شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عرف المصنف رحمه الله تعالى لغة اصطلاحا لانه في اللغة تقديرها والمساواة في الاصطلاح قبل ذلك جعل له معنى شرعيا اشبه ما يقوم به - 00:00:24ضَ
قياس الشرعي الذي يعم القياس الفقهي او الاصولي والزيادة. كالفقه الشرعي والذي يعم الفقه الاصطلاحي وزيادة هذا تسوية فرع باصل في حكم من باب تخصيص الشيء لبعض مسمياته ثم عرف - 00:00:45ضَ
قياس السلاح الاصوليين لانه رد فرع الى عصر بعلة جامعته. وقد انتقد هذا الحد لانه ترك ركنا من اركان القياس واي قياس او اي تعريف الاصول يشترط من صحة التعريف ان يكون مشتملا على الاركان الاربعة - 00:01:06ضَ
فاما نقول بان ثم سقط في كلام مصنف لكن هو تبع الاصل وهو تحبيب وكذلك التحرير وهو على ما ذكره هنا دون ذكر لي ماذا حكم العصر وعليه من ثم انتقاد لي للحاج. وعرفنا انه اختار رد رد - 00:01:30ضَ
يعني رد المجتهد دل ذلك على انه جعل القياس من فعل المجتهد من فعل المجتهد كما انه جعل قياس بابا ولم يجعله كتابا بناء على ان القياس ليس مستقلا عن اللفظ - 00:01:52ضَ
هل هو من مدلول اللفظ ومعقوله؟ وهذه من الفوائد المهمة التي ينبغي العناية بها وعرفنا ان هذا الحد رد فرع الى عصر بعلة جامعة انما يختص بقياس العلة ولا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس. وقد جمع بين هذه الانواع الثلاثة بعضهم لكن هذا اصطلاح المصنف - 00:02:09ضَ
ان القياس اذا اطلق انصرف الى قياس ان قياس العلة وهو الذي سماه بعضا مقياس الطرد. فجعل مقياس الدلالة حدا منفكا عن سابقه. وهذا يمكن ان يقال بان قوله بعلة اخرج مكان الجامع فيه بين الفرع والاصل - 00:02:35ضَ
بدليل العلة وقال في حكم الاصل ولم يذكره لكن نقدره لزوما حينئذ يخرج به قياس العكس او تحصيل نقيض الحكم بعلة مفترقة فيه في الفرع دون دون الاصل. وهنا قول - 00:02:53ضَ
علة جامعة اي جامعة بين الفرع والعصر. فاذا افترقت العلة حينئذ لا لا يكون قياس ماذا؟ لا يكون قياس علة ومن هنا خرج ماذا؟ خرج القياس العكس اذا على ظاهر كلام المصنف انه يمتنع ان يجتمع في هذا الحد رد فرع الى عصر بعلة - 00:03:10ضَ
جامعة ان يدخل فيه قياس الدلالة لانه نص على العلة. وفرق بين دليل العلة والعلة. ثم قال بعلة جامعة اي بين الفرع والعصر ومعلوم ان قياس العكس لكل منهما علة مباينة او مخالفة للاخرى. وعليه ينبني ماذا؟ ان يكون الحكم نقيض نقيض العصر - 00:03:29ضَ
والحكم الذي يثبت الفرع مناقض الحكم الاصل حينئذ لا يمكن ان يدخل فيه في هذا الحد هذا وجه ما ذكره بقوله ولم يرد بالحد او يرد قياس لا لا الى اخر كلامه ولا قياس - 00:03:53ضَ
العكس الى اخر كلامه. وبين ان قياس العكس صواب انه حجة وهو كذلك لو يحتج به وقد جاء استعماله القرآن والسنة وكذلك اقوال الصحابة. والسنة واضحة بينة في اثباته وانه يحتج به. ثم بين ان - 00:04:05ضَ
القياس ينبني على اركان الاربعة فان اتفق وجود هذه الاركان الاربعة بالقياس صح تسميته قياسا. لكن هذه الاركان الاربعة ليست على اطلاقها. بل لابد من تحقيق شروط تتحقق في كل ركن منها - 00:04:25ضَ
وقال اركانه اصل وفرع وعلة وحكم علة اي جامعة بين الفرع والعصا. وحكم اي حكم الاصل. وبين ان هذه الاركان انما تسمى اركانا مجازا لان القياس هذه الاركان زيادة. وهو ماذا؟ وهو الحمل. حينئذ الاركان ما لا يتم شيء الا به. ووجدنا ان - 00:04:44ضَ
اما ما هو زائد على هذه الاركان وهو الرد والحمل والالحاق والتسبيح الى اخره. فلا بد من ذكره بالقياس. اذ وجود هذه الاركان الاربعة دون مجتهد حينئذ يمتنع وجود القياس فلا بد من وجود المجتهد لابد من فعل المجتهد ثم ذكر علتين او علة قال الا ان يعنى بالقيام - 00:05:09ضَ
مجموع هذه الامور الاربع مع الحمل تغليبا. وتصل اربع شطر للقياس. اذا هذه الاربعة جزء من القياس وليست كل قياس لانه لا بد من مراعاة الحمل او الرد او نحو ذلك. ثم بين حقيقة الاصل - 00:05:29ضَ
والصحيح انه محل الحكم المشبه به. وقيل دليله وقيل الحكم والصواب هو هو الاول مع ان الخلاف لفظي اذا ما المراد بالاصل هنا؟ هو الخمر. هو الخمر عينها. لا الدليل الذي دل على ان الخمر حرام. كقوله فاجتنبوه. ولا - 00:05:46ضَ
حكم الخمر وهو وهو التحريم. ان كانت هذه متقاربة لكن الشائع الذي عليه العمل عند الفقهاء والمرجح عند كثير من الاصوليين ان الاصل هو هو محل الحكم المشبه به. قول المشبه به هذا فيه اشارة مهمة. وهي ان القياس قائم على التشبيه - 00:06:06ضَ
قائم على على التشبيه فرع يحمل على اصله واذا لا بد من من مشبه ولابد من مشبه به ولابد من من وجهه شبه المشبه به هو الاصل. والمشبه هو هو الفرع ووجه الشبه وماذا - 00:06:26ضَ
هو العلة الجامعة بين بين الامرين وهذا اشارة جيدة ويدل على ذلك ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى وهو وجه صحيح ان كل تشبيه في القرآن فانما يدل على اثبات القياس. يعني يدل على حدية القياس. لان القياس قائم على - 00:06:43ضَ
تشبيه. اذا العصر محل الحكم المشبه به. ثم قال والفرع المحل المشبه. يعني الصورة المقيس المغيثة على الاصلي. ويشترط في هذا الفرع اهم شروط ان يكون مجهول الحكم. مجهولة الحكم ثم - 00:07:03ضَ
ثم قال والعلة فرع للعاصم واصل للفرع فرع للاصل لان الحكم يتبعها لان الحكم يتبعها. واصل للفرع لانه لولا وجودها في الفرع لما ثبت لما ثبت الحكم. واراد الفرار من تعليم - 00:07:21ضَ
سيذكر في في محله والحكم هو المعلل حينئذ هذه اربعة اركان مع بيان حقائقها ثم بين شروط الحكم الاصلي وهذا فيه اشارة الى ان هذه الاركان ليست على اطلاقها وانما هي معتبرة مع مع شروطها. حينئذ ليس كل ليس كل اصل - 00:07:40ضَ
صح ان يشبه به. وليس كل فرع صح ان يكون مشبها. وليس كل علة يصح ان تجعل ماذا؟ وجه شبه بين الفرع او العاصمة وليس كل حكم يلحق به. حينئذ نقول اليس كل حكم يلحق به وكذلك؟ اذ قد يكون الحكم لشيء غير معلى. اين - 00:08:00ضَ
التعدية للعلة. قال وشرط حكم الاصل كونه شرعيا. ان استلحق شرعيا. وغير منسوخ وشامل لحكم الفرع هذه كلها مرت معنا. الشرط الرابع قال ومن شرط حكم الاصل ايضا الا يكون معدولا به عن سنن القياس. وعرفنا ان هذا شرط مبناه على ماذا - 00:08:20ضَ
على ان بعض ابواب الفقه قد خرجت عن سنن القياس كالمزارعة والحوالة والفرض والقرظ والتيمم والسلام ونحو ذلك هذه عند كثير من الفقهاء خارجة عن سنن القياس يعني كان القياس ان يأتي فيها التحريم ولكنها خرجت وجاءت - 00:08:46ضَ
ونحو ذلك وهذا كما ذكرنا انه لا وجه له ولا اعتبار به اذ كل ما في الشريعة سواء ما ادعوا فيه انه على القياس او انه القياس لا يخرج عن القياس. بل هو وموافق للقياس الصحيح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وحقيقة الامر - 00:09:06ضَ
انه لم يشرع شيء على على خلاف القياس الصحيح لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح. لاننا ادعينا ان ان القياس دليل شرعي حينئذ فرع واصل وعلة وحكم. كان الاصل في السلم التحريم بناء على القياس لكنه جاء على خلاف القياس. يقول من قال لك - 00:09:26ضَ
بان الاصل فيه انه يأتي على التحريم. بل الاصل فيه ماذا؟ الاباحة وكونه جاء على خلاف القياس هذا في ظنك انت. واما في نفس الامن فليس على خلاف القياس. وقد اطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في الاعلام في رد - 00:09:49ضَ
الشبهة التي تمسك بها كثير من الفقهاء بكون كثير من الابواب خارجة عن اصل القياس. اذا الا يكون معدولا به عن سنن القياس اي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ - 00:10:05ضَ
