شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القوادح قال لما فرغنا من كلامه على الطرق الدالة على علية مسالك هذا اشبه ما يكونوا الخاتمة لباب القياس من كتاب القياس. قال شرع في - 00:00:24ضَ
ذكر ما يحتمل انه من مبطلاتها العلة او مبطلات غيرها من الادلة هذا يدل على ان القوادح اعم من كونها موطنة للعلة او موطنة لما تعلق به الدليل من غير العلة. كحكم الاصل ونحوه. قالوا يعبر - 00:00:43ضَ
عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة بالقوادح يعبر بالاسئلة والاسئلة على على القياس اذا تارة يعبر عنها بالاعتراض وتارة تنبيه من قادح قال هنا قوادح نرجع الى المنع في المقدمات القوادح فهو الجمع قادح - 00:01:04ضَ
وهو مأخوذ من القدح وهو الطعن والعيب القوادح بمعنى ما يطعن به في الدليل او بالعلة والمراد ما يقدح بالدليل سواء كان علة او غيرها قال قوادح ترجع الى المنع - 00:01:25ضَ
في المقدمات معلوم ان القياس مؤلف مقدمتيه فاكثر كما مر معنا حمل القياس الشرعي القياس المنطقي اقل ما يتألف منه القياس المنطقي مقدمتان قادمة صغرى مقدمة كبرى قال هنا او المعارضات في الحكم - 00:01:43ضَ
هذا عند المعظم زاد بعضه المطالبات تم ثلاثة اشياء اما قوادح واما معارضات واما مطالبات كلها ترجع الى معان مخصوصة او المعارضات في الحكم لانه قد يطرع على ما يثبت علية الحكم اعتراض - 00:02:03ضَ
يقدح فيه علية ما ادعاه علة وذلك من احد وجوه يعبر عنها عندهم عند الجدليين بالقوادح وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة هو ما هو اعم من من ذلك - 00:02:21ضَ
ولذلك ترجمها ابن الحاجب غير بالاعتراضات الاعتراضات لان القوادح يفهم منها انها خاصة بالعلة حينئذ هل القدح خاص بالعلة؟ الجواب لا انما يكون في العلة وقد يكون في الفرع وقد يكون في في حكم الاصل ونحو ذلك - 00:02:38ضَ
قال والغالب انها ترجع الى العلة بالخصوص. الغالب انها ترجع الى العلة بالخصوص. اذا القوادح كما قال المصنف هنا ترجع الى المنع في المقدمات او المعارضات في الحكم وهذا عند الجمهور عند عند الجمهور - 00:02:57ضَ
قال اهل الجدل ولا شك ان البحث هنا قوادح ما يتعلق به انما هو من خصائص الجدلين هذا علم مستقل وله مصنفاته وهذه مأخولة منه. ولذلك الغزالي في المستصفى لم يذكر القوادح. لكن اكثر الاصوليين على على ذكرها - 00:03:15ضَ
حينئذ يكونك كسابقه كسابقه ومر معنا ان الاشتقاق ومبادئ اللغة وما يتعلق بالنحو والمجاز هذي كلها مأخوذة من من فن اللغة واذا كان كذلك يكون العمدة ماذا؟ مرجع الى الفن نفسه. وكذلك هنا الشأن ينظر فيه على جهة الاجمال واما البحث من حيث الخلاف - 00:03:32ضَ
الترجيح الى اخره وان كان ما ذكره المصنف هنا هو ما عليه جماهير الاصوليين والجدليين. بل بعضهم قد حكى اتفاقا في كثير من المسائل منها. حينئذ ذكر مصنف هنا شي - 00:03:57ضَ
ليس من فن الوصول من اصله انما يتعلق به بفن الجدل قال قال اهل الجدل اعتراضات راجعة اما الى منع في مقدمة من من المقدمات مقدمات القياس او معارضة في الحكم يعني النتيجة - 00:04:09ضَ
اذا اما المقدمة واما النتيجة. وهذا دل على ماذا؟ على ان القوادح ليست خاصة بالعلة بل هي اعم من من العلة اما الى المنع في مقدمة من المقدمات او معارضة في الحكم يعني النتيجة. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل - 00:04:28ضَ
تم تم الدليل اذا حصل الجواب عن المنع في المقدمة والجواب عن المعارضة في الحكم حينئذ تم الدليل للمستدل ولا اعتراضا ولم يبق للمعترض مجانا مجال بالجواب فيكون ما سوى ذلك من الاسئلة باطلا. الاسئلة المراد بها المعارضات - 00:04:48ضَ
فلا يسمعه. قال فيكون ما سوى ذلك من الاسئلة باطلا فلا يسمع. قال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحادم وقطع به في جمع الجوامع ان كلها ترجع الى المنع. يعني اعتراضات - 00:05:11ضَ
ولا ترجع الى الى المنع. لان الكلام اذا كان مجملا لا يحصل غرض مستدل بتفسيره والمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه. اذا ردها الى الى المنع. قال ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا من القوادح. وقال ان موضع ذكرها علم الجدل. وهذا هو الحق - 00:05:24ضَ
موظعها علم الجدل والبحث فيها يكون فيه في فن الجدل قال والذاكرون لها يقولون يعني لعلة ذكرها في هذا الفن فن اصول الفقه انها من مكملات القياس القياس بمعنى اذا اثبت القياس - 00:05:48ضَ
سيتجه سؤال اعتراض على بعض المقدمات او النتيجة. حينئذ لابد ان يجيب كيف يجيب؟ لابد ان يعلم اولا كيف يعترظ؟ يعلم كيف يعترض؟ ثم يعلم كيف يجيب عن عن الاعتراظ؟ وهذي يدعي المصنف - 00:06:06ضَ
ان من ذكر هذه في فن اصول الفقه انها من مكملات القياس هذا قد يقال بان فيه شيء من النظر لماذا؟ لان متعلق به بفن المناظرة وادب البحث ونحو ذلك. انها من مكملات القياس - 00:06:22ضَ
الذي هو من اصول الفقه ومكمل شيء من ذلك الشيء قال وعدة القوادح عند ابن الحارث وابن المفلح والاكثر خمسة وعشرون قادحا وقيل اثنا عشر وبعضهم عدها سبعة وستة الى اخره - 00:06:37ضَ
واكثر ما ذكره المصنف هنا كالاصل متداخل. بمعنى ان بعضها يمكن اجماله في اثنين او ثلاث. ويكفي ذلك. قال ومقدمها القادح الاول الذي يرد على المستدل الاستفسار ما يسمى بالاستفسار استفسار استفعال من من الفسر يعني الكشف واو الاظهار - 00:06:52ضَ
ومقدمها اي القوادح يعني اول ما يذكر من القوادح الاستفسار. قال اي هو طليعة لها كطليعة الجيش لانه المقدم على كل اعتراض وانما كان مقدما لانه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع - 00:07:15ضَ
او المعارضة وهما مراد الاعتراضات كلها. يعني الاستفسار هنا المراد به الكشف وتقع اجمال او غرابة في لفظ المستدل. اجمال ومعلوم ان الاجمال لا يفهم منه شيء او الغرابة لفظ غريب غير مستعمل عند الفقهاء والاصوليين. هل اذن كيف يقع الاعتراض؟ ولابد اولا ان يستفسر ماذا تريد بهذا اللغو؟ وما - 00:07:34ضَ
ماذا تعني بهذه الجملة؟ فان حصل الجواب حينئذ فهم المعترض وحينئذ ساغ له ان ان يعترض واما قبل ان يفهم مرادا مستدل بكلامه كيف يأتي الاعتراض. ولذلك جعلها من من المقدمة. ولذلك بعضهم لم يجعلها من القوادح - 00:07:59ضَ
لان خارجة ليس فيه طعن انما فيه ماذا؟ فيه استكشاف. واذا كان كذلك فليس من المقدمات لكن لا بد من من ذكره ابتداء ليعرف المعترض كيف حينئذ يعترض على على المرسلين؟ لانه اذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع او المعارضة - 00:08:17ضَ
وهما اي المنع والمعارضة مراد الاعتراضات كلها. مبناها على على هذا الاصلي. قال وقيل وقاله الاسناوي قيل في كونه منها نظر. الاثم لو اعترض على كون الاستفسار داخل فيه في القوادح اعتراضه له وجه لكن ليس كل قادح - 00:08:37ضَ
لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون موجها الى المنع لابد ان يكون موجها الى الى المنع. حينئذ اذا كانت القوادح كلها مبنية على الاستفسار واصلا ماذا؟ يستلزم ان ان الاستفسار في - 00:08:59ضَ
في مقدمتها لكن يقال بانه بانه سمي قادحا من باب التوسع. يعني لو نظر في هل هو هل هو مطعن؟ قل الجواب ولا وانما هو اراد به الاستكشاف. حينئذ تسميته قادحا قد يقال بانه من باب الغلبة. من باب غلبة او المجاز او التوسع او نحو ذلك. قال في كونه - 00:09:16ضَ
في منها نظر لماذا؟ لان الاعتراضات جميع الاعتراظات يأتي معنا الاسئلة والاعتراظات كلها بمعنى واحد فلا يشكل عليكم لان افتراضات خدش كلام مستدل وكذلك يعني طعن فيه. والاستفسار ليس فيه خدش. استفسار ليس فيه خدش. بل غايته انه استفهام للمراد من الكلام - 00:09:36ضَ
لانه استفعال من الفسر وهو لغة طلب الكشف والاظهار ومنه التفسير. ولهذا عرفوه بقولهم وهو طلب معنى المستدل لاجماله او غرامته. او او غرامته. هذا يدل على ماذا؟ على انه ليس من القوادح بالفعل. وانما قد يعاد - 00:09:59ضَ
من القوادح على جهة التوسع. ولان مبناها على الاستفسار وكما قالوا في ان القياس لا يتم الا معرفة القوادح فهو منه وكذلك الاستفسار جميع القوادح لا تتم الا بمعرفة استفسار حينئذ لا بأس ان يعد انه منه يعني يكمل الشيء يعتبر منهم - 00:10:19ضَ
قال هنا وهو طلب معنى لفظ المستدل. وهو اي الاستفسار هنا طلبوا معنا لفظ المستدل. يعني اللفظ الذي قاله المستدل لاجماله ان كان فيه اجمالا وعرفنا ان المجمل ما دل على معنيين او احتمل معنيين فاكثر على السواء - 00:10:42ضَ
على على السواء. او النوع الاخر غرابته يعني غرابة اللفظ الذي ادلى به المستدل. لان شرط الدلالة على المراد عدم اجماله او غرامته. ولا شك ان كلا منهما يخرج الكلام عن فصيح الكلام عن عن فصيح الكلام. وكذلك يقال - 00:11:05ضَ
لان الاصل هو اجتناب مجمل ومرة معنا الامام احمد يقول على المتكلم انه يجتنب ماذا؟ المجمل والقياس. لانه اذا حصل الاجمال كيف يفهم سامع الحكم الشرعي اذا علق على العين جائزة اي عين هذه - 00:11:26ضَ
هذا محتمل عدة معاني. حينئذ قال جائزة لا يمكن ان يحمل الكلام هنا الجواز على الجميع. الا اذا كان له مذهب خاص قال هنا وهو طلب معنى اللفظ المستدل لاجماله او غرابته. لان شرط الدلالة - 00:11:42ضَ
على المراد عدم اجماله او غرامته. قال هنا وانما يسمع ذلك يعني استفسار من المعترض اذا كان في اللفظ اجمال او غرابة. يعني ليس الاستفسار داخلا في كل اعتراض وكل معترض يستفسر لا. فانما يسمع منه - 00:11:58ضَ
للاستفسار اذا كان اللفظ لفظ المستدل فيه غرابة او فيه اجمال واما اذا لم يكن كذلك فهو مردود عليه وهو مردود عليه والا فهو تعنت يعني استفسار حينئذ اذا لم يكن في اللفظ غرابا او اجمال فهو تعنت - 00:12:16ضَ
مفوت لفائدة المناظرة. اذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ويتسلسل. وقد يجد له مساغا كلما سمع لفظا قال فسر هذا اللغم ما الذي تعني به؟ وحينئذ اذا كان تم اصطلاحاته - 00:12:33ضَ
وهذي الاصطلاحات تحتاج الى تفسير والمفسر يحتاج الى تفسير وهكذا صار تسلسل. خرجوا عن ادب البحث والمناظرة. والباب كله قائم على اداب البحث و والمناظرة. قال اذا الاستفسار وادلاؤه من المعترض لا اشكال فيه اذا كان في لفظ مستدل اجمال - 00:12:50ضَ
او غرابة وان لم يكن كذلك فهم فهو تعنت مفوت ماذا؟ مفوت لفائدة المناظرة لانه يؤدي الى التسلسل قال وعلى المعترض بيان احتماله. احتمال ماذا؟ يعني على المعترظ في هذا السؤال اثبات الاجمال - 00:13:10ضَ
لابد ان يثبت ان اللفظ مجملا ان اللفظ مجمل ويكفيه بيان احتمالين في اللفظ قد يكون ثم احتمالات اخرى. لكن يكفيه ان هذا اللفظ متردد بين احتمالين. اذا حصل ذلك حصل من المعترظ - 00:13:30ضَ
وعلى المعترض بيان احتماله على هنا على ظاهرها يعني يجب عليه يجب على المعترض ماذا؟ بيان احتماله اي احتمال اللفظ فاكثر حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مجملا. يعني كانه يقول لابد ان يثبت الاجمال - 00:13:45ضَ
كما لو قال المستدل المستدل لو قال المطلقة تعتد بالاقرار مطلقة تعتد بالاقرار ومعلوم ان الاقراء هذا لفظ مجمل يطلق على الاطهار يطلق على الحيض. حينئذ قالوا معتدة او المطلقة تعتد بالاقرار - 00:14:04ضَ
لاجل استفسار ماذا تعني بالاقرار قال فلفظ الاقران مجمل. فيقول المعترض ما مرادك بالاقراء؟ فاذا قال الحيض او الاطهار اجاب بحسب ذلك من تسليم او يعني اذا قال الحيض والمعترض يرى انه لا يطلق عليه وانما المراد به الاطهار. حينئذ يعترض. وان سلم له فانه صحيح سلم له - 00:14:24ضَ
او جهة الغرابة بطريقه يعني يبين جهة الغرابة بان هذا اللفظ غريب بطريقه يعني لابد ان يثبته اما من جهة الوضع يعني العرف واما جهة اللغة واما من جهة الشرع - 00:14:49ضَ
او بيان جهة الغرابة بطريقه اما من حيث الوضع هذا المراد بالطريق كيف يبين الاجماع؟ قال من حيث الوضع. معلوم ان المظع المراد به ماذا عربي كقوله ماذا؟ لا يحل السبد - 00:15:07ضَ
هكذا لو قال لا يحل السبد اي الذئب وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم خراش لم يبلى. خراش لو قيل للانسان فراشا رأيت الخراشة ما عرف انه كلب حتى يبين لهم - 00:15:25ضَ
فلا يطلق فريسته كالسبدي ها كالسبدي طلب الحاشية وصابك السيد غلط هو هو المعتمد ومعنى السبدي كسر السين واسكان الباب. ومعنى لم يبلى لم يختبر والفريسة الصيد من فرس الاسد فريسة اذا دق عنقها ثم كثر حتى اطلق على كل قتيل فليس والسبد الذئب بكسر السين وسكون - 00:15:41ضَ
اذا نقول قال لا يحل السد يعني الذيب هذا يحتاج هل اطلقت العرب السد على الذيب يثبتهم؟ او قال في الكلب الذي لم يعلم خراش القراءة الكلب يسمى خراسا اولى هذا لفظ غريب. يحتاج الى استفسار فيرجع الى الى وضع اللغة. وانخراس الكلب قال وهو بكسر الخاء وقبل - 00:16:13ضَ
بعدها شين مع هذا من جهة الوضع واما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح حيث الاصطلاح خلط اصطلاح ام اصطلاح لانه قد يقول مفرد فماذا تعني بالمفرد؟ هل المفرد عند النحات؟ هل المفرد عند المناطق عند البيانيين؟ في اي باب من ابواب النحاة - 00:16:38ضَ
بالصلاح. واما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح كما يقال في القياسات الفقهية. لفظ الدور او سانسون او الهيولة او المادة او المبدأ او كلها لها معاني. ثم تختلي باختلاف - 00:16:58ضَ
الف نون. حينئذ لابد من من التحديد. ماذا تعني بالدور؟ الدور عند المناطق له معنى. عند الاصوليين له معنى وعند الفقهاء له معنى. ماذا تعني به؟ وكذلك التسلسل والهيولة والمادة والمبدأ والغاية كلها لها صلاحات حنيذ لا يخلط الصلاح بالصلاحات بصلاح اخر حينئذ المعترظ - 00:17:16ضَ
