شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عندما بين المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بتقسيم المنطوق او الدلالة الى منطوق مفهوم وبين اقسام آآ المنطوق الصريح وغير الصريح عرفة بعد ذلك المفهوم قاله ما دل عليه - 00:00:23ضَ
لا في محل نطق ما دل عليه يعني لفظه ما دل عليه ما دل عليه يعني لفظ لا في محل نطق ما دل. يعني الظمير يعود الى مذكور السابق وهو اللفظ - 00:00:44ضَ
اراد ان يبين ان المفهوم على نوعين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اشارة الى الاول منهما بقوله فان وافق فمفهوم موافقة ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه يعني مفهوم الخطامي فان وافقه فهذا للتفصيل والتفريع - 00:01:07ضَ
فيما سبق في بيان ما يتعلق بالمفهوم فان وافق اي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ما ذكره المصنف ليس بتعريف انما هو ذكر لازم. هنا التعريف يقول ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. يعني مفهوم - 00:01:32ضَ
كلام ترتب عليه حكم يوافق حكم المنطوق لم يختلفا. حينئذ يسمى مفهوم الموافقة حكم غير منطوق ان موافق لحكم المنطوق نفيا او اثباتا حينئذ هو مفهوم الموافقة. والا فهو مفهوم المخالفة - 00:01:50ضَ
قال فان وافقا فمفهوم موافقة يعني فهو مفهوم الموافقة بل محذوف ويسمى فحوى الخطاب ويسمى كذلك لحنه اي لحن الخطام نحن خطاب ما لاح في اثناء اللفظ. نحن الخطاب يعني معناه - 00:02:09ضَ
ولتعرف انه في لحن القول ان معناه ومفهومه يعني يسمى كذلك مفهوم الخطاب. قاله القاضي ابو يعلى في العدة والخطاب في بالتمهيد وشرطه فهم المعنى في محل النطق وانه اولى او مساو - 00:02:28ضَ
يعني شرط مفهوم الموافقة علمنا ان مفهوم الموافقة يكون المفهوم مساويا للمنطوق في الحكم لا فرق بينهما قال شرطه لصحته واعتباره فهم المعنى من اللفظ في محل النطق وانه اولى من المنطوق او مساو له - 00:02:49ضَ
حينئذ ينقسم الى نوعين اولوي او مساو اولوي بمعنى ان الحكم في المسكوت عنه اولى من الحكم في في المنطوق كقوله فلا تقل لهما اف المنطوق تحريم التأفيف والمسكوت عنه الضرب نحوه - 00:03:10ضَ
في ليلة ايهما اولى بالحكم بالتحريم لا شك ان الظرب اولى لانه اشد اذية. اذا كان كذلك هذا يسمى مفهوم ماذا؟ العدم مفهوم الموافقة نعم كلاهما ماذا؟ كلاهما متفقان في التحريم اذا لم يخالفه في في الحكم - 00:03:32ضَ
قال ومفهوم المساواة ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يأكلون اذا فهم منه الاكل المعلوم حينئذ لو اتلفوها بغير الاكل. استويا او لا ان المراد به ماذا ها الاتلاف يعني اذا فسر الاكل بالاتلاف لا اشكال - 00:03:51ضَ
قال هنا وشرطه فهم المعنى في محل النطق ثم المفهوم قد يكون اولى من المنطوق وقد يكون مساويا المنطوق يعني هل يشترط في مفهوم الموافقة الاولوية؟ او لا؟ على قولين - 00:04:12ضَ
احسنهما لا ولذلك قال المصنف او مساو فلم يقتصر هنا في مفهوم الموافقة على ماذا؟ على انه اولى من اولى بالحكم من المنطوق به. وقد قال بعضهم لي بذلك. بل الصواب انه يعم النوعين. قد يكون مساوية وقد يكون اولى بالحكم مين - 00:04:30ضَ
من المنطق احسنه ملام بل يكون اولى ومساويا وهو ما اختاره المصنفون. قال وبعضهم يسمي الاولوي بفحوى الخطام والمساوي بلحن خطام اي معناه كما ذكرنا سابقا فمثال الاولوي ما يفهم من اللفظ بطريق القطع - 00:04:50ضَ
كدلالة تعليم التأفيف على تحريم الضرب لانه اشد وعرفنا ذلك. ومثال مساوي تحريم احراق مال اليتيم عليه قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. فالاحراق مساوي للاكل بواسطة الاتلاف في الصورتين. او محرم. يعني - 00:05:10ضَ
اكله ان كان يسرب ان كان يحرق ان كان الى اخره. قل هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى اكلا. يسمى بجامع ان كلا منهما اتلاف حينئذ هل ثم فرق بين الاكل والاتلاف؟ لا - 00:05:30ضَ
كل منهما من اكل اموال الناس اليتامى بالباطل. قال اذا عرفت ذلك وتحريم الضرب من قوله فلا تقل لهما اف من باب به بالادنى على الاعلى وكذلك الادنى وهو التأفيف على الاعلى وهو وهو الضرب. وهذه الصيغة موضوعة للمجموعة - 00:05:44ضَ
المركب من امرين الذي هو الادنى والاعلى. وهو ثبوت الحكم في ذلك الادنى الذي هو مذكور يكون مذكورا تأفيف وتأكيد ثبوته في الاعلى المسكوت عنه. حينئذ وضع هذا التركيب للدلالة على الامرين. الاول المذكور وهو الادنى والثاني المسكوت عنه - 00:06:04ضَ
وهو الاعلى. حينئذ نقول هذا التركيب موظوع لمجموع الامرين وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك هذا من باب التنبيه على الادنى عكس السامر - 00:06:25ضَ
وهو تأدية القنطار على الاذن او تأدية ما ما دونه. والكلام فيه كسابقه ان هذه الصيغة وضعت لامرين يعني التنبيه على الاعلى تنبيه بالاعلى على على الادنى. حينئذ وضع اللفظ للدلالتين. ولذلك مر ان كثيرا منهم يرون ان دلالة المفهوم - 00:06:45ضَ
ان به مأخوذة من من اللفظ قال وهو حجة اي مفهوم الموافقة حجة. ما معنى حجة يعني تثبت بها الاحكام الشرعية. تثبت بها الاحكام الشرعية وهو كذلك قال ابن مفلح ذكره بعضهم اجماعا - 00:07:03ضَ
لتبادل فهم العقلاء اليه اختلف النقل عن عن داوود فيه خلاف لكن الصحيح الذي عليه الجماهير هو ماذا؟ انه حجة يحتج بها وتثبت بها الاحكام الشرعية استقلالا وعند التعارض ينظر فيه على انها دليل شرعي - 00:07:22ضَ
قال ودلالته لفظية يعني لا لا قياسية وهو الصحيح المشهور عند الاصوليين. ومرادهم ان فهمه مستند الى اللفظ لا ان اللفظ تناوله وهو كذلك لذلك هو اخذ من النطق لا انه في محل النطق حين اذ دلالته لفظية يعني السند - 00:07:38ضَ
في فهمه المخاطب الى اللفظ سند الى الى اللفظ لا الى لازم خارج وانما من شأن اللفظ نص عليه الامام احمد وحكاه ابن عقيل عن اصحابنا واختاره ايضا حنفية والمالكية وبعض الشافعية - 00:07:58ضَ
وذكر الشيخ ابو حامد سرائيل انه صحيح من المذهب عند الشافعية. ولهذا قال به منكر القياس قالوا بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة وجماعة من المتكلمين. وسماه الحنفية دلالة النص دلالة النص يعني دلالة لفظية وهي من جهة النص. واستدل لهذا المذهب هو انها دلالة لفظية - 00:08:16ضَ
بانه يفهم لغة قبل شرع القياس يعني اهل اللغة واهل اللسان قبل وجود الشرع ونزول الوحي يفهمون من الكلام انه منطوق ومفهوم وهو كذلك. وهو كذلك. جمهور التي تتعلق بالمفاهيم - 00:08:41ضَ
مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة اكثرها يعني جماهيرها مأخوذ من دلالة اللغة مأخوذة من؟ من دلالة ولا شك ان ان القرآن نزل بلسان عرب. حينئذ يفهم بما يفهم به لسان العرب. وكذلك الصحابة استدلوا - 00:08:57ضَ
بالمفاهيم والاشكالات بل بعضها قال الشوكاني فيه رحمه الله تعالى انه لا ينكره الا عجمي يعني لما يقع في نزاع ممن لم يتقن لسان لسان العرب. كان الخلاف في مفهوم الشرط - 00:09:15ضَ
بعضهم انكر مفهوم الشرط لا مفهوم له وان كنا ولاة حمل واضح هذا. اللي قال لا ينكره الا اعجمي. اذا يفهم لغة قبل شرع القياس فكيف يقال بان دلالة قياسية؟ قياسه انما هو القياس الشرعي - 00:09:27ضَ
يعني رد فرع الى اصل بجامع لعلة او لحكم بجامع الى اخره. نقول هذا ماذا هذا قياس شرعي متى جاء دل عليه الكتاب والسنة. والمفهوم ان ما فهم من دلالة اللفظ قبل نزول الوحي. ولذلك قال هنا يفهم لغة - 00:09:42ضَ
من قبل شرع القياس فلو كان قياسي قياسيا لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس بالعكس ولاندراجه او اندراج عاصمه في فرعهم وهو كذلك نحن لا تعطه ذرة دل على ماذا؟ على عدم اعطاء ما هو اكثر من من الذرة - 00:10:04ضَ
كذلك وذرا اندرجت في في الاكثر. قال لاندراج اصله في فرعه نحن لا تعطه ذرة دل على عدم اعطاء الاكثر. والذرة هذي مندرجة فيه ولا شك وكذلك قوله هناك في تحريم الضرب هذا يشمل كذلك تحريم التهفيف. اذا حرم هذا حرم ذاك - 00:10:27ضَ
ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة وقيل ان الدلالة قياسية وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى قيل مراده انه قياس حقيقة. ولهذا ينظر فيه الى المناسبة وسماه الشافعي القياس الجلي. قياس الجلي. وقيل اراد انه - 00:10:50ضَ
تشبه القياس وليس انه قياس. اذا في تفسير كلام الشافعي في كون مفهوم الموافقة. دلالات قياسية قيل اراد بهما هذا اراد به القياس الشرعي الحقيقي. عن اذن يحتاج الى ماذا؟ الى فرع والى اصل والى علة جامعة مناسبة والى حكم - 00:11:09ضَ
يتم الالحاق. وقيل لا لم يرد القياس الشرعي. وانما اراد انه يشبه القياس. يشبه القياس. وعلى كونها لفظية قال فهمت من السياق والقرائن اذا قيل بان دلالة المفهوم لفظية من اين فهمت - 00:11:29ضَ
هل فهمت من تناول اللفظ للمعنى؟ الجواب لا. لان اللفظ لو تناول المعنى صار منطوقا. لكن قلنا هنا علم من النطق لا من محل نتقن. حينئذ ما الذي دل على ذلك؟ قال من السياء فهمت من السياق والقرائن. سياق يعني السابق اللاحق بالكلام - 00:11:47ضَ
القرائن التي تدل على ذلك. وعلى كونها لفظية فالصحيح انها فهمت من السياق والقرائن. وهو قول الغزالي والامدي والمراد بالقرائن هنا المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي. لا المانعة من ارادته. وهذا اراد به ان يرد على من قال بان - 00:12:07ضَ
