شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
المصنف رحمه الله تعالى فصل لا يفتي الا مجتهد يعني لا تصح الفتوى ولا يقدم على الفتوى الا من اتصف بصفات المجتهدين في ممر ذكروا في اول هذه الفصول عند اكثر الاصحاب - 00:00:27ضَ
ومعناه عن احمد فانه قال وينبغي ان يكون عالما بقول من تقدم وقال ايضا ينبغي للمفتي يعني قوله وينبغي ان يكون عالما بقول من تقدم هذا شرط شروط الاجتهاد ودل على انه يشترط ماذا - 00:00:47ضَ
يشترط في من يفتي ان يكون مجتهدا لو ذكر اهم الشروط ان يكون عالما بقول من تقدم. وقال ايضا اي ذكر بعض شروط المجتهدين دل على ان المفتي ينحصر بهذا المعنى - 00:01:06ضَ
وقال ايضا ينبغي للمفتي ان يكون عالما بوجوه القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن هذا يدل على ماذا على اعتبار ما ذكره بوجوه القرآن يعني الوجوه التي تحمل عليها معاني القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن دل على اشتراط معرفة الصحيح والظعيف من السنن - 00:01:22ضَ
وقال ايضا لا يجوز الاختيار ان لعالم من كتاب وسنة الاختيار يقصد به الترجيح لا يجوز الاختيار الا لعالم بكتاب وسنة. قال بعض اصحابنا الاختيار ترجيح قول قوله دل ذلك على ان الامام احمد - 00:01:47ضَ
يرى انه لا يفتي الا مجتهد. الا الا مجتهدا. وهذه الاقوال ان كانت متفرقة الا انها تدل بمجموعها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال وقد يفتي بالتقليد ضيوف تي في بالتقليد. قال بعض اصحابنا - 00:02:08ضَ
الاختيار ترجيح قول يعني في تفسير كلام الامام احمد. وقد يفتي بي بالتقليد انتهى وقال صاحب الترخيص والترغيب يجوز للمجتهد في مذهب امامه يعني ان يفتي والمجتهد الاول السابق فيه انه اذا اطلق صرف الى - 00:02:27ضَ
المطلق هذا الاصل فيه وعليه اذا حصل القول الاجتهاد منحصر في المجتهد المطلق حينئذ خرج ارباب المذاهب الاحوال الاربعة التي مرت معنا ولذلك قال صاحب التلخيص والترغيب يجوز للمجتهد في مذهب امامه لاجل الضرورة - 00:02:48ضَ
لانه اذا حصر الامر في مجتهد مطلق قد قيل بانه قد يعدم في بعض الازمنة حينئذ من الذي يفتي الناس؟ قال اذا يجوز للمجتهد في مذهب امامه المقيد اه ان يفتي لاجل الظرورة - 00:03:08ضَ
وقال اكثر العلماء يجوز لغير المجتهد ان يفتي ان كان مطلعا على المأخذ اهلا للنظر. قال البرماوي يجوز ان يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على اصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد فانه - 00:03:25ضَ
فانه حينئذ يصير كافتائي المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب امامه وهو من يستقل بتقرير مذهبه يعرف مأخذه من ادلته التفصيلية. بحيث لو انفرد لقرره كذلك هذا يفتي بذلك العلم بالمأخذ. هذا الذي هو بالدرجة الثانية. الذي مر معنا - 00:03:48ضَ
وهؤلاء اصحاب الوجوه ودونهم وهؤلاء اصحاب الوجوه. يعني والطرق الذين يخرجون على قول الائمة ودونهم في الرتبة الذي هو النوع الثالث ان يكون فقيه النفس حافظا للمذهب قادرا على التفريع والترجيح - 00:04:11ضَ
فهل له الافتاء بذلك اقوال اصحها يجوز. وقال قفال المروزي من الشافعية من حفظ مذهب امام افتى به. وقال ابو محمد الجويني يفتي المتبحر فيه يعني في المذهب. وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها يفتي - 00:04:29ضَ
هذا فاسد او ان كان من كتاب او سنة او المنع مطلقا وهو اصح وفيه اوجه. وقال ابن حمدان فمن افتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص. اثم - 00:04:50ضَ
لانه قد اقدم على شيء لم يؤذن له من جهة الشرع. اذا الاقوال السابقة كلها تشير الى ماذا الى انهم ان قرروا ان الذي يفتي هو المجتهد المطلق الا انه لتعذره عند بعضهم. ولقلته عندما - 00:05:05ضَ
بعضهم عن عزته حينئذ من اتقن مذهبا وكان واحدا من الطبقات او الدرجات الاربعة السابقة فله ان يفتي ويجتمع بالاربع انه لاجل الضرورة قال هنا فمن افتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص اثم لانه قد اقدم على شيء لم يؤذن له - 00:05:23ضَ
من جهة الشرع وهو داخل بقوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم. هو داخل فيه ولا شك. حينئذ يكون قد ارتكب محرما وهذا وجه كونه اثما عاصيا. وهو صحيح - 00:05:47ضَ
وظاهر كلام احمد تقليد اهل الحديث تقليد اهل الحديث. قال سأل عبدالله الامام احمد في من اهل مصر اصحاب رأي يعني فقهاء وليس لهم اعتماد على الحديث واصحاب حديث لا يعرفون الصحيح - 00:06:05ضَ
لمن يسأل قال اصحاب الحديث يعني تقليد الحديث اولى من تقليد اصحاب الرأي ولكن هذا يعني ينظر فيه. كان اصحاب الحديث الحديث على مرتبة منهم من هم اهل فقه لا اشكال فيه - 00:06:24ضَ
