شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 61

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القياس او باب القياس لغة التقدير والمسابقة معنا ان دلالة اللغو على الحكم الشرعي انواع نصرها ابن قدامة رحمه الله تعالى عن حسن ما - 00:00:24ضَ

مرتبة عليه كتابه بثلاثة اقسام ان يدل اللفظ القسم الاول ان يدل اللفظ على الحكم بصيغته. يدل اللفظ على الحكم بصيغته. يعني بصريح الصيغة وهذا انواع ماذا؟ النص والظاهر والمجمل - 00:00:47ضَ

والمبين والامر والنهي والعام الخاص والمطلق المقيد وهذا اهم ما يعتنى به في فن الاصول كما هو معلوم في محله. ثاني ان يدل اللغو على الحكم بفحواه ومفهومه وهذا خمسة انواع او ثلاثة - 00:01:10ضَ

على الخلاف خمسة انواع او ثلاث اذا جعلنا مفهوم الموافقة والمخالفة من دلالة اللوم ادخلناها في هذا القسم وهي خمسة خمسة انواع عدها خمسة لكن نقول ثلاثة دلالة الاقتضاء اولا وثانيا دلالة الايماء والتنبيه وثالثا دلالة - 00:01:31ضَ

الاشارة زد رابعا على كلامه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. حينئذ صارت خمسة. ثالث ان يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله وهذا عنون له القياس ولذلك قال المصنف باب القياس ولم يقل كما قال في الجمع كتاب القياس - 00:01:53ضَ

وهذا فرق من بني على ان القياس من مدلول اللفظ. اذا لا يستقل اه دلالته من حيث هو. يعني ليس بشيء خارج عن اللغو هل هو من مدلولات اللفظ؟ وكما يقال باب العام والخاص الباب المطلق قالوا ماذا؟ باب القياس وهذا الذي جعل مصنفون يقول باب القياس - 00:02:17ضَ

يعني لو داخل في مفهوم اللفظي حينئذ دل على الحكم الذي ثبت بالقياس بماذا؟ باللفظ. فهو داخل في مفهوم اللفظ ومعقوله. ان يدل اللفظ على الحكم بما معناه ومعقوله واللازم الخارج او ما ثبت القياس الرد الفرعي لا ان الاصل كما سيأتي - 00:02:38ضَ

باب القياس القياس من الادلة الشرعية والبحث هنا في القياس الشرعي القياس المنطقي ليس دليلا شرعيا عند الاصوليين. ولا يعتبر القياس في المنطقي من ادلة الشرع لان الاقيس المنطقية ليست لاثبات الاحكام الشرعية بل المقصود منها بيان التلازم العقلي - 00:03:02ضَ

وهو لا اجتهاد فيه والقياس الشرعي الذي يبحثه الاصوليون هو الذي يسمى في علم المنطق قياس التمثيل احسنت يسمى القياس التمثيلي وهو عندهم ظني ولا يفيد قطعه كما هو الشأن في ماذا؟ في الاستقراء - 00:03:26ضَ

القراءة لا يفيد القطع عند المناطق قال المصنف باب القياس قياس يقال قسط فقيسوا واقوسوا وهو يائي وواو قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين. يعني سواء كان نوويا او كان يائيا يقال فيه قياسا - 00:03:49ضَ

قيس اقيس واقوس اذا قاس الماضي يحتمل على اللغتين انه مطالب من واو ياء اقيس واقوس قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين. اذا المصادر كم ها ثلاثة قياسا وقوسا قيسا فيقال بالياء والواو فيقال على اللغة بالواو قياسا ايضا - 00:04:10ضَ

يعني كما يقال قاس قوسا كذلك يقال ماذا على الياء يعني اصله قوسا او قواسا مثل ماذا؟ قيام اصل قوام حينئذ آآ سبق الواو الكسرة قلبت الواو يا قال هنا فيقال على اللغة بالواو قياسا ايضا كلغة الياء فلا فرق. لان اصله قواسا انكسر ما قبل الواو وقلبت ياء - 00:04:46ضَ

كقيام من صيام ونحو ذلك. اذا اصله الواو ويقال قس الشيء بغيره وعلى غيره. يعني يتعدى بالباب ويتعدى بعلى. قست الشيء بغيره وعلى غيره وانما قيل في الشرع قاس عليه دون به ليدل على البناء وكانه قال بني عليه يعني الفرع مبني - 00:05:15ضَ

على على العاصمة قال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قياس لغة يعني في لغة العرب يأتي بمعنيين الاول التقدير والثاني المساواة التقدير قالوا ان يقصد معرفة قدر احد الامرين - 00:05:41ضَ

بالاخر حنيجي نسمى ماذا؟ يسمى تقديرا ومنه قولهم قسوا الثوب بالذراع الثوب من ذراع اذا قدرته بها وقاس النعل بالنعل. هذا على المعنى الثاني اذا حاذاه وساواهم. اذا يأتي بمعنى التقدير ومنه قس الثوب بالذراع - 00:06:03ضَ

لقدرته به يعني قصدت معرفة قدر شيء بشيء اخر. وكذلك يأتي بمعنى المساواة كقول قاس النعل بالنعل اذا ساواهم قال الشارح هنا لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والاجماع - 00:06:24ضَ

زرعنا في القياس ومباحثه وهو ميزان العقول. ميزان العقول. قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وسيأتي البحث فيه حجية القياس في فصل افرده المصنف - 00:06:43ضَ

ثم قال فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم سواء كانت تسوية حسية او كانت معنوية حسية نحو ماذا؟ المثال السابع قسط الثوب بالذراع هذا شيء حسي قال واما المعنوي المعنوية كقولهم لا فلان يقاس بفلان - 00:07:02ضَ

اذا اريد به المعاني لا تطول مثلا كان المراد به الطول فهو وماذا هو حسي اني طول يدرك بالبصر كان المراد به في العلم ونحو ذلك فضائل فحينئذ يكون معنويا. قال في القياس في اللغة يدل على معنى التسويق - 00:07:25ضَ

على العموم يعني من كل وجه يحمل الشيء على الشيء دون توصيله لانه نسبة واضافة بين شيئين يعني يضاف احدهما الى الى الاخر. ولذلك حصل فيه سواء كان عند اهل العقل او الشرع وهو كونه مؤلفا من اربعة اركان - 00:07:41ضَ

ففيه نسبة والنسبة المراد بها الارتباط والاظافة بين شيئين وهنا المراد به ماذا؟ في الشرع بين الفرع والاصل ولهذا يقال فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان اي يساوي فلانا ولا يساوي فلانا. هذا اذا جعلناه على قياس من معنى معنوي حينئذ - 00:08:01ضَ

سواء قد تكون حسية وقد تكون معنوية. وهنا المراد بها ماذا؟ باب القياس تسوية فرع باصل معنوية وليس المراد بها حسية اذ الاحكام الشرعية انما هي في المعقولات يعني في المعاني وهي في المعاني. اذا يأتي القياس بهذين المعنيين تقدير المساواة - 00:08:24ضَ

وهل القياس في اللغة هذين المعنوين حقيقة؟ ام انه حقيقة في احدهما مجاز في الاخر؟ هذا محل نزاع فيه. وقيل حقيقة في التقدير مجاز في المساواة واختاره ابن قدامى فيه في الروضة انه حقيقة في التقدير مجاز في - 00:08:44ضَ

ماذا في المساواة؟ قالوا لان المساواة لازمة للتقدير مساواة لازمة لي للتقدير والتقدير حينئذ يكون ماذا؟ يكون ملزوما. واذا اطلق اللفظ على اللازم واريد به الملزوم صار ماذا مجازا كما مر معنا. نقول ملزوم ارادة اللازم - 00:09:05ضَ

فهو في هذا المعنى مجاز لغوي من اطلاق الملزوم على اللازم او مجاز مرسل. وقيل مشترك لفظي بينهما فيكون حقيقة فيهما. قيل معنويا مشترك معنويا. على الثاني والثالث استعمال التسوية في تعريف المجاز يكون حقيقة - 00:09:28ضَ

وعلى الاول استعمال التسوية. في تعريف المجاز في تعريف القياس يكون مجازا. اذا لو قال القياس هو تسوية فرع بعصر حينئذ استعمل المعنى المجازي. هذا الذي ينبني على هذا الامر. واذا قال رد فرع او حمل الى اخره نقول هذا معنى معنى حقيقي - 00:09:48ضَ

اذا القياس في اللغة التقدير والمساواة قالوا اما شرعا مقياس شرعا مصنفون ذكر لي القياس معنيين معنى شرعي ومعنى اصطلاحي. وقل من ذكر المعنى الشرعي على ما ذكره المصنف هنا. لماذا؟ لان المراد الاصطلاح - 00:10:10ضَ

القياس هو الذي يصح ان يكون دليلا شرعيا حينئذ ردوا الى ماذا؟ الى المعنى الشرعي. الا اذا كان مراد المصنف استعمال القياس مطلقا. يعني لا في الاحكام الشرعية. انما يكون - 00:10:31ضَ

في باب المعقولات يكون في مجاعة التنظير او نحو ذلك او الشبه او المثل في القرآن حينئذ لا اشكال فيه. اراد به العموم ما يعم الاحكام الفقهية وغيرها ولا اشكال فيه. بان يقال هذا اه شرعي بالمعنى العام. وان اريد به المعنى للصلاح فهو شرعي كذلك. الا - 00:10:45ضَ

له ماذا؟ خاص بالاحكام الفقهية. قالوا اما القياس شرعا وشرعا هكذا اي في عرف الشرع تسوية فرع باصل في حكم تسوية فرع بعصر في حكم هذا يدل على تسوية خاصة - 00:11:05ضَ

فرع بعصا لانه لم يطلق التسوية. تسوية شيء بشيء فيدخل فيه الفرع بفرع واصل باصل الى اخره. وانما تسوية فرع باصل كانت التسوية خاصة هنا قال من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته - 00:11:24ضَ

