شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 59

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا خص نوع بالذكر بمدح او ذم او غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم هذا الفصل يتعلق بمنطوق باء - 00:00:24ضَ

والمفهوم تخصيص النوع من الجنس اذا خص نوع من الجنس بالذكر يعني ذكر فيه النطق بمدح او ذم يخص نوع كالمؤمنين من جنس من بني الانسان اخص الكفار وهو نوع من جنس من بني الانسان - 00:00:45ضَ

بالذكر يعني ذكر في اللفظ بمدح كالمؤمنين قوله تعالى قد افلح المؤمنون ونخص نوع وهم المؤمنون بالذكر يعني ذكروا دون ذكروا دون غيرهم. نقول له مفهوم له له مفهوم لان القسمة ثنائية اما مؤمن واما كافر فلما خص احد النوعين من الجنس - 00:01:10ضَ

بمدح دل على ان مفهومه ماذا؟ نفي هذا الحكم عن مقابله. اذا قد افلح المؤمنون اذا الكفار لا يفلحون تنفي عنهم الحكم له مفهوم؟ نعم له مفهوم. او ذم كالكفار هو نوع من من الجنس - 00:01:33ضَ

انه لا يفلح الكافرون. نص على نوع من الجنس واثبت لهم الحكم وهو النفي هنا نفي الفلاح دل على اثباته ماذا؟ للمؤمنين او غيرهما يعني بشيء غير المدح والذم كالوعد والوعيد ونحوه كما في قوله تعالى - 00:01:52ضَ

انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا وعيد فدل على ماذا؟ على ان هذا الحكم منفيا عن عن المؤمنين. حرمان الرؤيا هذا خاص بالكفار قال مما لا يصلح لمسكوت عنه قد افلح المؤمنون المسكوت عنهما هو الكفار. هذا الحكم المذكور وهو الفلاح لا يصلح للكفار. كذلك - 00:02:11ضَ

انه لا يفلح الكافرون مفهومه مفهوم المخالفة وهو ها فلاح المؤمنين انه لا يفلح الكافرون يفلح من؟ المؤمنون قال مما لا يصلح لمسكوت عنه فله اي فلذلك الذكر مفهوم نريد القاعدة تخصيص النوع من الجنس بوصف او مدح او ذم - 00:02:35ضَ

او عيد او نحو ذلك مما هذا المذكور لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. قال ومن ذلك قوله سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انهم كفار المجرمون الحجاب عذاب ولا شك هذا وعيد - 00:03:01ضَ

فلا يحجب من لا يعذب كذلك من لا يعذب لا يحجب. والمراد الحجب هنا عن رؤية الباري جل وعلا. ولو حجب الجميع لم يكن عذابا ولا فرق بين المؤمنين ولا ولا غيرهم - 00:03:21ضَ

ولم يكن لتخصيصي بالذكر فائدة. دل على ماذا؟ على ان هذا الوصف انما يثبت للمؤمنين وهو خاص بالكفار. يعني نفي او الحجاب نفسه نفي الرؤيا. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى لما حجب اعداءه تجلى لاوليائه حتى رأوا - 00:03:36ضَ

وهذه الاية معلوم انها من نصوص الرؤية اثبات الرؤيا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضا وقال ايضا في الاية - 00:03:56ضَ

دلالة على ان اولياءه يرونه يوم القيامة وجوههم وبهذه الاية استدل الامام احمد وغيرهم للائمة رحمهم الله تعالى على الرؤية للمؤمنين. اذا بالمفهوم بالمفهوم مفهوم قال الزجاج لولا ذلك لم يكن فيها فائدة. اذا لم خص؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الحاجب - 00:04:11ضَ

للجميع لما خص الكفار دون دون غيره. وكذلك الشأن في اثبات الفلاح او نفي الفلاح. ولا حسنت منزلتهم بحجبهم قال هذه المسألة الاولى فيما يتعلق بالمفهوم. اذا خص نوع بالذكر بمدح او ذم او غيرهما بقيد ان يكون هذا المذكور - 00:04:35ضَ

لا يصلح لمسكوت عنه حينئذ يعتبر مفهومه. مفهومنا مفهوم المخالفة وليس الموافقة قال واذا اقتضى حال او لفظ عموم الحكم لو عم وتخصيص بعض الذكر بعض بالذكر له مفهوم. هنا لو اقتضى حال يعني واقعة - 00:04:55ضَ

او نحو ذلك او لفظ ليس بعام في اصله لكن لو اقتضى كل من الحال او اللفظ عموم الحكم وهذا ما معنى ما يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:05:16ضَ

العموم المعنوي عموم المعنوي او ما يسمى بعموم الحكم. وهذا لا يؤخذ من اللفظ وانما يؤخذ من السياق والقرائن. لو اقتضى حال ما واقعة ما او لفظ هو في اصله ليس بعام. لكن بالواقعة والنظر في السياق السباق - 00:05:30ضَ

ماذا؟ عموم الحكم لو امكن تعميم الحكم لو عم اي هو الحكم فتخصيص بعض بالذكر مع قيام المقتضي للبعض الاخر له مفهوم له مفهوم. قال ذكره الشيخ تقي الدين وغيره. يعني ممن نص على هذه القاعدة - 00:05:48ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يسميه دائما بالعموم المعنوي. او عموم الحكم كلاهما لا ينظر فيه الى اللفظ. ليس فيه عموم ليس عندنا الناس الرجال ولا الرهط ولا النكر الى اخره. وانما ينظر الى السياق والسباق اما من جهة الحال الواقعة واما من جهة ما يقتضيه اللفظ - 00:06:07ضَ

مثل لذلك بقوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مفهومه ان مفاد الكثير لفظ الكثير انه ماذا ان مقابله القليل لم يفظل له مفهوم اولى له مفهوم قطعا فظلناهم على كثير لكن كثير هذا لو نظرنا الى قاعدة من جهة - 00:06:26ضَ

او عموم اللفظ آآ لا يدل على العموم. لا يدل على على العموم لكن لما كان التقسيم بين الكفار وبين غيرهم او بني ادم على جهة العموم على غيرهم قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا - 00:06:51ضَ

ومنه كذلك المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض الى قوله وكثير من الناس هذا مفهومهم ان مقابل الكثير لا يسجد. وكثير من الناس هذا معطوف على قول ماذا؟ يسجد له من؟ من في السماوات وكثير من الناس يسجدون - 00:07:06ضَ

قبلوا ماذا؟ لا يسجدون. حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه عموم وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين كذلك. حينئذ اخذ من هذه الالفاظ وهو لفظ كثير بهذا المقام انه يفيد ماذا؟ يفيد مفهوم - 00:07:23ضَ

يفيد مفهوم المخالفة. وهذا يدل على القاعدة السابقة وهي انه لا يذكر شروط لمفهوم المخالفة. وانما ينظر للتخصيص من حيث اللغو. يعني لماذا خص؟ العرب لا تزيد لفظا الا لفائدة. لا تزيد لفظا الا الا لفائدة. حينئذ اذا زيد في الكلام او ذكر لفظ - 00:07:38ضَ

فلابد ان يكون له فائدة. حينئذ الفائدة اما تكون باعتبار المفهوم. مفهوم الموافقة او باعتبار ماذا؟ مفهوم المخالفة قال وفعله له دليل كدليل الخطام. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل له مفهوم ام لا؟ مر معنا - 00:07:58ضَ

ان المنطوق والمفهوم قسمان للدلالة والمراد بالدلالة دلالة دلالة اللفظ. حينئذ اذا اخذنا بهذا التقسيم خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ليس بلفظ لكن لما كان النظر هنا في - 00:08:15ضَ

الشرعي ومعلوم ان الدين الشرعي قد يكون له تخصيص وقد يكون له تعميم. قد يكون له مفهوم الى اخره. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الالفاظ ممكن ان يؤخذ منها مفهوم مخالفة او لا هذا محل خلاف بين الاصوليين واثبت هنا المصنف - 00:08:28ضَ

ورجح ان له دليلا يعني مفهوما. قال وفعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم له دليل. يعني دليل الخطاب وهو ماذا؟ مفهوم المخالفة. كدليل الخطاب له دليل اي مفهوم كدليل الخطاب عند اكثر اصحابنا. يعني الحنابلة - 00:08:46ضَ

واخذوه من قول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصلى على ميت بعد شهر بعد بعد شهر من اين لحديث ام سعد رواه الترمذي ورواه ثقات عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت - 00:09:06ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر اذا بعد الشهر لا يصلى عليها. قبل الشهر يصلى عليها. من اين اخذ ذلك الامام احمد؟ من المفهوم. يعني مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:23ضَ

هكذا قيل وظعف هذه الدلالة بعظ اصحابنا وغيرهم لان وصف العموم انما يكون لي اللغو كذلك الخصوص وكذلك الاطلاق لما يكون للوصف. واما الفعل فالاصل فيه عدم. ولذلك ذهب بعض الاصحاب - 00:09:42ضَ

قبل ان هذه الدلالة ضعيفة. فهي غير معتبرة يعني لا ينظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار المخالفة قال وظعف هذه الدلالة بعظ اصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل ليس للفعل صيغة تعم ولا تخص - 00:10:00ضَ

لا تعم ولا تخص لماذا؟ لان العموم والخصوص وصفان لللفظ وليس وليس وصفين الفعل. فضلا عن ان يجعل لها دليل خطاب فضلا عن ان يجعل لها دليل لكن هذا لا يمنع اذا فهم من حادثة ما او فعل النبي صلى الله عليه وسلم التقصير - 00:10:18ضَ

او النفي عما عداها ان يؤخذ به انما كقاعدة عامة هل كل فعل له مفهوم او لا؟ الجواب لا. لكن لا يلزم من ذلك الا يكون ثم تخصيص او ان يكون - 00:10:38ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما يؤخذ منه خلاف الحكم الذي فعله عليه الصلاة والسلام. يعني الفعل ينظر له من جهة ماذا؟ كل فعل بخصوصه. وهذا فقلنا لا يلزم من قواعد العامة التي يذكرها الصينيون تكون مضطردة - 00:10:50ضَ