مجازية وليست حقيقية. قال لا ليس كل قرينة تشترط في المعنى تكون ماذا؟ تجعل اللفظ مجازا. كأنه قيل المجاز لا بد فيه من قرينة. اذا كلما الشيء بقرين لا بد ان يكون مجازا لا - 00:12:28ضَ
ليس ليست هذه القليلة المعنية. القرينة المعنية في باب المجاز المانعة. من ارادة ماذا؟ المعنى حقيقي. وهنا لا تمنع وانما تعين على فهم ماذا؟ المراد. فرق بين قرينتين. ليس كلما اطلق لفظ القبيلة حين انصرف الى المجاز لا. ولذلك قالوا المراد بالقرائن هنا - 00:12:46ضَ
مفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي. يعني تعين على فهم المفهوم من من اللفظ. لا القرينة المانعة من ارادته بارادة المعنى الحقيقي والثانية هي اللازمة للمجاز دون الاولى. دون رأيت اسدا يخطب لا بد من كلمة يخطب من اجل ماذا - 00:13:06ضَ
من اجل ان يدل على ان هذا الاسد استعمل في معناه المجازي. هذه قرينة مانعة مانعة من ماذا؟ من حمل لفظ الاسد على مفترس. حيوان المفترس. هنا ليس الامر كذلك. وانما ينظر الى السياق والى القرائن التي تعين على ما فهم من النطق من - 00:13:27ضَ
لفظي مما لم يتناوله اللفظ لان قوله تعالى فلا تقل لهما اف ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي. وهو كذلك هل يقولن قائل بان قوله فلا تقل لهما اف في دلالتيه - 00:13:47ضَ
التي اخذت من المسكوت عنه او المنطوق انها انها مجازية قل لا. ليست مجازية فما فهم من من فحوى الخطاب هنا مكونة الضرب محرمة. بدلالة قوله فلا تقل لهما اف هذا ليس هو المعنى المجازي - 00:14:04ضَ
ليس هو وضعا اخر استعمل اللفظ فيه حتى ندعي انه انه مجاز. ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع الى ان رأي الغزال والعامد ان دلالة ذلك لفظية مجازية ورد عليها. رد عليه بان الغزالي والامدي لم يصرحها بذلك - 00:14:21ضَ
قال ونحو مستعمل في معناه الحقيقي. غايته انه علم منه حرمة الضرب بقرائن الاحوال وسياق الكلام يعني العرب تأتي بمثل هذا التركيب لتدل به على ماذا؟ على انها ارادت به ما يؤخذ من محل النطق وما - 00:14:40ضَ
الا يؤخذ من محل النطق؟ واللفظ لا يصير بذلك مجاز كالتعريض. ومر معنا للتعريض وكذلك الكناية اختلف فيها مجازية ام انها حقيقية ام فيه تفصيل؟ والاكثرون على انها حقيقة وليست مجازا. لماذا؟ لانها لم تستعمل في - 00:14:59ضَ
معنى لم يوضع له وانما استعملت في لازم حينئذ مما يؤيد المعنى لا مما يخالف المعنى على كل هنا دلالة لفظية ثم هل هي مجازية او حقيقية الصواب الذي عليه الجماهير انها حقيقية وليست مجازية. لماذا؟ لانتفاء معنى المجاز هنا. وهو - 00:15:18ضَ
فرض المستعمل في غير ما وضع له وقوله فلا تقل لهما اف في دلالته على تحريم الضرب لم يستعمل في غير ما وضع له. بل استعمل فيما وضع له. واما قولهم بان هنا يشترط فهم المفهوم او دلالة اللفظ على المفهوم بالقرائن كلمة قرائن هذه - 00:15:38ضَ
الى انه مجاز قل لا المراد هنا القرين المعين على فهم المعنى الحقيقي وليست القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي وحنيذ قال والقول الثاني ان اللوم صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزام الذي هو الضرب في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف هذا قول اخر - 00:15:58ضَ
لان الاستعمال هنا ليس من دلالة اللفظ وانما صار حقيقة عرفية حقيقة عرفية. في المعنى الالتزام الذي يلزم لي اللفظ. هل هذا دلالة التزامية؟ او دلالة غير التزامية. المفهوم في ماذا - 00:16:22ضَ
في دلالة اللفظ ولذلك قلنا دلالة لفظية واذا كان دلالة لفظية مرة معن دلالة لفظية هذه تختص بالمطابقة والتظمن. واما الالتزامية فليست مرادا اذ هل استعمل اللفظ عرفا في لازمه؟ قل لا. ليس عندنا اللازم هنا. وانما فهم المعنى منحرف اللفظ. ولذلك عبارة - 00:16:40ضَ
شيخ الامير رحمه الله رحمه الله تعالى دقيقة. فهم من النطق لا من محل النطق. وفرق بينهما قال الكوراني عن هذا القول انه باطل. يعني ان اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى التزامي. هذا قول باطل. لان المفردات مستعملة - 00:17:00ضَ
في معانيها اللغوية بلا ريب. فلا تقل لهما اف وا استعملا في معناه. اين العرف هذا معناه اللغوي الذي وضع له لسان العرب اين العرف ليس عندنا عرف قال مع اجماع السلفي ولا ادري ماذا يعني بالسلف مع اجماع السلف على ان في الامثلة المذكورة الحاق الفرع بالاصل يعني فيه معنى - 00:17:17ضَ
القياس ولذلك قال الشافعي انه ماذا؟ انه قياس. يعني الضرب مجهول الحكم وهو فرع والتأفيف معلوم الحكم وهو اصل دال علي والعلة هي الاذى الحق فرعا باصل فيه معنى ذلك. فيه فيه معنى ذلك. قال وانما الخلاف في ان ذلك - 00:17:41ضَ
شرعي او او باللغة وقلنا انه باللغة. ثم ما ما جاء استعماله من الصحابة هنا يجتمع فيه المعنى الشرعي. يعني اذا قيل بان اللغوي هو الذي دل على ذلك او المعنى اللغوي ليس مراده انه يستقل به دون الشرع - 00:18:02ضَ
انما ينظر الى فهم السلف وعن بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان استدلوا وقد استدلوا بالمفهومات. حينئذ دل ذلك على انه طريق شرعي اذا دل على انه طريق شرعي اذا اجتمع عندنا دلالتان. دلالة لغوية وهي اصل ودلالة شرعية وهي وهي فرع. يعني تلك اصل يعني - 00:18:17ضَ
سابقا في الوجود قبل وجود الوحي ثم بعد ذلك فهم الصحابة يعتبرون ماذا؟ حجة شرعية فيما اتفقوا عليه انه يستدل بالمفهوم ولذلك لم يختلفوا في كون المفاهيم تعتبر حجة وان اختلفوا في ماذا؟ في بعض المسائل - 00:18:39ضَ
ولاختلاف بعض الفروع لا يستلزم رفع الاصول الخلاف في بعض الفروع التي تندرج تحت اصل لا يستلزم رفع الاصل قالوا عند الشافعي واكثر اصحابه وبعض اصحابه قياس جلي. لانه لم يلفظ به وانما حكم بالمعنى المشترك. فهو من باب القياس - 00:18:56ضَ
عيسى المسكوت على المذكور قياسا جليا فانه الحاق فرع باصل لعلة مستنبطة يعني مع نفي الفارق. فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه كما سماه الشافعي بذلك فوائد الخلاف ان اذا قلنا ان دلالة لفظية جاز النسخ به - 00:19:17ضَ
على الخلاف هل القياس ينسخ به او لا قياس هل ينسق به ام لا؟ فيه خلاف من نفى ان القياس ينسخ به وقال بان دلالة المفهوم دلالة المفهوم مفهوم الموافقة قياسية منع النسخ بمفهوم الموافقة كذلك - 00:19:37ضَ
من قال بان دلالات قياسية منع النسخ بمفهوم الموافقة. وعلى ما مر كذلك اذا قيل بانه لا لا يخص العام بالقياس. واذا قلنا دلالة الموافقة دلالة قياسية ورجعنا الى ذاك قلنا لا لا يخص به - 00:20:00ضَ
وان قلنا دلالات لفظية جاز التخصيص به وجاز النسخ به. اذا خلاف جوهري وينبني عليه قال وهو اي مفهوم الموافقة نوعان قطعي نسبة للقطع. وملا ما يقابل الظن. يعني يقيني - 00:20:16ضَ
كرهني مصحف عند ذمي قطعي سجل الامام احمد رحمه الله تعالى في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن الى ارض العدو الا يناله العدو - 00:20:34ضَ
اذا رهن القرآن عند الذمي داخل فيه لكنه بمفهوم الموافقة. مخافة ان تناله ايديهم وهو كذلك. هذا قاطع وهذا يعني امر يقيني لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الظن. وكذلك ما تقدم للامثلة فانها قطعية. فلا تقل لهما اف - 00:20:51ضَ
حينئذ اقول تحريم الضرب هذا من باب اولى فهو قطعي. اذا من مفهوم الموافقة ما هو قطعي. وهذا فيه رد على من قال بان مفهوم الموافقة لا يكون لله الا ظنيا الا ظنيا وقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه اشد مناسبة للفرع. وكونهما قطعيين - 00:21:11ضَ
يعني كل منهما قطعيين وهو كذلك قال وظني او النوع الثاني وبعكس السابق ما كان التعليل فيهما ظنيا ما كان التعليل فيه مظنيا. وكونه اشد مناسبة للفرع ظنيا. اذا في كلا الطرفين يكون الحكم فيه - 00:21:32ضَ
بالظن قالت كقوله اذا ردت شهادة فاسق فكافر اولى اذا ردت شهادة الفاسق لانتفاء شرط الشهادة والعدالة فالكافر من باب اولى. من باب باب اولى. ترد شهادته. هذا حكم ظني وليس بقطعه - 00:21:52ضَ
قد يتبادل الذهن انه قطعي. اذا المسلم وهو مسلم فاسق ردت شهادته لانه ليس بعدل هل هناك اقبح من الكفر؟ قل لا ليس هناك اقبح من الكفر. لكن دلالة هذا الرد للفاسق المسلم على رد الكافر - 00:22:13ضَ
ليست دلالة قطعية وانما هي ظنية. لان باب الشهادة قد يكون متعلقا بالصدق والامانة وهذي قد توجد عند الكافر وقد تتخلف عند الفاسق. ولذلك قيل انها ظنية وكذلك قال اذا ردت شهادة فاسق فكافر او لا. وقيل ان المثال هذا فاسد اصلا - 00:22:31ضَ
قال برد شهادته اذ الكفر فسق وزيادة وزيادة رزق وزيادة. وكون هذا ظنيا هو الصحيح وليس بقطعي. اختاره الموفق في الروضة وطوه مقتصره وشرحه. وابن الحاجب وغيره لانه واقع في محل الاجتهاد - 00:22:55ضَ
واقع في يعني هذا الحكم ليس منصوصا عليه ما جاءت اية بانه يرد الكافر من باب اولى اذا رد المسلم الفاسق ما جاء نص فانما هو محل اجتاز باطلا. وكل ما كان استنباطا فالاصل فيه انه من باب الاجتهاد. والاجتهاد باب - 00:23:16ضَ
بابه واسع. قال اذ يجوز هذا جاء التعاليم لانه واقع في محل الاجتهاد. اذ يجوز ان يكون الكافر عدلا في دينه سقيما في دينه حينئذ فيتحرى الصدق والامانة. وهذا مبنى الشهادة - 00:23:34ضَ
مبنى الشهادة بخلاف المسلم الفاسق كذاب ما عنده امانة وهو مسلم ممكن او لا ممكن والله المستعان. فانه مستند قبول شهادته العدالة. وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب قال اذ لا وازع له عنه فهذا ظني غير قاطع وهو كذلك - 00:23:50ضَ