له ان يعترض اذا جاء لفظ مجمل او لفظ غريب لفظ غريب. وكان هذا اللفظ له عدة استعمالات باصطلاحات مختلفة. حينئذ يعترض ويقول بين صلاحا. نحو ان يقال في شهود القتل اذا رجعوا. لا يجب القصاص لان وجوب القصاص تجرأ - 00:17:36ضَ
هذا مبدأه عن غاية مقصوده فوجب الا يثبت. هذا تركيب يأتي به المستدل وفيه الفاظ تحتاج الى ماذا؟ الى معرفة الصلاح المتكرر وقول مبدأه يحتاج الى بيان المعنى الذي عناه المتكلم. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه - 00:17:57ضَ
والتسلسل ترتيب امور غير متناهية والهيولة هيولة هكذا. لفظ يوناني بمعنى الاصل والمادة وله اصطلاح عنده الفلاسفة. والغاية ما لاجله وجود الشيء. والمبدأ والمادة بمعنى حقيقة الشيء. المبدأ واضح وكذا ما اشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين الا ان يعرف من حال خصمه انه يعرف ذلك فلا غرامة حينئذ. اذا - 00:18:17ضَ
الغرابة والاجماع تقع في كلام المستدل. فيأتي المعترض فيعترض بذلك حينئذ يبين المعترض ما للمعنيين ثم يبين وجه ماذا؟ وجه الغرابة اما من جهة الوضع واما من جهة الاصطلاح قال لا - 00:18:47ضَ
يلزم ولا يلزم المعترض لا بيان تساوي الاحتمالات. لا بيان تساوي الاحتمالات يعني على المعترظ فيما سبق قال ماذا على المعترض بيان احتماله. يعني بيان احتمال اللفظ للمعنيين فاكثر. لكن هل يلزم تساوي الاحتمالات - 00:19:07ضَ
الجواب لا. قال ولا يلزم المعترض اذا بين كون اللفظ مجملا محتملا بيان تساوي الاحتمالات لانه عسير لانه عسير. والشيء العسير في باب البحث والمناظرة يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى الخروج والانتقال. ومعلوم ان الانتقال الذي يسمونه بالانتشار - 00:19:25ضَ
ممنوع عندهم. لانه يلزم ماذا؟ الى ان يثبت شيئا اخر. ثم اذا اثبت شيئا اخر قد يتوقف على شيء ثان وثالث ورابع. هكذا وحينئذ نقول لعسر بيان الاحتمالات تساوي الاحتمالات هذا لا يلزم المعترض وانما يبين ماذا؟ يبين ان اللفظ محتمل ويكفيه ذلك ولو - 00:19:46ضَ
قال العاص عدم مرجح صح. يعني قال المعترض الاصل عدم مرجح صحة يعني فان قال ان الاصل عدم رجحان بعضها الاحتمالات تساوي الاحتمالات اذا اذا احتمل اللفظ معنيين فاكثر. ما هو الاصل وما هو الفرع؟ هذا هذي فائدة جيدة في باب المجمل. الاصل عدم - 00:20:06ضَ
او التساوي او هما بمعنى واحد الاصل عدم نجحان بعضها على بعض والذي يدعي بان بعضها راجح على بعض هو الذي عليه الدليل. هو الذي عليه الدليل. لكن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن انه ادعاء التساوي - 00:20:31ضَ
لانه اذا قال هذا اللفظ مجمل لمعنيين فاكثر حينئذ يقولن الاصل عدم الرجحان بعظه على بعظ يستلزم ماذا؟ استلزم التساؤل لكن هذا يلزمه اثباته اللفظ نصا ودليلا لا يلزمه. هذا الذي عاناه. قال هنا - 00:20:53ضَ
ولو قال ولا يلزم المعترض بيان تساوي الاحتمالات لعسره ولو قال الاصل عدم مرجح صح منه. صح؟ صح ذلك منه. لماذا؟ يعني ان قال ان الاصل عدم نجحان بعضها هو جيد قالوا يكون ذلك تبرعا من المعترض هذا الصحيح الذي رجحه فيه في التعبير. قال يعني انه قال الاصل عدم رجحان بعض الاحتمال - 00:21:10ضَ
عن بعض كان قوله ذلك صحيحا ويكون ذلك تبرعا من من المعترض لكن لا لا يلزمه لا يلزمه يعني يبين احتمال اللفظ بمعنيين فاكثر. ثم ان قال من عنده تبرعا جزاه الله خير قال الاصل - 00:21:37ضَ
وعدم رجحان بعضها على بعض كفى كفاهم قال وجوابه جواب الاستفسار كيف نجيب؟ عرفنا الاستفسار طيب وجوابه بمنع احتماله او بيان ظهوره في مقصوده. مستدل اذا لم يسلم بالاعتراض. جوابه جواب مستدل عن الاستفسار اما بمنع احتماله. يعني بمنع اجماله. لا بانه مجمل. لا - 00:21:55ضَ
او ببيان ظهوره اي ظهور اللفظ في مقصوده اي فيما قصده المستدل بان يقول هذا ظاهر في مقصودي ويبين ذلك. ويبين ذلك ووجه بيانه اما بنقل من اللغة او عرف او قرينة او تفسيره ان تعذر ابطال غرابته - 00:22:21ضَ
تعذر ابطال غرابة. حينئذ المستدل يدفع ما اعترض به المعترض من كونه مجملا. حينئذ يمنع بمنع احتماله لفظ الذي ادعيت انه مجمل وانه يحتمل معنيا فاكثر انا امنع ذلك الاحتمال. او ببيان ظهوره - 00:22:43ضَ
اي ظهور اللفظ في مقصوده. يعني انا عنيت به شيئا معينا. وهو مع احتماله نعم لكنه ماذا قاهر في احد المعاني. ظاهر في في احد المعاني. او ببيان ظهوره. يعني ظهور اللفظ الذي ادعى المعترض انه محتمل - 00:23:03ضَ
وتبرع بانه على السواء اي ظهور اللفظ في مقصوده اي ما قصده ماذا؟ من المستدل بان يقول هذا اي اللفظ الذي دعيت بانه محتمل لمعنيين فاكثر ظاهر في مقصوده. فمن سمعه علم انه ماذا؟ انه عني به كذا وكذا ولو كان - 00:23:23ضَ
محتملا لمعنى اخر فلا يمنع الاحتمال هنا. وانما يبين ماذا؟ يبين ظهوره في احد المعاني. ووجه البيان كيف يبين ما هي الطريقة؟ قال اما بنقل من اللغة كما لو اعترض عليه في قول الوضوء قربة فتجب له النية - 00:23:43ضَ
الوضوء قربة فتجب له النية هذا كلام مستدل. فيأتي المعتند يقول الوضوء له معنى في اللغة وله معنى في الشرع يطلق باللغة ويراد به النظافة. ماذا تعني الاصل انه هذا يرفض استفساره. لان الاصل هنا استعمال اللفظ في ماذا؟ شرعا. اوله معنى حقيقي. فقوله تجب له النية - 00:24:00ضَ
لا شك ان النظافة من حيث هي لا تجب لها النية. فيقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة وعلى الافعال المخصوصة التعبدية. غسل الوجه ونحوه فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول حقيقته لو لم يجبه لكان اولى. لكن فيقول حقيقته الشرعية حقيقته شرعية وهي الافعال - 00:24:21ضَ
المخصوصة لانه ظاهر فيه ظاهر فيه لكنه اجابه بناء على ماذا؟ على اشبه ما يكون به بالتنزل وللاصل انه اذا كان له حقيقة وان البحث هنا بحث شرعي وليس بحثا لغويا فاذا اطلق الوضوء انصرف الى ماذا؟ الى الحقيقة الشرعية. الاصل استفسار انه يلحق - 00:24:41ضَ
بالذي سبق انه مفوت للفائدة. على كل اما بنقل من اللغة. فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى افعال المخصوصة. فما الذي تريد ايها المستدل بالذي تجب له النية؟ يقول حقيقته الشرعية - 00:25:01ضَ
افعال مخصوصة او عرف اما بنقل من اللغة او من العرف يعني او يبين كون لفظه يعني مستدل ظاهرا في مقصوده بالعرف كاطلاق الدابة على ذوات الاربع الادوات الاربعة هنا يحتمل يحتمل نعم ليس كالسؤال السابق الذي هو الوضوء هنا يحتمل اقالة دابة كذا اي الاذن الدابة لها استعمال لغوي - 00:25:18ضَ
واستعمال العرف. ماذا تعني دابة هنا العلوي ينبني عليه كلام عن اذ لا اشكال فيه في هذه او يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصود بما معه من قرينة او قرينة - 00:25:44ضَ
نحو ماذا؟ قرؤ تحرم فيه الصلاة في حرم فيه الصوم. القرآن هذا يحتمل الطهر والحيض ماذا تعني به؟ قل لا عندي قرينة عندي عندي قرينة والمراد به هنا ماذا قطعا وليس الطهر لقول ماذا؟ تحرم فيه الصلاة والطهر لا يحرم فيه الصلاة. فيحرم فيه الصوم الطهر لا يحرم فيه الصوم بل بل آآ - 00:25:57ضَ
فان القرين قرينة تحريم الصلاة فيه يعني في القرء تدل على ان المراد به الحيض. وكذا لو كان اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على مثل ما ضلت ضالة زودت نفسها فلا يصح. طلا. ما المراد بالطلة - 00:26:22ضَ
يعني المرأة ما الدليل زودت نفسها زودت نفسها قال فلا يصح فطلت المرأة بقرينة قوله زودت نفسها لا صفة الخمر لا صفة الخمر. اذا الجواب هنا يكون بماذا؟ وجوابه بمنع احتماله او بظهوره في مقصوده ويبين الدليل ويبين الدليل - 00:26:44ضَ
اما بالوضع واما بالعرف واما بالقرينة. قال او تفسيره يعني يفسر المقصود. يفسر المقصود. يعني او يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسير المستدل للفظه ان تعذر ابطال غرابته يعني ان لانه يحتمل ماذا؟ يحتمل اذا قال هذا اللفظ غريب - 00:27:12ضَ
هل كل من ادعى ان اللفظ غريب يقبل منه؟ لا. فان تعذر فان امكن ابطال الغرابة حينئذ صار متعينا. ان به حينئذ يفسره ولا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه. او بتفسيره. يعني ان يفسر مقصوده به باللفظ - 00:27:34ضَ
او يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا تفسيرا مستدل لفظه ان تعذر على المستدل ابطال غرامته يعني سلم بغرابته. سلم بكون اللفظ غريبا. بان يقول مرادي المعنى الفلاني. معنى كذا - 00:27:53ضَ
لكن لابد ان يفسره بما يحتمله اللفظ وان بعد كما يقول يخرج في الفطرة البر هكذا ليس البر انما الثور وهو الاصح وهو القطعة العظيمة من هكذا في اللسان تصعيف هذا يخرج في الفطرة - 00:28:10ضَ
الثور هذا ينظر فيه في ضبطها لكن هذا المرض ليس البر. ليس ليس البر قال ويفسره بالقطعة من ليس به المؤمن. قال ابن الحاجب وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير ولو قال اي المستدل يلزم ظهوره دفعا للاجمال - 00:28:37ضَ
وفيما قصدته لعدم ظهوره في الاخر اتفاقا كفى لانه قال المستدين يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين دفعا للاجمال دفعا الاجمال قبل منه قبل منه او في نسخة او فيما وبعض النسخ وفيهم لا اشكال فيهم لانهما صورتان انهما صورتان او فيما قصدته يعني في - 00:28:59ضَ
عانيته يعني هو كأنه سلم بالاجمال لكنه ظاهر في في المقصود. فقوله يلزم ظهوره دفعا للاجمال ان سلم بانه مجمل او فيما قصدته يعني ظاهر في مقصودي بالتركيب لعدم ظهوره في الاخر اي في المعنى الاخر الذي لم اقصده اتفاق - 00:29:30ضَ
اتفاقا اي باتفاق مني ومنك فيكون ظاهرا في مرادك كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى وهذه قاعدة ختم بها هنا ولو قال يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين كفاه ذلك. دفعا للاجمال - 00:29:51ضَ
او فيما قصدته؟ حينئذ اذا اتفقا على ذلك كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى. قال في التحبيب فلو قال المستدل هو غير ظاهر في غير مراده غير ظاهر في غير مراد - 00:30:09ضَ
واضح هذا؟ غيرية بنوعين. غير ظاهر في غير مراده. باتفاق مني ومنك. فيكون ظاهرا في مراده. ظاهرا في مراده. لئلا يكون الاجمال. فمن ومن رده برجوعه الى قوله ان الاصل عدم الاجمال والفرظ ان المعترظ بين انه مجمل - 00:30:28ضَ
وايضا فلا يلزم من عدم ظهوره في الاخر ظهوره في مقصوده. لجواز عدم الظهور فيهما جميعا. وصوبه بعظهم دفعا الاجمالي وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورا بالاجمال. اما اذا اشتهر بالاجمال كالعين والقرء ونحوها فلا يصح فيه دعوى الظهور - 00:30:46ضَ
اصلا يعني دعوة الظهور مقبولة متى ليس فيما اشتهر بي بالاجمال يعني اللفظ المجمل على مرتبتين. مجمل اشتهر بانه مجمل. هذه الدعوة غير مقبولة ومجمل لم يشتهر اجماله. فحين اذ الظهور في احد المعاني باعتبار المعترض والمستدل لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. قال هناك - 00:31:06ضَ
ولو قال اي المستدل يلزم ظهوره دفعا للاجمال. يعني اراد ان يرد دعوة ماذا؟ اعتراض انه مجمل. قال لا هنا ظاهر في احد المعنيين. وهذا اتفاق بيني وبينك. انت علمت ان هذا مجمل لكنه ظاهر في احد معني. فيلزمك القول - 00:31:33ضَ
ظهوري او فيما قصدته يعني في المقصود بعدم ظهوره في الاخر يعني في المعنى الاخر اتفاقا يعني ليس اتفاق مطلقا علماء وانما اتفاق بين خصمين بين خصمين كفى ذلك بناء على ان المجاز اولى - 00:31:53ضَ
يعني هو مجمل هو مجمل لكنه سيكون اللفظ مستعملا في احد المعنيين في هذا التركيب فقط يعني بين خصمين ولذلك قال بناء على ان المجاز اولى والا لكيف يكون مجازا - 00:32:12ضَ
كيف يكون مجازا؟ بمعنى ان المجمل اطلقه واراد به احد المعنيين. هذا مجاز عندهم هذا الذي عانى هنا ولا يعتد بتفسير مستدل بشيء لا تحتمله لا تحتمله اللغة. وكذلك لان ذلك لعب - 00:32:28ضَ
لكن هذا كله اذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه فان كان ظاهرا واضحا بين لا يحتاج الى استفسار فالحزم تبكيت المعترض بان يقال له امضي فتعلم ثم ارجع فتكلم - 00:32:43ضَ
تعلم ثم تكلم نعم هو كذلك. اذا اذا اعترض وكان اللفظ محتملا للاجمال او للغرابة. واما اذا لم يكن حينئذ يقال له اذهب فتعلم. اذهب تعلم. ثم ارجع وتكلم هذي طيب هذي تكتب لافتة هذي - 00:33:00ضَ
محفظة هذا القادح الاول يسمى ماذا؟ الاستفسار واختلف في عده من القوادح وقد يقال بانه من باب التغليب كما عدت القوادح متممة للقياس وهو ليس منها في الاصل كذلك الاستفسار عد من القوادح وان لم يكن - 00:33:21ضَ
اه منها اصالة ولكنه مبني عليه. الثاني من القوادح فساد الاعتبار. فساد الاعتبار هذا مهم وكثير يقع وهو مخالفة نصا مخالفة القياس نصا او اجماعا مطالبة قياس نصا او اجماعا يقال فيه ماذا؟ انه فاسد الاعتبار. كل قياس - 00:33:42ضَ
قال فالنص فهو فاسد الاعتبار. وكل قياس خالف الاجماع فهو فاسد الاعتبار. وما اكثر هذه الانواع في كتب المتأخرين من الفقهاء اما انها مخالفة للقياء للنص واما انها مخالفة لاجماعه. فلينتبه لذلك. مخالفة القياس فساد الاعتبار قال وهو مخالفة القياس نص - 00:34:06ضَ
بان يعترض المعترض بكون القياس فاسدا كون القياس فاسدا. بكونه ما الدليل على فساده؟ خالف النص او خالف الاجماع. خالف الاجماع. سواء كان النص القرآن كما يقال في تبييت الصوم صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء - 00:34:26ضَ
صوم مفروظ فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيقال هذا فاسد فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى والصائمين والصائمات الصائمين والصائمات قال فانه يدل يعني لفظ الصائمين والصائمات يدل على ان كل صائم يحصل له اجر عظيم وذلك يستلزم - 00:34:50ضَ