ولا يلزم من نفي بعض القواعد ان تنفى مطلقا وهذي لعل ثالث قاعدة ينظر فيها بالتفصيل. القاعدة الاولى وهي دلالة الاقتران ينظر فيها بالتفصيل. القاعدة الثانية مفهوم اللقب هل هو حجة او لا؟ لا نقول نعم ولا لا. كذلك دائرة اقتران لا نقول - 00:11:04ضَ

نعم ولا لا؟ هذه لعلها تكون ثالثة حين اذنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نجزم بان له كقاعدة عامة له مفهوم ولا ننفي انما ينظر في ماذا؟ كل فعل بخصوصه. واما القواعد العامة هذه المستنبطة قد لاتضطرد - 00:11:23ضَ

لم ينظر فيها فيما يمكن طرده واما ما لا يمكن طرده فيأتي به التفصيل قال ودلالة المفهوم كلها بالالتزام دلالة المفهوم كلها بالالتزام هذا مرة معنا في اول المبحث. بمعنى - 00:11:40ضَ

ان النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق. الثبوت انما يكون في المنطوق واللازم. الذي هو المسكوت يكون عكسه ملازمة ظنية لا قطعية. ظنية لا لا قطعية. لكن اذا كانت ظنية بمعنى انه يحتمل الا يراد ولا - 00:11:55ضَ

واما اذا كانت بمعنى انه لا يمكن الا يفهم الا ان المسكوت له نقيض حكم المنطوق وقد نقول بانها قطعية. وهذا ينبني على ماذا؟ على مسألة السابق انواع مفهوم المخالفة من حيث ماذا؟ الانواع الستة. من حيث الاتفاق وعدمه. فما اتفق عليه واجمع عليه - 00:12:15ضَ

وكان الخلاف فيه غير السائغين وهذا قد يقال بالندلات قطعية لا تحتمل. وهذا اشد ما يكون فيه مفهوم الشرط يعني. مفهوم الشرط دلة لغوية ولا ينبغي ان في نزاع ولذلك مر معنا كلام الشوكاني انه لا ينكر الا العجب. لان التذوق او النظر في لسان العرب يدل على انه ما علق الحكم بشرط الا - 00:12:37ضَ

لاثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ونفيه عما عما عاداه. حينئذ جاء بالمخالفة ثم النصوص الوحي كذلك عشرات الايات وكذلك فهم الصحابة ان الحكم اذا علق بشرط دل على ماذا؟ على ان ثم مفهوم مخالفة ينظر فيه باعتبار ما رتب على المنطق - 00:12:59ضَ

حينئذ نقول كقاعدة هنا قال ظنية لا قطعية نقول ان كانت ظنية مما يحتمل الا يكون المفهوم مفهوم المخالفة معتبر او في نزاع باعتباره وهذا النزاع له له وجه خلاف سائغ فيه او كذلك. واما ان لم يكن بان كان تم اتفاق - 00:13:18ضَ

في مفاهيم تم اتفاق لان ابا حنيفة ايران انكار المفاهيم كلها. حينئذ نقول اذا لم يكن ثم خلاف كان النظر باعتباره فهم الصحابة الصحابة في التقعيد والتأصيل. واذا نفينا الخلاف بهذا الاعتبار - 00:13:38ضَ

الدلالة قطعية والله اعلم قال فصل كلمة انما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. هذا اراد بالفصل ما يسمى بمفهوم الحصر وهو ماذا اثبات الحكم في المذكور؟ ونفغوا عن ما عاداه. اثبات الحكم - 00:13:53ضَ

المذكور ونفيه عما عاداه وله صور وصيغ وهو مختلف فيه نفسه مختلف فيه مفهوم الحصر اثبته البعض وانكره بعض. انكره قوم وقال اخرون هو من المنطوق. هو من من المنطوق - 00:14:12ضَ

والجمهور على انه من المفهوم. اذا ثم من يثبت وثم من من ينفي ثم من اثبت اختلفوا هل هو منطوق او مفهوم؟ الحصر اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. اذا قلنا بانه مفهوم معتبر وكذلك مفهوم معتبر. ولا ينكره الا عجمي كذلك - 00:14:30ضَ

حينئذ نقول هل هو من المنطوق او من المفهوم؟ قيل وقيل. الجمهور على انه من؟ من المفهوم. ولذلك الحق والمصنف هنا بما اختلف فيه. يعني الفصل السابق والجمهور على انه من المفهوم ويدخل فيه الصور منها انما - 00:14:50ضَ

انما كما في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اثبت الولاء للمعتق ولزم منه نفيه عن من لم يعتق. اذا هذا اثبات وهو نفي اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عدا. المذكور المنطوق به الذي لفظ به ولاءه لمن اعتقد - 00:15:08ضَ

لمن اوجد العتق لمن لا يعتق لم يذكر. وانما اخذ بماذا من المخالفة حينئذ نقول من لم يعتق لا ولاء له هذا الاصل. اذا دل هذا اللفظ على حكمين حكم اخذ من النطق وحكم اخذ من المفهوم على قول الجمهور ومن النطق كذلك على قول على قول بعضه. المراد هنا ان الحصر - 00:15:29ضَ

يعتبر من المفاهيم عند بعض اهل العلم وحقيقته اثبات الحكم المذكور فيه عن مع ذلك. قال كلمة انما عمرو بالكلمة يا عم كانت هي حرف وهي مركبة من ان وما اختلف فيما هل هي نافية؟ هذا ضعيف؟ وانما هي زائدة كافة وسيأتي بحثها انما هي حرف وعبر به الكلمة ولا - 00:15:53ضَ

لان الحرف نوع من من الكلمة نوع من الكلمة. قال بكسر وفتح يعني يستوي الحكم في ماذا في فيما اذا كانت ان مكسورة او مفتوحة لان انما اصله ماذا؟ ان وزيدت عليها ماء - 00:16:17ضَ

وما هذه تزاد على ان وعلى انما على ان تزاد على ان فيقال انما وتزاد على ماذا؟ على ان فيقال انما اما خلاف انما وانما هل يفيدان الحصر ام لا؟ مبنى الخلاف هذا على - 00:16:36ضَ

على ماذا؟ على ان هل هي اصل مستقلة بنفسها؟ او انها فرع انا تم خلاف بين بين النحات. الصحيح ما ذهب اليه السيبوين فرع انها فولدك عدى خمسة وعدى بعضهم اربعا - 00:16:53ضَ

فان اصل وان فرم فلما زيدت او دخلت ماء على ان حينئذ فادت الحسرة فما ثبت للاصل ثبت للفرع فكل حكم يثبت للاصل وهو ان يثبت للفرع الا اذا منع مانع. الا اذا منع مانع. حينئذ نقول سوى المصنفون - 00:17:08ضَ

بين اللفظين وان كان في الجمع وفي شروحاته يفرقون بين بين النوعين في ذكر اولا حكم انما ثم يذكر الخلاف في النمل هنا جمع بينهما فقال كلمة انما بكسر وفتح بكسر بكسر الهمزة تنوين هذا عوض عن عن مضاف اليه بكسر وفتح - 00:17:31ضَ

اي بكسر همزتها وفتحها والخلاف في انما اكثر من الخلاف في انما بناء على انها اصل ام انها فرع خروجه الخلاف فيها انها فرع المكسورة وهو الاصح وعليه فكل حكم ثبت للاصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع والا ثم فروق عند النحاة بين النوى والنوى - 00:17:53ضَ

قال تفيد الحصرة نطقا تفيد الحصرة يعني انما توفيد وهي الحصرة والحصرة علمنا حقيقة اثبات الحكم بالمذكور ونفي عما عما عداه. اذا هذه طائفة تفيد الحصر يعني في لسان العرب. قال نطقا - 00:18:18ضَ

يعني من جهة النطق وهذا على قوله لان من اثبت الحاصل اختلفوا هل تفيد الحصر من جهة النطق؟ او من جهة النفي؟ قال نطقا اي من جهة النطق عند ابي الخطاب وابن المن والموفق والفخر منا الحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وعند القاضي - 00:18:38ضَ

هذا قول وابن عقيل الحلواني والاكثر فهما يعني بالمفهوم. هذا عند من قال بانها تفيد الحسرة. اختلفوا على وجهين. اذا قولان بعضهم حكى ثلاثة اقوال وليست لي ثلاثة اقوال انما هما قولان تفيد الحصرة لا تفيد الحسرة ثم من قال بافادة الحصر قال ماذا؟ تفيده - 00:18:58ضَ

او تفيده فهما حينئذ الخلاف بين النطق والفهم عند من اثبت الحصر وليس هما مذهبان مختلفان قال وعند اكثر الحنفية والآمد والطوفي من اصحابنا ومن وافقهم لا تفيد الحسرة مطلقا - 00:19:18ضَ

لا نطقا ولا ولا فهما. قال لا تفيد الحصر لا يحتاج الى التنصيص على انه من جهة النطق او من جهة الفهم. لا تفيد الحاصر مطلقا لا لا نطقا ولا ولا فهما. انما تفيد ماذا؟ قال تفيد بل تؤكد - 00:19:36ضَ

الاثبات يعني تفيد فائدة. وهي تأكيد الاثبات. تأكيد الاثبات. اذا قولان في المسألة كلمة انما تفيد الحاصرة لا تفيد الحصرة. ومن قال بانها تفيد الحصرة اختلفوا على قولين. تفيد من جهة النطق تفيد من جهة - 00:19:52ضَ

الفاهمين قالوا تظهر فائدة الخلاف فيما لو قال ان مقام زيد. ان مقام زيد هذا فيه حصر فيه فيه حصرة وهو اثبات القيام للمذكور ونفيه عما عداه. اليس كذلك؟ لو قال وعمرو بعد ذلك - 00:20:12ضَ

حينئذ هل يسمى نسخا او يسمى ماذا؟ تخصيصا. هذا محل النزاع. قال انما قام زيد ثم قال وعمرو فهل يكون قوله وعمرو تخصيصا او نسخ فمن قال انه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره كان نسخا. ومن قال انه بالمفهوم قال بانه ماذا؟ بانه تخصيص وهذا - 00:20:31ضَ