قال وذلك على دربين يعني المستثنى من قاعدة القياس ما خرج عن قياس احدهما لكونه لم يعقل معناه. ما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه. وهو الذي يعنون له بالتعبدات - 00:10:22ضَ
تعبدات هذه غير معقولة المعنى. يعني لم يدرك الناظر او المجتهد فيها علة للحكم. لا انها لغير لغير حكمة في نفس الامر. بل ما من حكم شرعي الا وهو مرتب على حكمة علمها من علمها وجهلها من من جهلها. حينئذ نؤمن بان هذه الاحكام الشرعية لم تثبت لهذه - 00:10:39ضَ
الا لحكم الله اعلم بها. ولم يظهر لنا ذلك ولا ننفي. لكن هل يجري فيها القياس او لا؟ الجواب لا. قال لك ان لم يعقل معناه وهذا لا يصح القياس عليه لان - 00:11:04ضَ
شرط صحة القياس ان يكون الحكم معقول المعنى. يعني فيه علة والعلة هذي مدركة اما بالنص واما بالاجماع واما بالاستنباط من اجل تعديتها الى ماذا؟ الى الفرع فاذا لم يكن له علة فكيف نعدي حكم الاصل الى الفرع وليس بينهما جامع مشترك؟ حينئذ يمتنع القياس - 00:11:19ضَ
القياس. اذا هذا النوع الاول من المستثنى من قاعدة القياس قيل لكونه غير معقول المعنى. حينئذ نسلم بانه لا يجري فيه القياس لماذا؟ لانتفاء ركن من اركان القياس وهو العلة الجامعة بين الامرين. قال اما لكونه استثني من قاعدة عامة - 00:11:39ضَ
للعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد او لم يستثنى كعدد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات كل هذه جاءت على سنن القياس ولكنها غير معقولة المعنى حينئذ لا تجعل اصلا فيقاس - 00:12:02ضَ
غيرها عليها لانتفاء ركن من اركان القياس وهو العلة وهو العلة. الضرب الثاني ما عقل معناه يعني ما خرج عن سنن قياس وعقل معناه. ولكن لا نظير له وهذا على ما ذهب اليه المصنف انه يصح القياس عليه. يصح القياس عليه. متى ما وجدت فيه العلة - 00:12:22ضَ
اذكروا فيما فيما بعد. مقياس على هذا النوم مختلف فيه. واكثر اهل العلم على على المنع. قال ما عقل معناه يعني العلة التي لاجله شرع ولكن لا نظير له. ولذلك اشير بقوله او لا نظير له. وسواء كان له معنى ظاهر اولى - 00:12:47ضَ
اذا هو في الاصل عقل معناه. معقول المعنى. لكن قد يكون ولا نظير له. ثم قد يكون له معنى ظاهر او لا يكون له معنى معنى الظاهر. اما معنى خفي واما معنى ظاهر. مثل للمعنى الظاهر برخص السفر - 00:13:09ضَ
رخص السفر انها خرجت عن الاصل ماذا لعلة السفر وله معنى ظاهر وهو المشقة. اولى معنى له ظاهر بل خفي. بل بل خفي كالقسامة معقولة المعنى لكنها خفي. هذا المعنى لا يدركه كل احد. وابن القيم ابن تيمية من عاه ذلك قال بل هو ظاهر. بل اظهر ما يمكن ان يعلق - 00:13:27ضَ
الحكم اذ كيف يجعل ما يكون مقاما في الدم ونحوه ولا يكون شيئا من ذلك ظاهر. كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره. قال لكن في جعله قسامة معقولة المعنى كذا معقولة المعنى - 00:13:54ضَ
وهو خفي نظر ظاهر. يعني كونها معقولة المعنى لا اشكال فيه. لكن قوله وهو خفي نظر ظاهر بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود هذه قد تخفى قد يكون فيها شيء من من الخفاء. يعني لو حاول ان ينظر وان يستنبط معنى قد لا يدرك - 00:14:12ضَ
ذلك اذا مثل المصنف بالقسامة على ماذا؟ على معقول المعنى وله معنى خفي وليس به بظاهر والصواب الذي انتقده البرماوي ماذا؟ قوله في جعله قسامة معقولة المعنى غير هذه الزائدة التي قال ساقطة من بعض النسخ وهي كذلك في في الاصل وهو التحبير - 00:14:32ضَ
لان المعنى ينتكس معها لانه جعلها ماذا؟ جعلها معقولة المعنى النوع الثاني ما عقل معناه وهو وهو يقول غير معقولة معنا فغير هذه زائلة اذا ذلك على ضربين مستثني من معنى القياس اما لكونه لم يعقل معناه او عقل معناه ولا نظير له. اذا هو خارج - 00:14:54ضَ
عن القياس قال في شرح التحريم اما اذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز ما شرع ابتداء وقد جعله بعض الفقهاء هو كذلك مما خرج عن سنن القياس. هذا من الغلو في اثبات القياس. وسيأتي بما يتعلق بحجية - 00:15:16ضَ
قياس ان ائمة الدين جعلوا قياس كالميتة كما قال الامام الشافعي تلميت لي للمضطر يعني متى يلجأ اليه الفقيه عند عدم دلالة النص على ماذا؟ على الحكم الشرعي. ثم قد يسلم بان النص لم يدل وقد لا يسلم. هذه محل اجتهاده. كان ابن تيمية - 00:15:40ضَ
وتعالى يرى انه لا لا قياس في الشريعة الا وهو داخل تحت نص اما بالمنطوق واما بالمفهوم واما معقولة قال هنا اما اذا شرع ابتداء فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز كانه سلم انه خارج عن القيام - 00:16:04ضَ
لكنه ماذا؟ لكنه مجاز لا لا حقيقة وهذا فيه نظر. لانه لم يدخل حتى يخرج. فاذا كان واذا كان ايضا اذا عن المعنى لمعنى كالعرايا المخرجة من الربويات لحالة الفقراء في الاصل لا يقال فيه خالد عن سنن القياس الا مجازا - 00:16:24ضَ
يعني هذا قول وسط ممن نقول انه خارج عن سنن القياس او نمنع واذا قلنا بانه لا يوجد شيء خارج عن سن القياس كانه واراد ان يتوسط بين الامرين فقال نقول ذلك لكنه على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. قال الا مجازا نبه عليه الغزالي - 00:16:46ضَ
وغيره الى اخر كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى وما خص من القياس. يعني ما خرج عن سنن القياس. عرفنا اولا انه يشترط في الاصل الا يكون خارجا عن سنن القياس - 00:17:06ضَ
يريد سؤال هل ما خرج عن سنن القياس يجوز القياس عليه؟ العرايا خرجت لكن العرايا نفسها هل نجعله اصلا؟ فنقيس عليها او اذا وجد فيها معنى فنجعلها فرعا نقيسه على غيرها. يعني هل يقاس عليها غيرها او تقاس هي على غيرها؟ هذا محل خلاف. جوز المصنف - 00:17:21ضَ
شوف المسألتين قال وما خص من القياس؟ ويعني ما خرج عن سنن القياس؟ يجوز القياس عليه. فيجعل اصلا يجعل واصلا وقياسه على غيره فيجعل فرعا متى اذا تحققت فيه علة اصل اخر - 00:17:42ضَ
ويقاس عليه غيره اذا وجد في الفرع معنى ذلك الاصل معنى ذلك الاصل. حينئذ يجعل هذا النص الذي ذكره المصنف هنا لماذا؟ لاي شيء لكونه لم يعقل معناه او للضرب الضرب الاول او الثاني. ضرب الثاني. لان الاول لكونه لم يعقل معناه هذا ينتفي القياس معه. ينتفي - 00:18:02ضَ
القياس. اما ما عقل معناه ولكن لا نظير له. لا نظير له. سواء كان المعنى الذي ثبت له ظاهرا او خفيا حينئذ هل يصح قياسه على غيره؟ اذا وجدت فيه علة ذلك الغير فيلحق به او - 00:18:26ضَ
اذا وجد في فرع ما علته هذا الاصل الذي خرج عن عن القياس هذا الذي عناه المصنف بهذه المسألة. ما خص من القياس يجوز القياس عليه اجعلوا اصلا وينظر في العلة التي من اجلها خرج عن سير القياس لماذا؟ خرج عن سن القياس لحاجة الفقراء حينئذ - 00:18:45ضَ
غيره اذا مست الحاجة اليه نقول وجدت فيه علة ذلك الاصل فيلحق به وقياسه على غيره. كذلك يمكن ان ان يلحق بغيره اذا تحققت فيه علة ذلك الغير. قال ابو يعلى - 00:19:08ضَ
المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره يقاس عليه يعني غيره فيجعل اصلا. ويقاس هو على غيره فيجعل فرعا. ويجعل اذا قابل لان يكون اصلا في قيام وقابل لان يكون فرعا في اخر ليس مقياس واحد. انما فيه في قياسين. اما الاول يقاس عليه فلان احمد - 00:19:25ضَ
رحمه الله تعالى قال فيمن نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبشه هذا رجل ما نذر ذبح نفسه يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبحا ولده ولا شك ان من نذر ذبح ولده - 00:19:50ضَ