وقيل ان هذا المثال فاسد لان التعديل بكون الكافر اولى بالرد ممنوع لما لما تقدم. يعني المثال هذا يرى بعضهم انه ليس ليس بصوام ومن امثلة الظن ايظا ما احتج به الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:24:12ضَ
بانه لا شفعة لذمي على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه وهذا مظنون. يدل على ماذا؟ على انه لا شراكة لي - 00:24:28ضَ
كافر مع مسلم. فالذمي كذلك. وزعم الفخر اسماعيل البغدادي من اصحابنا في جدله انه ليس فيه قطعي. لاحتمال ان يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به والاكثر على خلافه. يعني مفهوم الموافقة لا يكون الا ظنيا. ولا يكون قطعيا. والصواب انه قطعي ويكفي - 00:24:42ضَ
فيه مثال وهو قوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه قطعي في تحريم الضرب وما كان على نحوه قال رحمه الله تعالى يعني الظن ما مر قد يكون صحيحا. ولذلك يدخل الاجتهاد - 00:25:02ضَ
واذا دخله الاجتهاد فمعلوم ان الاجتهاد من صحيح ومنه فاسد ولذلك فرع بعضهم الاولوية على ما سبق فقال المثال فاسد. هنا مثال كذلك فاسد وهو قولهم ومثل اذا جاز السلم مؤجلا - 00:25:19ضَ
محل اولى لبعد غرر وهو المانع فاسد الحكاية بالاولوية هنا لانتفاء شيء عن شيء. قال هذا فاز في المثال المذكور فقط قد يكون صحيحا في غير ذلك ومثل قول القائل - 00:25:34ضَ
اذا جاز سالم ومعلوم السلم في عند الفقهاء جاز سلم مؤجلا بيع ما في الذمة وشيء غير موجود فحال او لماذا؟ قال لبعد غرر وهو المانع فاسد. هذا المثال فاسد - 00:25:49ضَ
لماذا؟ لان الغرر انتفاع الغرر مانع. وجود الغرر ماذا؟ يمنع صحة البيع يمنع صحة البيع. حينئذ المانع هل هو مقتض للحكم لا لا يقتضي الحكم. اذا انتفاء المانع لا يدل على وجود الحكم. هنا جاء الفساد انه سوى بين المانع والشرط والسبب - 00:26:07ضَ
الشرط هو الذي او السبب هو الذي ينبني عليه ماذا؟ وجود ما ترتب عليه عند وجوده. واما المانع فلا. فلا فلا يقتضي الحكم. قالوا هنا مردود بان الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها - 00:26:33ضَ
يمنع الصحة المانع. كالحيظ بالنسبة لي للصلاة قال اذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه وهو كذلك. الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه وانما يثبت متى عند وجود شروطه وتحققها. ثم المانع يرفع ويدفع. واما انتفاء المانع يثبت به الحكم لا - 00:26:47ضَ
لانه يستلزم ماذا؟ انه يثبت به الحكم ولو لم يوجد شرطه وهذا باطل من هنا جاء ماذا جاء الفساد؟ اذا جاز سلم مؤجلا مؤجل بعد سنة اذا حال من باب اولى - 00:27:08ضَ
لماذا؟ لانه اذا انتفى الغرر بعد سنة حينئذ انتفاء الغرر وهو حال باب اولى هذا قياس فاسد قياس فاسد لماذا؟ لانه ربط الحكم بانتفاع المانع واضح هذا؟ ربط الحكم هنا وجودا وعدما بانتفاء المانع وهو باطل. لان المانع لا يقتضي الحكم. ولذلك قال - 00:27:22ضَ
نعم اذ لا يثبت حكم بانتفاء مانعه. كلما لم يوجد الغرا صحة لا قال لان المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بل لوجود مقتضيه يعني بل يثبت الحكم لوجود مقتضيه اي - 00:27:45ضَ
الحكم والمقتضين لصحة السلم هو الارتفاع بالاجل يعني مع الدليل مع الدليل المجوز لهذه المسألة والتعليم. وهو الاتفاق يعني كونه ارفق للناس على ما قرر في كتب الفروع كالاجل في الكتابة وهو منتف في الحال. والغرر مانع له - 00:28:01ضَ
لكنه احتمل في المؤجل يعني اغتفر. في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي وهو وهو الاتفاق. اذا ليس كلما علل شيئا الذي اراده ما دام ان مفهوم الموافقة وخاصة في الاولوية مبناه قد يكون على الاجتهاد وحينئذ انتبه. الاجتهاد قد يكون - 00:28:24ضَ
صحيحا وقد يكون فاسدا فتراعى بقية الشروط واحوال المسائل قال وان خالفا هذا النوع الثاني معطوف على قوله فان وافق وان خالف يعني وان خالف المفهوم وهو المسكوت عنه حكم المنطوق. فهو مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. يعني اذا دل - 00:28:44ضَ
التحريم دل المنطوق على التحريم. ودل المفهوم على نقيضه وهو الاباحة مثلا. حينئذ نقول هذا مفهوم مفهوم مخالفة لم يستويا في الحكم حينئذ نقول هذا مفهوم مخالفة. ويسمى دليل الخطاب - 00:29:06ضَ
اذا مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق. ليس موافقا ليس موافقا. وانما سمي بذلك لان دلالته من دلالات الخطاب او لان الخطاب دال عليه او لمخالفته منظوم الخطاب يعني يسمى دليل الخطاب على ما سبق مجرد الصلاح - 00:29:23ضَ
قد يلاحظ فيه المعنى وقد لا يلاحق قد يستقيم وقد لا يستقيم. وللعمل بمفهوم المخالفة شروط ليس كسابقه وانما يشترط فيه شروط بعظها راجع للمسكوت عنه وبعظها راجع للمذكور لمنطوقه. اذا منها ما يرجع الى المسكوت عنه ومنها ما يرجع الى - 00:29:43ضَ
ماذا المذكور الذي هو المنطوب قال فمن الاول يعني ما يرجع للمسكوت عنه ما اشار اليه بقوله وشرطه الا تظهر اولوية ولا مساواة في مسكوت عنه. لانه ان ظهر كذلك ماذا؟ صار مفهوم موافقة - 00:30:03ضَ
مفهوم الموافقة. الا تظهر اولوية بالحكم من المذكور. ان كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المذكور او مساويا له. حينئذ هذا شأن ما سبق. او مفهوم الموافق. لذلك قال اذ لو ظهرت فيه اولوية او مساواة كان حينئذ - 00:30:20ضَ
مفهوم الموافقة اذا شرطه الا يكون ماذا؟ مفهوم موافقة قال ومن الثاني ما يرجع الى المذكور ما شار لي بقول ولا خرج مخرج مخرج الغالب. ما ولا خرج مخرج الغالي يعني الا يكون - 00:30:40ضَ
ذكر لكونه هو الغالب عادة. هو الغالب عادة. يعني قرن هذا الحكم بهذا الوصف مثلا لكونه هو الغالب عليه اذا كان كذلك لا مفهوم له. لا لا مفهوم له. اذا ولا خرج مخرج الغالب. يعني ان العادة جارية باقتصاف - 00:30:58ضَ
الكوري بالوصف اي لا يكون ذكر ما ذكر لكونه الغالب عادة. فاما اذا خرج مخرج الغالي فلا يعتبر مفهومه فلا يعتبر مفهوما. نحو ماذا نحو قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي اذنعت - 00:31:18ضَ
حينئذ اللاتي في حجوركم هل هو وصف كاشف او انه وصف مانع كاشف يعني لبيان الواقع لبيان الواقع وما كان وصفا لبيان الواقع هذا لا يأتي للاحتراز للاخراج. يعني عندنا ربائب - 00:31:37ضَ
وصفنا بماذا؟ بكونهن في حجورنا. اقول ثم ربائب قد لا تكون في الحجر لكن هذا هو الغالب. فهل هذا الوصف من اجل الاحتراز عن الطبيبة التي لا تكون في الحجل الجواب له. مع انها قد تكون لا لا قد تكون الربيبة ليست في الحزن. وكذلك لكن المراد هنا منصب على ماذا؟ على الموصوف - 00:31:59ضَ
دون صفته. لكن ذكر الوصف هنا لماذا؟ لان الغالب هو كذلك وهذا كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اه الذي خلقكم هذا وصف المفعول ربكم رب خلق ورب لم يخلق - 00:32:19ضَ
صحيح لا ربكم الذي واقع الامر انه خالق لكم. وليس للاحتراز. هذي تسمى ماذا؟ تسمى صفة كاشفة. يعني الواقعة تكشف ماذا الموصوف فقط؟ وليست للاحتراس مثل هذا النص الذي معنا وخفي ذلك على ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:32:37ضَ
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لان هذي قاعدة لغوية متفق عليها يقول اهل البيان ان الوصف ليس دائما يكون ماذا؟ يكون للاحتراز يعني اخراج نعم تقول جاء زيد العالم - 00:32:56ضَ
عن الجاهل وهذا لا اشكال فيه. لكن قد يكون الوصف لبيان الواقع. ولذلك اذا قلت جاء زيد ليس عندنا الا واحد زيد وهو عالم. الوصف هنا لماذا لبيان الواقع فقط لبيان واقع ليس للاحتراز فانتبه - 00:33:12ضَ
فان تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا على قول - 00:33:31ضَ
على على قوله انه احترز به عن ماذا ها لم يحترز به عن الخطأ. وانما ذكر متعمدا لانه هو الغالب. لكن الظاهر ان المثال لا يصلح لكن اراد به مثاله وشأنه لا يعترض مثاله. اذ قد - 00:33:50ضَ
الفرض والاحتمال. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا رهان مقبوضا ها وان كنتم على سفر تقييد بالسفر هنا لان الغالب انه في السفر لا يجد كاتبا. اذا ليس للاحتراز ليس للاحتراز. وقوله - 00:34:06ضَ
ان خفتم الا يقيما حدود الله ونحو ذلك فان خفتم فان لم تخافا لا يكون الحكم بالمخالفة لا يكون وانما كذلك قيد لبيان الواقع اذا ولا خرج مخرج الغالب قال فلا يعم - 00:34:24ضَ
يعني على اشتراط كوني مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب لا يعم. لا يعم ماذا؟ لا يعم غير ما قيد في فليس له عموم ليس له ليس له عموم لانه قد يراد به ماذا؟ قد يراد به ما لم يقيد ما لم يقيد فما لم يقيد - 00:34:43ضَ
مقيد له افراد هل هل تكون هذه الصيغة صيغة العموم هذا مراده؟ هل تكون هذه الصيغة صيغة عموم الجواب ولا؟ ولذلك قال فعلى هذا لا يعم لهذا احتج العلماء من اصحابنا وغيرهم على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر بالاية واجابوا بانه لا حجة فيها لخروجها على الغار - 00:35:05ضَ
فلا يعم. قال الموفق في المغني تجوز خطبة مسلم على ذمي مسلم على مسلم جاء النص قال تجوز خطبة مسلم على ذمي فقيل له النهي على الغالب. فقال هو خاص بالمسلمين. افلا يعم. فلا فلا يعم. وان - 00:35:26ضَ
غيره به انما يصح اذا كان مثله. اذا كان مثله. اذا فلا يعم يعني لا يفهم العموم عند عدم او عند عدم اعتبار هذا القيد. لان عمال يقولون ربائبكم اللاتي اللاتي هذا الغين دلالته فلم نجعله ماذا؟ للاحتراز. اذا هل - 00:35:47ضَ