اما ان كان المراد به صاحب حديث انه ينقل الحديث فقط وهذا لا قال القاضي وظهير تقديدهم وقال في الواظح ظاهر رواية عبد الله ان صاحب الحديث حق بالفتية وحملها على انهم فقهاء او ان السؤال يرجع الى الرواية. نعم هو هذا. اما انهم فقهاء - 00:06:42ضَ
واما ان يكون السؤال راجع لنا الى الرواية يعني صحة الحديث من عدمه ثم ذكر القاضي قول احمد لا يكون فقيها حتى يحفظ اربعمئة الف حديث وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط - 00:07:01ضَ
ولهذا قال احمد الاصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون الفا او الفا ومئتين الفا ومائتين يعني البلوغ يكفي ان شاء الله تعالى - 00:07:17ضَ
اذا حاصل ان المسألة مبنية على وجود المفتي او وجود المجتهد المطلق هل هو موجود او لا؟ ثم قال انه موجود انه بكثرة حصل الفتوى فيه. ومن قال بانه عزيز او انه غير موجود اضطر الى ماذا - 00:07:31ضَ
الى ان يفتي ارباب المذاهب الذين هم في الجملة مقلدون لي ائمتهم قال بعض اصحابنا ظاهر تقليده الا ان يحمل على اخذ طرق العلم منه. ثم ذكر عن البطة ان لا يجوز ان يفتي بما يسمع من من مفتن. الى اخر كلامه. قال الامري - 00:07:48ضَ
بجواز بعض الافتاء بالتقليد وهو ظاهر كلام البشار المتقدم اختاره ابو الفرج والايضاح وغيره لان ناقل كالراوي يعني المقلد الذي هو عالم باصول مذهبه يجوز له ان يفتي لانه ناقل للمذهب - 00:08:08ضَ
تناقل لي للمذهب. رد ليس اذا مفتيا بل مخبر ذكره جماعة منهم ابو الخطاب الى اخره. قال والموفق وزاد سيحتاج مخبر عن معين عن معين مجتهد فيعمل بخبره لا بفتياه. اذا حاصل المسألة انه يجوز لغير - 00:08:28ضَ
المجتهد ان يفتي. اذا كان عالما بمأخذ امامه حينئذ صاغ له الافتاء ولو كان مقلدا في في الجملة. وهذه كما ذكرت لكم انها بنوها على اصل انه لا يفتي الا مجتهد. واذا قلنا بان المجتهد هو من علم المسألة - 00:08:48ضَ
وعرف حقيقتها يعني ما يتعلق بها. وكان عنده من الفقه وكان عنده من تحقق الشروط المشترطة في فقه او التصدي النظر في الكتاب والسنة دون ان يشترط فيه المبالغة في تحقيق تلك الشروط وهذا يمكن ان - 00:09:10ضَ
يوجد فيه في عدة ازمنة. ولذلك قوله ولا يجوز خلو عنه يعني عن عن مجتهده. هذا كذلك مسألة مختلف فيها بين الاصوليين منهم من يقول ارتفع منذ قدم وجود المجتهد المطلق لانه عزيز لماذا؟ لانه مشترط عند بعضه ان تلك الشروط - 00:09:30ضَ
التي ذكروها سابقا في النحو واللغة ان يكون غير مجتهدا ان يكون غير مقلد فيها يكاد ان يكون محال وجوده ولد في الائمة الاربعة وغيرهم لكن لابد من التقليد في في الجملة. فلما اشترط ان يكون مجتهدا في اللغة وان يكون مجتهدا في الحديث ان يكون مجتهدا في علم الكلام - 00:09:50ضَ
وبالعقيدة الى اخره بان يبلغ الرتبة لا يقلد احدا في جميع المسائل. قالوا اذا هذا عزيز لا يمكن ان يوجد فاشترطوا من عند انفسهم ثم وجدوا المشقة والمبالغة فيها فنفوا وجود المجتهد المطلق - 00:10:09ضَ
لكن هنا يقول لا يجوز خلو عنه غلو عنه غلو عصر. اي لا يجوز خلو عصر عنه اي عن مجتهد لا بد ان يكون ولو واحد يوجد في بعض في زمن دون زمن ان يوجد واحد على جهات - 00:10:24ضَ
انه لا يمكن ان تخلو الارض عمن يقيم حجة الله تعالى. قال ابن مفلح لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند اصحابنا وطوائف. قال بعض اصحابنا ذكره اكثر من تكلم في الاصول في مسائل الاجماع - 00:10:42ضَ
ولم يذكر ابن عقيل خلافه الا عن بعض محدثين واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ومن غيرهم قال الكرماني في شرح البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الى اخره. قال ابن بطال لان امته اخر الامة - 00:10:59ضَ
وعليه تقوم الساعة وان ظهرت اشراطها وضعف الدين فلا بد ان يبقى من امته من يقوم به. ولذلك قال ظاهرين ظاهرين والظهور انما يكون بالبروز. وهذا يكون باقامة الحق. اذا لا بد ان يكون من يقيم الحق بكل عاصر في كل عصر لكن النص لا يدل على - 00:11:20ضَ
ما اراده هو ان يكون مجتهدا بنفسه قد تحققت فيه الشروط. انما يدل على ماذا؟ على ان الحق قائم والحق قيامه لا يشترط فيه الاجتهاد يعني هؤلاء الذين هم الطائفة المنصورة لا يشترط فيه ان يكونوا علماء. قد يكونوا من ماذا؟ قد يكونوا من العوام - 00:11:41ضَ
حينئذ ظاهر النص لا يدل على ما اشترطوه انه ماذا؟ لا يخلو عصر عن مجتهد بالشروط السابقة. قل ليس ثمة تطابق بين النص وما ذكروه لا تزال طائفة الجماعة من امتي ظاهرين. يدل على ماذا؟ على ان ثم من يكون قائما بالحق ولا شك ان القيام بالحق - 00:12:01ضَ