هذا خالد عن سنن القياس حينئذ قال يفدي ذبح كبش شاة قال ابن مفلح وهو قول اصحابنا والشافعية وبعض الحنفية واسماعيل ابن اسحاق المالكي. لان الظن الخاص ارجح ولهذا قدم اصله قدم اصله هذا قول في المسألة بان ما خرج عن القياس او ما يسمى ما خرج عن سن القياس - 00:20:12ضَ
يصح ان يجعل اصلا فيقاس عليه غيره او بالعكس ومنع ذلك اكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين قالوا لا يجوز لانه ما خرج عن سن القياس الا لمعنى لا يستوي هو مع غيره. ولا يستوي غيره معه بذلك المعنى - 00:20:39ضَ
الا ان يكون معللا. الا ان يكون معللا لقوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين وهذه ذكرها في ماذا؟ في شأن الهر. اليس كذلك؟ هل يقاس على الهر غير الهر ام لا؟ هي خارجة عن سنن القياس - 00:21:01ضَ
لان غير مأكول اللحم. الاصل فيها المنع. حينئذ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انها من الطوافين عليكم. فكل ما ورد فيه في علة التطواف نقول ماذا؟ ملحق بالاصل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اخرج ماذا؟ اخرج الهرة. ثم ذكر له علته - 00:21:22ضَ
وهذي العلة منصوصة عليها ولا كلام فيها. حينئذ نقول هذه الهرة عندما خرجت بعلته. فاذا وجدت هذه العلة في فرع اخر كالحمار مثلا تطواف هل نلحق هذا الفرع الحمار باصله الذي هو الهر بجمع العلة؟ قال هنا نعم - 00:21:42ضَ
قال او مجمعا على جواز القياس عليه. بمعنى ان الاصل هو المنع الا اذا جاء الا اذا جاء الشرع بالتنصيص على كون هذا الخارج عن القياس انه معلم. فذكر علة معه. حينئذ لما ذكر العلة يرد - 00:22:01ضَ
السؤال لم ذكر العلة هل ذكر لمناسبة ما او لا؟ لما قال انها سيأتي ان من مسالك العلة انها ماذا؟ انها تأتي في ان تكون مصدرة بان كأنه قال لانها وهذي الاشارة انما هي ماذا؟ اشارة لان يقاس على هذا الفرع على هذا الاصل غيره متى ما وجدت فيه العلة وهي - 00:22:21ضَ
التطواف. او كان كانت هذه العلة مجمعا عليها. يعني على جواز القياس عليه. قال هناك التحالف في الاجارة كالبر قال ابو الخطاب التمهيد او يكون مجمعا على جواز القياس عليه. مثل الاختلاف في الاجارة او في الاجرة او في المدة. اذا حصل بين - 00:22:43ضَ
خصمين اختلافا في الايجارة او في الاجرة او في المدة مدة الاجارة كم اجمعوا على التحالف على على الاصل ما هو؟ بينة على المدعي هذا العصر خرج عن هذا العصر. ورجع الى ماذا؟ الى التحالف. قياسا على ماذا؟ على البيع. اذا اختلفوا في قدر الثمن والسلعة - 00:23:06ضَ
قائمة وذلك مخالف لقياس الاصول. لان الاصول ان اليمين على المنكر لا التحالف وما عدا ذلك لا يجوز اذا اذا حصل خلاف بين المستأجر والمؤجر فالعصر فيه البينة على المدعي - 00:23:28ضَ
لكن هنا قيس هذا الفرع الذي هو الاجارة على البيع خروجا عن الاصل وهو القاعدة العامة في في الاختلاف او البينة على على قالوا هذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه. اذا الاصل عند الحنفية ومن وافقهم الاصل فيما خرج عن - 00:23:48ضَ
قياس الا يقاس عليه هذا الاصل فيه. واستثنوا موضعين اذا خرج عن القياس وعلل من جهة الشرع. حينئذ ما ذكر الشاب العلة الا لاجل الالحاق. الامر الثاني اذا اجمع اهل العلم على انه يجوز القياس في مثل هذا. فما عدا ذلك نرجع الى الاصل - 00:24:08ضَ
وهو عدم عدم القياس. اذا نرجع الى كلام المصلي فما خص من القياس يجوز القياس عليه. مطلقا او لا؟ نقول لا ليس على اطلاق وانما اذا خرج عن القياس وذكرت له علة. وكانت هذه العلة سواء منصوصة او مستنبطة مجمعا عليها. حينئذ صح الالحاق - 00:24:28ضَ
وما عدا ذلك فلا. او اجمع اهل العلم على ماذا؟ على جواز وما عدا ذلك فنرجع الى الاصل وهو انه ما خرج عن عن اصلي الا ماذا؟ الا لعلة فيه. الاصل في غيره الا يشاركه فيها. هذا الاصل فيه - 00:24:48ضَ
قال ولنا وجه كأكثر الحنفية عند الحنابلة المرجح عند الحنابل المنع مطلقا ولنا وجه كاكثر الحنفية ذكره ابن الخطاب. قال ولهذا لا نقيس على لحم الابل في نقض الوضوء وغير ذلك من اصولنا. قال - 00:25:06ضَ
مفلح كذا قال ثم قال وفيه نظر يعني ليس ليس هذا ما ذكره مبنيا على هذا الاصل وانما لكونه ماذا لحم الابل خرج عن اصله. المأكولات الاصل فيها انها لا تنقض. صحيح - 00:25:22ضَ
صحيح او لا؟ الاصل في المأكولات الا تكون ناقضا للوضوء. خرج ماذا؟ خرج الابل. هل نقيس عليه؟ قلنا لا نقيس عليه. لماذا؟ لكونه غير معقول المعنى. يعني الحكم هنا تعبدي حكمه هنا بالنقض باكل لحم الابل تعبدي. واذا كان كذلك فليس عندنا ما نعديه. ليس عندنا ما ما نعديه - 00:25:39ضَ
عدم معقولية المعنى حينئذ نجعل هذا الصنف من النوع الاول الضرب الاول مما خرج عن القياس لكونه لم يعقل معناه كعدد الركعات ونحوها. نقول مثله كذلك على الصحيح ماذا؟ اكل لحم - 00:26:03ضَ
حينئذ يقول هذا غير معقول المعنى فما ذكره بانه وجه لنا يعني الحنابلة في هذه المسألة فيه نظر. ولذا قال ابن مفلح وفيه نظر لعدم فهم المعنى او لمساواته. والاول هو المقدم. وعدم فهم المعنى حينئذ يكون يكون من التعبدات. ولهذا نقيس في الاشهر - 00:26:19ضَ
لنا العنب على العرايا وقد قاس الحنفية المقدر كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة. العنب على العراء معلوم ان العراء بيع الرطب في رؤوس نخ بالتمل على الارض كيلا - 00:26:39ضَ
يقول اصل هذه على كلام الفقهاء الاصل فيها المنع لكن جاء فيها الاذن بناء على حاجة الفقراء هل يخص التمر او الرطب فقط؟ او نقول العلة مدركة هنا؟ فيقاس عليه بناء على هذا الاصل. بناء على هذا الاصلي - 00:26:55ضَ
الحنابل لما تجوز وعصر المسألة حينئذ لم يخص الحكم بالرطب قالوا اذا العنب يحتاجه الفقراء وحينئذ نقاس على على هننتبه به به الربا لكن قد يقال بان التمرة او الرطب تتعلق بحاجة كافة الناس يعني ليس كالعنب. ليس كالعنب. فان قيل بان هذا مما تختلف فيه - 00:27:14ضَ
ازمان الاشخاص الى اخره. يقال بانه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اين موجود او لا؟ موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان كذلك وحينئذ وجد في - 00:27:39ضَ
ونرجع الى قاعدة ابن حزم وهي قاعدة سديدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاصل له خارج عن القياس لا يمكن ان نخرج شيئا بالقياس اقره النبي صلى الله عليه وسلم في في وقته او انه لم يتعرض له باثبات او نفي ويبقى على الاصل والبراءة الاصلية - 00:27:49ضَ
وانما يستعمل القياس في مجد. فيما في مجدا. حينئذ ينظر فيه من حيث الالحاق بالاصول التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون بعده مجهول الحكم - 00:28:07ضَ
صحيح ام لا؟ على القواعد السابقة التي مرت معنا انه لا يقر شيء من فعل او قول او شيء محرم ولم يبينه عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب او فعل الى اخره. نقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذلك الشيء. دل على على ان الاصل فيه الاباحة او الحل الى اخره - 00:28:24ضَ
القواعد العامة. حينئذ محاولة اخراجه هذا نحتاج الى ماذا؟ الى دليل. واذا دليل من ماذا؟ دليل من كتاب او سنة. وما عدا ذلك فالقياس لا يصلح فيه. خلاف ما جرى عليه كثير من - 00:28:44ضَ
من الفقهاء حيث لم لم يجدوا دليلا على نص او على على فرع معين قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حاول ان ببعض الاصول المضطردة. ومن هنا المثال المشهور في تخصيص العام بالقياس هو قياس العبد على الامة في - 00:28:58ضَ
التنصيب في الامة موجود. وجاء النص عليه في القرآن. والعبد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الحقه ما الحقه دل على ماذا؟ على دخوله في العموم والبكر بالبكر الى اخره. اذا هذا الفرع لا يمكن ان نجري فيه القياس - 00:29:18ضَ
