شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث الركن الثاني الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى وهو العلة فاصل العلة عرفنا ان العلة لها نظران نظر لاهل السنة والجماعة - 00:00:24ضَ
ونظر لاهل البدعة والمخالفين في هذا المقام الذي نقول العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وهذا هو الحق في هذه المسألة. واما ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:42ضَ
العلة بانها مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم هذا لا يستقيم على طريقة اهل السنة والجماعة ولذلك نقول هذا التعريف تعريف باطل مع انها موجبة لمصالح دافعة لي لمفاسد - 00:01:01ضَ
هذا زاده ابن عقيل وغيره والمراد هنا انها يترتب عليها مصالح. يترتب عليها دفع دفع مفاسد. وهذا ما يعبر عنه بالحكمة. اذ هي ثمرة الحكم الشرعي ثم بين ان على القول بانها مجرد امارة - 00:01:21ضَ
حينئذ يصح تعليل لقب او تعليل بلقب واللقب هو الاسم الجامد. اسم الجنس والعلم بانواعه. وكل ما لم يكن مشتقا حينئذ يصح تعليل الحكم به. والصحيح ان يقال فيه تفصيل. ان كان المراد باللقب مجرد التسمية - 00:01:45ضَ
حينئذ هذا يكاد يكون محل وفاق ولا يكون محلا للتعليم وان لم يكن كذلك فان كان مدلوله صالحا في ان يجعل معنى مناسبا مؤثرا حينئذ صح التعليل به والا والا - 00:02:06ضَ
ولذلك الذهب اسم جامد وصح التعليل به لما فيه من معنى الثمنية. اذا فيصح تعليل بلقب ان كان المراد به الاسم من حيث التسمية. هذا يمنع ان كان المراد به باعتبار مدلوله والمعنى عن اذ يكون فيها - 00:02:21ضَ
فيه تفصيل والمشتق هذا محل اتفاق. انه يعلل به لانه فرع المصدر والمصدر فعله. قال ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة للشارع. حينئذ شيء اخر مزيد على العلة. وهذا كما ذكرنا - 00:02:40ضَ
انه داخل في في مفهومها. ثم بين اقساما العلة حصرها في كونها رافعة او دافعة او فاعلة نوعين. الرفع والدفع وهذا هو بعينه الذي مر معنا في المانع. والرافعة هو - 00:03:00ضَ
والدافعة هو مانع الابتداء وفائدة الرفع والدفع هو مانع الدوام والابتداع. وقد نص على ذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة بان هذا التقصير بعينه تقسيم المانع. وزاد هنا وصفا حقيقيا - 00:03:19ضَ
او عرفيا او لغويا. يعني العلة قد تكون وصفا حقيقيا. والمراد بالوصف هنا ما لم يتوقف على وظع اما من جهة الشرع واما من جهة العرف واما من جهة اللغة - 00:03:40ضَ
فان توقف على وضع من جهة الشرع فهو الحكم الشرعي. وسيأتي ان الصحيح يجوز التعليل به. وان كان من جهة العرف حينئذ صار الوصف عرفيا. واشترط فيه المصنف ان يكون مطردا وهو كذلك. او لغويا كان من جهة اللغة - 00:03:56ضَ
يعني مبنيا على المسألة السابقة هل يجوز القياس في اللغة ام لا قول وصف حقيقي ذكر له شرطين ظاهرا يعني لا خفيا. منظبطا يعني لا لا منتشرا. حينئذ ان كان وصف حقيقيا خفي - 00:04:15ضَ
لم يصح التعليل به. ان كان وصفا حقيقيا ظاهرا لكنه منتشر غير منضبط. حينئذ يقول لا يصح التعليل به. وهذا محل اما العرفي واللغوي فهذا محل محل نزاع. والصحيح انه مبني على ما مر معنا في اللغة والعرف - 00:04:33ضَ
ثم قال فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ظابط لها فعمم هنا الحكم بان الحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم هذي لا يصح ان تقع علة ولا يرتبط بها الحكم شرعي. قلنا الصواب ان فيها - 00:04:53ضَ
ان كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يمكن ضبطها وحينئذ صح التعليل صح التعليل بها وان لم يكن كذلك حينئذ لا يصح التعليل بها. ثم وسط بين الامرين فمنهم من منع مطلقا بان الحكمة لا يصح التعليل بها. ومنهم من اطلق القول - 00:05:13ضَ
ان الحكمة يصح التعليل بها مطلقا ولو كانت خفية ولو كانت غير منضبطة هذا القول فيه نظر. هل هو باطن؟ لانه لا ينضبط الحكم معه وجودا وعدما والحكمة تختلي باختلاف - 00:05:32ضَ
الاشخاص باختلاف الازمان ونحو ذلك. اذا الصوابت تفصيل. فيقال الحكمة ان كانت منضبطة وهي ظاهرة حينئذ صح التعليل بها. وهذا ذكره قولا او قول بعض الحنابلة والمالكية والعامدي وغيرهم وغيرهم ان كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل بها والا فلا. مقيد هنا - 00:05:46ضَ
مجرد يعني مجرد عن وصف مناسب يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة لان الحكمة قد توجد مع وصف اخر وقد توجد مجردة عن وصف والكلام هنا في ماذا؟ في حكمة مجردة عن وصف - 00:06:13ضَ
يعني ليس عندنا الا الحكمة. ولم يوجد وصف يصلح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة. حينئذ نقول في مثل هذا ان وجد وصف صالح للعلية سفري مع المشقة حينئذ نقول عللل بالسفر دون دون المشقة. اولا لوجود الوصف المناسب - 00:06:31ضَ
المؤثر وثانيا لكون المشقة هنا منتفي شرطها وهو ماذا؟ عدم هذه ظاهرة ظاهرة وخفية المشقة ظاهرة وهل هي منضبطة؟ غير غير منضبطة. اذا التفصيل هو هو الصواب. ان كانت الحكمة المجردة - 00:06:49ضَ
ظاهرة منضبطة صح التعليل بها والا فلا وهذا اختاره الهندي وصححه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. ثم قال ويعلل ثبوتي بعدمه. يعني انه يصح ان يحلل الحكم الثبوت من عدم كبيع الابق باطل لعدم القدرة على على تسليمه. وبين لنا رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان هذا - 00:07:09ضَ
كان صالح في قياس الدلالة يجوز ان يكون العدم فيه علة وجزءا من من العلة. واما في قياس العلة فلا يصح فلا فلا يصح وذكر ما يتعلق بالادلة. ثم قال فصل من شروط العلة - 00:07:35ضَ
الا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص هذا الصواب انه نوع من انواع العلة القاصرة يعني هو صورة من صور العلة القاصرة اذ العلة علة نوعان علة متعدية وعلة قاصرة وشرط صحة القياس - 00:07:55ضَ
تعدي العلة من العصر الى الى الفرع. اذا البحث في العصر انما يكون في باب القياس في ماذا؟ في العلل المتعدية. التي لها اثر واما العلل القاصرة فالاصل الا يبحث فيها اصحاب القياس لماذا؟ لانهم لا يستفيدون منها من حيث التعدية. ان كان يستفيدون منها من حيث ماذا - 00:08:18ضَ
حيث عدم تعدية هذا الوصف الى وصف اخر الى محل اخر. حينئذ نقول النظر في العلة اما من جهة التعدية او عدم الاول هو بحث الاصول في هذا المقام. قال هنا - 00:08:38ضَ
من شروطها الا تكون محل الحكم. المراد بالعلة القاصرة هي التي لا تتعدى المحل لا تتعدى المحل. يعني لا يوجد هذا الوصف في غير هذا المحل. وهذا له ثلاث صور - 00:08:53ضَ
الصورة الاولى ان تكون ان يكون الوصف محل الحكم عينه. كالذهب مثلا حينئذ نقول الذهب ربوي لكونه ذهبا. لكونه عللنا بماذا؟ بالمحل نفسه. وهذي علة قاصرة نعم علة قاصرة. اذا هذه - 00:09:08ضَ
صورة من صور العلل القاصرة الثاني ان يكون جزءا من ماهية محل الحكم جزءا من الذهب مثلا. ومثلوا له بخروج الخارج لان الخارج من السبيلين ذات خارج فاعل اسم فاعل او دال على الذات - 00:09:27ضَ
والصفة حينئذ الخروج جزء من من المهية. حينئذ هذه علة قاصرة ولا تتعدى. النوع الثالث او الصورة الثالثة هو الوصف اللازم الوصف اللازم الذي لا يتعدى المحك الثمانية في الذهاب. لا تتعدى حينئذ نقول العلة القاصرة لها ثلاث صور. ذكر المصنفون منه - 00:09:44ضَ
شروطها اي من شروط العلة الا تكون محل الحكم الذي يثبت فيه الحكم. ولا جزءه اذا ذكر سورتين وقال الخاص هذا احترازا عن عن المشترك فانه يكون في في المتعدية. اردت التنبيه على ان هذا الفصل وهذا الشرط انما هو - 00:10:04ضَ
يتعلق بالعلة القاصرة بل هو صورة من صور العلة القاصرة سواء كان في محل الحكم او جزءا من محل الحكم. قال والا تكون قاصرة مستنبطة قاصرة يعني لا تتعدى عن محل النص بل مقتصرة عليه - 00:10:24ضَ
وهذه العلة القاصرة اجمعوا على منع القياس بها بالاجماع لا خلاف بين الاصوليين انه لا يصح القياس على العلة قاصرا وانما اختلفوا بماذا؟ في صحة التعليل بها في محلها. هل نصح نقول هذا الحكم معلل او لا؟ والصواب انه يصح ان نقول هذا الحكم معلل - 00:10:41ضَ
