شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله تعالى باب المبين وهذا يقابل المجمل وهو متقانان يعني كالخاص باعتبار العام وكالمقيد واعتبار المطلق المبين من لفظ او فعل يقابل المجمل. والمجمل مر بمعنى انه يكون في القول والفعل. اذا المبين - 00:00:29ضَ
من قول نوم او فعله. قال فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ وخذ ضدها في المبين. لانه عكس فكل ما تحقق فيه انه مجمل فالمبين بخلافه. قال فان قلت المجمل ما تركت - 00:00:49ضَ
بين محتملين فاكثر على السواء. قلت في المبين ما نص على معنى معين من غير ابهامه ما نص على معنى معين من غير وهذا يؤخذ من من ماذا؟ يؤخذ من من اصل التركين. لان المبين والمبين جعل - 00:01:09ضَ
ماذا؟ جاء مبينا. حينئذ هذا مجمل متردد مستوي. لا مرجح وجاء المبين. قطعا لابد ان يكون معينا مرجحا والا ما صحت نكون مبينا. وان قلت المجمل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين. فقل المبين ما فهم منه عند الاطلاق معنى معين - 00:01:29ضَ
من نص او ظهور بالوظع او بعد البيان. او بعد البيان. وهذا كالسابقين. قال رحمه الله تعالى ويكون في مفرد ومرق يعني يكون المبين في مفرد وفي مركب. وهذا يتعلق بالقول ولذلك قال من الالفاظ كما ان المجمل - 00:01:49ضَ
ما سبق منقسم على منقسم الى المفرد المركب. فكما يقع الاجمال في الحرف كذلك يقع هنا البيان ذلك كما يقع في التركيب وكذلك هنا. قال وفعل يعني وفي فعله ولذلك حصل البيان لقول يقيموا الصلاة - 00:02:09ضَ
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بالاخذ به بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فالبيان حصل بالفعل لا بقول صلوا. اليس كذلك؟ كم سيأتي؟ اذا ويكون في مفرد ومرتب من الالفاظ وفعل واو - 00:02:29ضَ
قال سبق اجمال اولى. سبق اجمال اولى. يعني لا يشترط في المبين ان يسبق اجمال ان يسبقه اجماله. بل قد يكون البيان حاصلا ابتداء. ولو لم يتقدمه ماذا؟ مجمل. اذا المبين - 00:02:49ضَ
اعم من المجمل. اعم من لانه قد يسبقه مجمل او لا. ولذا قال سبق اجمال يعني في القول او الفعل او لم يسبق يعني او لم يسبق اجماله فان البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء. ويكون تارة بعد الاجمالي. وقد وقع هذا - 00:03:09ضَ
هذا وهو واضح. قال العضد قد يكون فيما لا يسبق فيه اجمال. كمن يقول ابتداء الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء عليم نصوص الصفات كلها ليس هذا النص فقط انما وقعت ماذا؟ بيانا ابتداء بيانا ابتداء الا في بعض المواضع قد يقع ايش - 00:03:29ضَ
بعض الالفاظ كالمعية ونحوها. فجاء التفسير بماذا؟ بالترقيم والسياق والقرائن وبختم الاية ونحوها قال رحمه الله تعالى والبيان اراد ان يبين البيان انه له اطلاقات بيان له ثلاث اطلاقات عند الاصولية - 00:03:49ضَ
ثلاث اطلاقات عند الاصوليين. قال البيان وهو الذي اسمه مصدر. مصدر التبيين لنبين يبين ها تبيينا هذا وبيانا هذا هذا اسم مصدر لانه لم يجر على الفعل لم يجر على - 00:04:09ضَ
الكلام التكليم مصدر. والكلام اسمه مصدر الله. لانه نقص منه حرف. نقص منه حرف. اذا البيان الذي واسمه مصدر لا مصدر لبينة. بين مصدره التبيين مصدر عدم جريانه على الفعل. قال يطلق على التبيين - 00:04:29ضَ
البيان يطلق على التبيين. والمراد بالتبيين الذي هو المعنى المصدري. الذي هو فعل اعد فعل الفاعل يسمى تبيينا. كما ان فعل الفاعل في الكلام يسمى تكليما. اليس كذلك؟ وفعل الفاعل - 00:04:49ضَ
يسمى تلفظا يسمى تلفظا. اذا قد يطلق البيان على فعل الفاعل. ولذلك قالوا البيان يطلق على التبيين فهو اي التبيين فعل المبين. كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم. اذا البيان يطلق ويراد به - 00:05:09ضَ
او يطلق على التبيين الذي هو المصدر. والمراد به المعنى المصدر. معنى المصدر. لذلك دائما يصرفون الالفاظ الواردة اجناسا بالتعاليف اذا وقعت مصادر الى اما اسم المفعول او اسم الفاعل. يقول الاعراب هو تغيير كيف تغيير؟ تغيير هذا فعل فاعل - 00:05:29ضَ
قالوا المراد به اطلاق المصدر وارادة اثره اي التغير. تغير اثر التغيير وليس هو عينه. فرق بينهما. اذا فعل تبيين نقول هذا فعل الفاعل. يطلق عليه ويسمى بيانا. قال يطلق على التبيين الذي هو مصدر بينة وهو فعل الفاعل - 00:05:49ضَ
الذي والتعريف والاعلام. قال هذا الاول والثاني يطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل. وهو وهو الدليل. وثالثا يطلق على متعلقه. يعني متعلق التبيين الذي هو المدلول. اذا يطلق على الدليل - 00:06:09ضَ
نفسه ويطلق على ما دل عليه الدليل وهو ماذا؟ ها وهو المبين اول شيء تقول مدلوله اول شيء تقول كما قال هنا قال وعلى متعلقه اي متعلق التبيين وهو المدلول اي المبين وعلى محله ايضا. اذا هذي - 00:06:29ضَ
ثلاث اطلاقات يطلق البيان ويراد به التميين الذي هو فعل المبين ويطلق البيان على ما حصل به التبييض يعني على الدليل ويطلق البيان على مدلول الدليل. هذي ثلاث اطلاقات. قال فبنظر الى الاول - 00:06:49ضَ
الذي هو ماذا؟ البيان بمعنى التبيين فله معنى يختص به. قال فبنظر الى الاول يعني الاطلاق اول الذي هو فعل المبين. اظهار المعنى للمخاطب. اظهار. ها هنا مصدر. اظهر يظهر اظهار - 00:07:09ضَ
لانه ما دعانا به المعنى المصدري معنى المصدري. ما هو فعل المبين؟ ماذا يفعل؟ ليس هو كونه يركع ويسجد ده دليل لانه فعله وانما قصد بهذا الفعل اظهار. حين اذ نقول هذا يتعلق بماذا؟ بفعل المبين. قال الذي - 00:07:29ضَ
تبي اظهار المعنى اي معنى المبين للمخاطب وايظاح له. ومعنى ومعنى ذلك لابن الخطاب التمهيد بالواضح لابن عقيل انهم عرفوا ماذا؟ عرفوا البيان بمعنى التبيين بانه اظهار المعنى للمخاطب. اظهار المعنى - 00:07:49ضَ
اي معنى معنى المجمل نعم الذي استوى فيه طرفان لان قلنا هذا الباب يرتبط بالباب السابق ليس اي معنى ليس اي معنى وانما هو اظهار المعنى المخاطبة اذا ارتبط هذا الباب بما سبق لا شك انه يتعلق به. وعلى قول الاخر وهو قول الجمهور ان البيان قد يقع ابتداء - 00:08:09ضَ