هذا الفرع لا يمكن ان نجري فيه القياس لماذا؟ لانه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ حكمه معلوم. اما بالنص واما باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكون - 00:29:35ضَ
لم يلحق هذا الفرع بذاك الاصل في التنصيف الامى نقول الاصل ماذا؟ الاصل عدم الالحاق فاذا الحقناه صار ماذا؟ اجتهادا في مقابلة الناس لانه ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام الا اما لكونه داخل في العموم واما لكونه باقراره انه ماذا؟ انه لا يلحق - 00:29:45ضَ
ترك القياس هو القياس صحين او لا؟ ترك القياس هنا هو القياس وليس القياس هو القياس. نقول لا هذا ليس بالصحيح. ولذلك من الامور التي تؤخذ عن على اهل القياس - 00:30:05ضَ
هو الافراط في هذا الباب. ولو جرينا على ما قعده الامام الشافعي بانه كالميت حينئذ سلمنا من كثير من الاعتراضات التي اوردها منكر القياس على كل هذا يأتي البحث في في محله. هنا - 00:30:20ضَ
طالما هذا العنب على العرائض يقول لماذا؟ العنب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقيس؟ لما استثنى العرايا وهي خاصة بالرطب وحاجة الناس الى الرطب تعلق الناس الى يومنا هذا بالرطب اكثر من تعلقهم بالعنب وحاجتهم الى الرطب اكثر من حاجتهم الى الى العنب ومع وجودي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:36ضَ
اذا وتركه ولم ينص عليه دل ماذا؟ دل على ان ترك التنصيص على الحاق العنب بالرطب في هذه المسألة هو القيام وليس القياس ان نلحق ذا على على ذاك وانما نقتصر بالقياس على المسائل العصرية. جاءت مسائل حادثة نوازل لم تكن في - 00:30:56ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فننظر حينئذ يمكن الحاقها بماذا؟ بوجود علة الاصل او نحو ذلك واما ما وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه عدم القياس. اذا قوله نقيس في العشر لا العلم على العرايا هذا فيه نظر. والصواب ان الحكم مختص بمن؟ بمختص بالرطب ولا يتعدى ذلك - 00:31:16ضَ
ولا يتعدد. قال ابن جبل ابن قاضي الجبل لنا ان الاعتبار بوجود القياس بشروطه وكونه مخصوصا لا يمنع الحق ما في معناه به هذا فيه نظر. ايه؟ فيه نظر قال رحمه الله تعالى وكونه غير فرع - 00:31:36ضَ
نعم الراجح التفصيل قول الاحناف ان الاصل المنع الا اذا كان العلة منصوصا عليها في الكتاب والسنة او كان ثم اجماع. هذا هو الصحيح. واما فتح الباب فلا لان القاعدة كما ذكرنا ان الاصل في ما ذكر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:58ضَ
عدم القياس القياس عدم القياس هذا الاصل في قال وكونه غير فرع هذا الشرط الخامس كونه كون ماذا؟ حكم العصر غير فرع ان يكون حكم الاصل غير فرع عن اصل - 00:32:22ضَ
خير فرع عن اصل يعني كونه غير فرع لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس على ما ثبت بالقياس. ما سبق ماذا ما خرج عن سنن قياس يعني ما ادعى فيه الفقهاء بان الاصل ان يأتي على القياس لكنه ما جاء - 00:32:41ضَ
لكنه ما جاء. انتهت المساء قد يجتمع على بعض الطلاب. هذا الشرط هل يثبت هل هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس يعني قلنا النبي مجهول حكمي وهو فرع قيس على ماذا؟ على الخمر فعدينا الحكم الشرعي الى النبي فقلنا النبيذ ماذا - 00:33:04ضَ
حرام اذا النبيذ ثبت بالقياس هل يصح ان يجعل النبي اصلا فيقاس عليه غيره اولى هذا محل النزاع هذا محل فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هنا ما كان فرعا في قياس - 00:33:26ضَ
فثبت له حكم الاصل هل يصح جعل هذا الفرع بعد اثبات حكم الاصل له اصلا فيقاس عليه فرع اخر ام لا مصنف يقول من شرط حكم الاصل كونه غير فرع - 00:33:42ضَ
يعني لا يجوز القياس هكذا يعنون لها. لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. قال ابن مفلح في اصول ومنه كونه غير فرع كونه اي كون حكم الاصل غير فرع. باعتبار ماذا؟ باعتبار العصر. يعني هو قبل جعله اصلا لقياس اخر - 00:33:58ضَ
هو فرع قال اختاره القاضي في مقدمة المجرد وقالوا هو ظاهر قول احمد قولي احمد وقيل له يقيس الرجل بالرعي فقال لا يقيس الرجل بماذا؟ يقيس الرجل بالرأي. قال لا هو ان يسمع الحديث فيقيس عليه - 00:34:22ضَ
يعني جعل الحديث هو الاصل. اذا لا يمكن ان يكون اصل الا ما هو ما هو اصل في ذاته. واما ان يكون فرعا في قياس ثم اجعلوا عصا فظاهر كلام الامام احمد يمنع ذلك. ولذلك قال هو ظاهر قول الامام احمد. يعني ليس بنص لم ينص على ذلك. وانما لما جعل قيل - 00:34:47ضَ
يقيس الرجل بالرأي ومعلوم ان الحاق فرع بفرع هو اصل باعتبار القياس الثاني وفار باعتبار القياس الاول هذا يعتبر من الرأي. فلما منعه واحاله على الحديث دل على ان الاعتبار انما هو بما دلت عليه - 00:35:07ضَ
وهو الكتاب والسنة قال هنا وهو ظاهر كلام الامام احمد قيل التفاح كمثال التفاح كالبر بجامع الطعم في كل منهما والبر يحرم التفاضل فيه اتفاقا. فالتفاح كذلك التفاح كذلك. اذا الحقن التفاح بماذا - 00:35:23ضَ
بالبورني. بجامع ان كل منهما مطعوم هل نأتي للموز فنقول هو كالتفاح بجمع ان كلا منهما مطعوم فنلحقه التفاح او لا هذا محل النزاع. هذا محل النزاع. والمصنفون على ما عليه الجمهور هو هو المنع - 00:35:48ضَ
ثم ذكر انه يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط علة. ليست في الاصل ويقاس عليهم. يعني هذا من هذا قال ابن مفلح في اصوله الى اخره. ثم ذكر انه يجوز لعل كلام راجع الى ابن مفلح. يعني هذا قول اخر - 00:36:07ضَ
هذا قول اخر فيه في المسألة. المسألة الاولى هي المنع كونه غير فرع. ثم ذكر انه يجوز ان يستنبط من الفرع المتوسط. ما هو الفرع المتوسط هو هو الاصل الذي معنا. فرع باعتبار قياس سابق. واصل باعتبار قياس جديد. يسمى الفرع المتوسط. علة - 00:36:28ضَ
ليست في الاصل ويقاس عليه. فيجوز كون الاصل المقيس عليه فرعا مقيسا على عصر اخر. قال ابن رشد انه مذهب مالك واصحابه واو اصحابه. اذا هذا القول الثاني انه اذا وجدت فيه علة فيجوز ان يلحق به به غيره - 00:36:50ضَ
وذكر ايضا في مسألة القياس جواز كون الشيء اصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم اخر لا في حكم واحد جواز كون الشيء اصلا لغيره في حكم وبنفسه فرعا لغيره. حينئذ يكون له اعتباران. يكون له له اعتباران. اعتبار من حيث ماذا؟ من حيث الحاقه بغيره - 00:37:09ضَ
لوجود العلة في الاصل فيلحق به في في حكمه. ثم يجعل فرعا لغيره في حكم اخر. متى؟ اذا وجد فيه علة عصر اخر. حينئذ يجتمع في الفرع اللتان علة تلحقه باصل وعلة تلحقه باصل اخر فيكون فيه ماذا؟ فيه حكمان متغايران ولذلك قال في حكم اخر لا في حكم - 00:37:38ضَ
حكم واحد وهذا عز ان يوجد له مثال وجوزه القاضي ايضا ابو محمد البغدادي منه وقال لانه لا يخل بنظم القياس وحقيقته يعني لانه لما ثبت اصلا لما ثبت صار اصلا - 00:38:05ضَ
في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص. قال في الروضة لعله اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان يعني ما دام انه تحقق فيه حقيقة القياس بوجود العلة وعدي اليه حكم الاصل فصار ماذا؟ صار فرعا - 00:38:20ضَ
ثبت له حكم الاصل اذا انتهى القياس. حينئذ اذا وجد علة هذا الفرع في فرع اخر صار اصلا له لا مانع من لماذا؟ لان العبرة بماذا؟ بوجود اركان القياس. فمتى ما تحقق فيه القياس فالاصل - 00:38:39ضَ