يعم من هذي الحيثية لا لا يعمه قال ولا مخرج تفخيم يعني من شرطه ايضا لاعتباره مفهوم المخالفة الا يكون خرج مخرج تفخيم كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث حديث - 00:36:07ضَ
قيد الايمان هنا قال للتفخيم بالامر وان هذا لا يليق بمن كان مؤمنا. اذا فمن حدد فوق ثلاث ليست مؤمنة ها صحيح من حدد فوق ثلاث بمفهوم المخالفة. قل لا هنا خرج مخرج ماذا؟ التفخيم في الشأن ان هذا لا يليق - 00:36:29ضَ
لا يليق بمن امن بالله واليوم الاخر ان يقع منه ذلك. فاذا وقع لا ينفي الايمان عنه. لا هو مؤمن لكنه يعتبر عاصيا. مؤمن يعتبر ماذا عاصيا اذا خرج هذا القيد مخرج التفخيم. فمن حدد فوق ثلاث لا ينتفي عنها وصف الايمان وهذا محل وفاق عند اهل السنة والجماعة - 00:36:50ضَ
قال ولا جوابا لسؤالي. يعني لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع اللفظ. الذي فهم منه المخالفة جوابا لسؤال ماذا؟ لانه يختص بالسؤال يختص بالسؤال. قال ولا خرج اللفظ جوابا لسؤال يعني انه اذا خرج اللفظ جوابا لسؤال - 00:37:10ضَ
عن حكم احدى الصفتين لم يعمل بمفهومه. لم يعمل بمفهومه. صار مفهومه باطنا ولا يحتج به ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا. مثاله ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة - 00:37:30ضَ
يقول في الغنم السائمة زكاة سؤال الجواب مطابق للسؤال والسؤال معاد في الجواب اليس كذلك؟ هذي قاعدة العرب. حينئذ هل له مفهوم؟ قالوا لا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين - 00:37:51ضَ
حينما سئل عنه فحسب نبين ما سئل عنه حينئذ لا يفهم من هذا الجواب ماذا؟ لا يفهم مفهوم المخالفة بان المعلوف لا لا زكاة فيها. اذا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم زكاة - 00:38:07ضَ
ويقول في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن احدى الصفتين ان يكون الحكم على الظد في الاخرى لظهور فائدة في الذكر للحكم بالظد يعني سؤاله صار مخصصا - 00:38:25ضَ
الجواب باللفظ فحسب. هذي نازع فيها الشوكاني في الارشاد وفي كلام جميل فليرجع اليه قال فان قيل لما جعلوا هنا السؤال هنا جاء الاشكال. ولذلك جعل الشوكان هذا لا يعتبر من من سلب المفهوم. يعني لا يقال بان من شرط - 00:38:40ضَ
المفهوم من شرط اعتباره الا يقع في جواب سؤاله. لانه مر معنا ان الجواب المستقل والجواب غير المستقل ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار السؤال قال اذا السؤال لا يمنع اعتبار دلالة اللفظ لا من جهة النطق ولا من جهة الخصوصية ولا من جهة العمومية ولا من جهة المفهوم - 00:38:57ضَ
نادي التفريق هذا فرقوا بينهما لكن على ما سيذكره المصنف. فان قيل يعني اورد اعتراض لما جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت جعلنا الحكم خاصا بالمنطوق ونفيناه المفهوم ولا دلالة له البتة ابطلناه من اصله فلا يدل كأن الكلام ليس له الا منطوق. هذا هنا في هذا الموضع - 00:39:17ضَ
ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال او حادثة صارفا له عن عمومه على الارجاع لم فصلتم بين مقامين؟ فهناك قلتم العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ ولو كان السبب خاصا ولو كان - 00:39:43ضَ
السؤال خاصا واذا كان الجواب عاما فاعتبر لما فرقتم بين البابين؟ بل لم يجروا هنا ما اجروه هناك من لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هناك اختلفتم وهنا لم تختلفوا. اجيب - 00:40:00ضَ
بان المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه. يعني المفهوم لضعفه فوقع في جواب سؤال لا يقوىه ان يكون له ماذا؟ ان يكون له احتجاج او اعتبار - 00:40:18ضَ
يعني هو ضعيف في نفسه. واذا كان ظعيفا في نفسه حينئذ جاءت قرينة تدل على عدم اعتباره وهو قول ماذا؟ في جواب في جواب سؤالي وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك. تخالف ذلك ولقوة اللفظ في العام ادعى الحنفية ان دلالته على كل فرض - 00:40:37ضَ
من افراده قطعية قطعية وهذا التحليل فيه شيء من من النظر ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة ايضا الا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنانه زيادة لان الاصل في ماذا؟ نحن قلنا دلالته ماذا؟ لفظيا - 00:40:57ضَ
وقلنا له حجة اذا جمعت هذا مع ذاك تقول الاصل فيه اضطراده لا فرق بيني وبين العام وضع القاعدة السابقة ان الشيء اذا ثبت انه دليل شرعي صار مضطردا هذا الاصل فيه. ان حصل تعارض حينئذ جئنا الى باب التعادل والتراجيح. فننظر فيه. واما ما ذكره هذا فيه شيء من النظر - 00:41:16ضَ
قال كذلك الا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه نحو قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا. فاللحم غير الطري هنا المراد به زيادة امتنان. يعني اللحم الجديد لا شك انه اولى من القديم. الذي جفف وعرض على الشمس - 00:41:38ضَ
نفسه تشتهي الاول اكثر من من الثاني. والامتنان يحصل بالاول اكثر من من الثاني. اذا لمناسبة امتنان هنا فلا مفهوم له البتة فلا يدل على منع القديد اللحم المقدد ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس - 00:42:02ضَ
قال هنا فلا يدل على منع القديد من لحم من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. اذا هنا لا لا مفهوم له لماذا؟ لكون لزيادة امتنان. يعني هناك قرينة تدل على عدم اعتباره. ولا حادثة ولا لحادثة. يعني كالسؤال السابق. ولذلك ضم - 00:42:20ضَ
ما مر في الامرين ولا لحادثة يعني هو سبب والسبب يكون صارفا عن اعتبار ماذا؟ اعتبار المفهوم قال يعني انه يشترط ايضا في مفهوم المخالفة الا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور كما روي - 00:42:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال دماغها طهورها هل يختص الحكم بشاة ميمونة؟ جواب لا. اذا شاة ميمونة هذا جاء ماذا؟ جاء احد سببا. وحادثة لكن هنا قال ولا - 00:42:59ضَ
حادثته. يعني الا يكون المفهوم المعتبر وقع جوابا ها او ورد لي بسبب وحادثة. يعني مر معنا في العام انه لا يخص بسببه ولا يخص بماذا ها بكوني وقع جوابا لسؤاله في الموضعين. العام قد تقع جوابا للسؤال. وقد يرد اللفظ العام على على سبب خاص - 00:43:16ضَ
كلاهما لا يعتبران لماذا؟ صارفين للعام عن ظاهره. هنا العكس ولا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع جوابا لسؤال. لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وقع ماذا ها لسبب خاص وهي الحادثة مراد بالحادثة سبب السبب الخاص والقول هنا كالقول فيما سبق - 00:43:43ضَ
ان الاصل فيه ماذا؟ اعتباره. سواء وقع جوابا لسؤال او ورد لسبب خاص. لماذا؟ لان الدلالة وقعت باللفظ وهي دالة بالنطق على المنطوق ودالة بالمفهوم على على المفهوم والاصل انه حجة شرعية ولازم الحق حق - 00:44:08ضَ
الاصل فيه اعتبارهم وبذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى وبعض المصونيين. قال هنا وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة. فقال في سائمة الزكاة القصد والحكم على تلك الحادثة لا لا للنفي. لا النفي عما عداها - 00:44:28ضَ
لو تأملت السائمة الزكاة ليس جوابا من زيد او عالم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا اعلن له مفهوما يدل على ان له مفهوما. هذا الظاهر والله اعلم. ان هذين الشرطين فيهما نظر - 00:44:48ضَ
ومن هذا قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فانه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الاجال انه اذا حل الدين يقولون هنا للمديون اما ان تعطي واما ان تزيد في الدين. فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. هذا وخرج مخرج الغالب - 00:45:02ضَ
يعني الوصف هنا اشبه ما يكون به بما جاء فيه الوصف بالغالب او على الغالب. لا تأكلوا الربا مطلقا كذلك او مضاعفة ايهما المحرم ها لو اخبرنا بظاهره لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لو اكل الربا مرة واحدة - 00:45:28ضَ
جاز له لكن ليس هذا المراد. وانما الغالب في شأن العرب انذاك هو هذا النوع. هذا النوع. ولذلك هذا خرج مخرج الغالب لا يشترط انه سبب لحادثة اين الحادثة بل اللفظ عام. اللفظ عام هذا يجعل في الشرط السابق - 00:45:47ضَ
قالوا ولا لتقدير جهل المخاطر يعني لا يشترط ايضا للعمل بالمفهوم الا يكون المنطوق ذكر لتقديم جهل المخاطب به دون جهل المسكوت عنه بان يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي يقول له في السائمة الزكاة. ويكون - 00:46:04ضَ
ها بتقدير لتقديم ولا لتعديل ويشترط لا تقريب تقريب جهل المخاطرة. يعني المخاطب يجهل النوع الثاني. يجهل النوع الثاني. قال ولا يشترط ايضا للعمل بالمفهوم ان لا يكون فالمنطوق ذكر لتقديري نعم عندي تقدير هنا. تقريرا انا قرأتها - 00:46:31ضَ
تقدير لتقدير جهل المخاطب يعني يقدر ان المخاطب يجهل الحكم قال دون جهله المسكوت عنهم بان يكون المخاطب يعلم يعلم ماذا؟ حكم المعلوفة ويجهل ماذا؟ حكم السائمة. في ذكر له حكم السائم - 00:47:09ضَ
قال كما لو علم شخص ان المعلومة فيها زكاة ولم يعلمها في في السائمة. وقال صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة ليس له مفهوم هذا ليس له مفهوم. لماذا؟ لانه قدر ان ان السائل او ان المخاطب يجهل ذلك. لكن هذا لا وقوع له - 00:47:31ضَ