العلة قاصرة فلا تتعدى. وفيها الفوائد الاربعة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى وفائدة ثبوت قاصرة بنص او اجماع وكذلك المستنبطة فلا فرق بينها. معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص وزيادة الاجر على ما ذكره ابن السبكي. اذا الا تكون العلة - 00:11:04ضَ
قاصرة فان كانت قاصرة حينئذ لا يصلح اعتمادها في القياس. فان اعتمد علة قاصرة لم يصح القيام لماذا؟ لانتفاء ركن من اركان القياس وهو وجود العلة في في الفرع اذ هي مختصة بالاصل. قال مستنبطة - 00:11:24ضَ
لان العلة سواء كانت قاصرة او متعدية ثلاثة انواع اما ان تكون مستنبطة واما ان تكون منصوصا عليها يعني جاء النص بها واما ان يكون مجمعا عليها عندنا علة متعدية - 00:11:44ضَ
هذه ثلاثة اقسام. منها المستنبط كالاسكار مثلا. ومنها المنصوص عليه ومنها المجمع عليه. وكذلك القاصرة ثلاثة انواع. منها ومنها المنصوص من المجمل المستنبط كذلك على نوعين في النوعين القاصرة والمتعدية اما متفق عليه هذي تدخل بالاجماع واما ان يكون مختلفا - 00:12:00ضَ
مختلف فيها هذا لا يصح الاستدلال بها في المناظرات واما في اثبات الحكم الشرعي باعتبار الفرد مجتهد هذا لا شك انه يصح ان صحت العلة عنده انصح التعليل بها. واما اذا كان طرفان مختلفين - 00:12:23ضَ
اذا كان الطرفان مختلفين في العلة في اثباتها في وجودها. هذا كما مر معنا في ما يتعلق بالاتفاق على الحكم. اذا لا تكون قاصرة مستنبطة ثم قال والنقض ويسمى تخصيص العلة - 00:12:37ضَ
هو عدم اضطرابها بان توجد بلا بلا حكم. هذا وجود النقض ووجود الوصف المعلل به دون الحكم. اراد العلة اراد ان يشير الى شرط مختلف فيه هل يشترط في العلة الطراز العلة - 00:12:55ضَ
هل يشترط في العلة في صحتها انها تكون مضطردة. طراد العلة اولا هو استمرار حكمها في جميع محالها استمرار حكمها في جميع محالها. وهو ما يسمى بالملازمة بالثبوت ملازمة للثبوت. الملازمة نوعان - 00:13:11ضَ
الملازمة في الثبوت وهو كلما وجدت العلة وجد الحكم عكسه الملازمة في في الانتفاع او في العدم كلما عدمت العلة لزم خلافه. حينئذ هذا يأتي معنا الملازمة فيه في الانتفاع - 00:13:30ضَ
قد هنا الاضطراد هو استمرار حكمها في جميع محالها. يعني كلما وجدت العلة وجد وجد الحكم الحكم عند وجود العلة. هل يعتبر نقضا للعلة بانها فاسدة؟ لا يصح التعليل بها او لا - 00:13:45ضَ
هذا محل النزاع. محل النزاع هذا مبني على ماذا؟ هل يشترط بصحة العلة الاضطراد ام لا فمن اشترط في صحة العلة الاضطراب حينئذ صار النقض. وهو وجود العلة بلا حكم صار ماذا؟ دليلا على فسادها - 00:14:05ضَ
من لم يشترط الاضطراد حينئذ قال هذا تخصيص للعلة وهو وجود العلة دون دون حكمها. اذا نقول العلة هو استمرار وحكمها في جميع محالها. وهو ما عبر عنه بعض بالملازمة في الثبوت - 00:14:24ضَ
ملازمة الحكم للوصف حال وجوده يعني حال وجود الوصف. فالمراد بالطرد الملازمة بالثبوت فقط ايوة عدم الملازمة به في الانتفاع وهذا العكس سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. اختلفوا هل يشترط في في العلة الاضطراد؟ اي وجود الحكم - 00:14:41ضَ
كل ما وجدت العلة وهو بعينه مبحث النقض هل هو قادح في العلة او مخصص لعمومها؟ ولذلك لم يذكر مصنفون الشر وانما ذكر ماذا؟ النقض. والنقض هذا متعلق بماذا؟ بشرط مختلف فيه. فقال والنقض ويسمى تخصيص العلة. يسمى تخصيص - 00:15:00ضَ
العلة يعني العلة لها عموم من حيث المعنى لها صور. يدخل تحتها ما لا حصر من من الصمود. لذلك وصوت بالعموم. حينئذ الاصل فيها انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. لكن وجدنا في بعض الصور - 00:15:20ضَ
وجود العلة ثابت لكن ينتفي الحكم. حينئذ وجود العلة مع عدم وجود الحكم هذا يسمى نقضا. يسمى نقضا هل هذا النقض مفسد للعلة ام مخصص؟ هذا محل النزاع حل النزاع - 00:15:37ضَ
قال هنا او مخصص لعمومها لان النقض هو وجود العلة دون حكمها فعلى اشتراط اضطراب العلة فالنقض واضح فيها يعني دل على فسادها دل على متى ما وجدنا العلة دون الحكم استدللنا بانتفاء الحكم عند وجود العلة ماذا - 00:15:56ضَ
فسادا يعني لا تصلح ان تكون علة لحكمه. ومع وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. قال ابن قدامة فاما الدلالة على صحة العلة باضطرابها ففاسد يعني القدامى رحمه الله تعالى قرر وهو الذي قرره هنا - 00:16:18ضَ
ان الدلالة على صحة العلة بالاضطرار فاسد لماذا لان النقض يرد وهو ان توجد العلة بلا بلا حكم. حينئذ ينزل هذا الحكم هنا كتعارض الخاص مع كما اننا نجري او نخرج افراد العام او بعض افراد العام بالخاص ويبقى - 00:16:38ضَ
ما دل عليه اللفظ في بقية الافراد ولا يعتبر هذا نقظا لاصل العام. بل يبقى حجة فيما فيما بقي من الافراد. وما خرج بالنص قلنا هذا ماذا هذا مخصص قال كذلك في - 00:17:02ضَ
لماذا؟ في العلم. ولذلك قالوا يسمى تخصيص العلة. لانه يدل على ان بعض الافراد افراد العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم هذا نقض لكنه يعتبر ماذا؟ مخصصا لا مفسدا للعلة. قال فاما الدلالة على صحة العلة باطرادها - 00:17:17ضَ
قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى يعني به دوران الحكم مع وجودا فقط لا عدما. عدم هذا العكس سيأتي المراد هنا في الوجود كل ما وردت العلة وجد الحكم. وجدنا العلة ولم يوجد الحكم. الحكم حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على فساد العلة. او - 00:17:37ضَ
انه مخصص للعلة قال والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها. عدم اضطراد ماذا؟ العلة. وعدم اضطراد العلة قال بان توجد بلا حكم يعني توجد العلة بلا بلا حكم. مثاله ان يقال - 00:17:57ضَ
في تعليل وجوب تبييت النية بالصوم الواجب صوم علي اوله عن النية فلا يصح كالصلاة صوم عاريا يعني خلا اوله عن النية فلا يصح هذا فرع ليس على الصلاة والصلاة اذا خلي وعلي اوله عن النية لم تصح - 00:18:17ضَ
لم ينوي الا في الركعة الثانية انها ظهر صحت ظهرا؟ جوابه لا محل وفاقا. مثله الصوم لو بدأ شرع بالصوم ولم ينوي حينئذ يقول هذا لا يعتد به كما انه لا يعتد بالصلاة اذا لم ينوي من اول الصلاة - 00:18:38ضَ
قال فتنقظ العلة او تنتقظ العلة وهو العري في اوله بصوم التطوع يعني الصوم وجد ولم توجد معه العلة وهو ماذا اه وهو بطلان الصوم عند عري اوله من النية. انتم استدللتم على ان الصوم لا يصح الواجب - 00:18:55ضَ
لا يصح الا بنية من اوله. استدللتم بذلك على ماذا؟ على ان الصوم لا يصح الا بنية من اوله. قياسا على الصلاة ننقض هذا الحكم بوجود العلة وهو صوم علي اوله عن النية وصححه. وهو صوم صوم النفل. هذا مثال فقط - 00:19:20ضَ
قال فتنتقض العلة وهو العري في اوله يعني خلو اول الصوم عن النية بصوم التطوع فانه يصح من غير تبييت نيته ان كان للدليل هذا لا اشكال فيه لكن المراد هنا مجرد مثال قال هنا - 00:19:40ضَ
ثم اعلم ان تخلف الحكم عن الوصف تخلف الحكم عن الوصف الذي هو ماذا العلة اما في وصف ثبتت علته بنص قطعي او ظني او باستنباط. يريد هنا ان تخلف الحكم عن العلة مطلقا. قد تكون العلة - 00:19:57ضَ
قطعية وقد تكون ظنية وقد تكون مستنبطة والتخلف اما لمانع او فقد شرط او غيرهما. هذه تسعة. من ضرب ثلاثة في ثلاثة. هذه كلها ستأتي فيما سينص عليه لكن مراده هنا ماذا؟ ان ان توجد العلة بلا حكم مطلقا دون استثناء او او تفصيل - 00:20:18ضَ
فوجود العلة بلا حكم قد يكون الانتفاع شرط وكذلك يسمى نقضا قد توجد العلة بلا حكم لوجود مانع قد تكون العلة ماذا؟ ثبتت بنص قطعي. قد تكون ثابتة بنص ظني. قد تكون باستنباط. اراد هنا التعميم. بان توجد العلة بلا بلا حكم. فلا - 00:20:41ضَ
فلا تفصيل هنا في هذا الموضع قد اختلف العلماء في كون النقظ قادحا في العلة وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة اقوام عشرة اقوات سنأخذ ثلاثة منها اولا نحرر محل النزاع فنقول ليس كل نقظ - 00:21:01ضَ
