شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عرفنا مراد بقوله رحمه الله تعالى وهو الاستثناء مما سبق وان عارض الاستغراق عرف او احتمال تعريف جنس لم يعم. والعرف هذا يختلف اختلاف الازمنة واختلاف - 00:00:24ضَ
الاحوال والاشخاص او احتمال تعريف جنس الماهية الكلية حاصلة بالذهن وهذه لا تعدد فيها وانما هي شيء واحد ووجودها في الخارج انما وجودها في ضمن فرض على عنها الاستغراق قال ومفرد محلل - 00:00:42ضَ
بلا من غير عهدية لفظا يعني من صيغ العموم مفرد محلى بلا من محلى يعني دخلت عليه اللام واللام المراد بها ال التي يذكرها النحات من علامات الاسماء من حيث المعنى معاني متعددة واراد هنا اللام الدال على الاستغراق - 00:01:01ضَ
يصح ان يحل محلها لفظ كل مثل ما مر انسان هو الذي مر هنا انسان هذا مفرد في اللفظ اذا دخلت عليه ال نقول يعم ما نوع الف هنا؟ نقول الا فادت الاستغراق - 00:01:25ضَ
ما حقيقتها؟ ما ضابطها؟ هي التي يصح ان يحل محلها لفظ كل حقيقة والاستثناء من مدخولها. وان الانسان لفي خسر. ان الانسان اي كل انسان لفي خسر الا الذين جعلوا استثناء وانما يجيء الاستثناء من ماذا؟ من لفظ عام حينئذ الاستثناء هذا دال على استغراق - 00:01:42ضَ
هو مفرد محلى بلام قال غير عهدية. لان العهد يصادم والاستغراق في جميع الاحوال سواء كان في الجمع او في المفرد او في اسم الجنس مطلقا هذي قاعدة عامة. كلما اريد باللفظ العهد لا يمكن ان يكون ماذا - 00:02:05ضَ
ان يكون عاما لان المعهود مخصوص والمخصوص منابذ مخالف للاستغراق. لان اللفظ العام هو اللفظ المستغرق بلا حصر. والمعهود يكون محصورا. لفظا اي من جهة يعني العموم خذ من جهة اللفظ وسينص عليه المصنف - 00:02:25ضَ
قال مفرد محلى بلام علم الاستغراق. شرطها ان يحسن موضعها او موضعها كل. ويصح الاستثناء من من مدخولها غير عهدية يعني اذا لم يكن هناك معهود يرجع اليهم انما هي خاصة - 00:02:43ضَ
قال وهذا هو الصحيح لان الجنس معلوم قبل دخول الالف واللام. يعني حقيقة الجنس من حيث هي معلومة قبل دخول فاذا دخلتا يعني دخلت ان لا الف واللام ولا معهودة. فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا. لان انسان - 00:03:01ضَ
اللفظ دل على ماذا؟ على المهية الموجودة في الذهن ماذا افادت لم تجد شيء من حيث ماذا؟ من حيث دلالة لفظ انسان على الحيوان الناطق. هل افادت او لا هل زادته شيئا؟ الجواب لا - 00:03:25ضَ
الانسان وانسان كلاهما دلال على ماذا على الحقيقة الذهنية يعني المعنى الذهني كل الموجود في الذهن وهو الحيوان الناطق. حينئذ الاصل في اللفظ التنكير فاذا دخلت عليه ال اذا لم تزده - 00:03:43ضَ
اعلن زائدا عن المعنى السابق ودلالة انسان على الحيوان الناطق والدلالة الذهنية حينئذ نقول هذا يعتبر من العبث والحشو الذي تنزه عنه اللغة ولا تأتي بذلك البتة فلابد من فائدة ما هي هذه الفائدة؟ قالوا بالاستقراء مع بقية الاحوال السابقة وهي حلول - 00:03:58ضَ
محل كل والاستثناء منه قالوا الدلالة هنا او الزيادة انما هي في الافراد وهو الاستغراق. هذا الوجه في كون المدخول لان هنا مفرد وهو مفيد للعموم لانه لم يزد شيئا بعد دخول ال على معناه الذي دل عليه قبل دخول ال - 00:04:18ضَ
لابد من جعلهن دالة على على الاستمرار. هكذا قال في تشريم المسامع وهذا هو الصحيح. لان الجنس معلوم قبل دخول الالف واللام. فاذا دخلتا ولا معهودة فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا. قال هنا - 00:04:38ضَ
كالسالق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند اكثر العلماء. هنا مثلا بمثال مشتق دخلت عليه جامد دخلت عليه الفانسان جامد دخلت عليه هذا وعبد هذا جامد دخلت عليه ال وحر هذه جامد دخلت عليه - 00:04:59ضَ
اذا مدخول على المفرد المعرف قد يكون مشتقا. وقد يكون ماذا؟ قد يكون جامدا. ولذلك استدل اهل العلم على ان قوله واحل الله البيع بيع دخلت عليه ال الصواب انه عام - 00:05:25ضَ
لانهم من هذا القبيل احل الله البيع وحرم الربا. البيع يعني انواع البيع او مستغرق لافراده الربا وحرم الربا اذا انواع الربا هو مستغرق لافراده فهو داخل هنا ليست الاية مجملة على الصحيح - 00:05:43ضَ
اذا كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند اكثر العلماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة الزانية والزاني ونحو من العام الذي خص يعني اراد به انه عام هذا محل الشاهد. اما كون الخوصصة هذا لا اشكال فيه. فالزانية عام والزاني عام - 00:05:59ضَ
وله وجه اخر. وهو كون الزاني والسارق. هذا سن فاعل كذلك واسم الفاعل اذا دخلت عليه هي الموصولة وقال الموصولة من صيغ العموم على الصحيح حينئذ قد يقال بانه اجتمع فيه - 00:06:22ضَ
امران يعني ان لم نقل بان السارقون كالعبد الحر حينئذ نقول شيء اخر وهو انه مشتق ودخلت عليه الم وصفة صريحة صلة ال. صفة صريحة ضارب نحوه صلة ال التي هي ماذا؟ ال الموصولة. والموصولة من - 00:06:43ضَ
من صيغ العموم. فالسارق اي الذي سرقه والسارقة اي التي سرقت. والزاني اي الذي زنا. والزاني اي التي زنت كذلك هذا يعم يعم من جهتين هذا او ذاك قال هنا وايضا لم يزل العلماء - 00:07:03ضَ
يعني مما يدل على ان المفرد الذي دخلت عليه الي يفيد العموم لم يزل العلماء يستدلون باية السرقة واية الزنا من غير نكير. تدلون على ماذا؟ على العموم على جميع افراده. ولوقوع الاستثناء منه وهو عموم وهو معيار العموم. نحو قوله تعالى ان الانسان - 00:07:25ضَ
خلق هلوعا الا المصلين واتى بها او سورة العصر ان لساننا في الا الذين وايضا فيوصف المفرد المحل بال بصيغة العموم. وهذا ظاهر كقوله تعالى او الطفل الذي حين لم يظهروا على عورات النساء. رواه الصحيح او الطفل الذين - 00:07:48ضَ
قبل قليل قلنا ان من قاعدة النعت ان يطابق موصوفه النحو والاصول المتلازمة شيخ احمد. من قواعد النحت المطابقة. تذكيرا وتأنيثا وافرادا وتثنية وجمعا هذا العصر الذين هنا في الاية نعت للطفل - 00:08:12ضَ
هو في اللفظ مفرد والذين لفظلوا معنى جمع وهنا وقع نعتا والشرط التطابق اين التطابق؟ نعم الطفل في معنى الاطفال الذين جاء نعتا باعتبار المعنى كما جاء الاستثناء في الانسان ان الانسان - 00:08:37ضَ
جاء لاستثناء للذين هنا جاء الذين ومرادا به الطفل من جهة المعنى. اذا الطفل اي كل طفل فهو عام فجاء النعت هنا بالذين وهو استدلال واضح بين. وهذا هو الصحيح انه يفيد العموم. قال - 00:08:57ضَ
عمومه من جهة اللفظ لانه فيما سبق قال مفرد محلا بلام غير عهدية لفظا لفظا تعود الى اي شيء الى كونه عاما من جهة اللفظ. لا من جهة المعنى. ولذلك قالوا وعلى الصحيح ان عمومه من جهة اللفظ - 00:09:18ضَ
لان اللام اما للعهد وهو مفقود فتبقى حينئذ ان تكون الاستغراق الجنس وذلك مأخوذ من اللفظ. لان الذي دل على استغراق الجنس ما هو؟ وهي ملفوظ به اذا جاء العموم هنا من جهة ماذا؟ من جهة طفل او الطفل - 00:09:38ضَ
طفل ليس فيه عموم. الطفل دخلت اي كل طفل. اذا هل هذه افادت معنى واذا فادت معنا وفهم منه العموم حينئذ جاء العموم من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ الى من جهة المعنى خلافا لمن قال - 00:09:59ضَ
ذلك وقال ابن عراقي عموم المفرد الذي دخلت عليه ال غير عموم الجمع الذي دخلت عليه ال. فالاول يعم المفردات. والثاني يعم الجموع. لان ال تعم افراد ما دخلت عليه وقد دخلت على جنب. هذا قلنا في نظر يعني احاد الجمع - 00:10:17ضَ
جموع والله ليس كذلك بل احاد الجمع احاد كالمفردة لا فرق بينهما على على الصحيح قال ومفرد مضاف لمعرفته. يعني من صيغ العموم المفرد المحلى بال وكذلك مفرد مضاف لمعرفة كعبدك - 00:10:40ضَ
وامرأتك عند احمد ومالك وهو الصحيح. تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم. وحكاه بعض الشافعية عن الاكثر ومنه قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني نعم الله تعد نعمة الله نعمة - 00:10:58ضَ
هذا مفرد مضاف الى معرفة حينئذ اكتسب التعريف وافاد العموم افادنا ما هو واظح؟ قال ونكرة في نفي ونهي يعني قوله نكرة يعني من صيغ العموم النكرة والنكرة اعم من المطلق - 00:11:18ضَ
ها يعني النكرة هنا اعم من المطلق والنكرة. النكرة يراد بها ما يعم المطلق والنكرة يراد بها ما يقابل المعرفة اي النوعين يراد به هنا؟ نقول النكرة التي يدخل تحتها المطلق. وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب المطلق الفرق بين - 00:11:38ضَ
المطلق والنكرة قد بيناه فيه شرح الورقات المطولة لكنكم نسيتموه ان حضرتم قال نكرة اذا نكرة هل المراد النكرة ما يقابل المعرفة؟ قل لا اعم من ذلك وهو ما يعم المطلق لان فرقا بين النكرة - 00:12:00ضَ
والمطلقة سيأتي. قال في نفي في نفي لم يقل في سياق نفي كما هو آآ مشهور عند الاصوليين لان النكرة في سياق النفي ها لا يدخل تحتها ماذا؟ النكرة المباشرة للنفي - 00:12:17ضَ
اذا قلنا في السياق يعني في التركيب لان النكرة مع النفي اما ان تكون تالية له واما ان تكون يكون بينهم مفاصل. اذا قلت في سياق النفي حينئذ اخرجت النكرة المباشرة للنفي - 00:12:38ضَ
واذا قلت النفي نكرة في النفي عم النوعان. اذا هذا التعبير اعم. ولذلك قال ونكرة في نفي. النكرة وفي النفي تشمل ما اذا كانت في سياقه. ومن صب النفي عليها. ولذلك لما قال في جمع الجامع في سياق النفي - 00:12:53ضَ
طرده الزركشي قال لو قال في النفي لكان اولى. وهنا استفاد منه. ولذلك عبر بالنفي. اذا قلت النكرة في النفي دخل تحتها قسمان ما كان في السياق يعني وهي التي لم تباشر - 00:13:13ضَ
ومن صب عليها النفي مباشرة. وكلاهما يعتبران من صيغ العموم قال ونكرة في نفي وناهين يعني وكذا في نهين. فالنكرة في النهي سواء باشر النهي او كانت في سياقه. لانه في معنى النفي يعني النهي - 00:13:26ضَ
في معنى النفي صرح به اهل العربية. ولا فرق في ذلك بين ان يباشر العامل النكرة. العامل المراد به هنا نحو ما احد قائما اين المباشرة؟ ما نافية واحد نكرة تلاها ليس بينهما فاصل. هنا صب عليها. صب عليها مباشرة. قال ما احد قائما هذي ما تعمل عمل ليس - 00:13:47ضَ