له مثال يعني واقع في كتابه والسنة. قال واختاره ابو حيان يعني قول من؟ قول اكثر الحنفية قول الاخير وهو انه لا يفيد او لا تفيد انما الحصر اختاره ابو حيان - 00:20:54ضَ

وقال لا يفهم ذلك من اخواتها يعني لا يفهم الحصن من اخواتها يعني اخوات ماذا؟ ان وان واخواتها قد تدخل عليها مال كافة وتكفها عن عن العمل وهذا مضطرد في ماذا؟ في الجميع ما عدا - 00:21:10ضَ

ليت وفيها قولان ما عدا ليت فيها قولان هذا على المسموع جوازه ابن مالك مطلقا لكن المشهور عند الجمهور ماذا؟ ان ليتة يجوز فيها الوجهان وما عداها عملها على المشهور قال هنا كما لا يفهم ذلك من اخواته يعني الحصر دخلت ما على لعل - 00:21:27ضَ

هل افادتها الحصر؟ الجواب لا. دخلت ما على ان. لماذا نقول هي افادت الحصر؟ مع كون ما هو نهي نفسها التي زيدت على لعل ونحوها قال اذا لا تفيد الحصر كما ان اخوات ان تدخل عليها مال كافة ولا تفيدها لا تفيد الحصر. اذا نفى الحصر - 00:21:45ضَ

وبماذا؟ تنظيرا او حملا على اخواتهم. قال كما لا يفهم ذلك من اخواتها المكفوفة بما مثل ماذا؟ قال ليتما ولعل ما واذا فهم من انما حصر فانما هو من السياق لا انها تدل عليه بالوضع. يعني سلم بانها تدل على ماذا؟ على - 00:22:05ضَ

لكن لم توضع في لسان العرب لافادة الحاصلين فسلم بي انه قد يؤخذ من السياق الذي جعلت فيه انما يؤخذ ماذا؟ الحصر والقصر. لكن انما وضعت في لسان العرب بعد زيادة ما عليها افادة الحاصل منعه ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على ان ليت ولعل ليت - 00:22:28ضَ

كما ولعل ما لا تفيد الحصر وهي من اخوات ان ولا فرق بينهما الا ماذا؟ الا زيادة ماء. لان ان لوحدها لا تفيد الحصر هذا قطعا ان الوحدة لا تفوت الحصرة ولعل وحدها لا تفيد الحصرة لما زيدت ما على ان - 00:22:53ضَ

دعا بعضهم بانها فادت الحاصرة يريد السؤال ماذا؟ لم يتغير لفظ انما عن ان الا بزيادة ماء وليت ولعل قبل دخولي ما هي من اخواتهن عليها ماء ولم تجد الحصنة. اذا لا فرق بينهما البتة. فان فهم الحصر في بعض النصوص الواردة او في لسان العرب فانما هو من - 00:23:11ضَ

لا من انها بذاتها تدل على الحاصبين. قال نقله عن البصريين وهذا يعني كأنه نقل اجماع البصريين على ذلك قال هو فيه نظر. قال البرمانوي فيه نظر يعني نقله عن عن البصريين يعني لا يسلم بان مذهب البصريين - 00:23:34ضَ

على نفي افادة انما لي للحصر. قال البرماوي وفيه نظر يعني نقله عن المصريين فان امام اللغة نقل عن اهل اللغة هكذا لم يسم هنا كذلك في التحبير لكن قال بتسنيف المسامع قال الازهري - 00:23:52ضَ

من ائمة اللغة فان امام اللغة نقل عن اهل اللغة انها تقتضي ايجاب شيء ونفي غيره تقتضي ماذا؟ ايجاب شيء ونفي غيره. وهذا ما هو هذا هو الحاصل اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه هذا هو معنى الحصري. انها تفيده اي تفيد الحصرة. هنا اختصر العبارة - 00:24:11ضَ

واصل العبارة انها انها تقتضي ايجاب شيء ونفي غيره. قال لجواز انما المرء باصغريهم والكلام لا زال للازهري. يعني قلبه ولسانه. اي كماله بهذين العظوين لا بهيئته ومنظره. انما المرء باصغريه - 00:24:35ضَ

يعني لا بغير ذلك. ففيه اثبات الحكم للمذكور والنفي عما عما عاداه. اذا اورد مثالا في لسان العرب دل على ماذا؟ دل على على الحق حصري وهو قوله انما المرء باصغره. يعني قلبه او قلبه ولسانه. حينئذ ينفى المرء او - 00:24:55ضَ

وكماله ماذا؟ اذا انتفى احد هذين الامرين. ثم قال نعم لهم طرق في افادتها الحصر. الكلام للبرماوي لهم طرق في افادتها الحصري عن اهل اللغة اقواها نقل اهل اللغة واستقراء استعمالات العرب اياها في ذلك - 00:25:15ضَ

يعني ايه قصد ماذا؟ لهم طرق في افادتها الحصر. يعني في اثبات ان انما تدل على الحصر. اقوى هذه الطرق نقل اهل لان المسألة اللغوية فاذا حكم ائمة اللغة على ان انما تفيد الحصر حينئذ حكمه مقدم على على غيرهم. وهذا - 00:25:34ضَ

الحكم من اين اخذوا؟ هل هو هكذا من العقل ابتداء؟ ام انه باستقراء كلام العرب؟ قال واستقراء استعمالات العرب اياها في ذلك يعني نظروا في كلام العرب فوجدوا ان انما تفيد الحصر. واذا كان كذلك فقوله مقدم على على غيرهم. واظعفها اي اظعف - 00:25:55ضَ

وهذه الطرق طريقة الرازي واتباعه كالبيضاوي وهو يعني هذا الطريق ان انا للاثبات وما للنفي ولا يجتمعان كذلك الاثبات والنفي لا يجتمعان. وقال زيدت ماءا نافيا على ان انظر اولا اعتمد ماذا؟ انما نافية. انما نافية. حينئذ - 00:26:15ضَ

علم للنفي وان للاثبات. ومعلوم ان الحاصر ما هو؟ اثبات ونفي. فجعل ان للاثبات وما للنفي حينئذ يرد السؤال نحن نقول الحصر ايجاب الحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا النفي من اين - 00:26:41ضَ

عند الرازي واتباعه جاء من ان ما هنا ليست كافة وانما هي نافية كافة زائدة تكون لا تدل على معنى وانما هي نافية حينئذ الكلمة مركبا من كلمتين ان وما - 00:27:01ضَ

صرفت ان الاثبات ماذا؟ المذكور. وما لنفي ما لم يذكر. قال ولا يجتمعا. فيجعل الاثبات للمذكور والنفي للمسكوت. هذه طريقة الرازي واتباعه. ورد بمنع كل من الامرين بمنع كلا من بمنع كل من الامرين ما هما الامران - 00:27:18ضَ

ان للاثبات وما للنفي. لان انا ليست للاثبات هكذا مطلق الاثبات وانما هي لتوكيد النسبة. توكيد النسبة. ولذلك هي تؤكد ماذا تؤكد الجملة ولا تؤكد المبتدأ دون الخبر ولا خبر دون دون المبتدأ. لذلك زيد قائم زيد قائم زيد مبتدأ موظوع وقائم هذا - 00:27:41ضَ

خبر وهو محمول والنسبة لارتباط بينهما. حينئذ جاءت ان لتوكيد ماذا؟ لتوكيد اثبات القيام لزيد. هذا النسبة. اذا لم تؤكد مفردا لم تؤكد المبتدأ وحده ولا الخبر وحده. وانما اكدت نسبة الخبر للمبتدأ. اذا قول الرازي انها للاثبات فيه نظر - 00:28:08ضَ

وانما هي لتوكيد النسبة. والمراد بالنسبة من مر معنا في تصورت الاربع. نفيا كان او اثباتا نحو ان زيدا قام. هذا فيه توكيد بالنسبة في الاثم ان زيدا لم يقم نفي الحكم الحكم تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بي بالنفي والتوكيد لكل منهما كما انه يؤكد الاثبات - 00:28:35ضَ

كذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد النفي فلا اشكال فيه. قال وما كافة؟ هذا الاول ان ان الاثبات هذا مردود. قال وما كافة لا نافية على مرجح يعني ما في انما هي حرف زائد وتسمى الكافة المكفوفة. وبتقدير التسليم فلا يلزم - 00:28:55ضَ

استمرار المعنى في حالة الافراد او حالة التركيب. يعني لو سلم بان ان قبل التركيب للاثبات وان ما قبل التركيب للنفي. مر معنا قاعدة بالامس انه قبل التركيب لا يستلزم ان يستمر الحال - 00:29:15ضَ

ان يستمر الحال كذلك بعد التركيب. حينئذ لو سلم للرازي بان ان للاثبات قبل التركيب وما للنفي لكن جعلت بعد ذلك ما كالكلمة الواحدة وافادت الحاصرة حينئذ النظر باعتبار الاصل لا باعتبار الحال وبحثنا في ماذا؟ فانما باعتبار الحال هذا على جهة التسليم فقط - 00:29:35ضَ

قال السكاكي ليس الحاصل في انما لكون مال النفي كما يفهمه من لا وقوف له على النحو يريد الرازي واتباعه. لانها لو كانت للنفي لكان لها الصدر. وانما هي كافة - 00:29:57ضَ

ان يعني كفة ماذا؟ كفة ان عن العمل. والسكاكة عنده الرازي ليس ليس من اهل النحو. الله المستعان هذي بلية ليس الحاصل في انما لكون مال النفي وتفسيره يقولون كتاب نحو - 00:30:12ضَ

كما يفهمه من لا وقوف له على النحو. لان لو كانت للنفيلة لكان لها صدر. كان لها لها صدر. يعني انما هي كافة والصحيح انها كافة قال ثم حكى عن الربعي ان ان لتأكيد اثبات المسند المسند اليه. توكيد النسبة كما مر. وما مؤكدة فناسب معنى - 00:30:30ضَ

هذا فيه نظر كذلك لانه يلزم منه توكيد توكيد المؤكد انه ماذا؟ يفيد الحصرة وليس الامر كذلك. يعني ان للتوكيد وجاءت بعد ذلك ما مؤكدا؟ وتوكيد التوكيد يناسب الحصرة وليس الامر كذلك. ولذلك قالوا فيه نظر اذ لا يلزم الحصر - 00:30:50ضَ