فيه خلاف قال نقول بعض انواع النقض هو ليس بنقض باتفاق. وبعضها محل نزاع بعضها محل نزاع. الاول ما علم انه مستثنى من قاعدة القياس ما علم انه مستثنى من قاعدة القياس - 00:21:21ضَ
هذا لا تنتقض العلة به اجماعا. لا تنتقض به العلة اجماعا لا خلاف فيه كايجاب الدية على العاقلة مع ان جناية الشخص علة لوجوب الظمان عليه هو دون غيره هذا الاصل اذا جنى - 00:21:42ضَ
ها هو الذي هو الذي جنى فيترتب عليه الحكم. لكن هنا عدي الى غيره نقول هذا خارج عن القياس هل نعتبر ذلك نقظا؟ قل لا. ليس بنقظ. وانما هو علة صحيحة وهو مجمع عليها. اذا ما علم انه مستسلم من قاعدة - 00:22:00ضَ
لا نقول وجدت العلة وحينئذ نجعل هذا نقضا للحكم الاصل. فالعرايا قد يقال كما هو عند الفقهاء انها وجد فيها قلة الربا اذا انتفى الحكم وهو التحريم. هل نرجع لانواع الربا ونقول لا مباحة لانه وجد في بعض صورها وجدت العلة ولم - 00:22:18ضَ
يوجد الحكم قل لا هذا يعتبر ماذا؟ خارج عن القياس على ما ذكره المصنف. حينئذ لا نجعل هذه الصورة وهي وجود العلة بلا حكم العرايا على كلامهم وكلام الفقهاء انها خرجت عن سن القياس ووجدت العلة علة الربا متحققة بكمالها في هذا الفرع وانتفى الحكم - 00:22:39ضَ
هل نجعل هذا الانتفام وهو تحريم العرايا نقظا لاصل العلة؟ بان نقول ارتفعت علة الربا؟ قل لا هذا محل اجماع لماذا؟ قالوا لانه خرج عن قاعدة القياس حينئذ لا يعترض به على على الاصل هذا نوع. النوع الثاني - 00:23:01ضَ
تخلف الحكم عن العلة من اجل معارضتها بعلة اخرى قد يتخلف الحكم عن العلة لماذا؟ لكونها معارضة بعلة اخرى هذه ليست نقضا للعلة. ليست نقضا للعلة. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق امه - 00:23:22ضَ
الرق الولد يرجع الى ماذا؟ احتمال الرق الى الام. الى الى الام. حينئذ يكون لا لو كان الاب حرا وام الاولاد رقيقة. الاولاد تبعون لمن؟ للام. هذا العصر. وهذي القاعدة. قد ينتفي في بعظ الاحوال وبعظ الصور. فنحكم بحرية - 00:23:42ضَ
الولد مع كون امه رقيقة. تبعا للابي مثاله تعليل رق الولد برق امه. فولد المغرر به رجل ما حر قالوا له هذه الجارية حرة فتزوجها فولد له غرر به كذبوا عليه. قالوا هذه حرة - 00:24:04ضَ
واتضح بعد ان ولد له انها رقيقة. حينئذ ماذا نصنع؟ ان اجرينا القاعدة على الاصل هن اولادها رقة. وان قلنا بان علة اخرى بان علة اخرى قامت بهذه المسألة وهو التغرير بالرجل الحر - 00:24:24ضَ
ورعيناها حين اذ قدمنا علة التغرير على تلك العلة فنقول اولاده احرار ولا يتبع الاصل قال رق الولد برق امه هذا اصل. هذا تعليله. فولد مغرر به بحرية جارية تزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي يرق الامي. لكن هنا عرضت بعدة اخرى وهي كونه مغررا - 00:24:41ضَ
حينئذ نقول يرجع الولد في الحرية وعدمها الى الى الولد. لانها عرظت بعلة اخرى وهي التغريم الذي صار سببا ذرية الولد مجتمع عندنا علتان هنا علة اصلية وعلة طارئة. العلة الاصلية وهي رق الام. حينئذ الاصل في الولد ان يتبع امه في الرق. لكن - 00:25:08ضَ
فرض بعلة اخرى وجعلت مقدمة وهي التغرير حكمنا على اولاده بانهم احرار. هذا لا يعتبر لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نقضا. لا يعتبر نقضا. لا نقول هؤلاء حكمنا كون اولاده احرارا مع وجود العلة الاصلية وهي ماذا؟ رق الامية - 00:25:31ضَ
يعني يعتبر خروج يعتبر نقدا لعلة لكن نقول هذه لكونه عورظ بعدة اخرى وصارت مقدمة عليهم وهذا القول بلزوم القيمة فيه يعني على القول بلزوم القيمة فيهم. وعلى القول بعدم لزومها فهو من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع. فالغرر - 00:25:48ضَ
او التغرير مانع من تأثير رق الام في رق الولد. المراد هنا المثال. اذا عرظت العلة الاصلية وهي رق الام ولم يترتب عليه حكمها وهي رق الاولاد بناء على معارضتها بعلة اخرى وهي التغرير بهذا الرجل. الثالث - 00:26:06ضَ
ان يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها لعدم مصادفتها لمحلها او لفوات شرطها او لقيام مانع هذه وقع فيها كذلك نزاع مثل ماذا؟ السرقة من غير حرز ها ولدت السرقة - 00:26:25ضَ
لكن لا لا يقام عليه الحد او القطع لماذا؟ لانتفاء شرط او لفوات شرط كذلك قد يكون مثلا محصن ولم يقم عليه الحد لفوات ماذا هي من مانع قوي قوي او الزنا مثلا زنا وجد السبب او العلة وانتفى الحد الذي هو الرجم لانتفاء الاحصان - 00:26:45ضَ
اذا وجدت العلة ولم يترتب عليها الحكم. اما لفوات شرط او لقيام مانع. قالا كالسرقة من غير حرز وسرقة اقل من النصاب والزنا دون الاحصان للرجم وهذا من قبيل وجود المانع وجود المانع. الاول متفق عليه وهو ما خرج عن قاعدة - 00:27:11ضَ
من قاعدة القياس يعني ما علم انه مستثنى قاعدة القياس والثاني وهو تخلف الحكم عن العلة من اجل معارضتها بعلة اخرى الاكثر على انه ليس ليس بنقض. والثالث وما عداه فهو داخل في الخلاف الاتي - 00:27:31ضَ
قال احدها احد هذه الاقوال لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خصه لا يقدح ما هو الذي لا يقدح تخلف الحكم مع وجود العلة. تخلف الحكم مع وجود العلة احدها - 00:27:48ضَ
وهو ان النقد لا يقدح يعني لا يقدح عندهم عدم اضطراب العلة الذي هو تخلف الحكم عنها مع وجودها واذا كان غير قادح فيها عنده فهو عندهم تخصيص للعلة. يعتبر تخصيصا للعلة. قوله مطلقا اراد - 00:28:08ضَ
بالاطلاق هنا ما يشمل نوعين جرى التنبيه عليه مما سبق وهو ان تكون العلة منصوصة او مستنبطة. حينئذ لا يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوبة او كانت مستنبطة وكذلك مطلقا يعني لا فرق بين التخلف لوجود مانع او قيام سبب - 00:28:27ضَ
او فوات اشارتين او فوات شرطين. فالاطلاق يرجع الى نوعين من جهة نوع العلة هل هي مستنبطة او منصوص لا فرق عند اصحاب القول وهم الاكثر لا فرق في كون - 00:28:51ضَ
تخلف الحكم عن العلة انه لا يقدح مطلقا. ثانيا انه لا فرق بينهم تخلف الحكم مع وجود العلة اما لفوات شرط او وجود مانع. كذلك لا يكون لا يكون قادحا - 00:29:04ضَ
ويكون حجة في غير ما خص. يعني اخراج بعض افراد معلولها كتخصيص العام لتخصيص العام. لا يقدح يعني لا يعتبر دليلا على فساد العلة ثم كيف نتعامل مع هذه الصور التي خرجت؟ وجد الحكم فيها قال هذا كالخاص - 00:29:21ضَ
الخاص مع مع العام. العام يدل على سائل الافراد والخاص يدل على بعض الافراد مع كونه داخلة في ماذا؟ في مفهوم عام. هل ثمة تعارض لا تعارض قل هذا عام يبقى في ما عدا ما خصه وهذا خاص يدل على ما ما خص. قال كذلك القدح او النقض. فما - 00:29:44ضَ
جاءت به الصور ووجدت العلة ولم يترتب عليها الحكم نقول هذا كالخاص. ليست بحجة بهذا الموضع. وهي حجة في المواضع الاخرى قال ما خص اي اخراج بعظ افراد معلولها كتخصيص العام - 00:30:04ضَ
فتبقى حينئذ حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم اذا خص كالعموم اذا خص كان اصحاب هذا القول لك فيما اذا تخلف الحكم عن العلة فهي ليست بعلة في هذا الموضع - 00:30:19ضَ
واذا لم يتخلف فهي فهي عندة. فهي فهي عندة. هذا الذي عناه اصحاب هذا القول. قال كالعامي اذا خص به. وهذا قول القاضي وابي خطاب حكاه الهامد عن اكثر اصحابه. قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد وممن قال به اكثر حنفي المالكي وشهرته عن الحنفية اكثر غير انه - 00:30:37ضَ
ما سمحوا بتسميته نقضا وسماه بتخصيص العلة. ولذلك ساعده المصنف قال هنا وهو ويسمى تخصيص العلة يعني عند الاحناف تخصيص العلة عندنا احنا فهو كذلك انه يسمى تخصيصا للعلة. القول الثاني - 00:30:57ضَ
انه يقدح مطلقا يدل على ماذا؟ يدل على ان العلة فاسدة. ان العلة فاسدة. متى ما تخلف طراد العلة؟ قال ماذا العلة فاسدة. هذا يدل على انه اشترط اضطراب العلة في صحة العلة. كلما وجدت العلة وجد الحكم. فان تخلف الحكم مع وجود العلة - 00:31:15ضَ
لو في موضع واحد دل على ان هذا العلة ملغاة فاسدة ولا ولا اعتبار بها اختاره من اصحابنا ابن حامد وقاله القاضي ايضا فيكون له في المسألة قولان وهو مذهب - 00:31:37ضَ