لا اشكال فيه. لا لا اشكال. فباعتبار هذا الباب وما سبق حينئذ اظهار المعنى للمخاطب الذي وقع التردد فيه واستواؤه مع بقية الاطراف والا على اصلها. قال وقيل اخراج المعنى من حيز الاشكال لحيز التجلي. هذا الذي اختاره من - 00:08:33ضَ
امام الحرمين ها الورقات وغيرهم. اخراج المعنى من حيز الاشكال لحيز التجلي. حيز قال القاضي ابو يعلى هذا الحد غير تام فيه فساد. لانه لا يدخل فيه الا مكان مشكلة. كذلك اخراج المعنى من حيز الاشكال - 00:08:53ضَ
بعضهم يرى ان البيان خاص بماذا؟ بالمجمل فقط. يعني المشكل. وهذا هو الاصل في تبويب هذا الباب. انه يتعلق بي بالمجمل. واما ما حصل ابتداء فلا اشكال فيه. لا اشكال فيه. التعيين حينئذ بكون الاخراج هنا اخراج الماء من حيز الاشكال - 00:09:17ضَ
الذي وقع فيه الاجمال. هذا ذكر بعض ماذا؟ بعض الافراد الذي تعلق به الحكم. على كل انتقدوا هذا انتقدوا هذا تخصيص البيان بالمجمل فقط قالوا هذا منتقد قال لانه لا يدخل فيه الا ما كان مشكلا ثم اظهر ما تبينه ابتداء من - 00:09:37ضَ
قول في قوله تعالى هذا حلال وهذا حرام هذا لم يكن مشكلا. كيف يحد البيان بانه ليس ليس بمشكل. لكن اكثر على ان بحثا مبين باعتبار المجمل. فاذا حدوا بهذا الحد قد يقال ثم قرينا ولا اشكال فيه. لكن من حيث التقرير الاصل - 00:09:57ضَ
ان البيان قد يقع ابتداء. قال ابن السمعاني ربما ورد من الله تعالى بيان لم يخطر ببال احد. ابتداء وكذلك وايضا في التعبير بالحيز وهو حقيقة في الاجسام تجوز في اطلاقه في المعاني. ونحو التجلي. قال - 00:10:17ضَ
كثان يعني البيان بالمعنى الثاني وهو ما حصل به التبيين يعني الدليل قال وهذا قاله التميمي واكثر لصحة اطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبقه العصر الحقيقي. يعني يطلق البيان ويراد به الدليل. والى ثالث - 00:10:37ضَ
ها يعني والبيان بنظر الى اطلاق الثالث وهو المدلول المتعلق التبيين العلم الحاصل دليل العلم عن دليله. يعني العلم الحاصل عن دليله. لكن السبق المعنى الثاني والى ثان الدليل. الدليل - 00:10:57ضَ
هذا واضح والى ثالث يعرف بماذا؟ العلم عن دليل يعني العلم الحاصل يعني مدلوله قاله ابو عبدالله البصري وغيره. وقال الماوردي جمهور الفقهاء قالوا البيان اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا به. وهذا - 00:11:17ضَ
بماذا؟ بالمجمل. قال ابن السمعاني وهو احسن من من جميع الحدود. قال البرماء العجب انه اورد على الصغرفي المبين ابتداء السابق ولا شك في وروده هنا بل اولى لانه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه قال ما هذا البيان - 00:11:37ضَ
اظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد الا به. يعني بهذا البيان. اثبت ماذا؟ ان البيان لا يكون ابتداء لا يكون ابتداء. بل اشد من ذلك انه لا يفهم الكلام مطلقا الا الا به. كذلك. والمجمل المتردد - 00:11:57ضَ
قد يفهم منه الكلام. قد يفهم ولو سوا فيه المعاني لكن من حيث التركيبة والعمل حينئذ يتجه الى ترجيح هذهما على قال وايضا البيان قد يرد على فعل ولا يسمى مثل ذلك كلاما وهو قد قال البيان اظهار المراد بالكلام خاصة بالكلام وقد يكون فعلا - 00:12:17ضَ
اذا هذا التعريف فيه في نظر. قال ويجب لما اريد فهمه. يعني ما حكم البياع؟ للمجمل ذبحتهم في ماذا بيان متعلق بالمزمن والنقاش في الحدود السابقة بانه يشمل ابتداء الى اخره هذا اللقاء شار انه لا فائدة فيه في هذا الباب - 00:12:37ضَ
لان ما جاء بيان ابتداء لم يخالف فيه احد. ولم يقل احد بانه يتوقف فيه. انما النظر في ماذا؟ في البيان مقابل المجمل ولذلك بعد ما يعرف البيان بين اطلاقاته الثلاث ويجب لما اريد فهمه يجب ابتداء بيان ابتداء لا انما - 00:12:57ضَ
المراد به البيان الذي يتعلق بالمجمل. اذا الباب من اوله لاخره المراد به ليس البيان ابتداء. هذا لا نزاع فيه. فالنقاش فيه الحدود السامية نقاش بغير محلهم. ويجب لما اريد فهمه. يعني يجب البيان لما؟ للفظ اريد فهمه من - 00:13:17ضَ
دلائل الاحكام يعني كلف المكلف بان يفهم هذا اللغو من اجل ماذا؟ من اجل ان يمتثل من اجل ان يمتثل يعني اذا اريد بالخطاب افهام المخاطب به ليعمل به وجب ان يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب - 00:13:37ضَ
لان الفهم شرط للتكليف كما مر معنا. فاما ما لا يراد افهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق. لا يجب البيان له بالاتفاق اذا دل دلت هذه المسألة وهذه الجملة على ان البحث والبيان الذي يزيل الاشكال عن عن المجمل - 00:13:57ضَ
يجب لما اريد فهمه. ولهذا قال بعضهم انه لا يجب البيان في الخطاب اذا كان خبرا لا يتعلق به وانما يجب في التكاليف التي يحتاج الى معرفتها. وهذا مر معنا انه لا يوجد مجمل لم يبين اذا - 00:14:17ضَ
تعلق به تكليفه. قال ويحصل اراد ان يبين الان بماذا يحصل البيان؟ كشف المشكل عن المجمل. لماذا يحصل؟ يحصل بكل في دليل شرعي هذه القاعدة بكل دليل شرعي يحصل به البيان يعني بالقول او يحصل به دليل - 00:14:37ضَ
شرعي يحصل به اثبات الاحكام كذلك الفعل والتقرير والاجماع ونحوها. فكل ما تثبت به الاحكام الشرعية حصل به البيان. قال ويحصل يعني البيان لقول يعني اما من الشارع اما من الكتاب اذا كان المجمل كتاب او من السنة - 00:14:57ضَ
يعني اما بقول الله تعالى او بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع المجمل كما معنى يقع في الكتاب. وقد يكون البيان بقول الله تعالى في موضع اخر او بعده باية او نحو ذلك. وقد يقع المجمل في القرآن ويأتي القول من من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم - 00:15:17ضَ
قول اما من الله سبحانه او من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاول من الله تعالى نحو قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فانه مبين لقوله تعالى كمثال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بقرة مطلقة. فاحتملت معاني - 00:15:37ضَ