الصحة واطلق هنا قال الصائمين متى ما صح الصوم ترتب عليه اجر عظيم. وهذا يدل على ماذا؟ على الصحة يدل على ماذا؟ على الصحة. كأنه جعل قاعدة بان الاجر العظيم يستلزم الصحة. وهو في الجملة الصحيحة. والجملة صحيحة لكن قد يؤجر ولا يصح - 00:35:11ضَ
من مر معنا يذكرون قد يؤجر ولا ولا يصح كمن ذهب الى المسجد الصف الاول وادرك الصلاة الركعات الاول ثم ظهر له انه لم يتوضأ يؤجر يؤجر لماذا لا يؤجر؟ والقراءة الفاتحة والركوع والسجود والانتظار الصلاة والدعاء وقد يخشع ويبكي - 00:35:30ضَ
كيف لا يؤجر قطعا لكنه هل صحت الصلاة؟ لا لا تصح. والاجر لا شك فيه انه ثابت. لانه عمل صالح العمل الصالح. ولذلك لا يأثم ولا لا يأثم. لكن قراءة القرآن التي قرأها - 00:35:51ضَ
قد يصلي ركعتين من التهجد ثم يتبين انه على غير طهارة قال هنا فانه يدل على ان كل صائم يحصل له اجر عظيم وذلك يستلزم الصحة يعني هذا كمثال كمثال. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. قال هذا فاسد - 00:36:06ضَ
لماذا؟ لانه خالف الصائمين والصائمات اطلقا كل من صح صومه ترتب عليه الاجر. وهنا رتب الاجر والثواب وصح صومه. ولم يأتي هذا القيد. صوم مفروظ الصائمين مطلقا. صوما نفلا او صوم فرضا - 00:36:26ضَ
او كان النص نص سنة كما يقال لا يصح السلام في الحيوان عدم انضباطه مثلا لانه يشتمل على غرر غير منضبط فلا يصح كالسلم في المختلط الاشياء المخلوط بعظهم بعظ كالعادة - 00:36:44ضَ
التي لا لا تنضبط هذه لا لا يصح فيها السلام. بسبب الجهل ومقدار شيئين مختلطين او الاشياء المختلطة. بقول هذا فاسد مسجد الاعتبار لماذا؟ لمخالفة ما في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالسلام عمم - 00:37:01ضَ
وليس بحديث هذا لكن هكذا كمثال رخص بالسلم اطلقا حينئذ شمل ماذا؟ شمل الحيوان واما مثال مخالفة الاجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل ان يغسل امرأته اذا ماتت لانه يحرم النظر اليها كالاجنبي انقطع عقد النكاح عنده بمجرد الموت ويرثها - 00:37:18ضَ
فيقال هذا فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمخالفة الاجماع سكوتي وهو ان عليا غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهر ذلك ولم ينكر هي زوجته الاصل بقاء النكاح استدامة النكاح فهي زوجته في الدنيا وفي الاخرة - 00:37:43ضَ
وفي حكم مخالفة القياس للنص او الاجماع ان تكون احدى مقدماته هي المخالفة للنص او يعني ليست النتيجة ما سبق المراد به الحكم المترتب على القياس. مقدمتان قد تكون ماذا؟ كل مقدمة على حدة صحيحة - 00:38:00ضَ
لكن بالتركيب جاءت النتيجة مخالفة النص او الاجماع. هنا لا تكون احدى المقدمتين مخالفة. ولذلك قال في حكم مخالفة القياس للنص او الاجماع ان تكون احدى مقدماته هي المخالفة للنص والاجماع. ويدعي دخوله في اطلاق مخالفة النص او الاجماع. وفي معنى ذلك - 00:38:18ضَ
ان يكون الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس يعني اما انه مما يقال انه خرج عن مقياس هذا علته لاحقة به. لو اكتشف فيه علة استنبط المجتهد بمسالك العلة ان فيه علة وحينئذ تكون - 00:38:41ضَ
قاصرة فلا يقاس عليه غيرك من ذكرنا بالامس. ان الرخص وما خرج عن القياس هذا لا يسمى لا يكون ماذا؟ لا يكون عصرا فيقاس عليه غيره. حينئذ لا يقاس عن العرايا لا العنب ولا ولا غيره. هنا قال - 00:38:59ضَ
ان يكون الحكم مما لا يمكن اثباته بالقياس. كالحاق المسرات بغيرها من المعيب. في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل الموجود في الضرع اللبن وصاعا من تمره. هذا خالف القاعدة مثليات الاصل انها بمثلها. هذا هذه قاعدة لكن هنا رد اللبن وصاعا من تام - 00:39:14ضَ
هذا لا يقاس عليه. فيكون الحكم مختصا بالمسرات فقط قال لان هذا القياس مخالف لصريح النص على ان فيه صاع من تمر الوارد فيها او كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب - 00:39:36ضَ
وانما سمي هذا النوع بذلك الاعتبار وكذا فساد الاعتبار لان اعتبار القياس مع النص والاجماع اعتبار له مع دليل اقوى منه يعني ننظر لقياس كدليل وننظر للنص كدليل ايهما اقوى؟ لا شك ان النص اقوى من من القياس حينئذ لا لا يلتفت الى القياس - 00:39:50ضَ
الى القياس بالابطال وهو اعتباره اعتبار فاسد لحديث معاذ فانه اخر الاجتهاد عن النص وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا رأيي ولا الوا تصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان رتبة القياس بعد النصين. ولما اتفقوا عليه فيما سبق - 00:40:15ضَ
يعني كيف يكون مخالفا للقياس؟ وذلك اذا كان كيف يكون القياس مخالفا للاجماع؟ اذا كان النص معلوما معلوم الحكم اما انه داخل في ما في دليل العصر او دل عليه دليل اخر او يكون معلل ونحو ذلك فقياسه حينئذ يكون مخالفا قياسه على اصل مع العلم - 00:40:34ضَ
حكم الفرع يكون مخالفا لنص او او اجماع. جوابه بماذا يجيب المستدن قال وجوابه يعني جواب القدح بفساد الاعتبار. هم يعلمون الان المعترظ كيف تعترض اذا اتقنوا له الاعتراض نقضوا - 00:40:54ضَ
من جهة المستدل من جهة بماذا يجيب المستدير؟ اذا اعترض عليه بما سبق؟ قال جواب القدح بفساد الاعتبار اما الطعن في السند او بالنظر في المدلوم. اما في السند اما في المدلول. اما بالطعن في سند بضعفه - 00:41:12ضَ
بان يمنع يعني من وجهين. ان يبين ان النص لم يعارض دليله. ان يبين ان دليله اولى بالتقديم من نص المعارض. هذا مجمل ما يجيب به اولا ان يبين ان النص لم يعارض دليله - 00:41:30ضَ
الثاني ان يبين ان دليله اولى. يعني يسلم بالدليل. دليل المعترض لكن دليلي اولى بالاعتبار. قال اما بضعفه. بان يمنع صحة النص بالطعن في سندهم بان يقول لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة - 00:41:45ضَ
يعني بالفعل كله لا لا يسلم اما بالجدل هذا كذب. ولا يجوز يعني من باب الاعتراض فقط يطعن في السند هكذا قل لا المراد به ماذا؟ انه عنده لم يصح بالفعل. وليس المراد انه اذا اراد ان يبطل حجة الخصم - 00:42:02ضَ
الحديث لم يثبت حديث لم لم وهو صحيح البخاري هذا باطل بضعفه بان يمنع صحة النص بالطعن في سنده منع الصحة بان يقول لا نسلم صحة تقسيم علي لفاطمة وان سلم تنزم. لا لا نسلم - 00:42:19ضَ
وان سلم بانه صح فلا نسلم ان ذلك اشتهر لانه ادعى ماذا صحة الاثر واشتهر فصار اجماع السكوتية. حينئذ لا نسلم الاثر فهو باطل لا يصح من باب التنزم سلمنا انه ماذا؟ انه ثابت. لا نسلمن ذلك اشتهر. بل قد يكون ماذا؟ قد يكون خفيا - 00:42:39ضَ
سلم بانه اشتهر. فلا نسلم ان الاجماع السكوت حجة اذا الترتيب فيه في المنع وان سلم بان الاجماع السكوت حجة. فالفرق اثبات الفرق. اذا ثمة خصوصية لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم خصوصية. هذا كما - 00:43:01ضَ
ادعى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاص به. الان ارادوا ان يدعوا ماذا انه في فعل الصحابي انه يحتوي الخاص النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بان له فعلا خاصا - 00:43:18ضَ
باب التشريع. لكن علي وغيرهم من من الصحابة ليس لهم افعال خاصة. الا ما خصصه النبي لن تجزي عن غيرك ولا اشكال فيه. واما هكذا قال فالفرق بين علي وغيره ان فاطمة زوجته في الدنيا والاخرة باخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالموت لا يقطع النكاح بينهم بخلاف غيرهما - 00:43:30ضَ
على كل هذا مثال فقط. او يقول في مسألة السلم لا نسلم صحة الترخيص في السلم. وان سلمنا فلا نسلم ان اللام فيه الاستغراب رخص بالسلامة لم يثني السر ليست للاستغراق فلا يتناول الحيوان ان صح السلم فيه في غيره. اذا الاول الطعن في سنده المنع الصحة اما بضعفه او - 00:43:50ضَ
منع ظهوره يعني يسلم بانه صحيح او بمنع ظهوره اي ظهور النص. يعني ليس ظاهرا فيما ذكرته يعني منع الدلالة يسمى منع الدلالة. الاول منع الصحة. وهذا منع الدلالة. يعني الاثر او النص صحيح. لكنه لا يدل على مرادك الذي - 00:44:14ضَ
اردته اي منع ظهوره اي ظهور النص بان يقول في مسألة الصوم لا نسلم ان الاية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية لا نسلم بان الاية الصائمين والصائمات تدل على صحة الصوم بدون نية. بدون تبييت النية. لماذا؟ لانها مطلقة. لانها مطلقة. الصائمين كل صوم - 00:44:34ضَ
وجاء في الشرع ماذا ماذا جاء؟ جاء صحة صوم من امسك بعد طلوع الفجر او لا النبي اصبح هل عندكم شيء؟ قال اني صائم. اذا يعتبر ماذا؟ يعتبر صوما شرعيا او لا؟ يعتبر صوما شرعيا. فجاءت الاية مطلقا صائمين - 00:45:01ضَ
فدل ماذا؟ على انه لا يشترط النية او تبييت النية في الصوم هكذا استدل به. قال لانها مطلقة ونقيدها بحديث صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. اذا هي مطلقة ومقيدة بماذا؟ بهذا النص. وحملها - 00:45:20ضَ
على حملوا الاية على الصوم مطلقا ليشمل النوعين ويستدل على عدم تبييت النية في الفرظ بعدم تبييته في النفل لماذا؟ لورود مخصص الورود المخصصة او المقيد او تأويلهم يعني اول النص - 00:45:38ضَ
او بتأويله اي تأويل النص بان نقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ثواب الصائم وانا لا نسلم ان الممسك بدون تبييت النية صائم وكذلك لا يسمى صوما شرعيا. وانما يسمى يسمى صوما شرعيا في المتنفل - 00:45:58ضَ
واما في الفرض فلا يسمى صوما شرعيا. اذا فرق ليس كل من امسك بنية فهو صائم بل يقام من امسك بنية من طلوع الفجر صح صوم نفلا وفرظا ومن فات تبييت النية بان اصبح وجزء من النهار لم ينوي فيه الصوم صح نفلا لا - 00:46:18ضَ
هذا حكم شرعي. حينئذ اذا جاء النص مطلقا الصائمين والصائمات نحمله على هذا تفسير قال او تأويلي اي اي تأويل النص بان يقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ثواب الصائم - 00:46:40ضَ
على ثواب الصائم والصائمين والصائمات. وانا لنسلم ان الممسك بدون تبييت النية فلم يدخل فيه. ليس داخل في او يقول ان النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على على الظاهر. يعني تعارض نص ونص لكن التوجيه الاول هو الاصح - 00:46:58ضَ
او القول بموجبه يعني النص المعارض يقول بموجبه بما دل عليه لا يحتاج الى تأويل ولا منع لظهوره ولا تظعيف بان يقول انا اقول بموجب النص الا ان مدلول انه لا ينافق ياسين - 00:47:17ضَ
لا تعارض يعني ما اعترض به المعترض بان القياس مخالف للنص نقول هذا لا يسلم. بل بل القياس في شيء وهذا في شيء اخر فلا تعارض يعني لا يسلم له انه ان بينهما تعارضا او بالقول بموجبه بان يقول انا اقول بموجب النص النص ثابت - 00:47:33ضَ
وعلى ظاهره ولا يؤول وبقاء دلالته على ما هي عليه وانا اقول بها. الا ان مدلوله لا ينافي القياس قياس كان يقول في مسألة الصوم ان الاية دلت على ان الصائم يثاب وانا اقول بموجبه لكنها لا تدل على انه لا يلزمه القضاء - 00:47:54ضَ
فيه لا يلزم قضامة اذا اصبح وهو صائم فرظا ولم يبيت النية هذي لها دليل خاص والاية لا تعارى الاية لها مجال اخر وهي ثواب الصوم والمربي الصوم الشرعي حينئذ يحمل على الصوم الشرعي نفلا ولو بعد طلوع الفجر نوى والصوم الذي هو فرض ولا يكون الا بتبييت - 00:48:15ضَ
النية او معارضته بمثله. يعني يعارض النص بنص اخر او بمعارضته معارضة النص الذي اعترض به المعترض بمثله اي بنص مثله فيسلم القياس حينئذ لاعتظاظه بالنص الموافق له يعني يعارضه بمثله اي بنص بنص مثله قابل النص بالنص - 00:48:39ضَ
قابل النص بالنص حينئذ يجعل ذلك النص الذي ادلى به مستدل موافقا للقياس فاحتد بقياس ونص قال فيسلم قياس حينئذ او يسلم القياس حينئذ لاعتظاظه بالنص الموافق له اذا قال هنا - 00:49:04ضَ
ان يبين المستدل ان ما ذكره من القياس يستحق التقديم على النص على على النص اما لضعفه فيكون القياس اولى منه. او لكون النص عاما كالصائمين والصائمات. فيكون القياس مخصصا له جمعا بين - 00:49:29ضَ
او لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص. لكون حنفيا مثلا يرى تقديم القياس على الخبر بشرطه هذا ما يتعلق بقادح الثاني وهو فساد الاعتبار الثالث من القوادح فساد الوضع - 00:49:48ضَ
الوضعية. قيل هما بمعنى واحد فساد الاعتبار وفساد الوضع. بمعنى واحد وعلى ذلك جرى لعله في جمع الجوامع. وقيل لا بينهما عموم وخصوص. اما مطلق واما وجه على على قولين. هنا قال وهو اي فساد الوضع اخص - 00:50:07ضَ
مما تلاه مما تلاه مما تلاه يعني تلا فساد الوضع فساد الاعتبار الظمير ابتلاه والظمير البارز يعود اليه شيء فساد الاعتبار والظمير المستأتر وساد الوضعين وهو اخص مما تلاه اي من فساد الاعتبار - 00:50:28ضَ
وفساد الاعتبار يكون اعم مطلقا على كلام المصنف لانه قال اخص يعني مطلقا. حينئذ يكون فساد الاعتبار اعم اعم مطلقا لان فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتدال القياس فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتدال القياس - 00:50:54ضَ
لانه يكون بالنظر الى امر خارج. الى امر خارج عنه قال هنا قال الامدي كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار. وليس كل فاسد الاعتبار يكون فاسد الوضع - 00:51:16ضَ
لان القياس قد يكون صحيح الوضع تركيب صحيح وان كان اعتباره فاسدا بالنظر الى امر خارج. ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع. كما صنع المصنف هنا - 00:51:35ضَ
وقيل كل منهما اجتهاد في مقابلة الناس كل منهما من فساد الوضع فساد الاعتبار وهذا مادة الاشتراك بينهما. كل منهما اجتهاد في مقابلة الناس ولذلك جعلهما ابو اسحاق الشيرازي واحدة. ليس جمع الجوامع اسحاق الشرازي. والصحيح ان بينهما العموم والخصوص من وجه - 00:51:52ضَ
من وجه ومصنف ذهب الى انه مطلق ووجهه انه من يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لاخذ الحكم سمعان فيه بذلك. وينفرد فساد الوضع بكون الدليل على بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه - 00:52:17ضَ