لتخصيص لفظ الدابة لبعض مسمياتها. ولذلك قال هو حقيقة عرفية مجاز لغوي قاله طوفي بشرحه وغيره ما الفائدة من هذا التعريف ليس فيه ما يفيد الاصول الا في كون القياس مطلق تسوية فرع باصله. لانه لم يذكر ماذا - 00:11:41ضَ

حكم الاصل ولم يذكر ان ثم ان المساواة من اجل ماذا؟ تعدية العلة من الاصل الى الى الفرع. اذا هل هذا يفيدنا؟ الجواب لا. ان كان مراده وهذا ما وقفت على من قسم القياس لشرعي فعرفه ثم الاصطلاح الا في هذا الموضع. وحتى اصله التحرير وشرحه - 00:12:03ضَ

لم يجري هذا المجرى. حينئذ كان مراد المصنف القياس مطلقا في الشرع بانه الحاق فرع باصل هكذا ويشمل كل مثل وكل تشبيه حينئذ لا اشكال فيه. قياس مستعمل فيه في ماذا؟ في الشرع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال كل - 00:12:25ضَ

في القرآن فهو دليل على شرعية القياس. وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على ماذا على شرعية القياس. ومعلوم ان كل مثل لا يعم الاحكام الشرعية كلها. اليس كذلك؟ وكل تشبيه في القرآن يدل على القياس على شرعية القياس - 00:12:44ضَ

ومعلوم قطعا ان ليس كل تشبيه في القرآن هو في الاحكام الشرعية. اليس كذلك؟ بل صيغة هذا القياس لم يرد نصا هكذا في الكتاب. حينئذ يكون هذا من باب التعميم يعني ما يعم الاحكام الفقهية وغيرها. كما نقول الفقه شرعا - 00:13:03ضَ

بانه يشمل العقائد والتعبدات والمعاملات والفقه بالصلاح هي الفقهاء هو كذا. قال واصطلاحا رد فرع الى اصل بعلة جامعة هكذا رد فرع الى اصل بعلة جامعة قال اصطلاحا واطلق المصنف هنا. حينئذ كما هو معلوم عند اهل القياس ان القياس قد يكون صحيحا. وقد يكون فاسدا - 00:13:22ضَ

قد يكون صحيحا وقد يكون فاسق التأويل. قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. واطلق هنا الرد فرع الى اصل بعلة جامعة ولم يقل عند المجتهد او لدى الحامل او نحو ذلك. يعني لم يقيده بما في ظن المجتهد - 00:13:52ضَ

لانك اذا قيدته بما في ظن المجتهد دخل معك في التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد واذا اطلقنا القول حينئذ يحمل على ماذا؟ على الرد بما في نفس الامر وهو الصحيح وهو وهو الصحيح. اذا هذا التعريف - 00:14:09ضَ

كما عرف به كثير من الصينيين مرادهم القياس الصحيح. الذي وافق ما في نفس الامر. ما الدليل على ذلك؟ انه اطلقه ولم يقيده. حيث قال رد فرع الى اصل بعلة جامعة. واسقط قيد - 00:14:28ضَ

لدى حامل او لدى الراد او في ظن المجتهد او عند المجتهد. كما قيده بعض الاصوليين واذا اطلقنا حينئذ حينئذ نقول لما اطلق حينئذ اختص بالصحيح. اختص بالصحيح. لان التعريف للشيء انما يكون بكماله - 00:14:46ضَ

معلوم كمال القياس بموافاة الرد والفرعي بتحقق شروطه والاصلي وبتحقق شروطه والعلة الى اخره. هذا يسمى ماذا؟ قياس فان اردنا ان يشمل القياس الفاسد وحينئذ نزيد في ظن المجتهد او عند المجتهد. قال واصطلاحا اي - 00:15:10ضَ

بصلاح الاصوليين علماء الشريعة رد فرع رد فرع هذا المراد به كما سينص عليه المصنف انه تعريف لقياس العلة ولم يرد قياس الدلالة ولا قياس العكس قال هنا ردوا هذا فيه اشارة الى ان القياس فعل للمجتهد - 00:15:30ضَ

فعل لي لانه عبر بي الرد وبعضهم عبر بالحمل وبعضهم عبر بي بالتسوية وهذي كلها مصادر تدل على ان ثمة فاعل. لان الرد ممن؟ رد من؟ رد المجتهد. الفرع الى الاصل - 00:15:53ضَ

تسوية تسوية من الفرع بالاصل تسوية المجتهد. او عبر بعض باثبات عن اثبات الحكم الى اخره. وهذا مبني على ماذا؟ على ان القياس هل هو دليل مستقل بذاته ام انه هو وصف لفعل المجتهد؟ الجمهور على الثاني. الجمهور على على الثاني. واختار الامد ابن الحاجب - 00:16:11ضَ

له دليل بنفسه دليل بنفسه. حينئذ نقول هل القياس دليل مستقل؟ او هو من فعل المجتهد فيه مذهبان الاول انه دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة ونحوه وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه المجتهد او لم ينظر وليس فعلا للمجتهد. كما هو الشأن في ماذا؟ في الكتاب - 00:16:38ضَ

هو دليل مستقل سواء نظر فيه المجتهد او لا فهو صالح للنظر سواء نظر فيه المجتهد او لا كذلك السنة ونحو ذلك وهو مذهب العمد ابن الحائض وغيره. قالوا لان العلم به يؤدي الى العلم بشيء اخر - 00:17:05ضَ

وليس فعل المجتهد كذلك. ثم هو دليل ينظر فيه المجتهد ينظر فيه المجتهد هذا قول والمذهب الثاني والمذهب الجمهور انه من فعل المجتهد لانه لا يتحقق الا بوجوده. لا يمكن تحقق القياس الا بوجوده. فلو ولد الفرع والاصل والعلة - 00:17:21ضَ

الجامعة ولم يحصل الرد الحصى القياس لم يحصل قياس. اذا لما كان الامر كذلك صار القياس من فعل من فعل المجتهد. من فعل مجتهد لانه لا يتحقق الا بوجوده. واستدلوا بادلة منها واكثر ما يأتي في الاحتجاج لاثبات القياس يدل على ذلك. قوله تعالى فاعتبروا - 00:17:43ضَ

يا اولي الابصار قالوا الاعتبار هو الالحاق الاعتبار هو اللحاق هو معنى الرد الاتي بعد النظر في الادلة فاعتبروا يا اولي الابصار. هذا من فعل من الاعتبار هنا؟ فعل مجتهد. فعل الناظر المعتبر. يعني ينظر - 00:18:06ضَ

بعد ينظر في الادلة ثم بعد ذلك تحصل الثمرة وهي الاعتبار. وهذا فعل مجتهد. كذلك حديث معاذ ان صحه وحسنه بعضهم بعضهم جعله من المقبول قال فيه اجتهد رأيي بعد ان ذكر الكتاب - 00:18:24ضَ

قال ثم السنة؟ قال ثم ماذا؟ اجتهد رأيي واحتج به بعض اهل العلم على ماذا على انه اراد القياس وان كان الاجتهاد اعم من من القياس فكل قياس اجتهاد ولا عكس. لكنه داخل ام لا؟ داخل. اجتهد رأيي دخل فيه القياس وليس خاصا بالقياس. وانما - 00:18:42ضَ

فيه القياس لان القياس نوع من الاجتهاد. ولذلك خطئ من عرف القياس بانه الاجتهاد. اذ هو عم منه. اذا قول معاذ يجتهد رأيي دل على ماذا؟ على ان القياس من الرأي وانه يحصل فيه الاجتهاد وانه من فعل مكلف. اذ رد الحكم اولا - 00:19:04ضَ

الى الكتاب ثم رده الى السنة ثم رده الى ماذا؟ الى الى الرأي والقياس رأي. والقياس رأي لكن منه صائم ومنهم من لم يكن كذلك. والقياس من الرأي فهو فعل مجتهد. كذلك كتاب عمر لابي موسى الذي اعتبره ابن القيم قام عليه كتابه قال فيه ثم قس الامور عند - 00:19:25ضَ

دل على ماذا؟ على ان القياس من فعل المجتهد واضح هذا؟ اذا هذا كله يدل على ان القياس مراد به ما يتعلق به بفعل المجتهد بفعل المجتهد. ينبني على هذا الخلاف - 00:19:50ضَ

الجنس الذي يعتبر في تعريف القياس. في تعريف القياس. فمن قال بانه دليل عرف القياس بانه استواء او مساواة بنفسه بذاته استواء او مساواة او نحو ذلك. مما يكون وصفا للفرع والاصل لذات الفرع ولذات الاصل. فلا يتعلق بالسواء بفعل فاعل - 00:20:06ضَ

ولا يتعلق المساواة بفعل فاعل هذا في الاصل لان المساواة صفة قائمة بالاصل والفرع فليس القياس فعلا للمجتهد ومن جرى على الثاني بان قياس فعله للمجتهد عرف القياس بانه رد - 00:20:32ضَ

او حمل او اثبات. رد فرع. رد من؟ رد المجتهد. رد الفرع الاصل. حمل فرع حمل حمل المجتهد الفرع للاصل. كذلك اثبات اثبات من؟ اثبات المجتهد. الفار عليه للاصل وهكذا. اذا المصنف - 00:20:49ضَ

قال ردوا حينئذ نقول بان الاجتهاء بان ماذا بان القياس عند المصنف هو فعل المجتهد. رد فرع الى اصل فسر الرد هو بانه ماذا؟ الالحاق تسوية بينهما في الحكم. الالحاق والتسمية. منهم من عبر بالرد ومنهم من عبر بالالحاق - 00:21:09ضَ

ومنهم من عبر بالتسوية على كل المآخذ قليلة والمراد هنا ان يشتمل ماذا؟ ان يشتمل الحد على اركان الاربعة المعتبرة في القياس وهو ان يكون ثم ذكر للفرع وهو المقيس والاصل المقيس عليه وحكم الاصل الذي يراد تسوية الفرع العصر من اجله ثم العلم - 00:21:33ضَ