ولذلك اشكل عليهم لما شددوا شدد الله عليهم. وقالوا ماذا يحتمل انها صفراء خضراء سوداء كبيرة اوردوا اشكالات ومعان متعددة على السواء وتوقفوا في العمل حتى جاء البيان. ولذلك قول صفراء هذا بيان - 00:15:57ضَ
للونها. فاقع لونها تسر الناظرين. اذا قلنا ان المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فوقع الاجمال عنده وجاء البيان من الله تعالى والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر مرفوعا - 00:16:17ضَ
فيما سقت السماء او كان عثريا العشر لما سقط السماء قال والعيون او كان عثريا ايه هو الزرع الذي لا يسقيه لا ماء المطر. العشر وما سقي بالنظح نصف العشر. وروى مسلم نحو - 00:16:37ضَ
فهو عن جابر وهو مبين لقوله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده. اتوا حقه حق هذا ما هذا مجمل. يحتمل ويحتمل على السواء مبينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا النص. واستفدنا من هذا المثال ان السنة تبين مجمل القرآن. كما ان القرآن يبين مجمل القرآن - 00:16:57ضَ
السنة تبين مجمل السنة. اذا السنة تبين مجمل القرآن فلا يشترط به الاستواء. ولا يشترط فيه الاستواء. يعني السنة تبين القرآن لو كان احادا. واستفدنا من هذا المثال ان السنة تبين مجمل القرآن وهو كثير كما في الصلاة والصوم والحج والبيع. هذا غالب الاحكام - 00:17:17ضَ
تفصيلا بالسنة اقيموا الصلاة كل حكم تعلق بالصلاة فهو مبين بالسنة. قال وفعل يعني يكون البيان للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان البيان يحصر بالفعل على الصحيح. وعليه معظم العلماء. والمراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:37ضَ
لا فعل غيري من الصحابة حج في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالف في ذلك شرذمة قليلون. يعني بان الفعل لا يكون ها مبينا. وليتهم يسيرون على هذه النغمة في سائر الاقوال الباطلة - 00:17:57ضَ
والا لو نظرنا الى القواعد باعتبار السلف وفهم السلف ها لخرج كثير من الاصول. لكن لابد من دراستهم. يعني تدرس بما فيها من السمين ليعرف ماذا؟ ليعرف الحق من الباطل. تميز لكن اما نختصر ونحذف قل هذا ليس مطلوبا لا. اليس الامر كذلك - 00:18:17ضَ
كما ندرس على وجهه لنعرف نقف. ماذا يريدون بهذا القول؟ وماذا يريدون بهذا القول؟ قال دليل المعظم كما قال ابن حاجب غير انه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحجة بالفعل. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. لم يقع البيان بقوله صلوا - 00:18:37ضَ
وانما هذا ارشاد للنظر لا الى الفعل. ولذا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. كما رأيتموني اصلي. رأوه ماذا يفعل افعالا هي الصلاة. اذا افعلوا فعلي وهذا حصل البيان به. وقال خذوا عني مناسككم كذلك - 00:18:57ضَ
افعال الحج مأمور باخذها ونفعل كما فعل في الحج. اذ ان حصل بيان بماذا؟ بالفعل. روى الاول البخاري من حديث ما لك الحويري فروى الثاني مسلم من حديث جابر صلوا كما رأيتموني اصلي. لا يقال ان الذي وقع به البيان قول وهو قول صلوا وخذوا لان - 00:19:17ضَ
نقول انما دل القول على ان فعله بيان. هذا واظح بين. لا ان نفس القول وقع بيان. وايظا فالفعل مشاهد. والمشاهد ادل هنا اعتراف من المصنف هذه فائدة نفيسة لا يذكرونها الا هنا ويستدركون قال الفعل مشاهد يعني من - 00:19:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد ادل ادل على ماذا؟ على المقصود على الارادة فهو اولى من القول بالبيان لماذا؟ كونه مبينا الفعل جعله اقوى من من ماذا؟ من القول - 00:19:57ضَ
قدم الفعل على الطو وهناك في باب الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون قولا مطلقا على على فعله. وسيستدرك قال فهو اولى من قولي بالبيان وفي الحديث ليس ليس الخبر كالمعاينة رواه احمد بسند صحيح ابن عباس مرفوعا ابن حبان وطهران وزاد فيه فان الله - 00:20:17ضَ
تعالى اخبر موسى ابن عمران عليه السلام عما صنع قومه من بعده فلم يلقي الالواح. فلما عاين ذلك القى الالواح. اذا قال هنا الفعل اقوى من ماذا؟ من القول لانه مشاهد هذا اول. والمشاهد ادل فهو - 00:20:37ضَ
اولى من القول بالبيان. ولذلك كان اقتداء الصحابة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اشد تمسكا من من القومين. لان هذه قاعدة مطلقة يعني القول يحصل به التشريع. والفعل يحصل به التشريع. لكن دلالة الفعل اقوى. ولذلك لما واصل ونهاهم عن الوصاية - 00:20:57ضَ
قال ماذا صنعوا؟ واصلوا لان القول الذي يحتمله اما الفعل ادل يحتمل انه رفقا بهم الى اخره لكن القول وقدموا الفعل. هل هو لبيان مجمل؟ لا ليس من باب التشريع فقط. فالنظر في الفعل كالقول لا فرق - 00:21:17ضَ
وبينهما فحينئذ ننظر اليهما نظرا واحدا ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من فعله كما هو الشأن في القول. قال فيحصل البيان بالفعل يعني ولو كان ذلك الفعل كتابة او اشارة. ولو كتابة او اشارة بفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة فيحصل بها - 00:21:37ضَ
البيان وكذلك الاشارة قال صاحب الوضع من حنفية لا اعلم خلافا في ان البيان يقع بالاشارة والكتابة مثال الكتابة الكتب التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وارسلت مع عماله. وهناك في باب الامر ماذا - 00:21:57ضَ
ها الكتابة ليست لا يحصل بها الامر. وهنا قال بين فيها الزكوات. هي اوامر وبين فيها الديات وهي اوامر فكيف يخرج الامر وهو كتابة؟ هذا تعارض. حينئذ نرجع الى باب الامر وقد ذكرنا ذلك. ان ان الامر اعم من القول - 00:22:17ضَ
فله حقيقة شرعية. وهو ما يشمل القول والفعل ولو بالكتابة. ولو ولو بالكتابة. اذا الكتابة يحصل بها البيان لان فعل ثم هي امر وهو كذلك. ومر معنا ان المصنف يرى ان الكتاب كلام حقيقة. مر معنا في اول الكتاب. قال - 00:22:37ضَ