الشافعي واكثر اصحابه وكثير من المتكلمين. القول الثالث تفصيل تفصيل وهو الاظهر بين ماذا؟ بين المستنبطة وبين المنصوصة. يقدح في المستنبطة لانها مظنونة. لانها مظنونة الا لمانع او فوات شرط فلا يقدح فيها بالنقض - 00:31:47ضَ
وهو كذلك لماذا لقيام المانع وهو ان الشيء لا يحكم بوجوده الا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. فلا نحكم بان العلة موجودة على وجه الكمال تمام. الا اذا انتفت الشروط الا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والا لقنا كل من سرق قطعت يده. وليس كذلك. لماذا؟ لان السرقة ليست مطلقة - 00:32:14ضَ
وانما هي بشرطها وانتفاء مانعها. وهو كذلك. اذا يقدح في المستنبطة الا لمانع او فوات شرط فلا وفيها بالنقض ولا يقدح في المنصوصة. لماذا؟ لانها اقوى. لانها لان النص على صحة العلة - 00:32:42ضَ
اقوى من النقض بتخلف الحكم عنها. فلا يبطل الاقوى بالاضعف والمنصوصة بقاطع قالوا لا يمكن القدح فيها بالنقض وهذا اختاره الشيخ الامين في المذكرة وقال هو هو اظهر. مثال القدح في المستنبطة تعليل - 00:33:02ضَ
قصاص بالقتل العمد العدوان مع انتفائه في قتل الابي وواقع اذا واقع في الشرع هل انتفاء الحكم مع تحقق العلة في الاب يجعل نقضا لاصل العلة؟ الجواب لا. بدليل ماذا؟ اضطراد العلة في غير هذه الصورة. متى ما قتل عمدا عدوانا - 00:33:19ضَ
وجب القصاص. جاءت سورة وهي قتل الاب لابنه. انتفى الحكم. مع وجود العلة. قتل عمد. قتل عمد عدوان بلا شبهتين. حينئذ نقول الاصل فيه انه يتبعه الحكم. لكن ان جاء التخصيص جاء جاءت اخرجت هذه الصورة من - 00:33:44ضَ
مدلول العلة يعني معلول من العلة لها معلولات. يعني لها محال عنيد لها افراد لا حصر لها دلالة العام على افراده. صور هذه بتلك العام له افراد بلا حصى. العلة لها محال وهذه المحال صور بلا حصر - 00:34:05ضَ
كما انه يجوز اخراج بعظ افراد العام بنص كذلك يجوز اخراج بعظ افراد معلولات العلة بنص ولا اشكال كما سلمنا في العام نسلم هنا في التعارض بين اصل العلة و - 00:34:24ضَ
ما جاء معارضا لها. اذا تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ثابت وهو حق ودلت عليه النصوص. وجاءت الادلة دالة على استثناء سورة تحققت فيها العلة لكن انتفى الحكم. لا نرجع الى اصل العلة ونبطلها - 00:34:38ضَ
واذا وجوده في الشرع يدل على انه ليس بقادحه. وعدم القدح في المنصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل على - 00:34:54ضَ
انما ذلك عرق. هذا ماذا يدل على ان كل ما خرج من عرق فهو او ناقض لان الاستحاضة حينئذ هذا دم خرج من من عرقه. مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل - 00:35:09ضَ
مع كونه خرج من من عرقه. اذا وجدت العلة في ماذا؟ فيما لو خرج من يده شيء يقول هذا وجدت العلة وهو انما ذلك عرق. لكن لا يعتبر نقضا للعلة وانما يعتبر تفصيلا. اذا ثلاثة اقوال هي اشهر ما ذكر - 00:35:28ضَ
في النقض قول الذي قدمه المصنف انه لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص وهذا حق لكن ينتبه الى ان المنصوص لا يتسلط عليها ماذا؟ النقض. هذا الذي يستفصل فيه - 00:35:46ضَ
قال رحمه الله تعالى وليس الخلاف لفظيا خلافا لابي المعالي وابن الحاجب وتأتي احكام النقض في في القوادح. قوادح يتعلق بها ماذا؟ الكلام بالنقض والعكس والكسر ونحو المصلي قدمها هنا وخالف كثيرا من اصوليين لانه يتعلق بها طرد العلة وعكسها. قال والتعليل لجواز - 00:36:03ضَ
الحكم لا ينتقض باعيان المسائل وكذلك اذا جاءت علة لبيان جواز حكم. وقلنا الحكم يدور مع علته لو وجدت صورة تخلف عنها صورة وليست وليس ما علق عليه الحكم. وانما هي مسألة يعني موظوع ومحمول. لم يلتفت فيها الى هذه العلة. هل نأتي؟ نقول - 00:36:25ضَ
ان هذه الصورة تعتبر نقضا للتعديل؟ الجواب لا مثاله قال هنا الصبي حر مسلم فجاز ان تجب الزكاة زكاة الزكاة في ماله كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي يعني لا يقال لو قال قائلا اوضح من هذا المسل مثال زيد له غنم سائمة ومعلوفة - 00:36:49ضَ
سائمة ومعلوفة غنم مشترك فوجبت الزكاة في السائمة قال لا لا تجب لماذا؟ لانه يملك معلومة ولم تجب فيها. اذا اعترض على التعليل لايجاب الزكاة بماذا؟ بصورة. هل باعيان المساجد يصح في نقض العلة؟ الجواب لا. الجواب لا. وانما يكون النظر في ماذا؟ في العلة بعينها. العلة بعينها. تعليل - 00:37:13ضَ
الحكم لا ينتقد باعيان المسائل والصور. يعني لا يقال يرد على هذا التعليل مسألة كذا وكذا. وانما قل نعترض على هذه العلة لفواتها في كذا. او ما يأتي من جهة الشرع ببطلانها. قال ابو الخطاب - 00:37:40ضَ
فقال المعترض ينتقض اذا كان له معلومة او عوام يعني المثال السابق صبي حر مسلم جاز ان تجب زكاة ان تجب زكاة ما له كبالغ. يعني قياسا على على البالغ - 00:38:00ضَ
قال فلا ينتقض بغير الزكو يعني من مال الصبي فلا نقل له مال وليس ولم تجب فيه الزكاة قال ابو الخطاب التمهيد فقال المعترض ينتقض اذا كان له معلوفة او عوامل - 00:38:15ضَ
جمع عاملة وهي ما تستعمل في الحرث والسقي من الابل والبقر او ماله دون النصاب له مال اخر فان ذلك ليس بنقض للعلة. لماذا؟ لان المعلم اثبت بالجواز حالة واحدة. يعني صورة تكلم عن صورة - 00:38:30ضَ
وانتفاء الزكاة في حالة لا تمنع وجوبها في حالة اخرى. اذ الصور حينئذ تكون متعددة وقد تختلف احكامها لاختلاف وليس كلما اتضح صورة في الظاهر انها مشابهة لصورة ساوتها من جميع من جميع الاحكام. اذا لا يعترض على التعليل بجواز - 00:38:49ضَ
حكم او نفيه بصورة اخرى او باعيان المسائل قال وبنوعه لا ينتقد بعين مسألة سابق لجواز الحكم بشخصه هنا قال بنوعه يعني بنوع الحكم والتعليل بنوعه اي نوع الحكم لا ينتقض بعين مسألته. اذا - 00:39:11ضَ
لا يرد النقض باعيان المسائل على اثبات شخص الحكم او نوعه. فالمسألة واحدة لا يعترض باعيان المسائل على نقض الحكم سواء كان الحكم شخصيا او كان نوعيا. والتعديل بنوعه اي نوع - 00:39:35ضَ
الحكم لا ينتقض بعين مسألة كما لو قال اصحابنا في اكل لحم الجزور انه ينقض الوضوء لانه عبادة تفسد بالحدث. هنا التعليل بماذا بينوع لم يقل لانه وضوء قال لانه عبادة تفسد بي بالحدث ففسدت بالاكل كالصلاة. فسدت بالاكل كالصلاة - 00:39:52ضَ
هنا انظر قال لحم الجزور ينقض الوضوء. لماذا؟ ما هو التعليم؟ لانه عبادة تفسد بالحدث. ففسدت اكلي كالصلاة. قال في التمهيد او هنا المثال فيه ركاكة الذي ذكره المصنف كنقض او كالنقض بلحم الابل. نوع عبادة - 00:40:16ضَ
تفسد بالحدث فتفسد بالاكل كالصلاة. قال في التمهيد فيقول او نقول فينتقض يعني التعليم. بالطواف فانه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل يفسد بالحدث على اشتراط الطهارة ولا يفسد بالاكل. اذا وجدت عبادة وهو قد علل بنوع العبادة - 00:40:36ضَ
ولم يعلل بشخصها. فحينئذ افسد العباد بالحدث كما افسدها به بالاكل. قال وجدت عبادة ماذا تفسد بالحدث ولا تفسد بالاكل وهو ماذا؟ وهو الطواف ولا يفسد بالاكل فقالوا عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض باعيان المسائل. يعني لا تعترض بانتفاء - 00:41:03ضَ
الحكم في بعض السور لماذا؟ لجواز ان يتخللها علة اخرى يترتب عليها حكم اخر. قال فلا ينتقض المسائل لان الطواف بعض نوعها بعض نوع العبادة. فاذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع - 00:41:28ضَ
بقية النوعين اذا اراد ان يبين هذه المسألة قاعدة وهي انه لا يعترض على التعليل في حكم ما في اعيان المسائل سواء كان التعليم في عين العلة او في شخص الحكم او في نوع التعليل او في نوع الحكم مطلقا - 00:41:47ضَ
لماذا؟ لجواز ان يكون لكل صورة حكم خاص بها. حينئذ لا يتعدى غيرهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة بعد ان ذكر المسألتين تعليل جواز الحكم ونوعه. وعندي في هذا نظر - 00:42:07ضَ