لا يشترط بالاجتهاد والتقليد كما مر معنا انه يصح في باب المعتقل ويصح في باب الفروع. اذا قد يكون هؤلاء او هذه الطائفة قائمة بالحق على جهة التقليد كما ذكروه هذا لا يوافق ما ما مر. قال فان قيل - 00:12:23ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقول احد الله الله يعني لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا المراد به الله الله هنا. يعني ذكر الله تعالى. ومعلوم ان ذكر الله تعالى انما يكون بي لا اله الا الله - 00:12:39ضَ
وقلت ذلك لان بعض الصوفية يستدل على اللفظ المفرد بهذا النص يقول الله الله النبي قال لا يقول الله الله دل على ماذا على ان ما قبل ذلك يقال فيه الله الله - 00:12:56ضَ
هذا باطل الاسم المفرد ليس بجملة اسمية فلا يكون ذكرا. الذكر لا يكون الا كلاما. لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا هذا الذي يعتبر ذكر ان الله الله هذا ليس بذكر هذا لعن وعبث واستهزاء واستخفاف - 00:13:12ضَ
وقوله حتى لا يقول احد الله الله يعني لا اله الا الله لا اله الا الله تفسرها بجميع النصوص الواردة في ان الله الله ليس بلفظ يتعبد به الباري جل وعلا وانما بلا اله الا الله انتبه لمآخذ اهل البدع - 00:13:30ضَ
ولذلك اهل البدعة لابد ان يستدلوا بنص دائما اؤكد على هذا لتعرف ان اهل البدع ما من مبتدع على وجه الارض الا وعنده اية او حديث او قول امام من ائمة السنة - 00:13:48ضَ
بدعة هكذا مبتدأ من الرأس هذا قليل. يوجد عند السفهاء اما اهل العلم الذين يعتبرون يأصلون بعض البدع لا لابد عنده نص من كتاب او سنة انظر حتى الجهمية والخوارج كلهم والمعتزلة والاشاعرة عندهم ادلة من كتاب وسنة قال الله تعالى - 00:14:01ضَ
قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لابد ان نعرف ما اهل البدعة وقال ايضا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. قلنا هذه الاحاديث لفظها على العموم والمراد منها الخصوص - 00:14:21ضَ
ومعناه لا تقوم على احد يوحد الله تعالى. هكذا يوحد الله تعالى الا بموضع كذا. اذ لا يجوز ان تكون طائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق. او كذلك. وقد جاء ذلك مبينا في حديث ابي امامة الباهي - 00:14:38ضَ
انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله حتى يأتي امره. قيل الساعة كبرى وقيل الساعة التي هي قيامته التي هي قيامه. فاذا قيل الساعة الكبرى يرد ماذا؟ الاشكال. انها لا تقوم الا على شرار - 00:14:58ضَ
وهنا قال طائفة منصورة لا يظرهم حينئذ نقول حتى يأتي امر الله يعني قرب الساعة قرب الساعة يعني اذا قربت الساعة حينئذ يجمع بين بين الامرين. قيل واين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس او اكناف بيت المقدس - 00:15:21ضَ
وقال البرناوي واختار ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة انه لا يخلو عصر عن مجتهد. وكذا في اول شرح الالمام بل اشار الى ذلك امام الحرمين في البرهان وكذا ابن برهان في الاوسط لكن كلام محتمل حمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين. نعم النص لا يدل على ماذا - 00:15:38ضَ
على خصوص المجتهدين. انما يدل على ماذا؟ على ان الحق او ان الموحدين متظاهرون في ذاك الزمان لا تخلو الارض عن موحدين او عن من يقوم بالحق قد يكون مجتهدا وقد لا يكون مجتهدا وخصوصا الاجتهاد - 00:16:03ضَ
والاستدلال بهذا النص فيه شيء من من البعدين واختار صاحب جمع الجوامع جواز ذلك الا انه لم يقع وقيل يعني لا يخلو عصر ام مجتهد؟ هذا من حيث التأصيل يعني الجواز العقلي لكنه هل وقع؟ قال لم يقع. وقيل ان المجتهد المطلق عدم من زمن طويل - 00:16:20ضَ
رحمه الله وانما هذه توجد في الكتب فقط يعني وجود المجتهد المطلق هذا موجود في الكتب من حيث التأصيل ومن حيث بيان الشروط التي تتعلق به. وهذا كما ذكرت لكم وضعوا - 00:16:42ضَ
شروط وبالغوا فيها حينئذ ما وجدوا من يكونوا اهلا لتحاقوا هذه الشروط فنفوا. اذا لماذا انتم نظرتم الى الشروط؟ هل هذه الشروط جاءت دلالة عليها من حيث النهاية لا من حيث العصا. هل جاءت ان السنة او جاء قول الصحابة في بيان ذلك انه لابد ان ان يستوفي - 00:16:57ضَ
والعربية بجميع فنونها الدون والاوسط والمنتهى وكذلك العلم الحديث وان يكون مصححا بنفسه ومحسنا بنفسه وان يكون عالما بالرجال والعلم بالناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن هل قال احد من الصحابة بذلك؟ قل لا. انما المراد ان يكون عنده من كل علم من هذه الشروط ما يؤهله للنظر في - 00:17:17ضَ
