير ذلك. سواء كان في نفس الامر كذلك او لا يعني حقيقة ادعاء العلوم الصفاء من الصفات العارضة للامر. الناطق والاستعلاء من صفة صيغة الامر وهيئة نطقه - 01:16:56ضَ
مثلا يعني من صفات كلامه قال ابن ابن عراقي ابن العراق فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. قال وترد صيغة افعل لعدة عدة معاني كثيرة وهي لابد ان تكون مستعملة في لسان العرب كذلك. والا لا يصح ان يسند المعنى الى صيغة افعال. قال لوجوب - 01:17:14ضَ
المعنى الاول تأتي لوجوب نحو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا هو معناها لغة وشرعا في العصر لغة وشرعا في الاصل. سيعقد فصلا خاصا بهذا النوع. الثاني تأتي صيغة افعل ندب لندب - 01:17:39ضَ
نادمين والمراد هون صيغة افعل ليس لذاتها فحسب وانما كل ما دل على الامر فيدخل فيه ليفعل يعني الفعل المضارع المقرون بلام الامري وكذلك اسم فعل الامر وكذلك المصدر ندب نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فانه للندب على الاصح - 01:18:02ضَ
من مذهب الامام احمد وجماعة من العلماء وقيل للوجوب ومذهب داوود الظاهري وجمع قال في شرح التحريم حمل الاية على الوجوب الصحيح من مذهب احمد واصحابه اراد بهذا التنكيت على المرداوي كانه تعارض بين الانصاف والتحبيب قال في شرح التحرير حمل الاية - 01:18:23ضَ
على الوجوب هو الصحيح من مذهب احمد واصحابه مع قوله يعني المرداوي في كتابه الانصاف ان كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير المذهب بلا ريب مذهب بلا بلا رأي وذكره عن جماهير اصحاب فليعاود ذلك من اراده. يعني هذه فائدة من الفتوح تعارض فيها صاحب الانصاف بين - 01:18:43ضَ
مسألتين في نسبة المذهب الى او نسبة القول الى الى المذهب. هو بشر يصيب ويخطي وقد يحصل منه تعارض وتناقض ولا اشكال فيه. قال واباحة هذا المعنى الثالث يعني تأتي للاباحة. كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله - 01:19:07ضَ
مراد هنا اصطادوا اباحة يعني يباح لكم كذلك انتشروا مراد الايجاب ولا ولا الندم. قال واعلم ان الاباحة انما تستفاد من خارج نعم كل ما قيل فيه ندب او قيل اباحة. فالحكم حينئذ يكون شرعيا. ولا شك انه لا يصرف اللفظ عن الايجاب الى الندب او الاباحة الا بقرينة - 01:19:27ضَ
من خالد هذا مراد الذي اراد ان يبينه قال وارشاد يعني تأتي صيغة تفعل للارشاد. نحو قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قولي اشهدوا اذا تبايعتم قوله تعالى اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه هذي صيغة افعل. قال ليس المراد بها الايجاب ولا الندب ولا - 01:19:47ضَ
انما اراد به الارشاد. ما معنى الارشاد؟ قال الارشاد هو امر شرعي يرجع الى مصالح الدنيا. والندو يرجع الى ماذا الى مصالح الاخرة. ولذلك قال والظابط في الارشاد انه يرجع الى مصالح الدنيا بخلاف الندب فانه يرجع الى مصالح الاخرة. وايظا الارشاد لا ثواب - 01:20:11ضَ
في والندب فيه الثواب هكذا قال وجرى على ذلك النووي كثير من الفقهاء والصواب انه لا فرق بين الارشاد والندب الارشاد هو الندب والندب هو هو والارشاد صيغة افعل في استعمال الشارع لا تخرج الاصل اذا اذا تجردت عن القرائن - 01:20:31ضَ
عن الايجاب اي محمولة على على الايجاب. ان وجدت قرينة حينئذ اما الندب واما الاباحة لان ماذا؟ عندنا احكام شرعية نحن نقول اراد الله تعالى بهذا اللفظ حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ اما ايجاب واما ندب واما تحريم واما - 01:20:49ضَ
من قرأها واما اباحة. صيغة افعل لا تحتمل ثلاثة احكام من هذه المذكورات. اما الايجاب وهو اذا تجردت عن القرائن ان وجدت قرينة حينئذ اما ندب واما اما اباحة فان لم يكن اباحة تعين ان يكون ماذا؟ ان يكون ندما. فلا فرق بين الارشاد وما سماه هنا لا فرق بين الندب - 01:21:07ضَ
بينما سماه بالارشاد. اذ متعلق الكل ماذا؟ الدنيا والاخرة. ولا شك ان الباري جل وعلا قد يعلق بعض الاوامر بما يتعلق بمصالح الدنيا فانها ليست خارجة عن احكام الشرع. كيف يقال انها تعلق بمصالح دنيوية ثم لا ثواب فيها - 01:21:27ضَ
هذا هذا فاسد وليس فيه ولذلك لم يذكر دليلا على على هذا التفريق وانما شاء عند الفقهاء يقول هذا ارشاد فلا ثواب فيه قال واذن يعني الخامس تأتي بمعنى الاذن نحو قول من بداخل من بداخل مكان للمستأذن عليه ادخل - 01:21:45ضَ
ومنهم من يدخل هذا بقسم الاباحة. قال الزركشيك وكأنه قسم من من الاباحة. وقد يفرق بين الاذن والاباحة ان الاباحة انما تكون من صيغ الشرع الذي له الاباحة يعني حكم شرعي. واما الاذن هذا يكون من من الشرع ومن غير الشرع. تقول لزيد يطرق الباب - 01:22:03ضَ
طب ادخل يعني اذنت لك بالدخول. هذا ليس بحكم شرعي. لكن التعبير عنه بكونه اباحة فهي حكم شرعي فلابد ان يكون مستند الى الى حكم شرعي قال وتأديب تأديب يعني المعنى السادس تأتي بمعنى التأديب - 01:22:23ضَ
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:40ضَ