في الجواز. هذا الذي اراده. قال في الروظة لعله اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه خصمان يعني في مقام المناظرة. واما في الحكم الشرعي فالاصل عدم الاصل عدم وجوزه القاضي ايضا وقال لانه لا يخل بنظم القياس وحقيقته وكذا ابو الخطاب ومنعه ايضا - 00:38:56ضَ
قال ابن مفلح والمنع قاله القرقي الامدي وذكره عن اكثر اصحابهم والجواز قاله الرازي والجرجاني وابو عبد الله البصري وقال ابن برهان يجوز عندنا خلاف لحنفية الصغيرة من اصحابنا قال وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين وهذا - 00:39:18ضَ
ويسلم له. قال وهذه المسألة مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس وثمة اقوال على ما ذكره المصنف وما قدمه هو هو المنع مطلقا وان كان ذهب في جمع الجوامع قال اذا لم يظهر للوصف - 00:39:36ضَ
فائدة اذا لم يظهر للوسط فائدة فاما اذا ظهرت له فائدة فلا يمتنع ان يقاس فرع على على فرع لا مانع ان يقاس فرع على على فرعه لكن اذا ظهرت له فائدة اذا ظهرت له فائدة قال هنا وجه المنع - 00:39:55ضَ
في عصر المسألة ان العلة ان اتحدت فالوسط لغو يعني الفرع الثاني الملحق بالفرع الاول الذي جعل اصلا له ان كانت علة الفرع الثاني هي علة الاصل الاول فالوسط لغو. لماذا؟ لاننا نقيس مباشرة - 00:40:15ضَ
لماذا نقول المشروب كذا نقيسه على النبيذ؟ والنبيذ مقاس على الخمرين اذا كانت العلة واحدة مضطردة في الفرعين فيجعل الفرع الثاني ملحقا بالاصل الاول وهو كذلك حينئذ صار التوسط بين الفرع الثاني والاصل هذا يعتبر لغوا يعتبر لغوا. ان العلة ان اتحدت فالوسط لغو. كقول الشافعي - 00:40:37ضَ
السفرزل مطعوم سيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح على البر والعلة واحدة فيقاس السفرجل مباشرة على ماذا؟ على البر بدلا من ان يقال السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح والتفاح مقيسا على البر اذا يقيس السفردة مباشرة على على - 00:41:04ضَ
هذا متى اذا اتحدت العلة؟ وان لم تتحد فسد القياس ان لم تتحد فسد القياس. لماذا لانه يشترط ان يكون في الفرع الثاني عين علة هاء الفرع الاول وعين علة الفرع الاول هي عين علة حكم العصر في الاصل. فاذا اختلفت فسد القياس - 00:41:26ضَ
لانه متى يلحق به في الحكم؟ متى يستوي؟ اذا اتحدت العلة نحن ما شبهنا الفرع الاول بالاصل الا لوجود علته ثم جاء فرع اخر اما ان تتحد العلة فتتحد مع الاول اما ان تختلف فسد القياس. لانه لا يمكن ان يعدى حكم الفرع الى الى فرع اخر - 00:41:52ضَ
مع اختلاف العلة. قال وان لم تتحد فسد القياس. لان الجامع بين الفرع الاخير والمتوسط لم يثبت اعتباره يعني غير موجود غير موجود. لثبوت الحكم في الاصل الاول بدونه والجامع بين المتوسط واصله ليس في فرعي. ليس فيه في فرعه. اذا وجه المنع نقول اما - 00:42:11ضَ
ان كل فرع قيس عليه فرع اخر فالعلة فيه اما متحدة اولى ان كانت متحدة حينئذ ماذا؟ صار لغوا. لنرجع الى الاصل. وان لم تكن متحدة حينئذ فسد القياس. لانه كيف - 00:42:37ضَ
الحق به في علة مغايرة. نحن الحقنا الفرع الاصلي. الفرع الاول. بالاصل لاتحاد العلة. فاذا الحقت به فرعا في فرع ثانيا للفرع الاول وجعلته اصلا له حينئذ ان كانت العلة متغايرة لا يمكن الالحاق لا يمكن الالحاق - 00:42:54ضَ
الا اذا كان ثم حكم اخر يراد الحاق به غير الحكم الاصلي. حينئذ افترق القياس. لكن الذي ذكره هنا هو المعتمد اذا وجه المنع ان كل فرع قيس عليه فرع - 00:43:14ضَ
فالعلة فيه ماذا اما متحدة فيكون حشوا او لا فيفسد. قال هنا ان العلة التي يجمع بها بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في فرعي فليقسه على هذا الاصل الثاني. ويكفيه - 00:43:28ضَ
فذكر الاول تطويل غير مفيد. هكذا قال القدامى في في الروضة. قال هنا لثبوت الحكم في الاصل الاول بدونه. يعني تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع ومن شرط صحة القياس التساوي في في العلة. اذا هذا الخلاف الذي ذكره المصنف في مسألة ماذا؟ كونه غير فرع كونه غير - 00:43:46ضَ
فالجمهور على على المنع لان العلة ان كانت متحدة وهي الذي نكون تطويلا بغير بغير فائدة. وان كانت العلة حينئذ فسد القياس وصار عندنا قياس وقياس اخر. وثم اقوال ذكرها اهل الاصول - 00:44:11ضَ
قال هنا ومتفقا عليه بين الخصمين يعني شرط حكم الاصل ايضا هذا الشرط السادس كونه متفقا عليه بين خصمين هذا الان لا علاقة له بالشرع يعني متى ما وجدت العلة في فرع عند المجتهد حينئذ يقيس ويلحق الفرع بالاصل ويسوي بينهما في الحكم - 00:44:31ضَ
سواء وافق الخصم او لم يوافق. لكن في اداب البحث والمناظرة ثم ماذا؟ ثم ضوابط. حينئذ لابد من اعتبارها. فهذا الشرط ليس من اجل تحقيق الحكم الشرعي. وانما ليسلم من من التشويش او من الخروج في في المناظرات. والا لا يشترط اتفاق الخصم. اذا قاس - 00:44:54ضَ
حنبلي فرعا على اصل يشترط ان يوافق الحنفي هل يشترط؟ لا يشترط. متى ما صح عنده قياس صح اعتباره وصار حجة عنده. لكن لو اراد ان يتناظر حنبلي مع حنفي في - 00:45:14ضَ
قياس ما لا بد من ضوابط لا بد من من ضوابط هذه الضوابط يعني لتضبط المناظرة وتمنع مما يسمى عنده بالانتشار لعل يخرج من مسألة الى الى مسألة فلا فلا ينتهي. كما هو الشأن الان اذا بحثوا مسائل - 00:45:29ضَ
جاءت مسألة اخرى فبحثوها فجاءت مسألة ثالثة ونسر الذي بدأوا به في اول الحديث هذا دليل على ماذا؟ على ان هذه المسائل غير غير مرتبطة بطريقة من طرق البحث والمناظرة. اذا ومن شرط حكم الاصل ايضا - 00:45:47ضَ
كونه متفقا عليه بين الخصمين قالوا مخافة ان يمنع فيحتاج القائس الى اثباته عند توجه المنع اليه سيكون المشروع فيه انتقالا من مسألة الى اخرى. يعني يقول انا امنع القياس - 00:46:05ضَ
لكذا حينئذ نحتاج الى اثباته قل لا اذا ارادوا ان يتناضلوا لابد ان يكون القياس مسلما بين بين الطرفين. والا سيقع انتشار في الكلام. يعني تفرع الكلام وهذا مخالف وصول البحث والمناظرة. مخافة ان يمنع فيحتاج القائس الى اثباته عند توجه المنع اليه. فيكون المشروع فيه انتقال - 00:46:25ضَ
من مسألة الى مسألة اخرى قال متفقا عليه بين الخصمين فان كان احدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه. اذا كان يمنع هذا القياس فلا تقل حجة عليك كذا وكذا قياس كذا. طب ما انا امنع هذا القياس من اصله. تحتج علي بماذا؟ بما صح عندي دليلا. واما ما لم - 00:46:48ضَ
صح عندي دليل ولا تحتج علي. ولذلك اذا كان شخص لا يثبت الا اجماع الصحابة لا تقول اجمع التابعون على كذا. لانه لا يحتج به. انما تحتج عليه بما هذا بالمتفق عليه. لانه يقول لا اسلم. ليس ثم اجماع الا كذا. او تحتج عليه بالكتاب والسنة. واذا جئت بالقياس - 00:47:12ضَ
يعني تحتج عليه بالقص لماذا واضح هذا؟ قال فان كان احدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه قال وانما شرط ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع الى اثباته فيكون انتقالا من مسألة الى اخرى. لا الام - 00:47:32ضَ
يعني الاتفاق خصمين لا اتفاق الامة يعني لا ان يكون متفقا عليه بين الامة. لو كان متفقا صار اجماعا هل يقع متخاصمان فيه؟ هل يختصم الناس؟ ما يختصم. يعني لا يشترط في - 00:47:52ضَ
فيه ان يكون هذا الحكم متفقا عليه بين الامة. وهذا القياس متفق عليه بين الامة. قال لا ان يكون متفقا عليه بين الامة. لماذا لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. واشترط قوم اتفاق الامة على الاصل - 00:48:05ضَ
ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل كلام التسلسل. وضعفه الموفق لغيره الندرة المجمع عليه. ولان كلا من الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لامامه لانه لا يعلم مأخذه ثم لا يلزم من عجزه عجزه ثم لا يتمكن احدهما من الزام ما لم يجمع عليه. اذا هذا كله - 00:48:24ضَ
باعتبار ماذا؟ باعتبار المتخاصمين. ليس مما يتعلق بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. قال ولا مع اختلافها. يعني لا يشترط مع كونه متفقا عليه بين خصمين دون الامة ان يكون ذلك مع اختلافه. يعني بعضهم اشترط مع الاتفاق الامة مع اتفاق خصمين. وبعضهم اشترط - 00:48:50ضَ
ماذا اختلاف الامة عكس السابق عكس السابق. قيل بلى وهو اختيار الامدي. قال ولا مع اختلافها. لان لا يكون مجمعا عليه فانه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه. لم يكن للخصم منعه. نعم. يعني يرد اذا كان الحكم متفقا عليه. كيف يقع النزاع؟ الا اذا كان - 00:49:10ضَ
يبنى على هذا القياس شيء اخر. شيء اخر. لكن متى ما سلم الاجماع؟ متى ما سلم الحكم عند الامة على جهة الاجماع؟ لا يجوز ان وقوع ان خصمان ولا مع اختلافها يعني اختلاف الامة - 00:49:33ضَ
لئلا يكون مجمعا عليه فانه متى كان كذلك لم يكن للخصم منعه قيل والصحيح جواز كونه مجمل عليه بين الامة. ومع ذلك يقع فيه ها اقتصام بين بين الطرفين. قال ولذلك قال هنا وقيل بلى وهو اختيار الامدي واختيار الامدي. على كل المراد هنا اتفاق - 00:49:49ضَ
او خصمين فقط اتفاق الخصمين وهذا شرط كما ذكرنا ليس لاثبات الحكم الشرعي وانما هو لالزام الخصم يعني من يدافع عن مذهبه مذهب امامه ولذلك قال هنا ولان كلا من الخصمين مقلد يعني هذا عند اتباع المذاهب واتباع المذاهب الذي يرى وجوبه - 00:50:12ضَ
انه يتبع مذهبا ما حين اذا اراد ان يناظر فيكون مقلدا. يكون مقلدا. في ذكر حجة ماذا؟ حجة امامه. قال ولا واختلافها ثم قال ولو لم يتفقا يعني خصمين ولو لم يتفقا - 00:50:32ضَ
يعني خصمين على حكم العصر وقال اي الخصمان على حكم العصر كالاولى يعني هو خصمين على حكم الاصل ولم يكن مجمعا عليه. فاثبت المستدل حكمه بنص ثم اثبت العلة قبل منه - 00:50:52ضَ
يعني يستثنى ماذا؟ قد لا يتفقان لكن لو جاء المستدل فاثبت الحكم مع العلة بالنص قبل منه. قبل يعني هذا الانتشار مغتفر هذا الانتشار يعني يكون ثم خلاف بين خصمين. ثم يأتي يثبت القياس باختصار على ما ذكره هنا. اثبت المستدل حكمه - 00:51:12ضَ
الاصلي بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها قبل منه. قبل منه يعني هذا الخروج عن الاصل في اداب البحث والمناظرة هذا يعتبر مقبولة لماذا؟ لانه لا يتصور في خصم يثبت له نص ثم يدل على العلة بطريق شرعي ثم ينازع فيه. الاصل فيه انه مسلم والاصل في مسلم اذا قيل - 00:51:36ضَ
قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق صحيح عند عند اهل العلم والاصل القبول وليس وليس الرد واحسان الظن اهل العلم قال ولو لم يتفقا فاثبت المستدل حكمه يعني حكم الاصلين. بنص لم يتفقا على الحكم الاصلي يعني حصل نزاع بينهما - 00:51:58ضَ
فاثبت المستدل حكمه. يعني حكم الاصلي بنص من الشرع كتابا او سنة او اجماعا ثم اثبت العلم بنص يعني كتابا او سنة. ثم اثبت العلة بطريق من طرق اثبات العلة. اما الاجماع او النص او الصبر او الاخالة. ما يأتي في - 00:52:19ضَ
قبل منه استدلاله في الاصح ونهض دليله على خصمه. لانه من باب احسان الظن الاصل فيه هذا مثال ذلك ان يقول ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة تالفة متبايعان تخالفا - 00:52:40ضَ
فيتحالفان متبايعان تخالفا. فيتحالفان ويترادان كل منهم يرد للاخر. كما لو كانت قائمة بينهما وجاء بالنص لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا هذا نص عنده فيثبت الحكم او - 00:53:01ضَ
يثبت الحكم بالنص وعلته وهي التحالف بالايمان بالتحالف حينئذ لما لم يكن الخصم مسلما في كون المتبايعين يتحالفان اثبت له النص واثبت له العلة حينئذ قبل منه قبل منه في هذا الانتشار المقبول دون ان يكون ثم انتشار اوسع من من ذلك وقيل لا يقبل ذلك للمستدل حتى يكون حكم العاصي مجمعا عليه او - 00:53:23ضَ
ويتوافق عليه خصمان صونا للكلام عن عن الانتشار على كل هذا مستثنى عند المصنف رحمه الله تعالى بان هذا الانتشار مقبول وان كان الاصل منعه عند ارباب البحث والمناظرة قال وان لم يقل بحكم اصله - 00:53:53ضَ
قال هنا استدل للاول وهو الصحيح بانه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم يعني لو لم نقبل لن نقبل مطلقا اي مقدمة لحكم شرعي ماذا - 00:54:13ضَ
لم نقبل اي مقدمة في المناظرة لحكم شرعي لان هذه تعتبر ماذا؟ هذا الخروج يعتبر مقدمة لحكم اخر لانهما سيتناظران من اجل مسألة ما انا لا اسلم بهذا القياس. اذا ثم مقدمة لابد من اعتبارها. لان المتناظرين لابد ان يكون ثم خروج لكنه منضبط. وهذا منه - 00:54:35ضَ
فلو منعنا هذه المقدمة التي هي انتشار مغتفر حينئذ لزم منا ان نمنع كل ما يمكن ان يستدركه كل من الخصمين قال بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط بحكم العاصي الاتفاق عليه من خصمين انما قال ذلك لماذا؟ لان لا يحصل انتقال من - 00:54:58ضَ
هذا فيه انتقال لكنه انتقال ما ذنب مغتفر وهي مقدمة بسيطة ان يذكر ماذا؟ النص ويذكر دليله ثم مسلك ينتهي منه وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الاصل بل هو ثابت في كل - 00:55:18ضَ
تقبل المنعان ثم قال وان لم يقل بحكم اصله المستدل ففاسد. يعني مستدل المناظر هو في نفسه قاس قياسا على شيء مع الاصل اراد ان ماذا؟ ان يلحق فرعا باصله. ثم هو لا يقول بحكم الاصل. ففاسد يعني القياس ماذا؟ قياس فاسد. وانما يصح - 00:55:38ضَ
عند غيره يصح عند عند غيره. وان كان الخصم يقول بحكم الاصل ولم يقل بحكم عصره المستدل الذي يستدل به بالقياس تدل علي حنفي بقياس انا عندي اقول بحكم الاصل لكن هو لا يقول بحكم الاصلي وانما قاس ماذا؟ قاس فرعا على اصل - 00:56:04ضَ
من اجل اقناعي باني موافق على حكم العاصمة. قال فاسد هذا قياس قال لم يقل بحكم عصره المستدل مستدل هذا فاعل يقل. لم يقل المستدل بحكم اصله ففاسد يعني فهو قياس فاسد - 00:56:26ضَ
مثال ذلك قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتى بما امر به فيصح كفريظة الحج. هذا قياس اين الفرع؟ الصوم انما اتى بما امر فيصح حكم الصحة كفريضة عصر كفريضة حج هذا اصل. هذا هذا عصر. اذا صحة - 00:56:43ضَ
فريضة الحج هذا اصل وحكمه. هذا اصل حكمه يصح بماذا يصح بنية النفل فرض يصح بنية النفل قاس الحنفي الصوم بنية النفل على فرض الحج بنية النفل. طب هو يمنع حج بنية النفل - 00:57:09ضَ
قاسم يقر بذلك. يقول هذا فاسد. هذا هذا فاسد. لانه اقر بالفرع وهو الصوم بنية النفل. هذا يسلم به الحنفي لكن انه قاس بما قاسه على ماذا؟ على صحة فرض الحج بنية النفل وهذا يمنعه الحنفي. حين يقول هذا قياس فاسد. لماذا - 00:57:31ضَ
لانك قست قياسا انت لا تقول بحكم اصله فكيف تقول به؟ هذا قياس فاصل فاسد من اصله. ولذلك شعب القياس فتح على مصراعيه. وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصم هو القائل به - 00:57:51ضَ
هو هو القائل به. هذا يسمى ماذا؟ قياسا فاسدا. ووجه فساده كونه اعترف ضمنا هذا صريح هذا كونه اعترف ضمن بخطئه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج وهو لا يثبتها بنية النفل والاعتراف ببطلان احدى مقدمات دليله اعتراف ببطون - 00:58:08ضَ
الدليلي لان المقدمة الثانية باطنة. ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه. اذا وان لم يقل المستدل بالقياس بحكم اصله يعني الاصل الذي اقامه في القياس - 00:58:31ضَ