الكتاب والسنة هذا المراد وليس المراد انه يبلغ مبلغ ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات انه لا يكون مجتهدا مطلقا في رتبة الامام احمد او غيره الا اذا بلغ رتبة الاجتهاد في النحو - 00:17:40ضَ
ورتبة الاجتهاد في الصرف ورتبة الاجتهاد في الماء هذا ما هو بصحيح هذا هذا غلو وليس عليه اثارة من علم. انما يقال من استطاع ان ينظر بالكتاب والسنة وعنده ما يؤهله من ذلك - 00:17:55ضَ
لان الاجتهاد يتجزأ فبعض المسائل قد تحتاج الى نحو وبعض المسائل قد لا تحتاج الى النحو اذا لماذا نشترط عموم النحو لا شك ان الفهم العام للكتاب والسنة لابد منه في لسان العرب. لكن هل كل مسألة على جهة الانفراد تتعلق بالنحو والصرف والبيان وعلم - 00:18:09ضَ
قد لا تحتاج قد يكون مسألة ذكرت في القرآن وليس لها نص في السنة. اذا لماذا نشترط فيها؟ العلم بالسنة والرواية ونحو ذلك. حينئذ نقول اجتهدت بعض وتجزى نعم حينئذ ينبني عليه ان تكون هذه الشروط كذلك متبعضة ومتجزئة. ولا يشترط في كل مسألة ان يكون حاويا لجميع الشروط. لكن لما بالغ - 00:18:28ضَ
وعمموا ووظعوا هذه الشروط على وجه الكمال حينئذ قالوا عدم من زمن طويل قل هذا اصلتم تأصيلا فيه غلو حينئذ وقعتم فيما وضعتموه. قال ابن حمدان في اداب المفتي ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق. مع انه الان يعني في ازمنة متأخرة مع ظبط العلمي - 00:18:49ضَ
مع انه الان ايسر منه في الزمن الاول لان الحديث والفقه قد دونه وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الايات والاثار واصول الفقه والعربي وغير ذلك ليس كالسابق ان يذهب يرتحل ويمنى ويسرى وكذلك ارباب اللغة ليست العلوم موجودة في الكتب ويأخذها من صدورهم ولابد ان يشافه ولابد ان يسمع - 00:19:12ضَ
صار العلم ميسرة في الكتب قال لكن الهمم قاصرة هذا ابن حمدان يقول لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدا وعين الخوف خشية جامدة اكتفاء بالتقليد واستغناء عن التعب الوكيد وهربا من الاثقال وهربا في تمشية الحال وبلوغ الامال ولو باقل الاعمال. هذا بزمنه رحمه الله تعالى - 00:19:38ضَ
وقال النووي بشرح فقد الان المجتهد المطلق. ومن دهر طويل نقله السيوطي وفي شرح منظومته لجمع الجوامع. الف رسالة في الدفاع عن وجود مجتهد مطلق وعد نفسه هو انه من من المجتهدين - 00:20:03ضَ
قال الرافعي لان الناس اليوم كالمجمعين على كالمجمعين الا مجتهد اليوم الا مجتهد اليوم هذا ليس بصحيح ليس ليس ثما مجتهد ان نظرنا الى ماذا؟ الى الشروط التي حققوها او التي ذكروها. واما انه يشترط في كل مناظر والكتاب والسنة - 00:20:22ضَ
ان يكون عنده اهلية تؤهله للنظر في المسألة بعينها وهذا لا اشكال انه موجود وقد يولد ولا تخلو عنه قال ابن مفلح لما نقل كلامهما وفيه نظر قال في شرح التحرير وهو كما قال - 00:20:42ضَ
فانه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم هو يعتبر من مجتهدين الاجتهاد المطلق ولا شك في ذلك ابن القيم يعتبر مجتهدين بلغوا الدرجة العليا وكذلك ابن رجب والشوكاني والامير الصنعاني وغيرهم - 00:20:59ضَ
قال ابن عراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني كذلك اذا وجد في الامة من هو مجتهد بالاجتهاد الذي يؤهله النظر الى النظر في الكتاب والسنة. وان يهتم بقوله مباشرة ولو ولو مباشرة. قال رحمه الله تعالى وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار - 00:21:17ضَ
عن مذهب امامه لا فوتها يعني اذا اجاب به المقلد. المقلد لامامه ان سئل فاجاب هذا اخبار. لانه مجرد ناقل مجرد مجرد ناقلة وهذا هو الحقيقة يعني. هو يعتبر ناقل للمذهب. ولذلك ذكر العز بعد السلام - 00:21:37ضَ
ان من لا يكون متحررا لانه مقلد لارباب المذاهب. قال هؤلاء نقلة فقه الا فقهاءها هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. هذه كلمة تبين حقيقة المقلد لمذهب امامه انه ناقل. يعني يفهم المسألة - 00:21:57ضَ
ويتصورها ويعرف دليلها ومأخذها وقد يخرج وثمة طرق الى اخره ولكنه في دائرة ظيقة حيث اتبع امامه فقط دون دون غيره. هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء وهو حق. قال وما يجيب به المقلد عن حكم - 00:22:15ضَ
ليس فوتيا وانما هو فاخبار عن مذهب امامه لفتن. قاله ابن الخطاب وابن عقيل والموفق وتقدم النقل عنهم بذلك وهذي والله اعلم انهم نصوا عليها لماذا لانهم لا بد ان يرقعوا المسألة السابقة - 00:22:33ضَ
بمعنى ماذا؟ انهم قالوا لابد من الاجتهاد لا يفتي الا مجتهد ثم اجازوا يا اصحاب المذاهب ان يفتوا. اذا كيف يفتوا؟ هذا تناقض. قال لا. هم نقلة فقه هم مخبرون عن الحكم الشرعي عن ائمته كان الذي افتى هو احمد - 00:22:51ضَ