مع كونه لم يخالف نصا وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص. وكان على الهيئة الصالحة لاخذ الحكم منه. يتبين بمعرفة المراد هنا بفساد الوضع. لكن المصنف يقدم ذلك ولو اخره لكان اجمل. وهو اخص يعني فساد الوضع اخص مما تلاه. يعني من فساد الاعتبار. قال الجدليون - 00:52:42ضَ
في ترتيب الاسئلة ان فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع لماذا؟ قال لان فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة حيث الجملة وفساد الوضع اخص لانه يستلزم عدم اعتبار القياس. لانه قد يكون بالنظر الى امر خارج عنه. حين اذ يكون لي دليل منفك - 00:53:05ضَ
ليس لذات القياس هذا وجه هنا. وممن قال ان فساد الاعتبار اعم الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع وجماعة. قال عسقلاني واعلم ان الفساد الوضعي اعم من فساد الاعتبار. لان القياس قد يكون صحيح الوضع التركيب - 00:53:31ضَ
وان كان اعتبارا فاسدا بالنظر الى امر خارج عنه. وكل فساد الوضع فساد الاعتبار لا عكس. ثم اراد ان يفسره فقال فساد اختبار هو ماذا فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم - 00:53:47ضَ
كون الجامع المراد بالجامع هنا العلة كون الجامع العلة ثبت اعتباره يعني شهد له شرع بنص او اجماع ليس في عين الحكم بل في نقيض الحكم في نقيض الحكم يعني نقيس عليه - 00:54:12ضَ
ويشعر بنقيض الحكم كقول الشافعي كقول شافعي في مسح الرأس يعني في الوضوء مسح فسن تكراره كاستجماع فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف اذا ثبت ثبت الجامع الذي هو العلة المسح - 00:54:31ضَ
فيم ماذا؟ في شيء ثبت له نقيض الحكم الذي ذكره في مسح الرأس في الوضوء. قال كقول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء مسح هذا العلة مسح هذا الجامع. فسنة تكرارها كالاستجمام. قال يعترض بكراهة تكرار مسح الخف اذا ثبت - 00:54:51ضَ
العلة في ماذا في صورة اخرى ثبت على هذا الموجب نقيض الحكم السابق. الاول مسح فسنة تكراره هنا لا يسن تكراره بل بل يكره. قال الطوفي وغيره انما سميت هذا فساد الوضع لان وضع الشيء جعله في محله على - 00:55:10ضَ
هيئة او كيفية فاذا كان ذلك المحل او تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة فاسدا. اذا هنا النظر في ماذا؟ في حقيقة القياس لكون هذه العلة وهذا الجامع غير معتبر. جاء النقض من من هذه الحيثية. فيعترض بكراهة تكرار مسح الخفين. قال فاذا اقتضت الحكمة - 00:55:30ضَ
يعني بها العلة نقيض الحكم المدعى او خلافه. كان ذلك مخالفا للحكمة يعني للعلة. اذ من شأن العلة ان تناسب معلولها لا انها تخالف وكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار. اذا جاء النقض هنا - 00:55:52ضَ
بالتوجه الى اي شيء الى كون هذه العلة التي جمع بها المستدن بين الفرع والاصل فاثبت له حكم يأتي المعتدي فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع اخر يأتي المعترض فيثبت نقيض الحكم بتلك العلة في موضع اخر. يدل على ماذا؟ يدل على فساد العلة. يدل ذلك على فساد اذا العلة الواحدة - 00:56:08ضَ
لا تقتضي في محلين حكمين متناقضين العلة الواحدة الشيء الواحد الوصف الواحد المناسب لا يقتضي حكمين متناقضين في صورتين فاذا اقتضى في موضع حكما فاذا ثبت نقيض حكمه في موضع اخر بنفس العلة دل على فساد فساد العلة. قال ومن امثلة - 00:56:33ضَ
الجمع ذي النص يعني المخالف للنص قول حنفية الهرة سبع ذناب سبع ذو ناب. فيكون سؤره نجسا كالكلب قياسا فيقال الوصفية التي هي السبعية وجعلت محلا للجمع بين الهرة والكلب. اعتبرها الشارع علة للطهارة - 00:56:57ضَ
انت الان اعتبرتها علة لاي شيء للنجاسة. جاء في موضع اخر نفس العلة هذه اعتبرها للطهارة ولا يمكن ان يكون مقتضيا لحكم واحد. بل هما متناقضين فاما ان تقتضي النجاسة واما ان تقتضي الطهارة. جاء الشرع باعتبارها ماذا - 00:57:21ضَ
انها تقتضي الطهارة. اذا اتقظ حكمك قال علة اعتبرها الشعر علة للطهارة بدليل ماذا؟ حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى الى دار فيها كلب فامتنع عنه ودعي الى اخرى فيها سنور والهرة فاجاب - 00:57:38ضَ
فقيل له فقال السنور سبع. فجعل السبع ماذا؟ علة للطهارة. حينئذ جاء التنصيص على ان هذا الوصف الذي علق عليه الحنفي باعتبار كون السنور نجسا لانه سبع قياسا على الكلب انها اعتبرت في موضع اخر جاء الشرع بالشهادة - 00:57:59ضَ
وهو الطهارة. قال ومن امثلة ذي الاجماع يعني الجامع صاحب الاجماع قول الشرعية في المتن السابق المتن السابق قال وجواب مستدل عنه بتقرير كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بان وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف. فان تكراره يفسده تغسيله - 00:58:18ضَ
قال هنا وجواب المستدل عنه عن هذا الاعتراض ببيان المانع بيان المانع يعني اذا وجد هذا الوصف في موضع اخر ولم يقتضي عين الحكم الذي رتب فيه دليل مستدل حينئذ ثم مانع ثم مانع اثر في هذا ولذلك مرة - 00:58:47ضَ
معنى ان العلة لا تعتبر الا اذا تحقق الشرط وانتفى وانتفى المانع قال هنا وجواب مستدل عنه ببيان المانع لتعرض المسح لتلف الخف. يعني ما اعترض به في قوله فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. يقول لو لو تكرر - 00:59:07ضَ
لتالفة اذا هذا مانع عند المستدل. لو تكرر المسح لتلف الخف. وسؤال فساد الوضع نقظ خاص لاثباته نقيض الحكم. فان ذكر المعترض نقيض الحكم مع اصله فقال لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب - 00:59:28ضَ
لكن هذا اصلهما ويأتي بحثه في محله قال ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم يعني لاخذ الحكم منه ومنه اي من فساد الوضع كون الدليل الذي القياس على هيئة غير صالحة لاعتباره. يعني غير صالحة لان يعتبر بها الدليل. وان يكون مخالفا - 00:59:50ضَ
قياس المنطقي لا يذكر الحد الاوسط او لا يكون فيه مقدمة صغرى ولا كبرى الى اخره. في ترتيب الحكم وهو نوعان ان احدهما ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم ان يكون القياس - 01:00:15ضَ
صالحا لان يؤخذ منه ضد الحكم الذي استدل به المستدن الثاني ان يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم. فرق بين النقيض والضد كما مر معناه. فالاول ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم كتلقي تخفيف من تغليظ - 01:00:30ضَ
تلقي يعني اخذ حكم بالتخفيف من مقدمتي تفيد التغليف العكس يعني جاءت الظدية قالت كحنفي كقول حنفي القتل جناية عظيمة. قال القتل وهذه علة. وصفها بكون جناية عظيمة. فلا يجب فيها كفارة - 01:00:49ضَ
وكانت جناية عظيمة يناسبه ماذا؟ فيه كفارة هذا الاصل لكن يذكر الوصف ويعلله بانه جناية عظيمة ثم لا يأخذ منه ما هو اشد تغليظا؟ حديث يقولون تلقى تخفيفا من تغليظ - 01:01:11ضَ
قال قاتل جناية عظيمة غلظه. فلا يجب فيه كفارة كبقية الكبائر. فجناية عظيمة تناسب التغليظ. تناسب فجناية عظيمة في قول مستدل تناسب التغليظ يعني تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة - 01:01:28ضَ
او توسيع من تضييق. توسيع يعني او اخذ التوسيع من التضييق كقولي مستدل الزكاة مال واجب زكاة مال واجب ارفاقا لدفع الحاجة. حاجة المساكين. فكان على التراخي. كان على لا لو كان كذلك - 01:01:45ضَ
ارفاقا لدفع الحاجة حينئذ كان على الفور. لا على التراخي لان دفع الحاجة هذا على الفور وليس على التراخي. كالدية على العاقلة هذي على قال فدفع الحاجة في قول المستدل يقتضيه الفور. حينئذ اخذ ماذا؟ اخذ موسعا من مضيق - 01:02:07ضَ
تضييق توسيع من تضييق. قوله ارفاقا لدفع الحاجة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. وقول كالدية على العاقلة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التراخي. وقاس هذا على على ذاك. هذا النوع الاول ان يكون صالحا لضد ذلك الحكم. والنوع الثاني - 01:02:26ضَ
وهو ان يكون صالحا لنقيض الحكم كالاثبات من النفي والنفي من الاثبات ان يأخذ اثباتا من نفي او بالعكس والنوع الثاني ما اشير اليه من قوله او اثبات يعني اخذ الاثبات - 01:02:47ضَ
قال هنا ان يتلقى اثبات من نفي من نفي كقول المستدل المعاطاة في اليسير يعني محقرات بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب ان يبطل يعني فلا ينعقد بها البيع - 01:03:01ضَ
كغيره يعني كغير محقرات بغير اليسير كغير اليسير. فاخذ ماذا هنا اخذ اثباتا من نفيه المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. هذا نفي فوجب ان يبطل ولا ينعقد بها البيع. المعطاة في اليسير بيع هذا اثبات - 01:03:19ضَ
هنا هنا اثبات. المعاطاة باليسير بيع وهذا اثبات. قال فوجب ان يبطل وهذا فيه نفي. اخذ نفيا من اخذ اثباتا من من نفي. هكذا فوجب ان يبطل نعم. هذا اثبات - 01:03:42ضَ
اخذ ما اشير اليه بقوله او اثبات ان يتلقى اثبات من نفي المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا. نفى عنه ماذا وجود الرضا ووجب ان يبطل كغيره. لم يوجد فيه سوى. فالرضا يناسب الانعقاد - 01:03:58ضَ
فوجب ان يبطن كغيره. لحظة وانما سمي هذا فساد الوضع لان وضع القياسا ان يكون على هيئة صالحة لان يترتب على ذلك الحكم المطلوب واثباته. فمتى خلا كذلك فسد وضعه. هنا اخذ الاثبات الذي هو ماذا - 01:04:18ضَ
المعاطاة في اليسير بيع نعم المقدمة الاولى هي النتيجة لانه قاسه على ماذا؟ فوجب ان يبطل كغيره. هذا مقيس عليه. هذا مقيس عليه. بمعنى انه انه قاسى المعطاة في اليسير على الكثير - 01:04:32ضَ
ومعلوم ان الكثير اذا خلا عن الرضا بطل. قال كذلك المعاطاة في في اليسير. فوجب ان يبطل هذا نفي. اخذه من من اثباته قال فالرضى في القول المستدل يناسب العقاد لا عدمه. لا لا عدمه - 01:04:50ضَ
قال وجوابهما اي جواب نوعين المذكورين ان اكون صالحا لضد ذلك للنقيض بتقرير كونهما كذلك. يعني بتقرير كون الدليل صالحا ايمانه في ترتيب الحكم عليه كان يكون للدليل جهتان. يعني يسلم - 01:05:07ضَ
لانه يمكن اخذ التخفيف من التغليظ او التوسيع من التظييق او الاثبات من النفي. لكن باعتبار ماذا كانه يقول بان الجهة منفكة من الجهة منفكة واذا كان كذلك سلم له سلم له الدليل. وجوابهما اي جواب النوعين المذكورين بتقرير كونهما كذلك - 01:05:27ضَ
اي بتقليد كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كان يكون للدليل الجهتان. ينظر المستدل فيه من احداهما من الاخرى كالاتفاق ودفع الحاجة لمسألة الزكاة. ويجاب عن الكفارة في القتل - 01:05:50ضَ
بان غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة. يعني لا يقال بانه اخذ ماذا؟ اخذ تخفيف من من تغليظ انما التغريظ وجد في ماذا؟ في القصاص فيكفي. ها فيكفي. ويجاب عن المعاطى بان عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة - 01:06:08ضَ
لعل الرضا لان الصيغة دليل على على الرضا فهي امر خفيف لم يعلق بها الشرع ذلك اذا هذا ما يتعلق بفساد الوضع قال هنا والرابع من القوادح منع حكم الاصلي - 01:06:29ضَ
منع حكم الاصل. قيده المصنف هنا لانه سيذكر انواع المنع الى الاصل عند كفيلة يذكرون المنع قادح الرابع هو المنع ويدخل تحته اربعة انواع. منع حكم الاصل والذي ذكره هنا - 01:06:44ضَ
ومنع وجود ما يدعيه علة في الاصل ومنع كونه علة ومنع وجوده في الفرح. هذه موانع اربعة موانع منع حكم الاصل لا يسلم به. منع وجود ما يدعيه علة في الاصل. هذا منع. وثالثا منع كونه علة. لا - 01:07:01ضَ
بانواع الله. رابعا منع وجوده في الفرع. هذه سيذكرها المصنف اربعة قوادح واصلوا جماعة في قادح واحد كان يسلم. لكن قال هنا منع حكم الاصمي اي منع المعترض حكما اصل المستدل عاصم المستدم. هنا انظر ليس القدح في عين العلة - 01:07:23ضَ
وانما هو في حكم الاصلين. ان كان هو لازما للعلة لكن سلط المنع على الحكم. كان يقول حنبلي الخل مائع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة اكتاك الدهني ولا يزيل نجاستك الدهن. نجاسة حكم الاصل - 01:07:43ضَ
والدهن هذا هو الاصل وحكمه النجاسة. فيقول حنفي لا اسلم الحكم في العصر فان الدهن عندي يزيل النجاسة قال الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة. لا يرفع الحدث هذا مسلم به لا اشكال فيه. لكن هل يزيل النجاسة او لا فيه نزاع؟ عند الاحلام بكل مائع؟ قال - 01:08:03ضَ
قال فلا يزيل النجاسة كالدهن لا يزيل النجاسة يعني الخل لا يزيل النجاسة لا لا اسلم. نعم لا يرفع الحدث لكن كونه لا يزيل النجاسة لا فالدهن به النجاسة عند عند الحنفي. فهل يسمع منه منع حكم الاصل ام لا - 01:08:29ضَ
اسمع منهم منع حكم العصر ام لا؟ هذا محل خلاف الجمهور هو الذي اختار المصنف هنا يسمع منه. يسمع يعني يقبل منه. اعتراض مقبول لانه ليس كل ما اعترض به المعترض يقبل منه. حينئذ اذا اعترض على حكم الاصل ومنع منه يقول يسمع كما قال المصنف هنا - 01:08:49ضَ
وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع اصلا حكاه عن ابن الحاجب ووهموه. يعني بانه لم يثبت عن علم الحال. اذا يسمع ولا ينقطع بمجرده. يعني لا ينقطع المستدل عن اقامة دليله بمجرد ماذا؟ بمجرد منع الاصل بمنع الاصل. قال وعلى قول الجمهور لا ينقطع المستدل بمجرده - 01:09:11ضَ
اي بمجرد منع حكم العاصم عند اصحابنا ولا اكثر. لماذا؟ لانه منع مقدمة من مقدمات القياس فله اثباته خسائر المقدمات قال فيدل عليه يعني ان للمستدل ان يدل على اثبات اصل يقيس عليه كمنع العلة او وجودها. لا شك انه لو منع العلة - 01:09:35ضَ
له ان ان للمستدل ان يقيم الدليل على اثباتها. كذلك لو منع حكم العاصمين فالحكم واحد لا فرق بينهما. فكما يسمح بان يقيم الدليل على اقامة العلة او انها موجودة في العصر كذلك يسمح له بان يقيم الدليل على صحة حكم الاصل. فاذا كان - 01:09:58ضَ