للجامعة لا بد ان يكون مستوفيا لهذه الاركان اربعة. وغريبنا هنا مصنف انه اسقط اصل الحكم ولم يذكره وكان عليه ان ان يذكر ماذا اربعة اشياء قال رد فرع الى اصل الى اصل - 00:21:56ضَ

بعلة جامعته. بقي ركن رابع وهو في الحكم وهو في الحكم. كان هذا مما ينتقد على على التعريف قال رد فرع الى اصل بعلة جامعة شرح التعريف نقول ردوا هذا مضاف وهو جنس مأخوذ في الحال. رد يدل على ان القياس من فعل مجتهد - 00:22:16ضَ

وبشره المصنف بقوله نعني بالرد الالحاق والتسوية بينهما في الحكم كانه يقول نحن اخترنا الرد وغيرنا اختار التسوية او الالحاد او الحمل وكلها بمعنى واحد. كلها بمعنى بمعنى والتدقيق في مثل هذه العبارات لا وجه له - 00:22:39ضَ

وسيأتي معنا الفرع والاصل واحترز بالفرع عن امرين رد فرع والمراد به المقيس اولا رد شيء الى غير فرع لانه ليس المراد هنا مطلق القياس الذي يدخل في الاحكام الفقهية وغيرها لا انما المراد به رد فرع الذي هو محل للحكم الشرعي. فهو اخرج ماذا - 00:23:00ضَ

اخرج رد شيء غير فرع اخرج رد شيء غير فرع الا شيء اخر عليه. ثاني مما اخرجه بالتنصيص على الفرع تعدية الحكم من العصر الى اصل اخر تعدية الحكم من اصل الى اصل اخر. نحو قياس البر على الشعير في الربا - 00:23:24ضَ

وقد نص عليها فيما سيأتي فيما فيما سيأتي تعدية الحكم من الاصل الى اصل اخر يعني قد يعد الحكم من اصل الى فرع او يعدل حكم التعديل تعدية الحكم من اصل الى اصل اخر - 00:23:46ضَ

اذا عدي الحكم من اصل الى اصل انتفى القياس واذا عدي الحكم من اصل الى فرع ثبت ثبت القياس. وسيأتي بحث التعديل من اصل الى الى اصل. واحترز بالاصل عن رد فرع الى - 00:24:07ضَ

اخر وهو ما يسمى ماذا؟ القياس على ما ثبت بالقياس. وسيأتي بحثه كذلك. قوله بعلة جامعة سببية. يعني تدل على ان سبب هذا الرد وهذا الحمل وهذا الالحاق ماذا؟ هو وجود علة. وهذه العلة موجودة في الاصل - 00:24:20ضَ

ترتب عليها الحكم في الاصل. حينئذ وجدت هذه العلة وتحقق وجودها في الفرع. حينئذ لما وجدت علة العصر الذي رتب عليه الحكم في الاصل وردت في الفرع الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا بعلة جامعة - 00:24:40ضَ

اي علة حكم الاصل واحترز به عن ثبوت الحكم في الفرع بسبب نص خارج لا بالعلة لا يكون ماذا؟ لا يكون قياسا. او ثبت الحكم في الفرع بسبب اجماع لا بالعلة. هذا لا يعد لا يعد ماذا؟ لا يعد - 00:24:59ضَ

قياسا عند الاصولية. وان كان قد يعد قياسا في الشرع على جهة العموم اذا رد فرع الى عاصم بعلة جامعة وسيأتي بقية شرحه. قد يقال ماذا؟ قوله فرع واصل هنا فيه ماذا - 00:25:17ضَ

فيه دور لماذا لانه قد يقال بان الفرع لا يعلم الا اذا علم القياس ولا يعلم قياس الا اذا علم الفرع. ولذلك قال بالتحبيب لا يقال الاصل والفرع لا يعرفان الا بعد معرفة حقيقة القياس. ان يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور. فاخذوهما في تعريفه دور. قال لانا نقول - 00:25:33ضَ

انما نعني بالفرع صورة اريد الحاقها بالاخرى في الحكم سورة ماذا؟ اريد الحاقها بالاخرى في الحكم. ان شاع عند الاصوليين ان يقال الفرع هو المقييس والاصل هو المقيس عليه. حينئذ يؤخذ وصف ماذا؟ وصف القياس في تعريف الفرع - 00:25:58ضَ

يعني قياس والمقيس والمقيس عليه اليست متحدة حينئذ يرد ماذا؟ يقال الفرع هو المقيس. وما هو القياس؟ لان المقياس لا يعلم الا بمعرفة ماذا؟ مشتق منه. والقياس هو رد فرعه - 00:26:20ضَ

يلزم منه يلزم منه الدوام لكن نفسر هنا في الحد الفرع بانه صورة اريد الحاقها بالاخرى في الحكم سورة اريد الحاقها بالاخرى في الحكم لوجود العلة للحكم فيهما والعصر المراد به الصورة الملحق بها. فلا نقول المقيس عليهم - 00:26:35ضَ

فلا يلزم الدور من كون لفظ الفرع والاصل يشعر الا يكون هذا فرع وذاك اصل. الا ان يكون هذا مقيسا على على ذلك. اذا سوف هنا ثلاثة اركان المصنف بحده وبقي عليه مما ينتقد وهو اسقاط الركن الرابع او الثالث في الترتيب وهو حكم الاصلي. قال هنا - 00:26:57ضَ

رد فرع الى اصل بعلة جامعة عند المجتهد اذا قلنا عند المجتهد حينئذ ماذا؟ شمل الحد للقياس الصحيح والقياس الفاسد. لو اسقطنا عند المجتهد لان ظن المجتهد يختلف قد يصيب وقد يخطئ - 00:27:20ضَ

الا على قول من يرى ان كل مجتهد مصيب فلا يحتاج الى هذا القيد واما على الحق الصواب ان المجتهد يصيب ويخطئ والاجتهاد قسمان منه حق ومنه باطل. حينئذ اذا اردنا القياس الشامل للنوعين فنقول - 00:27:38ضَ

عند المشتهين. قال هنا قاله القاضي وابو الخطاب ابن البنا يعني التعريف السابق وفي التمهيد ايضا عرفه بانه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما يعني اشتراكهما في علة الحكم لان القياس نوع من من التشبيه - 00:27:55ضَ

واختارهم الحسين البصري. قال ابن مفلح ومراده تحصيل مثل حكم الاصل. لان قوله تحصيل حكم الاصل في الفرع. هذا ممتنع يعني ان يأخذ حكم الاصل. فيجعله في الفرع فيكون ذاك خاليا. هذا ممتنع. وانما المراد به ماذا؟ تحصيل مثل حكم - 00:28:17ضَ

العصر فيكون التحريم ويكون الحكم حكمين. الحكم الاول تحريم يتعلق بالخمر مثلا وحكم اخر وان كان موافقا للجنس ما سبق الا انه متعلق بالفرع وهو النبيل. فنقول النبيذ محرم و - 00:28:38ضَ

الخمر محرم. اذا قيل تحصيل حكم الاصل في الفرع. المراد به اثبات مثل الحكم الاصل في في الفرع. وليس المراد ان اين هو يزال؟ يلحق بي بالفرع انما اراد ماذا؟ تحصيل مثل حكم الاصل قال ومعناه في الواضح وقال انه - 00:28:57ضَ

انه اشد ما رآه يعني اشد ما رآه من التعاليف هو هذا لكن هذا فيه دخل وهو ان التحصيل هذا التحصيل حكم او مثل حكم الاصل فرحة ثمرة قياس وليس هو القياس كما قال ابن مفلح. لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. ثمرة القياس ما هي؟ العلم بثبوت حكم الفرع. والعلم - 00:29:17ضَ

بثبوت حكم الفرع. هذه ثمرة القياس. عندنا قياس وثمرة القياس. ما هو القياس؟ الحاق فرع باصل. الفرع يكون مجهولا. ويلحق بالاصل. حينئذ يعطى الفرع حكم ماذا حكم الاصل يعني مثله حينئذ بعد ان ينتهي من القياس بعد الرد وتحقق ما يشترط في في الفرع وفي الاصل وفي العلة بعد ذلك اذا انتهى - 00:29:42ضَ

حينئذ يثبت للفرع ماذا؟ ما ثبت. فالعلم بهذا الحكم وهو الذي ثبت للفرع هذا هو ثمرة القياس. وهذا الذي به تمهيدنا تحصيل حكم الاصل في الفرع الاشتباههما في علة الحكم. ولذلك قال ابن مفلح لكن هو نتيجة القياس - 00:30:09ضَ

قال وذلك يعني القياس السابق تردي النبيذ الى الخمر في التحريم بعلة الاسكار. كأنه يقول لك مثال لهذه الاركان المأخوذة فيه في الحد. رد النبيذ فرع وهو مجهول الحكم كمثال وان له معلوم الحكم من من الشرع لانه خمر كل خمر مسك. كرد النبيذ فالنبيذ هذا فرع وهو مجهول الحكم - 00:30:29ضَ

لم يأتي نص يدل على حكمه او اجماع ونحو ذلك. والخمر معلوم وهو اصل وهو التحريم. قال علة الاسكان لانه علم ان ان تحريم الخمر انما هو لاجل ما قام به من علة وهي الاسكار. حين - 00:30:57ضَ

اذا علل الاصل وهو تحريم الخمر بالاسكار عندنا قاعدة اخرى وهي ماذا؟ ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فتحقنا لابد من التحقق وجود هذه العلة في الفرع وهو النبيذ. وقلنا النبيذ مسكر - 00:31:17ضَ