او الشافعي او مالك او ابو حنيفة. وهذا الوسيط يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقلا. ومر معنا انه يجوز تقليد من؟ الاموات سلمت المسائل كلها على على وتيرة واحدة. واضح هذا اذا قول ما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لا فتية. لانه لو سلم بانه فتية لتناقظ - 00:23:09ضَ
انت صدرت الباب بماذا؟ لا يفتي الا مجتهد ثم جوزت لاجل الضرورة للضرورة يعني كأكل الميتة. للضرورة ان يفتي ارباب المذاهب. اذا كيف يفتون وليسوا من مجتهدين على جهة الاطلاق قال لا هؤلاء ليسوا بمفتين ولا نسمي اخبارهم فتوى وانما هو نقل وهذا واظح - 00:23:32ضَ
قال ويعمل بخبره ان كان عدلا اذا فرعنا هل يعمل بخبره او لا؟ هو مخبر. قال نعم. ويعمل بخبره اي بخبر مخبر ان كان عدلا لانه ناقل كالراوي ثم قال ولعامي تقليد مفضول - 00:23:55ضَ
عمي اذا وجد من الاحياء من العلماء المجتهدين الذين يقلدهم وليسوا على درجة واحدة قطعا هل يلزم بانه يأخذ الاعلم او انه يجوز ان يقلد المفضول ولو مع وجود الاعلم. قال يجوز. والعامي - 00:24:10ضَ
تقليد مفضول من المجتهدين عند الاكثر من اصحابنا منهم القاضي وابن الخطاب وصاحب الروضة وقالوا الحنفية والمالكية اكثر الشافعية وقيل يصح ان اعتقده فاضلا او مساويا. لا ان اعتقده مفضولا لو ان اعتقده مفضولا ماذا؟ هو ملزم من جهة الشرع - 00:24:31ضَ
بانه يتبع الاكمل والاعلم هذا هو الاصل فيه لانه ليس من القواعد ان يعدل عن الراجح للمرجوح. يعني قواعد الشريعة تدل على ماذا؟ في الجملة يدل على ان الراجح مقدم على المرجوح - 00:24:51ضَ
وان المكلف مطالب بالعمل بالراجح دون دون المرجو. هذا الاصل كقاعدة عامة وهو قدر مشترك بين جميع العلوم وبين جميع الفنون والمسائل حينئذ اذا وجد الافضل كيف يعدل عنه الى المفضول - 00:25:06ضَ
يعني كأنه عمل بالمرجوح مع وجود الراجح. مع وجود الراجح. لكن جاء مرة معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بعض الصحابة مع وجودة. وهذا معلوم قطعا في زمن الصحابة. حينئذ من افتي من جهة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجود - 00:25:21ضَ
اذا اخذوا بقول من؟ المفضول قطعا. اذا لما ورد حينئذ قلنا قاعدة ان يعدل الراجح المرجوح جاء ما يعارضها. جاء ما لا يعارضها. وقيل يصح ان اعتقده فاضلا او مساويا. لا ان اعتقده مفضولا لانه ليس من القواعد ان يعدل عن الراجح الى المرجح - 00:25:41ضَ
وقال ابن عقيل وغيره يلزمه الاجتهاد فيقدم الارجح. ولذلك قيل ليس ليس للعامي اجتهاد الا هذه المسألة. ان يجتهد ويتحرى وينظر بين العلماء يقدم الارجح عنده ومعناه قول خلق الخرقي والموفق والمقنع لاحمد روايتان. واستدل للاول - 00:26:01ضَ
لانه يجوز ان يقلد المفضول مع وجود الفاضل بان المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل مع وجودي الفاضل اجمعت الامة على ان ابا بكر افضل من ابن عباس او ابن عمر مثلا وافتى ابن عمر مع وجود ابي بكر. واذا نظرنا الى - 00:26:22ضَ
السابقة افتي والنبي صلى الله عليه وسلم موجوده ووضح بين. والاستدلال واضح. قال كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاجتهاد والتكرر ولم ينكر ذلك احد فكان اجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. وقال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا - 00:26:43ضَ
تعلمون سألوا اهل الذكر اطلق واهل الذكر ليسوا على درجة واحدة. ووجه الباري وامر بان يسألوا ولم يبين ماذا لم يبين مراتبهم من حيث توجه السؤال. فدل على ان كل من صدق عليه انه من اهل الذكر حينئذ توجه اليه السؤال فهو لفظ عام - 00:27:03ضَ
قال وايظا فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره وكذلك لا يستطيع ان يميز بين هذا اعلم وهذا ليس باعلم. ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد لكن زيف ابن الحاجب ذلك - 00:27:24ضَ
بان الترجيح يظهر بالتسامح عن الشهرة والاستفاضة ورجوع العلماء اليه ورجوع العلماء اليه الى الافضل والى غيره لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له على كل هذا اجتهاد في مقابلة ما سبق من من النص ومن فعل الصحابة وهو كما قال هنا وهو في حكم الاجماع - 00:27:40ضَ
حكم الاجماع. سفتي غير النبي صلى الله عليه وسلم بل حكم وافتى غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي موجود. ثم كذلك ما عليه الصحابة استفتاء من هو مفضول مع وجود الفاضل - 00:28:00ضَ