كذلك احد هذا اسمها وقائم هذا خبرها. او يباشر العامل فيها يباشر النفي العاملة فيها يعني في النكرة. نحو ما قام احد. احد هنا نقول في سياق النفي لماذا؟ لان النفي وهو ما لم يباشر احد - 00:14:17ضَ
وانما بينهما فاصل فدخلت ماء وهي حرف نفي باشرت ماذا؟ باشرت العامر وهذا العامل عامل في ماذا؟ في النكرات هذه النكرة في سياق النفي تعم او لا؟ نعم الصواب انها انها تعم. ولا يشترط في النكرة ان يباشرها مباشرة النفي. بل هي تعم - 00:14:40ضَ
النوعين قال نحن ما قام احد او كانت النكرة في سياق النفي ولم تباشرها. نحن ليس في الدار رجل هذا كسابق ليس في الدار رجل ليس رجل في الدار. هذا الاصل فصل بينهما بماذا؟ بالخبر - 00:15:00ضَ
وخالف بعض في انها في سياق النفي ليست للعموم وهو مخصوم بقوله تعالى هو الامدي قال فقال اذا كانت في سياق النفي لا تعم واذا كانت النكرة باشرها النفي حينئذ تعم. يعني ما احد قائما هي التي تفيد العموم. واما اذا كان بينهما فاصل حينئذ لا تعم. هذا قول امد وهو مقصود - 00:15:21ضَ
بقوله تعالى قل من انزل كتاب الذي جاء به موسى ردا على من قال ما انزل الله على بشر هذا عام من شيء قال من انزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هذا استدلال بفرض على نفي العموم. لانه لو لم يكن عاما لما حصل - 00:15:43ضَ
به الرد. قوله في نفي هذا اطلق النفي. حينئذ يشمل الحرف والفعل. والحرف يشمل ما ولن ولا التي لي وكذلك ليس. ومن امثلة النكرة في سياق النهي نحو قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - 00:16:03ضَ
الا ان يشاء الله. اين الشاهد شيء ولا تقولن لشيء اي شيء وقوله تعالى ولا تطغوا فيه ها ولا تطغوا فيه نعم المصدر ولا تقربوا الزنا اه قربان ولا تقتلوا النفس قتل - 00:16:26ضَ
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تأكل هنا لو اخر هذه لكان اولى سيأتي بحثها فيما يأتي. اذا ولا تقولن لشيء اني فاعل هذا خاص بالموضع. اذا علمت ذلك فان عموما نكرة في سياق النفي والنهي يكون وظعا يعني من جهة الوظع ونكرة في النفي في نفي ونهي - 00:16:58ضَ
وظعا بمعنى ان اللفظ وظع لسلب كل فرد من الافراد بالمطابقة. يعني العرب نطقت بهذا التركيب وهو كون نكرة في النفي او في النهي او في سياق النفي او في سياق النهي دالة به على السلب يعني سلب - 00:17:23ضَ
حكمي على ماذا عن ماذا؟ عن كل فرد فرد من مدلول النكرة واضح هذا؟ والدلالة هنا حصلت بماذا؟ بالمطابقة. ومر معنا دلالة المطابقة دلالة لفظية. اذا قال فان عموما نكرة - 00:17:43ضَ
في سياق النفي والنهي يكون وضعا بمعنى ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من الافراد بالمطابقة وقيل ان عمومها لزوما. بمعنى ان نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الافراد ضرورة. هذا ضعيف - 00:18:02ضَ
بمعنى انه وضع لماذا؟ للدلالة على نفي فرد واحد فقط. من جهة اللفظ ويلزم منه حينئذ ان ينكر فالحكم او يسلب الحكم عن بقية الافراد ظرورة. هذا تكلف قال ويؤيد الاول يعني انه من جهة الوظع صحة الاستثناء - 00:18:21ضَ
من هذه الصيغة بالاتفاق. ودل على تناولها لكل فرد. وايضا لان المتكلم انما يقصد بنفيه نفي كل رجل مثلا لا نفي المشترك اذا قلت انه لنفي فرد واحد ثم يستلزم الاستلزام هذا عقلي. وهو شيء راجع الى المعنى لا الى اللفظ - 00:18:42ضَ
سلزموا نفي كل فرد فرد. حينئذ نقول الاستثناء وقع من ماذا؟ وقع من اللفظ لا من الدلالة العقلية ثم كذلك نقول ماذا قصد المتكلم؟ قصد كل فرد فرد من هذا - 00:19:04ضَ
المدخول ام قصد بدلالة التزام؟ دلالة التزام هذه بعيدة عن الذهن. حينئذ قصد ماذا؟ قصد اللفظ. ولذلك نقول المتكلم انما يقصد سئل فيه نفي كل رجل مثلا لا نفي المشترك - 00:19:19ضَ
ثم قال نصا وظاهرا نصا وظاهرا. يعني دلالة النكرة في سياق النفي والشرط كذلك والاستفهام على العموم قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا. مثل ما قلنا في كل والجميع كل تدل على النص في - 00:19:35ضَ
عموم والجميع تدل على الظهور في العموم. كذلك هنا قد تكون نصا وقد تكون ظاهرا. لكن نصا في حال وظاهرا في في حال اخرى. قال اعلم ان دلالة النكرة في سياق النفي كذلك الشرط والاستفهام على العموم قسمان - 00:19:51ضَ
قسم يكون نصا وذلك في الاصل في موضعين. لكنه ذكر الموظع الاول وجعل الثاني مرده الى الاول سيأتي. وهي لا النافلة الجنس لا اله يعني اذا ركبت لا نافية للجنس مع اسمها ومدخولها النكرة حينئذ صارت نصا في في العمر لا رجل في الدار لا - 00:20:09ضَ
لا اله الا الله. نقول هذه نص في في العموم. عرفنا المراد بالنص في العموم ان كل فرض يعامل معاملة النص الذي لا يحتمل غيره ولا يدخله التخصيص. هذا الاصل فيه. قال نصا وصورته ما اذا بنيت فيه النكرة على الفتح لترقبها - 00:20:34ضَ
ام على نحو لا اله الا الله. هذي نص فيه في العموم وقسم يكون ظاهرا يعني ظاهرا في في العموم وهو كل ما عدا ذلك. يعني مما لم تدخل فيه لا النافعة للجنس النافية للجنس على مدخولها فتبنى معه - 00:20:54ضَ
حينئذ ما احد في الدار ليس في الدار رجل نقول هذه ظاهرة في في العموم ظاهرة في العموم الا اذا دخلت من الزائدة حينئذ جعلته القسم الاول. يعني اصل فيها ماذا؟ الاصل فيها ما لم يركب مع لا نافل الجنس انه ظاهر في العموم الا اذا دخلت عليه - 00:21:15ضَ
سيارته من الاوام. ما جاءنا بشير مثلا يقول هذا ظاهر في العموم كذلك لانه لم تركب ما عدا. ما جاءنا من بشير. هذه نص في العموم. هل خالق غير الله؟ هذه ظاهرة في العموم - 00:21:39ضَ
هل من خالق غير الله؟ هذه نص فيه في العموم. اذا اذا زيدت من على النكرة في سياق النفي او الشرط او الاستفهام حين سيارته نصا في في العموم. وان احد من المشركين هذا - 00:21:55ضَ
ها ظاهر في العموم وان احد من المشركين ظهر في العموم كذلك وما من اله الا الله اه نص في العموم نص في العموم لماذا؟ اصله وما اله. دخلت من هنا افادت ماذا؟ تنصيص على العموم. اذا - 00:22:13ضَ
دلالة نكرة على العموم في سياق النفي او الشرط او الاستفهام فتخصيص مصنف النفي هنا يعني فيه نظر بل هي عامة وقسم يكون ظاهرا وصورته ما اذا لم تبنى النكرة مع لا نحن لا في الدار رجل بالرفع - 00:22:37ضَ
ظاهرة في العموم هي تفيد العموم لكن كل فرض محتمل ان يأتي مخصص فيخرجه لانه يصح ان يقال بعده بل رجل فدل على انها ليست نصا فان زيد فيها من كانت نصا ايضا. وما من اله الا الله. قال وفيس - 00:22:56ضَ
اثبات لامتنان ما هي هذه وفي اثبات يعني نكرة اذا النكرة في الاثبات مر معنا انها ماذا انها لا تفيد العموم. اليس كذلك لا تفيد قلنا الا اذا كانت للامتنان. لان الامتنان انما يكون بالشيء الكامل من كل وجه. فلا يحصى - 00:23:16ضَ
يعني النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. لماذا؟ لان الامتنان لا يناسبه الا عدم الحصر واما اذا كان محصورا بشيء دون شيء هذا ليس فيه امتنان. خاصة اذا كان من جهة الباري جل وعلا. قال ومن صيغ العموم ايضا النكرة في سياق اثباته - 00:23:37ضَ
لكن بقيد ان يكون لامتنان. مأخوذ ذلك من استدلال اصحابنا انهم قالوا اذا حلف لا يأكل فاكهة قال فلا يأكل فاكهة يحنث بعقل التمر والرمان لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذا من عطف الخاص - 00:23:58ضَ
على العام وقول فيهما فاكهة هذا نكرة. افاد العموم يعني كل فاكهة. لماذا فاد العموم؟ لانه لانه نكرة في اثبات. قاله في القواعد الاصولية. يعني نازع بعضهم في هذا. وذكر جماعة من العلماء - 00:24:22ضَ
منهم القاضي ابو الطيب الطبري ابو الطيب الطبري في اوائل تعليقهم كلاما على قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا هذا يعم ولذلك يقولون في كتب الفقه انه الماء الطهور سواء كان نازلا من السماء او نابعا من الارض بئرا او الى اخره. هذا العموم من اين جاء - 00:24:42ضَ
هذي افراد ومع ان هنا قالوا انزلنا من السماء ماء نقول هذا ماء نكرة في سياق الامتنان فيعم يعم ماذا كل انواع المياه سواء كانت نازلة من السماء او نابعة من الارض والتخصيص هنا وانزلنا من السماء لا يمنع ان يكون ما نبع من الارظ ماذا - 00:25:05ضَ
ان يكون نازلا من السماء. بل هو يعني لا يمنع ان يكون ما نزل من ما نبع من الارض ان يكون طهورا. لان ما نبع الاصل فيه انه مما نزل من - 00:25:31ضَ
اذا ماء هذا عام. ذلك طهورا هذا نعت للتقييد لي للتقييد لاننا لو جعلنا كل ماء هو طهورا حينئذ نقول ما فائدة طهورا فيدل عليه قول انزلنا من السماء ماء والماء لا يكون الا طهورا. ما الفائدة من قول طهورا؟ دل على اثبات قسم ليس بطهور - 00:25:41ضَ
وهو وهو الطاهر وهو الصحيح ان القسمة ثلاثية ماء طاهر ماء طهور وماء طاهر وماء النجس وهذا هو الصحيح واما ما صار عند الفقهاء من التوزيع والتعقيد في بعظ انواع الطاهر - 00:26:10ضَ
هذا كالقياس اذا زيد في القياس ما ليس منه. او انهم يعني توسعوا في القياس. واستعملوه في ما جاء فيه النص او ما كانت فيه البراءة حصرية مستصحبة هل نرجع للقياس بابطاله - 00:26:32ضَ
لا اذا استعمل كثير من الفقهاء القياس ليس على وجهه. انما مع عدم تحقق العلة او مصادمة نص او الى اخره. لا نرجع الى القياس بابطاله وكذلك المجالس توسعوا وادخلوا لا نرجع الى الى المجاز بابطاله. وكذلك الطاهر اذا صور لك الفقيه كانه لا يوجد ماء طهور البتة كانك - 00:26:48ضَ
كانسان معقد ولا يوجد ماء طويل الا القليل. قل هذا خطأ من تصوير المسائل. والا الماء الطهور هذا قليل جدا. لا يكاد ان يتصور الانسان وجود ما طهور ماء طاهر غير مطهر هذا لا يتصور الا في الانسان الذي يظع بنفسه الشيء في غير الماء - 00:27:09ضَ
قبل قليل قد تموت ما رأيت الطاهر هذا النوع لذلك على كل الاية دلت على اثبات الطاهر غير المطهر. ولذلك قالوا انزلنا من السماء ماء هذا قلنا فيه عموم. لماذا - 00:27:29ضَ