الاف ومثال الاشارة قول صلى الله عليه وسلم الشعر هكذا وهكذا وهكذا واشار باصابعه العشرة وقبظ الابهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين حصل في بيان قال والفعلي اقوى قاعدة. والفعلي اقوى يعني بيان الفعل اقوى. لم مرة - 00:22:57ضَ
انه مشاهدة والمشاهدة ادل على المقصود ولانه ماذا؟ ها فهو اولى من من القول. قال والبيان الفعلي اقوى من البيان القولي. لان المشاهدة ادل على المقصود من القول واسرع الى الفهم. طيب هذا. واثبتوا في الذهن واعون على التصور. هذي كم فائدة - 00:23:17ضَ
دلوا على المقصود من القول واسرعوا الى الفهم واثبتوا في الذهن واعون على التصوف اربع فوائد هذه تأخذ الفائدة وتكتبها عند الافعال اول ما يقول باب الافعال تضع هذه الفائدة لان لا تحصل عندك خلل في فهم افعال النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الاصوليين على خلل - 00:23:47ضَ
في باب الافعال بناء على هذا انه لا انهم يقدمون القول مطلقا على على الفعل. قال وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن ادم واجله وامله بالخط المربع. كما بالحديث الصحيح الذي في البخاري - 00:24:07ضَ
حط خطان الى اخره مشهور الحديث. بينه بماذا؟ بفعله. اذ هو ادل على على المقصود. قال وباقرار على فعله. يعني يحصل البيان ايضا باقرار على فعل يقر النبي صلى الله عليه وسلم اي اذ حصل به البيان. والتقرير مر معنا انه ماذا؟ انه تحصل به - 00:24:27ضَ
ها او دليل شرعي تثبت فيه الاحكام الشرعية. ولذلك القاعدة في هذا الباب كل ما حصل به كل ما حصل به اثبات الاحكام الشرعية فهو مبين. فهو مبين. سواء كان ابتداء وهذا لا اشكال فيه. او مزيلا لمشكل فيه في مجمل. قال وباقرارهم - 00:24:47ضَ
قارن على فعل اي اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعض امته لانه دليل مستقيم. فصح ان يكون بيانا لغيره كغيره من الادلة. وكل مقيد بيد من الشرع بيان. هذي قاعدة كل مقيد من جهة الشرع بيان. وهذه قاعدة كلية. قال قاعدة - 00:25:07ضَ
الكلية فيما يحصل به البيان تتناول ما سبق وما يأتي بعده ان شاء الله تعالى. ذكر ذلك الطوفي منتصرا. وبيان ذلك من وجوه. منها الترك. مثل وان يترك فعلا قد امر به. يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله قد امر به. او قد سبق منه فعله. فيكون - 00:25:27ضَ
تركه له مبينا لعدم وجوبه. اذا حصل البيان بالترك هذا المقصود. حصل البيان بالترك. والترك فعل في صحيح المذهبي. يعني نسوان فعله ابتداء على قاعدته انه يدل على الوجوب ان كان من خصائصه او الامة لم تتبع على التفصيل السابق. او دل دليل - 00:25:47ضَ
قيل على وجوبه قولي ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تركه هذا يدل على عدم الوجوب. وذلك كما انه قيل له واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا هذا صيغة امر. اذا تبايعتم والبيع هذا فعل وقوله. حينئذ نقول اذا باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد - 00:26:07ضَ
يعني ترك ترك الاشهاد في بعض المواضع دل على ماذا؟ على ان قول اشهدوا ليس على الوجوب بل هو على على النذر. ثم انه كان يبايع ولا اشهد بدليل الفرس الذي اشتراه من اعرابي ثم انكر البيع فعلم ان الاشهاد في البيع غير واجبة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح - 00:26:27ضَ
في رمظان ثم تركها صلى ثم تركها اذا التارك بيان. بيان لماذا؟ قال خشية ان تفرظ عليه. فدل على عدم الوجوب اذ يمتنع تركه. لو كانت واجبة لما تركه. يمتنع تركه صلى الله عليه وسلم الوالد - 00:26:47ضَ
كذلك؟ نعم. اذا نقول صلى وترك. لكن التعليل هنا ثم في خشية ان تفرض هذا جزء عدنا. وقد قال بموته صلى الله عليه وسلم وبقيت العلة الباقية. وهي صلى النبي صلى الله التراويح في رمضان صلاها جماعة. كذلك؟ فاخذ اهل العلم مشروعية الجماعة بصلاة التراويح. وهو كذلك. لكن - 00:27:07ضَ
الخلاف في ماذا؟ هل فعله في جماعة افظل؟ ام على انفراد افظل؟ لمن قوي عليه؟ بهذا القيد. ولذلك ذكر الشوكاني ولعله الخطاب ايضا محل الخلاف من قدر اما ما لا يقدر فالجماعة افضل من كل وجه. لكن من قدر كمن كان حافظا القرآن وكان يعني يستطيع ان ان يقوم الليل - 00:27:39ضَ
ايهما افضل؟ محله نزاع والراجح ها رمضان على الابواب ها مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الافراد افضل من الجماعة. وهو وهو الصحيح. ان المنفرد في صلاة التراويح افضل من غيرهم. افضل من يعني صلاتها في البيت افضل. دل على ذلك ان وحجة الجمهور ما - 00:27:59ضَ
هي حجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة المرء افضل صلاة الرجل في بيته الا الا المكتوبة. قالوا هذا مخصوص بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم التراويح اه جماعة في المسجد فهو مخصوص. وهذا غلط - 00:28:33ضَ
لماذا؟ لو كان هذا النص منفصل افضل صلاة الرجل في بيته المكتوبة عن فعله تراويح لكان تحليل الاصول في محله انه فعلها ماذا؟ في جماعة ثم اطلق المكتوبة ويضاف اليها مال صلاة التراويح لكن الاشكال في ماذا؟ ان سبب هذا - 00:28:53ضَ
الحديث هو صلاة التراويح. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت اليهم كما في رواية البخاري في كتاب الاعتصام لعل ثالث رواية اتى اليهم قال ايها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. ومر معنا سورة - 00:29:13ضَ
سبب داخلة في لفظ العين فهي قطعية. واضح هذا؟ قال ايها الناس صلوا في بيوتكم. هذه من رواية البخاري في كتاب الاعتصام صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء ها في بيته للمكتوبة. اذا سبب هذا الحديث ماذا؟ ها - 00:29:33ضَ
صلاة التراويح هو صلاة القيام هي قيام هي صلاة القيام في رمضان حينئذ نقول داخل اولى داخلة اذا افضل صلاة وهو في بيته ولو سنة في رمضان صار الحديث عامة. فما ذكره المصنف هو جزء علم. يعني باعتبار انه لا يجب دعم في وقته. لكن لما مات النبي - 00:29:53ضَ