كما ان الخمر مسكر. اذا ولد الاسكار في الاصل وورد الاسكار في في الفرع. فلما ثبت التحريم تبعا للاسكان في الاصل ووجدنا تلك العلة في الفرع دون الحكم الحقنا الفرع بي بالاصل. هذا هو حقيقة - 00:31:35ضَ

قياس ان يكون ثم فرع الاصل فيه انه مجهول حكمه. لو كان معلوم الحكم لما صح القياس لما لما صح القياس. حينئذ نقول يشترط في الفرع ان يكون مجهول الحكم. لم يدل عليه نص - 00:31:54ضَ

حينئذ اذا تحققنا وجود علة الاصل وهو الاسكان في الفرع نقول نثبت للفرع ما اثبتناه للاصل وهو التحريم قال كرد النبيذ من الذي رد النبيذ هنا في الحكم؟ هو المجتهد - 00:32:08ضَ

يحكم بان النبيذ فرع ثم يبحث هل له اصل دل على حكمه او لا؟ يعني هل دل عليه الكتاب والسنة لن يجد حكما او او الاجماع لم يجد اجماع. حينئذ يكون مجهول الحكم. ثم ينظر في ماذا - 00:32:24ضَ

في الخمر فيجد ان الشرى حرمها وانه علق علق التحريم على الخمر لاجل الاسكان ثم وجد وتحقق ان تلك العلة موجودة في في النبيذ هذا كله فعل للمجتهد وليس بالامر الهين وليس بالامر الهين. قال ونعني بالرد يعني وكذلك الحمل - 00:32:43ضَ

ونحو ذلك الالحاق والتسوية بينهما في الحكم والجامع بينهما هو علة حكم الاصل وهو التحريم بجامع الاسكار وهو الوصف المناسب لان يترتب عليه الحكم في نظر الشرع. كما هو معلوم من محله. وهو هنا الاسكار الذي هو علة تحريم الخمر - 00:33:06ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى والقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكرنا عن ذكره خشية الاطالة اكثرها معلوم لكن كل حد اجتمع على اركان الاربعة ثم ينظر فيه هل عن بالقياس انه دليل شرعي فيعبر بالتسوية ونحو ذلك - 00:33:29ضَ

او انه فعل مجتهد فيعبر بالرد والحمل. والمراد هنا ان يشتمل على اركان الاربعة. قال ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين عاصم وفرع بدليل العلة يعني قولنا فيما سبق بعلة اي بذاتها - 00:33:49ضَ

بذاتها. لان الجمع بين الفرع والاصل قد يكون بذات العلة. وقد يكون بلازمها وقد يكون بملزومها وقد يكون باثرها. هذي كلها انواع للجامع بين الفرع واو الاصل. هنا خص فجعل الجامع ما هو - 00:34:08ضَ

وعين العلة. حينئذ اخرج دليل العلة دليل العلة. وقياس الدلالة هو الجمع بين اصل وفرع لا بالعلة وانما اذا لم يرد بالحد ماذا؟ قياس الدلالة ولذلك قال ولم يرد يرد هكذا في النسخة عندك - 00:34:26ضَ

يا ريت لا في الاصل يا ريت ولم يرد بالحد يعني لا يرد على الحد وان كان لم يرد بالحاد يعني المعرف او اجود ولم يرد بالحد قياس الدلالة يعني لا يرد نقضا ولا اعتراضا وهو الجمع بين اصل وفرع بدليل العلة. قيل - 00:34:46ضَ

فليس بقياس اصلا اختلف فيه هل هو قياس ام لا؟ قال وهو الجمع بين اصل وفرع بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في في الحكم. قال كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة يعني كالمثال السابق - 00:35:12ضَ

لكن قالوا الاسكار له رائحة خاصة ان ولدت هذه الرائحة دلت على ماذا؟ على وجود الاسكان. حينئذ اذا ولدت هذه الرائحة بعينها في النبيذ وجعله هو متعلق الحكم في الخمر. قيل كان الجامع بين الفرع والعصر بماذا؟ بدليل العلة لا لا بذاتها. كالجمع بين الخمر - 00:35:32ضَ

والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. وهذا يدل على ماذا؟ على انه مسكر. فكل مسكر انما يكون له رائحة خاصة يعرفها اصحابها. حينئذ اذا ولدت هذه الرائحة لشدة المطربة حينئذ ثبت انه ماذا؟ انه مسكر - 00:35:57ضَ

واذا ثبت انه مسكر حينئذ كان الجامع بين الاصل والفرع هو دليل العلة. هذا قياس الدلالة اختلف فيه هل هو قياس ام لا؟ قيل ليس مقياس حقيقة. وقيل قياسه وهو داخل فيما فيما سبق لتضمنه - 00:36:17ضَ

المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالراحة الدالة على الشدة المطربة. لكن المصنفون وسيأتي بحث مفردا افرد له فصلا. لكن اراد هنا ان ينبه ماذا؟ ان ينبه على ان المراد بالقيام بتعريف القياس هو قياس العلة فقط - 00:36:36ضَ

مقياس الطرد لان الاقيس اما ان يكون القياس علة يعني لذاتها او قياس دلالة او قياس عكس فهو اراد بهذا الحد ماذا؟ قياس الطرد والعلة. فلا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس. وسيأتي بحث متعلق بقصد الدلالة - 00:36:52ضَ

العكس اذا قوله لم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين اصل وفرع بدليل العلة لماذا لانه خص الحد فيما سبق بالعلة ذاتها. حينئذ احترز به عن دليل العلة فلا يدخل القياس. لا في كونه ماذا - 00:37:12ضَ

في كونه يسمى قياسا او لا بل هو قياس يسمى قياسا لكنه خاصة التعريف السابق بقياس العلة فحسب وهذا مجرد اصطلاحا عليه المصنف. المصنف ولا قياس العكسي يعني لا يدخل فيما سبق قياس العكس - 00:37:32ضَ

قال ولا قياس العكس وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. وقيل اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع الاصل في قياس قياس الطرد وقياس العلة ماذا؟ ان يثبت للفرع مثل حكم الاصل - 00:37:51ضَ

صحيح هذا الاصل هذا المتبادل للذهن في باب القياس. ان يثبت للفرع مثل حكم الاصل. كما ان التحريم ثابت للخمر يثبت كذلك التحريم للنبي. هنا العكس يثبت للفرع عكس ما ثبت للعصر. فان كان التحريم فهو الاباحة. وان كان الاباحة فهو فهو التحريم. وان كان الصحة - 00:38:15ضَ

او الفساد وان كان الفساد فهو فهو الصحة. لماذا؟ لوجود عكس العلة لوجود عكس العلة. ولذلك قال اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع. لافتراقهما في علة الحكم علة الحكم. لانه اذا ترتب التحريم على الاسكار فاذا انتفى الاسكار فحينئذ عكس التحريم وهو الاباحة - 00:38:40ضَ

لو قلنا مثلا نريد ان نثبت كل مباح من المشروبات بانه ليس ليس خمرا فيحرم. حينئذ نقول حرم الخمر لماذا اذا اذا ولد شراب لا اسكار فيه حينئذ نقيسه اذا اردنا قياسه فنقيسه على ماذا؟ على الخمر بجمع ما - 00:39:06ضَ

هذا بجامع عدم تحقق العلة. فنثبت لهذا المشروب عكس ما ثبت الخمر. لماذا؟ لافتراق العلتين وعدم عدم اسكانه. قال تحصيل نقيض حكم المعلوم. المعلوم ما هو الاصل احسنت. في غيره المراد به الفرع. قال نقيض يعني تحريم عدم التحريم - 00:39:26ضَ

الصحة عدم الصحة. الفساد عدم عدم الفساد. لافتراقهما في علة الحكم. وسيأتي لهذا امثلة بالكتاب والسنة. قال وقيل بلى يعني قيل انه يدخل فيما مضى وانه قياس وقيل هنا في قياس العكس كما قيل في قياس الدلالة انه ليس بقياس. قيل ليس بقياس حقيقة - 00:39:53ضَ

وسماه بعض الحنفية قياسا مجازا. قياسا مجازا عكس وفي التمهيد لا يسمى قياسا لاختلاف الحكم والعلة. نعم اختلف الحكم ولا شك لانه النقيض. واختلفت العلة لانها مفارقة لها. اذا لا يسمى قياسا لا يسمى قياسا. ومحل الخلاف او سبب الخلاف ان شئت ان تعبر بانه - 00:40:20ضَ

هل يختص القياس اسم القياس في الشرع؟ هل يختص بقياس العلة او لا ان قلت يختص بقياس العلة اخرجت قياس الدلالة وقياس العكس ان قلت لا يختص حينئذ قلت ما جمع بين فرع واصل - 00:40:45ضَ

في علة او دليل علة او ما يمكن ان يكون ثمة جامع وهو المقتضي ولذلك بعضهم لا يعبر عن عن العلة بانها علة وانما تعبر عن الجامع يقول بالجامع او بالمقتضي هذا اعم من ماذا؟ من العلة المناسبة وغير المناسبة من ان يكون ثم مناقضة او عدم - 00:41:02ضَ

عدم مناقضة. فهل يختص القياس بقياس العلة فحسب؟ ام انه يتعدى؟ المشهور الذي عليه الجمهور انه لا يختص بقياس العلة. لكن هل يمكن جمعها في حد واحد؟ هنا الذي يتعذر. فلما لم يمكن جمعها في حد واحد كان حاول ابو الحسين البصري ان يجمعها - 00:41:22ضَ

لكنه اعترض عليه ان امكن جمعها حينئذ شمل القياس من حيث التعريف ما امكن جمعه. ودخل قياس الدلالة لكن الجمهور على ماذا؟ على انه لا ممكن جمع تعريف واحد لانواع الثلاثة. حينئذ اذا اطلق القياس انصرف لقياس العلة والطرد حينئذ اختص به ثم - 00:41:42ضَ