كانه نكرة في سياق الامتنان فيعم كذلك جميع انواع المياه. حينئذ لو كان كل ماء طهورا في نفسه وليس عندنا طاهر. ما فائدة قوله طهور؟ وهو نعت فيه التأسيس اذا جاء به الاحتراز وهو الذي ينتفع به في ماذا؟ في الطهارة لانه قال طهورا يعني مما يتطهر به. حينئذ اختص به - 00:27:42ضَ
الطهور الذي عاناه الفقهاء فخرج به الطاهر وكان فيه اثبات وكان فيه اثباتا له. وجرى عليه انه زملكاوي في كتاب البرهان قطع به البرماوي في منظومة شرحها وهو ماذا؟ ان النكرة في سياق الاثبات اذا كانت بامتنان من صيغ العموم وهو كذلك. واستفهام الانكار - 00:28:06ضَ
يعني النكرة بالاسياق صفة من كالانكال هذا في معنى النفي يعني اذا كان المراد به الانكار او التحدي حينئذ الاستفهام في بقوة النفي. اذا دخل هذا القسم فيما سبق. الا ان السابق يكون الذي يسبق النكرة ويتقدم النكرة حرفه نفي. وهنا استفهام - 00:28:26ضَ
اناس هل من خالق غير الله؟ هذه الصفة المنكارية يعني كان يقول لا خالق الا الله او لا ليس فيه صفة الاستفهام هو الاستخبار لو كان مراد الاستخبار والاستفادة ان يعطيك خبر صار على على بابه. واما اذا اريد به النفي حينئذ يسمى استفهاما انكاريا. وكذا النكرة بالسياق سياق - 00:28:49ضَ
استفهام استفهام كاري قاله البرماوي وغيره لانه في معنى النفي كما صرح به او صرح به في العربية يعني في علم النحو في باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال وفي باب الاستثناء - 00:29:09ضَ
يعني يصح الابتداء بالنكرة اذا تقدم عليها استفهام هل فتى فيكم هل فتى فتى مبتلى الذي سوغ الابتداء به ماذا؟ كونه في سياق الاستفاق. وفي الوصف المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبره عند من يشترط النفي او ما في معناه وهو الصحيح البصريين يعني يكون الوصف الذي هو اسم - 00:29:28ضَ
وما في معناه مبتدأ ثم هذا المبتدى لا خبر له. وانما يكتفي بماذا؟ بمرفوعه. قالوا يعتمد على ماذا؟ على استفهام او نفي او ما في معنى النفي وهو الاستفهام وهو الاستفهام. قال نحو ماذا - 00:29:57ضَ
نحو ماذا؟ قائم زيد مثال ماذا ذكر مصنفنا يصح لا يصح تصحيف هذا هل قائم هذا المثال هل قام زيد جملة فعلية؟ هل الاستفهام مقامة فعل ماضي وزين؟ ليس محل الشاهد - 00:30:20ضَ
ليست محل الشاهد وانما هنا قام مصحف عن قائم حينئذ هل حرف استفهام قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء. ورفع ضمة ظاهرة على اخره. زيد ها فاعل سد ما سد الخبر ما الذي جوز - 00:30:43ضَ
ان ان قائم هنا يكتفي بمرفوعه الذي هو الفاعل عن طلب الخبر اعتماده على استفهامنا اعتماده على على قال الله هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا احد جاء في سياق - 00:31:03ضَ
الاستفهام هل تعلم له سميا؟ يعني لا سمي له لا لا سمي له. اذا سميا هذا نكرة في سياق الاستفهام الانكاني فيعم فان المراد نفي ذلك كله. لان حقيقة النفي. قال وشرط يعني كذا - 00:31:22ضَ
النكرة بسياق الشرط تكون من صيغ العموم فانها تعم. نحو قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. كل من عمل صالحا ولنفسه ان احد من المشركين استجارك فاجره. ان احد احد يعني ان استجارك احد. فاحد هنا شعرابها - 00:31:42ضَ
على الصحيح هي فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور واستجارك احدهم كذلك ومن قال بانه فاعل مقدم وهو مذهب الكوفيين قاطعون خطأ ومن قال بانه مبتدأ وما بعده الجملة خبر خطأ كذلك. وانما هو ماذا - 00:32:02ضَ
فاعل لفعل محذوف فاعل لفعل ومثله اذا السماء شقت السماء يعني اذا اشتقت السماء. قالوا بانه مبتدأ خطأ. وبينا العلة في شرح الملحد فليرجع اليه. اذا قال وان احد من - 00:32:24ضَ
استدارك اجره ومن يأتيني بعسير فله دينار يأتيني هكذا عندكم الصحيح واراد ان يمثل لماذا للشرط اذا لا بد ان يقول من يأتني كذلك باسير فله دينار صحيح او لا؟ نعم من يأتني هذا الياء الزائدة - 00:32:40ضَ
يعم كل اسير لان الشرط في معنى النفي لكونه تعليق امر لم يوجد على امر لم يوجد وصرح امام الحرمين بافادته العموم والجمهور على على ذلك وهو مقتضى كلام الابد ابن حازم وغيره في مسألة لاكلت وان اكلت - 00:33:08ضَ
سيأتي بحثها قال ولا يعم جمع منكر غير مضاف لا يعم جمع منكر. مر ان الجمع من صيغ العموم. حينئذ يفيد الاستغراق قال المنكر لا يفيد العموم وهو كذلك. واستثنى حالة واحدة وهي فيما اذا اظيف. لانه اذا اظيف اللفظ سواء كان مفردا او جمعا - 00:33:24ضَ
افاد ماذا افاد العموم. يوصيكم الله في اولادكم. اذا اولادكم هذا فاد العموم. وقال في اولاد لم يفد العموم. لكن باظافته الى ما بعده حينئذ فادى العموم. ولذلك استثناه غير مضاف. يعني ان كان الجمع المنكر مضافا افاد العموم الا فلا. عند الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:33:48ضَ
لانه لو قال اضرب رجالا صدق على قبل الجمع وهو ثلاثة ولا يزيد. امتثل بضرب اقل الجمع وهو كذلك. او له عندي عبيد. له عندي عبيد لو لو قال له عندي عبيد - 00:34:10ضَ
ومات كم نعطيه ثلاثة لذلك لا نقول عبيد وهذا يفيد العموم ثم بعد ذلك نعطيه كل ما عنده الان له عندي عبيد قبل تفسيره باقل الجمع وهو الثلاثة. لان اهل اللغة يسمونه نكرة. ولو كان عاما لم يكن نكرة - 00:34:29ضَ
لان النكرة اخرجناها من حد اللفظ العام قلنا العموم هو اللفظ المستغرق. المستغرق هذا اخرج النكرة في سياق الاثبات. لانها لا لا لا تفيد العموم هنا ما دام اننا سمينا رجالا ونحوه نكرة حينئذ اخرجناها من حيز العموم. فكل ما صدق عليه انه - 00:34:50ضَ
ونكرة لا بشرط ان يكون في سياق اخره فهو فلا يقال بانه عام وهو الذي عناه نبي فهذا الدليل ولو كان عاما لم يكن نكرة لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم كما سبق في تعريف العام. ولانه يصدق على قدر الجمع - 00:35:15ضَ
وما زاد مرتبة بعد اخرى الى ما لا يتناهى. واذا كان مدلول النكرة اعم من هذا ومن الصور السابقة فالاعم لا يدل على الاخ اصل وعموم في هذه الصورة انما هو من عموم من عموم بدل لا لا يعني ان كانت النكرة فيها شيء من العموم لكنه ليس العموم الشمولي - 00:35:33ضَ
الذي هو بحثنا فيه. قال هنا وذكر ابو الخطاب التمهيد وجها بالعموم يعني الجمع المنكر لكنه هذا مخالف لما عليه الجمهور. قال وعلى الاول يعني الصحيح انه لا يفيد العموم يعني الجمع المنكر الذي لا يضاف له - 00:35:53ضَ
العموم نحمله على ماذا؟ على ما ذكرناه سابقا على اقل الجمع وهو الثلاث على الصحيح او اثنين عندما قال بي بانه اثنان وقيل يحمل على مجموع الافراد من دلالة الكل على اجزاءه هذا غلطه. يعني على الاحاد على المجموعات السابقة اللي ذكرناها لا والصواب انه يحمل على اقل الجمع - 00:36:13ضَ
قال ابن عراقي قلت وكلام الجمهور في الحمل على قلب الجمع محمول على جموع القلة لنصهم ان على ان جموع الكثرة انما تتناول احد عشر فما فوقها. ثم خلاف جمع الكثرة وجمع القلة. عند جماهير النحاة الاصوليين. فما فرق بينهما. وهو انهما - 00:36:32ضَ
يفترقان مبدأا وانتهاء فجمع القلة يبدأ من الثلاثة ويقف عند العشرة وجمع الكثرة يبدأ من احد عشر الى ما لا نهاية هذا المشهور. هذا هذا المشهور. وعليه اذا قيل يحمل على اقل الجمع ان كان - 00:36:58ضَ
فجمع قلة حمل على ماذا؟ على الثلاث. واذا كان جمع كثرة حمل على ماذا؟ على احد عشر. هذا الشاهد. والصواب انهما يتفقان مبدأ التفريق تفريق اجتهاد لا دليل عليه وانما دلت اللغة على ان اقل الجمع هو الثلاثة. ولم يأتي تفريق - 00:37:16ضَ
بالدليل على انه ان كان جمع قلة فهو ثلاثة وجمع كثرة واحدى عشر. انما هذا من تكلفات الصينيين وبعض النحات. حينئذ نقول يتفقان مبدأا وجمع القلة اقله ثلاثة. وجمع الكثرة اقله - 00:37:38ضَ
ثلاثة كذلك. وينتهي جمع القبلة بالعشرة لانه من اسمه مأخوذ جمع قلة. وجمع الكثرة ما لا نهاية. ما لا نهاية له. وعلى الخلاف لو قال له علي دراهم فمات رحمه الله كم نعطي - 00:37:53ضَ
على الخلاف كم نعطي له علي دراهم على القول المشهور نعطيه كم اقل الجمع وهو احد عشر لان الدراهم هنا جمع جمع كثرة وعلى الصحيح نعطيه ثلاثة نعطيه ثلاثة وقول هنا فيه نظر ابن عراقي - 00:38:09ضَ
قال رحمه الله تعالى وهو ثلاثة حقيقة يعني يحمل على اقل الجمع ثم قال وهو اي اقل الجمع ثلاثة حقيقة يعني لا مجازا وهذا هو الصحيح. من قيل بانه اثنان لكنه قول مرجوح. قال هو اكثر المتكلمين وذكره ابن برهان قول الفقهاء - 00:38:32ضَ
قاطبة ان قبل الجمع ثلاثة. ونقول قبل الجمع مطلقا سواء كان جمع على الصحيح جمع قلة او جمع كثرة بلا تفصيل. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وحكاه الامدي عن ابن عباس. هذه رواية عن الامام مالك لان المشهور عند ارباب المذهب ان قبل الجمع اثنان - 00:38:52ضَ
كذلك اقل معنى الجمع في المجتهد لاثنان في رأي الامام الحميري من هو مالك رحمه الله تعالى هذا الذي قدمه في المراكب اقل معنى الجمع ما في المشتهر يعرف قول مشهور لاثنان اذا الرواية يعني مالك رحمه الله انه اثنان قيل هذا لم يثبت عنه قيل انه لم لم يثبت عنه وهنا - 00:39:11ضَ
قال حكاه القاضي عبدالوهاب ومالكي عن مالك ان قبل الجمع ثلاثة. فمالك لم يخرج عن الجمهور. قول الجمهور انه ثلاثة وحكاه الامد عن ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما. وقال الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايين الباقي الغزالي. وابن المادشون - 00:39:34ضَ
والبلخي وابن داوود وعلي بن عيسى النحوي ونفطويه وبعض اصحابه اثنان حقيقة يعني القول الاخر المقابل لقول الجمهور انه ماذا اثنان فاقل ما يحمل عليه الجمع هو الاثنان. اذا اقل الجمع فيه مذهبان - 00:39:53ضَ
اقواهما ثلاثة مثنان هكذا قال وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة الاثنان اذا فيهما مذهبان وحكي عن عمر وزيد ابن ثابت انهما اثنان الدليل على ان الجمع اقله ثلاثة قال هنا بسبق الثلاثة عند الاطلاق - 00:40:11ضَ
يعني اذا اطلق الجمع اول ما يتبادر الثلاثة وهنا ما ما استكمل الدليل لانه لو كان كذلك اقل الجمع ثلاثة عندما يقال الرجال ما ينصرف الذهن هذا لكن يقال استدل للاول بسبق الثلاثة عند الاطلاق لان الاثنين وضع له المثنى - 00:40:31ضَ