ففاسد يعتبر قياسا فاسدا وهو كذلك وهو كذلك. قال وما اتفقا عليه لعلتين مختلفتين يسمى مركب الاصلي او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. ويسمى مركب الوصف. مركب الوصل مركب العصر - 00:58:52ضَ
مركب الوصفي. القياس المركب ينقسم الى قسمين. هذا الذي اراده هنا. وما اتفق ما يعني حكم واصل. اتفق عليه خصمان عليه من حكم اصل من حكم اصل لكن لعلتين مختلفتين - 00:59:15ضَ
اتحد الحكم في نظر الخصمين. كل منهما يرى التحريم الا ان علة تحريم عند الحنف غير علة التحريم عند ماذا؟ عند الشافعي مثلا. حينئذ الحكم واحد الا ان كلا من - 00:59:34ضَ
ثم ماذا يعتقد ان هذا الحكم مرتبط بعلة غير العلة التي دعيتها انت. وان كان قد يسلم بان العلة موجودة لكنها ليست هي ليست هي مناطق يعني لا يلزم من هذا ان ينفي وجود العلة في الاصل لا قد يسلم وجودها ولكنه ماذا؟ لا يجعلها هي مناط الحكم - 00:59:50ضَ
فاختلفا في التعليل واتفقا في ماذا؟ في الحكم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مركب الاصلي. ولذلك قال لعلتين مختلفتين هذا قياس مركب. ويسمى هذا مركب الاصلي. سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الاصل. فالمستدل يركب العلة على الحكم والخاصم بخلافه - 01:00:10ضَ
قاسموا بخلافه قال الشيخ الامين مركب الاصلي هو ان يتفق الخصمان على حكم الاصلي وعلى كون الوصف المدعى انه علة موجودة فيه ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الاخر. غير علة الاخر. كالاتفاق على تحريم الربا في البر - 01:00:39ضَ
اتفقوا على انه محرم كذلك البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه لا يختلفان مع ان بعضهم يقول العلة الكيل والاخر يقول العلة الطعم. واضح المثال هذا؟ احسن مما ذكره المصنف. اتفقوا على تحريم - 01:01:02ضَ
ماذا؟ تحريم الربا في البر. اذا هذا اصل البر وهو اصل متفق عليه. وفيه الكيل والطعم. اذا العلتان موجودتان لكن بعضهم يرى ان علة التحريم هي الكي. فكونه مكين والاخر وليس لعلة الطعم مع وجودها. والاخر يرى ماذا؟ انها الطعم هي علة الحكم مع وجود ماذا - 01:01:21ضَ
وليرى انها هي هي العلة. هذا هو الظاهر قال القاضي عضد الدين والظاهر انه انما سمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس. فقد اجتمع قياساهما ثمان الاول اتفقا فيه على الحكم وهو الاصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل. فسمي مركب العصر - 01:01:46ضَ
اذا قوله وما اتفقا عليه. يعني من حكم اصل العلتين مختلفتين يسمى ماذا؟ يسمى مركب العصر قال وان كان الخصم موافقا على العلة ولكن يمنع وجودها في الاصل وذلك ما اشير اليه بقوله او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصم هذا يسمى ماذا؟ قياس مركب لكنه مركب - 01:02:11ضَ
مركب الوصفي سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع. قل نعم هذا الحكم مرتب على على هذه العلة لكن امنع وجود هذا الاصلي قال او لعلة يمنع وجودها في الاصل وهذا يسمى مركب الوصفي. قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى مركب الوصف - 01:02:38ضَ
هو ان يتفق الخصمان ايضا على حكم العصر. متفقان على حكم العصر. ولكن العلة التي يثبتها المستدل يقول الخاصم وانها غير موجودة في الاصل الموجودة فيه في العصر. مثاله قال ان يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح - 01:03:01ضَ
تعليق الطلاق قبل النكاح. ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا التعليق هنا ان تزوجت فلان في المستقبل اي هو لم يتزوج بعد لكن لقاء ان تزوجت فلانا فهي طالق هذا تعليق - 01:03:25ضَ
طلاق هل يصح لا يصح لا يصح. قياسا على قوله زينب التي اتزوجها طالق اذا منع صحة الطلاق في المعلق قياسا على ماذا قياس على ماذا؟ على قول زينب التي اتزوجها طالب. اذا قاس معلق على غير معلق. يقول نعم اسلم بان - 01:03:41ضَ
بان التعليق في الطلاق لا يصح لكن الاصل الذي قس عليه وهو قولك زينب التي تزوجها طالق ليس فيه تعليق وانما تنجيس انما هو تنديس. حينئذ امنع ماذا؟ امنع وجود العلة في في الاصل. اذا عندنا هنا فرع واصل. ما هو الفرع - 01:04:07ضَ
ان تزوجت زينب فهي طالق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعليق طلاق فلا يصح. فلا يصح الاصل ما هو زينب التي اتزوجها طالق لا يصح كذلك. حينئذ يصح لماذا؟ ادعى مدع بانه لا يصح للتعليق - 01:04:27ضَ
حينئذ اتي وامنع اقول لا هو لا يصح لكن ليست العلة هذه موجودة وانما هو تنجيز لي للطلاق ولا يقع قال هنا الطلاق قبل النكاح. يعني تعليق الطلاق قبل النكاح. ان تزوجت فلانة فهي طالة. فهذا تعليق للطلاق فلا يصح. ولا اشكال فيه. هذا مسلم - 01:04:48ضَ
كما لو قال يعني قياسا على قوله زينب التي اتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. في كلا المسألتين لو تزوج بمن علق او وعد لا يقع الطلاق. في المسألتين. لكن علة المسألة الاولى ليست هي التعليق - 01:05:10ضَ
ليست هي التعنيف وانما هي التنجيز. لانه طلق ما لا ها ما لم يعقد عليها ليست بزوجة. لو قال زينب وانت طالق طالق طالق. او ما عنده زوجة يقع الطلاق لا يقع الطلاق. فلو تزوجها - 01:05:26ضَ
بعد مدة تطلق لا تطلق لماذا؟ لانه نجز في الاولى وهو لا يملك ليس عنده شيء لم يعقد بعد. حينئذ لا محل للطلاق لا محل للطلاق. قال هو هنا كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق - 01:05:44ضَ
بعدم لزوم الطلاق بعد التزام يقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في العصر. وهو كذلك العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في العصر. فان الاصل الذي هو قول زينب التي اتزوجه تنديز لا تعليم. تنديز يعني - 01:06:02ضَ
الان تنجيز الطلاق وهو لاجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق يعني لا يقع. قال فان صح هذا بطل الحاق التعليق لعدم الجامع. لعدم لعدم الجامع. اذا اين العلة التي وردت في الاصل ثم ولدت في الفرع؟ لا وجود لها. لا - 01:06:22ضَ
لها. حينئذ ما الحق هذا الفرع ان تزوجت فلانا فهي طالق ما الحق بالاصل الا لاستوائهما في العلة. لكن وجدنا ماذا؟ ان العلة غير موجودة التي ادعاها في الاصل غير غير موجودة - 01:06:43ضَ
فيقول الحنفي العلة التي هي كون تعليقا وادعيت عدم صحة النكاح الطلاق في الاولى والاصل زينب التي يتزوجها طالق مفقودة في الاصل ليست موجودة فان قوله زينب التي اتزوجها طالق وهو اصلك في باب القياس تنجيز لا تعليق - 01:06:59ضَ
التنبيز بالاجنبية لا يقع. فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع. والا منع حكم الاصل يعني له وجهان هنا اما ان صح له نفي التعليق في الاصل لا اشكال فيه. انتفت انتفت العلة او يمنع الحكم الملحق به. يمنع - 01:07:19ضَ
الحكم به والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت وقوعه لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به يعني لو كان فيه تعليق - 01:07:42ضَ
على زواجها لطلقت بعد التزوج. اذا هنا المراد الحاصل انه يسلم بحكم الاصل لكنه يمنع العلة التي رتب عليها الحكم قال رحمه الله تعالى هذا يسمى ماذا يسمى مركب الاصلي يسمى - 01:07:59ضَ
مركب الوصف او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل. مع التسليم بحكم الاصل. موافق عليه. هذا يسمى مركب الوصف لماذا؟ سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامعي قال رحمه الله تعالى - 01:08:18ضَ
والحاصل قال الشيخ الامين فالحاصل ان الاتفاق ثابت بين الخصمين في نوعي المركب يعني في الحكم فان منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الاصل فهو مركب الاصل - 01:08:37ضَ