يقال قياس الدلالة كذا وقياس العكس كذا فيفرد لكل واحد منها حكم او حد خاص به. وقيل ليس بقياس يعني ليس قياس الدلالة بالقياس وليس قياس العكس بماذا بقياس وقيل يسمى قياسا مجازا على خلاف بينهم. والصحيح في النوعين ان انهما قياس. كل منهما يسمى قياسا حقيقة - 00:42:04ضَ

ولا يشترط في قياس ان يكون قياسا بعلة فحسب. ونقتصر على على العلة. لوجوده في الشرع بوجوده به بالشرع. قال ابن حمدان في المقنع وغيره المحدود هنا هو قياس الطرد فقط - 00:42:31ضَ

يعني الذي قدمه المصنف وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل. يعني ما سبق حده وقال القاضي عضد الدين وغيره القياس المحدود هو قياس العلة هو نفسه قياس قياس العلة قياس الطرد لانه ماذا؟ الحكم يتبع - 00:42:47ضَ

العلة كلما ولدت العلة ولد الحكم. اثباتا ونفيا. وقال البرماوي في حجية قياس عكسي خلاف. وكلام الشيخ ابي حامد غزالي يقتضي المنع انه لا لا يكون قياسا فلا تترتب عليه احكامه لكن الجمهور على خلاف يعني اكثر - 00:43:07ضَ

على اثبات قياس العكس. اكثر الجمهور من اصوليين. وغيرهم كالفقهاء على اثبات قياس العكس ابو اسحاق الشيرازي في الملخص اختلف اصحابنا في الاستدلال به على وجهين اصحهما وهو المذهب انه يصح استدل به الشافعي في عدة - 00:43:28ضَ

مواضع والدليل عليه ان الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس يعني هو عكس قياس عكس عكس قياس. فاذا كان العكس صحة فعكسه عكسه صحيح مثلهم. قال واذا صح القياس في الطرد - 00:43:48ضَ

يعني السابق وهو غير مدلول على صحته. فلان يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول عن صحته او واولى من ذلك ان يقال ما انه وجد ووقع في الكتاب والسنة فدل على على اعتباره. ولذلك قال البرماوي يدل على عليه ان الاستدلال به واقع وقع في - 00:44:10ضَ

القرآن والسنة وفعل الصحابة فاما القرآن فنحو قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا هذا قياس بالعكس لماذا؟ لانه اثبت انه لو كان ثم اله اخر لفسدت السماوات والارض - 00:44:31ضَ

لذلك عدم فساد السماوات والارض يدل على ماذا؟ على الوحدانية. بالعكس فدل على انه ليس اله الا الله لعدم فساد السماوات والارض كأنه قال لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا - 00:44:50ضَ

ولم تفسدا. ولم ولم تفسدا. اذا عدم الفساد يستدل به على ماذا؟ على الوحدانية. لماذا لانه لو كان بالعكس لانه لو كان ثم اله لفسدتا. اليس كذلك؟ حينئذ العكس به؟ بالعكس. قال وكذلك قوله تعالى - 00:45:06ضَ

الا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا اختلاف فيه ولا ولا اختلاف فيه ودل ماذا؟ على انه من عند الله تعالى فدل على ان القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس - 00:45:26ضَ

واما السنة او اصرحها واوظحها فكحديث اياتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام يعني اكان يعاقب؟ قال نعم ومقياس ماذا قياس العكس هذا واضح بين. اياتي احدنا شهوته ويؤجر - 00:45:40ضَ

مثل لهم بماذا بمقابله لو لو وضعها في حرام ايؤزر؟ قال نعم اذا قياس العكس مثله. ما هو الحكم النقيض هنا ها الجواز في المباح ما نعم. والتحريم في المحرم. ما ترتب في الجواز وهو - 00:46:04ضَ

الاجر بعدم الجواز الوزر. اذا حكمان اباحة واجر. عدم اباحة تحريم ووزر. قال نعم. قال فمه قاس وظعها في حلال فيؤجر على وظعها في حرام. قال لا فيؤجر على وظعها في حرام فيؤزر - 00:46:28ضَ

واضح هذا القياس؟ هذا قياس العكس بنقيض العلة. واما الصحابة ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا - 00:46:50ضَ

دخل النار. مفهومه مفهوم مخالفة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل دخله الجنة قال ابن مسعود اجتهادا منه او انه رواها ونسيها. قال وانا وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا - 00:47:02ضَ

دخل الجنة لكن هذا لا يصح ان يكون قياسا لماذا لانه مفهومه شرط يعني تصريح بما دل عليه المنطق وليس البحث فيه هنا. لكن الحكم لو عند من لم يعتبر الشرط مفهوم الشرط عند من لم يعتبر مفهوم الشرط. حينئذ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار - 00:47:24ضَ

عندنا دخول النار وعندنا من او محكوم عليه والوصف هو الشرك. اذا دخول النار مرتب على ماذا؟ والمراد التأبيد هنا دخول النار التأبيد حينئذ مرتب على ماذا؟ على مشرك لاجل الاشراك ومات عليه. حينئذ اذا انتفى الوصف - 00:47:44ضَ

وهو الشرك ها فنقيس ماذا؟ نقيس هذا الانتفاع على ما اذا ثبت الشرك من حيث ماذا؟ من حيث العكس. فكما ترتب دخول النار على وجود الشرك يترتب نقيضه وهو دخول الجنة عند عدم الشرك. وهذا عكسه. هذا عند من لا يقول بماذا؟ بمفهوم الشر - 00:48:05ضَ

او اذا لم يرد النص قال وفي بعض مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني النص الذي ذكره ابن مسعود - 00:48:28ضَ

قال وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني عكس ما سبق ولم ينكر ذلك احد من الصحابة عليه لكن رواه مسلم عن جبل مرفوعا فلا حاجة للقياس. وليس هو قياس اصلا. انما هو ماذا؟ مفهوم شرط. لكن يمكن ان يكون - 00:48:38ضَ

عند من؟ عند من ينكر مفهوم الشرع؟ قال او يجمع بين الروايتين انه عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للاخر كما جمع به النووي. وظهر بذلك كله انه حجة. يعني قياس العكس وخاصة بالنص النبوي راية الاوضاع في حرام دل على ان قياس العكس حجة - 00:48:54ضَ

قال الا انه هل يسمى قياسا حقيقة او مجازا او لا يسمى قياسا اصلا؟ ثلاثة اقوال قال ارجحها ما هو الثاني وهو وهو عندهم مجاز. احسنت انه يسمى قياس مجاز. يعني القول الاول قياس حقيقة. القول الثاني قياس مجازا - 00:49:13ضَ

القول الثالث لا يسمى قياسا والصوب انه يسمى يسمى قياسا لكن لما كان فيه تلازم عقلي حينئذ سمي ماذا؟ سمي قياسا مجازا قال اولى يسمى قياسا اصلا. لان غايته انه من نظم التلازم. قال ثلاثة اقوال ارجحه الثاني. لان بعضه تلازم كما قال بالتحبيب - 00:49:38ضَ

لان بعضه تلازم اي قياس تلازم. ولذلك هو هو مجاز. هذا ما يتعلق بحد ماذا تحدي القياس وعانى به المصنف قياس العلة ولذلك اخرج بقوله بعلة جامعة اخرج به قياس الدلالة وقياس العكس. ولم يرد بذلك انه لا يكون قياسا - 00:50:00ضَ

سلم انه قياس وخاصة في قياس الدلالة فهو قياس حقيقة. ونازع في كونه قياس حقيقة في قياس العكس بل هو مجاز حينئذ قول بعلة هذا الايه؟ للاحتراس. والباقي قلنا ليه؟ للسببية - 00:50:23ضَ

قال واركانه اصل وفرع وعلة. وحكم ذكر هنا في الاركان ولم يذكر بعض او احد الاركان في التعريف اركانه جمع ركن وهو ما يتم به الشيء وهو داخل في الماهية اذا اركانه الشيء اجزاؤه الداخلة فهي التي تتركب منها حقيقته. والركن جزء الذاتي - 00:50:39ضَ

والركن جزء ذاتي وهو داخل في في الذاتي. اربعة بالاستقراء والتتبع وحملا على قياس المنطقي الركن الاول قال ماذا اصل وفرع وهو متقابلان. وعلة وهي الوصف الجامع بين الفرع والعصر. وحكم المراد به - 00:51:01ضَ

الحكم الاصلي وحكم الفرع ليس داخله ليس داخلا لماذا لانه نتيجة القياس نتيجة القياس انتبه لهذا. وحكم اي حكم الاصل قال والمراد بالاركان هنا ما لا يتم القياس الا به - 00:51:23ضَ

فتكون مجازا تكون مجازا لان اركان الشيء حقيقة هي اجزاؤه التي يتألف منها كالركوع والسجود بالنسبة الى الصلاة. هنا يرد ماذا؟ ان الرد معتبر في حقيقة القياس في الحقيقة عندنا خمسة اشياء في حد القياس. الاركان الاربعة - 00:51:44ضَ

وعندنا رد لولا الرد لما كان اعتبار لهذه الاربعة. اليس كذلك؟ وهو فعل مجتهد وهو فعل المجتهد. عندما نقول بانه قياس مؤلف من اركان اربعة ونهجر معنى الرد وهو داخل فيه وحينئذ هل هذا الاطلاق حقيقي او مجازي؟ اراد المصنف ان يبين قال والمراد بالاركان هنا ما لا - 00:52:07ضَ

يتم القياس الا به. ولا شك ان القياس لا يتم الا بفعل المجتهد الا بفعل مجتهد. ولم يذكروا فعل المجتهد من ظمن الاربعة. بل قالوا اركان القياس اربعة. اصل وفرع وعلة - 00:52:31ضَ

العصر ولم يذكروا ماذا؟ الرد ولا الحمل ولا التسوية. يرد اشكال قال هنا المراد بالاركان ما لا يتم القياس الا به. فتكون مجازا لماذا قال مجاز لان هذي معاني اولا ثم لم يعتبر فيها الرد وهو لا بد منه. لان اركان الشيء حقيقة هي اجزاؤه التي يتألف منها كالركوع - 00:52:48ضَ