بحصول تأكيد على تأكيد نحو قام القوم كلهم اجمعون قام القوم كلهم اجمعون. هنا حصل ماذا التوكيد بعد توكيد؟ هل فهم منه الحصر؟ جواب لا. اذا لا يلزم من تأكيد التأكيد - 00:31:12ضَ

ان يدل على على الحاصلين. فكونه ان للتوكيد ثم ما للتوكيل لا يلزم منه ماذا؟ الحاصرون اذا هذا ما ذكره رحمه الله تعالى بناء على الخلاف في فانما قال دليل القائل بالحاصل تبادل الفهم - 00:31:27ضَ

بلا دليل تبادل الفهم معلوم ان ان الشيء اذا تبادل الفهم هو علامة الحقيقة علامة الحقيقة حينئذ اذا فهم اللفظ ابتداء والفهم هنا ليس لكل احد وانما لائمة اللغة ولذلك قدم ان اقوى الادلة في اثبات - 00:31:45ضَ

الحصري انما هو ماذا؟ نقل ائمة اللغة فهموا ذلك اصحاب اللسان العربي الفصيح فهموا ذلك من التراكيب وبعد الاستقراء حينئذ تبادر الفهم بلا دليل لاثبات الحصر. لان الذي يفتقر بدليل فرع عما لا لا يفتقر. وصار حينئذ الوضع دالا على ان - 00:32:02ضَ

تفيد الحصرة واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على اباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم انما الربا بالنسيا. الربا في النسل فخاص المذكور هنا بما بكونه ربا. الفاضل لم يذكر. اذا نفي عنه بماذا؟ بالمفهوم. هكذا قيل عن ابن عباس. قال وهو في الصحيحين. وشاع في - 00:32:22ضَ

ولم ينكر ساعة ماذا؟ استدلال ابن عباس بهذا النص وهم ائمة ائمة اللغة استدلال ابن عباس بهذا النص. انما الربا في النسيا قال ولم ينكر اقروه على فهمه لكن استدلوا عليه بماذا؟ بدليل اخر ولذلك قال وعدل الى دليل يعني لو كان فهمه في غير - 00:32:46ضَ

في محله لقالوا اخطأت الفهم. انت فهمت الحصر من انما وانما لا تدل على حصره. لكن اقروه ولذا قال ولم ينكر عليه ودل على انه اجماع على ان انما تفيد الحسرة وانما عدل الى دليل في ابطال ما ذهب اليه وهو ان الربا يستوي فيه النسيئة والفضل. هذا الذي - 00:33:09ضَ

بقوله وعد لي الى دليل يعني في الرد عليه. لكن قال البرماوي فيه نظر يعني هذا الاستدلال فيه نظرة. فصلنا هذه المسألة في فيما يتعلق بكلام ابن عباس في احكام الاحكام - 00:33:29ضَ

لكن قال البرماوي فيه نظر فان ابن عباس رواه عن اسامة بلفظ ليس الربا الا في النسية ولا ربا هكذا في البخاري لا ربا الا في النسيع على ربا الا في النسيع هذا - 00:33:42ضَ

ماذا؟ الا ومزنوقة بنفي ما الا لا الا. هذا اعلى صيغ صيغ الحاصل. هل فيها خلاف؟ لا ليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف انها تفيد الحصر. ولكن خلاف المفهوم واو المنطوق. قال فيحتمل انهم مستند ابن عباس يعني ما ادعي بان ابن - 00:33:55ضَ

عباس فهم الحصر من قوله انما الربا في النسيئة هذا فيه نظر. لماذا؟ لان ثم نص اخر عند ابن عباس لانه فهم النص فهم الحصر من ماذا؟ من هذا النص لا من ذلك النص. حينئذ تعيين ان ابن عباس فهم الحصر من ذلك النص وادعاء - 00:34:15ضَ

الاجماع عليه فيه نظر. وقد يجاب بانهم قد رووا انه استدل بذلك انما الربا في النسيئة. وانهم لما وافقوه وكان كالاجماع وان كان قد رواه مرة اخرى بصيغة الا غايته ان صيغتين سواء استدل بهذه تارة وبهذه اخرى. يعني لا يمنع ان يقال ان كلا من - 00:34:35ضَ

اللفظين عند ابن عباس وخاصة اذا اتحد المخرج حينئذ ثم صيغة واحدة. وتارة عبر عنها بانما وتارة عبر عنها بماذا؟ لا والا ودل على ماذا؟ على ان مؤدى الصيغتين واحد - 00:34:57ضَ

اذا هذا ما يتعلق بي انما تفيد الحصر او لا تم خلاف طويل عليه وقد بسطنا المسألة فيه شرح احكام الاحكام بما يتعلق بانما الاعمال بالنيات هل يرجع اليهم؟ قال هنا وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره ترد ماذا؟ انما يعني قد تخرج عن - 00:35:13ضَ

افادة الحاصلين ولا تدل على الحاصلين. لتحقيق منصوص يعني اثباته دلالة على وجوده التحقيق بمعنى ايجاد الشيء منصوص يعني مذكور في اللفظ لا لنفي غيره وهذا خروج عن ماذا علي الحصري. الحصري ما هو اثبات الحكم في المذكور. ونفي ما عدا. يقول قد تأتي انما لا لهذا المعنى وانما الاثبات الحكم في - 00:35:33ضَ

واما ما عدا النفي هذا لا تتعرض له هو البتة واللي قال لا لنفي غيره وهو المسكوت عنه غير المنطوخ نحو ماذا انما الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم - 00:35:58ضَ

اثبت ماذا؟ كريم او الكرم او صفة الكرم في من ذكر وهو المنطوق. هل يلزم منه النفي عما عاداه لا الجواب ولا. اذا ماذا اراد بانما هنا اراد ماذا اثباتا منصوص وهو اثبات الكرم او صفة الكرم لمن ذكر. ولا يلزم من ذلك نفي ما ما عداه. قال رحمه الله تعالى - 00:36:13ضَ

ومن صيغ الحصر المعتبر مر معنا انما قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني من صيغ الحصر يعتبر ما ذكره في هذا المثال وهو حصر مبتدأ فيه بالخبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال يفيد الحصر - 00:36:37ضَ

يفيد الحصر نطقا كذلك من جهة النطق الى من جهة الفهمي لماذا؟ قال لانه مضاف الى ظمير عائد الى الصلاة وفيها اللام فيها اللام ايش السلام وفيها اللام قال هنا - 00:36:59ضَ

تحريمها التكبير. يعني لا غيره كذلك تحريم التكبير يعني لا غيره. وتحليله التسليم يعني لا لا غيره. ففيه اثبات الحكم في المذكور. ونفيه عما عم تحريم الصلاة التكبير وتحليل الصلاة التسليم. اذا اثبات الحكم في المذكور وهو انه - 00:37:17ضَ

لا تحريم الا بتكبير فهو في قوة ماذا؟ لا تحريم الا بالتكبير. ولا تحليل الا الا بتسليم. فاثبات الحكم بالمذكور قال به احتد اصحابنا واصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير معلوم ان هذه المسائل تبحث في باب القصر والحصر في - 00:37:40ضَ

علم بيان ليس هنا كلام مصنف في البسط والتعصيم. انما ذكرى مسائل متفرعة الا على ما ذكر. وهذا مما يعتنى به في فن البيان. قال وبه اصحابنا اصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمه والتكبير تحليل التسليم ومنعه - 00:37:59ضَ

حنفية لمنعهم المفاهيم منعهم ورد بان التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر يعني حصل مبتدا الخبر وهذا كذلك يذكر في اخر باب المبتدأ والخبر في الالفية وغيرها. فان التحريم منحصر في التكبير كالحصار - 00:38:19ضَ

زيد في صداقتك اذ قلت صديقي زيد. يعني لا صديق لي الا زين. حصرت الصداقة بجميع انواعها في من؟ في زيد. ونفيتها عما عما عادا زيد. اذا فيه اثبات ونفي. اثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه. هنا كذلك - 00:38:42ضَ

والتكبير فيه اثبات ان التحريم لا يكون الا بالتكبير. ولو قال الله اعظم ليس بتكبير. قال الله جليل او الاجل ليس بتكبير. اذا هذا منفي او لا منفي منفي بماذا؟ بمفهوم قوله ها تحريمها التكبير. دل على انه في قوة قوله لا تحريم الا - 00:39:02ضَ

ثم التكبير له له صيغ وقع فيه شيء من الاجمال لان الهنا دخلت على مصدر تكبير فعله يفعل تفعيله والاصل فيه العموم حينئذ يقول تكبير هذا يشمل الله كبير والله اكبر والله الاكبر. نحتاج الى ماذا - 00:39:26ضَ

الى مخصص او مبين نختص الى مبين. حينئذ نقول نرجع الى ماذا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما لازم عليه عليه الصلاة والسلام يعتبر مبينا لهذا لهذا النص. وقد قيل به التكبير هنا عام فيشمل الله - 00:39:46ضَ

والله الاكبر او الله اكبر فيها الجميع. نعم الله الاعظم ليس بتكبير لا اله الا الله ليس بتكبير. ولكن التكبير هنا فيه شيء من من العموم. قال ومن صيغ الحاصل حصر مبتدأ في الخبر كذلك بقول صديقي زيد يعني صديقي زيد حصل الصداقة في زيد - 00:40:04ضَ

ومرة معنا الالفية وغيرها ان الجزئين اذا كان كل منهما معرفة فيه خلاف بين النحات. ايهما اولى المبتدأ الى اخره؟ ذهب ابن مالك الى انه يجب تقديم المبتدأون على على خبر وبحثه كذلك في علم البيان مع مع النحو. قال وصديقي زيد او العالم زيد ونحو ذلك. كقولك القائم زيد - 00:40:26ضَ

ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا يعني من جهة النطق. هذا يعتبر ماذا؟ من حصر المبتدأ في في الخبر وهو من صيغ الحق كما ان انما من صيغ الحصر. قال من صيغ الحصر المعتبر مفهوم وحصر المبتدأ في الخبر وله صيغتان - 00:40:49ضَ