وعندي في هذا نظر لان التعليم ان كان لكل نوع انتقض ان كان لكل نوع انتقض يعني لعين نوعه لذاته. وان كان لمطلق النوع وفرق بين النوع المطلق ومطلق النوع. ان كان للنوع المطلق انتقض - 00:42:27ضَ
لان الحكم يكون مسلطا على ماذا؟ على العبادة بسائر انواعها. فكل عبادة قل عبادة على نوعين على نوعين نوع يشترط فيه الطهارة اذا صالة نوع حينئذ فرد من افراد هذا النوع اذا انتقض في موضع انتقض في موضع اخر - 00:42:48ضَ
لماذا لماذا لانه يتحد فيه حكم واحد. فالعبادة على نوعين عبادة يشترط فيها الطهارة وعبادة لا يشترط فيها الطهارة. ما يشترط فيه الطهارة هذا الجنس يكون ماذا؟ في ضمن كل فرد من افرادها. فاذا كان النقض مسلطا على النوع - 00:43:06ضَ
ان وجب ان ينتقض قال هنا ان كان لكل نوع انتقضه يعني جميع النوع حينئذ لا يمكن ان يقال بان هذا الفرض انتقض وهذا الفرض لا لا ينتقض. لماذا؟ لان الحكم متساو في جميع الافراد. وان كان لمطلق - 00:43:29ضَ
النوعي لمطلق العبادة ليدخل تحتهم هذا العبادة التي يشترط لها الطهارة والعبادة التي لا يشترط لها الطهارة. ومر معنا ان مطلق البيع يشمل الجائز وغيره فهو اوسع دائرته والبيع المطلق يختص بماذا - 00:43:47ضَ
بالجائز فقط. كذلك العبادة مطلق العبادة لا تختص بالطهارة. العبادة التي لا تصح الا بطهارة. لكن العبادة المطلقة التي يشترط فيها الطهارة كل على جهة السواء فما انتقض في موضع انتقض في موضع اخر. قال وعندي في هذا نظر لان التعليل ان كان لكل نوع انتقض - 00:44:02ضَ
وان كان بمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع بل يكفي الاصل الا ان يقال مقصوده اثبات الحكم في نوع اخر قال رحمه الله تعالى اذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة انه لا يعترض باعيان المسائل على التعليل هذا معناه المصنع - 00:44:24ضَ
ثم قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم وجود الحكمة بلا حكم بلا حكم. قال في التحبير قد شرط قوم في علة الحكم اذ لم تكن حكمة اذ لم تكن هي حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مطردة - 00:44:45ضَ
يعني بعض الاصوليين اشترط وخاصة القائلين بان العلة هي الباعث والنواص مشتمل على حكمة على حكمة. هل يشترط في هذه الحكمة ان تكون مضطردة في جميع المواضع؟ ام لا يشترط؟ هذا - 00:45:07ضَ
البحث شرط قوم في علة الحكم اذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مضطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم. كلما وجدت الحكمة وجد الحكم. فاذا وجدت في محل بدون العلة - 00:45:24ضَ
ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا. وهذا الذي عاناه المصنف. وجود الحكمة بلا حكم. عللنا السفر بماذا بالسفر لحكمة المشقة اذا كلما وجدت المشقة وجدت احكام السفر صحيح؟ لا طيب من قال وجود الحكمة بلا حكم. وجدت المشقة ولم يترتب عليها الاحكام. هذا يسمى ماذا؟ قال يسمى كسرا. وجدت الحكمة - 00:45:43ضَ
بلا حكم. مشقة في الحظر ولم يتبعها قصر ولا فطر ولا جمع ولا مسح ثلاثة ايام الى اخره. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرا لكن هذا قد يقال بانه لا يتأتى - 00:46:16ضَ
الا لمن جعل الحكمة مناطا للحكم. يعني صحة التعليل بها. واما اذا لم تجعل كذلك فما علاقة الحكمة بالعلة؟ هم جعلوا ثمة فرقا بين العلة والحكمة. ولا شك ان بينهما فرق - 00:46:31ضَ
لكن اذا لم يكن ثم وصف وصح ربط الحكم بالحكمة مع كونها ظاهرة منضبطة فصارت علة نزلت عليه احكام العلة السابقة لكن اذا وردت العلة ووردت الحكمة عن ايذ لا علاقة في الاصل بالحكمة مع قد توجد وقد لا لا توجد. لانه لا - 00:46:46ضَ
يشترط فيها الظهور بل قد تكون خفية ولا يشترط فيها ماذا؟ الانظباط وقد تكون منتشرة. ولذلك اكثر الاصوليين على انه لا بالحكمة. اذا والكسر قال وهو وجود الحكمة بلا حكم. هذا يسمى كسرا - 00:47:06ضَ
قال هنا والصحيح ان الكسر لا يبطل العلة. لا يبطل العلة. ودليله بما سبق من عدم التعليل بالحكمة والعلة السفر ولا نقضى عليهم. قال في الروضة والكسر غير لازم. كسر غير لازم. لان الحكم مما لا تنضبط بالرأي والاجتهاد - 00:47:25ضَ
فتعين النظر الى مرد الشارع في ضبط مقدارها. لضبط مقدار اذا الكسر لا يتعلق بالعلة وانما يتعلق بماذا؟ بالحكمة المترتبة على على العلة. فان انتفت العلة ها فان انتفت الحكمة مع وجود الحكم - 00:47:49ضَ
تم كسرا لا يسمى كثرة. انتفى الحكم مع وجود العلة يسمى يسمى كسرة وسيأتي ان كسر اوسع من ذلك. والكسر وهو وجود الحكمة بلا حكم. قال كقول حنفي لعاص بسفره سافر او سفر فيترخص بسفره كغير العاصي - 00:48:09ضَ
ثم يبين هنا الشاهد ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة يعني الاحكام المترتبة على السفر بالمشقة وهي الحكمة. فيعترض عليه بمن صنعته شاقة حظرا لا رخصوا اجماع لا يترخص اجماعا. فوجدت الحكمة وهي المشقة ولم ولم يوجد الحكم. على كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرة - 00:48:33ضَ
ولا نقظى عليه لان العلة هي هي السفر. قال هنا والنقظ المكسور نقظ بعظ الاوصاف نقض مكسور اذا هذا واسطة بين ماذا بين النقض والكسر ولعله قدم الكسر لانه لا علاقة لنبيه هنا في العلة - 00:49:02ضَ
لا علاقة للعلة بوجود الحكمة بلا بلا حكم. قال والنقض يعني من انواع الكسر والنقض المكسور نقض بعض الاوصاف نقض بعض الاوصاف. يعني نقض العلة بترك بعظ الصفات. نقظ العلة بترك بعظ الصفات. سمي نقظا - 00:49:20ضَ
مكسورة. وهذا انما يتأتى في العلة المركبة. العلة على نوعين علة بسيطة مثل ماذا الاسكار شيء واحد وصف واحد. وقد تكون مركبة من شيئين فاكثر القتل العمد العدوان هذا يسمى علة مركبة. اذا قيل نقض يعني - 00:49:42ضَ
ابطال او اسقاط بعظ اوصاف العلة دل على ان النقظ المقصود خاص بالعلل المركبة. واما العلل البسيطة فلا يتأتى فيها النقص المقصود نقض بعض الاوصاف يعني نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا قال البرناوي قال اكثر الاصوليين والجدليين - 00:50:03ضَ
انه اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. يعني نقض بعض وانه بين النقض والكاسرين. واخراجه عن الاعتبار ببيان انه لا اثر له وعلم انه يكون في العلة المركبة من وصفين فاكثر. اذا يأتي لا جزء من اجزاء العلة فيبين ان هذه ان هذا الجزء - 00:50:23ضَ
لا اثر له في الحكمين فهل ذلك يعتبر نقضا للعلة من اصلها او لا قال هنا وله صورتان ان يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار. يعني اذا اعترض بالنقد المكسور قال هذا الجزء لا اثر له - 00:50:52ضَ
حينئذ له صورتان اما ان يأتي ببديل له واما ان لا يأتي به ببديل. فاذا اسقط جزءا من اوصاف الا المركب المعترض او المستدل. اما ان يبطل هذا الوصف وهذا الجزء ويأتي ببديل او لا يأتي ببديل. قال هنا ان - 00:51:11ضَ
الى ذلك الوصف الخاص الذي هو جزء العلة. الذي يبين انه لغو لغون هكذا بالتحبير يأتي بماذا؟ ان يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف اعم منه. اعم منه. يعني اعم من الذي اسقطهما - 00:51:31ضَ
ثم ينقضه على المستدم. مثال يبين لكم كقول شافعي في اثبات صلاة الخوف. صلاة الخوف لا لا خلاف فيها. لكن لو اراد يستدل بعلل قال صلاة يجب قضاؤها. صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها. كصلاة الامن - 00:51:51ضَ
هنا عندنا علة مركبة. صلاة يجب قضاؤها. مؤلف من جزئين صلاة يجب هذه هي العلة المركبة الان فيجب اداؤها هذا الحكم هذا قياسا على ماذا؟ على صلاة ها الامني. اين الاصل - 00:52:11ضَ
صلاة الامن صلاة يجب قضاؤها كذلك فيجب اداؤها. قاس عليه ماذا؟ صلاة الخوف بجامع ان كلا منهما صلاة يجب قضاؤها. صلاة يجب قضاؤها. يقول المعترض يأتي الى وصف صلاة وهو جزء من العلة المركبة. فيقول خصوص كونها صلاة هذا ملغى لا اثر له - 00:52:29ضَ
لان الحج والصوم كذلك مثله صوم يجب قضاؤه والحج يجب قضاؤه اذا تخصيص الصلاة بعينها هذا لا اثر له. لا اثر له. ثم يأتي بوصف عام ولم يبق الا الوصف العام وهو كونه عبادة - 00:52:56ضَ