والسجود بالنسبة للصلاة. والرد معنى من المعاني فكيف يكون ركنا واركان الشيء اجزاؤه فالاطلاق على هذه هذه الامور مجاز ولذلك قال هنا الا ان يعني بالقيام مجموع هذه الامور الاربعة مع الحمل تغليبا فتصل اربعة شطر القياس لا شرطا. شطر القياس - 00:53:11ضَ

يعني بعض القياس. بعض بعض القياس. اما ان نجيب بجوابين. الجواب الاول ان نقول المراد بالاركان هنا مجازا وهو الذي قال اولا فتكون مجازا ثانيا ان يقال المراد بالقياس مجموع هذه الامور الاربعة مع الحمل من باب التغليب - 00:53:37ضَ

من باب من باب التغلب لان الرد ليس ركنا داخلا حقيقة. فتصير حينئذ اربعة الاركان هذه المذكورة شطر القياس. ومعلوم ان الشطر نصف القياس وليس هو ماذا؟ وليست هذه الاربعة شرطا. وانما هي شطر. حينئذ على هذا المعنى يدخل معنى ماذا - 00:54:00ضَ

فعل مجتهد حينئذ لابد الاصل لابد من اعتبار فعل المجتهد. لان هذه الاربعة الاشياء لولا فعل المجتهد لما كان لها اعتبار حينئذ اذا قلنا القياس لا يقوم او لا يتحقق الا باربعة اركان. ونترك هذا المعنى الذي هو فعل المجتهد اخطأنا في التصوير. اخطأنا في في التصوير - 00:54:20ضَ

هذا الذي اراد مصنفا ان يدندن حوله فاما ان نقول هذه الاربعة مجازا واما ان نقول يطلق القياس على مجموع هذه الاربعة مع الحمل الذي هو فعل مجتهد من باب التغليب. حينئذ تكون هذه الاربعة شطر - 00:54:40ضَ

والذي يقابله ماذا؟ حمل المجتهد. فعله فعل مجتهد. هذا او ذاك فالكلام فيه شيء من؟ من المجاز. قال واما ما حكي عن بعضه من ان يجوز من غير اصل هذا باطل. فقال ابن السمعان هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس. لان الاجتهاد لا لا يشترط به اصلا - 00:54:57ضَ

والحق ان القياس نوع من الاجتهاد. فكل قياس اجتهاد ولا ولا عكس والذي لا يحتاج الى اصل هو ما سواه من انواع الاجتهاد. واما القياس فلا بد له من اصل - 00:55:17ضَ

لان الفروع لا تتفرع الا عن اصول. ثم قال يعني يرد السؤال لما كانت اركان القياس اربعة وادخلناها في التعريف. لماذا لا تكون اثنين لماذا لا تكون عشرة؟ لماذا حددنا الاربعة على جهة التخصيص؟ اراد ان يجيب عن ذلك والكلام كله للطوف في شرح البلبل. قال ثم اعلم - 00:55:31ضَ

ان القياس الشرعي راجع في الحقيقة مقياس العقل المنطقي. يعني تم ارتباط بين النوعين تم ارتباط بين النوعين راجع في الحقيقة لقياس العقل المنطقي المؤلف من المقدمتين. لماذا؟ قال لان قولنا النبيذ مسكر. فكان - 00:55:52ضَ

كالخمر النبيذ مسكر فكان حرام كالخمر. هذا قياس شرعي. قياس شرعي. هذا مختصر من قياس منطقي مختصر من قولنا النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام. النبيذ مسكر هذه مقدمة صورة. وكل مسكر حرام هذه مقدمته - 00:56:12ضَ

وليس في الاول وهو قول نبيذ مسكر زيادة على الثاني الذي هو كل مسكر حرام الا ذكر الاصل في المقيس عليه على جهة التنظير به والتأسيس النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. ها ليس في الاول ما هو الاول - 00:56:33ضَ

زيادة على الثاني الا ذكر الاصل المقيس عليه ليس الكلام في القياسين ليس في الاول وهو قول الفقهاء النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر على الثاني الذي والنبيذ مسكر وكل مسكر حرام ليس في الاول زيادة على الثاني الا ذكر الاصل المقيس عليه الذي هو - 00:56:56ضَ

ماذا؟ كالخمر الخمري هذا المراد هنا على جهة التنظير به والتأنس. ولهذا لو قلنا النبيذ مسكر فهو حرام لحصل المقصود. يعني لو اختصرنا الثانية نبيذ مسكر فهو حرام دون الذكر الاصلي لحصل المقصود. واذا ثبت ان القياس الشرعي راجع الى العقل لزم فيه - 00:57:19ضَ

ما يلزم في العقل من كونه على اربعة اركان. اذا هذه تحديد الاربعة هنا عند المتكلمين بكون القياس مؤلف من اربع اركان هذا له مدخل في قياس المنطق. يعني حددت الاربعة دون غيرها لان القياس المنطقي لا يقوم الا باربعة اركان - 00:57:42ضَ

اربعة اركان. فهل نقول هذه لوثة منطقية ونحتاج الى تهذيب الاصول. او نقول هذا مما يتفق عليه العقلاء لان من المنطق ما هو امر فطري في النفس. ولا يحتاج الى ماذا؟ الى ان نقول هذه لوثة منطقية. قال وبيانه - 00:58:02ضَ

ان المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة اجزاء من بين موظوع ومحمول تساقط منها بالتكرار جزءان وهو الحد الاوسط يبقى اربعة اجزاء. وهي اركان المقصود وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في عقيستهم - 00:58:22ضَ

صورة هذه الجملة قولنا النبيذ مسك هذي مقدمة صغرى النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. النبيذ حرام. هذا قياس من الشكل الاول النبيذ مسكر جزءان مبتدأ وخبر موضوعنا محمول وكل مسكر حرام جزئان. موظوعنا ومحمول. هذي كم - 00:58:42ضَ

اربعة النتيجة النبيذ النبيذ حرام. كذلك جزئان. موضوع الواو ومحمول. هذه الاربعة الاولى يسقط منها الحد الاوسط قال هنا النبيذ مسكر جزئان موظوع وهو النبيذ ومحمول وهو مسكر. موظوع يعني المبتدأ ومحمول يعني الخبر. ثم نقول - 00:59:06ضَ

وكل مسكر حرام هذان جزئان اربعة ويلزم عن ذلك النبيذ حرام وهما جزئان اخران هذه ستة اجزاء صار ستة اجزاء هكذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. يسقط منها لفظ مسقر مرتين - 00:59:28ضَ

مرتين صارت كم اربعة ستة اسقطنا منها اثنين صارت اربعة. قال يسقط منها اللفظ مسكر مرتين. لانه محمول في المقدمة الاولى. وهو النبيذ محمود موظوع في الثانية كل مسكر حرام يبقى هكذا النبيذ مسكل مسكر فهو حرام وهو صورة قياس الفقهاء. فظهر حينئذ القياس - 00:59:46ضَ

فرع محمول على العقل هذا الذي اراده المصنفون من اجل ذلك قال المتكلمون ان القياس لا بد ان يكون مؤلفا من اربعة اركان او قائما على اربعة اركان. الفرع والاصل والحكم والعلة الجامعة بين الفرع والاصل. وهذا حمله - 01:00:14ضَ

عليه ان ثم ارتباط بين القياس الشرعي وبين القياس المنطقي والقياس المنطقي لا يتحقق الا باربعة اجزاء على ما ذكره هنا هذا الكلام في باب القياس من كتب المنطق ثم قال رحمه الله تعالى اراد ان يبين الاربعة الاركان - 01:00:34ضَ

قال فالاصل فدفاع الفصيحة فالاصل يعني ما مضى من ذكر على جهة الاجمال فالعصر محل الحكم المشبه به. الاصل قدمه على غيره من الاركان لانه اصل الحكم الذي هو اصل العلة - 01:00:53ضَ

التي هي عصر الفرع كذلك كلها متفرعة قدم الاصل لماذا؟ لانه اصل الحكم. اصل حكمه. محل الحكم الذي هو اصل العلة الذي التي هي اصل الفرعين. فهي متباينة هكذا متنزلة - 01:01:10ضَ

نقول الاصل الذي هو ماذا؟ الخمر. المراد به نفس الخمر. هي اصل للتحريم لولا وجود الخمر لما ترتب عليها وصف ماذا؟ التحريم. اليس كذلك؟ حينئذ صار الاصل اصل للحكم وهو اصل لماذا؟ للعلة كذلك. لان العلة موجودة في في الاصل. وهو اصل لي للفرع - 01:01:28ضَ

لان الفرع انما الحق بالاصل لماذا؟ لاشتماله على العلة وكذلك الحق به في الحكم لانه اصل الحكم الذي واصل العلة التي اصل الفرع. قال الاصل محل الحكم وهذا هو الصحيح. محل الحكم يعني الذي وصف بكونه حرام - 01:01:56ضَ

وهو ماذا الخمر نفسها. المشبه به يعني المقيس عليه وهنا قال مشبه به يشير الى ان كذلك فيه ماذا؟ فيه تشبيه. فيه تشبيه. ولذلك مرة ابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان كل تشبيه - 01:02:16ضَ

الكتاب والسنة وهو دليل على اثبات حجية القياس المشبه به لانه يشبه به الفرع فيكون اصلا له وهذا المعنى في المعنى الاصلي محل الحكم عند الفقهاء وكثير من المتكلمين قال كالخمر - 01:02:33ضَ

المثال السابق الخمر محل التحريم لماذا؟ لافتقار الحكم والنص اليه. الحكم والنص اليه. نص لماذا؟ لانه قال انما الخمر ولو لم يكن ثم ما يصدق عليه لما كان محلا للنص - 01:02:50ضَ