احدهما او احداهما نحو مثال مذكور صديقي زيد قاله المحققون مستدلين بان صديقي عام فاذا اخبر عنه بخاص وهو زيد كان حصرا لذلك العام وهو الاصدقاء كلهم في الخبل وهو زيد. يعني في قوة قولك لا صديق لي الا زيد - 00:41:07ضَ

في قوة قولك ماذا؟ لا صديق لي الا الزيت. فنفيت الصداقة عم زيد عم يكون من غير زيد واثبتها لزيد قال اذ لو بقي من افراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم ان يكون المبتدأ اعم من الخبر وذلك لا يجوز - 00:41:31ضَ

ذلك لا لا يجوز. القاعدة عنده مبتدأ لا يكون اعم من الخبر. فلا يصح. قال الغزالي لا لغة ولا عقلا. ما هو الذي لا يجوز؟ ونجعلها في اول السطر ومتعلم قولي لا يجوز - 00:41:51ضَ

يعني ان يكون المبتدأ عام من الخبر لا يجوز لغة ولا عقلا. لا يجوز لغة ولا عقلا. المبتدأ اعم من من الخبر لان المنتدى محكوم عليهم والخبر محكوم به ولذلك يشترط في المحكوم عليه ان نكون - 00:42:03ضَ

معرفة او نكرة مفيدة وفي الخبر لا يشترط فيه التعريف بالاصل فيه تنكير لانه يحصل الخبر بماذا الحكم به بادنى ما يصح انه لفظ قال الغزالي لا لغة ولا عقلا فلا تقل الحيوان انسان - 00:42:22ضَ

صحة او لا ها فلا يجوز لو قيل حيوان انسان اه صحة ولا لا يصح مطلقا ها الحيوان انسان حكم على الفرس بانه انسان وعلى بانه انسان. وعلى بانه انسان. اذا نقول هذا خطأ لا يجوز. لا عقلا ولا ولا لغة - 00:42:39ضَ

الانسان حيوان الحيوان انسان لكن لو اريد بالحيوان ما فيه الحياة لم يرد به العموم وانما اريد به الخصوص صح او لا سيأتي قال غزالي لا لغة ولا عقلا فلا تقل حيوان انسان - 00:43:15ضَ

ولاء الزوج عشرة زوج عشرة لا الزوج ستة واربعة والى اخره. بل ان يكون المبتدأ اخص او مساويا. هذا قول قول في في المسألة. القول الثاني مثله الا ان اي اللفظين قدمته فهو المبتدأ على ما سبق على الذي جعله المصنف فيما سبق صديقي مبتدأ وزيد الخبر - 00:43:39ضَ

اما اقوال اخرى بناء على خلاف ماذا؟ فيما اذا عرف كل من الجزئين ابن مالك رحمه الله تعالى يرى انه من وجوب ماذا؟ من وجوب تقدم المبتدع على طبعا مخالفة وغيره. زيد اخوك اخوك زيد - 00:44:06ضَ

هنا فيه مذاهب. ابن مالك يرى انه الذي تقدم يجب ان يكون هو المبتدع. لانه يحصل به اللبس. حينئذ اذا قلت زيد اخوك وجب ان يكون المبتدأ زيد اخوك خبرا. الوجه الثاني هنا في صديقي زيد - 00:44:20ضَ

مثل ما سبق الا ان اي النوعين قدمته فهو المبتدأ. لكن تقديم صديقي يفيد الحصر اذا قدمت صديقي افاد الحاصرة وتقديم زيد لا او تقديم زيد على الحكاية لا يفيده. الثالث استواء التقديم والتأخير - 00:44:36ضَ

فحينئذ اما ان تريد بصديق خاصا او عاما صديقي قد يراد به المعنى الخاص وقد يراد يراد به المعنى العام. معنى خاص اذا جعلت الاظافة عهدية صديقي زيد سوف تكون عهدية كما شأن هل تكون عهدية؟ او عاما يعني كل الاصدقاء - 00:44:55ضَ

ان اردت عاما فلا حصر سواء قدمت او اخرت وان اردت خاصا افاد الحصر سواء قدمته او او على كل ثلاثة اقوال في في المسألة وما قدمه المصنف هو هو المشروع - 00:45:17ضَ

الصيغة الثانية العالم زيد العالم زيد زيد العالم ونحوه كالقائم زيد القائم زيد اذا جعلت اللام للحقيقة مثل ما هذا الرجل خير من المرأة اي حقيقة المرأة نعم الرجل خير من المرأة. كذلك حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة او - 00:45:31ضَ

كل عالم لا للعهد والحكم فيهما كالصيغ التي قبلها انها تفيد ماذا؟ تفيد الحصرة قال ويحصل حصن بنفي ويحصل حاصل بنفي ونحوه هكذا عندك بنفي ونحوه قال ويحصل حاصل ايضا بنفي سواء كان النفي بما - 00:45:55ضَ

او بغيرها لا ولم وان وليس يعني يكون حرفا ويكون اسما غير ويكون فعلا كليس يعني عموما ونحوه اي نحو النفي كالاستفهام واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير فصل كل هذا - 00:46:25ضَ

هذي مفصلة في علم البيان. قال فمثال النفي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام لمن لم يبيت. لا صيام لمن؟ جاء فيه حصر ومثال نحو النفي وهو الاستفهام الاستفهام مرة مع انه في معنى النفي فهل يهلك الا القوم الفاسقون - 00:46:46ضَ

يعني غير فاسقين لا ينصب عليهم الهلاك. ومثال الاستثناء لا اله الا الله نريد الحاصرة تريد الحصرة بل اعلى درجات الحصر بما والا او لا والا والا. ما لي سوى الله عبادة حسنة سوى - 00:47:06ضَ

ما سوى ومثال فصل مبتدأ من الخبر بضمير الفاصلين على خلاف فيه ضمين الفاصل هل يفيد الحرم؟ هل يفيد الحصر او لا قال وان وان جندنا لهم الغالبون لهم واولئك هم المفلحون هكذا - 00:47:23ضَ

ان الله هو الولي طيب فانه لم يسق الا للاعلام بانهم الغالبون دون غيره. وان جندنا لهم الغالبون اي لا غيرهم كلما صح ان يعبر بلا غيرهم او لا غيرهم بعد التركيب. حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد الحصى. وكذا قوله تعالى وان المسرفين هم - 00:47:43ضَ

اصحاب النار وان المسرفين هم اصحاب النار لا غيرهم. ان الله هو الغفور الرحيم. ولان ذلك لم يوضع الا للافادة في مثل قوله تعالى ولكن كانوا هم الظالمين. كانوا هذا كان واسمها واسمها الظالمين خبرها. هم هذا لا محل له من الاعراب. لا محل له من سوى. اذا لم يفيد الا ماذا؟ الا الحسرة. اذا - 00:48:03ضَ

قال ويحصل حاصل بنفي ونحوه ونحو النفي ماذا؟ الاستفهام. واستثناء تام ما هو الاستثناء التام مستثنى منه ومفرغين مثل ماذا؟ ما قام الا الا زيدا ما قام الا زيدا ما قام الا زيد الاعراب - 00:48:27ضَ

تمر فاعل مثل ماذا ها مقام القوم الا لزيدا. ما قام القوم الا زيدا الا زيدا. يهز به الوجه. طيب. على كل تفصيلا وعلم النحو والصحيح هنا ان الدلالة يعني على الحصر بالمنطوق - 00:48:49ضَ

يعني في المسائل السابقة ويحصل حاصل بنفي الى اخره بدليل لما لو قال له ما له علي الا دينار كان ذلك اقرارا بالدينار ولو كان بالمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في الاقارب هكذا قال فيه في التحبير. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر - 00:49:13ضَ

ماذا؟ الاختصاص ما هو وهو الحصن تقديم المعمول تقديمه بالرفع على فاعل يفيده. يفيد تقديم المعمول الحصر الاختصاص. يعني تقديم حقه التأخير تقدير المعمول على ماذا على عامله يفيد اختصاص مثل ماذا - 00:49:36ضَ

اياك نعبد مثال مشهور اياك نعبد نعبدك هذا الاصل وهذا هذا الاصل. الذي نفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص يفيد الاختصاص ويفيد الاختصاص بالنصب على انه مفعول مقدم ليفيده وهو الحصر. جملة اسمية وقعت بين الفعل وفعل تقديم بالرفع على ان - 00:50:01ضَ

فاعل يفيد المعمول بالجر على انه مضاف اليه. ومرة يتكلم المصنف عن متنه قال تقديم المعمول يعني على عامله يفيد الحصر ومن ذلك قوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا اياك - 00:50:21ضَ

ولا نستعين الا بك. دل ذلك على ماذا؟ على الحصر. نخصك بالعبادة والاستعانة. وهذا معنى الحاصل. ولو فسرها بدلا ان نخصك بالعبادة واسر لا نعبد الا اياك لكان اجود لماذا - 00:50:39ضَ

لانه يكون معنى لا اله الا الله. اما نخصك بالعبادة والاستعانة؟ قالوا هذا معنى الحصر وسواء في المعمول المفعول كما تقدم فاياك نعبد والحال والظرف والخبر بالنسبة الى المبتدأ نحو التميمي انا - 00:50:54ضَ

تميمي انا انا تميميون افاد الحصر وبه صرح صاحب المثل السائغ وانكره صاحب الفلك الدائر وقال لم يقل به احدا. قال وانكاره عجيب فكلام البيانيين طافح به وبه احتد اصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم تحريمه والتكبير - 00:51:14ضَ

تحليلها تسليم تكبير وتحريمها هذا مثله وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون وخالفهم في ذلك ابن الحاجب ابو حيان وقال ابن الحادث في شرح المفصل ان ان توهم الناس لذلك وهم - 00:51:38ضَ

وتمسك بنحو بل الله فاعبد ضعيف. لورود فاعبد الله. فيلزم ان المؤخر يفيد عدم الحصن لكونه يقتضيه. لا وانما يفهم من اللفظ نفسه لا بلفظ اخر لا لا بلفظ اخر لذلك اياك نعبد وافاد الحاصر بذاته لا بقوله اعبدوا الله ولا - 00:51:54ضَ