وسلم لا يمكن تصور بانه ماذا؟ انها يحتمل انها تفرض لانقطاع الوحي فيبقى حينئذ الامر الاخر او التعليل السابق الذي ذكرته هذا هو الصحيح لكن لمن قوي عليه. يقول لا اصلي ثم يجلس في بيته بعد قليل بعد قليل. ويا دوب ركعة واحدة - 00:30:13ضَ
قال ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقع لا اله الا الله ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. في علم انه لا حكم للشرع فيها. كما روي ان زوجة سعد بن الربيع جاء - 00:30:33ضَ
بابنتي بابنتيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد وقد اخذ عمهما ما لهما ولا ينكحان الا بما فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك. هذا ليس عنده حكم ليس عنده حكم. فذهب - 00:30:54ضَ
ابت ثم نزلت اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم وبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم الاية فدل ذلك على ماذا؟ على كأن قبل نزول الاية لم يكن في المسألة حكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مطلقا عند الله تعالى حكم. لا تخلو واقعة عن حكمه - 00:31:14ضَ
لكن قد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يعلمها. والا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة اليه. لما سكت قال ماذا؟ قال اذهبي حتى يقضي الله هل كان النبي يعلم الحكم ان قلت كان يعلم لزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا لم يعلم الحكم. اذا السكوت هنا بعد السؤال عن - 00:31:34ضَ
حكم الواقعة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن واقعة ما دل على انه لا يعلم الحكم. قال هنا والفعل والقول بعد مجمل ان صلحا واتفقا. فالاسبق ان عرف بيان والثاني تأكيد - 00:31:54ضَ
والفعل والقول صادران من الشارع بعد مجمل ان صلح يعني صلح كل واحد من القول والفعل ان يكون بيانا عند لفظ مجمل وجاء قول وفعل صادران من الشر. كل منهما يصلح ان يكون مبينا. ايهما يقع البيان؟ قال واتفق - 00:32:15ضَ
في غرض البيان بان لا يكون بينهما تناف فالاسبق ان عرف. يعني اذا كانت الاية نزلت اسبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالاية هي المبينة او كان قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله قبل نزول الاية فقوله حين هنا القول والفعل او فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الاية - 00:32:35ضَ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ان علم الاسبق جعل ماذا؟ جعل مبينا. والثاء يكون ماذا؟ يكون تأكيدا. قال فالاسبق منهما ان ان عرف يعني علمت متقدم منهما فهو البياع. قولا كان او فعلا. ان عرف بيان للمدمن والثاني - 00:32:55ضَ
تأكيد للاسبق وان جهل فاحدهما لا بعينه. وان جهل احدهم جهل الاسبق من الفعل والقول فاحدهما فقط هو المبين من غير تعيين له. الله اعلم حصل بيان بالقول او بالفعل. والمراد هنا ان يحصل ماذا؟ كشف المشكل. ما دام انه كشف - 00:33:15ضَ
في الحصى حينئذ العلم بعين مبين هذا مما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد. يعني ليس فيه زيادة علم سواء كان الاول او الثاني. المهم ان يحصل البيان فلا يقضى على واحد بعينه بانه المبين بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه وهو الاول في نفس الامر - 00:33:35ضَ
والثاني في نفس الامر تأكيد وهذا هو الصحيح عليه الاكثر. يعني لا نجزم وانما نعتقد ان احدهما اسبق. اذا الاسبق هو ماذا هو المبين وان لم نعلمه. والثاني الذي لم نعلمه حينئذ نكون مؤكدا. قال هو هذا الصحيح وقال الامني - 00:33:55ضَ
تعينوا للتقديم غير الارجح. حتى يكون هو المبين. لان المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم الفائدة. وهذا افتراض يعني كانه يرى ان ان غير الارجح ماذا؟ يتقدم هو الذي نحكم عليه بانه متقدم وهذا تحكم. لماذا - 00:34:15ضَ
لماذا؟ لانه لا شك ان في الواقع اما ان يسبق القول او الفعل. ان رجحنا بانه الارجح او غير الارجح ولم نعلم ايهما تقدم في الوجوب عليكم من قبيل الصواب انه نحكم بان ازالة الاشكال قد حصل وكشف المجمل لكن من غير من غير - 00:34:35ضَ
تعيين قال واجابوا عن ذلك لان المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد وان التأكيد يحصل بالثانية وان كانت اضعف بانضمامها الى الاولى. وانما يلزم الكون المؤكد اقوى في المفردات. يتعين - 00:34:55ضَ
تقديم غير الارجح حتى يكون هو المبين لان المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم لعدم الفائدة. يعني اذا كان القول عنده اقوى يجعل القول لانه ارجح من؟ من الفعل. مين؟ من الفعل. الصواب ولا؟ قال وان لم يتفقا كما لو طافا - 00:35:15ضَ
صلى الله عليه وسلم بعد اية الحج مرتين. وامر قارنا بمرة فقوله بيان. السابق في ماذا ان اتفقا يعني ليس بين القول والفعل تعارف. حينئذ ان علم جعل السابق وان لم يعلم صار واحد منهما غير معين - 00:35:35ضَ
هنا حصل ماذا؟ حصل اختلاف. طاف مرتين وامر بطواف واحد وهو قارن عليه الصلاة والسلام. طاف مرتين وامر قال بطواف وحصر تعارض او لا؟ حصل التعارض. نقدم ماذا؟ هذا الذي علاه المصنفون بقوله وان لم يتفقا اي - 00:35:55ضَ
الفعل والقول كما كمثال لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بحجه بعد اية الحج حال كونه قارنا حد قارنا مرتين اي طوافين. وامر من حج قارنا بمرة اي بطواف واحد - 00:36:15ضَ
وامر متمتعا هذا لا يشتال فيه. او امر مفردا هذا لا اشكال فيه. الاشكال في ماذا؟ في القارئ. لان افعال القارن هي افعال المفرد الا فيما يتعلق بطواف السنة هذا طواف القدوم. قال وامر قارنا يعني لا متمتعا بمرة - 00:36:35ضَ
بطواف واحد. فقوله بيان قوله الذي هو امره بطواف واحد بيان. وفعله اما ندب له او واجب عليه. هكذا قال المصنف. وفعله اما ندم له صلى الله عليه وسلم يعني يكون خاصا به او واجب عليه - 00:36:55ضَ