يعني قد يكون بين شأن الناس لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحتاج الى الى نظر. قال فلا مفهوم له لماذا؟ لان التخصيص حينئذ لازالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عاداه فلا مفهوم له. فلا مفهوم له. يعلم ان الزكاة ان المعلوفة فيها زكاة. مثال - 00:47:52ضَ
ولو في السائمة الزكاة هل في السائمة الزكاة له مفهوم او لا؟ من حيث هو له مفهوم. وهو ان المعلوفة ليس لها زكا حينئذ هو يعلم ان المعلومة فيها زكاة وحصل تعارض. حينئذ نقول في مثل هذا لا لا مفهوم لهم. قال ولا - 00:48:13ضَ
لرفع خوف ونحوه. يعني ويشترط ان ايضا للعمل بالمفهوم الا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة تركها في اول الوقت جائز - 00:48:30ضَ
تركها في اول الوقت جائز ها في اخر الوقت في اثناء الوقت لا يجوز. ليس مفهوم عدم الجواز في باقي الوقت وكذلك وهكذا الى ان يتضايق قال تركها في اول المثال السابع ان خفتم الا يقيم هذا اصلح لي هذا المقام - 00:48:49ضَ
قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة. يعني يشترط ايضا للعمل بمفهوم ان لا يكون المنطوق علق حكمه على صفة مقصودة. ذكره القاضي وغيره. قال ابن مفلح في اصوله وان كانت الصفة غير مقصودة فلا يعني دل سياق القرائن على ان هذه الصفة غير - 00:49:12ضَ
غير مقصودة لكن اعلم ان الاصل في ذكر الصفات هو اعمالها لو كان بلسان العرب او في الشرع الاصل اذا جاءت الصفة فالاصل اعتبارها انها للاحتراز ولا يعدل عنها الا - 00:49:32ضَ
الى متى؟ عند القرين. وليس العكس ان الاصل هو عدم اعتبارها ولا نعتبرها الا بقرينة. والعكس هو الصواب. لان ما ذكر وزيد في الكلام العصر فيه انه لفائدة انه لفائدة. قال هنا ولا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة - 00:49:46ضَ
مثل ماذا؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن. اذا اذا مسستم النساء وطلقتموهن عليكم جناح قول لا جناح ليس المراد من الصفة ليست مقصودة ليست مقصودة فلا مفهوم له ولذلك قال هنا اراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس - 00:50:06ضَ
وليس مفهومه ان مسستم النساء فعليكم جناح. لا. لما اراد نفي الحرج وايجاب المتعة تبعا ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم الا يعود العمل به على الاصل يعني بالابطال الذي هو المنطوق فيه كحديث لا تبع ما ليس عندك. لا يقال مفهوم صحة بيع الغائب - 00:50:29ضَ
ما ليس عندك يعني ما لا تملكه وما يكون غائبا. ما يكون غائبا. لا يؤخذ من مفهومه صحة بيع الغائب اذا كان عنده. اذ لو صح فيه لصح في المذكور يعني في المنطوق. وهذا يعود عليه بماذا؟ بالابطال. وهو الغائب الذي ليس عنده لان المعنى في الامرين واحد. ما ليس عندك ما - 00:50:52ضَ
الا تملكه؟ ما تملكه وهو غائب لا يصح كذلك. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه. مفهومه انك تبيع ما تملكه ولو كان غائب. قل لا هذا عادة على الاصل ماذا؟ بالاطال - 00:51:16ضَ
ولم يفرق احمد بينهما. قال ولم اذكر في المتن ذلك في المتن ظهوره كترك نحو من الشروط مما لا حاجة لذكره. هذه الشروط اكثرهم امثلتها متقاربة. وهذا لا شك فيه. واكثرها انما هو جدل عقلي. يعني لا وجود له في في السنة. الا بعضها من جهة الصفات - 00:51:34ضَ
ومن جهة ما يذكر من انواع ما يأتي. لكن ثمة ضوابط هو مراعاته اجود مما يذكر مين؟ من الشروط. قال ثم الظابط لهذه الشروط وما في معناها الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه - 00:51:55ضَ
يعني الا الا تظهر فائدة لتقييد المنطوق بما ذكر فائدة غير ماذا غير نفي الحكم عن المسكوت فان ظهرت عينئذ نقول لا يعتبر المفهوم. لا يعتبر المفهوم. الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة - 00:52:18ضَ
خير نفي الحكم عن المسكوت عنه. يعني ما قيد النص الا من اجل نفي الحكم عن المسكوت عنه اذا فهم كذلك من النص اعتبر المفهوم. ان كان معه احتمال لا - 00:52:42ضَ
يعود على المفهوم بالابطال وهو كذلك. وعلى ذلك اختصر البيضاوي اذا تقرر هذا فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيصا المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره. يقتضي ماذا تخصيص المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره. يعني ما جاء من القيود السابقة - 00:52:57ضَ
قلنا لا يعتبر المفهوم. لا يعتبر المفهوم. فلا يعطى المفهوم نقيض حكم المنطوم. طيب هل هذا يمنع قياسه عليه ليس هذا المراد المراد الا يدل المفهوم عليه فقط اما انه لا يلحق به من جهة القياس فلا ليس هذا مرادهم. وانما لا يؤخذ الحكم من من المفهوم. ويؤخذ حكمه من ماذا؟ من دليل اخر - 00:53:20ضَ
قياس ونحوه هذا مراد بهذه الشروط. فلا يفهم ان ان المسكوت عنه لا حكم له البتة وانما مرادهم ان اللفظ لا يدل عليه بالمفهوم. وحينئذ يجوز قياسه اذا التحق به وجدت به شرائط القياس. قال هنا - 00:53:47ضَ
ولكن وراء هذا بحث اخر وهو ان المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص بالمذكور بالذكر على ما سبق قال هل يدل اقترانه بذلك على الغاية؟ يعني المقصود وجعله كالعدم يعني جعل القيد - 00:54:05ضَ
جعل القيد كالعدم كانه غير موجود فيصير المعروظ بقيد المفاهيم اذ كان اذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت. كما نقال في الغنم السائمة زكاة بالغنم السائمة زكاة. هل لك ان تعتبر لفظ السائم كانه غير موجود - 00:54:28ضَ
وتقول الغنم هذا اسم جنس دخلت عليه الف يعم المعلوفة وغيرها او لا؟ هذا محل نزاع هل لك ان تقف مع النص فتقول السائم له دلالة او تقول يمكن الغاء لفظ السائمة ثم نجعل هذا اللفظ عام فيعم - 00:54:49ضَ
لكن يعمه لا من جهة اللفظ وانما يعم من جهة القياس وكذلك قال هنا فيصير المعروض بقيد المفاهيم اذا كان فيه لفظ عموم كالغنم مثلا شاملا للمذكور والمسكوت المذكور وهو السائمة - 00:55:08ضَ
والمسكوت عنه وهو المعلوفة. حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة. حينئذ اذا جوزنا اذا جوزنا قياس المعلوفة على السائمة حينئذ دخل في قوله الغنم. اذا السائمة لا وجود لها - 00:55:27ضَ
كانه في ماذا؟ كانه في حيز العدم صار في حكم العدم اليس كذلك؟ لانه صار لا فرق لا فرق بين ان يقول في الغنم زكاة وبين ان يقول في الغنم السائمة زكاة ثم نقول في - 00:55:44ضَ
اخرج المعلوفة ثم نقيسها فادخلناها في الغنم. اذا السائم هذا لا وجود له. لا لا وجود له. هكذا قال بعضهم. حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة لانه منصوص فلا حاجة لاثبات بقياس او لا يدل او عندكم اذ - 00:55:57ضَ
او لانه مقابل لقوله هل يدل اقترانه او لا يدل او لا يدل بل غايته الحكم على المذكور. واما غير المذكور فمسكوت عن حكمه. فيجوز حينئذ قياسه الثاني ولا شك - 00:56:17ضَ
الثاني ولا شك انه ماذا؟ ان الوصف معتبر وانه اخرج المعلوف بالنطق ثم مسألة القياس هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى قال مثال في الصفة مثلا لو قيل هل في الغنم السائمة زكاة؟ سؤال عن السائمة الغنم. فيقول المسؤول في الغنم السائمة زكاة. فغير السائمة المعلوفة مسكوت - 00:56:36ضَ
عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة. بخلاف ما لو الغي لفظ الساعمة وصار التقدير في الغنم زكاة حينئذ لقياس لا نحتاج قياس. لماذا؟ لانه ذكر لفظا عاما. ولو ذكر لفظ السائم اما ان يكون للاحتراز - 00:57:02ضَ
واما ان يكون ماذا ها صفة كاشفة. متى نعتبره صفة كاشفة متى نعتبره صفة كاشفة؟ هو قد لا ينص عليه بانه صفة كاشفة. لكن لو قيست المعلوفة على السائمة حينئذ دخلت في وصف الغنم - 00:57:22ضَ
اذا ما الفائدة من وجود السائمة؟ لا فائدة لها. ولذلك جعل هذا القيد ملغى. والصواب هذا القول فاسد. لماذا؟ لانه واجتهاد يعود على النص بالابطال وهذا يجعل ماذا؟ يجعل الاجتهاد فاسدا. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد فالاصل اعتبار القيد. يعني الغنم والسائمة كالعام - 00:57:41ضَ
مع الخاص او كالمطلق مع مع المقيد قال هنا فغير السائمة مسكوت عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة بخلاف ما لو الغي لفظ السائمة وصار التقدير وفي الغنم زكاته. فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة. لان اللفظ لفظ الغنم شامل لهما. لكن انتبه قوله الغيا - 00:58:05ضَ
مع كونه تكلم به. لذلك المثال مثاله قال بالصفة هل في الغنم السائمة الزكاة؟ يقول في الغنم السائمة. المثال هذا لو الغي يعني يحذف مكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحينئذ دخلت المعلوفة بماذا؟ في الغنم فلا نحتاج الى الى قياس لان اللفظ عام - 00:58:31ضَ
وهذا الغاؤه باطل لا يصح لذلك خلاف بين العلماء قال البرماوي المختار الثاني يعني لا يدل لا يدل انما يدل عليه بالمفهوم بالاخراج ثم مسألة القياس هذه مسألة اخرى. حتى ان بعضهم حكى فيه الاجماع - 00:58:50ضَ
يعني على الثانية انه يبقى الوصف كما هو ثم ينظر في مسألة المسكوت عنه وهل يلحق به قياسا او لا ثم اعلم ان مفهوم المخالفة ستة اقسام قال وينقسم الى مفهوم صفة - 00:59:07ضَ
وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة. يعني العدد الذي للمبالغة استغفر لهم او او لا تستغفر قل لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة هذا مبالغة ذكر. حينئذ لا مفهوما له. ولقب وهو اخر الاقسام الستة. قال فالاول وهو ماذا - 00:59:22ضَ
مفهوم الصفة ان يقترن بعام صفة خاصة والمراد بالصفة هنا ما يدل على معنى وليس المراد بالصفة هنا ما يراد في النعت يدخل فيه النعت عند النحات يدخل فيه البدل عطف البيان ويدخل فيه ماذا - 00:59:42ضَ