ولا بقول لا اله الا الله بتركيب انما النظر لتركيب نفسه قال واجيب لا يستلزم حصرا ولا ولا عدمه. على كل البحث الطويل في هذه المسألة ومرده الى علم البيان كما ذكرنا. المراد ان هذه - 00:52:14ضَ

مما يفيد الحصى قال بعد ذلك واقواها قبل ذلك قال وكون الاختصاص والحصر كما في المتن ورأي جمهور العلماء. خلافا للسبك الكبير انه فرق بين الحصر والاختصاص. وبين ذلك في شرح الاحكام فليرجع اليه. والصواب ماذا؟ الصواب هو انهما بمعنى واحد. فالاختصاص هو اثبات الحكم بالمذكور - 00:52:30ضَ

ونفيه عما عداه. وكذلك الحصر. قال هنا خاتمة الفصل واقواها استثناء فحاصل بنفي فما قيل انه منطوق عندكم ما قيل انه منطوق فحصر مبتدأ يعني في خبر فشرط فصفة مناسبة فعلة فغيرها فعدد وتقديم معمول يعني - 00:52:51ضَ

اذا حصل تعارض حينئذ ايهما اقوى عند الترجيح قال على ما ذكره في هذا الموضع. اقواها يعني من حيث الدلالة اي اقوى المفاهيم استثناء ويليه حصر بنفي فيليه ما قيل انه منطوق يعني اختلف فيه. هل هو منطوق او مفهوم؟ حينئذ لقوته اختلف فيه. فيليه في الرتبة حصر مبتدأ - 00:53:16ضَ

في خبر صديق زينب فيليه شرط فصفة مناسبة فصفة هي علة يعني غير مناسبة. هذا اراد بالعلة هنا. فغيرها اي فصفة غير علة فعدد وتقديم معمول والله سبحانه قال في شرح التحريم المفهوم اقسام - 00:53:42ضَ

وهي مرتبة باعتبار القوة والضعف وتظهر فائدته في الترجيح الفائدة بماذا؟ في التراجيح. فاقواها ما كان من الحصر بالنفي ونحوه قال اخونا ولا ماذا قال في المتن قال اقواها طيب قال فاقواها ما كان من الحاصن - 00:54:04ضَ

بالنفي ونحوه. والاستثناء ان قلنا انه بالمفهوم ويليه كل ما قيل انه من قبيل المنطوق وان كان القول بذلك ضعيفا اذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول ولو كان ضعيفا - 00:54:29ضَ

وذلك كالغاية والحصر بانما فهما سواء وبعدهما حصل المبتدأ في الخبر ثم مفهوم الشرط ثم الصفة والصفة لها مراتب اعلاها المناسبة ثم غير مناسبة سوى العدد ودخلت العلة والظرف والحال فهي في مرتبة واحدة. لكن ينبغي تقديم العلة ثم العدد ثم مفهوم تقديم المعمول. هذه كلها محل نزاع - 00:54:47ضَ

بين الاصوليين وينظر في كل دليل بحسبه. ليس فيها قاعدة منطردة من جميع الاوجه. لانه قد يأتي ما يقال بانه مقدم وينقل قول الصحابي او اكثر على على خلافه. حينئذ لا يمكن ان نعتبر هذه كقاعدة مطردة وانما ينظر في كل دليل بحسبه - 00:55:12ضَ

قال رحمه الله تعالى باب النسخ لغة الازالة هذا خاتمة الابواب مما يتعلق بدلالات الالفاظ كل ما مظى في اثبات الحكم اثبات الحكم هذا فيه لرفع الحكم اذا هم متقابلان او جعل ما يدل على اللفظ اما ان يدل على اثبات حكم واما ان يدل على رفع حكمه. الاول كل ما مضى - 00:55:34ضَ

كل ما مضى. تثبت به الاحكام. هنا متى نقول بان الحكم قد ارتفع؟ والنسخ جائز عقلا وشرعا وموجود باتفاق السلف. حينئذ لابد من ضوابط لذلك باب النسخ لغة الازالة الا وهو الرفع ازالة بمعنى الرفع - 00:55:57ضَ

حقيقة يعني لا مجازا. يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته ورفعته ونسخت الريح الاثر كذلك ازالته ورفعته. اذا المعنى اللغوي هنا مناسب معنى الاصطلاح. يعني المعنى الاصطلاحي رفع وهنا رفع اذا رفع وازالة ازيل الحكم كان موجودا ثم رفع ثم ازيلا - 00:56:17ضَ

والنقل مجازا يعني يطلق النسخ في لسان العرب على النقل مجازا حينئذ لا يقال بان الحكم قد انتقل. وانما يقال اذا عبر عنه بالنسخ بانه قد رفع. هذا سيأتي نزاع مع المعتزلة - 00:56:42ضَ

النقل مجازا ويراد به النقل مجازا وهو نوعان يعني النقل احدهما النقل مع عدم بقاء الاول مع عدم بقاء الاول كالمناسخ المواريث فانها تنتقل من قوم الى قوم مع بقاء المواريث في نفسها - 00:56:59ضَ

النقل مع بقاء الاول كنسخ الكتاب. ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسخت الكتاب يعني ماذا ها نقلته مع بقاء الاول مع بقاء الاول وما تقدم هو قول الاكثر. وقيل انه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والازالة عكس الاول. وهذا ضعيف. الصواب هو هو السابق. وقيل مشترك بين - 00:57:16ضَ

والنقل قال وشرعا يعني باصطلاح الاصوليين صلاح اصوليين. رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ رافع هنا عبر بالرفع والمعنى اللغوي ان العلاقة دائما بين المعنى الصلاحي والمعنى اللغوي ان يؤخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد - 00:57:40ضَ

حينئذ كل معنى شرعي هو معنى لغوي ولا عكسه ولا عكسه. وبينهما العموم الخصوص المطلق. كل معنى شرعي ما هو لغوي ولا عكسه. وهنا جاءت المناسبة في ذكر ماذا؟ ذكر المعاني اللغوية عند الحدود الاصطلاحية او الشرعية. دائما يقول - 00:58:02ضَ

الصيام في اللغة كذا ثم في الشرع. الزكاة في اللغة كذا ثم لماذا يعرفون المعاني اللغوي ليبينوا لك امرين الامر الاول ان هذه الالفاظ في لغة العرب هي بمعنى كذا. لكنها في الشرع مخالفة - 00:58:22ضَ

بين يدي الله حقيقة شرعية. ثم امر اخر وهو وجه المناسبة بين المعنيين. المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ولذلك ما من معنى شرعي الا وفيه المعنى اللغوي لابد ان يكون ذلك. هنا ماذا النسخ باللغة - 00:58:41ضَ

ها الرافع. هيريد المعنى الشرعي رفع حكم. الرفع مطلقا. يشمل رفع الحكم ورفع الكتاب ورفع البيت ورفع الشماغ والى اخره لكن اذا رفع حكمي خصصته اذا يكون دائما ماذا؟ يكون المعنى الشرعي اخص - 00:59:01ضَ

من المعنى اللغة لكنه ليس مضطردا. الايمان جاء بالعكس ها؟ الايمان جاء بالعكس لو سلمنا بان الايمان في اللغة هو التصديق الايمان في الشرع ليس هو التصديق يعني لا على مذهب الجهمية - 00:59:18ضَ

اما عند عند السلف لا يشمل ثلاثة اركان وهي زائدة على التصديق. التصديق انما يكون بالقلب الا اذا عممناه على قول شيخ الاسلام بان التصديق يكون بالقلب يكون باللسان ويكون - 00:59:34ضَ

حينئذ عمه لكن ليس هذا المراد. حينئذ نقول يكون بالقلب ويكون باللسان وهو زائد عن التصديق. ويكون الجوارح وهذه كلها اركان هذه الثلاثة اركان للايمان. ان فقد واحد منها زال الايمان. زال زال الايمان. واجمع السلف على ان اعمال - 00:59:47ضَ

على الجوارح ركن في مسمى الايمان. لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وما ينسب للسلف بان الاعمال هنا شرط كمال فهو كذب على السلف ليس بي بقول صحيح او قول المرجئة ولا ينسب للسلف. قال هنا رفع - 01:00:11ضَ

حكم رفع حكم خرج المباح بحكم البراءة الاصلية وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية كذلك حينئذ الاباحة العقلية والاباحة الشرعية مر معنا بينهما فرق من اهمهما من اهم الفروق - 01:00:27ضَ

ان رفع الاباحة العقلية لا يسمى ناس خان ورفع الاباحة الشرعية يسمى نسخة تسمى نسخة رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا. ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخة مثال للاباحة العقلية ها - 01:00:46ضَ

خمر قبل قبل نزول التحريم. اباحة هذي باحة عقلية. لما حرم نقول نسخ الاصل عدم اجابة الصلوات الخمس. لما شرعت نقول نسخ لا لانه لم يسبقها حكم شرعي. النسخ يكون بين الاحكام الشرعية. حكم شرعي - 01:01:11ضَ

بدليل شرعي ثم يرفع. اما ما ثبت بالبراءة الاصلية قبل الشرع فرفعه لا يسمى نسخا. اذا حاصل قول رفع حكم خرج بحكم اصلي اذ ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا. وكذلك رفع حكم شرعي خرج ابتداء ايجاب العبادة من الشرع - 01:01:29ضَ

هذا يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا. قال حكم شرعي بدليل شرعي يعني لا بالعقل. انما يشترط فيه ان يكون دليلا شرعيا. وعن ما اما هنا الدليل الشرعي ليعم كل ما تثبت به الاحكام الشرعية - 01:01:50ضَ

وهو كتاب والسنة وسيأتي بحث بعض ما يفصل فيه قال متراخ وهذا شرط تحقيق ماذا؟ النسخ. بان يكون الدليل الشرعي متراخ عن الدليل السابق. ليخرج ماذا تخصيص ان التخصيص يكون مقترنا - 01:02:09ضَ

قال متراخ اي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيرها وقول اكثر. ثم اراد ان يشرح ما يتعلق بالحج فقال وقول من قال بدليل شرعي اولى ممن قال بخطاب شرعي - 01:02:28ضَ