منعه موجه للدليل لحكم الاصلي او للعلة وحينئذ هما سيان قال فيدل عليه. فيدل عليه. يعني للمستدل ان يدل على اثبات اصل يقيس عليه. قال كمنع العلة او ووجودها يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة او وجودها فانه لا ينقطع بذلك. وكذلك اذا منع اصل اصل حكمه فلا ينقطع بذلك - 01:10:18ضَ
وله ان يستدل على اثبات الحكم حكم الاصل كما ان له ان يستدل على اثبات حكم او وجود العلة وقيل ينقطع للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره. وهو حكم العصر. فيكون انتشارا. وقيل لا ينقطع ان كان خفيا لا يعرفه الا - 01:10:44ضَ
خواص ولذلك قال الا اذا كان المنع ظاهرا يعرفه اكثر الفقهاء. فيكون منقطعا لبنائه المختلف فيه على المختلف فيه على كل الجمهور على انه يسمع ولا ينقطع بمجرده بل له ان يثبت بالدليل على - 01:11:06ضَ
اثبات حكم الاصل كما انه يثبت العلة فيه في الاصل فان دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض يعني ان اثبت المستدل بالدليل صحة حكم الاصل كذلك المعترض لا ينقطعه. كذلك المعترض لا. له ان يعترض بشيء اخر - 01:11:23ضَ
فعلى الاول سماع المنع وانه لا ينقطع المستدل بل اقامة الدليل على حكم الاصل فاذا قام الدليل فهل ينقطع المعترض ام لا قولان صحهما انه لا ينقطع بمجرد دلالة المستدل. فعلى الاول ان دل يعني مستدل على اثبات حكم الاصل - 01:11:44ضَ
الذي هو المقدمة التي منعها المعترض. لم ينقطع المعترظ على اصح القولين فله الاعتراظ. يعني في فله فللمعترض الاعتراض على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على اثبات حكم الاصل بطريقته اذ لا يلزم من وجود - 01:12:06ضَ
صورة دليل صحته. يعني قد يمنع المعترض حكم الاصلي كذلك حينئذ قلنا للمستدل ان يقيم الدليل على الحكم الاصلي هل كل من اقام دليلا على حكم الاصل قبل منه؟ قل لا اذ قد يكون الدليل صورته صورة الدليل لكنه لا يصح - 01:12:26ضَ
فله ان يعترض على على الدليل قال وليس بخالد عن المقصود ليس بخارج على على المقصود وليس اعتراضه اعتراض المعترض على دليل المستدل في اثبات حكم الاصل بخالد عن المقصود يعني - 01:12:47ضَ
بين متناظرين او خصمين فيتوجه له اي للمعترض سبع منوع مرتبة يعني موانع يمنع ويمنع ويمنع يعني سبع اعتراضات سبع منوع مرتبة ثلاثة تتعلق بالاصل وثلاثة تتعلق بالعلة وواحد يتعلق بالفرع وهي على التوالي فيقال في الاثبات بمنوع مرتبة لا نسلم - 01:13:04ضَ
الاصلي هذا واحد سلمنا ذلك تنزلا ولا نسلم انه مما يقاس فيه هذا المنع الثاني. لما لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه كالرخص مثلا سلمنا ذلك ولا نسلم انه معلل هذا المنع الثالث. لم لا يقال انه تعبدي؟ هذه ثلاثة موانع تتعلق بالاصل. تتعلق بالاصل. اول - 01:13:32ضَ
اولا المنع ها من حكم الاصلين. وهو الذي عاناه به بالقادح الذي معنا. منع من الحكم الاصلي. سلمنا مع انه كذا. لا انه مما يقاس فيه عدد التنزل الثاني قال سلمنا ولا نسلم انه معلى. هذي ثلاثة مواني تتعلق بالاصل. قال سلمنا ذلك - 01:13:58ضَ
ولا نسلم. يعني سلمنا انه ليس بتعبده. وانه معلى. لا نسلم ان هذا الوصف علة. اذ ليس كل من ادعى وصفا انه وصف مناسب للحكم الشرعي انه يسلم له. قال سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته. هذا المنع الرابع - 01:14:20ضَ
لما لا يقال ان العلة غيره سلمنا ذلك ان هذا الوص علته ولا نسلم وجود الوصف في الاصل هذا ماذا؟ خامس. سلمنا ذلك يعني وجود الوصف بالاصلي الا نسلم ان الوصف متعد. هذا السادس. لما لا يقال انه قاصر - 01:14:40ضَ
وسبق منع ما يدعيه علة ومنع كونه علة هي مركب الوصف. مركب الوصف. قال سلمنا ذلك. هذي الثلاثة تتعلق بماذا للعلة لا نسلم ان هذا الوصف علة ولا نسلم وجود الوصف بالاصل لا نسلم الوصف متعدد ثلاثة منوع بالعلة سلمنا ذلك ولا نسلم - 01:15:00ضَ
في الفرع هذا يتعلق بماذا بالفرع قال وظاهر ايرادها على هذا الترتيب وجوبه. يعني النظر اولا في الاصل بالموانع الثلاث على الترتيب ثم ينتقل الى الى الفرع على الترتيب المذكور العلة ثم ينتقل الى الى الفرعين - 01:15:21ضَ
قال بمناسبة ذلك الترتيب الطبيعي. فيقدم منها ما يتعلق بالاصل من منع حكمه. او كونه مما لا يقاس عليه. او غير معلل ثم ما يتعلق بالعلة. لانها فرعه لاستنباطها منه - 01:15:42ضَ
من منع كون ذلك الوصف علة او منع وجوده في الاصل او منع كونه متعديا ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه يعني الفرع عليهما يعني على حكم الاصل والعلة الاصل والعلة. كمنع وجود الوصف المدعى عليته بالفرع. سلم بكل ذلك قال لكن هذا الوصف ليس موجودا في في الفرع. واذا لم - 01:15:58ضَ
يتحقق وجود الفرع وجود العلة في الفرع انتقض القياس. انتقض القياس رد فرع لاصل بجامع اذا لابد ان يكون الجامع كما انه موجود في الاصل موجود في في الفرع بتمامه - 01:16:22ضَ
قال وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريق المفهومة. طريقه مفهومة. قال رحمه الله تعالى وان اعترض على حكم الاصل باني لا اعرف مذهبي فيه فان امكن المستدل بيانه والا دل على اثباته. وهذا من الغرائب انه يناظر في مذهبه - 01:16:35ضَ
ثم اذا ادعي عليه او له قول قال لا اعرف مذهب صاحبي فيه. لكن هكذا ذكروه. يعني لو اقحم نفسه في مناظرة وهو لا يجيدها ووصل الى هذا الموضع وان اعترض المعترض على حكم العصر - 01:16:59ضَ
فرظ المعترض على حكم الاصل بقوله اني لاعرف مذهبي فيه يعني في هذا الاصل المقيس عليه فان امكن المستدل بيانه بينه فان امكن مستدل بيانه بينه والا اي وان لم يمكنه بيانه دل يعني اقام الدليل على اثبات - 01:17:14ضَ
قاله ابن عقيل في قاله قاله ضم الهاء قالوا للمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط اذا المسألة السابقة تتعلق بماذا اذا كان المعترض ان اعترض المعترض على الحكم الاصلي بانه لا يعرف مذهب صاحبه فيه. فالمستدل ان يقيمه اي من يبينه هكذا ابتداء واما ان يقيم عليه - 01:17:34ضَ
الدليل قال ولمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط يعني لا يلزم منه ماذا؟ ان يكون كل دليل مما اتفق عليه قد يستدل بمفهوم والمعترض لا يقول به ينكر المفهومات او بقياس والمعترض يمكن القياس او ببعض انواع القياس المعترض ماذا؟ ينكر - 01:17:59ضَ
بعضا وقياس هل يلزمه الاتحاد في في الدليل؟ الجواب لا. قال وللمستدل اذا اراد ان يقيم الادلة على صحة قياسه ان يستدل بدليل عنده فقط. اي دون المعترض كمفهوم بنوعيه المخالفة والموافقة - 01:18:22ضَ
وقياس بانواعه فان اعترظ يعني منعه خصمه من دليل معين دل عليه ولم ينقطع. يعني اثبته المستدل بدليله ولم ينقطع بذلك. وليس كلما اعترض على دليل بأنه غير ثابت عند المعترض انقطع المستدل. قال ولم ينقطع بذلك. وليس للمعترض ان يلزمه ما يعتقده هو - 01:18:38ضَ
ولا ان يقول ان سلمت والا دللت عليه. يعني لا يلزم وليس للمعترض ان يلزمه يعني يلزم المستدن ما يعتقده هو اي المعترض. بالدليل الذي عنده. انا لا اقول بالمفهوم اذا انت لا تقول بالمفهوم. انا لا اقول بحجيتي - 01:19:02ضَ
قول الصحابي فانت لا تقم حجيتي قول الصحابي وهكذا. وهذا لا لا يلزمهم. ولا ان يقول المعترض للمستدل ان سلمت ما اعتقده والا عليه لان هذا خارج عن المقصود خارج عن عن المقصود. قال ابن مفلح قال اصحاب وشافعية وغيرهم للمستدل ان يحتج بدليل عنده - 01:19:21ضَ
فقط ولو لم يعتقده المعترظ قال كمفهوم وقياس. فان منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع. يعني ان منع حينئذ يخرج عن البحث فيقيم الادلة على اثبات هذا الدليل. فيقول المفهوم حجة لقول كذا وكذا ويثبت الادلة او القياس او نحو ذلك. قال فاما - 01:19:41ضَ
خصم دل عليه ولم ينقطع خلافا لابي علي الطبري الشافعي ان كان الاصل خفيا. واطلق ابو محمد البغدادي الملعن قوم. قال وليس للمعترضين ان يلزمه ما يعتقده هو فقط. ولا ان يقول ان سلمته والا دللت عليه خلافا لبعض الشافعية. قال لانه - 01:20:06ضَ
لانه بالمعارضة كالمستدل لانه بالمعارضة كالمستدل وقال بعض اصحابنا وعان به الشيخ تقي الدين لا ينقطع واحد منهما. فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارضة. صحح في في المعارضة اذا قال خلاصة ما ذكره انه لا - 01:20:27ضَ
يلزم المستدل ان يقيم الدليل الذي يؤمن به ويعتقده المعترض بل له ان ينفرد عنه بدليل يخصه فان اعترظ عليه بدليل لا يعتقده للمستدل اقامة الدليل على اثبات هذا الدليل. قال الخامس من قوادح التقسيم - 01:20:48ضَ
وهو قادح عند عند الجمهور عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى في تفسير التقسيم احتمال لفظ المستدل لامرين فاكثر على السواء بعضها ممنوع بعضها ممنوع. وهو وارد يعني قادح. احتمال لفظ المستدل - 01:21:09ضَ
لامرين فاكثر على السواة بعضها اي بعض هذه الاحتمالات او الاحتمالين ممنوع وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود يعني هذا كأنه ردنا الى مسألة الاجمال المجمل يحتمل معنيين فاكثر. يعني الاستفسار السابق او القوادح - 01:21:28ضَ
حينئذ مكانا محتملا لمعنيين فاكثر. قد يكون في بعض المعاني هو الذي قصده المتكلم المستدل. فيكون ممنوعا عند عند المعترض حينئذ قال هنا احتمال لفظ المستدم يعني تردد اللغو بين محتملين فاكثر. احدهما مسلم - 01:21:49ضَ
بين المستدل والمعارض. لكنه لا يحصل المقصود به. والاخر ممنوع وهو الذي يحصل به المقصود. يعني اللفظ بين محتملين فاكثر احد المعنيين مسلم بين الخصم والخصم بين المستدل والمعترض لكنه ليس هو المقصود - 01:22:14ضَ
الاحتمال الثاني الذي هو مقصود من الحديث هو الذي يسلط عليه المنع. يسمى ماذا بالتقسيم لانه نظر الى المعنيين فقسم المعنيين هذا معنا مسلم به ولا داعي له وليس داخلا معنا. وهذا المعنى ممنوع وان كان داخل تحت مسمى اللفظ. ولذلك قال بالتحبير ترددوا اللفظ - 01:22:33ضَ
بين احتمالين متساويين احدهما مسلم لا يحصل المقصود به والاخر ممنوع وهو الذي يحصل المقصود قال ممنوع وهو وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود والا لم يكن للتقسيم معنى - 01:22:55ضَ
ولذلك عبارة مختصرون فيها خلل باعتبار الاصل لماذا؟ نقال احتمال لفظ المستدل لامرين فاكثر على السواء بعضها ممنوع اطلق بعضها ممنوع سواء كان ماذا حصل به قصد او لا كان صاحب العصر التحرير قيده. وذلك بقوله الذي لم يحصل به المقصود. هذا الذي ممنوع وذلك الممنوع هو الذي - 01:23:14ضَ
يحصل به المقصود. ما هو الذي يحصل به المقصود. قال وهو والد اي القدح بذلك وارد. بيانه قال وبيانه على المعترض قول المستدل الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم - 01:23:40ضَ
بيانه اي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا وهو احد المعنيين. الذي هو مقصود المستدل. حينئذ يأتي المعترض في بين قال وبيانه على المعترظ بيانه على معترض. ليس على من؟ ليس على المستدم. قال كقول المستدل الصحيح هذا مقابل المريض - 01:24:02ضَ
صحيح مقابل مريض. الصحيح في الحضر قبل السفر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم يعني جاز له ان يتيمم بتعذر الماء عليه فيقول المعترض السبب المبيح للتيمم تعذره مطلقا او في سفر او مرض - 01:24:24ضَ
او في سفر او في مرض. يعني لو وجد الماء ولم يتمكن منه حينئذ قام السبب. وهو وجود وجود المامحين لا يتيمم لا لا يتيم. فيقول معترض السبب يعني مبيح للتيمم. تعذره اي تعذر الماء مطلقا - 01:24:49ضَ
يعني حسا وحكما. او تعذره في سفر او في مرض. فالاول الذي هو تعذره مطلقا ممنوع. هذا منعه وهو الذي عاناه من؟ المستدم. فهو منع بعد تقسيم. منع بعد بعد تقسيم - 01:25:08ضَ
اتضح المثال الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. فيأتي المعترض فيعترض فيقول السبب السبب السبب هذا في احتمالات فيه احتمالات قال يقول السبب تعذره يعني سبب مبيح للتيمم تعذره يعني تعذر الماء مطلقا او في سفر او مرض ومعلوم ان قول - 01:25:27ضَ
الصحيح اخرج به ماذا المريض اذا انتفى المعنى الثالث وقوله في الحظر انتفى به المعنى الثاني ماذا بقي؟ الاول الذي هو مطلقا فالاول ممنوع اذا احتمل اللفظ معنيا فاكثر ولم يقصد المستدل الا واحدا وهو مطلقا فافسد عليه المعترظ هذا المعنى ومنعه - 01:25:54ضَ
وجوابه كالاستفسار ان يبين له المقصود. قال ابن عراقي وقولنا على السواء لكونه لانه لو كان ظاهرا في احدهما لوجب تنزيل عليه على السواء يعني داخل في المجمل. السابق الذي مر معنا. ولذلك قال جوابه كالاستفسار يعني لابد من بيان المعنى الذي قصده من - 01:26:17ضَ
ارادي دليلي وقولنا على السواء لانه لو كان ظاهرا في احدهما يعني في احد المعنيين او احدها لوجب تنزيله عليه. قال ومثاله في اكثر من اثنين والمثال السابق اكثر من اثنين مطلقا او سفر او مرض وهو قال ماذا - 01:26:41ضَ
الصحيح في الحضر. صحيح يعني ضد المريض اخرج المريض. الحظر اخرج السفر. اذا ثلاثة معاني قال لو قيل امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل. يقول المعترض اما بمعنى انها لا ان لها تجربة. هذا معنى - 01:27:02ضَ
او ان لها حسن رأي وتدبير وهذا معنى وهذا من شأن الرجال. او ان لها عقلا غريزيا يعني قوله كالرجل هذا قياس بجمع الرجولة حينئذ يقول المعترض الحمل هنا اما بمعنى ان لها تجربة كالرجل - 01:27:28ضَ
او ان لها حسن رأي وتدبيره كالرجل او ان لها عقلا غريزيا. فالاول والثاني ممنوعان والثالث مسلم. وهو لم يرد الثالث. لها عقل غريزي. هذا في المرأة وفي الرجل وفي الصغير وفي الكبير - 01:27:48ضَ