الحال وكل ما دل على صفة فهو ماذا؟ فهو من مفهوم الصفة. دالنا داخل تحت هذا الوصف ان ان يذكر الاسم العام مقترنا بالصفة الخاصة. ان يقترن بعام هذا شرط - 01:00:00ضَ
يكون اللفظ عامة. صفة خاصة يعني ليس من مطلق الصفة. انما يراد بها ما يحترف بها. لانك لو قلت مطلق الصفة مر معنا ربائبكم اللاتي في حجوركم هذي اللاتي صفة. لكنه غير معتبرة غير - 01:00:19ضَ
المعتبرة. قال كقولك او قوله في الغنم السائمة زكاته غنم سائمة زكاة. هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه ماذا ايجاب الزكاة السائمة وفي الغنم على جهة الخصوص مفهوم نفي الزكاة عن غير سائمة مطلقا او في الغنم - 01:00:36ضَ
في الغنم خاصة لانه حدد هنا. قال في سائمة الغنم زكاة ها اوجب الزكاة في السائمة. سائمة الغنم طيب ساعي ما تغير الغنم لا زكاة فيها. ساعة التفريق ولذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم باحدى صفتي الذات - 01:01:02ضَ
يعني ما المراد بمفهوم الصفة انهما هذا تعليق الحكم باحدى صفتي الذات. يعني ليس المراد هنا المشتق عند النحات لانك لو قلت المشتق حينئذ خصصت وانما المراد هنا ماذا؟ كل ما دل على معنى - 01:01:29ضَ
سواء كان معنى هذا المعنى مأخوذ من لفظ مشتق او كان من معنى مأخوذا من لفظ جامد ما دام انه ماذا؟ انه وصف. ولذلك الطعام عندهم هذا يعتبر من المشتقات. ولذلك له مفهوم - 01:01:48ضَ
كذلك مر معنا انه اذا حدد الطعام مفهومه الا يخرج الا الا الطعام مع كونه ليس مشتقا. الاشتقاق الذي هو خاص عند النحات كاسم فاعل اسم مفعول قال تعليق الحكم باحدى صفتي الذات فشمل المثالين - 01:02:03ضَ
وبين الصيغتين فرق في المعنى السابق بالغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم زكاة. فرق بعض بين الجملتين وبعضهم سوى بين بين الجملتين. فمقتضى العبارة الاولى على عدم الوجوب في الغنم المعلوفة - 01:02:18ضَ
التي لولا القيد بالصوم لشملها شملها لفظ الغنم المقيد هو الغنم كذلك خرج المعلوفا. ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم يعني سائمة ماذا؟ سئمة البقر هذي لا زكاة فيها. سائمة الابل لا زكاة فيها. حينئذ العلة في الثاني السوم - 01:02:34ضَ
والعلة في الاولى الصوم والغنم معا مركبة. وفي الثانية الصوم على خلاف بينه في هذه التركيب. قال عدم في غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة باظافتها الى الغنم لشملها لفظ السائم. اذا المقيد في قوله الغنم - 01:03:01ضَ
سائم الزكاة هو الغنم هو المقيد والمقيد في قوله في سائمة الزكاة هو السائم هو المقيد هذا ماذا قال التاج السمكي في منع الموانع؟ قال وهو التحقيق بناء على ان مراده بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى بلفظ اخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. ونوزع في ذلك - 01:03:24ضَ
قال ابن عراقي والحق عندي انه لا فرق بينهما فان قولنا سائمة الغنم من اضافة الصفة الى الى موصوفها. اضافة الصفة يعني هي الجملة السابقة في الغنم السائل قيمة الزكاة. قدم الصفة على الموصول ثم اضافها. في سعيمة الغنم زكاته. اذا لا فرق بينهما من حيث الاصل. لكن نقول لا - 01:03:50ضَ
لو عدل وانتقل من تلقيب الى تركيب اخر يدل على ماذا؟ يدل على معنى اخر زايد واشتعل الرأس اه شيبا عصره تعال شيب الرأس هل هما سيئان ها ليس سيئا. اذا كون هذا اصل لهذا لا يدل على انهما السويا في المعنى - 01:04:14ضَ
هجرت الارض عيونا قال ابن عراق والحق عندي انه لا فرق بينهما فان قولنا سائمة الغنم من اضافة الصفة الى موصوفها فهي في المعنى كالاولى والغنم موصوفة سائمة صفة على كل حال. وهذا تعليله فيه نظر. لماذا؟ لان كونها معدولة عن السابقة لا يجعلها مساوية - 01:04:38ضَ
بالمعنى بلية متغايرة ولذلك اتفق النحاة على ان اصل واشتعل الرأس شيبا اصلها اشتعل شيب الرأس ثم حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه ثم حصل اجمال في النسبة ثم جيء بالمحذوف ونصب على انه تمييز. ففرق بينهم اشتعل شيب الرأس - 01:05:02ضَ
هذا بعضهم جعل الرأس شيبا كله وفجرنا الارض عيونا اصلا فجرنا عيون الارض. فجرنا عيون الارض اذا ليست الارض كلها عيون. وانما بعضها وفجرنا الارض عيونا صارت الارض كلها فرق بين كونه هذا عصر لعصر لفرع هذا لا يدل على انه مساويا له في في المعنى - 01:05:22ضَ
وقد علم انه ليس المراد بالصفة هنا النعت كما اصطلح النحويين ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم وجعل الغني صفة هنا وهو كذلك مع كون ماذا - 01:05:45ضَ
مضافا اليه والتقييد فيه بالاضافة لكنه في معنى الصفة. فان المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير. اذا المراد هنا ما دل على معنى على وليس المراد به الصفة عند النحال. فكل ما فهم منه معنى سواء كان مشتقا او لا نعتا او لا حالا او لا. حينئذ نقول هذا - 01:06:00ضَ
اذا علق عليه الحكم الشرعي دل على ماذا؟ على انه معتبر من حيث المفهوم. وقد داره البرنامج فقال مطل الشخص الغني ورده بنحو ذلك وغيره وهذا لا اشكال في ماطل الغني اي شخص غني - 01:06:22ضَ
وهذا كما تقول جاء شاعر وكاتب او رأيت شاعرا وكاتبا شاعر هذا في العصر وصم لموصوف محذوف لكن لم يعتبر عند النحات وجعل مفعولا به او فاعل اخ والا في الحقيقة هو صفة - 01:06:36ضَ
وهذا شيء مضطرب وهذا مثل مطل الغني اي مطل الشخص الغني هذا لا يؤثر في المعنى لانه لازم له لانه ليس عندنا غني ليس بشخص وانه لازم لهم. ومثله اصحابنا تارة بالعبارة الاولى وتارة بالثانية. وظاهر كلامهم ان الحكم فيهما واحد. قال في التحبير وهذا الصحيح - 01:06:51ضَ
ومن امثلته ايضا من باع نخلا اذا معبر حال وهو صفة حينئذ حال والحال عندهم قيد للعامل ووصف للصاحب ولذلك عندهم قاعدة ان الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها. وهي من المحترزات يعني مما اذا علق الحكم عليه دل على ان - 01:07:11ضَ
الحالي دليل على انتفاء الحكم. من باع نخلا مؤبرا وثمرتها للبايع. من باع نخلا غير معبر والحكم يختلف. اذا جاء ماذا؟ مفهوم المخالفة قال وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لانه رأس المفاهيم - 01:07:37ضَ
قال ابو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. نعم. لان المعدود والمحدود موصوفان بعدد وحدها. وكذا سائل المفاهيم. قال وهو حجة اي مفهوم الصفة حجة تثبت به الاحكام الشرعية - 01:07:54ضَ
عند احمد ومالك الشافعي واكثر اصحابهم لغة اي من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان عند اكثر اصحابنا واكثر الشافعية وهذا هو الصحيح. ان المعتبر في المفاهيم المنطوق والمفهوم اذا التبس عليك الخلاف فيه هل هو دلالة لغوية او عقلية - 01:08:13ضَ
او شرعية. حينئذ تنظر الى التقسيم الاصلي قلنا المنطوق والمفهوم هذا ها اقسام للدلالة. قلنا الدلالة تنقسم الى منطوق الى مفهوم. اذا هو فرع الدلالة. المفهوم فرع الدلالة. والمنطوق فرع الدلالة - 01:08:33ضَ
والدلالة العصر فيها ماذا؟ انها لفظية. حين ترجع الى الى الاصلي. وما دام ان الحكم شرعي ويؤخذ من هذه حينئذ تضيف اليه ان فهم الصحابة يدل على اعتبار هذه المفاهيم. فهو لغوي شرعي كما هو شأن في صيغة افعل قلنا هذا الدليل على انها تدل - 01:08:50ضَ
على الايجاب من جهة اللغة ومن جهة الشرع. اذا وهو حجة لغة اي من حيث دلالة اللغة ويحسن الاستفهام فيه اي في مفهوم الصفة وهذا لا فائدة فيه يعني لا ينبني عليه. وانما ذكره البعض فذكره المصنف. هل يحسن الاستفهام او لا يحصل؟ نقول الصفة معتبرة - 01:09:10ضَ
والحكم المرتب عليه معتبر من حيث ماذا؟ الاثبات والنفي. قال يحصل الاستفهام فيه اي في مفهوم الصفة جزم به في الواضح كقول قائل لا تشرب الخمر لانه يوقع العداوة فيقال له فهل اشرب النبيذ؟ ولا ينكر احد استفهام هذا ما الفائدة من هذا؟ ليس فيه فائدة - 01:09:33ضَ
يعني الاستفهام وعدم الاستفهام لا يرفع الحكم بكون اللفظ صفة انما هذا اجتهاد من الصاحب الواضح وغيره يرى انه قد يستفهم عنه وقد لا والسؤال المذكور هنا سؤال غير وارد في اصله اشرب النبيذ - 01:09:55ضَ
ولا يمكن احد استفهامه قال ومفهومه اي مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة لا زكاة في معلوفة الغنم لانه جعل الغنم موصوفا والسائمة صفة عند المعظم. فالغنم والصوم علة يعني - 01:10:10ضَ
اذا قيل في الغنم السائمة زكاة. هل المراد ما يقابل السوم فقط؟ فيشمل الابل والبقر او المراد ما يقابل الوصفين فيختص حينئذ الذي خرج معلوفة الغنم الثاني واضح هذا؟ على هذا القول يعني الغنم والصوم علة - 01:10:32ضَ
ينبني عليه ماذا؟ لك ان تجعل السوم فقط علة. او تجعل الغنم والصوم علة واحدة مركبة. ولا اشكال فيه. لو جعلت الغنم والسوم علة حينئذ اخرجت فقط معلوفة الغنم فقط. اما البقر والابل فلم يدخل لانه خرج بالغنم. اسم جنس فله احتراز - 01:10:52ضَ
لو جعلت الوصف الذي هو الصوم هو علة الحكم حينئذ اخرجت ماذا ها معلوفة الغنم وعممت الحكم في ماذا في سائمة البقر والغنم وهذا الذي وقع فيه النزاع. قال فالغنم والصوم علة مركبة - 01:11:14ضَ
يتعلق الحكم بهما. يعني المفهوم نقيض المنطوق هنا. والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها. قال وظاهر كلام احمد ابن عقيب ابو حامد الرازي ان مفهومه لا زكاة في معلومة كل حيوان - 01:11:37ضَ