عبادة يجب قضائها. اذا اسقط الوصف الخاص وجاء بماذا؟ بوصف عام يشمل الصلاة وغيرها. لماذا اسقط وصف الصلاة قال لانه لا اثر له. لماذا؟ لان لان الصوم يجب قظاؤه والحج يجب قظاؤه اذا لا اثر له فلا - 00:53:16ضَ
داعي لذكر وصف الصلاة قال فلم يبق الا الوصف العام. وهو كونه عبادة. هذا اعم من كونها صلاة قال فينقضه عليه. ينقض عليه. يقول بصوم ينقض عليه بصوم حائض. عبادة يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها - 00:53:36ضَ
بل يحرم صار نقضا صار صار نقضا. اذا الشاهد هنا في ماذا؟ انه اتى بعلة مركبة من جزئين صلاة يجب قضاؤها واراد ان يستدل بهذه العلة على اثبات صلاة الخوف وهي موجودة بكمالها في صلاة الامن حينئذ - 00:53:55ضَ
اعترض عليه المعترض فاسقط وصف الصلاة الذي هو جزء من من ماذا من العلة المركبة. وجاء ببدل هنا الشاهد. جاء ببدل اعم من الصلاة وهو عبادة. فقال عبادة يجب قظاؤها - 00:54:15ضَ
يجب اداؤها. اعترض عليه قال جئت بوصف اذ اعترض عليه كما اسقطت وصف الصلاة جاء بدليل قال. قال ينتقض هذا الوصف الذي يجب قضاؤها بصوم الحائض فانه عبادة يجب قضاؤها فيجب اداؤها - 00:54:32ضَ
قال هنا فانه عبادة يجب قضاءه ولا يجب اداؤها. اي نعم. بل يحرمه قال هنا احداهما ان يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين انه لغو بوصف اعم منه. ثم ينقضه على المستدين. كقول - 00:54:48ضَ
في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب علة مركبة يعني لو لم تفعل فيجب اداء هذا الحكم كصلاة الامن فانها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها. فيقول المعترض خصوص كونها صلاة بلغة. الذي هو احد اوصاف العلة المركبة - 00:55:06ضَ
لا اثر له لان الحج والصوم كذلك يجب قظاؤه فلا فرق بين الصلاة والصوم والحج. فلم يبق الا الوصف العام وهو كونه عبادة اعم من كونها صلاة فيبطل الوصف الخاص الصلاة بوصف عام وهو العبادة. فينقضوا عليه بوصف بصوم الحائض فانه عبادة يجب قظاؤها ولا يجب اداءها - 00:55:26ضَ
هذا يسمى النقض المكسور نقض بعض الاوصاف. الصورة الثانية ان ان يبطل هذا الجزء لكن لا يأتي ببدل. لا يأتي ببدل. الا يبدل خصوص الصلاة يعني يسقط هذا الوصف ليتحقق الكسر. ولكن لا يأتي بوصف اخر بل يبقى الوصف الاخر كما هو. فلا يبقى علة للمستدل الا قوله يجب قضاؤها - 00:55:48ضَ
اسقط وصف الصلاة ونأتي ببديل يقول العلة هي ماذا؟ جزء. الباقي بعد ماذا؟ بعد اسقاط جزء من من العلة. يجب قظاؤها فيقول المعترض وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى كصوم الحائض ليس كل ما وجب قضاؤه يجب اداؤه. دليله الحائض فانه يجب عليها قضاء الصوم - 00:56:16ضَ
دون دون داعية. اذا الشاهد هنا ان النقض المكسور هو اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة. علة المركبة. ثم اذا اسقطه اسقط هذا الجزء لبيان انه لا اثر له. اما ان يأتي ببديل - 00:56:43ضَ
ووصف اعم من الذي اسقطه واما ان يبقى الحال على ما هو عليه. قال ابو اسحاق الشيرازي وهو سؤال مليح يعني اعتراضا يعبرون عن الاعتراض هنا؟ سؤال والاشتغال به يعني مثل هذا النوع ينتهي الى بيان الفقه وتصحيح العلة يعني فيه فوائد - 00:57:01ضَ
وقد اتفق اكثر اهل العلم على صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعنى والالزام من طريق الفقه. يسمونه النقض من طريق المعنى والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طائفة من الخرسانيين. اذا هو سؤال مليح. هذا المراد هنا - 00:57:23ضَ
قال ومن امثلة ذلك ان يقول شافعي في بيع ما لم يراه المشتري. الاصل فيما لم يره الا ما استثني من السلف ونحوه عدم جواب. بيع مجهول الصفة عند العاقل فلا يصح. كما لو قال بعتك عبدا. بعتك عبدا هذا اصل - 00:57:45ضَ
قال بيع هذا وصف مجهول الصفة هذا وصف اخر. هذا هو العلة. بيع مجهول الصفة. علة مركبة من من جزئين. عند العاقل يعني حال العقد فلا يصح يعني لا يصح هذا البيع - 00:58:05ضَ
لوجود هذه العلة كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فهو بيع مجهول الصفة فلا يصح قيس عليهما هذا الثاني. فيقول المعترض ينكسر بما اذا نكح امرأة لم يرها - 00:58:20ضَ
نكح امرأة لم هل يصح النكاح او لا يصح يصح النكاح قال فانه يصح مع كونه مجهولة الصفة عند العاقل فهذا كسر لانه نقظ من جهة المعنى. اذ النكاح في الجهالة كالبيع. النكاح في الجهالة كالبيع. اذا نقظ ماذا؟ البيع وجاء - 00:58:37ضَ
نكاح وجاء بي بالنكاح ولو اراد وصفا عاما ماذا يقول عقد مجهول الصفة. لو قال اسقط البيع وائتي بالنكاح. حينئذ نقول هذا ابدل وصفا بوصف خاص. واذا اسقط فقط مجهول الصفة لم يأتي بوصفه لكن لم يرد المثال هنا. واذا قال عقد مجهول الصفتين حينئذ عمم النكاح وغيره. فهذا كسر لانه نقض من جهة - 00:59:00ضَ
معنا اذ النكاح في الجهالة كالبيع. بدليل ان الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ووصف كونه مبيعا ملغاة. بدليل ان الرهن ونحوه كذلك ويبقى عدم الرؤية فينتقض بنكاح من لم يرها. وان نزلته - 00:59:25ضَ
من الصورة الاولى وهي الابدال بالاعم فتقول عقد على من لم يره العاقل عقد على من لم يره جاء بمن فينتقض بالنكاح. قال بعد ما بين حقيقة الكسل ونوعيه ولا يبطلانها - 00:59:44ضَ
يعني الصحيح عند المصنف وهو نسبه الى اصحابنا والاكثر ان الكسر والنقض المقصود لا يبطلانها يعني العلة. لا يبطلانها يعني العلة. قال في جمع الجوامع ومنها الكسر ومنها الكسو واضح على الصحيح. قادح على الصحيح. لانه نقض المعنى - 01:00:03ضَ
وهو اسقاط وصف من العلة. اسقاط وصف من العلة. اذا قول الاكثر الاكثر على ما عليه فيه في الجمع. قال الامين رحمه الله فالظاهر ان الكسر كالنقض يعني ما قيل هناك يقال يقال هنا والقول بان الكسر لا لا يقدح مطلقا فيه نظر فيه فيه نظر. فعلى ان النقض قادح - 01:00:31ضَ
فالكسر كذلك وقال في النقض المكسور والقدح به مقيد بان يعجز المستدل بان يعجز المستدل على الاتيان ببدل من الوصف الذي ابطله المعترض لان الهيئة المجتمعة هي التي جعلت علة - 01:00:53ضَ
فإبطال جزء حينئذ اما ان يأتي المستدل ببدل عنه اولى. فان جاء ببدل وصح ان يكون جزءا من العلة صح التعليل بالعلم وان لم يأتي ببدل يصح التعليل به ويكون مركبا من العلة لم يصح التعليل بهذه العلة لماذا؟ لان العلة هذه ليست مفردة - 01:01:12ضَ
وانما نقول مركبة ما المراد بالمركبة ليس المراد ان كل جزء منها اذا انفرد ترتب عليه الحكم. لا. انما القتل العمد العدوان الا اذا انفرد القتل فقط ترتب على الحكم؟ لا العمد العدوان العمد مطلقا لا شوف العمد هذا نقض حينئذ نقول ليس كل - 01:01:32ضَ
جزء اذا انفرد ترتب عليه الحكم. دل ذلك على ماذا؟ على ان العلة هي الهيئة المجتمعة. فاذا انتقض جزء منها انتقضت العلة هذا الاصل فيه فاما ان يأتي ببدل عن هذا الجزء وصح التعليل به والا صح انه كسر وانه نقض للعلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والقدح به - 01:01:53ضَ
يعني بالكسر مقيد بان يعجز المستدل عن الاتيان ببدل من الوصف الذي ابطله المعترض. فان ذكر بدلا يصلح ان يكون علة للحكم الغي الكسر اقام الدليل استقام الدليل وابطال الجزء بان يبين المعترض انه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه والمراد بنقض الباقي عدم - 01:02:13ضَ
التأثير بالحكم على الصورتين السابقتين. وقال ايضا والحق ان الكسر انواع ذكر مصنفا من الكثرة هنا ما هو وجود الحكمة بلا حكم وبين النقض المكسور بانه اسقاط بعض صفات العلة المركبة. قال رحمه الله تعالى والحق ان الكسر انواع - 01:02:37ضَ
وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته. جميع الانواع انه اظهار خلل في بعظ العلة اظهار خلل في بعظ العلة وهذا معتبر بالشرط السابق انه ماذا؟ انه يسقط هذا الجزء ولم يأتي المستدل ببدل يصلح - 01:02:58ضَ
ان يعلل به فان لم يأتي صح عن اسقاطه. قال هنا اظهار خلل في بعظ العلة. فيصدق بوجود حكمتها بدونها وبوجودها دون حكمتها. وبابطال بعض اجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وهذا مراد الاعتراظ على - 01:03:16ضَ