لما علم العربي القح بانه اذا اراد المفرد قال زيد واذا اراد الاثنين قال الزيدان واذا اراد ما زاد على الثلاثة قال الزيدون او الزيوت. اذا اذا اطلق الزيوت انصرف الى ماذا؟ الى الثلاثة. هذا وجهه. واما على كلام - 00:40:53ضَ
نصنف اختزال الدليل يعني لوحدها كذا ما تفهم ان في اطلاق واستدل للاول بسبق الثلاثة عند الاطلاق لكن يقيد بماذا؟ لان الاثنين وضع له المثنى. وهذا من من اعظم الادلة هنا ان العرب فرقت بين اذا اراد - 00:41:13ضَ
الواحد فقالت رجل واذا ارادت الاثنين قالت رجلان. واذا ارادت ما زاد على الاثنين قالت رجال فاذا كان اقل الرجال هو اثنان ما الفرق بين المثنى والجامع لذلك لا فرق بينهما. ولما ارادت ما زاد على الاثنين وضعت له صيغة مستقلة. اذا مفرد ومثنى وجمع - 00:41:32ضَ
كفرة تدل على الواحد والمثنى يدل على اثنين والجمع يدل على ثلاثة فما زاد. وهذا واضح دليل واضح ولا يصح نفي صيغة عنها يعني عن الثلاثة لم يرد الثلاثة وهما اي تبادر الى الذهن وعدم صحة النفي دليل الحقيقة والمثنى بالعكس - 00:41:56ضَ
وما قررناه اولى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ان العرب فرقت فيهما اذا ارادت الواحد او الاثنين او الثلاثة فما زاد فوضعت للاول المفرد وللثاني مثنى وللثالث الجمع فما فما زال. ثم دليل اثري في المسألة وفيه نزاع في في ثبوته. روى البيهقي ابن حزم محتجا به - 00:42:16ضَ
يعني ابو حازم احتج به. وغيرهما باسناد جيد. فيه ضعف الى ابن ابي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس الله عنهما انه قال لعثمان مسألة الاخوين فان كان له اخوة جاء فيه مناظرة بين ابن عباس وبين عثمان رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس لعثمان ان الاخوين - 00:42:36ضَ
لا يردان الامة الى السدس للجمهور. انما قال تعالى فان كان له اخوة واخوة هذا جمع. والاخوين لا يردان الامة الى السدس. استدل ابن عباس بماذا بلفظ الجمع على انه اقل الثلاثة. كانه يقول ظاهر القرآن ما هو؟ الثلاثة. لا يحجب الا ثلاثة فما زاد. واما الاخوين - 00:43:01ضَ
ليس ليس بجمع وانما هو مثنى. ان الاخوين لا يردان الام الى السدس. استنادا الى ظاهر النص لقوله فان كان له اخو اخوة قال والاخوان في لسان قومك ليسا باخوة - 00:43:28ضَ
ليس بي باخوته. هذا حجة الجمهور هنا. واقره عثمان على ذلك. لكنه احتج بماذا؟ بالاجماع. احتج به بالاجماع. لما قال اخواني في لسان قومك ليسا باخوتك. لم يقل له لا ليس امرك ذلك. امنع لم يأت بالمنع ولا بالمناقضة. وانما انتقل لدليل اخر - 00:43:45ضَ
هو الصالف لي لظاهر الاية. قال عثمان لا استطيع ان انقظ امرا كان قبلي. كلامك في محله وهو ان الاثنين ليس بجمع وانما سبق اجماع فلا استطيع ان انقظ امرا كان قبلي وتوارثه الناس ومظى في الانصار - 00:44:05ضَ
فحمل اللغظ على غير ظاهره بالاجماع الذي ذكره عثمان رظي الله تعالى عنه وهذا دليل على صحة اطلاق الجمع على الاثنين جازان يعني الاخوة في الاية اريد به الاثنان. لكن حقيقة او مجازا نحن قلنا في القاعدة ماذا؟ اقله - 00:44:25ضَ
ثلاثة حقيقة اذا قد يستعمل في اقل الجمع ولا يراد به الثلاثة. وانما يراد به الاثنان بل قد يراد به الواحد كذلك على الصحيح. حينئذ نقول هذا استعمال مجازي. فيطلق اللفظ ويراد به يطلق الجمع ويراد به الاثنان مجازا. ويطلق الجمع ويراد به الواحد مجازا - 00:44:46ضَ
لانه في استعمال استعمال اللغة الاطلاق الحقيقي انما هو في في الثلاث. فيؤخذ من هذا النص من هذه المناظرة ان اقل الجمع حقيقة ثلاثة باعتراف ابن عباس عثمان كذلك يؤخذ ان الاية اخوة استعمل في الاثنين في غير مدلوله الذي وضع له في لسان العرب اذا - 00:45:09ضَ
اعمال مجازي وهذا هو الصحيح. قال احمد في شعبة مولى ابن عباس السابق في السند ما ارى به بأسا. ولذلك قال اسناده جيد. الامام احمد يعني ما لم يضعفه. ما ارى به بأسا - 00:45:30ضَ
واختلف قول ابن معين فيه وقال قال مالك ليس بثقة وقال ابو الزرع الضعيف وقال النسائي ليس بقويه صححه الحاكم وقره الذهب اذا فيه فيه فيه خلاف ولما حجب قوم الامة بالاخوين دل على ان الاية قصدت الاخوين فما فوق. وهذا دليل وصحة الاطلاق مجازا. كما ذكر لانه الخلاف الظاهر. ودليل القائل حقيقة - 00:45:45ضَ
هذه الاية والاصل ماذا؟ الاصل حقيقة وعن زيد ابن ثابت يسمى الاخوان اخوة رد بما سبق يعني بما ذكره ابن عباس وواضح بين وان صح قول زين لان فيه شيء من الضعف فمراده مجازا وفي حجم الامة. ومن قال بانه اثنين نقول كل ما قيل فيه اثنان - 00:46:07ضَ
فاما ان يكون الفهم ليس بصحيح يعني ليس ليس المراد به الاثنان واما ان نقول بانه اطلاق مجازي. اطلاق مجازي للدليلين السابقين الاول التفرقة في لسان العرب بين المفرد والمثنى والجمع ثم ما ذكر من اثر ابن عباس - 00:46:32ضَ
انه حجة في اللسان عرب وقره كذلك عثمان رضي الله تعالى عنهما قال والمراد غير لفظ جمع. يعني المراد بان قبل الجمع ثلاثة هو ليس المراد به لفظ جمع. لان الجمع يطلق ويراد به الاثنان - 00:46:50ضَ
وليس هذا محل النزاع. انما محل النزاع في الجمع الاصطلاح المجموع. جمع المذكر السالم الى اخره. هذا الذي وقع فيه النزاع. هل اقال له قساوتنا. والمراد بما تقدم من محل الخلاف - 00:47:07ضَ
غير لفظ جمع غير لفظ جمع المشتمل على الجيم والميم والعين. فانه يطلق على الاثنين بلا خلاف وهو حقيقة فيهم كما صرح به المحققون لان مدلوله الجمع هذه المادة ضم شيء الى شيء وهذا انما يحصل بماذا - 00:47:23ضَ
باثنين جمعه وهو الضمة. ونحن وقلنا وقلوبكما ونحو ذلك ممن في الانسان منه شيء واحد بل هو وفاق يعني قد يراد به ماذا؟ به الاثنان. فنحن لا نقل قبله ثلاثة. بل قد يراد به الواحد قد يراد به الاثنان - 00:47:43ضَ
كذلك اقول ما يراد به الواحد قد يراد به الجمع. وقلوبكما كذلك لانه شيء واحد وضم شيء الى شيء هما اثنان. اذا ليس الخلاف في مثل هذه التراكيب. نحن وقلنا وقلوبكما. قال هنا قال البرماوي وغيره - 00:48:03ضَ
ليس الخلاف فيه يعني قوله تعالى صغت قلوبكما صغت قلوبنا يعني قلباكما هذا الاصل. لكن العرب اذا اراد ان تضيف الى المثنى جمعت. هذي قاعدة فصحى. اذا ارادت ان تضيف الى المثنى - 00:48:22ضَ
جماعة ولذلك قال لان قاعدة اللغة ان كل اثنين اظيفا الى متظمنهما يجوز فيه ثلاثة اوجه. الافصح الجمع على الاصح قطعت رؤوس الكبشين هذا الاصل كبشان ليس لهما الا رأسان - 00:48:37ضَ
او في خلاف اذا قال قطعت وعنده كبشان فلا افصح ان يقول قطعت رؤوس كبشين يجمع كذلك لان الاصل في ماذا رؤوس الكبشين اظافه. العرب دائما تستثقل ماذا؟ اظافة الشيء الى نفسه - 00:48:56ضَ
فما يدل على الاثنين يستثقل اضافته الى ما يدل على الاثنين. فلو قال قطعت رأسي الكبشين هذا فيه ثقل لان المضاف يدل على الاثنين والجمع والمضاف اليه يدل على اثنين. حينئذ ثم مغايرة ويعلم بانه اراد من المضاف - 00:49:19ضَ
ليس حقيقته الجمع بالمضاف اليه لما قال قلوبكما قلباكما هذا المراد. عندنا قرينة تدل على ان القلوب هنا استعمل واريد به باثنان للجمع. لماذا لانه لو قال قلوبكم صارت جمعا ولا اشكال فيها قله ثلاثة لكن لما قال قلوبكما - 00:49:39ضَ
ها كاف والميم هنا تدل على ماذا؟ على التثنية. اذا قلوب جمع استعمل يريد به الاثنان. هذا الاصح. قطعت رؤوس الكبشين يعني رأسين الكبشين ثم الافراد قطعت رأس الكبشين ثم التثنية كرأس الكبشين قطعت قطعت رأس الكبشين. لا قطعت رأسي الكبشين. لماذا جعله مرحلة ثالثة - 00:49:59ضَ
وقدم عليه الافراد للثقل الذي يكون فيه في اللسان وانما رجح الجمع استثقالا لتوالي الدالين على شيء واحد وهو دالين يعني المضاف والمضاف اليهما وتضمن الجمع العدد بخلاف ما لو افرد. قال وانما كان الخلاف في غير ذلك لاستثناء ذلك لغة. وانما الخلاف في نحو رجال - 00:50:27ضَ
مسلمين وضمائر الغيب والخطاب. وقلنا ونحن هذا قد يستعمل مرادا به ماذا مرادا به الواحد. نحن ذهبنا وكتبنا وقلنا الى اخره. يراد به الواحد تعظيما لنفسه. قد يراد به الجمع. لكن ليس الخلاف فيه - 00:50:51ضَ
وقل الجماعة بغير صلاة ثلاثة. اما الصلاة اما بمجيء النص واما لما توارد عن السلف. يعني محل اجماع اقل الجماعة يعني لفظ الجماعة المشتق من الجمع ثلاثة. في غير صلاة - 00:51:07ضَ
قاله الاصحاب ما عدا ابن الجوزي ما عدا ابن الجوزي في كشف المشكل وصاحب البلغة فيها واختاره من النحاة الزجاج. وذكر بعض متأخرين ان لفظ جمع كلفظ جماعة. صوب الفرق. جماعة اقله ثلاثة. لكن في غير الصلاة غير الصلاة. قال رحمه الله - 00:51:25ضَ
تعالى ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد اراد ان يعطينا ضابط في ما اذا شك المرء في هذا اللفظ هل هو مستغرق ام لا؟ هل هو دال على العموم ام لا؟ قال معيار يعني ما يوزن - 00:51:45ضَ
العموم ويدل على ان اللفظ بالفعل مستغرق لما يصلح قال صحة الاستثناء يعني الاخراج منه فان صح الاخراج حينئذ فاحكم عليه بان المستثنى منه لفظ عام. وان لم يصح الاخراج حينئذ لا يكون عاما بل يكون خاصا. لكن قال من - 00:52:03ضَ
في عدد لانه يقال له علي عشرة الا ثلاثة. تثني او لا؟ سثني. والعشرة ليست بعامة عند الجمهور. لماذا انها ليست مستغرقة بلا حصر والعام انما يكون مستغرقا ها بلا حصن والعشرة بحصن اذا لا يكون من من العموم قبل الاستثناء لا - 00:52:23ضَ
اجعله عاما وانما هو خاص خاص بهم سيأتي كلام السبكي ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد من غير والاستثناء المراد بهن استثناء المتصل. هذا الاصل فيه. واما المنقطع فهذا قد يكون قد لا يكون. يعني انه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء به - 00:52:46ضَ
قبوله صحة اراد به ماذا العلامة بالفعل او بالقوة لا في الضابط هنا اراد به ماذا عندما يقول النحات الاسم اه من علامات هل بالفعل تدخل لتعرف علامة او بالقوة - 00:53:06ضَ