هذا اعتبار ماذا السوم فقط. فعلى هذا السوم وحده علة وهو كذلك يعني وعلى هذا الكلام هل العلة هي الغنم والصوم معا او السوم؟ ظاهر النص ماذا ظاهر النصر ما هو - 01:11:53ضَ
الغنم والصوم علة. لان النص على الغنم وقال في السائمة زكاة انتهى الامر. لكن قال في الغنم السائمة اذا نص على السوم ونص على الغنم قال وهو في بحث عما يعارضه كعام يعني مفهوم الصفة - 01:12:11ضَ
لا يستلزم ان تبحث عن ماذا؟ نص لان تقييد قد يكون في في متصل باللفظ وقد يكون في لفظ اخر. هل تتوقف تنظر هذا مقيد او لا قلنا لا. لا في العام ولا في المطلق ولا في المجمل ولا في غيره. وهو في بحث عما يعارضك عام اي كاللفظ العام - 01:12:28ضَ
ولا تتوقفي حتى تبحث عن عن معارظ ومنها علة اي من الصفة من مفهوم الصفة مما يدخل تحت الصفة علة وهو تعليق الحكم بالعلة. نحو حرمت الخمر لشدتها حرمت الخمر لشدتها. فيدل على ان مال شدة فيه لا يحرم - 01:12:49ضَ
وكذلك لان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. بل اذا ارتفعت الشدة ارتفع الخمر. وهذا اخص من قول القائل في الغنم السائمة زكاة يعني يريد ان يفرق ماذا بين مفهوم الصفة - 01:13:09ضَ
ومفهوم العلة. لان قوله ومنها اي من الصفة. هل هما سيان او بينهما فرقا؟ لا هما بينهما فرق. العلة اخص من مفهوم الصفة لان قول القائل في الغنم السائمة زكاة فان الوصف فيه هو السوم تتميم للمعنى - 01:13:25ضَ
الذي هو ماذا؟ الذي هو علته الا ان الخلاف في احدهما كالخلاف بالاخر. هذا ما ذكره هنا. قال بعظهم الفرق بينه وبين مفهوم الصفة ان الصفة قد تكون تكملة العدد - 01:13:45ضَ
لا محل وهي اعم من العلة فان الزكاة لم تجب في لكونها تسوم والا لوجبت الزكاة في الوحوش وانما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم اتم منها مع العلا. اذا ايهما اعم وايهما - 01:14:03ضَ
خاص الصفة اعم من من العلة. صفة اعمم من العلة لان العلة تكون ملازمة وهي مكملة. واما الصفة قد تكون اعم منه من ذلك. قال هنا وهذا اخص من قول القائل يعني من مفهوم الصفة لان الوصف قد يكون متمما او تتميما للعلة - 01:14:23ضَ
ذاك الثوم قال هنا وظرف يعني ومنها ظرف يعني ظرف زمان او ظرف مكان نحو الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات اذا اشهر هذا ظرف لو له مفهوم مفهوم مخالفة - 01:14:46ضَ
قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا من يوم الخميس وظرف مكان واذكروا الله عند المسح عن الحرام لا عند غيره. وكل الظرفين حجة. وحال يعني ومن من الصفة حال نحو - 01:15:02ضَ
لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. عاكفين في المساجد. ان لم تكن عاكفين والاصل فيه الحل ذكره من السمعاني في القواطع قال انه كالصفة وهو ظاهر لان الحال صفة في المعنى قيد بها. ولم يذكره اكثر المتأخرين. اذا جعل العلم - 01:15:17ضَ
والظرف والحالة داخلة في ماذا؟ في الصفة او كذلك لان ثمة قدرا مشترك وهو دلالته على على المعنى. قال القول الثاني هنا في عصر المسألة مفهوم الصفة علة او لا؟ اه حجة ام لا؟ ذهب فيما سبق انه ماذا؟ انه حجة. القول الثاني ان مفهوم الصفة بانواعه ليس بحجة - 01:15:35ضَ
واليه ذهب ابو حنيفة واصحابه السوريج جماعة المالكية وابو الحسن التميمي من اصحابنا. اختلف النقل عن الاشعار واستدل لكونها حجة وهو الصحيح بانه لو لم يدل عليه او يدل عليه لغة لما فهمه اهلها - 01:15:59ضَ
لما فهمه اهلها. انظر الاجوبة في الاحتجاز الى المفاهيم كلها يعود الى ماذا؟ من استدلال استعماله اللغة. قال صلى الله عليه وسلم لي الوادر يحل عرظه وعقوبته حديث حسن رواه احمد ابو داوود النسائي ابن ماجة - 01:16:16ضَ
وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعره. الامتلاء هذا وصف قال ابو عبيد في الاول لي الواجد يدل على ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته عرظه. من جهة ماذا؟ من جهة اللغة وابو عبيدة - 01:16:31ضَ
من ائمة اللغة وفي الثاني لان يمتلئ نعم وبالثاني مثله الذي هو مطل غني ظلم. رواية الصحيحين. وقيل له في الثالث يمتلي المراد الهجام يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعره. اولوه على ماذا؟ على الهجاء. لان الهجاء - 01:16:52ضَ
هو المراد بهذا النص. او هجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص. فقال ردا عليهم لو كان كذلك لم يكن لذكر الابتلاء معنى لانه امتلأ او ما امتلأ الاجاء محرم - 01:17:15ضَ
كذلك امتلأ او ما امتلأ نداءه محرم لو حفظ بيتين ولم ولم يمتلئ نقول هذا ماذا هذا محرم ولذلك دل دل ذلك على ان الامتناع نواصف له مفهوم. ولذلك قال فلو كان كذلك المراد به - 01:17:29ضَ
لم يكن لذكر الامتلاء معنى لان قليله كذلك. الهجاء قليله حرام وليس خاصا الحكم بكونه اذا امتلأ حينئذ حرم اذا لم يمتلئ حينئذ يجوز له هذا بابه فالزم ابو عبيد من تقدير صفة مفهومة قدر الامتلاء صفة للهجاء. وهو والشافعي من ائمة اللغة وهو كذلك - 01:17:47ضَ
قول جماعة من اهل العربية والظاهر انهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح. اذا دلالته لغوية ولا شك في ذلك. قال وكالاولى في السائمة الزكاة - 01:18:09ضَ
يعني ما سبق قال ماذا؟ سائمة الغنم بالغنم السائمة. هنا ذكر الصفة فقط وحذف الموصوف هل الحكم واحد او لا؟ فيه خلاف؟ فيه خلاف. والصواب انه كسابقه. لماذا؟ لانه مبني على قاعدة. وهو انه قد - 01:18:27ضَ
الموصوف وتبقى الصفة. حينئذ تكون الصفة مع موصوفها المقدر. وما حذف لدليل حينئذ هو كذاب اذا سواء قال في السائمة زكاة واراد به جاء دليل اخر يدل على ان المراد به غنم يقول السائمة مقيد لي للاخر. قال - 01:18:44ضَ
الاولى وهي الصفة المقترنة بالعام كقول في الغنم السائمة الزكاة الصفة العارضة المجردة نحو قوله في السائمة زكاة او في السائمة الزكاة قال ابن مفلح عند اصحابنا وغيرهم وذكره الامدي وغيره وذلك لان غايته ان الموصوف فيها محذوف وهذا جر على لسان عرب ولا اشكال - 01:19:04ضَ
اشكال فيه. لكن ليست الاولى كالثانية ولا الثانية كالاولى في ماذا؟ في القوة. ولا اشكال في ذلك. ولذلك قال والاولى اقوى دلالة لا شك ان الموصوف مع صفته اذا نطق بهما اقوى مما لو حذف احدهما - 01:19:26ضَ
يجوز حذف موصوف دون الصفة والعكس. لكن هل هم نسيان في في المعنى؟ جواب لا. جواب لا. لان ما نطق اقوى مما دل عليه بالمفهومين وهذا واضح بين. والاولى اقوى دلالة في المفهوم. لان الاولى وهي التي وهي التي المثال فيها مقيد بالعام - 01:19:44ضَ
نص بل هي نص بخلاف هذا لانه لا لم يذكر. قال والثاني من اقسامه فهو المخالفة ست التقسيم يعني اذا جاء تقسيم بين شيئين في في الشرع يدل على ماذا؟ على ان الثاني مخالف للاول. فالاول اخرج مفهوم الثاني والثاني اخرج مفهوم مفهوم - 01:20:04ضَ
الاول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا من التقسيم. هذا من من التقسيم. كقول الثيب احق بنفسها والبكر تستأذن. قسم دل على ان الاولى لها حكم بالمنطوق يخالف مفهوم ماذا؟ الاخرى. قال كالاول قوة يعني هو كالاول اي في القوة ذكره الموفق وغيره - 01:20:24ضَ
ووجه ذلك ان تقسيمه الى قسمين وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن عن القسم الاخر. وهو كذلك ولسان العرب يدل على ذلك. اذ لو عمهما لم يكن للتقسيم - 01:20:50ضَ
فهو من جملة مفهوم المخالفة. لو كان الحكم مستويا في النوعين البكر والثيب. ما الداعي الى ان يقول النبي ثيب والبكر حين من قابل بينهما. اما هذا واما ذاك. اذا التقسيم يدل على ان بينهما مخالفة في في الحكم. ودليل ذلك لغة العرب تدل على - 01:21:04ضَ
قال الثالث الشرط يعني من اقسام مفهوم المخالفة والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. ويكاد ان يكون فيه اتفاق وان كان فيه نزاع عند المتأخرين والمراد به ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط مثل ان واذا ونحوها - 01:21:24ضَ
ونحوهما وهو المسمى بالشرط اللغوي. لا الشرط الذي هو قسيم للمانع والسبب. وذلك كقوله تعالى ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اللي هي مفهوم مخالفة بعدم ايجاب النفقة على من لم تكن - 01:21:41ضَ
فانه يدل بمنطوق على وجوب النفقة على ولاة الحمل وبمفهومه على عدم وجوب النفقة المعتدة غير حامل وهو اقوى منهما. يعني من القسمين السابقين من جهة الدلالة لان شرط الزموا من عدمه عدم المشروط - 01:21:59ضَ
بل قال الشوكاني كما ذكرنا انه لا ينكره الا اعجمي قال ويرد الشرط لتعليل كاطعني ان كنت ابني. اطعني لانك ابني. اذا قد يخرج ولا يراد به المفهوم. لا يراد به المفهوم - 01:22:17ضَ
حينئذ يكون هذا من القيود السابقة ان تظهر فائدة بالتقييد هنا غير ماذا؟ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. اذا داخل في فيما سبق. قال ويرد الشرط بتعليل يمكن قول الانسان - 01:22:32ضَ
اطعني ان كنت ابني اي لانك ابني. ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون هذا لا لا مفهوم له لانه جاء ماذا - 01:22:47ضَ
جاء مساق التعليم. قال ابن قاضي الجبل لفظ الشرط اصله التعليق. هذا اصل لغوي. وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق. فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا لتعليق المأمور به. فالمقصود التنبيه على الصفة - 01:23:01ضَ
بعثتنا للتعمير. الرابع الغاية وهو مد الحكم باداة الغاية يعني حروف الغاية الى واللام وحتى ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 01:23:19ضَ