لماذا لان الخطاب لفظ فلا يدخل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه لا ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول من قال بدليل شرع اولى ممن قال بخطاب شرع لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب - 01:02:43ضَ

ودخل فيهما كذلك النسخ باللفظ والمفهوم والمفهوم وخرج به الرفع بالنوم والغفلة والموت والجنون هذي كلها رفع لكنه ليس بدليل شرعي انما بشيء اخر. وعبر بيضاوي بطريق شرعي وهو حسن ايضا. بطريق شرعي بدليل شرعي - 01:03:02ضَ

قال ومن النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ ولا خطاب فيه. ولا خطاب فيه. قول متراخ لتخرج ماذا المخصصات المتصلة؟ والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده اهلا على ما سبق تقريره. ان الخطاب - 01:03:25ضَ

او التكليف انما يتعلق بالمكلف بعد وجوده. واما المعدوم فالاصل فيه عدم التكليف. لكن ان وجد ثم تحقق فيه شرط التكليف دخل في النصوص. دخل في النصوص بالشرع لا بالقياس - 01:03:46ضَ

بدلالة الالفاظ بدليل ماذا ما الدليل لانذركم به اي بهذا القرآن هذا الوحي. ومن ومن بلغهم. اذا كل من بلغه القرآن فهو مخاطب به. مخاطب الباري جل وعلا الموجودين انذاك وخاطب المعدومين - 01:04:03ضَ

بشرط ها وجودهم اذا توفر فيهم شرط التكليف وقيل ان النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفع يعني ليس فيه رفع وانما هو مغيا بمعنى انه اذا جاء وقته حينئذ - 01:04:23ضَ

انتهى الحكم فالنسخ او الدليل الثاني يدل على ماذا؟ يدل على انتهاء التكليف بهذا الحكم كقوله ثم اتموا الصيام الى الليل. ولما جاء الليل دل على ان ما بعده ليس داخلا فيما قبله. قال في الروضة ومعنى - 01:04:39ضَ

الرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. على مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدة ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابت ولذلك عبر بعضهم رفع الحكم لولا - 01:04:56ضَ

هذا الدليل الثاني لبقي الحكم السابق على ما هو عليه ثابتا. اليس كذلك لكن الانتهاء لا انما يدل على ماذا؟ على ان الحكم مغيب وقت فاذا انتهى وقته انتهى الحكم المعلق به. وهنا المراد بالرفع انه لولا مجيء - 01:05:16ضَ

الدليل الثاني لكان ذاك الحكم السابق على ما هو عليه ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. يعني لولا ذلك الحكم او الدليل الثاني الرافع لبقي ثابتا يعني السابق. على مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ. الفسخ - 01:05:35ضَ

ماذا اذا فسخ عقد الاجارة ها ماذا حصل لا نقول انتهى العقد ولو ارتفع العقد ارتفع العقد قلت انتهى العقد انتهى فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها. يعني الاجارة ممكن يستأجر وينتهي الوقت - 01:05:54ضَ

واضح؟ لكن اذا فسقها رفع حكمها. فرق بين انتهاء الاجارة وبين فسخ فسخ الاجارة. قال وقيدنا الحد بالخطاب نقدم يعني من قدامى الكلام له وقيدنا الحد النسخ بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل - 01:06:14ضَ

من براءة الذمة وليس بلسخ وليس بنسخ فكل حكم نزل وكان الاصل المباراة العقلية المباراة الاصلية او الاباحة العقلية هذا لا يسمى رفعا. لا يسمى رفعا بمعنى النسخ هذا يسمى رفعا في اللغة لكنه لا يسمى نسخا - 01:06:34ضَ

وقيدناه بالخطاب الثاني لان زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. ورفع في حقه مات وجبت الصلاة علي ما وجبته. ارتفع الحكم. ارتفع لماذا؟ لدليل شرعي او بفوات المكلف. فوات المكلف هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى - 01:06:51ضَ

نسخن يعني في الاصطلاح وقولنا مع تراخيه عنه لانه لو كان متصلا به كان بيانا واتماما لمعنى كلامي وتقديرا له بمدة وشرط. ولذلك يشترط في سوق التعارض مع عدم الامكان وهذا لا يتأتى فيما اذا كان الكلام متصلا. اذا كان متصلا حينئذ لا يلزم ان ان المخصص دائما يكون متصلا بل مر مع - 01:07:10ضَ

ستكون مع ذا متصلا منفصلا. لكن لو جاء قيده معه حينئذ صار ماذا؟ صار مخصصا وهو نوع من المخصصات. ولا يلزم من ذلك ان يكون كل مخصص على على ذلك. قال رحمه الله والناسخ هو الله تعالى حقيقة - 01:07:34ضَ

الذي له التشريع المطلق هو هو الباري جل وعلا. فالذي يشرع ابتداء هو الله عز وجل. والذي يرفع بعض الاحكام الشرعية هو هو الله عز وجل. فعال لما يريد ان الحكم الا لله - 01:07:49ضَ

قال ابن قاضي الجبل وغيره الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى. يقال نسخ فهو ناسخ. قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها او ننسها ننسخ اذا يقال الناس يقول الله ناسخ - 01:08:04ضَ

نعم يكون من باب ماذا باب الاخبار من باب الاخبار والله ناس ولذلك قال الناسخ هو الله تعالى حقيقة يعني لا مجاز ولا ينسب الى الدليل وانما الى ماذا لا الى الطريق - 01:08:21ضَ

وانما ينسب الى الباري جل وعلا. لان الحكم ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل. ان الحكم الا الا لله. وهل يسمى البالي ناسخا افهموا السؤال هل يسمى ناسخا؟ اي نعم - 01:08:37ضَ

هل يوصف بكونه ناسخا لا هل يخبر عنه بكون ناسخ؟ نعم هذا بناء على ماذا؟ على التفريق في الابواب الثلاث. والاسماء والصفات وباب الاخبار باب الاخبار. لكن انتبه باب الاخبار والله اعلم انه يقيد بما جاء له اصل في الشرع - 01:08:53ضَ

ولا ننسخ جاء بماذا امانا سخن هذا فعل المضارع دليل ما شرطي احسنت ما ننسخ هذا الجزم هنا بما شرطية اذا فعل هل يشتق من الفعل صفة يترددون هل يشتق من الفعل صفة - 01:09:15ضَ

لا لا لا للباري جل وعلا كلام في صفات الله. لا يشتق من الافعال صفات وانما يشتق من الاسماء صفات هل يشتق من الافعال صفات الجواب نعم هل يشتق من هل يشتق من الافعال صفات - 01:09:45ضَ

نحتاج نقلب الدرس عقيدة الان عندنا اسماء وعندنا صفات الاسماء توقيفية لابد ان يأتي اللفظ العليم السميع لفظ معنى وليس عندنا تحويل لفظ هذا في باب ماذا باب الاسماء والاعلام وهنا كونها توقيفية. هنا كونها توقيفية - 01:10:08ضَ

اذا يشترط فيه المعنى واللفظ اما باب الصفات هذي اوسع لماذا؟ لان الذي يدل على الصفة اما المصدر وليس بمشتق ولله العزة هذا مصدر ثبت به صفة نعم ان بطش ربك لشديد. بطشا. هذا مصدر. ثبت به الصفة - 01:10:29ضَ

نعم هذا مصدر هذا الاول انه تؤخذ من المصادر وهي جامدة وهي جامدة ثانيا تؤخذ الصفات من الافعال الرحمن على العرش استوى. استوى هذا فعل هل نخبر عن الباري جل وعلا بانه مستو؟ جوابنا عام - 01:10:53ضَ

ونخبر عنه بانه مستوي هل يسمى الباري فنقول المستوي؟ الجواب لا. اذا لا نأخذ من الافعال اسماء ونأخذ منها صفات النوع الثالث مما هو مصدر للصفات ما هو الاسماء فالعليم اسم دل على صفة - 01:11:12ضَ

العلم. حينئذ ما ننسى خذ فعله. هل نشتق منه اسما؟ اسما الا نقول للناسخ لكن هل نخبر عنه بالناسخ نعم. باب الاخبار. لكن باب الاخبار نوعان منه ما جاء له اصل في الكتاب مثل هذا الذي معنا ومثل صنع الله - 01:11:35ضَ

الذي اتقن اذا اتقن وصنعا هل يصح ان يخبر عنه بالصانع؟ نعم. لوجود اصله. هل يخبر عنه بالمتقن؟ نعم لوجود اصله. لكن القديم الله و الاصل في الكتاب والسنة؟ لا هذا الاصل فيه المنع - 01:11:57ضَ

تجوزه ابن تيمية ابن القيم بناء على انه من قبيل الاخبار لكن الاصل الله اعلم ان فيه فيه المنع. ما لم يرد له اصل في الكتاب والسنة حينئذ يقول الاصل فيه المنع. ما جاء له اصل. حينئذ نقول هذا لا بأس. فننسخ ونقال المصنف الناسخ جاء من باب الاخبار. من باب - 01:12:18ضَ

الاخباري ولا يكون اسما فيوصف الباري جل وعلا بما دل عليه الفعل ويخبر عنه بالمصدر ونحوه لكن لا يشتق له منه البتة قال هنا والناسخ هو الله تعالى حقيقة. قال ابن قاضي الجبل وغير الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال نسخ فهو ناسخ. قال سبحانه ما ننسخ من اية - 01:12:36ضَ

الاية ويطلق ايضا اطلاقا اخر على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم يعني الاية وخبر وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والاجماع على الحكم هذا لو جعله ثالثا لانه ذكرناها اربعة. كقولنا وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء. على انه اجماع - 01:13:00ضَ

الرابع على من يعتقد نسخ الحكم ناسخ على من يعتقد بقلبه نسخ الحكم كقولهم فلان ينسخ القرآن بالسنة يعني يقول بذلك ويعتقد به لا اشكال فيه. اي يعتقد ذلك فهو ناسخ. والاتفاق على ان اطلاقه على الاخيرين ما هما - 01:13:25ضَ