عليه لا علينا سواء كان متقدما على الفعل او متأخرا. لان الجمع بين الدليلين اولى. ولذلك قال هنا بيان سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين او بعده. يعني لا ننظر هنا الى الى الاسبق. لا ننظر الى الى الاسبق وانما جعل - 00:37:15ضَ
قوله هو المعتمد. والفعل صار خاصا به. ثم اختلفوا. هل فعله الخاص به على جهة الندب؟ او على جهة الايجاب بناء على القواعد السابقة التي مرت معنا. قال هنا فقوله بيان اي سواء كان قبل فعله او بعده. لان القول - 00:37:35ضَ
تدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل اختلف قوله لان القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل. هناك يقول قول الفعل لا يحتمل وهو ادل والمشاهدة وادل على المقصود. لان القول يدل على البيان - 00:37:55ضَ
نفسه بخلاف الفعل فانه لا يدل الا بواسطة انضمام القول اليه. والدال بنفسه اقوى من الدال بغيره. لا يقال قال لا تعترض قد سبق ان الفعل اقوى في البيان. انتبه لانا نقول التحقيق ان القول اقوى في الدلالة - 00:38:15ضَ
على الحكم والفعل ادل على كيفية. هذا فيه نظر. بل كل منهما يدل على الحكم. كل منهما يدل على على حكمي يعني القول يدل على الحكم والفعل يدل على على الحكم ولا شك في هذا. كل منهما دليل شرعي كل منهما دليل - 00:38:35ضَ
ثم ايهما اقوى؟ ان كان بانفراده فلا تعارض لا اشكال فيه. يعني ان كان لم يقع تعارض فالقول لا شك انه يفهم بحسب الدلالات والفعل ينظر اليه بحسب الدلالات. ان حصل تعارض فالفعل له حكم شرعي - 00:38:55ضَ
والقول له حكم شرعي فينظر في كل دليلين متعارضين بحسب ما مر معنا سابقا. ان الاصل فيه الجمع فان ان تعذر حينئذ ننظر الى المتقدم المتأخ علم ان علم التاريخ والا طلبنا المرجح. وهذا يختلف - 00:39:15ضَ
باختلاف ماذا؟ قاعدة عامة لكن تختلي باختلاف المسائل الخاصة. فقول التحقيق ان القول اقوى في الدلالة على الحكم. يعني من الفعل اقول هذا بل يستويان والله اعلم وهذا عند الرسولين كلام شاذ كلام لا عبرة به لكن لو نظرنا الى فعل الصحابة - 00:39:35ضَ
لوجدنا انهم يسوون بين الامرين. بل ثم افعال ووقائع تدل على انه معتمد القول اكثر من من الفعل. من الفعل الفعل اقوى من من القول. حينئذ قول هذا فيه فيه نظر. والفعل ادل على الكيفية. كيف ادل على الكيفية؟ يعني على التفصيل الذي هو فعل - 00:39:55ضَ
الصلاة كيف فعلها؟ يعني من نظر الى فعل النبي وهو يصلي ليس كما لو وصف له النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الصلاة نعم هذا لا اشكال فيه لكن ليس هذا محل بحث. محل البحث ماذا؟ بكونه وقع بيانا لمجمله. على كل هذه القاعدة وليست على - 00:40:15ضَ
فقوله التحقيق ان القول اقوى من في الدلالة على الحكم يعني من الفعل قل لا ليس الامر كذلك. والفعل دلوا على كيفية ففعل الصلاة ادل من وصفها بالقول لان فيه المشاهدة - 00:40:35ضَ
اما استفادة وجوبها او ندبها او غيرهما فالقول اقوى لصراحة. لكن كل منهما مصدر الفعل قد يدل على الوجوب ومر معنا ان بعضهم استدل على وجوب صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فزعا يجره رداءه دل على ماذا؟ على ان هذا الامر واجب - 00:40:55ضَ
اذا الفعل يدل على الوجوب. لكن فرق هنا يقع اللبس. فرق بين انفكاك الدليل وبين تعارفه. انفكاك الدليل يعني قول ولم نعارضه فعلا او فعل ولم يعارضه قول. حينئذ الاحكام ولا فرق بينهما البتة. تؤخذ من الفعل وتؤخذ - 00:41:15ضَ
يبقى الاشكال في ماذا؟ في فيما اذا وقع التعارض. هنا يأتي الاصوليون بقواعد اكثرها فاسدة. الاصل انه يقال الفعل هذا دليل شرعي والقول دليل شرعي وسلب الفعل بعد التعارض الشرعية. وهي ثابتة قبل التعارض هذا تناقض - 00:41:35ضَ
هذا كما ذكرناه في ماذا؟ في مفهوم المخالفة. مفهوم الايقاع مخصصا او لا؟ قبل ان نقع معارض هو دليل شرعي تثبت به جماهير الاحكام. عشرة الاحكام ثابتة بدليل المخالفة. اذا وقع معارض قال لا قدم المنطوب فهو اقوى فهو لا عبرة به. يقول هذا تناقض فما اثبت به الاحكام الشرعية - 00:41:55ضَ
يبقى يبقى الوصف ثابتا له قبل التعارض وبعد التعارض. فلا فرق بينهم كذلك الفعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع عند عدم محل للتسليم كذلك بعد بعد التعارض. قال هنا ماذا - 00:42:15ضَ
اي نعم. قال واما استفادة وجوبها او ندبها او غيرهما فالقول اقوى لصراحته. اقوى لصراحته. هذا لا اشكال فيه لا ننازل لكن لا لا يلزم منه ان الفعل لا يأخذ منه وجوب او ندب. بل نأخذ منه هذا وهذا ولا اشكال فيه. والقوة ثابتة - 00:42:34ضَ
القوة لا ننازع فيها. لاننا نقول الفعل والقول لا شك ان احدهما اقوى. لكن اذا لم نجد مرجحا اذا لم نجد مرجحا يعني اذا التبست عليك هذه المسألة نظرها بماذا؟ بالمتواتر والاحاد. يعني لو قال قائل المتواتر اقوى ويفيد العلم - 00:42:54ضَ
فما ثبت ابن متواتر مقدما على ما ثبت بالاحاد لانه ظني يحتمل الراوي انه قد اخطأ ونسى الى اخره. اذا لا نثبت الاحكام بالاحاد ونثبتها متواجدة صحة ما صح كلامه. لو قال عند التعارض مطلقا اقدم المتواتر. للعلل السابقة واوخر الاحاد للعلن السابقة صح - 00:43:14ضَ
اذا نفس الكلام تقوله في ماذا؟ في القول والفعل ولا فرق بينهما البتة. والتفريقات التي عندنا الصوفيين كما ذكرت سابقا عقلية ولا وجود لها في الواقع. لذلك يقعدون قواعد ولا امثلة لها البتة. وقيل المتقدم هو البيان قولا كان او فعله. يعني في هذه المسألة - 00:43:34ضَ
الصورة السابقة ما تقدم من قوله امرا القائل ان يطوف مرة ان تقدم على الفعل فهو البيان. وان تقدم فعله بان طاف مرتين وتأخر قوله بان امر مرة فهو ماذا؟ فهو - 00:43:54ضَ
البيان يعني لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. بانه ماذا؟ انه يحصل البيان سواء اتفقا ام اختلفا والله اعلم. قال وفعله ندب او وادي مختص به. يعني اذا قدمنا هنا على ما - 00:44:14ضَ