كل منهما او كل منها لها له عاقل غريزي. لكن لا يكفي لان الصغيرة لها عقل غريز ولا يصح منها منها النكاح. ولا يصح منها منها النكاح. اذا قولك الرجل يحتمل ثلاثة معاني - 01:28:03ضَ
هو على ماذا؟ عن الاول او الثاني الاول او ولم يعني الثالث المعترض فصل وقسم المعاني ومنع الاول والثاني الذي قصده المستدين. وسلم بي بالثالث. واورد عليه نكاح الصغيرة. واختلف - 01:28:18ضَ
العلماء في قبول هذا السؤال والصحيح انه يقبل. لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد وهذا قول اكثر. حل التردد يعني التقسيم هذا المعنى يحتمل كذا وكذا وكذا الاول ممنوع او الثاني او الثالث. حينئذ نقبل منه. والقول الثاني ان سؤال الاستفسار يغني عنه فلا حاجة - 01:28:37ضَ
اليهم ولا حاجة. ولذلك هو قريب مما سبق. قريب مما مما سبق. لكن يزيد هذا على ذاك في ماذا بكونه الممنوع هو المقصود ممنوع هو المقصود. يعني من ظاهر التركيب انه ما ارادك الرجل هنا. ما اراد ان لها عقلا غريزيا وانما اراد الاول او او الثاني. وقوله الصحيح - 01:28:57ضَ
في الحضر اراد ماذا؟ انه مطلقا تعذر عن تعذر الماء مطلقا قال وجوابه كالاستفسار اي جواب هذا الاعتراظ كالاستفسار ان يقول المستدل لفظ الذي ذكرته محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة والدال على - 01:29:20ضَ
على ذلك اللغة او العرف الشرعي او العرف العام او كون مجازا راجحا بعرف الاستعمال او بكون احد الاحتمالات ظاهرا بسبب منضم اليه من قرينة من لفظ مستدل ان كان هناك قرينة لوظية او حالية او عقلية - 01:29:36ضَ
بحيث لا يحتاج الى اثبات لغة ويعرف. الكلام السابق اعاده بعينه. قال ابن مفلح بعد ذلك ولو ذكر المعترظ احتمالين لم دل عليهما لفظ المستدل لم يدل عليها او عليهما لفظ مستدم. كقول المستدل وجد سبب استيفاء القصاص فيجب - 01:29:49ضَ
وجد سبب استيفاء القصاص اطلق السبب هنا. او محتمل. فيقول المعترض متى منع مانع الالتجاء الى الحرم او عدمه الاول ممنوع. متى منع مانع الالتجاء الى الحرم هذا سبب. هذا مانع او عدمه الاول ممنوع. قال فان اورده على لفظ المستدل لم يقبل. لم - 01:30:11ضَ
لم يقبل لماذا؟ لان اللفظ لا يدخل تحته هذا المعنى الذي ذكره المستدل لعدم تردد لفظ السبب بين احتمالين وان اورده وعلى دعواه الملازمة على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهي فهو مطالبة بنفي المانع ولا يلزم المستدين. فان - 01:30:35ضَ
المعترض على ذلك على وجود المعارض فيعارضه ويأتي به القادح الذي يسمى به بالمعارضة. اذا حاصل هنا انه لو اورد المعترض معنيين لا يحتمل لفظ المستدل لا يقبل منه. لا لا يقبل منه وانما يقبل منه ماذا؟ ما احتمله اللفظ. ولذلك مر مع انه استفسار انه - 01:30:55ضَ
الى اللغة الى الوضع قال هنا السادس من ماذا من القوادح ما هو الاول ما هو الثاني فساد الاعتبار الثالث الوضع الرابع صوتك ما اسمع احدا ما هو منع حكم الاصل - 01:31:15ضَ
خامس تقسيم سادس منع وجود المدعى علة في الاصل. هذا تعلق بالمنع ولذلك جمع بين بعضهم المنع ووضعه في اربعة انواع منع حكم الاصل هنا داخل في المنال حكم الكلام موحد. وانما هنا خصه بماذا؟ منع وجود المدعى علة في الاصل. دعيت ان هذا الحكم - 01:31:44ضَ
مناط بماذا؟ بهذه العلة. فيأتي المعترض فيمنع ويمنع منع كون ما يدعى علة لحكم الاصل موجودا في الاصل. فضلا عن ان تكون هي العلة. قال كقول الكلب حيوان يغسل من ملوك - 01:32:10ضَ
سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع يمنع يعني يمنع ماذا المعترض؟ قول المعترض كقول المعترض الكلب حيوان يغسل من بلوغه سبعا صحيح اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. قال فلا يطهر جلده بدبغ - 01:32:27ضَ
بناء على ماذا؟ على ان بلوغه يغسل سبعا فلا يطهر. كذلك الدب لا يطهر جلده. لا يطهر جلده كجلد خنزير يعني كما ان جلد الخنزير لا لا يطهر بي بدمغه. قال فيمنع يعني يقول المعترض بان يقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعة - 01:32:54ضَ
يوصل منه لغة بعضهم قاس مر معنا هذا في ماذا؟ في غسل النجاسات الخنزير نجس كالكلب سوى بينهما في غسل النجاسة. والصواب انه لا يقاس عليه. لا يقاس لماذا عدم - 01:33:19ضَ
قد يقال العلة موجودة لكن نقول ماذا؟ الخنزير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اختص الحكم بالكلب ولم يلحق به الخنزير قول بعض الفقهاء انه لم يكن معروفا هذا ليس بصحيح بل كان معروفا وان لم يكن في المدينة لا يلزم لكنه معروف - 01:33:38ضَ
معروف انه محرم. القرآن جاء ذكره فيه في عدة مواضع. الخنازير. خنزير اذا القياس هذا يمنع قد لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا كجلد خنزيري قال هنا وجوابه ببيانه جواب هذا الاعتراض ببيانه يعني بيان ماذا - 01:33:56ضَ
بيان وجود الوصف في العصر كيف يبينه بمسالك العلة بواحد من مسالك العلة السابقة. قال وجوابه ببيانه اي بيان وجود الوصف الاصل باحد مسالكها دليل من عقل او حس او شرع بحسب حال وصفه. بحال الوصف. وهذا قد يقال بانه تأكيد - 01:34:18ضَ
اللي مر معنا ان العلة لا لا تؤخذ بمسلك الا وهو دليل صحيح. او دليل صحيح فان لم يكن دليلا صحيحا عند يد الله لا يلتفت اليه. والا صار تشهيا - 01:34:43ضَ
قال بدليل اي بما هو طريق ثبوت مثله من عقل ان كان عقليا يعني اذا كان البحث في العقليات او حس ان كان حسيا او شرع ان كان شرعيا بحسب حال الوصف. قال مثال يجمع الثلاثة - 01:34:54ضَ
اذا قال في القتل المثقل اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان قتل عمد عدوا علة مركبة. قال فلو قال لا نسلم انه قتل مردود بالحس مردود لانه قتل يعني ظربه بمثقل فمات. ما الذي تراه - 01:35:11ضَ
موت اذا هو قاتل او لا هو قاتل اذا مردود بالحس. ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارات يعني دلت دل العقل على ان المثقل امارة على ارادة القتل. ولذلك هذا وجه الحاق - 01:35:32ضَ
بالمحادة ولو قيل له سلم انه عدوان. قال لان الشرع حرمه فاطلقه ودل على ماذا؟ على انه عدوان. اذا منع وجود المدعى علة في الاصل فيمنعه قولي هنا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا - 01:35:49ضَ
فلا يطهر بدم كالخنزير كالخنزير قال نمنع ان الخنزير يغسل ولوغه سبعا هذا من باب القياس ولم يرد فيه نص وجوابه ببيانه اي بيان الوصف باحد المسالك التي سبقت معنا - 01:36:11ضَ
قال وله تفسير لفظه بمحتمل يعني مستدل تفسير لفظه بمحتمل يعني بمعنى محتمل بمعنى محتمل قال هنا السابع منع كونه علة منع كونه علة ما الفرق بينه وبين السادس اه - 01:36:27ضَ
سادس منع وجود المدعى علة في الاصل وهنا منع كونه علة اين من العلية؟ والسابق سلم بانه علة بانه علان لكنها ليست موجودة في الاصل. وهنا لا يقول لا نسلم. نواص مناسب. هل يعلق عليه الشرع - 01:36:54ضَ
وهذا كذلك داخل فيه في المنع منع كونه اي كون الوصف علة يعني الذي علل به المستدل والعلة كذا حينئذ يمنع والمطالبة بتصحيح ذلك قال العامدي ومن تبعه هو اعظم الاسئلة - 01:37:16ضَ
اسئلة عن الاعتراضات لماذا؟ لعموم وروده وتشعب مسالكه. بني عليه تشعبات وخروج عنه عن الاصل. واذا كان هو الاصل في القياس حينئذ لابد من النظر فيه ولذلك قال هو اعظم الاسئلة. لان الحكم بكون الحكم معلقا على هذا الوصف وانه علة له - 01:37:32ضَ
هنا الاصل في القياس وكونه موجودا في الفرع اسهل من اثباته به في الاصل. وهذا واضح بين قال منع كونه علة قال الامدي ومن تبعه هو اعظم الالسنة لعموم وروده وتشعب مسالكه. ويقبل - 01:37:54ضَ
يعني يقبل الاعتراض به لئلا يحتج المستدل بكل طرد. معلوم انه ليس كل وصف يصلح التمسك به بانه مناط حكمي اوصاف قلنا كم تم الاوصاف ثلاثة وصف وصف شهد الشرع باعتباره - 01:38:14ضَ
وصف لم يشهد الشرع بل الغاه. واصل لم يرد شهادة كبار يعني ولا الغاء. ثلاثة اذا ليس كل من علق حكما على وصف على انه علة له قبل. ولذلك اذا جاء المنع على الوصف بانه - 01:38:36ضَ
وعلة وان هذا ليس بعلة قبل منهم قال ويقبل لان لا يحتج المستدل بكل طرد وهو لعب ولان الاصل عدم دليل القياس. وهذا النوع هو مركب الاصل في موضعين ان ادعى الخصم المانع علة اخرى. قال وليس القياس رد فرع الى عصر باي جامع كان - 01:38:54ضَ
واضح هذا؟ بل بجامع مظنون. يعني يظن انه جامع ولا يشترط فيه القطع وليس عجز المعارض عن ابطال دليل صحتها عن ابطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة صورة دليل لعجزه. هذا السؤال يعم كل ما يدعاه انه علة. يعم كل ما يدعى انه علة - 01:39:19ضَ
سعادة المعارض عن ابطالها دليل صحتها يعني قد يكون المعارض عنده شيء من القصور. فيعجز عن ابطال هذه العلة. هل اذا عجز المعارظ عن ابطال العلة دل على ان العلة صحيحة - 01:39:43ضَ
لا واضح هذا؟ قد يكون لقصور عنده لم يتمكن من اقامة الدليل على بطلانها. حينئذ عدم البطلان لا يستلزم الصحة. عدم يستلزم الصحة. وليس عجز المعارض عن ابطالها دليل صحتها. لماذا؟ قال للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. هذا السؤال - 01:40:00ضَ
يعم كل ما يدعى انه علته. وطرقه كثيرة مختلفة يقال له سؤال المطالبة وحيث اطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك. ان قيل المطالبة او سؤال المطالبة انصرف الى ماذا - 01:40:21ضَ
الى المطالبة باثبات علية الوصف. علية الوصف. ومتى اريد غيره ذكر مقيدا؟ فيقال مطالبته بكذا. مطالبة باقامة دليل على صحة حكم الاصل. ولو لم يقبل لادنى الحال الى اللعب في التمسك بكل طرد من الاوصاف كالطول والقصر. فاذا المستدل يأمن المنع يعني لو منعنا الاعتراض بهذا - 01:40:37ضَ
لفتح باب اه باب الهوا لان كل مستدل اذا امن من الاعتراظ على العلة استدل بما يراه مناسبا. وقد يقع في نفسه شيء من الهوى فيستدل بوصف ليغرر به على على المعترظ. فان المستدل يأمل المنع ويتعلق بما شاء من الاوصاف. هذا - 01:41:03ضَ
القول الاول وهو المشهور عند جماهير الجدليين انه يقبل الاعتراض على علية الوصفين وقيل لا يقبل لان القياس رد فرع الى اصل بجامع وقد وجد ففيما المنع يقولون القدح او القوادح انما هي متعلقة - 01:41:26ضَ
القياس اما بجوهره ومادته وهيئته واما بمعارضة دليل اخر. اذا لم يخرج عن عن القياس ورده ان ذلك مظنون الصحة والوصف الطرد مظنون الفساد رد ماذا؟ رد الاعتراض ان ذلك مظنون الصحة. يعني قيل لا يقبل ويرد بماذا؟ ان ذلك يعني اذا اثبت المستدل ان هذا الوصف علة - 01:41:44ضَ
هذا مظنون الصحة وكونه تعلق بوصف طردي نقول الاصل ماذا؟ انه مظنون الفساد. انه مظنون الفساد لكن ليس ليس كذلك من الصواب هو الاول. جواب الجواب هذا الاعتراض وجوابه اي جواب منع كون الوصف علة - 01:42:12ضَ
لماذا ببيانه باحد مسالكه التي سبقت معنا. اي بان يثبت المستدل علية الوصف باحد الطرق المفيدة للعلة من اجماع او نص او مناسبة او غير ذلك مسالك العلة مرت معنا. اذا جواب هذا الاعتراض ببيان ان هذا الوصف علة ويدلل على ذلك بمسلك مسالك - 01:42:31ضَ
التي مرت معنا قال هنا نعم وهذا الاعتراض الذي هو ماذا ما نوعه منع وجود المدعى علة فيه في الاصل قال القاضي عضد الدين وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه - 01:42:55ضَ
اي ما يليق به من الاسئلة المخصوصة به. وهذا يذكره الجدليون على تفصيل عندهم فيما يتعلق الاسئلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وهي اربعة اصناف على الاجماع وله اوجه في الاعتراض وكذلك ظهر - 01:43:15ضَ
كتاب وله اوجه وكذلك السنة. والى اخره ما ذكره هنا الشارح فليرجع اليه قال هنا الثامن من قوادح هذا عدم التأثير عدم عدم التأثير وهو دعوة المعترض لان الوصف لا مناسبة له - 01:43:33ضَ
اذا سلم بوجود الوصف لكنه ماذا نفى المناسبة بين الوصف وبين الحكم. اذ ليس كل وصف يكون مناسبا. اذا عدم التأثير وهذا التأثير ليس المراد به المؤثر المقابل الملائم الغريب له - 01:43:57ضَ
المراد به مطلق التأثير مطلق التأثير قال من القوادح عدم التأثير بان الوصف لا مناسبة له يعني الحكم يعني وجد الوصف لكنه غير مناسب. سواء وجد الحكم او لا. الحكم عام هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. سواء وجد الحكم او لم يوجد. قول بان الوصف - 01:44:13ضَ
فلا مناسبة له على هذا التفسير. تفسير عدم التأثير لانه عدم الوصف لا بان الوصف لا مناسبة له على هذا التفسير لا يكون قادحا الا في قياس العلة لا يكون قادحا في قياس شبه مثلا. ولا الطرد - 01:44:38ضَ
والا يكون الا في العلة المستنبطة اما المنصوص فلا قدحا ولا فلا قدحا. وكذلك المستنبط المجمع عليها لا قدح فيها والاعتراض. وانما في المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة او المستنبطة المجمع عليها. اذا هذا القادح يختص على هذا التعريف لان فيه خلافة في التعريف. عندما نقول على هذا التعريف - 01:45:01ضَ
ان الوصف لا مناسبة له. اذا يختص هنا الاعتراظ على العلة المستنبطة المختلف فيها. واما المجمع عليها فلا اعتراظ لا يتأتى هذا القادح والمنصوصة وكذلك لا يتأتى عليها قادة. لان المنصوصة قد يكون فيها شيء من الخلاف. قال - 01:45:25ضَ
ولا يرد على قياس الدلالة يعني هذا النوع واضح لانه لما كان الاعتراض على علية الوصف وانه غير مناسب حينئذ ما كان فيه الجامع بين الفرع والاصل هو دليل العلة او لازمها او حكمه هذا لا يسمى - 01:45:47ضَ
لا يسمى اعتراضا عليه. قال ولا يرد هذا على قياس الدلال على الصحيح في خلاف قاله الشيخ تقي الدين ابن عقيل لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. لانه قد يقول ماذا؟ دليل العلة - 01:46:05ضَ
غير موجود في العاصمة واذا نفى وجود دليل العلة هل يلزم منه عدم العلة ولذلك قال لا يلزم من عدم الدليل دليل العلة عدم المدلول يعني وجود العلة ولذلك لا يصح - 01:46:24ضَ