ثم فاجتنبوه ما هو الخمر نفسه؟ اذا يفتقر النص الى وجود الخمر بذاته بعينها. وكذلك يفتقر الحكم الى وجود الخمر بذاتها وعينها قال هنا وقيل ان الاصل دليل الحكم وحكي عن المتكلمين فيكون في المثال في قوله تعالى فاجتنبوه. وما في معناه من الكتاب والسنة والاجماع. يعني النص الدال على التحريم - 01:03:07ضَ

اختلف في الاصل ما المراد به على ثلاثة اقوال؟ القول الاول وهو الصحيح انه محل الحكم. لا دليل الحكم ولا ولا الحكم عينه انما المراد لماذا؟ محل الحكم والخمر نفسها. قيل الاصل ليس هو الخمر. وانما هو دليل الحكم. دليل الحكم. يعني النص الدال - 01:03:36ضَ

على تحريم الخمر لانه الذي فيه التحريم قال وقيل ان الاصل نفس حكم المحل وهو ما هو التحريم؟ اذا ثلاثة اقوال في تفسير الاصل المحل المشبه به وهو الخمر عينها الثاني - 01:03:56ضَ

دليل الحكم وهو النص الثالث الحكم نفسه. والصواب انه ماذا انه آآ محل الحكم قال العامد والاشبه ان يكون الاصل هو المحل على ما قاله الفقهاء هذا هو الصحيح لافتقار الحكم والنص اليه ضرورة من غير عكس. وهو كذلك - 01:04:15ضَ

فان المحل غير مفتقر الى النص ولا الى الحكم. قال السمعاني وهو الصحيح. يعني القول الاول هو الصحيح. ان كان الخلاف لفظي قال هنا قال ابن قاضي الجبل وغيره نزاع لفظي. لصحة اطلاق الاصل على كل منهما. لكن اعتبار ما قدمه الفقهاء هو اولى. ولذلك قال الزركة - 01:04:39ضَ

جمع ممكن يعني بين هذه الامور الثلاثة الا ان مساعدة الفقهاء اولى لان لا يحتاج الى تغيير مصطلحهم وهم الخائضون في عمدة القياس او هم القائضون بعمدة القياس. يعني يمكن ان ان يؤول على ان المراد بالاصل هو دليل الحكم او الحكم نفسه. لكن - 01:05:00ضَ

كون ان يكون النبي ملحق بذات الخمر وهذا اولى. من ماذا؟ اولى من جعله دليلا. الحكم او الحكم نفسه واختار ابن عقيل انه الحكم واو العلة ولو الفرع الركن الثاني فرع وهو المقياس - 01:05:20ضَ

المقياس هو الصورة التي لم يرد حكمها في نص ولا اجماع المحل المشبه محل مشبه يعني محل حكم الفرع المقياس وهو الحق هنا كالنبيذ المثال السابق كما قلنا في ماذا؟ في العصر بانه المحل محل الحكم كذلك من المراد بالفرع هو المحل - 01:05:37ضَ

وبه قال الفقهاء حكى بن عراقي وغيرهم. وقيل يعني انه حكم المشبه. حكم المشبه يعني حكم الفرع المقيس وهو التحريم وبه قال المتكلمون حكمه اي حكم المشبه وهو تحريم النبي. عندك مشبه به - 01:05:59ضَ

كذلك ليس لها وجه انما المراد به ماذا الفرع؟ هو لان الفرع مجهول فان اريد به ذاته كالنبيت فلا اشكال به. وان اريد به الحكم يعني حكمه فهو مجهول. وهو هو مجهول. يحتاج الى الحاقه لا الى اصله - 01:06:19ضَ

قوله المشبه به به هذا لا وجه لهم. ولذلك قال وهو التحريم تحريم النبيذ قال في عز تجنيف المسابح قيل حكمه اي حكم المشبه وهو تحريم النبيذ حكمه اي حكم المشبه وهو تحريم النبيذ - 01:06:39ضَ

قال ابن قاضي الجبل وهو الاصح وانما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للاصل فناسب ذكره لما بين ظدين من اللزوم الذهني اصل وفرع اذا الصواب هنا ان القول الاول في تعريف الفرع هو هو المقدم المحل المشبه يعني دون نظر النداء الى حكمه فهو النبيذ في المثال - 01:06:56ضَ

السامع ولم يقل احد انه دليله لم يقل احد انه دليله. لماذا؟ لان دليله ماذا؟ القياس. يلزم منه الدور وكذلك. الثالث قال العلة. وسيأتي شوف العلة وانواعها وما يتعلق بها. قال فرع للاصل واصل للفرع. العلة - 01:07:20ضَ

وهي المعنى الجامع بين الفرع والعصر وهي متحققة في الاصل وهي التي يراد تعديتها الى الفرع. قال فرع للاصل لان الحكم يثبت لها حينئذ تكون هي ثم يوجد الحكم واصل للفرع اصل للفرع لماذا؟ لان الحكم يثبت بها - 01:07:44ضَ

يثبت بها. اتفاقا لبناء حكمه عليه. وسيأتي البحث في العلة على جهة والحكم هذا الركن الثالث. المراد به حكم الاصلي. المستفاد من هو المعلل يعني ما تعلقت به العلة حكمه ما تعلقه التحريم - 01:08:04ضَ

تعلقت به العلة وهو ماذا؟ وهي الاسكار فيما سبق. لا المحكوم فيه قال القاضي هنا ابو يعلى واما الحكم فما جلبته العلة جلبته العلة او ما اقتضته العلة من تحريم وتحليل وصحة وسائل الى اخر كلامه. قال ابن عقيل واما المعلول - 01:08:21ضَ

قد اختلف اهل العلم فيه فقال بعضهم الحكم وعليه الاكثر. وعليه الاكثر هو مذهبنا. اذا الحكم هو المعلل. معلل. قال خلافا لابي علي الطبري والشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى اذا هذه اربعة اركان اربعة اركان. ثم اراد بعد ذلك ان يبين ان هذه الاركان - 01:08:42ضَ

ليست مطلقة وانما هي مقيدة. يعني ليس كل فرع يصح القياس وحمله على اصل ليس كل اصل وليس كل علة انما ثم شروط وضوابط معلومة الاستقراء والتتبع. منها ما هو عليه دليل ومنها ما هو مجرد اجتهاد. منها ما هو حق مقبول ومنها ما هو باطل - 01:09:02ضَ

وبدأ بحكم العاصم لانه قدمه فيما فيما سبق. قال ولما فرغ من تعريف اركانه شرع في شروط صحته فقال وشرط حكم الاصل الشرط الاول كونه شرعيا كونه شرعيا اي كون الحكم شرعيا - 01:09:22ضَ

لا حكما لغويا ولا حكما عقليا ولا عاديا ولا حسيا. اذا المراد هنا طبعا الحسي والعادي لا يثبت بالقياس. لكن المراد جهة التعميم اذ كون حكم الشرعية. يعني لا عقليا وهو مورد من موارد القياس على خلاف هل يدخله قياس او لا؟ وكذلك لا - 01:09:39ضَ

ومر معنا ثم خلاف في اللغة هل تدخله قياس ام لا؟ قال كونه شرعيا اي كون الحكم شرعيا ليخرج اللغوي والعقلي قال ان استلحق شرعيا استلحق شرعيا يعني الفرع المقيس - 01:10:02ضَ

اذا كان شرعيا لابد ان يكون عصره الملحق به شرعيا لابد ان يكون ماء لان الفرع قد يكون شرعيا كالنبي اذا اردنا ماذا اردنا حكمه في الشرع قد يكون مثلا مسألة لغوية هل يثبت فيها القياس ام لا؟ مسألة عقلية الغائب هل يقاس على الشاهد ام لا - 01:10:18ضَ

او الشاهد لقاصع الغائب ام لا؟ يقول هذه مسائل ماذا؟ فروع اما لغوية واما عقلية. ان كان المراد بالفرع الحق حكم شرعي حينئذ سمي شرعية. قال ان استلحق شرعيا هذا قيد - 01:10:41ضَ

تبع فيه صاحب جمع الجوامع وقل من نص عليه يعني ان الفرع المقيس اذا كان شرعيا لابد ان يكون اصله الملحق في شرعي ايضا فلا يمكن ان يلحق فرع شرعي الا بعصر شرعي. هذا الاصل المعتمد عليه. واما اذا كان القياس في حكم اللغوي او في حكم عقلي - 01:10:56ضَ

بناء على الجواز فيهما فلابد ان يكون الاصل في اللغوي ها لغويا. ويكون الاصل في الشرع شرعيا. قال هنا وذلك لان ان القصد من القياس الشرعية قصد من القياس هو الشرع. بحثنا في ماذا؟ في الاقيسة الشرعية. فلابد ان يكون الفرع المراد ان يلحق باصل ان يكون كل منهما - 01:11:18ضَ

ماذا؟ شرعيا. ولان القياس لا يجري في اللغات والعقليات على قوله انه لا يجري في العقليات واللغويات. وعلى تقدير ذلك انه يجري قياس في اللغة او يجري في العقليات فلا يكون قياسا شرعيا - 01:11:41ضَ

بل لغوي او عقليا وذلك لان الغرض من القياس الشرعي انما هو تعريف الحكم الشرعي اثباتا او او نفيا. واما كونه لغويا او عقليا شوف هذا خارج عن عن الشرع. وان والكلام انما هو في القياس الشرعي. مع ان القياس فيه ماء يعني في اللغوي والعقل صحيح على - 01:11:56ضَ

صحيح. يتوصل به الى الحكم الشرعي. واما اللغوي هذا مر معنا خلاف. كقياس تسمية اللائق زانيا هل يسمى او لا يسمى فيه خلاف؟ هل يسمى اللائق زانية؟ او لا؟ ان صح القياس في اللغة - 01:12:16ضَ