بالقوة المراد بالقوة كل ما جعل علامة على شيء فانما اريد به بالقوة ولم يرد به بالفعل. يعني اذا مر بك لفظ الانسان تحكم عليه بانه ولا ولا يشترط في الحكم عليه بانه عام ان تدخل عليه الا وتقول الانسان الا كذا لقد لا قد لا يأتي لك نص ان تريد - 00:53:28ضَ
من الانسان لكنه عام لانه يقبل يقبل الاستثناء اذا قبول الاستثناء ولذلك قال ماذا؟ يستدل على عموم اللفظ بقبول بكونه يقبل والشيء اذا قبل الشيء لا يلزم ان يدخل عليه بالفعل وانما المراد به بالقوة وكل علامة ذكرها النحات للاسم - 00:53:49ضَ
فالمراد بها القلب بالقوة وكل علامة ذكرها النحات للفعل فانما المراد بها بالقوة لا لا بالفعل. بقبوله منه فان الاستثناء اخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه هذا على مشهور وسيأتي نقضه - 00:54:09ضَ
ووجب ان تكون كل الافراد واجبة الاندراج يعني في المستثنى منه. وهذا معنى العموم. ولم يستثني في جمع الجوامع العدد قال معيار العموم صحة الاستثناء. فاورد عليه ان العدد يلزم على كلامك ماذا؟ انه عام وليس بعام بنصك انت. ويدخله الاستثناء. يدخله الاستثناء. ولم يستثني - 00:54:28ضَ
جمع الجوامع العدد فورد عليه فاجاب بان لم نقل كل مستثنى منه عام جملة جيدة. بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء. يعني انفك عن الايراد قال كل مستثنى منه هم - 00:54:52ضَ
لم نقل كل مستثنى منه فهو عام. وانما قلنا ماذا كل عام يقبل الاستثناء فمن اين العكس قال في شرح التحرير فيما قاله نظر فان معيار الشيء ما يسعه وحده يعني الجملة نعم هي صحيحة. لكن قلت ماذا؟ معيار. يعني ما يوزن به الشيء - 00:55:11ضَ
وما يوزن به الشيء لا بد ان يكون خاصا به. فاذا دخل على غيره حينئذ لا يكون كذلك كما اذا قلنا علامة الاسم دخول ال. حينئذ يلزم من ال الا تدخل على غير الاسم. لانها لو دخلت على غير الاسم لم تكن علامة - 00:55:33ضَ
هنا قال الاستثناء معيار العموم. حينئذ يلزم من ذلك ان تستثني العدد والا لما صح استثناء جملته جيدة وعبارته جيدة لكن لما قال معيار هنا جاء الايراد قال في شرح التحليل وفيما قاله نظر فان - 00:55:50ضَ
ان معيار الشي ما يسعه وحده دون غيره فاذا وسع غيره معه خرج عن كونه معيارهم. فاللفظ يقتضي اختصاصا باستثناء بالعموم. حينئذ كلامه في محله من السبكي والايراد انما في جعله معيارا فحسب. جعله معيارا فحسب. قال رحمه الله تعالى - 00:56:08ضَ
فائدة سائر سائر الشيء بمعنى باقيه. سائر هذه اختلف فيها. هل هي من صيغ العموم او لا؟ هذا بناء على تفسيرها من فسرها بانها بمعنى الجميع جعلها من صيغ العموم. ومن جعلها بمعنى باقي - 00:56:32ضَ
حينئذ ليست من من العموم. ولذلك قال سائر الشيء بمعنى باقيه. ويلزم عليه انها ليست من صيغ العموم. وهذا المشهور عند الجمهور وذلك لانها من اسأر بمعنى ابقى. فهو من السؤر وهو البقية فلا يعمه. وقال الجوهري - 00:56:53ضَ
الصحاح هي بمعنى الجميع لانها من سور المدينة وهو المحيط بها وغلطوه يعني غلطوا الجوهري. قال في شرح التحليل وليس كذلك. فقد ذكره السرافي في شرح سيبويه جواليق بشرح ادب الكاتب وابن بري وغيرهما اوردوا له شواهد كثيرة يعني يأتي سائل بمعنى الجميع - 00:57:13ضَ
حينئذ سائر قد تكون من صيغ العموم وقد لا تكون. باعتبار ماذا؟ باعتبار تفسيرها. فان فسرت بمعنى الجميع واراد بها المتكلم. فهي من العموم يعني بمنزلة كافة وعامة وقاطبة الماضية - 00:57:34ضَ
وممن عدها من صيغ العموم القاظي ابو بكر وغيرهم لكن قال البرماوي لا تنافي بين القولين فهي للعموم المطلق والعموم الباقي بحسب الاستعمال. لكن هذا فيه نظر. والصواب ان يقال بان السائل اذا فسرت بمعنى الجميع فهي صيغة عموم. وان فسرت بمعنى باقي - 00:57:49ضَ
تحية خاصة ليست من من العموم قال رحمه الله تعالى فصل العام بعد تخصيصه حقيقة. العام بعد تخصيصه حقيقته يعني العام الذي يدخله الخصوص. قبل ادخال او دخول الخصوص عليه - 00:58:09ضَ
اللفظ مراد به جميع افراده معنى الذي وضع له اللفظ هو جميع افراده. ولذلك نقول عامه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح ان يدخل تحته. حينئذ الرجال فاذا صدق اللفظ على جميع مدلوله لا شك انه حقيقة. لماذا؟ لانه لفظ وظع لمعنى فاستعمل فيه. لكن لو اخرج منه بعظ - 00:58:30ضَ
حينئذ اريد باللفظ ماذا؟ بعظ مدلوله. هل هذا حقيقة استعماله في بعض المدلول؟ ام انه مجاز؟ هذا محل خلاف. محل خلاف واللي قال العام بعد تخصيصه. يعني تخصيص ما هو؟ قصر العام - 00:58:54ضَ
على بعض افرادهم. قصر العام على بعض افراده. لقال ان الانسان لفي خسر الا الذين الانسان لفظ عام في العصر المعنى اللغوي موضوع لجميع احاده وافراده لكن انت اخرجت بعض الافراد حينئذ استعمل في بعض ما وضع له - 00:59:11ضَ
هل هذا معنى مجازي او حقيقي؟ قال حقيقة العام بعد تخصيصه بعد اخراج بعض افراده حقيقة فيما لم يخص عند الاكثر من اصحابنا ونقله ابو المعالي عن جمهور الفقهاء. قال ابو حامد هذا مذهب الشافعي واصحابه. وذلك لان العامة في تقدير - 00:59:29ضَ
مطابقة لافراد مدلوله. هذا الاصل فيه فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص به من المعنى باقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. اما حقيقة فلا لان اللفظ انما عني به جميع الافراد - 00:59:53ضَ
حينئذ اذا استعمل بعد المخصص لم يرد به جميع الافراد. لكن نقول الافراد داخلة من حيث من حيث اللفظ ان الاعتبار هنا او النظر من جهتين اولا من جهة اللفظ فهو معنى لغوي. لفظ الانسان والرجال الى اخره - 01:00:13ضَ
يأتي السؤال قبل التخصيص هل هذا اللفظ يتناول الافراد التي خرجت او لا يرد السؤال قبل التخصيص لفظ الانسان والرجال والمسلمين والمشركين هل يتناول الافراد التي خرجت ام لا؟ يتناولها. اذا بهذا الاعتبار نحكم عليه بان - 01:00:32ضَ
الحقيقة كونه جاء مخصصا هذا باعتبار الحكم المرتب على ماذا على اللفظ العام ولذلك نقول هو يتناول الافراد باعتبار اللفظ لا يتناول باعتبار المعنى باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. حينئذ نقول الانسان له افراد - 01:00:52ضَ
دل اللفظ على انه مستغرق لجميع الافراد. هذا اصل العموم اصل العموم. اللفظ قبل التخصيص وبعد التخصيص يدل على افراده. لكن جاء الحكم مستثنيا لبعض الافراد. فبعض الافراد خرج من الحكم الذي رتب على الانسان - 01:01:16ضَ
لا على لا من الانسان نفسه. لا من الانسان نفسه. ففرق بين النوعين هذا المراد هنا. قال هنا فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. فالتناول باق. نعم هو - 01:01:36ضَ
متناول قبل التخصيص وبعد التخصيص. لكن خرج التناول ماذا؟ بالحكم فقط. لم يتناولوا الحكم. واما اللفظ فهو متناول له قطعا فكان حقيقة قبله فكذا بعده. وهذا هو الصحيح انه حقيقة في في الباقي. وقال ابو الخطاب اكثر الاشعرية يكون - 01:01:55ضَ
جازا بعد التخصيص. لانه لفظ استعمل في غير موضع له وليس الامر كذلك. بل الصواب انه حقيقة فيه في الباقي قال وهو حجة ان خص بمبين. وهو حجة يعني اذا استعمل اللفظ مرادا به الباقي. بعد الاخراج هل يعتبر حجة فيما بقي؟ قل نعم ولا ينبغي ان يكون فيه نزاع. لا - 01:02:15ضَ
ينبغي ان نكون في نزاع وخاصة على قاعدة ماذا؟ انه ما من عام الا وقد خص. ومع ذلك الصحابة قد اجمعوا على الاستدلال باللفظ عام قبل التخصيص وبعد التخصيص. ولا ينبغي ان يقع نزاع في ماذا؟ في كون اللفظ دالا على الباقي بعد التخصيص هل هو حجة فيه ام لا؟ لا ينبغي النزاع - 01:02:40ضَ
لذلك قال وهو اي العام بعد تخصيصه حجة يعني صالح للاحتجال به في اثبات الاحكام الشرعية. ان خص بمبين ان خص ببين هذا قيد يعني قد يقول اقتلوا المشركين الا زيدا. تخصيص هنا بمبين يعني معلوم - 01:03:00ضَ
وقد يقول اقتلوا المشركين الا بعضهم اه هذا الثاني يصح او لا يصح لا لماذا؟ لكونك اذا قلت الا بعضهم هذا لا وجود له بالشرع وانما مسألة فقط لو قال اقتلوا المشركين الا بعضهم تقتل من - 01:03:22ضَ
هل صار حجة؟ ليس بحجة. لماذا؟ لانه لم يتميز عندك المستثنى من المستثنى منه. من الصالح للقتل ومن غير الصالح للقاتلين. لماذا؟ لان التخصيص هنا وقع بماذا؟ بمجهول. فصير اللفظ مجملا. فنحتاج الى - 01:03:43ضَ
هذا الى مبين. فنتوقف كما هو شأن المجمل. اذا ان خص بمبين هذا احترازا يخص بمجهول فلا يكون حجة لا لا يكون حجة. هل له مثال في الشرع؟ لا. لا وجود له. بل المجمل غير مبين لا وجود له فيه بالشرع - 01:04:01ضَ
قال وهو حجة ان خص بمبينة. اذا هذه المسألة غير المسألة السابقة. المسألة السابقة دلالة العامي على افراده بعد التخصيص هل هو حقيقة او مجاز خلاف. والصواب الذي عليه الجمهور انه حقيقة. للوجه السابق الذي ذكرناه. هذه المسألة بعد العام بعد التخصيص كالسابق. هل هو حجة - 01:04:20ضَ
فيما لم يدخله التخصيص او لا؟ فيه مذاهب فيه خلاف. والصواب انه حجة. وينبغي حكاية اجماع الصحابة على على ذلك القول لانه لم يرد لان حكم هنا حكم شرعي مسائل شرعية ينبني عليها مسائل شرعية. ان خص بمبين نقول هذا ان كان لبيان الواقع - 01:04:44ضَ
انه ما من تخصيص الا وقع بمبين بمعلوم لا اشكال فيه. وان اريد به ان ان المخصص قد يكون معلوما قد مجهولا هذا لا وجود له في الشرعين قال هنا ان خص بمبين كسر الياء - 01:05:04ضَ
اي بمعلوم بمعلومة او باستثناء بمعلوم كلاهما بمعنى عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه ولا اكثر. وذكره الامدي عن الفقهاء. وقال الدبوسي حنفي هو الذي صح عندنا من مذهب السلف لكنه غير موجب للعلم قطعا بخلاف ما قبل التخصيص. يعني استعماله في الباقي - 01:05:21ضَ
هل هو قطعي ام ظني هذا مر معنا في المسألة التي قبل مسائل وهي دلالة على اصل المعنى قطعية وعلى ما عداه ظنيا. فالحكم هنا المسألة راجعة لما لما سبق. فان كان الباقي بعد التخصيص اكثر من واحد. حينئذ نقول - 01:05:46ضَ
ما زاد عن الواحد فهو ظني والواحد هذا هذا قطعي وهو على فرض يدل حتما وهو على فرض يدل حتما وما عدا هذه الاقوال فهي اقوال قالوا ضعيفة لا التفت اليها. قال هنا وعلم مما تقدم من قوله مصنف مستدركا ان خص بمبين - 01:06:07ضَ