قال ويلزمه ان بان له الارجح تقليده يلزمه يعني يلزم العامي ان ظهر وبان له الارجح من المجتهدين تقليده في الاصح زاد بعض اصحابنا وبعض الشافعية في الاظهار في الاظهر. قال الغزالي لا يجوز تقليد غيره. قال النووي وهذا وان كان ظاهرا - 00:28:15ضَ
فيه نظر لما ذكرنا من سؤال احد الصحابة مع وجود افاضلهم. هنا قال في المسألة السابقة ماذا والعامي تقليد ومفضول. ولا شك انه لعامي تقليد مفضول عليما افضل كيف يكون مفظولا ويعلمه العامي ويجوز له - 00:28:35ضَ
لذلك ولعامي تقليد مفضول. يعني يجوز للعامي ان يقلد المفظوم من المجتهدين. وهذا لا يتأتى الا اذا علم وقوله ويلزمه ان بان له الارجح تقنيده هذا فيه شيء من المعارضة لما لما سبق - 00:28:52ضَ
اذا يلزمه نقول الصواب انه لا يلزمه. لا يلزمه. لانه لم يقل احد في زمن الصحابة انه يلزم من سأل ابن عمر انه ابا بكر هذا موجود وحصن وكان اجماعا - 00:29:09ضَ
ويقدم الاعلم او يقدم الاعلم على الاورع. يقدم الاعلم او يقدم العامي الاعلم من المجتهدين على الاورى. لان المسألة تتعلق بماذا بالعلم وتحقيق المسائل الاعلم مقدم على الاورى. الورع هذا يعود لنفسه. يعود لنفسه بينه وبين ربه - 00:29:24ضَ
واما ما يتعلق بالفتية وهذا انما يتعلق بالعلم والتأصيل والقواعد والعلم بالدليل والمأخذ ونحو ذلك. حينئذ ورعه لنفسه وعلمه لنفسه ولغيره. ويقدم الاعلم للمجتهدين عن الاورع في الاصح. لان الظن الحاصل بالاعلم. ولانه لا تعلق لمسائل اجتهادية - 00:29:47ضَ
بالورع انما تتعلق بالعلم والقواعد. قال ويخير في مستويين اذا استووا كيف يسوون؟ لكن اذا استووا عند الناس ولم يميزوا بينهما وقالوا هم في درجة واحدة. اذا يخير يستفتي من؟ من شئت - 00:30:07ضَ
ويخير العامي في تقليد احد المستويين عند الاكثر من من اصحاب نواة وغيرهم. قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه اليه فلابد من سكون النفس والطمأنينة به وقيل لاحمد من نسأل بعدك - 00:30:24ضَ
قال عبدالوهاب الوراق فانه صالح مثله يوفق للحق. قوله لا يكفيه من تسكن من لم تسكن نفسه اليه هذا نقول لا يشترط اذا تحقق العلم والاعلى لا يشترط فيه ان تسكن نفسه. لا يشترط فيه ان تسكن نفسه اليه. والا لما لما انضبطت الامور - 00:30:42ضَ
يعني الطمأنينة في القلب ذا الى من يفتي هذا لا يشترط ما دام انه تحقق العلم وتحقق انه اعلم حينئذ توجه السؤال اطمأنت نفسه او لم تطمئن نفسه اليه. ولذا قد مر معنا انه قد يفتي المفتي على عدو له. اذا كيف تطمئن - 00:31:04ضَ
هذا يكرهه لا يحب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه لا يلزمه يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. هذا من محاسن مذاهب الحنابلة. والا اطبق الاصوليون على انه يجب - 00:31:24ضَ
ان يتمذهب ونص على ذلك بجمع الجوامع وغيره. اكثر الصنع انه يجب ان العامي يلتزم يعني يلتزم ماذا؟ يلتزم ان يأخذ منها الامام احمد بالرخص والعزائم الواجبات لا يجوز ان يخرج - 00:31:45ضَ
واختلفوا اذا التزموا هل اذا التزم مذهبا معين هل يجوز له ان يخرج عنه او لا؟ ثم خلاف طويل عنيد. فاصلوا قاعدة هي اشبه بالبدعة وثم بعد ذلك فرعوا عليه من المسائل الاصولية هل يجوز ولا يجوز الى اخره؟ الصواب انه يقال بانه لا طاعة لاحد الا لله تعالى - 00:31:59ضَ
قالوا لرسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة ليس الا لهذين الامرين وما عداهما في طاعة مقيدة. ولذلك نص ابن القيم في اعلان الموقعين ان من الزم الناس بطاعته ولو لم يكن للائمة الاربعة لو في هذا - 00:32:20ضَ
لو الزم الناس بان يتجهوا لشخص واحد ولا يعدلوا عنه هذا من البدع لانه لا ينصب شخص يطاع الا من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد هذا ويجب العمل به - 00:32:35ضَ
واما المذاهب الاربعة فلها قدرها ولا احترامها ولائمتها لهم مكانتهم في النفس لكن لا يجب على احد انه يجب الا يخرج عن قول احد احمد او انه لا يخرج عن قول الشافعي فان اعتقد ذلك هذا بدعة في الدين. لانه يعتبر من الحدث - 00:32:47ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما ورد عن الصحابة وقد اطبق على ان ابا بكر افضله على ان ابا بكر افضله واعلمه - 00:33:04ضَ
وعمر كذلك ما اطبقوا على انه لا يجوز العدول عن قول ابي بكر او لا يجوز مع انه كان خليفة وهو امامهم وهو اعلمهما افضلهم. ومعلوم ان ان الصحابة الاربعة هم افضل الصحابة وهم على الترتيب في الخلافة. كان اماما وقاظيا وحاكما ومفتيا ومع ذلك كان يفتي ابن عباس ويفتي غيره ما الزم احدا - 00:33:15ضَ
ان يتوجه ودل ذلك اجماع منهم على انه لا يلزم احد بماذا؟ بالتقيد بشخص معين وهذا في اطهر الاعصار. فكيف بمن بعدهم؟ القول بانه يلزم العامي او يلزم المسلم او يلزم طالب العلم انه لا يخرج عن مذهب - 00:33:35ضَ