وان منعوا وجود الوصف في الاصل فهو مركب الوصف. سواء اعترف بان ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الاصل هو العلة واولى هذا تحرير ما ذكره. قال ليس بحجة ما هو ليس بحجة - 01:08:56ضَ
نقصد به وما اتفقا عليه من النوعين مركب الاصل ومركب الوصف ليس بحجة. ومعنى ذلك ان القياس المسمى مركب الاصلي وقياس المسمى مركب الوصف ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الاكثر. اما الاول الذي المركب الاصلي فلان الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع - 01:09:14ضَ
او منع الحكم في الاصل وعلى التقديرين فلا يتم القياس لا يتم القياس. ثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا كان ثابتا وعلى التقديرين - 01:09:36ضَ
لا يتم القياس. يعني على ما مضى بالتعريفين قال هنا وقال ابن الحاجب وجماعة كثيرة لو سلمها فاثبت المستدل وجودها او سلمه الخاص منتهض الدليل. يعني فيما يتعلق بالتصحيح السابق - 01:09:55ضَ
لو سلم بماذا؟ بوجود لو سلم بي بعلة الاصلين حينئذ اتفقا يعني يمكن تصحيح ما مضى وهو اما انه يسلم عدم وجود العلة في الاصل فاتفقا او يتنازل احدهما ويسلم بان العلة هي تلك. فيما اذا اختلف في في علتين. يقول لا علة البر هي الطعم او علة البر هي - 01:10:15ضَ
هي الكيل. قال ولو سلمها يعني لو سلم الخصم العلة للمستدل انها الذي ذكره المستدل نعم وافقت فاثبت المستدل وجودها فيما اختلفوا فيه او سلمه يعني سلم وجودها الخصم حيث اختلفوا فيه انتهض الدني. يعني من تنازل فيما يتعلق بمركب الاصلي او الوصف ولم - 01:10:40ضَ
يكن ثم انتشار طويل. حينئذ تسابقه انه ماذا؟ انه ينتهض الدليل ويكون مستثنى من انتشار الكلام. اتعظ الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في في الاول في الثاني الذي هو مركب الوصف وقيام الدليل عليه في الاول الذي هو مركب العصر - 01:11:05ضَ
وذلك كما لو كان مجتهدا او غلب على ظنه صحة القياس فانه لا يكابر نفسه فيما اوجبه عليه. يعني من ثبت له الدليل بحكم شرعي فالاصل فيه ماذا؟ انه لو كان - 01:11:25ضَ
قياسا مستقلا بنفسه وغلب على ظنه فاعتمده كذلك لو بين له دفاء العلة عن عن الاصل حينئذ يلزم منه انتفاء ماذا اكتفاء الحكم واذا اثبت له احدى العلتين بدليل فسلم له حينئذ انتفى وارتفع الخلاف كما لو كان وحده ونظر في قياس - 01:11:38ضَ
فغلب على ظنه ماذا؟ صحة القياس فيعمل به وهذا الاصل في احسان الظن بالفقهاء. قال ويقاس على عام خص وات بهيمة على زان. هذه مسألة مكررة. قد نص على ذلك في التحبير عادها وكررها يقاس على عام - 01:12:01ضَ
هذا فيما يتعلق بماذا اللغوي قلنا هل اللاط يقاس على زاني او لا ولو كان لفظ الزاني والزاني هذا هذا مخصوص؟ نعم ولو كان مخصوصا ولو كان مخصوصا. فتخصيص الاصل - 01:12:21ضَ
لا يمنع القياس عليه ولذا قال يقاس على عام خص. كلائط يقاس على ماذا؟ على زان. ومعلوم ان ان الزانية والزاني النص ماذا مخصوص اذا صح القياس عليه ولا يمنع. كذلك ات بهيمة يقاس على زان والزاني هذا مخصوص في النصوص - 01:12:39ضَ
زانية وزان هذا العام مخصوص للصح القياس عليه. قال ابن عقيل هو الاصح لنا وللشافعية. وقيل لا لضعف معناه الخلاف فيه. اذا هذه الشروط متعلقة بماذا؟ بحكم الاصل والشرط الاخير لم ينبني عليه حكم شرعي وانما هو - 01:13:01ضَ
لتصحيح المناظرة. قال فصل العلة مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم. العلة قول الحق انها الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذا هو الحق في هذه المسألة. المراد بالعلة فيه في الشرع ووصف - 01:13:20ضَ
جميل على حكمة. اذا عندنا وصف وعندنا حكمة عندنا وصف هو علة وعندنا حكمة العلة وهذي العلة او الحكمة مشتملة على على ماذا؟ على السبب الذي من اجله شرع ذلك - 01:13:53ضَ
الحكم الشرعي وهو الحق. واما القول مصنفنا ونسبه عند اهل السنة والجماعة العلة التي احد اركان القياس عند اهل السنة من اصحابنا وغيرهم مجرد امارة وعلامة هذا ليس تعريف العلة عند اهل السنة بل هذا موافقة للاشاعرة - 01:14:10ضَ
وهي جعل العلة المعرف للحكم فقط دون نظر الى تأثير. وهذا باطن ونسبته لاهل السنة كعصره. الذي هو التحبير هذا فاسد مين؟ من هذا يدل على ماذا؟ على ان بعض المسائل التي يكون فيها الحنابلة على اصل الامام احمد لم تحرم - 01:14:30ضَ
لم تحرم على على وجهها. مجرد امارة وعلامة نصبها قال الشيخ الامين وهذا التعريف ذكره كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى اكثر اصحاب الامام احمد على هذا التعريف انها مجرد امارة وعلامة يعني لا اثر لها في - 01:14:50ضَ
ماذا؟ في الحكم الشرعي لا علاقة الا كون الباري جل وعلا جعل الحكم عند هذا الوصف. حينئذ قد يوجد الحكم دون هذا الوصف يوجد الوصف دون هذا الحكم. قال الشيخ الامين في المذكرة تعريف المؤلف لها بانها مجرد علامة لا يخلو من نظر - 01:15:06ضَ
وقد تبع فيه غيره يعني اشاعرة. يعني الاشاعرة. تعريف المؤلف له هو هو الذي ذكره هنا بانها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيرهم. وهو مبني على قول المتكلمين. الشاعرة بان العلة هي - 01:15:26ضَ
معرف الحكم فقط ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراض. قائلين ان الفعل من اجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية. والله جل وعلا ميزه او منزه عن ذلك والله جل وعلا منزه عن يعني عن الاغراظ او عن الاهداف او ما يعبر عنها بعظهم بقريب من ذلك لانه غني - 01:15:44ضَ
لذاته الغنى المطلق قال والتحقيق ان الله يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة. حينئذ كل حكم شرعي بل كل مخلوق في هذا الوجود فله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا يخرج فعل من افعال الباري جل وعلا عن حكمته. ولا يخرج امر - 01:16:09ضَ
شرعي او امر كوني او نهي شرعي او نحو ذلك او قضاء او حكم الا وهو لحكمة علمها من علمها الى من؟ من جهله؟ ان الله يشرع الاحكام من اجل حكم باهرة ومصالح عظيمة ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة الى المخلوقين الذين - 01:16:32ضَ
في غاية الفقر والحاجة الى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح او جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وعن كل ما الا يليق بجلاله وكماله. اذا ثم احكام مرتبطة المصانع. قال هنا مجرد امارة وعلامة نصبها يعني اقامها - 01:16:52ضَ
شارع دليلا يستدل بها المجتهد على الحكم. يعني على وجدان الحكم. اذا لم يكن عارفا بها. وهذا التعريف ليس بصحيح على على الاطلاق. قال في التحبيب واصحابنا والاكثر بل هو قول اهل السنة نسب لاهل السنة ان العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر وهذا باطل لانه موافق لعقيدة الاشاعرة وليس لاهل السنة - 01:17:12ضَ
ان العلة هي المعرفة للحكم لا مؤثر. لان الحكم قديم. فلا مؤثر له فان اريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بارادة الله تعالى لا بتأثير شيء من العالم. وعرف العلة بانها وصف ظاهر - 01:17:38ضَ
ضابط معرف لي للحكم. اذا جر المصنف كعادتك كثير من الصوليين من الحنابل وغيرهم على ما ذكره المتكلمون من اشاعي رواه وغيرهم صواب ان يقال بان العلة هي الوصف المشتمل على حكمة. اذا عندنا وصف وهذا الوصف مشتمل على على حكمة باعثة - 01:17:56ضَ
على تشريع الحكم وهو الحق يأتي بحث ما يتعلق بالعلة بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:16ضَ