انه لو خص بمجهول يعني مبهم لا يصح كقوله تعالى اقتلوا المشركين الا بعضا. ما قال الله تعالى الا بعضا. لكن هذا مثال يعني قال تعالى اقتلوا المشركين. لو جاء استثناء بالشر قال الا بعضهم. الا بعضا. لم يكن حجة اتفاقا. لماذا؟ لانه - 01:06:27ضَ
التميز صار مجملا حينئذ هو من قبيل المجمل قاله جمع وهو ظاهر تقليد ابن الحاجب البيظاوي وغيرهما لكن المتكلمون يسيرون على طريقة المتكلمين وهي انهم ينظرون الى مسائل عقلية سواء لها وجود في الشرع ام لا؟ لكن انتبه الطالب ان هذه المسألة لا وجود لها - 01:06:49ضَ
حينئذ ينظر الى الصحابة فان كانوا متفقين حينئذ اذا قيل تسعة مذاهب عشرة مذاهب عند الاعتبار بها. واضح هذا؟ فينتبه. هذه المسألة لا لا خلاف فيها بين الصحابة وحجة فيه في الباقي وانه لم يقع التخصيص الا بمعلوم. واما المذاهب هذه التي يذكرونها هذه لا وجود لها. ومحل الخلاف المخصص بمعين - 01:07:09ضَ
فلا يستدل بي اقتلوا المشركين الا بعضهم بقتل فرد من الافراد. اذ ما من فرد من الافراد الا ويجوز ان يكون هو المخرج ومنه قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. وجاء بيانها - 01:07:32ضَ
جاء بيانها قال وعمومه مراد تناولا لا حكما وقرينته لفظية وقد تنفك. والعام الذي اريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا. هذه من المسائل المهمة وهي التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. العامة - 01:07:49ضَ
صوص يعني عام طرأ عليه مخصص قرأ عليهم يعني استعمل ابتداء مرادا به العموم اطلقه وتكلم به المتكلم اراد به الافراد. ثم بعد ذلك اخرج بعض الافراد. هذا يسمى ماذا؟ عاما مخصوصا. عاما - 01:08:11ضَ
الاصل مخصوص باعتبار المخصص الطارئ على اللفظ العام. اما العام الذي اريد به الخصوص هذا لم يرد ابتداء بنيته قبل ان نتكلم اراد به بعض ما يصدق عليه اللفظ. ولذلك صار مجازا - 01:08:32ضَ
فرق بين العام الذي خص هو حقيقة في باقيه لانه اريد ابتداء ماذا؟ ان يتناول الافراد كلها. ثم بعد ذلك اخرج. فاستعماله في الباقي حقيقة ولا اشكال فيه. لكن هذا ابتداء اطلق اللفظ - 01:08:49ضَ
اطلق لفظ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس قالوا للناس اذا تكلم كل الناس قالوا لمن لو اريد به اللفظ انه تناول جميع الافران قل لا اطلق اللفظ ابتداء واراد به واحد على خلاف فيه - 01:09:05ضَ
حينئذ نقول الناس هذا من الفاظ العموم. هل اطلق ليتناول جميع الافراد؟ الجواب لا. ابتداء اطلق اريد به واحد. يكون ما هذا يكون مجازا. هل تناول الافراد؟ جوابوا لا. جوابه لا. قال هنا وعمومه كلامه في - 01:09:22ضَ
عموم ما خص بمبين مراد تناول لا حكما تناولا لا حكما يعني العام الذي خص يتناول الافراد من حيث اللفظ ومن حيث الحكم لا يتناوله. ولذلك كما ذكرنا اقتلوا المشركين تنبأ هذه المسألة. اقتلوا المشركين - 01:09:41ضَ
الا زيدا الا زيدا. المشركين هل دخل فيه زيد او لا في تفصيل تقول في تفصيل ان اردت به اللفظ ان اللفظ يتناول زيت فقطعا انه يتناوله قبل الاستثناء وبعد الاستثناء. لان زيد لا يخرج عن المستثنى منه. وان اردت انه لا انه يتناوله حكما فلا - 01:10:05ضَ
اذا فيه تفصيل. اقتلوا المشركين المشركين لفظ عام مستغرق لجميع افراده. الا زيدا هل زيد يتناوله المشركون؟ نقول فيه تفصيل. ان اردت به اللفظ فهو داخل فيه لغة قطعا. وان اردت به الحكم فلا - 01:10:27ضَ
الاخراج حينئذ ليس من اللفظ وانما من الحكم الذي ترتب على اللفظ واضح المسألة؟ الاخراج من الحكم الذي صدق على اللفظ العام. واما اللفظ فهو داخل فيه قطعا قبل التخصيص وبعد التخصيص. ولذلك قال - 01:10:46ضَ
عمومه يعني عموم ما خص مراد تناول اللحكم. اي من جهة تناول اللفظ لافراده او مراد لقطعا لا من جهة الحكم. فالاخراج من الحكم وقرينته لفظية قنينات لفظية يعني اما المخصصات الاتية اما الاستثناء واما الصفة واما الشرط الى اخره. وقد تنفك عنه يعني قد - 01:11:02ضَ
يأتي لافضل انسان دون الا ودون وصف وقد يأتي بماذا؟ بشرط او بالاستثناء. اذا قد توجد القرين المخصصة معه قد لا توجد. والعام الذي اريد به الخصوص هذا كلي استعمل في جزئي ابتداء - 01:11:28ضَ
فلم يتناول جميع الافراد ومن ثم كان مجازا كلي استعمل في جزئي. لان مدلول اللفظ العام كلي. يعني قدر مشترك بين افراد لا منتهى لها. لكنه استعمل ابتداء في جزئي في واحد من من الافراد. هذا يكون مجازا لا لا حقيقة بخلاف الاول. اذا عمومه مراد - 01:11:46ضَ
تناولا باعتبار اللفظ لا حكما هذا في العام المخصوص. وقرينته لفظية وقد تنفك. هذا هذه كم حكم مراد تناولا لا حكما. قرينته لفظية وقد تنفك اجعله ثالثا. العام الذي اريد به الخصوص - 01:12:11ضَ
كلي استعمل في جزئي يعني غير متناول للافراد مقابل قولي متناول مراد تناولا ومن ثم هل له قرينة؟ نعم ذكر ذلك. قال وقرينته عقلية لا تنفك قرينة عقلية لا تنفاق لماذا - 01:12:31ضَ
لانه لا يتصور كالمثال السامع الذين قال لهم الناس لا يتصور لو قلت على ظاهره ها الناس الناس حينئذ اذا تكلم كل الناس يخاطبون من اذا كان كل الناس يتكلمون - 01:12:50ضَ
او يأمرون او ينهون يأمرون من؟ وينهون من اخ واضح؟ حينئذ قرينة عقلية تدل على انه يستحيل ان يكون كل الناس هم القائلين قال هنا والعام الذي اريد به الخصوص كليا استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا لنقل اللفظ عن موضوع الاصل بخلاف ما قبله وقرينته عقلية لا تنفك عنه. ومن - 01:13:04ضَ
مما يدل على الفرق بينهما ان دلالة الاول اعم من دلالة الثانية قال في شرح التحريم دلالة الاول يعني المخصوص اعم المجلات الثاني اريد به واحد او اثنان قال في شرح التحريم لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين - 01:13:29ضَ
عامل مخصوص والعامي الذي اريد به خصوصا وهو من مهمات هذا الباب واختلفوا فيه على على اقوال لكن الذي ذكره المصنف هنا هو قول السبكي وفرق السبكي فقال العام المخصوص اريد عمومه وشموله لجميع الافراد من جهة - 01:13:46ضَ
اللفظ لها يعني الاستغراق مقصود ابتداء. ولذلك قال مراد تناوله مصنف. لا من جهة الحكم فانه لا يصدق الا على من يتناوله اللفظ؟ يعني الباقي بعد الاخراج. والذي اريد به الخصوص لم يرى الشموله لجميع الافراد. لا من جهة التناول ولا من جهة - 01:14:06ضَ
الحكم بل هو خاص بل هو كلي استعمل في جزئي والجزئي هو خاص ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موظوعه الاصل بخلاف العام المخصوص. وقال شيخ الاسلام البلقيني الفرق - 01:14:27ضَ
بينهما من اوجه احدها ان قرينة المخصوص لفظية وقرينة الذي اريد به الخصوص عقليا. ثاني ان قرينة المخصوص قد تنفك عنه. وقرينة الذي اريد به الخصوص تنفك عنه لانه مجاز - 01:14:44ضَ
قال ابن قاضي الجبل يجوز ورود العام والمراد به الخصوص خبرا كان او امران. وقال ابو الخطاب قد ذكره الامام احمد رحمه الله في قوله تعالى كل شيء بامر ربها. قال واتت على اشياء لم تدمرها كمساكنهم. تدمر كل شيء - 01:15:02ضَ
اه اين الاستثناء؟ قيل الاستثناء عقلي. والصواب ان المخصص عقلي. والصواب ان العقد لا يخصص البتة. وانما هنا يكون من قبيل اطلاق العام ها مرادا به الخصوص مرادا به الخصوصيات ان من المخصصات العقل - 01:15:22ضَ
وحكى باجماع الصوب انه ليس من من المخصصات وهذا مثال له. قالوا تدمر كل شيء بامر ربها. قيل العاقل وقيل الحس والصواب انه من اطلاق العام وارادة الخاص. ثم قال رحمه الله تعالى والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه - 01:15:42ضَ
لا اشكال في دعوى العموم فيما يذكر من الفاظ السابقة. يعني ما مر معنا لا اشكال في الشرع انها تفيد تفيد فهي صيغ تفيد العموم ابتداء. تفيد العموم ابتداء. اما ما اذا وقع جوابا لسؤال - 01:16:05ضَ
ما وقع جوابا لسؤال عن اذن ورد فيه الخلاف هل يعم او لا يعم؟ هل ثم فرق بين الجواب المستقل؟ والجواب بغير مستقل هل الفرق بين اذا كان الجواب عاما والسؤال خاصا او بالعكس؟ تم خلاف بين الاصوليين. اما ما ذكره جوابا للسؤال - 01:16:25ضَ
لسؤال سائل هذا لا يخلو حاله من حالين اما ان يستقل بنفسه. بمعنى انه يصح ان يبتدأ به. يصح ان يكون جوابا مستقلا لا مرتبطا بما بما قبله يعني بدون السؤال اول او لا؟ فان لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال وهو الذي ذكره - 01:16:45ضَ
هنا قال والجواب لا المستقل تابع لسؤال في عمومه قال وفي قول وخصوصي والصاب انه يعم الامرين انه يعم فيكون السؤال تابعا لي فيكون الجواب تابعا للسؤال ان كان سؤال عاما فالجواب عام - 01:17:12ضَ
وان كان السؤال خاصا فالجواب فالجواب خاص لكن هذا قال لا المستقل. يعني الذي لا يحسن الابتداء به نعم. والجواب من الشارع ان لم يكن مستقلا بالسؤال. يعني لا يحسن الابتداء به - 01:17:32ضَ
وانما يكون تابعا. بمعنى انه لا يمكن فكه عن السؤال. ولا يمكن ان يكون جملة مفيدة الا بانضمام السؤال اليه. كما سيأتي المثال. وهو المراد بقوله لا المستقل. تابع لسؤال في عمومه اتفاقا هذا محل وفاق. نحو جواب النبي صلى الله عليه - 01:17:49ضَ
يسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر. اينقص الرطب؟ قال النبي اينقص الرطب اذا يبس؟ قيل نعم. قال فلا اذا. هذا فلا اذا هل يصلح هذا ان يقع ابتداء هكذا كلام؟ لا يصلح. اذا نقول هذا جواب لا - 01:18:09ضَ
لا يستقل لا يصلح ان يكون جوابا لا يصلح ان يستقل عن السؤال فيقع ابتداء هكذا وانما لابد ان يكون مرتبطا بالسؤال فلا اذا هنا السؤال عام. فالجواب حينئذ يكون عاما. اين عموم السؤال هنا - 01:18:27ضَ
قال سأله عن بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر لم يقل بعت ولم يقل اني بعت او ابيع كذا لم يخص ويظيف السؤال الى نفسي وانما سأل سؤالا عاما قال - 01:18:46ضَ
عن بيع الرطب بالتمرين ولم يظفه الى نفسه نقول هذا عام هذا عام. فالسؤال العام فقوله فلا اذن حينئذ يعم السائل وغيره فكل من باع الرطب بالتمر حينئذ لا اذن بالقيد المذكور. اينقص الرطب اذا اذا يبس؟ ومثله ان يسأل هل - 01:19:02ضَ