معين هذا القول قول محدث ولا يلتفت اليه البتة. هذه مسألة ومسألة اخرى انه يقلد بمعنى انه ماذا؟ ان طالب العلم او ان العامي لا يجتهد وفرق بين ان نقول يلتزم مذهب معين لا يخرج عنه لا يجوز الخروج عنه. وبين نقول انه يقلد. فرق بين المسألتين - 00:33:54ضَ
العصر من لم يتأهل الى النظر في الكتاب والسنة وفي اقوال ائمة الدين والنظر في الادلة الواجب في حق ماذا؟ ان يقلد لكن يقلد من؟ لا بين له شخصا بعينه لا نعين له شخصا بعين فرق بينهما مسألتين. اذا لا يلزمه يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب - 00:34:18ضَ
يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. انظر قال بمذهب لعله اراد العموم. يعني مذاهب الاربعة وغيرهم. لا يلزم الناس بمذهب ليس قال الشيخ تقي الدين في الاخذ برخصه وعزائمه. طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:38ضَ
في كل امره ونهيه وهو كذلك. يعني اذا اتخذ مذهب ولو الامام احمد لو اتخذ مذهبه وفي كل صغيرة وكبيرة اذا ماذا ما معنى هذا الكلام؟ حقيقته انه سوى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذي يطاع في امره ونهيه مطلقا هو النبي - 00:34:57ضَ
فاذا سويت غيره به حينئذ قل الزمت الناس بما منهم برع قال في الاخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه. وهو خلاف الاجماع. يعني اجماع الصحابة دعك المتأخرين - 00:35:17ضَ
يجمعون على انه يجب التمزق. يكاد ان يجمع على انه يجب التمزهم. لكن هذا اجماع الصحابة وهم الحجة في في ذلك وتوقف ايضا في جوازه هل يجوز او لا يجوز - 00:35:35ضَ
وكذلك نقول بدعة والله اعلم. تعتبر من من البدع الزام الناس بمذهب معين. سواء كان المذاهب الاربعة او غيرهم سواء كان من الاحياء او الاموات نص ابن القيم في الاعلام على انه من من البدع وهو كذلك. وتوقف ايضا في جوازه وقال - 00:35:49ضَ
وقال ايضا ان خالفه لقوة دليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال يعني خروجه عن المذهب لا يقدح. نعم كطالب علمي قد يقول قائل طيب اذا اذا كنا لا نجتهد - 00:36:06ضَ
ماذا نصنع؟ نقول نعم تتعلم مذهب معين ثم ان ظهر لك ظهورا اوليا بان مذهب الشافعي اولى في هذه المسألة تقلده تقلد الشافعي. وان ظهر ان قول ابي حنيفة اظهر قبلت ان ظهر ان قول - 00:36:23ضَ
بعض العلماء ممن هم خارج المذاهب الاربعة انه اظهر بدليل كذلك اخذ لا اشكال بين الجمع باننا لا نلتزم مذهبا معينا وباننا الا نقلل نقول لا نقلد والتقليد منه واجب ومنه جائز ومنه مكروه ومنه مندوب ومنه مباح يعني - 00:36:39ضَ
تولى على او تتوالى عليه الاحكام الخمسة. ولكن التزام شخص بعينه في امره ونهيه نقول لا. هذا يعتبر من من البدع ولذلك ابن تيمية قال هنا وتوقف في جوازه وقال ايضا ان خالفه لقوة دليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن - 00:37:00ضَ
ولم يقدح في عدالته بلا النزاع. وقال ايضا بل يجب في هذه الحال وانه نص وهم. يعني يجب اذا ظهر له قوة الدليل في قول اخر وجب عليه اتباعه يجب عليه ان نتبعه لماذا؟ لانه اعتقد انه الحق - 00:37:19ضَ
ولا يجوز العدول عن الحق البتة وكذا قال القدوني الحنفي ما ظنه اقوى فعليه تقليده فيه. وله الافتاء به حاكيا مذهبا وقلده قال وذكر ابن هبيرة ان من مكائد الشيطان من مكائد الشيطان ان يقيم اوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل - 00:37:33ضَ
ان يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق وكذلك لانه يقع في ماذا؟ هذا قد يقع في شرك الطاعة نوعان شرك اكبر وشرك اصغر - 00:37:56ضَ
من سوى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا شرك اكبر لذلك قال هنا ان يقيم اوثانا في المعنى ولا يعبدها لا يسجد لها لكن في المعنى هي اوثان. تعبد من دون الله ثم ان يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا. ليس ليس مذهبنا هذا - 00:38:16ضَ
وقال ابن حزم اجمع على انه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله هذا بالاجماع يا جماعة الصحابة وقيل بل يلزمه ان يتمذهب بمذهب قالوا في الرعاية هذا الاشهر فلا يقلد غير اهله وهذا باطل وهذا باطل. وقال - 00:38:35ضَ
في مصنفي اداب المفتي يجتهد في اصح المذاهب فيتبعه. قطع ليكية من الشافعية بلزومه. قال النووي هذا كلام الاصحاب. والذي يقتضيه الدليل قيل انه لا يلزم هذا كلام الاصحاب يعني - 00:38:57ضَ