الاجماع ومن يعتقد نسخ الحكم مجاز وانما الخلاف في الاولين اجعلها اربعة. لذلك لا بد من تكون اربعة. والا ظاهر صنيعها ان الاجماع داخل في في الطريق المعرفة الظاهر انها ثلاثة وليست باربعة لكن لابد من التفصيل على ما ذكر ليأتي ما ما ذكره اخيرا. اذا اطلاقه على الباري جل وعلا الناسخ هو - 01:13:45ضَ

اطلاقه على الطريق المعرفة هذا اطلاق حقيقي. اطلاقه على الاجماع مجاز. اطلاقه على من يعتقد جواز ذلك هذا يعتبر يعتبر مجازا. اربع اطلاقات. لكن الحكم هنا المراد به واضح بين ان الناسخ الذي يرفع حكم حقيقة هو الباري جل وعلا وليس هو النص - 01:14:09ضَ

لان النص هو كلام الباري جل وعلا. فعند المعتزلة حقيقة في الطريق لا فيه تعالى حقيقة في الطريق لا فيه. يعني الاية هي الناسخة وليس الله عز وجل. والحديث هو الناسخ وليس الله عز وجل هذا باطل. لماذا؟ يرده شيء واحد - 01:14:30ضَ

وان النسخة ماذا؟ رفع حكم بحكم والحكم انما يكون لمن؟ للباري جل وعلا وهذا محل وفاق قبل وجود المعتزلة. وعند الجمهور حقيقة بالله تعالى في في الطريق والنزاع لفظ قال والمنسوخ الحكم مرتفع بناسخ - 01:14:47ضَ

عرفنا عندنا ناسخ وعندنا نسخ ناسخ هو الباري جل وعلا. وعندنا نسخ او رفع حكم الى اخره. وعندنا منسوخ وهو ماذا قال المنسوخ الحكم المرتفع بناسخ كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه - 01:15:05ضَ

وهذا تكرار هنا لما سفر للمعلوم من الحد ان المنسوخ ما هو رفع حكم بحكم اذا دل على ماذا؟ على ان الحكم المرتفع هو الذي يعتبر منسوخا. قال ولا يكون الناسخ اضعف هذا من - 01:15:24ضَ

شروط النسخ وهو المساواة او القوة. يعني لا مراد بهذه المسألة ان القرآن لا ينسخ بالاحاد هذي النتيجة القرآن لا ينسخ بي بالاحاد. حينئذ لا ينسخ لا ينسخ الاقوى بالاضعاف - 01:15:39ضَ

وانما بالمساوي قرآن بقرآن سنة متواترة سنة متواترة. الاقوى ينسخ الاضعف القرآن والسنة المتواترة تنسخ الاحاد. القرآن ينسخ المتواتر. اما العكس في كون خبر الاحاد ينسخ القرآن هذا كثير او الجمهور على على المنع. والصواب انه يجوز - 01:15:56ضَ

لا وجود له لكن الكلام في جواز العقل. هل هذا يصح ان يكون اصلا شرعيا او لا؟ نقول نعم. الصواب ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل شرعي - 01:16:16ضَ

فكما انه جاز اثبات الاحكام الشرعية به. كذلك جاز رفع الاحكام الشرعية به. لكن بالشروط التي تتحقق في باب الناس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ خبر الاحاد ينسخ القرآن على الصحيح - 01:16:26ضَ

قال هنا ولا يكون الناسخ اضعف يعني من المنسوخ عند اصحابنا والاكثر وهذا يذكرون من شروط ماذا النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مثله لا اظعف منه. قال ابن قاظي الجبل يشترط في الناسخ عند الاكثر ان يكون اقوى - 01:16:44ضَ

من المنسوخ او مساويا له. ولذلك ذكره ابن الخطاب عن اصحابنا قال في التمهيد اشترطه اصحابنا لنسخ قرآن باحاد لم يذكر مصنفنا تركها وهي في العاصمة قال في التمهيد اشترطه اصحابنا لنسخ قرآن باحاد يعني اشترطوا هذا الشرط - 01:17:02ضَ

لاجل دفع ان ينسخ القرآن بالاحاد. والصواب انه يجوز ان ينسخ القرآن بالاحاد ولكنه لم لم يقع. ولا نسخى مع امكان الجمع وكذلك من شروط القول بالنسخ انه لا يقال الا عند ماذا؟ عند التعارض ما عدا امكان الجمع ما علم بالتاريخ. قال ولا نسخ مع امكان الجمع يعني بين الدليلين - 01:17:21ضَ

لان انما نحكم بان الاول منهما منسوخ اذا تعذر علينا الجمع. فان لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول او مقبول فلا نسخى. اما التعسف فلا غير مقبول. يعني الجمع الذي يكون فيه شيء من التعسف او يخالف اصول الشريعة ونحو ذلك. او يكون مستهجر - 01:17:43ضَ

هذا مرفوض لا يسمى جمعا لا يسمى جمعا وانما الجمع المقبول الذي يوافق اصول الشريعة حينئذ يكون معتبرا. قال المجد في المسودة وغيره لا يتحقق النسخ الا مع التعارض فاما مع امكان الجمع فلا. وقول من قال نسخ صوم عاشوراء برمضان - 01:18:03ضَ

ونسخت الزكاة او نسخت الزكاة كل صدقة سواها يعني وجوبها فليس يصح اذا حمل على ظاهره لان جمع بينهما لا منافاة فيه. وانما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان. ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة. فحصل النسخ معه - 01:18:23ضَ

اولى به وهو قول قاضي غيره. على كل هو اراد مثالا فقط. حينئذ نقول متى ما امكن الجمع بين الدليلين تعذر ان يقال ماذا؟ بالنسخ. وانما النسخ رفع لحكم. وهذا الحكم يشترط فيه الا يمكن الجمع بينه وبين الحكم السابق. قال ولا - 01:18:43ضَ

قبل علمي مكلف به لان الحكم الشرعي هنا تعلق بماذا؟ بالمكلف. وهو الذي يقبل النسخ. لكن اذا لم يعلمه هل يمكن ان يرتفع حكم لم يثبت في شأن مكلف؟ الجواب - 01:19:03ضَ

لا يمكن هذا متعذر. قال ولا نسخى قبل علم مكلف قبل علم مكلف بالمأمور به. لماذا؟ لعدم فائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل. يعني هو غير مكلف بهذا الفعل. فلم يعلمه. هل يتصور ان ينسخ في حقه؟ الجواب لا - 01:19:17ضَ

وجوزه الامدي لعدم مراعاة الحكم في افعال تعالى وتقدس. هذا مر معنا انه قول باطل واصاب انه ما من امر امر الله تعالى به الا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من من جهلها. وكذلك النواهي محمولة على على ذلك. اذا هل يتصور - 01:19:37ضَ

ان ينسخ الحكم الشرعي قبل ان يعلمه المكلف قال يمكن ان يتصور لكنه لا وجود له. ولا يقع ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ويجوز النسخ في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ذكره ابن عقيل المجد - 01:19:56ضَ

وكثير من العلماء وذلك لانه قد بلغ بعض المكلفين وهو سيد البشر فانه قد اعتقد وجوبه وعلمه وعليه يدل كلام السمع حيث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه فلم يقع النسخ له الا بعد علمه واعتقاده فسماه نسخا سماه نسخا - 01:20:15ضَ

فرضت الصلاة اول ما فرضت كم الخمسين نسخت قبل ان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء رفع الحكم هل يسمى نسخا او لا يسمى نسخا نعم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب على ما مر معنا مخاطب بذلك وعلم الحكم واعتقده ثم رفع هذا - 01:20:35ضَ

رفع قبل ماذا؟ قبل قبل التمكن من من العمل فلا اشكال في تسميته نسخا لكن ليس له مثال الا هذا الله اعلم ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال وقبل وقت الفعل يعني يجوز - 01:20:56ضَ

النسخ ايضا قبل وقت الفعل قبل دخول وقت الفعل عند اصحابنا يعني يأمر بصلاة مثلا قبل دخول وقتها تنسخ. يمكن قل نعم هذا ممكن وجائز. ويجوز النسخ ايضا قبل وقت الفعل اي قبل دخول وقت الفعل - 01:21:13ضَ

عند اصحابنا والشافعية اكثر الشافعية وذكره الامدي قول اكثر الفقهاء لكن المراد بالوقت هنا ليعم مسألتين المراد بالوقت هنا ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا لان المصنفون جمع بين مسألتين - 01:21:31ضَ

ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا. لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة بالوقت فقط يعني دخول وقت الصلاة وخروجه لا. انما المراد متى ما امكن الفعل ليدخل تكليف ابراهيم عليه السلام بذبح - 01:21:51ضَ

ابنه ومنعه اكثر الحنفية والصغيرة فيه ابن برهان استدل للاول وهو الصحيح بما تواتر في ذلك في الصحيحين وغيره في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الاسراء بخمس قبل تمكني صلى الله عليه وسلم من الفعل. اذا هذا المثال يصلح لجهتين. الجهة الاولى - 01:22:06ضَ

انه ينسخ في السماء. حيث النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المكلفين. ثانيا نسخة قبل التمكن من الفعل. يعني هل هناك من صلى خمسين صلاة؟ جاوبوا لا لكن ارتفع الحكم قبل او ارتفع الحكم قبل العمل. وفي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث - 01:22:29ضَ

قال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار هذا نهي هذا ماذا؟ هذا امر ثم قال حين اردنا الخروج ان النار لا يعذب بها الا الله. يعني رجع عن عن امره. فان وجدتموهما فاقتلوهما. اذا نسخ الاول بالثاني - 01:22:49ضَ

امر بالاحراق امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فنسخ به بالثاني. وامر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر انسي. فقال رجل او نغسلها قال اغسلوها متفق عليه. وعلم مما تقدم - 01:23:09ضَ

ان النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته جائز بلا خلاف قبل ماذا بعد دخول وقته جائز بلا خلاف. يعني امر بصلاة مثلا ظهر على زيد من الناس ثم دخل الوقت ثم ارتفع الحكم في حقه. هذا جائز بلا بالخلاف. قال ابن الخطاب - 01:23:26ضَ

لا اعلم فيه خلافا قال ولا فرق عقلا بين ان يعصي او يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه. قال وعقلا ويأتي بحثه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:44ضَ