ان يكون هذا الاعتراض مسلطا على قياس الدلالة. لان قياس الدلالة المناط الجامع بين الفرع والاصل ما هو؟ ليس هو العلة نفسها. وانما دليلها ومرة معنا دليل ملزوم او اثرها او حكمها ونحو ذلك. اذا انتفى اللازم او الملزوم او الدليل او الحكم او الاثر - 01:46:40ضَ
انتفى في القياس هذا يلزم منه عدم العلة الجواب لها. اذا لا يلزم من ذلك انتفاء المدلول. قال لانه لا يلزم من عدم الدليل اذا قلنا الصواب انه لا يجري هذا القدح في ماذا؟ في قياس الدلالة - 01:47:00ضَ
فمن باب اولى قياس قياس الشبه لان الوصف فيه كما قلنا بالامس انه ماذا؟ منزلة بين منزلتين الوصف فيه منزلة متردد بين بين ماذا؟ المناسب والطرده. المناسب طرده هذا طيب من الذاكرين ما شاء الله - 01:47:18ضَ
منزلة بين المنزلتين مناسب والطرد قال وذكره ابن الخطاب في الانتصاف في مسألة عدالة الشهود والنكاح بالاضحية قال رحمه الله تعالى ولا قياس ناف للحكم. يعني لا يرد هذا كذلك على قياس نافلة الحكم - 01:47:36ضَ
لا يرد على قياس ناف للحكم لتعدد سبب انتفائه لان النفي قد يكون ماذا قد يكون لعدة اسباب. واذا كان كذلك قال لا يرد. لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة او جزئها او وجود مانع او - 01:47:53ضَ
شرط بخلاف السبب ثبوته لا شك ان ان الثبوت اخص من النفي الثبوت اخص من النفي. لماذا؟ لان قد يكون بسبب واحد كثير. لكن النفلة نفلة. ولذلك قال لان عدم التأثير انما يصح اذا - 01:48:10ضَ
تخلف العلة علة اخرى. لذا يخلف اذا لم تخلف اذا لم تخلف العلة علة اخرى. ولانه يرجع الى قياس قياس الدلالة. قياس اذا لا يرد هذا الاعتراض على قياس ناف للحكم ناف للحكم لان الحكم تارة يكون بالاثم - 01:48:29ضَ
وتارة نكون بي بالنفي. حينئذ اذا كان القياس ادى الى حكم بالاثبات ورد هذا الاعتراظ. لماذا؟ لان السبب يكون خاصا واذا ورد على قياس كانت نتيجة حكما بالنفي. قال لا يرد لماذا؟ لتعدد اسباب النفي - 01:48:53ضَ
لتعدد سبب انتفائه يعني انتفاء الحكم لماذا؟ تبع الحكم لماذا بعدم العلة فينتبه الحكم او جزئها جزء العلة ان كانت مركبة فتنتفي العلة كما مر معنا او العلة قائم مولود المقتضي لكن وجد مانع. او فوات شرط بخلاف سبب ثبوته - 01:49:13ضَ
ولان عدم التأثير انما يصح اذا لم تخلف العلة علة اخرى. ولانه يرجع لقياس الدلالة. قال البرماوي وغيره من القوادح في العلة عدم التأثير. عدم التأثير كان نقول المعترظ هذا الذي علل به غير مناسب - 01:49:37ضَ
هذا وصف الذي علل به المستدل غير مناسب للتعليل. لماذا؟ لكونه طرديا كونه طردية والوصف الطردي لا يصح التعليل به. او لاختلال شرط في شروط العلة فيه فلا يكتفى به في التعليم. واوجه تسمية - 01:49:55ضَ
بذلك ان المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه اذا قلنا اعم من ماذا ليس هو المؤثر المقابل للملائم والغريب لا وانما التأثير اعم من ذلك قد بين ذلك الشيخ الامين في المذكرة رحمه الله تعالى. واجر تسميته بذلك ان المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه - 01:50:12ضَ
اما بمعنى المعرف او المؤثر على ما سبق من خلاف في لماذا في تعريف العلة ان معرف الحكم او انها المناسب المشتمل على الحكمة. والنصاب الثاني الذي عبر عنه الامد ابن حازم - 01:50:30ضَ
الباعث مين الباعث؟ فاذا لم يفد اثرا فلا تأثير له ولا تأثير له قال اقسامه اقسامه يعني اقسام عدم التأثير اربعة الاول عدمه في الوصف عدمه في الوصف يعني لا تأثير له اصلا - 01:50:49ضَ
لا تأثير له اصلا. عدمه في الوصف يعني في ذات الوصف. اي لا تأثير له اصلا لكون الوصف طرديا. وهذا عن له بعض بما لا تأثير له اصلا. ما لا تأثير له اصلا. وهذا انما يكون في ماذا؟ في الوصف الطردي - 01:51:11ضَ
الوصفي الطردي. اذا القسم الاول من عدم التأثير كونه ليس له اثر كونه ليس له اثرا مطلقا انما يختص بماذا؟ بالوصف الطرد دون دون غيره قال عدمه في الوصف اي لا تأثيرا - 01:51:29ضَ
له اصلا لكون الوصف طرديا تا صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا فردي قال ما صلاة هذه موصوف لا تقصر صلاة لا تقصر. هذا وصف فلا يقدم اذانها على وقتها - 01:51:48ضَ
المغرب هذا بصلاة الصبح ولا يقدم اذانه على الوقت كصلاة المغرب قول فعدم القاصر هنا بالنسبة لعدم تقديم الاذان طوردي فكأنه قال لا يقدم اذان الفجر عليها لانها غلاء لا تقسم يلزم منه عكس ماذا - 01:52:12ضَ
صلاة لا تقصى صلاة الفجر لا لا تقصر. اذا لا يقدم اذانها. اذا جعلنا العلة ما هي؟ عدم القصر. يلزم منه ان الظهر والعصر والعشاء يقدم اذانه على على وقتها - 01:52:36ضَ
قال هنا لان لا تقصد. واضطرد ذلك في في المغرب لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات. لماذا؟ اذ مقتضى هذا القياس ان ما يقصد من الصلوات يجوز تقديم اذانه على وقته من حيث انعكاس العلة. وحاصل هذا القسم انكار علة الوصف بكونه طرديا - 01:52:49ضَ
اذا هنا قول لا تقصر نقول هذا وصف طردي يعني لماذا طردي؟ بمعنى ان الشرع لم يعتبره هنا في باعتبار الاذان. اما شيء اخر هذا له حكم شرعي. باعتبار الاذان - 01:53:10ضَ
تقديما وتأخيرا. هل له علاقة بقصر الصلاة او لا؟ لا علاقة له. لم يعتبره الشرع نقول هذا الوصف طردي. حينئذ التعليل بكون صلاة الصبح لا يقدم اذانه عليه لكونه صلاة لا تقصر كالمغرب. يلزم منه ان هذا - 01:53:25ضَ
علة ووصف مناسب. حينئذ صلاة الظهر يجوز تقديم الاذان عليها لكونها صلاة تقصر وهذا باطل. هذا هذا باطل. اذا في الوصف يعني عدم التأثير في الوصف. قال كقول المستدل صلاة الصبح - 01:53:41ضَ
صلاة لا تقصر. صلاة الصبح عندك في المتن ولا فقط صلاة لو وضعها في المتن اجود قال صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانه على وقتها كالمغرب من هنا قولك المغربي - 01:53:58ضَ
علمنا ان المراد بالصلاة الاولى صلاة الصبح لان لا كم صلاة لا فقط. فلما قابل هذا بذاك علمنا ان مراد صلاة الصبح والغريب ان من جهل الناس الان هذه تردنا اسئلة كثيرة هل نقصر المغرب مع العشاء - 01:54:17ضَ
هل نقصر المغرب؟ بل بعضهم قصر وسأل قل كم قصرت؟ قال ركعت ركعتين لو صليت ركعة ونصف هذا القصر قال هناك وهذا دليل الناس يعني عندهم شيء من الجهل العظيم - 01:54:38ضَ
قالت صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا طردي. يعني باعتبار الشرع يعني الشرع لم يعتبره ماذا اعتبار الاذان تقديما وتأخيرا وصفا. فكأنه قال لا يقدم اذان الفجر عليها لانها لا لا تقصر. قال فيرجع يحاصله الى - 01:54:54ضَ
سؤال المطالبة يعني بصلاحية كونه علة كما سبق. لا بد ان يبين الدليل بماذا؟ لان الوصف صالح للعلية صالح للعلية وهذا كما مر انه لابد ان يشهد له ماذا يعني جاء اعتباره من جهة من جهة الشرع. ولو بدليل الاصل - 01:55:14ضَ
ولو بدليل اصلي ولو بدليل اصلي. لا يشترط تعدد الادلة. انما لو دل عليه دليل اصلي لا اشكال فيه. كل مسكر حرام ونكتفي بهذا. شهد الشرع الى بان الاسكار وصف مناسب. ونكتفي بهذا الدليل. ولا نحتاج الى ماذا؟ الى تعدد الادلة. قال فيرجع حاصله الى سؤال المطالبة - 01:55:36ضَ
بصلاحية كون علة كما سبق. هذا الاول عدمه في الوصف. يعني كونه ليس مؤثرا الوصف يعني لا تأثير له اصلا لكونه وصفا طرديا. الثاني من انواع عدم التأثير القسم الثاني عدمه في الاصل - 01:55:57ضَ
يعني ما لا تأثير له في حكم ذلك الاصل وان كان له تأثير في حكم اخر هنا الربط بين ماذا بين الوصف المناسب والحكم حكم الاصل ولا ينفي كونه مناسبا وانما ينفي ماذا؟ كون الحكم مرتبا عليه. ولذلك قال في الاصل هناك ما لا تأثير له في - 01:56:15ضَ
حكم ذلك العاصمين يعني عدم التأثير في الحكم حكم ذلك الاصل وليس نفي التأثير مطلقا اسم مراد هنا في التأثير مطلقا قال هنا عدمه في الاصل بان يستغنى عنه بوصف اخر لثبوت حكمه بدونه. ثبوت حكمه بدونه. بمعنى ان هذا - 01:56:39ضَ
الوصف لم يؤثر بالحكم ومر معنا انه متى لا يؤثر بالحكم ان ثبت الحكم دون الوصف. يعني وجد الوصف ولم يترتب عليه الحكم. فدل انه لا علاقة بينهما. لا علاقة بينهما. هذا بناء على الطرد السابق الذي مر معنا. قال بان يستغنى عنه - 01:57:00ضَ
يعني عن الوصف المدعى بوصف اخر لثبوت حكمه بدونه. قال هنا ابداء المعترض علة لحكم الاصل غير علة مستدل غير علة المستدل يعني يثبت ان هذا الوصف الذي ترتب عليه الحكم في الاصل لا لهذا الوصف الذي ادعاه المستدبا لوصف اخر. قال كقول المستدل - 01:57:18ضَ
لبيع الغائب مبيع غير مرئي وبطل الطير في الهواء. مبيع غير مرئي. العلة ما هي؟ كونه غير مرئي قال فبطلة يعني بطل بيعه كالطير في الهواء يعترض عليه ماذا المعترظ بان العلة ليست كونه غير مرئي - 01:57:43ضَ
وانما صح النكاح على امرأة غير غير مرئية ليست العلة كونه غير مرئي وانما العلة ماذا؟ العجز او عدم القدرة على على ابدى وصفا اخر غير ما علق به المستدل الحكم عليه. هناك قال فبطل بطل البيع هذا حكمه. علقه على ماذا؟ لكونه غير مرئي - 01:58:06ضَ
اذا اثبت وصفا اخر ماذا؟ للمبيع بيع الغائب اثبت وصف اخر وهو عدم القدرة على على التسليم على التسليم هنا يختص هذا الاعتراض بماذا؟ بما اذا كان المعترض لا يقول بتعدد - 01:58:27ضَ
العلل. فان قال بتعدد العلل لا اراد. وانما اذا كان المعترض يرى انه لا لا تتعدد العلة ولا يقال بتعدي العلة حينئذ جاء الاعتراف والا فلا قال فيعترض بان العلة العاجز عن التسليم وهو كاف في البطلان - 01:58:47ضَ
كل ما عجز عن تسليمه في البيع فهو كاف في في المطلق. ولذلك الطائف في الهواء لا يصح بيعه لا لكونه بل الطرف الهواء يرى او لا يرام قد يرى وقد لا يرى. طير في الهواء - 01:59:03ضَ
ان قد يدركه فيراه وقد لا يدركه قال وعدم التأثير هنا جهة العكس لان تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي يقتضي ان كل مرئي يجوز بيعه وليس كذلك. وقد بطل - 01:59:18ضَ
الطير في الهواء فالعاجز عن التسليم مستقل يعني وصف مستقل لا علاقة له به بالرؤية وعدمها. يصلح ان يكون وحده لي لعدم الصحة. عدم الصحة. اذا عدمه في الاصل يعني عدم الوصف في الاصل بان يستغنى عنه بوصف اخر - 01:59:35ضَ
يأتي المعترض فيعلل الحكم في الاصل بعلة غير ما علق به المستدل الحكم في العصر علق الحكم في الاصل هنا بماذا؟ بكونه غير مرئي ويأتي المعترض قل لا الحكم مسلم وهو البطلان بطلان البيع لكن لا لكون غير مرعي. وانما لكون غير - 01:59:56ضَ
قادر على على التسليم فابداء المعترض علة لحكم الاصل غير علة المستدل. بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد هذا ما ذكره المصنفا لابد من تقييده. لابد من من تقييده. واما ان كان يراه يعني جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم الباتة. يعني لا يرد - 02:00:17ضَ
من اصله. قال ويقبل في وجه ما هو الذي يقبل القدح فيه في التأثير بالاصل. قال في وجه يعني المقدم وغيره. كما مر فيه في فالمقدم وغيره يعني لا يقبل. لا لا يقبل. قال ابن مفلح لا يقبل بناء - 02:00:40ضَ
على ماذا على انه يجوز تعدد العلة في الحكم الواحد. ومر معنا انه الصحيح اذا لا يقبل. قال ابن مفلح وغيره وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين ان قلنا بجوازه لم يقدح والا - 02:01:01ضَ
قدح ولن نقبله ابو محمد الفخر اسماعيل بناء على هذا وقبيله الموفق في الروضة وغيره قال وهو معارض في الاصل. هكذا عندكم معارضا. الصواب انه معارضة بالتحبير وشرح التحرير وشرح - 02:01:20ضَ
وهو معارضة في الاصل اي بابداء علة اخرى وهي العجز عن التسليم هذا المراد بالمعارظة يعني عارض في الاصل بكونه علل بعلة اخرى وهو معارضة في الاصل اي بابداء علة اخرى وهي العجز عن عن التسليم. هذا النوع الثاني من - 02:01:36ضَ
من انواع عدم التأثير النوع الاول عدم التأثير فيه الوصف يعني ليس ثم وصف معلق عليها. الثاني بالوصف لكنه لا اثر له. ثالث عدمه في الحكم اي من اقسام عدم التأثير عدمه اي عدم التأثير بالحكم. فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكمه حكم الاصل - 02:02:02ضَ
الذي قد علل له وهو ثلاثة انواع قال هنا عدمه اي عدم التأثير في الحكم سيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الاصل يعني يكون مقيدا - 02:02:32ضَ
الوصف بقيد هذا القيد لا تأثير له في الحكم. لا تأثير له في الحكم. من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الاصل الذي قد علل به - 02:02:52ضَ
فيأتي بوصف ويقيده بقيد نأتي الى القيد البحث الان فيه في القيد. نقول هذا القيد على ثلاثة انواع. واذا قال هنا وهو ثلاثة انواع. ما اشير اليه بقوله ما هو - 02:03:06ضَ
وهو ما لا فائدة لذكرهم يعني ليس ثم فائدة يكون طرديا يكون طرديا. كقول المستدل المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب لا ضمانك حربيا قول هنا المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب - 02:03:19ضَ
من اوجب الظمان سوى بين دار الحرب وغيرها اذا لماذا قيد دار الحرب؟ نقول هذا قوله دار حرب طرد لا اثر له. هذا قيد هنا لكن هل له تأثير؟ ليس له تأثير. لان من اوجب - 02:03:40ضَ
عمم ولم يخصوا ب بدال الحرب. قال المرتد مشرك مرتد مشرك وكذلك اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليك قال فدار الحرب فدار الحرب طردي. يعني لا فائدة فيه. وجوده عدمه سواء. اذ من اوجبه يعني اوجب - 02:03:55ضَ
تعليلية يعني لان من اوجب الضمان هنا في هذا المثال اوجب الضمان او نفاه مطلقا اطلق القول من من غير تقييد بدار الحرب حينئذ تقييد وهذا مستدل كوني اتلف بدار الحرب نقول دار الحرب هذا وصف طردي لا اعتبار له البتة. وهذا داخل في قوله ما لا فائدة لذكره لا اثر له في الحكم - 02:04:15ضَ