انه ما بعد حتى مخالف لما لما قبلها. فدل ذلك على انها معتبرة في مفهوم المخالفة. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فان عليه الحول وجبت فيه الزكاة. اذا ما بعد حتى يأخذوا نقيض حكم ما ما قبله. وهو ومثل ثم اتموا الصيام الى الليل - 01:23:41ضَ
ها دل على ان الصيام محله ما لم يأتي الليل فان جاء جزء الليل الجزء الاول فلا صيام ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن. وهو حجة عند الجمهور اليه ذهب معظم نفاة - 01:24:04ضَ
المفهوم. وهو اقوى من الثالث. يعني من الشرط من جهة الدلالة لانهم اجمعوا على تسميتها حروف الغاية او غاية الشيء نهايته. فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسمية غاية غاية عن انتهاء الشيء - 01:24:19ضَ
حتى تنكح زوجا غيره. فاذا نكح الزوجا غيره ولا تحله ما الفائدة من تسميته غاية اليس كذلك؟ ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو جاء الليل ووجب الصوم. اذا لماذا جاء بالا؟ بالا؟ نقول هذه الى - 01:24:35ضَ
تدل على انتهاء الغاية على الغاية عن انتهاء المدة وذهب اكثر حنفية وجماعة من الفقهاء المتكلمين الى المنع. وقال هو نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعدها فيبقى على ما كان عليه. هذا ما يقول به عربي - 01:24:52ضَ
والخامس العدد خامس عدد من اقسام مفهوم المخالفة. وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص وسبق له ماذا؟ لغير مبالغة لابد من هذا القيد. فاجلدوهم ثمانين جلدا اه ثمانين مقصودة مقصودة او لا؟ لا اقل ولا اكثر - 01:25:11ضَ
هل يجوز ان ينقص جلدة واحدة؟ لا. يزيد لا يزيد الا من باب التعزير. من باب الحد فلا يجوز وبه قال احمد ومالك داود وبعض الشافعية قال سليم منهم هو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم - 01:25:33ضَ
خمس رضعات خمس لله اربع ونقله ابو حامد وابو المعالي والمواردي عن نص الشافعي قال ابن الرفعة القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة والاستنجاء من ثلاثة ونفاء الحنفية والاشعرية والقول به اصح لان لا يعرض التحديد به عن فائدة وكذلك الاصل فيه ان - 01:25:51ضَ
العدد معتبر. واما قول بعض اهل العلم العدد لا مفهوم له ليس مطلقا. صواب انه ليس انما في بعض المواضع قد يقال بانه لا مفهوم له. والا التسبيح ثلاثا وثلاثين بعد الصلوات هذا. له مفهوم او لا - 01:26:15ضَ
اذا الاصل اعتباره هذا هو الاصل. ان دل الدليل على عدم اعتباره خرج حينئذ يقول الاصل فيه الاعتبار. واذا رتب عليه حكم دل ماذا على انه معتبر. وهذا كما في حديث القلتين - 01:26:30ضَ
والتي ان دل على العدد بالاسم مثنى دل على اثنين. اذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد دل على ماذا؟ على انه دون القلتين له حكم مخالف لما بلغ القلتين وهو كذلك. او معتبر - 01:26:47ضَ
ثم له وجه اخر وذكره الشوكاني وابن الغمام انه مفهوم شرط اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبر. قال بعض المعاصرين لو كان مفهوم شرط لدخلت الفاء وهذا جهل باللغة. لانه مثل هذا لا لا يستلزم دخول الفاء. ليست من المواضع السبعة والثمانية - 01:27:01ضَ
التي يدخل الفاء في جواب اذا كذلك ليس منها لم وانما ذاك في لندن ففهم ان لا للنفي ولابد من لم مثلها هذا غلط صواب النوم قال الشوكاني مقدم هنا وهو ان هذا المفهوم له جهتان. يعني اجتمع عندنا مفهومان اول مفهوم العدد - 01:27:22ضَ
وهذا نازع بعضهم في في احتجاج بالدليل بماذا؟ ان مفهوم لا ليس بحجة الى اخره. والصوب انه حجة او معتمد. ثم هذا ليس كالعدد الذي فيه بعض الاصوليين عدم ثلاثة وسبعة وخمسة لكن ما دل عليه بالتثنية فهو مقصود نصا - 01:27:42ضَ
وليس داخلا فيما نحن فيه. فرق بين هذا وذاك ثانيا هو مفهوم شرط. اذا لم يحمل الخبث. هذا مثل ما ان كنا ولاة حمله فانفقوا عليهن. هذا معتبر وهذا باتفاق اهل اللغة. وانما وقع نزاع عند عند المتأخرين - 01:28:00ضَ
قال هنا نعم ومحل الخلاف عدد لم يقصد به التكفير الالف والسبعين وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة وهو باستعماله الصحيح في لسان عرب وجاء القرآن به نحن جئتك الف مرة فلم اجدك. هذا قديم. ها؟ كسرت الباب - 01:28:17ضَ
اذا هذا اراد به ماذا؟ ما جاء له ولا خمسمائة. انما جاء مرة او مرتين وقال الفا ولا يسمى كذبا ما يسمى لا يسمى كذب لانه جاء في القرآن. ما يسمى الكذب - 01:28:38ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لازيدن على السبعين هذا دل على ماذا على ان المراد به المبالغة لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه حجة انه حجة ولذلك ذكر بعض الاصولية ان هذا النص من اقوى الادلة على الاحتجاج - 01:28:53ضَ
بمفهوم العددي مفهوم اذا الاصل في ماذا؟ في العدد ان له مفهوما هذا اصل ثم اذا جاء نصا كيف نصا؟ يعني جاء مثنى. هذا لا ينبغي ان يقع في نزاع. لماذا؟ لان العرب كما ذكرنا تفرق بين الواحد والاثنين - 01:29:16ضَ
والجمع. فاذا قالت رجلان حين قال رجلان مقصود او لا؟ مقصود قطعا هذا مثله اذا كان مع قلتين هذا منصوص منصوص عليه وجعل ابو المعالي وابو الطيب جمع مفهوم العدد من قسم الصفات لان قدر الشيء صفة. قال والسادس اللقب - 01:29:33ضَ
وهو تخصيص اسم بحكم تخصيص اسم بحكم قيد بعضهما الاسم هنا بكونه جامدا اما المشتق فالاصل فيه انه معتبر اذا خص الحكم بمشتق علق عليه حينئذ نقول عصر ماذا القاعدة السابقة اذا علق الحكم على مشتق دل على علية ما منه اشتقار - 01:29:54ضَ
الحكم يدور مع اللتي وجودا وعدما. اذا له مفهوم له له مفهومة. قال وهو تخصيص اسم بحكم قال بعضهم جامد نحن قام زيد قام زيد هل له مفهوم ان غير زيد لم يقم - 01:30:17ضَ
زيدنا جامد ليس له مفهوم ليس له مفهوم فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح لان اللفظ لم يتعرض له وتخصيصه بالذكر لغرض الاخبار عنه لا لنفي عن غيره. وليس المراد باللقب هنا اللقب - 01:30:33ضَ
انا عام من اللقب والاسم واو الكنية قال وهو حجة حجة يعني يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. وهو كذلك في بعض دون بعض يعني قول فيه كالقول فيما سبق ماذا ذكرنا فيما سبق دلالة الاقتران - 01:30:52ضَ
لا ننفي الاحتجاج بداية الاضطراب مطلقا بل هي معتبرة ولا نثبت دلالة الاقتران مطلقا. ولا اشكال في التردد هذا. وانما نقول هي حجة في بعظ المواظع وليست بحجة في بعظ المواظع. كذلك اللقب - 01:31:10ضَ
حجة في بعظ المواظع وليس بحجة في في بعظ المواظع قال عند احمد ومالك داود والصيرفي والدقاق ابن فورك ابن خويز من داد ابن قصار. ونفاه القاظي ابو يعلى وابن عقيل الموفق وقال ولو كان مشتقا كالطعام هذا فيه بعد - 01:31:25ضَ
انه لو كان مشتقا انه ليس بحجة ان هذا فيه فيه بعد ولذلك اذا جاء النص بالتقييد بالطعام كنا نخرج الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم او لا - 01:31:46ضَ
له مفهوم وكثير ممن يطلق عبارة المفهوم لا حجة له ويحتج بهذا الحديث على ان زكاة الفطر لا تكون في غير الطعام. وهو احتجاج بماذا باللقب مفهوم اللقب. لان الطعام هذا اسمه جامد - 01:31:57ضَ
لكنه مستقبل الاشتقاق الاكبر طعام. حينئذ نقولها الاحتجاج هنا بماذا؟ بالمفهوم اللقب. مفهوم اللقب. اذا قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. وقال المجد ومن وافقه انه حجة بعد سابقة ما يعمه. يعني ان سبقه لفظ - 01:32:11ضَ
يعم هذا تقييد له. حينئذ يكون حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وترابها طهور بعد قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهونا. تربتها تربة هنا مقصودة او لا؟ مقصودة مفهوم لقب او لا؟ مفهوم لقب - 01:32:31ضَ
فمن نفى تيمم عن غير التربة انما احتج بماذا؟ بمفهوم اللقب الى غيره. وكما لو قيل يا رسول الله افي بهيمة الانعام زكاة وقال في الابل زكاة او هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخطر - 01:32:47ضَ
بعد العام كالصبة بالموصف. يعني هذا كلام من؟ كلام المجد. انه يعتبر مفهوم اللقب اذا جاء بعد لفظ عام. واما اذا لم يأتي لفظ عام حينئذ لا مفهوم له. قال واكثر مجاعا احمد - 01:33:05ضَ
بمفهوم اللقب لا يخرج عن هذا. يعني الامام احمد ممن يحتج بمفهوم اللقب ايده المجد بان ما جاء عن الامام احمد انما احتج به بعد عام. واما اذا لم يكن بعد عام فلا يحتج به. وجه الاول - 01:33:21ضَ
الاحتجاج مطلقا انه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص لانه اخص واعم ولانه يميز مسماه الصفة هذا الثاني اولى انه انه يحصل به التمييز ولا شك في ذلك. واما قول من انكر ان القول به يلزم منه الكفر - 01:33:38ضَ
في قول قائلا محمد رسول الله ما ليس غير محمد ليس برسول قالوا يلزم منه الكفر نقول ليس مطلقا من يثبت مفهوم اللقب انه حجة لا يسلم بهذا. ولذلك لو قال ابراهيم ومحمد خليل الرحمن - 01:33:58ضَ
او مفهوم او لا لا هو مفهوم او لا؟ لقال ابراهيم ومحمد وعيسى ونوح وموسى اولو العزم من لهم مفهوم او لا؟ ما الفرق محمد رسول الله اذا دل الدليل خارج على - 01:34:19ضَ
اثبات الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم اما اللفظ نفسه ولا اعتبار به. يعني من حيث المفهوم هنا كذلك ابراهيم ومحمد خليل الرحمن نقول هذا له مفهوم المفهوم من اين اخذنا؟ من ابراهيم ومحمد. اذا هو معتبر. هو معتبر. على كل الصواب ان يقال انه حجة في موضع وحجة ليس - 01:34:32ضَ
وليس بحجة في موضع اخر نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:34:51ضَ