انه خصص الكسر ببعض انواعه وهو ما ذكره المصنف هنا فبعض انواعه يقول بعض انواع الكسر ما لا ينبغي ان يختلف في انه قادح الذي ذكرناه سابقا ومنهم ما اختلف فيه والاظهر في بعظ صوره عدم القدح قاله في المذكرة اذا نقول الكسر - 01:03:38ضَ
قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا فشأنه شأن ماذا النقض الذي سبق معنا. قال هنا ولا يبطلانها يعني المذهب عند المصنف. واستدل لقول اصحابنا الاكثر ان العلة مجموع الاوصاف - 01:04:02ضَ
ولم ينقضاها يعني كسل والنقض المكسور. اقول مجموع الاوصاف على يقلب الدليل وهو ماذا؟ ان مجموع الاوصاف المراد به الهيئة المجتمعة وليس المراد الجميع بان كل فرد عدة مستقلة حينئذ صار ماذا صار الدليل عكسا عليها - 01:04:17ضَ
فان بين المعترظ بانه لا اثر له لكونه مبيعا فان اصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض هنا قال ماذا؟ فان لم يبين حينئذ بطل تأثير العلة لكن قال لعدم تأثيره لا بالنقض لانه سبق عنده ان النقض لا - 01:04:37ضَ
لا يسقط العلة. وان اقتصر على الوصف المنقوظ بطل بالنقض لانه ورد على كل العلة. وان اتى بوصف لا اثر له في الاصل يحترز به عن النقض لم لم يجز اذا تفصيله الذي قدمه الشيخ الامين هو المعتمر في هذا الموضع - 01:04:58ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط ان كان التعليل الجنس الحكمي لا ان كان لنوعه عكس ثم يقابل الطرد مقابل الطرد هذا مبني على - 01:05:14ضَ
هل يشترط في العلة انعكاس كما يشترط الاضطراد على قولين مشهورين والعكس هو الملازمة في النفي هناك النقض قلنا الطرد والملازمة في الثبوت. ملازمة في الثبوت. هنا العكس الملازمة في النفي - 01:05:30ضَ
عدم الحكم لعدم العلة انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. اذا هناك في الثبوت وهنا في في الانتفاع. والصحيح في انه السرطان الطرد والعكس هذا في الجملة والعكس والملازمة في النفي - 01:05:50ضَ
ولا يدل على العلية وسيذكر ذلك في مسالك العلة على جهة التفصيل قال وهو اي العكس عدم الحكم لعدم العلة. يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة. قال شرط في صحة العلة - 01:06:11ضَ
متى ان كان التعليل لجنس الحكم لا ان كان لنوعه يعني النوع الحكمي مثل هذا سيأتي المثال قال ان كان التعليل لجنس الحكم ولا يكون كان التعليل لنوعه يعني نوع الحكم. قال ابن مفلح اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلته. وسيأتي الصواب انه - 01:06:26ضَ
التعليل بعلتين. فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله. عدم الحكم لعدم دليله. هذا لا اشكال هنا عدم الحكم لعدم العلة لان العلة دليل الحكم. والمراد بعدم الحكم هنا عدم الظن او العلم به - 01:06:51ضَ
لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل والا فالصنعة دليل وجود الصانع ولا يلزم من عدمها عدمه ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل اخر. قلنا هذا الخلاف مبني على ماذا؟ على مسألة اخرى - 01:07:11ضَ
وهو هل يجوز تعليل الحكم واحد علتين يأتي بعد ذلك المصنف البين انه يجوز هو اختار ويجوز تعليل حكم بعلل كل سورة بعلة وهو الصحيح. سواء كانت متعاقبة او على جهة المعية. حينئذ اذا قلنا بانه يجوز التعليل - 01:07:31ضَ
لا نشترط ماذا؟ العكس لماذا؟ لان ملازمة في في الانتفاع. فقد ينتفي الحكم بانتفاء علة مع وجود ماذا علة اخرى فاذا قيل مثلا انتفى الوضوء لانتفاء النوم لا يلزم منه ان ينتفي لوجود ماذا؟ لوجود - 01:07:51ضَ
شيء اخر مثلا كاللمس ونحوه حينئذ اذا كان الحكم معللا بعدة علل فانتفى لعلة لا يلزم منه اكتفاء الحكم مطلقا عن سائل العلاج. هذا الوجه الترابط هنا. قال في المسودة ليس العكس شرطا في صحة العلة - 01:08:12ضَ
ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل. اذا من جوز الحكم بتعدد العلل او جوز ان يكون للحكم متعددة لزم منه ان لا يجعل العكس نقضا في في العلة. وهذا قول اصحابنا ومقتضى قول امامنا وكذلك قول - 01:08:31ضَ
الجمهور والاصوليين خلافا لما مر او ذهب اليه المصنفون بالتفصيل. العموم هو المرجح بانه لا يكون لا يكون نقضا لي بالعلة. قال هذا ان كان التعليل لنوع الحكم فصل بين نوع الحكم وجنسي الحكم. قال - 01:08:53ضَ
ان كان التعليل لنوع الحكم يعني لا يرد العكس نحو ماذا؟ الردة علة لاباحة الدم وهو صحيح فليس ينعكس فليس ينعكس. النوع اذا انتفى لا ينتفي الجنس ولذلك فرقونا بين نوع الحكم والجنس وجنس الحكم. اذا انتفى جنس الحكم لزم منه انتفاء النوع. لكن - 01:09:10ضَ
ارتفاع النوع هل يلزم منه انتفاء الجنس؟ الجواب لا. ولذلك فصل وفرق بين النوع والجنس. الردة علة لاباحة الدم فاما جنسه فالعكس شرط نحو ماذا؟ الردة علة لجنس اباحة الدم. يعني مثل باباحة الدم تارة - 01:09:37ضَ
على جعله نوعا وتارة على جعله جنسا. فاشترط العكس في الجنس لانه ماذا؟ اذا انتفى الجنس انتفى النوع. ولم يشترطه في النوع لماذا؟ لانه اذا انتفى النوع لم ينتف الجنس هذا مرادهم. وظاهر ما سبق ان الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى البدني. سيأتي مسألة الاتية - 01:09:59ضَ
اذا والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة ليس شرطا مطلقا لصحة العلة. هذا هو الصحيح انه ليس شرطا مطلقا لصحة العلة. بناء على انه يجوز التعليل بعلتين فاكثر. قال شرط قوم في علة حكم الاصل - 01:10:22ضَ
الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون. والحق انه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم. نعم. نقول لم لم يبطل الوضوء او لم يصح الوضوء - 01:10:42ضَ
لوجود ماذا؟ وجود احد اسباب الحدث خاصة اذا قلنا بانه اذا نوى بعضها ولم ينوي الاخر لا يرتفع الحدث الا اذا نوى الجميع. لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفل - 01:11:04ضَ
وصفه ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما اذا لم يجز يعني التعليل بعلتين فثبوت الحكم دون الوصف يدل على انه ليس علة له وامارة عليه. والا لن - 01:11:17ضَ
الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعن كانتفاء الحكم لانتفاء دليله النص يعني ونعني بذلك انتفاع العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه والا لزم من انتفاء الدليل على - 01:11:35ضَ
صانع انتباه الصانع تعالى وانه باطل. على كل اراد ان يقرر ما ذكرناه سابقا. ثم قال ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وسورة بعلتين وبعلل مستقلة هنا المصنف انفجار على غير مشهور جوز التعليم بعلتين وجعل العكس شرطا في - 01:11:54ضَ
لماذا؟ العلة صحت العلة ان كانت جنسا. ويجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة هذا باتفاق يعني يجوز تعليل الحكم الواحدة نوعا المختلف شخصا بعدل مختلفة وفاقا. قال هنا ويجوز تعليل حكم واحد - 01:12:18ضَ
فلل متعددة. كل سورة بعلة بحسب تعدد صوره. بالنوع اذا كان له صور اتفاقا مثل ماذا قتل مثلا كقتل او كتعليل اباحة قتل الزيت بالردة هذا حكم قتل عللناه بماذا - 01:12:44ضَ
بالردة في صورة وهي في زيت. نأتي للحكم نفسه اباحة القتل في عمرو بالقصاص ليس بالردة. تعددت العلة او لا؟ هذا الوفاق لاختلاف الصور اختلاف الاسباب وقتل زيد اللي بعد قتل بكر مثلا بالزنا وقتل خالد بترك الصلاة هذا اربع صور - 01:13:05ضَ
الحكم واحد وهو القتل والعلل مختلفة. هذا جائز محل وفاق لا اشكال فيه. اذا اختلاف الصوف صور مع اختلاف العلل هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم بتعدد العلل وهذا عبر عنه هناك يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا - 01:13:25ضَ
قتل المختلف شخصا كبكر وزيد ونحوه بعدل مختلفة وفاقا قال وسورة بعلتين يعني سورة واحدة هذا محل النزاع ويجوز تعليل صورة بعلتين يعني الواحد بالشخص وبعلل مستقلة فلل مستقلة على الصحيح وعليه الجمهور وهو جواز والوقوع. كتعليل تعليم وطأ هند مثلا بحيضها - 01:13:45ضَ