رجح المصنف انه امر ان يطوف مرة واحدة. طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم طاب مرتين؟ ماذا؟ هل هو شرع للامة او الاقل ليس بشرع للامة؟ نفى عنه حينئذ ما حكم ندب له؟ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او واجب عليه؟ او كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لقول الله على الناس حج البيت - 00:44:34ضَ
ذلك حج البيت هذا مجمل كالصلاة فالاصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع بيانا لهذا المجمل على كل قال هنا وفعله الذي هو طوافه مرتين سواء كان قبل قوله او بعده انه يدمن او واجب مختص به. يعني ان فعله المذكور يحمل حينئذ عليه - 00:44:54ضَ
الندب او على الوجوب والسلامة. او على الوجوب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من قوة دلالة القول هكذا قال الله اعلم ثم قال ويجوز قال ويجوز قول البيان اضعف دلالته. يعني لا يشترط فيه ماذا؟ القوة. قال ويجوز كون البيان اضعف دلالة يعني من المبين عند - 00:45:14ضَ
من اصحاب وغيرهم يعني قد قد يبين المجمل القرآن من السنة ولو احاد. فالمعلوم المجمل يبين بماذا؟ بالمظنون تلك الخاصة والعام. ويجوز كون البيان اضعف دلالته. من المبين عند الاكثر من اصحاب وغيره. واستدل لذلك بتبيين - 00:45:38ضَ
من مجمل القرآن وهذا كثير جدا لا حصر له. لان البيان كالتخصيص البيان كالتخصيص فكما يجوز تخصيص القطع بالظن كخبر واحد وكالقياس فكذلك يجوز بيان المعلوم بالمظنون وهو لا اشكال في ذلك لان البيان يتوقف على وضوح الدلالة لا على - 00:45:58ضَ
لقطعية المتن على وضوح الدلالة. قال وقيل لابد ان يكون البيان اقوى. وقيل لابد من التساوي وكلاهما قولان الساق لا دليل على واحد منهما البتة. ولا تعتبر مساواته في الحكم. يعني الواجب للواجب والندب - 00:46:18ضَ
ان الفرق بين ما سبق ما سبق في ماذا؟ في الدليل نفسه قوة وضعفا وهنا المراد به ماذا؟ لا تعتبر مساواته في الحكم يعني المبين يبين ماذا؟ يبين مجملا قد وجبا. حينئذ لابد ان يتحداه في الحكم واجب وواجب. لا لا يشترط. قال ولا - 00:46:38ضَ
تعتبر مساواته اي مساواة البيان المبين في الحكم وعدمه. قال ابن مفلح لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم قال في التمهيد وغيره بتضمنه صفته والزائد بدليل خلافا لقومه. فهذه المسألة هنا الشاهد هذه المسألة غير المسألة التي قبلها. لان الاولى في - 00:46:58ضَ
لضعف الدلالة وقوتها. وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه من الايجاب والندب. وما يتعلق بهما والمسألة التي قبلها متمثلة بتبيين القرآن بخبر واحد. هو خبر واحد عندهم فيه اشكال. خبر واحد ظني هل يحصل به البيان - 00:47:18ضَ
المجمل القطعي في القرآن نعم يحصل. وذلك اضعف في الرتبة لا في الدلالة. ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الرتبة يقصد به ماذا؟ الوجوب اسلوب الندم والتحريم والكراهة والاباحة لجواز ان يكون الاضعف رتبة اقوى دلالة كتخصيص عموم القرآن بخبر واحد - 00:47:38ضَ
لانه اخص فيكون ادل. اخص ويكون ادل. اذا ولا تعتبر مساواته في الحكم وعدمه يعني مساواة نبين للمبين قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة - 00:47:58ضَ
هذه قاعدة في الجملة متفق عليها. وصورته ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا غدا. ثم لا يبين كيف نصلي ها ولا يبين اذا كان ثم وقت او لا هذا يصلح؟ قالوا لا يصلح لماذا؟ لانه تكليف بالمحال تكليف بالمحال - 00:48:18ضَ
غدا ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك. لانه تكليف بما لا يطاق. وجوزه من اجاز تكليف المحال مسألة مبنية على تكليف المحال فمن جوزه جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومن نفى نفى والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء لان العلة - 00:48:38ضَ
في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل ان الاتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع. محال. التكليف بذلك تكليف بما لا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجب. ولذلك اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن واقعة فسكت. دل على - 00:48:58ضَ
انه لا علم له حتى يأتي الوحي. اليس كذلك؟ بناء على هذه القاعدة. قال ولمصلحة هو الواجب او المستحب تأخيره المسيء في صلاته الى ثالث مرة. يعني تأخير البيان لمصلحة لكن في الوقت. في الوقت - 00:49:18ضَ
حينئذ هذا يجوز. ومثل له به المسيء في صلاته. لانه اخره اول مرة وثاني مرة وثالث مرة بين له. حينئذ يقول هذا لما صنعه. ولمصلحة يعني تأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب او المستحب. بيان الواجب او المستحب كتأخيره المسيء للاعرابي المسيء في - 00:49:38ضَ
صلاته الى ثالث مرة ولان البيان انما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت بوقته وليس الامر كذلك في هذه الصورة. اذا لما اخره ارجع فصلي فانك لم تصلي هل يرد على هذه القاعدة؟ الجواب هنا لا يرد لا يرد لانه يتعلق بامر مستحب او بامر واجب - 00:49:58ضَ
لم يتحدد وقته لضيق الوقت وانما الوقت فيه سعة. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها يعني ثمة مسألة تأخير بيان ها عن وقت الحاجة. الان نحتاجه فيؤخره هذا لا يجوز - 00:50:18ضَ
اخير البيان الى وقت الحاجة. يوحى اليه بعد العشاء بامر يتعلق بصلاة الفجر. لا يلزمه الا اذا دخل صلاة الفجر. فاذا الى ذلك الوقت لا اشكال فيه. يوحى اليه في اخر شعبان بما يتعلق برمضان فاخره الى دخول رمضان. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. هذا ليس - 00:50:38ضَ
في تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان وقت الحاجة ما دخل ما جاء. حينئذ يجوز الى ذلك الوقت. ويجوز تأخير البيان تأخير اي البيان وتأخير خير تبليغه اي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها يعني وقت الحاجة. فان وجوب معرفتها انما هو لوجوب العمل - 00:50:58ضَ