ماذا يلزمنا اه الحج والنباشي سالقا هل يسمى النباس سالقا او لا؟ ان صح حينئذ القاطع والنبيذ خمرا هل صح تسميته خمرا او لا ان ثبت عنيد التحريم. ولذلك قال ليثبت الحاج يعني في اللائط والقطع في النباش والتحريم في في النبيذ. هذا متى؟ اذا صححه - 01:12:33ضَ

القياس في اللغة حينئذ نقيس اللائق على الزاني بجمع كذا. حينئذ يسمى في لغة العرب اللاقط زانية كلما جاء لفظ الزاني والزانية حينئذ دخل فيه اللائم. النباش يسمى سارقا او لا فيه خلاف. فان صحح لانه يسمى سارقا - 01:12:57ضَ

هذا شمل السارق شمل ماذا؟ النباش. حينئذ دل عليه النص بمنطوقه. وكذلك النبيذ قال ولهذا زاد هنا ان استلحق شرعيا. فاذا قيل بان ذلك انما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي فلابد من اشتراط كونه شرعيا قاله البرماوي - 01:13:17ضَ

اذا الشرط الاول في الاصل ان يكون ان يكون الحكم شرعيا. واما غير الشرع فلا مدخل له هنا. قال الشرط الثاني ومن شرط حكم العاصي كونه غير منسوخ. واذا قل من نص عليه لان لا نحتاج لماذا؟ لان غير المنسوخ ليس بشرعي. فاذا كان كذلك - 01:13:37ضَ

يكون داخلا فيه في السابق صحيح الا ان يكون من شرط حكم العصر كونه غير منسوخ غير منسوخ. المنسوخ هل هو حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي. اذا خرج بالشرط السابع. ولذلك قل من نبه عليه. قل من نبه عليه. قال - 01:13:57ضَ

قال لان المنسوخ لم يبقى له وجود في الشرع واذا لم يبقى وجود في الشرع حينئذ لم يتحقق الشرط الاول فيه فيلحق به الاحكام فيلحق به الاحكام بقياس ولا غيره. ولذلك لم يذكروا بعضهم الشروط لان لانه زال اعتبار الجامع. قال الشرط الثالث - 01:14:17ضَ

ويشترط فيه ايضا الا يكون شاملا لحكم الفرع مراد هنا دليل اصلي الا يكون دليل حكم الاصل الا يكون دليل حكم الاصل شاملا للفرع. بان يكون لفظا عاما يشمل حكم الفرع فلا يصح حينئذ. وهذا الذي ذكرناه في باب التخصيص هناك. الا يكون حكم الاصل يعني دليل حكم الاصل - 01:14:36ضَ

شاملا للفرع. فان كان شاملا للفرع ما صح القياس هنا جاء الاشكال لهذا الشرط اذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا او لا من العكس - 01:15:03ضَ

ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا بلا طاعن. مثاله قال الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاظلا قياسا على على البر. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام - 01:15:18ضَ

بالطعام يعني الذرة فرع هنا. الذرة فرع مجور الحكم مجهول الحكم علته ماذا؟ مطعوم وجدت فيه العلة. فلا يجوز هذا حكم. اليس كذلك؟ لا يجوز بيعه بجنس متفاضل قياسا على البر. جاء النص في البر فقاص عليه ماذا - 01:15:35ضَ

الذرة بجامع الطعم وهو عدم بيعه آآ متفاظلا نقول ماذا؟ هذا يمنع منه لماذا؟ القياس باطل لا يصح لانه قياس في مقابلة نص في مقابلة نص الله في كونه يأخذ حكم النقيض ما ثبت للبر لا وانما لكونه ما دل على الاصل وهو الدليل دل على - 01:15:58ضَ

لان قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام شمل ماذا؟ الذرة وشمل البرة فلا نحتاج الى الى قياس. لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد سواء من سواء ليس بيد الزيادة. فان الطعام يتناول الذرة كما - 01:16:22ضَ

وانت تعلم مما ذكر ان دليل العلة اذا كان نصا وجب الا يتناول الفرع بلفظه وهو كذلك اذا كان نصا وجب الا يتناول الفرع بلفظه مثل ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق في الحي فيقال ولم قلت ان السارق من الحي؟ انما يقطع لانه - 01:16:39ضَ

لهذه العلة لا لعلة اخرى فيقول لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. رتب القطع على السرقة بفاء التعقيم فدل على انه المقتضي للقطع والنباش سارق فهو داخل في في النصين. اذا يشترط في - 01:17:01ضَ

حكم العصر الا يكون شاملا لحكم الفرع. بمعنى ان الدليل الذي دل على اثبات حكم الاصل لا يكون شاملا الفرع لانه لو كان كذلك لعلم حكم الفرع. فبطل القياس من من اصله. لان القياس في حقيقته الحاق مجهول - 01:17:21ضَ

معلوم في حقيقته الحاق مع مجهول بمعلوم. مجهول الحكم فلو كان معلوم الحكم بان دخل في النطق حينئذ لا يصح قياس البتة قال فيقال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص. فان ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل الا منع كونه عام - 01:17:41ضَ

يعني ليس للمخالفون من اجل تصحيح القياس الا ان يعود الى النص يقول لا طعام طعام بطعام هذا لا يشمل يعني ليس له مفرق او اه مخلص الا ان يمنع شمول دليل حكم الاصل للفرعين والا لسلم - 01:18:04ضَ

من الاعتراظ على القياس. قال والا يكون معدولا به عن سنن القياس. يعني من من شرط حكم الاصل وهو الشرط الرابع الا يكون معدولا به عن سنن القياس. وهذا شرط مبني على القول بان بعض الابواب الفقهية مخالفة للقياس - 01:18:24ضَ

هذا شرط ومبني على اصلي وهو ان بعض الابواب الفقهية خرجت عن القياس كمثلا المزارعة الحوالة والقرظ والتيمم والسلم والنجارة وغير ذلك. هذه يعنون لها الفقهاء دائما يقول خرجت عن القياس. يعني لو كانت جارية - 01:18:43ضَ

القياس لما جاءت على هذا الحكم هذا معناه معناه ماذا؟ انها لو كانت جارية على القياس الصحيح لما خرجت عن عن الاصل وهذا قول باطن وان شاء عند كثير من من الفقهاء بل الصواب ان كل حكم شرعي فهو على سنن القياس فهمه من فهمه وجهله من من جهله الحق وانه ليس - 01:19:03ضَ

الشريعة شيء على خلاف القياس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة الامر انه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح حقيقة الامر انه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح. هنا قال والا يكون يعني حكم الاصل معدولا به - 01:19:25ضَ

عن سنن القياس اي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ لئلا يكون غير معقول المعنى او انه معقول معنى لكنه استثني. فيأتي الخلاف في ماذا؟ فيما استثنيه. هل يجوز القياس عليه ام ام لا؟ والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا - 01:19:44ضَ

الخارج عن المعنى لا لمعنى هكذا عبر الزركشي. فيخرج منه شيئان. الاول ما شرع ابتداء لا لمعنى. او ما يعبر عنه بماذا انه غير معقول المعنى او ما يسمى بالتعبدات فلا قياس فيها البتة. فانه لم يدخل حتى يقال خرج. ثانيا ما استثني عما اقول المعنى كالعرايا - 01:20:05ضَ

وما خرج عن الاصل هل يقاس عليه ام لا؟ مسألته خلافية. قاله نوى ذلك على ضربين يعني ما كان معدولا به عن سن القياس على ضربين. الاول لكونه لم يعقل معناه. لم يعقل معناه يعني ليست له علة. وانما هي تعبدية - 01:20:26ضَ

اما لكون السفلية من قاعدة عامة في العمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد وانما لابد من اثنين هذا لمعنى اختص خزيمة دون غيره او يستثنى كعدد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات لا يجري فيها القياس. لا يجري فيها القياس وكان فيه خلاف في الكفارات ونحوها - 01:20:43ضَ

الضرب الثاني ما عقل معناه. اذا الاول لم يعقل معناه. الثاني ما عقل معناه. ولكن لا نظير له. والى ذلك اشير بقوله اولى نظير له له معنى ظاهر اولى او لا نظير له. يعني هذا الحكم الذي خرج عن سنن القياس ليس له نظير اخر - 01:21:07ضَ

لان حمل النظير على نظير هذا نوع من انواع القياس. هذا ليس له نظير قال له معنى ظاهر اولى. يعني ما خرج عن القياس وليس له نظير قد يكون له معنى ظاهر. لماذا خرج عن قياسه؟ وقد - 01:21:30ضَ

لا يكون له معنى ظاهر بل يكون خفيا. قال كرخص السفر هذا له معنى ظاهر. يعني كون العصر اربع ركعات. ثم للسفر لعلة تقصر معلوم المعنى هنا دفعا للمشقة ونحو ذلك. اولى معنى له ظاهر كالقسامة - 01:21:46ضَ

وهي معقولة المعنى لكن المصنفون قال معقولة المعنى لكنها خفية. او الاولى معنى له ظاهر يعني يكون خفيا هذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن حاجب وغيره. قال البرماوي لكن في جعل القسامة معقولة المعنى وهو خفي - 01:22:06ضَ

بل الظاهر انه له ظاهر. بخلاف شهادة خزيمة ومقادير نظر ظاهر. في جعل القسامة معقولة المعنى. لان المصنفون مثل بها لماذا لكوني معقولة مع الناس. كذلك ضرب الثاني ما عقل معناه - 01:22:23ضَ

ها هو يقول ماذا الضرب الثاني ما عقل مع اولى نظير له. ليس له نظير. له معنى ظاهر او لا؟ ليس له معنى الظاهر بل هو خفي والصواب انها ظاهرة وليست وليست خفية بل هي معقولة المعنى - 01:22:39ضَ

قال رحمه الله تعالى اذا هذا الشرط الرابع وهو الا يكون معدولا به عن سنن القياس. ثم قال وما خص من قياسي يجوز القياس عليه والقياس على على غيره نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:58ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:23:19ضَ