قال فدار الحرب طردي اذ اذ من اوجبه او نفاه يعني اوجب الظمان او نفاه مطلقا اطلق القول من غير تقييد بدار الحرب فيرجع الى ما رجع اليه القسم الاول وهو كون الوصف طرديا. كون الوصف طرديا. وهو كذلك من حيث - 02:04:41ضَ
طالب بتأثير كون في دار الحرب في دار الحرب هكذا مثل به المصنف رحمه الله تعالى وقال في المذكرة والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك. فساد العلة به بذلك. وذهب بعضهم الى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه. يعني خالف - 02:05:01ضَ
المشهور قال هنا النوع الثاني هذا النوع الاول ما لا فائدة لذكره. النوع الثاني اوله فائدة ضرورية يعني لا تأثيرا لذلك القيء ولكن له فائدة في القياس له فائدة فيه في القياس - 02:05:20ضَ
معليش كالسابق قال كقول معتبر عدد الاحجار يعني مشترك اعتبارا تقول بمعنى الاشتراط ويعتبر كذا العلة يعني يشترط في العلة ولكن قول معتبر عدد الاحجار اي عدد المساحات في الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها - 02:05:36ضَ
عددك الجمال قوله لم يتقدمها معصيته لا دخل له الاستجمار ولا فيه في غيره. حينئذ لماذا ذكرهم؟ قالوا ذكره دفعا للقدح والنقض لانه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه الجلد كذلك - 02:06:03ضَ
الرجم يرد عليه لمعصية له ولكنه مضطر لذكر الا ينتقد عليه بالرجم. نعم. لان لا يرد عليه الرجم الرجمة ماذا ها سبقه معصية. اذا هذا الوصف لم يتأثر به الحكم. يعني لا علاقة له فيه في الحكم بذاته. وانما له علاقة بالرد على - 02:06:22ضَ
المعترض يعني لان لاسلم دليله من من الاعتراظ. قال هنا قول معتبر اي مشترط عدد الاحجار يعني المراد به المساحات في الاستجمام انها عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. هذا الشاهد فاعتبر فيها - 02:06:44ضَ
العدد كالجمار اي كرمي الجمار في الحج. فقوله قول المستدل لم يتقدمها معصية قيد هذا لا اثر له في ماذا؟ في الحكم الاستدلال لا تأثير له. لكنه اي المستدل مضطر الى ذكره. وفيه فائدة اذ لو حذفه - 02:07:03ضَ
انتقضت علته بالرجم كما قال مصنفنا لئلا ينتقض عليه استدلال بحد الرجم لانه ايضا عبادة متعلقة بالاحجار لكن لم يعتبر فيها عدد لم يعتبر فيها عدد لكونها ماذا؟ تقدمتها معصيته. قدمتها حينئذ اذا اذا اورد عليه الرجل قال لا فرق هذه عبادة لم يتقدمها - 02:07:21ضَ
معصية هذه عبادة تقدمها معصيته وحكم هذا النوع حكم الذي قبله. الثالث او غير ضروريا او غير ضرورية يعني له فائدة لكنها غير ظرورية قال يعني ان يكون لذكر ما لا اثر له في القياس فائدة - 02:07:43ضَ
لكن المعلل لم يضطر اليها في ذلك القياس. ولذلك يسمى حشوا في السابق لم يتقدم معصية ضر اليها من اجل ماذا؟ دفع اعتراض المعترض. هنا ليس ثم حاجة. لا في القياس ولا في دفع ماذا؟ ما يليه - 02:08:04ضَ
المعترض حينئذ يسمى حشوا قال كقوله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن كغيرها القول مفروضة هل يشترط الاذن في النفل من الامام لا يشترط لا يشترط. حينئذ ما الفائدة من قول المفروظة؟ النفل والفرظ سواء لا يشترط كل عبادة - 02:08:20ضَ
ما لم تتقيد بالامام كالجهاد ونحوه الاصل فيها ماذا الاستواء وعدم الاشتراط. السواه وعدم عدم الاشتراط. قال هنا الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن يعني من الامام في اقامته - 02:08:45ضَ
قضينا من الصلوات كالظهر وقول المستد مفروضة لا فائدة فيه وهو حشو ولهذا يسمى هذا النوع بالحشو اذ لو حذفت كلمة مفروضة لم ينتقض قياسه لان النفل كذلك. فلم يرد عليه اعتراضه. وانما ذكر لتقريب الفرع من الاصل وتقوية الشبه بينهما. اذ الفرض بالفرظ - 02:08:59ضَ
اشبه من غيره. يعني تعليل يتعلق بالنظر في القياس من حيث الفرع ماذا قال في التمهيد فمفروظة قيل يضر دخوله لانه بعظ العلة وقيل لا فان فيه تنبيها على ان - 02:09:23ضَ
غير الفرظ اولى الا يفتخر ولانه يزيد تقريبه من الاصل فالاولى ذكره. نعم اذا كان المراد به ان غير الفرض اولى اذا كان الفرض لا يفتقر الى اذن فالنفل من باب من باب اولى احرى. ففيه فائدة فيه فائدة لكنها لا تتعلق بذات القياس. ارتباط الحكم - 02:09:40ضَ
هيئة ولا بدفع ايراد معترض. هذا الثالث غير ظرورية الرابع قال الرابع من اقسام عدم التأثير عدمه في الفرع عدمه في الفرع اي عدم التأثير في الفرع وان كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يضطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محل النزاع - 02:10:02ضَ
ويمنع ان هذا الوصف مؤثر فيه في الفرع وان سلم انه مؤثر في في الاصل. لماذا؟ لانه ليس كل ليس كل ما ادعي انه اثر في الاصل انه موجود في الفرع - 02:10:31ضَ
وقد يوجد ولا يؤثر ولا يؤثر الا اذا اثر فيه في العصر. قال هناك عدمه اي عدم التأثير في الفرع وان كان الوصف له تأثير في الجملة لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع بخصوصه الذي هو محل النزاع - 02:10:47ضَ
الذي هو محله النزاع. مثال ذلك في ولاية المرأة قول المستدل امرأة زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء قال كما لو زوجت يعني زوجها وليها بغير كفء قال فالتزويج من غير كفء - 02:11:02ضَ
وان ناسم البطلان لكنه في هذا الموضع لا وان ناسب البطلان الا انه لا اضطراد له في صورة النزاع. سورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا فبان ان الوصف لا اثر له في الفرع المتنازع فيه. يعني ولذلك قال هناك ان كان الوصل له تأثير في الجملة. يعني في غير محل - 02:11:24ضَ
واما في محل النزاع فلا امرأة زودت نفسها فلا يصح. كما لو زوجت بغير كفء نقول تزويج بغير كفء؟ نعم لا يصح. لكن زودت بغير بغير زودت نفسها فلا يصح ليس لهذه العلة - 02:11:46ضَ
انما الاشتراط اشتراط الولي قال وهو اي وهذا القسم كالثاني عدم التأثير في الاصل وهو كالثاني اي هذا القسم كالثاني اي كالقسم الثاني من حيث ان حكم الفرع هنا مضاف الى غير الوصف المذكور. حكم الفرع هنا مضاف الى غير الوصف المذكور. وهو كذلك يعني الاصل كانه - 02:12:03ضَ
فك الجهة والعصر له وصف اختص به. وما ادعيته انه موجود في الفرع لا نسلم به فله وصف اخر. له وصف اخر قال قاله ابن الحاج ابن مفلح التاج وقيل انه كالقسم الثالث عدم التأثير بالحكم - 02:12:30ضَ
صوبه بعضهم قال الامدي عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل وقبل له من لم يمنعه وهو المختار سيأتي معنا الفرض فرضا يسأل عاما فيجيب خاصا - 02:12:46ضَ
يسأل عاما فيجيب خاصا او يفتي عاما ويستدل خاصا يسمى فرضا عندهم فيه بالاصطلاح سيذكره المصنف قال رحمه الله تعالى ويجوز الفرظ في بعظ صور المسألة يجوز الفرض في بعض صور المسألة عند جماهير العلماء وهذه العبارة فيها باعتبار الاصل فيها شيء من اختلال - 02:13:03ضَ
بالتحرير لما ذكر المسألة السابقة قال وهذا مبني يعني ما سبق على جواز الفرظ في بعظ صور المسألة من بين العبارتين برق بين لان قوله يجوز الفرض هذا اطلقه المصنف - 02:13:29ضَ
لكن قول هذا مبني اي ما سبق على جواز الفرض في بعض سور المسألة من جوزه رده ومن منعه قبله. والفرظ كما ذكرنا ان يسأل عن ويجيب خاصا او يفتي عاما ويستدل خاصا. يعني لا يحصل تطابق بين الدليل والمدلول. يسأل عام فيجيب خاص - 02:13:45ضَ
يعني يسأل عام ويكون له عدة صور. فيتعلق بسورة واحدة ويديب خاصا. وهذا لا اشكال فيه عندهم. قال ويجوز الفرض في بعض صور المسألة عند جماهير العلماء وبه قال الموفق والمجد الفخر اسماعيل قال الموفق في الروضة له ان يخص الدليل - 02:14:09ضَ
له ان يخص الدليل فيفيد لغرظ الفرظ ببعظ صور الخلاف الا ان يعم الفتيا فلا. يكون من باب ما من باب الاستدلال في القياس ان يخص الدليل فيفيد لغرظ هكذا عندكم فيقيد - 02:14:30ضَ
لغرض الفرظ في بعض صور الخلافة يفيد فيقين في التحبير فيقيدوا بغرض يعني يقيد بالغرظ الغرظ على التفسير السابق لكن ببعظ سبل الخلاف الا ان يعم الفتيا فلا يعم الفتيا فلا يعني الفتيا اذا افتى بشيء عام - 02:14:49ضَ
الدليل لا يكون خاصا يكون عاما هذا الاصل فيه. فلا يفتي عاما ويستدل خاصا. يستدل خاصا انه فيه فيه ايهام. هذا ان كان يفهم السائل وقال المجد يجوز الفرظ في في بعظ صور مسألة المسؤول عنها - 02:15:08ضَ
عند عامة الاصوليين وقال الفخر اسماعيل مختار جواز الفرض من غير من غير بناء. وعليه الاصطلاح لارفاق المستدل وتقريب الفائدة تقريب يعني اذا اعترض المعترض بسؤال عام للمستدل ان ان يثبت خاصا فرعا خاصا - 02:15:26ضَ
له ذلك نعم هذا ما يسمى الفرض هذا ما يسمى الفرظ. فيعترظ عاما فيجيب خاصا يطلب منه دليل عام فيدلل خاصا يجوز او لا يجوز؟ نعم. قال رحمة وارفاقا به قال وعليه بارفاق مستدل - 02:15:46ضَ
الا يتعب وتقريب الفائدة تقريب الفائدة لانه اراد ان ان يدلل على افراد العام حينئذ سيخرج عن عن المقصود استدل للجوازين بانه قد لا يساعده الدليل على الكل هذا من باب الانفاق - 02:16:04ضَ
قد لا يساعده الدليل على الكل هو عمم في الصور. لكن دليله خاص فلو طلب منه ان يثبت لكل فرع من هذه الفروع العامة دليلا قال قد لا قد لا يسهون وجاء الارفاق جاء الارفاق به. قد لا يساعده الدليل على الكل. انما يساعده على البعض - 02:16:22ضَ
او يساعده غير انه لا يعلل على دفع كلام الخصم. هكذا يعلل. والله انه لا يعين اولى لا لا يعينه واضح السياق او يساعده يعني الدليل العام لكن ماذا؟ غير انه لا يعين على دفع كلام خصمه. لا بد ان يدفعه بان يكون - 02:16:41ضَ
في بعض الصور اشكل يعني الدليل العام يكون في بعض الصور اشكل ويحتاج الى تقرير. فلا يساعده قد لا يسلم له المعترض فيقع الانتشار. قال فيستفيد بالفرظ الذي هو اجابة اجابة خاصة عن سؤال عام غرضا صحيحا ولا يفسد بذلك جوابه لان من سأل - 02:17:04ضَ
عن الكل فقد سأل عن البعض سأل عن الكل المعترض سأل عن الكل فاجابه عن البعض وحصل المقصود قال ويكفي قوله يعني على الجواز او الصحيح منع بعضهم ذلك ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي - 02:17:26ضَ
يعني يثبت عندما يستعمل ما مر الفرض يسأل عاما فيجيب خاصا ثم يقول بعد ذلك ثبت الحكم في بعض الصور حينئذ لزم ثبوته في الباقي ضرورة بهذه الجملة ثبت الحكم في - 02:17:46ضَ
البعض فلزم ثبوته في في الباقي ظرورة. اذ لا قائل بي بالفرط. يعني اذا كانت الصور متماثلة لا شك ان التماثل حينئذ يكون ماذا؟ مطلبا شرعيا. الشرعية على الشريعة لا تفرق بين متماثلين - 02:18:04ضَ
ولا تجمع بين مختلفين. فاذا ثبت الحكم في فرع واستدل عليه حينئذ يستقيمنا ان يقول بان الحكم في سائر الفروع على هذا الفضل لكن هذا ليس بالهين واثباته ليس بالهين. انما هذا المقام مقام مناظرة - 02:18:19ضَ
اذا وعلى الجواز وهو الصحيح يكفي قوله قول مستدل ثبت الحكم في بعض الصور فلزم الثبوت في الباقي ظرورة اذا قائل بي بالفرق وقيل لا يكفيه ذلك بل يحتاج الى رد ما خرج عن محل الفرض الى محل الفرض - 02:18:37ضَ
يعني لابد ان يأتي الفرع الذي لم يستدل عليه هو سئل عاما عن جميع الفروع. فاستدل خاصا فاثبت ذلك في فرع خاص لابد ان يبين الجامع بين الفروع التي خرجت عن الفرض بالفرع الذي نصص عليه فيه في الدليل. قال بل - 02:18:58ضَ
الى رد ما خرج عن محل الفرض يعني لم يدلل عليه الى محل الفرظ بجامع صحيح كما هو قاعدة القياس وقيل ان كان الفرض في سورة السؤال فلا يحتاج الى البناء - 02:19:21ضَ
وان عدل عن الفرض الى غير محل السؤال فلابد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس اذا القاعدة عندهم هنا في باب المناظرة انه لو سئل عاما اعترض عليه عاما له ان يستدل على فرع خاص - 02:19:35ضَ
ثم عليه ان يرد الفروع التي لم تدخل تحت الدليل الخاص الى الفرع اما بنفي الفرق واما باحداث بينهما قال رحمه الله تعالى وان اتى بما لا اثر له في الاصل لدفع النقض لم يجلس. نعم. هذا هوى - 02:19:52ضَ
يعني اذا اتى المستدل بماء يعني بوصف بما لا اثر له يعني بوصف لا اثر له في الاصل. وانما جاء به ماذا لدفع النقض والاعتراض لم يجز عندنا وعند الاكثر - 02:20:13ضَ
وفي مقدمة المجرد يحتمل يحتمل سيحتمل يحتمل الا يجوز ويحتمل ان يجوز. لانه يحتاج اليه لتعليق الحكم بالوصل مع الله لا يجوز قال وكلام عقيل وكلام عقيل يقتضي ان له ذكره تأكيدا - 02:20:31ضَ
او لتأكيد العلة يتأكد الحكم وللبيان لتقريبه من الاصل. نعم اذا احتاج الى وصف لا اثر له فيه في الحكم لكن له فائدة له له فائدة هذا لا اشكال فيه. لكن الكلام في ماذا؟ في انه قد يوهم ان هذا الوصف الذي زاده له اثر في الحكم - 02:20:55ضَ
حينئذ هذا يمنع. واما اذا كان له فائدة فينزل عليه كلام عقيل هنا. ان له ذكره تأكيدا. او لتأكيد العلة فيتأكد الخصم تأكد الحكم وللبيان ولتقريبه من الاصل وقال ان جعل الوصف مخصصا لحكم العلة - 02:21:13ضَ
لتخليل الخمر مائع لا يطهر بكثرة فكذا بصنعة ادم يخلي نجس فلا يطهر الاصل مطلقا. ولا يطهر الاصل اين الجواب وقال ان جعل الوصف مخصصا لحكم العلة. ثم ذكر مثالا. اين الجواب - 02:21:31ضَ
ان جعل هذا ان شرطية لابد من ماذا؟ من الجواب فيقال لا تأثير لقولك بصنعة ادمي في الاصل يعني سقط لعله اما من الاصل واما من المختصر هنا في ممر ان الفتوح اختصر هذا الشرح - 02:21:55ضَ
من التحبير شرح التحرير صاروا لفظيا لا يغير الا في بعض المواضع الضمائر فقط فترك شيئا اما انه سقط في النسخة واما انه ماذا انه سهو قال فيقال هذا جواب عقيم - 02:22:18ضَ
لا تأثير لقولك بصنعة ادمي في الاصل الى اخر كلامه الى اخر كلامه اذا الحاصل انه ان اتى المستدل بما لا اثر له في الاصل النقض لم يجز الا اذا اراد به ماذا؟ تأكيد او بيان او ايضا له فائدته. حينئذ الله لا اشكال فيه في ذكره. ثم قال - 02:22:36ضَ
التاسع سيأتي بحثه والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:22:56ضَ