هذي علة واحرامها هذا علة اخرى وواجب صومها اذا صام صوما واجبا هذا كذلك نقول هذا صورة ثالثة اذا العلل متعددة والصورة واحدة الحكم واحد وهو تحريم وطئ هند والعلة ثلاثة اشياء. وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل ومس فرج - 01:14:17ضَ
وسائل الاحداث اذا الحكم واحد وهو ماذا؟ نقض الطهارة والاسباب متعددة. فان كل واحد من المتعددين او متعددين يثبت الحكم مستقلا فلو مس فقط يترتب عليه نقض طهارة. لو ماذا؟ لو نام فقط ترتب عليه نقض طهارة لماذا؟ لان كل سبب هنا مستقل في ترتب الحكم عليه والصورة واحدة - 01:14:41ضَ
اذا وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح قال وانما كان كذلك لان العدلة الشرعية بمعنى المعرف بمعنى ولا يمتنع تعدد المعرف ونقول لانه وارد في الشرع - 01:15:11ضَ
على ما مر معنا ان ان العلة هي الباعث حينئذ نقول الباعث هو الوصف المشتمل فاذا جاء الشرع بجواز تعدد العلل حينئذ قلنا العلل تتعدى. سواء قلنا بانه بالتعريف السابق او لا. يعني هو جعل المسألة - 01:15:31ضَ
على ماذا؟ على انهم معرفات. واذا كانت معرفات لا مانع للشارع ان يعلق الحكم الواحد على عدة معرفات. ولا علاقة بين ولا علاقة بين المعرفات والحكم. نقول نحن ماذا؟ ننظر الى النص. وما دام انه جاز ان يعلل انتقاض الطهارة - 01:15:49ضَ
وبعدة اسباب وهو مثال واحد صح التعريف بذلك. قالوا لان من شأن كل واحد ان يعرف قال الغزالي لان العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. لان من شأن كل واحد ان يعرف لا الذي وجد به التعريف - 01:16:09ضَ
حتى تكون الواحدة اذا عرفت او عرفت فلا تعرف الاخرى لانه تحصيل حاصل. وهذا قول اصحابنا والظاهر ان الحكم صحيح الا ان التعليل عليم. يعني يصح التعليل بعلتين ولكن ليس لكون العلة معرفة - 01:16:32ضَ
لا يشترط فيها التوافق والتناسب وانما لوجود الدليل الشرعي على على ذلك. فاللمس والبول والغائط والمذي مثلا يثبت بكل لواحد منها الحدث قد جاء النص به والقصاص والردة يثبت لكل منهما القتل. وقوله يجوز تعليل - 01:16:51ضَ
سورة بعلتين وبعلل مستقلة اطلق المصنفون الحكم وهو على اطلاقه. يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين يعني بال اولا ثم بعد ذلك نام. لان الصور هنا صورتان. اما ان يوجد معا - 01:17:11ضَ
واما ان يوجد احدهما بعد الاخرى بعد بعد الاخرى. الانفكاك اذا ولد السبب الاول ثم ولد السبب الثاني هذا واضح واما اذا وجدت معا حينئذ هل هي عدل متعددة ام انها علة واحدة؟ نقول لا هي علل متعددة لكن لم يعلم اولها واخرها - 01:17:30ضَ
لم يعلم اولها واخرها واطلاق المصنفون على بابه يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين او معا فالحكم واحد ولا فرق وقصر ابن الحاجب محل الخلاف في حال المعية وانه يجوز مع التعاقب قطعا. والصواب ان الخلاف في النوعين - 01:17:50ضَ
قال رحمه الله تعالى واستدل بالقول الاول وهو الصحيح بان وقوعه في الخارج دليل جوازه وقد وقع من جاء بذلك النص فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذا لقتل وغيره - 01:18:12ضَ
لان اناطة الاحكام بها بوضع الشرع ولا محظور في تعددها. وهذا واظح بين ولا اشكال فيه. واعترض الامدي بان الحكم ايظا متعدد شخصا متحد نوعا متعدد شخصا متحد نوعا يعني القتل مثلا هذا نوعه واحد لكنه متعدد من حيث الشخص - 01:18:31ضَ
ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل ان يقتص منه باسلامه. ويبقى القصاص وينتفي القتل بالقصاص قبل اسلامه بعفو الولي. ويبقى القتل بالردة. يعني قد يوجد له سببان وينتفي احدهما ويبقى الحكم. يبقى يبقى الحكم. يعني لو قتل ثم ارتد - 01:18:54ضَ
قتل وهو مسلم ثم ارتد. حينئذ وجب قتله بسببين. السبب الاول الردة بدل دينه فاقتلوه. الثاني بماذا؟ قصاصا. لو اسلم اسقط القتلى اذا دل على ان القتلى ليس هو واحد. وانما هو كذلك متنوع ولا اشكال فيه ولا اعتراض بهذا. ولذلك قال بان - 01:19:20ضَ
ان الحكم ايضا متعدد شخصا متحد نوعا. يعني قتل ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل ان يقتص منه باسلامه. لو اجتمع فيه الامران ويبقى القصاص. وينتفي القتل بالقصاص قبل اسلامه بعفو الولي مع ان الحكم واحد. ويبقى القتل بالردة. واباحة القتل بجهة القصاص حق للادمي - 01:19:41ضَ
وبجهة الردة حق لله تعالى. اذا ما دام انه مقيد دل على انه مشخص. ولا يتصور ذلك بشيء واحد ويقدم الادمي في الاستيفاء وقاله قبله ابو المعالي واختاره بعض اصحابنا قال وعليه نص الائمة كقول احمد في بعض ما ذكره هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين - 01:20:07ضَ
خنزير ميت حرام من وجهه. ميتة وكونه خنزيرا واثبت تحريمين محل الدم متعدد لانه ضاق المحل ولهذا يزول واحد ويبقى الاخر. ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح وقول الفقهاء وتتداخل هذه الاحكام هو دليل تعددها. والا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. يعني - 01:20:32ضَ
السبب المقتضي للحدث وهو النوم غير السبب المقتضي للحدث وهو اللمس مثلا او الريح حينئذ ما ترتب على هذين الحكمين كأن الحدث متنوع في نفسه كما ان القتل هنا متشخص متنوع كذلك الحدث متنوع. لكن هل ينبني عليه شيء في ذلك؟ الجواب لا. الا ان يقال ماذا؟ انه يزداد اثما فيما - 01:21:00ضَ
اذا اجتمع فيه تحريمان. وانه اذا وجد واستحظر انه بسبب النوم رفع الحدث وبسبب البولي وبسبب كذا. حينئذ اجرا قد يقال في مقابل ما ذكر. اما من حيث ارتباطه بالعلة فلا اثر له البتان - 01:21:25ضَ
قال هنا وقول الفقهاء وتتداخل هذه الاحكام هو دليل تعددها. والا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. قال وقول ابي بكر من اصحاب في مسألة الاحداث اذا نوى احدها ارتفع وحده - 01:21:42ضَ
هذي مسألة اذا نوى الحدث المترتب على النوم ولم ينوي الحدث المترتب على البول هل يرتفع او لا؟ بناء على هذا الحدث متشخص وقد ينوي ماذا؟ بعض ما ترتب على سبب فلا يرتفع انما الاعمال بالنيات. فلا يرتفع الاخر هذا مبني على هذه المسألة - 01:21:59ضَ
والصوب انه الحدث جنس والقتل جنس. حينئذ اذا امكن افراد احد نوعين عن الاخر كما لو اسلم بعد ردة حينئذ نقول هذان فك بالدليل الشرعي. وكذلك هو مرتبط بعدته. اما في الحدث هذا لا لا يتأتى. قال يقتضي ذلك - 01:22:19ضَ
لنا وللشافعية يرتفع الجميع وقاله المالكي وهو كذلك يعني اللون واحدها اي اذ يرتفع لكن يبقى الاشكال فيما اذا نوى انه لم لم يرتفع احد الاثار هنا يبقى فيه شيء من الاشكال. لماذا؟ لان الاسباب لا شك ان لها اثار. فاذا نوى احدها وغفل عن البقية لا شك انه يرتفع. لكن لو استحضر ان - 01:22:39ضَ
انه نوى ما ترتب على النوم دون ما نوى دون ما يترتب على البول مثلا هذا بنظر يحتاج الى الى تأمل قال رد ذلك عندكم ذلك ورد ذلك بان الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد اضافاته. يعني ما ذكره الامدي ان القتل متعدد الاشخاص - 01:23:03ضَ
متحد نوعا قال هذا متداخل ولا وجه له ورد ذلك بان الشيء كالقتل مثلا لا يتعدد في نفسه كالحدث كذلك بتعدد اضافاته يعني اسبابه التعددي اضافاته يعني اسبابه والا غاير حدث البول حدث الغائط وهو شيء واحد. ولذلك ترتب عليه طهارة واحدة - 01:23:26ضَ
وتعدده باختلاف الاحكام المتعلقة بدعوة خاصيته لا يفيده. وايضا فالعلة دليل فجاز تعددها كبقية الادلة. هذا نقاش او ايراد من العامد بان ما قيل بتعدد العلل والحكم واحد. قل لا الحكم ليس واحدا. وانما هو نوع واحد - 01:23:50ضَ
وهو اشخاص حينئذ قد يوجد بعض الاشخاص دون دون الاخر. نقول هذا لا اثر له في ماذا؟ في مسألتنا وهي تعدد العلل. الحاصل انه يجوز ان يكون لحكم واحد علتان فاكثر. يجوز ان يكون لحكم واحد علتان فاكثر عند الجمهور - 01:24:10ضَ
والحق سواء كانت العلة المنصوصة او كانت العلة مستنبطة. سواء كانت العلل متعاقبة يعني وجد اولا وانتهى ثم الثاني او على المعية دفعة واحدة. ودليل جوازه هو الوقوع. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:24:30ضَ