هل يتوضأ بماء البحر؟ قال نعم نعم هذا لا يصلح ان يكون مستقلا. اليس كذلك؟ بخلافه طهور ماؤه الحل ميتته. هذا شيء اخر. لكن اذا سئل عن الوضوء بماء البحر قال هل يتوضأ - 01:19:24ضَ
بماء البحر فقال نعم. سؤال عام او خاص عام لانه لم يضيفه الى شخص معين ليس جزئيا لا يتعلق بوظوء زيد وانما يتوظأ كله متوظأ بماء البحر قال نعم نقول الجواب هنا - 01:19:39ضَ
لا يستقل وانما يكون تابعا للسؤال والسؤال عام والجواب عام. اذا الجواب لا المستقل اما مستقل فله حكم اخر فهو تابع لسؤال في عمومه وهذا محل وفاقه. قال وفي قول - 01:19:55ضَ
وخصوصه يعني اذا كان السؤال لا المستقل. قال هنا لا لا المستقل. اذا كان السؤال الجواب لا يستقل وكان السؤال خاصا فهل يكون تابعا الجواب للسؤال فيه خلاف؟ ولذلك قال في قول اذا استوى عنده القولان ولم يرجح والصواب الذي عليه الجمهور - 01:20:15ضَ
هو ان الحكم عام. يعني سواء كان السؤال خاصا او عاما فان لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال ان كان عاما فعاما وان كان خاصا فخاص حتى كأن - 01:20:38ضَ
سؤالا معاذ في الجواب هكذا عبارة الزركش وهي اصح قال وفي قول وكذا في خصوصه يعني ان الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه ايضا في احد قولي العلماء وهو الصواب نحو قول - 01:20:55ضَ
تعالى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وجدتم خطاب خاص ما وعد ربكم كاف خطاب خاص اذا هذا سؤال خاص. قالوا نعم. غير مستقل غير غير مستقل يعم او يخص نقول الصواب انه يخص. الصواب انه انه يخص. وكحديث انس - 01:21:10ضَ
رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا منا اضافه لنفسه يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا هذا جواب غير مستقل لا والسؤال هنا خاص - 01:21:40ضَ
قال افيلزمه ويقبله يلتزمه ويقبله قال لا جواب هنا غير مستقل وهو خاص والسؤال وكذلك خاص قال فيأخذه بيده ويصافحه قال نعم انظر لا نعم هذا جواب غير مستقل والسؤال خاص حينئذ - 01:21:57ضَ
حينئذ يختص. قال الترمذي حديث حسن. قال ابو الخطاب التمهيد كقوله كقوله لغيره تغدى عندي هنا سؤال اتتغدى؟ عندي هذا خاص عندي فيقول لا ها خاص خاص بخاص. سؤال خاص جواب خاص. وقال القاضي وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة تجزيك ولا تجزي - 01:22:17ضَ
احدا بعدك يعني في الاضحية قال الامدي فهذا وامثاله اذا الجواب غير المستقل كنعم ولا ونحوه مما لا يحسن الابتداء به الصواب انه يكون مطابقا اسوأ ان كان السؤال عاما فالجواب عام. وان كان السؤال خاصا فالجواب خاص. ينبني على هذه المسألة ما هو؟ ان - 01:22:48ضَ
كل عام في عام تناول اللفظ غير السائل من باب اللفظ يعني تناول الحكم غير السائل من باب اللفظ واما ان قلنا خاص حينئذ يكون من باب الالحاق ليس من باب اللفظ وهذا يأتي في في المفهومين. قال الامدي - 01:23:14ضَ
فهذا وامثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارض الاحوال لا يدل على التعميم في حق غيره يعني مكانا خاصا لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي. اذ اللفظ لا عموم له. اذا كان خاصا وحملنا الجواب على - 01:23:33ضَ
سؤالي في خصوصه حينئذ نعتبره ماذا؟ عديم العموم عديم العموم لان اللفظ لا يعم. قال هنا ولعل الحكم على ذلك الشخص بمعنى اختص به كتخصيص ابي بردة بقوله ولا تجزئ احدا بعدك ثم بتقدير تعميم - 01:23:53ضَ
فبالعلة لا بالنص هو هذا الثاني. يعني اذا عدي الحكم لا يكون بالنص وانما يكون ماذا؟ يكون بعموم المعنى الذي يعبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو تعميم المعنى فبالعلة. ينظر في العلة - 01:24:13ضَ
حينئذ توجد في غيره فيلحق به. واما النص فلا يدل على ذلك. اذا ما جاء عاما فيعم السائل وغيره بالنص وما جاء خاصا فحينئذ يختص بالسائل من جهة النص ويعم غير الساعي من جهة العموم المعنوية. عموم المعني بالعلة - 01:24:30ضَ
قال هنا وقاله قبله ابو المعالي لاحتمال معرفة حاله فاجاب على ما عرف وعلى هذا تجري اكثر الفتاوى من المفتين نعم المفتون دائما يفتون السائل بما يختص به دون غيره. دون دون غيره. ولذلك اختلف في السائل نفسه اذا سأل - 01:24:51ضَ
افتاه المفتي ثم وقع في نفس النازلة السابقة هل له ان يأخذ مما افتاه المفتي سابقا ام لابد نعيد السؤال هذا محل النزاع قال والقول الثاني للعلماء ان الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه. الكلام في الخصوص اما العموم فهو اتفاق. اذ لو - 01:25:12ضَ
اختص به لما احتيج الى تخصيصه وهذا ظاهر كلام الشافعي ايضا في قوله ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحصن به الاستدلال وهذه قاعدة لها معارض عند الشافي رحمه الله تعالى. ترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم. في حكاية حال واقع - 01:25:35ضَ
واقعة عين لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا لم يستفصل ولهذه الواقعة احوال واجابه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ الجواب ينزل على الحال المذكورة وعلى كل حال لم يستفسر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في عموم من جهة - 01:26:01ضَ
اخرى وهو الذي ذكره هنا ترك الاستفصال يعني من المجيب او من المفتي في حكاية الحال من السائل مع قيام الاحتمال. حينئذ ينزل منزلة العموم في المقالي حينئذ تكون هذه الواقعة واقعة العين يكون لها عموم. لكن ليس كالعموم اللفظي وانما هو عموم خاص بالفعل - 01:26:21ضَ
وسبب العموم هو الاحتمال الوارد على هذه الواقعة. ويحصل به الاستدلال. قال المجد في المسودة وهذا ظاهر كلام الامام احمد الله تعالى لانه احتيج في لانه احتج في مواضع كثيرة مثل ذلك وكذلك اصحابنا. ومثله الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى بقول - 01:26:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد اسلم على عشر نسوة امسك اربعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر. مع ان السائل هنا يحتمل الاربع هذه انه عقد على العشر بعقد واحد - 01:27:05ضَ
ويحتمل انه جمع اربعا بعقد. ويحتمل عدة احتمالات. هل استفسر النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسك الاربعة الاول؟ او ان له الخيار ان يمسك الاربعة الاول او الاربعة الاخيرة او يتخير - 01:27:21ضَ
نقول هنا الحكاية لها احتمالات. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك اربعا وترك له طريقة الامساك. نقول هذا عام او لا؟ نقول نعم هو لماذا؟ لان هذه الحال حكاية الحال التي اوردها غيلان بانه اسلم على عشر نسوة وهي مخالفة لما في الشرع او زيادة على - 01:27:36ضَ
اربع ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل حصل العشر هنا بعقد واحد؟ ام مترتبات؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك له الخيار. ولذلك قال ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا؟ او مرتبا؟ فدل على عدم الفرق فكان اطلاق القول دالا على انه - 01:27:56ضَ
لا فرق في الحكم اذا ان اراد الاولى والثاني والثالثة والرابعة فله ان يمسك وان اراد ان يمسك السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فله وان اراد السادسة والى اخره وله الخيار. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وقال امسك اربعا. فدل على ان هذه الواقعة وان كانت عامة من - 01:28:16ضَ
حيث الاحوال الا ان الخيار متروك له. وروي عن الشافعي عبارة اخرى وهي حكاية الحال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال. هذه مقابلة للسابق في السابق جعل هذا الاحتمال في قوة العام - 01:28:40ضَ
اذا لم يستفسر المفتي. وهنا قال مجرد الاحتمال يسقط ماذا؟ الاستدلال. وهذا ما يذكره بعضهم اذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. هذي ظاهر كلام الشافعي. حكاية الحال واقعة. اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال صارت مجملة. والمجمل يتوقف فيه ولا يستدل - 01:29:01ضَ
وسقط به الاستدلاء. فاختلف اجوبة العلماء عن ذلك. فمنهم من قال هذا مشكل ومنهم من قال له قولان له له قولان يعني في المسألة قولان قال الزركشي وليس بشيء يعني من ادعى ان الشافعي له قولان في المسألة المسألة - 01:29:21ضَ
وله قولان قال ليس بشيء. وقال وجمع القرافي بين العبارتين بما لا يتحصن. يعني بما لا يوافق عليه. قال في تسنيف المسامع والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة - 01:29:37ضَ
فلا يعم لانه فعل والاولى على ما اذا اطلق اللفظ جوابا عن سؤاله فانه يعم يعني ما جاء متعلقا بالفعل ذاتي لا بسؤالي حينئذ اذا تطرق الاحتمال بطل به الاستدلال - 01:29:55ضَ
وان كان وقع في جواب سؤال السؤال والجواب هذا لفظ فاذا تطرق الاحتمال وسكت ولم يستفسر حينئذ يكون له منزلة العموم. هذا الذي عناه الزركشي وهو اجود ما قيل في في المساء. والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل - 01:30:15ضَ
يعني الثاني حكاية الحال. اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال. هذا ما يتعلق بالفعل لا بسؤال انما بي بالفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة فلا يعم لانه فعل والفعل لا عموم له. والاولى على ما اذا اطلق اللفظ جوابا - 01:30:34ضَ
سؤاله فانه يعم احوال السائل لانه قول والعموم من عوارض الاقوال لا الافعال. هذا اجود ما يقال قالوا في العبارتين. والمستقل اذا عرفنا غير المستقل الذي لا يبتدأ به ان الصحيح انه يعتبر عمومه وخصوصه باعتبار - 01:30:56ضَ
السؤال. قال والمستقل يعني بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان يفيد العموم. هذا المراد بالمستقل. قال وهو الذي لو ورد نداء لافاد العموم فهو على ثلاثة اقسام او على ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون اخص - 01:31:16ضَ
من السؤال او اعم او مساو كذلك جواب المستقل اما ان يكون اخصا من السؤال او يكون اعم من السؤال او يكون مساويا للسؤال. قال ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما - 01:31:33ضَ