ولا عمل قبل الوقت. هذا التعليل اجود. فان وجوب معرفتها يعني معرفة الحكم. انما هو لوجوب العمل ولا عمل قبل الوقت حكاه عقيل عن جمهور الفقهاء وذكره المجد عن اكثر اصحابه. فهو جائز عند الجمهور واقع مطلقا سواء كان المبين ظاهرا يعمل به - 00:51:18ضَ
تأخير بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان مدة النسخ اولى كبيان مجمل. يعني لا يشترط كذلك فيما يتعلق المخصص قد يتكلم بكلام مجمل عنيد لا وبيانه يقع مؤخرا لعدم دخول وقت مجمل لا اشكال فيه. كذلك لو تكلم بكلام عام. ولما يأتي وقته فاخر المخصص كذلك جائز او النسخ او نحو ذلك - 00:51:38ضَ
وعنه لا يجوز لوجوب المبادرة اليه واختاره جمعه. فعلى هذا القول لا يجوز ان يقع مجمل الا والبيان معه. اذا قيل لا يجوز تأخيره الى وقت الحاجة حينئذ لزم منه قوله. وهو انه لا يقع المزمن الا ومعه البياع. اليس كذلك - 00:52:08ضَ
اذا قيل بانه لا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ان لزم منه انه لا يقع مجمل الا ومعه البيان وكذا غير المجمل. واستدل للقول الراجح صحيح بقوله تعالى فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان السلب للقاتل - 00:52:28ضَ
على قرآن وهذا سنة ولا شك انه متأخر عنه. ولاحمد وابي داوود باسناد حسن انه لم يخمسه ولما اعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري - 00:52:48ضَ
ولاحمد ابي داود والنسائي باسناد صحيح انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام ولم ينقل بيان اجمالي مقارن ولو كان لنقل والاصل عدمه. اذا وقع. قال والتدريج بالبيان ها. نعم والتدريج بالبيان في الجواب - 00:53:08ضَ
ويجوز عطفا على ما سبق ويجوز التأخير نعم احسنت. ويجوز تأخيره والتدريج يعني يجوز التدريج بالبيان. هذا كالتشريع كما ان التشريع عامة شريعة كله يجوز التدريج فيها وقد وقع وحصل فذلك البيان يجوز به التدريج بان يبين تخصيصا بعد تخصيص عند اصحابنا - 00:53:28ضَ
المحققين ومر معنا في المخصصات انه ماذا؟ المطلقات خص بولاة حمل وخص بغير المدخول ولم تنزل الايتين في وقت واحد. اذا يأتي مخصص بعد مخصص هذا البيان وقع بالتدريج. بان يبين تخصيصا بعد تخصيص عند اصحابنا المحققين. اي قالوا مثلا اقتلوا المشركين. ثم يقال - 00:53:52ضَ
سلخ الشهر يعني اذا انسلخ الشهر ثم يقال حربيين ثم يقال اذا كانوا رجالا. هذا لا وجود له لكن كمثال الشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. وقيل يجوز ذلك في المجمل. واما في العموم فعلى الخلاف السابق. وقيل يجوز اذا علم المكلف - 00:54:12ضَ
فيه بيان متوقعا. واستدل للاول بوقوعه. والاصل عدم مانع. قال ويجوز تأخير اسماعه مخصص موجود يعني على المنع يجوز تأخير اسماع مخصص موجود عندنا وعند عامة العلماء يعني قد يسمع بعض الصحابة اذا قيل بان المجمل يكون مبينا الى اخره. بعض الصحابة قد يسمع المخصص او يسمع المقيد - 00:54:32ضَ
او يسمع المبين وبعض الصحابة لا لا يسمع. ولذلك وقع كثير نزاع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل عامة لم يسمعها الصحابي من او مسائل مجملة لم يسمع صحابي مبينها. قال عندنا وعند عامة العلماء. ومنعه ابو الهزيل - 00:55:02ضَ
ووقف على المخصص ووافق على المخصص العقلي على كل استدل لمن جوز ذلك بانه سماعه بخلاف معدوم. هذا صوروه في ماذا؟ في الموجود. هذا في الاصل التحذير هكذا. يجوز تأخير اسماع - 00:55:22ضَ
قصة سن قال موجود هنا يعني شخصا موجودا في عهد النبي اما المعدوم هذا لا يمكن اسماعه يعني من لم يولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمع المخصص؟ وكيف يسمع المبين؟ هذا محال. وانما الموجود في حقه. والموجود يتبعض. بعضهم يسمع وبعضهم لا. لا يسمع. قال استدل - 00:55:42ضَ
المجوزون بقول ماذا فاطمة رضي الله تعالى عنها بلغها يوصيكم الله في اولادكم ولم تسمع المخصص. اولادكم عام يشمل الانبياء وغير الانبياء وهو كذلك لكن جاء المخصص وسمع الصحابة يعني بعض الصحابة الامر بقتل الكفار الى الجزية. حتى يعطوا الجزية - 00:56:02ضَ
ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منهم رواه البخاري. اذا المخصص قد يعلمه بعض الموجودين وقد لا يعلمه. كذلك المبين وكذلك المقيد ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال - 00:56:26ضَ
يعني ماذا؟ ها المبين يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال يعني قبل البحث عن مخصص عند اكثر اصحابنا. هذا في ماذا يعني مسألة متعلقة بالبحث بالباب. العام هو اخرها كنت اريد انبه عليها في الدرس الماظي انه اذا جاء لفظ عام - 00:56:46ضَ
يجب اعتقاد مدلول اللفظ العام. هل يجب التوقف حتى نبحث في الشريعة وجد مخصص او لا؟ لا لا يجوز. هذي مسألة خلافية. والصواب انه يجب اعتقاد العموم ويعمل به حتى يثبت عنده المخصص وهذا الذي عليه يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال ولا يشترط - 00:57:14ضَ
وفيه البحث عن المخصص. يعني قبل البحث عن مخصص عند اكثر اصحابنا. ومحله ان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تعليم الحكم والا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه. وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت والا فلا. وعنه - 00:57:34ضَ
لا يجب اعتقاد العموم حتى يبحث عن المخصص اختاره بعض اصحابه واكثر الشافعية وليس الامر كذلك. بل يعمل به وان لم يسمع المخصص وعمل الصحابة على ذلك. ولذلك قال استدل للاول بان لفظ العموم موجب الاستغراق. والمخصص معارض والاصل عدمه. ومثاق - 00:57:54ضَ
الخلاف في اصل مسألة تعارض بين الاصل والظاهر. وله مسار اخر وهو ان التخصيص هل هو مانع او عدمه شرط؟ هو مانع الصادق جعله مانعا فالاصل عدم وابن سريج جعله شرط فلا بد من تحققه يعني ما تعمل حتى يثبت عندك ماذا - 00:58:14ضَ
يثبت ماذا؟ يثبت المخصص. وكذا كل دليل مع معارظه. يعني لا تنظر فيه في المعارض انه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:34ضَ