ان ساوى السؤال يعني ساوى الجواب السؤالا في عمومه وخصوصه يعني الجواب عام والسؤال عام الجواب خاص والسؤال خاص. ان ساواه العام مع العام والخاص مع الخاص. فهو تابع له. قال ان ساوى الجواب السؤال في - 01:31:52ضَ
وخصوصه عند كون السؤال عاما او خاصا تابعه. يعني كالمسألة السابقة. كالمسألة السابقة. اي تابع الجواب السؤال فيما فيه يعني في سؤال منهما اي من العموم والخصوص. فالعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر - 01:32:15ضَ
لم يسأل عن وضوئه هو انما سأل عن الوضوء. ولم يسنده الى زيد او عبيد قال هو الطهور ماء الحل ميتته. انظر الجواب هنا يصلح ان يكون ابتداء او لا؟ بل جعل قاعدة فقهية عند الفقهاء. هو الطهور ماؤه الحل من - 01:32:34ضَ
هنا الجواب مستقل. هل نقول عام ها؟ قل نعم عام لماذا؟ لان السؤال عام. لما كان الجواب صلح ان يكون مستقلا. حينئذ نقول طابق الجواب السؤال. حينئذ مساويا له فيه في العموم. او سئل عمن افطر في نهار رمضان. فقال عليه كذا وكذا. عمن افطر في نهار رمضان. ما قال - 01:32:51ضَ
افطرت لقال افطرت صار خاصا سئل عمن افطر في نهار رمضان حين يكون السؤال عام قال عليه كذا وكذا حينئذ يعم والجواب يكون عاما كالسؤال. والخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم - 01:33:19ضَ
حين سأله الاعرابي عن وطأه هو في نهار رمضان هذا خاص فرق بين ان ان يسأل عمن يطأ في نهار رمضان هذا عام. او سأل عمن عن وطئه هو الاعرابي ان يذكر هذا السؤال الخاص. قال اعتق رقبة - 01:33:33ضَ
اذا الحكم يعتبر خاصا بالاعرابي. يعم غيره من جهة ماذا؟ لا من جهة النص. وانما من جهة العموم المعنوي الذي هو العلة الذي هو العلة او قال ماذا يجب علي؟ لقد افطرت من رمضان. قال عليك كذا وكذا. حينئذ السؤال خاص والجواب - 01:33:48ضَ
ماذا؟ خاص. هذا فيما اذا ساوى. ساوى الجواب المستقل السؤال ان ساواه في العموم فهو عام. وان ساواه في الخصوص فهو خاص. فان كان اخص اختص به فان كان الجواب - 01:34:09ضَ
اخص فان قال وان وهو نسخة او اجود وان كان الجواب اخص من السؤال اختص به يعني بالجواب اختص به السؤال يعني بالجواب به الظمير يعود على الجواب وقول اختص فاعله السؤال. اختص السؤال به. يعني بالجواب فلا يتعداه الى غيره البتة. كمن يسأل عن قتل النساء - 01:34:25ضَ
الكوافير جمع كافرا. فيقال له اقتل المرتدات السؤال فيه عموم كذلك والجواب خاص او عام هل طابق السؤال في العموم؟ جواب لا وانما اختص بنوع من من الكوافير وهن المرتدات المرتدات لان المرتد اخص من الكافر - 01:34:52ضَ
كل مرتد كافر ولا عكس قال فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن يعني لا نحمل الحكم على غير المرتدات. لا يدعي المدعي بانه سأل عن الكوافير فقيل له اقتل المرتدات اذا كل كافرة تقتل - 01:35:20ضَ
لا لا يعمم وانما نرجع الى السؤال فنخصصه بالجواب. ولذلك قال فان كان اخص يعني الجواب كان اخص من من السؤال حين اذن السؤال عام. قال اختص السؤال به. يعني نخصص السؤال بماذا؟ بالجواب. فنجعل - 01:35:38ضَ
من المخصصات كانه لفظ عام واختص بالجواب. كانه سئل عن قتل المرتدات. قال اقتلوا المرتدات ولذلك قال اختص به السؤال. قال وان كان اعم الجواب اعم من من السؤال. مثاله لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر - 01:35:58ضَ
عن ماء بئر بضاعة خاص قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الجواب خاص او عام عام قال او ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه يعني وان كان اعم - 01:36:22ضَ
كبر العموم العموم يعني العبرة هنا بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وما جاء في السؤال عن بئر بضاعة او بضاعة نقول هنا السؤال خاص والجواب عام جواب عام حينئذ العبرة بعموم اللفظ هنا. وان كان السؤال خاصا. ولذلك قال اعتبر عموما او - 01:36:46ضَ
مسألة اخرى وهي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب او ورد حكم عام على سبب خاص. لما اشتبهتا المسألة وكان الحكم واحدا اورد هذه المسألة او ورد حكم عام على سبب خاص ولو عممنا السبب هنا قلنا سواء كان سؤال - 01:37:12ضَ
او لا دخلت المسألة السابقة في هذه المسألة. على سبب خاص قال بلا سؤال لان السبب هذا يحتمل ان يكون سؤالا او كما روي انه صلى الله عليه وسلم مر على شاة شاة شاة ميتة لميمونة فقال اي ما ايهاب دبر - 01:37:32ضَ
الطهور اي ما هذا مره بمعنى انه من صيغ العموم ايما امرأة وهنا السبب خاص لانه شاة ها لا غيرها ليست بجمل ولا بقرة الى اخره. ثم هذه الشاة ليست مطلقة وانما لميمونة. ثم هي ميتة. اذا هذا خاص. قال اي ما ايهاب - 01:37:52ضَ
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال اعتبر عمومه اي عموم الجواب بالسورة الاولى ولا يختص ببئر بضاعة وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص به في الثانية ولم يقتصر على سببه عند احمد والشافعي واكثر اصحابهما وهو الصحيح - 01:38:13ضَ
المعتمد عند جماهير اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا لماذا؟ لان عدول المجيب عما سئل عنه او عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه الى العموم دليل على - 01:38:33ضَ
ارادته. اذا سئل سؤالا خاصا فعدل عن الجواب الخاص الى لفظ عام دل على انه قصد هذا العام. لان الاصل هذا قاعدة مطابقة الجواب للسؤال هذا لمعنى البلاغي في الجواب ان يكون الجواب مطابقا للسؤال فان لم يكن مطابقا حينئذ خرج عن القاعدة ولا يخرج - 01:38:53ضَ
الا لسبب فان خرج من جواب خاص الى عام دل على انه اراد ماذا؟ اراد العموم. وهكذا الشأن في السبب الخاص. لان عدول عما سئل عنه او عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه للعموم دليل - 01:39:17ضَ
على ارادتي كان كان بامكاني اقول هذه الشاة نجسة او اذا دبر ايهابها طهرا او هلا اخذتم الى اخره فخصص الحكم بما ذكر لكن يعدل عنه الى صيغة عامة يدل على ان الحكم لا يختص بهذه الشاة بل يعم كل ايهاب دبغة. قال لان - 01:39:37ضَ
في اللفظ وهو مقتضى العموم والسبب لا يصلح معارضا بجواز ان يكون المقصود عند وروده الجواب عند ورود الجواب او السؤال بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها. هذا الذي قدمه المصنف وهو - 01:39:57ضَ
المعتمد قال واستدل للاول الذي هو الصحيح ان الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص بعضهم يرى ان الحكم يرتبط بماذا؟ بالسبب يعني يقصر عليه. صوب انه يعم. الصواب انه يعم السبب وغيره. ولم - 01:40:15ضَ
قال هنا استدلوا على التعميم مع السبب الخاص. ولم ينكر فكان اجماعا كان اجماعا. كاية اللعان ونزلت في هلال ابن امية وعمموا الحكم وهو الصحيح وهو في الصحيحين. واية الظهار ونزلت في اوس ابن الصامت. رواه احمد وابو داوود وغيرهما. وقصة عائشة بالافكي. الصحيح - 01:40:35ضَ
عين وغير ذلك فكذا هنا فالحكم يعتبر عاما ولا يخص بالسبب حينئذ اذا كان كذلك والعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. قال وصورة السبب قطعية الدخول في العموم. هنا يأتي لماذا تنقل الاسباب؟ اذا كانت العبرة بعموم - 01:40:57ضَ
من لفظي ما فائدة السبب ان يذكره الصحابة الفائدة العظمى هنا ان نعلم ان هذه السورة داخلة في اللفظ العام. وانه لا يمكن ان يأتي مخصص ليخرج هذه الصورة وهو على فرض يدل حتما مر معنا. يعني اصل المعنى الذي دل عليه اللفظ عام. ان كان هو السبب هذا لا يجوز اخراجه - 01:41:17ضَ
حينئذ ايما ايهاب دبر فقد طهر. لا يمكن ان يأتي مخصص فيخرج شاة ميمونة البتة. لماذا؟ لاننا لو اخرجنا السبب الذي من ورد اللفظ جوابا لما وقع الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشاة او لم لو لم لو اخرجنا سورة السبب لكان الكلام ليس مبنيا - 01:41:42ضَ
على هذا السبب وكان حشوا وهذا باطن. اذا نقول فائدة نقل الاسباب او التنصيص على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو ان دخول سورة السبب في اللفظ قطعية بمعنى - 01:42:06ضَ
انه لا يجوز تخصيصها البتة. قال وصورة السبب الذي ورد من اجله اللفظ العام قطعية الدخول في العموم في اللفظ العام عند الاكثري يعني وحكى بعضهم الاجماع فلا يخص باجتهاد البتة. لا يمكن اخراجها - 01:42:21ضَ
لا يمكن اخبار الزين بادخال ذوات السبب هكذا قال. فيتطرق التخصيص الى ذلك العام الا تلك الصورة فانه لا يجوز اخراجها. لكن السبكي قال انما تكون صورة السبب قطعية اذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام والا فقد ينازع فيه خصمه. ولا ينازع الصواب انه متى ما - 01:42:40ضَ
الى سورة السبب فهي داخلة قطعا. واما الاحتمالات العقلية فلا مورد لها. فائدة قيل ليس بالقرآن عام لم يخصه الا قوله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها - 01:43:04ضَ
وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم. يعني ليس في القرآن عام لم يخص. هذه ذكرها كثير من من الاصوليين بها لكن هنا يشكل عليه الامثلة التي ذكرها المصنف. ما من عام الا وقد خص. ان اريد به الاحكام التكليفية سلم له - 01:43:19ضَ
لان قول واقيموا الصلاة خص بالمجنون فلا يشملهم. خص بالصبي لا يشمله. خص بالحائض ولا يشمله. خص بالنفساء فلا يشملها. اليس كذلك؟ فما من عام في الاحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين فهو مخصوص. لو لم يقص الا بغير المكلف لكفى. والدليل هو الاجماع لكن - 01:43:40ضَ
ما عدا الاحكام التكليفية والظاهر ان اكثر العلومات غير مخصوصة. الحمد لله رب العالمين هذا غير مخصوص. الرحمن الرحيم رحمن للجميع. رحيم لكل الخلق. حين مالك يوم الدين. هذا ليس مخصوصا. حينئذ نقول - 01:44:00ضَ
ان اريد بانه ما من عام الا وقد خص الاحكام التكليفية سلم والا فلا وابن تيمية له كلام نفيس في هذه المسألة فصل يصح وجميعا مشترك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:44:18ضَ