انه لابد منه وهذه نتائج المذهب. انه ماذا؟ يلزمه اتباع مذهب معين. والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزمه. اذا عندنا ما يقتضيه المذهب وعندنا ما يقتضيه الدليل قال رحمه الله تعالى ولا الا ينتقل من مذهب عمل به يعني لا يلزمه ايضا الا ينتقل اذا تمذهب هل يجوز - 00:39:10ضَ
له ان يخرج او لا يخرج. قلنا اصغر مسألة ثم اختلفوا في هذه المسألة. والصواب انه اذا اذا بطل الاصل حينئذ نقول الفرع باطل. لكن ممكن يقال في ماذا؟ في من انتحل مذهبا للتفقه لا للالتزام - 00:39:34ضَ
هذا لا اشكال فيه بل هذا الذي ينبغي ان ان ان يعتمده طلاب العلم. وهو انه ينتحل مذهبا للتفقه. وان بان له الدليل في غيره سلكه. وحينئذ يجوز له الخروج بل يجب عليه كما قال - 00:39:50ضَ
ابن تيمية انه يخرج عن المذهب. قال لا يلزمه ايضا الا ينتقل من مذهب عمل به عند الاكثر فيتخير في الصورتين وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره. قال ويحرم عليه تتبع الرخص - 00:40:05ضَ
يعني في المذاهب كلما وجد رخصة واذا به يمتحنها. وقد يجمعه يؤلفها ويحرم عليه على العامي وغيره ليس خاص بالعامي بل هو حكم عام ان النفوس قد تتعلق بالرخص حتى من جهات المفتين ولو كان من اهل العلم. قل هذا باطل ولا يجوز - 00:40:21ضَ
انما يتبع الدليل ولا يتبع الرخصة قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. تتبع الرخص. لكن لو كان مرة اراد رخصة في شيء ما هذا كثير من اهل العلم في مسألة ما اما ان يكون من شأنه وديدنه تتبع الرخص هذا ممنوع لانه يؤدي الى الزندقة الى - 00:40:40ضَ
الخروج عن الملة قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل به هذا الذي اراده. واما الخروج احيانا لامر ما بفتح ذائقة ونحوها هذا اكثر اهل العلم على على جوازه - 00:41:02ضَ
هذا قد يقال به قد يقال به اذا كان مقلدا عاميا اما المجتهد لا قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب - 00:41:20ضَ
يعني لا يأخذ مذهب الحنان الاحناف الا الرخص ولا يعمل بغيره. ولا يأخذ مذهب المالكية الا الرخص ولا يأخذ غيره. هكذا ويفسق به يعني يكون فاسقا نكون فاسقا. هذا ان بقي في الاسلام - 00:41:33ضَ
قال اي بتتبع الرخص لانه لا يقول باباحة جميع الرخص احد من علماء المسلمين فان القائد بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الاخرى التي بغيره وكذلك يعني ما قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى من رخصة لا يقول بالرخصة التي قال بها الشافعي قد تكون عنده عزيمة كيف يجمع الرخص ويتتبعها - 00:41:49ضَ
يعمل بها قال ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعا. لا خلاف فيه ومما يحكى ان بعض الناس تتبع رخص المذاهب من اقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به - 00:42:13ضَ
الى بعض الخلفاء فعرظه على بعظ العلماء الاعيان. فلما رآها قال يا امير المؤمنين هذه زندقة في الدين. ولا يقول بمجموع ذلك احد من المسلمين. فيقول احد من المسلمين هذا مثل افعل ولا حرج - 00:42:31ضَ
وذكر بعض اصحابنا عن احمد في فسق من اخذ بالرخص روايتين قال وحمل القاضي ذلك على غير متأول او مقلد قال ابن مفلح وفيه نظر وروي عدم فسقه عن ابن ابي هريرة لكنه على ما مر - 00:42:47ضَ
وانه يفسقه اذا كان هذا ديدنه وشأنه قال ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه يعني ما اداه اجتهاده وجب ان يعمل به في نفسه وفي حق غيره. ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاد - 00:43:03ضَ
يعني بما اقتضاه اعتقاده موجب فيما له يعني الذي يختص به وفيما عليه حكاه بعض اصحابنا اجماعا اهو واضح وهو وهو واضح. قوله وعليه يعني ما يلزمه ومن حقوق لي لغيره. وان عمل عامي بما افتاه مجتهد - 00:43:23ضَ
لزمه وان عمل عامي مر معنا انه اذا لم يعمل انه لا يلزمه او سيأتي تلك المسألة تتعلق بماذا؟ اذا رجع المجتهد اذا رجع المجتهد. وان عمل عامي في حادثة بما افتاه مجتهد لزمه - 00:43:43ضَ
البقاء عليه قطعا وليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بعينه. اما في غيرها فله. اما بعينها اجماعا. نقله ابن حازم الهندي اذا ان عمل العامي في حادثة بعينها بما افتاه مجتهد لزمه يعني لزمه اتمام العمل بالفتوى. في تلك - 00:44:01ضَ
حادثة والا وان لم يعمل بما افتاه المجتهد فلا يلزمه العمل الا بالتزامه ذلك. التزام ذلك ما التزم مذهبا يعني فمن التزم مذهبا. قال ابن مفلح في اصوله هذا الاشهر - 00:44:24ضَ
هذا الاشهر وقيل مع ظنه انه حق وعلى هذا لا بد من شيئين. التزامه وظنه انه حق حينئذ لا يجوز العدول عنه وقيل يلزمه العمل بما بظنه انه حق فقط. يعني اذا ظن انه حق - 00:44:40ضَ
ولو لم يلتزمه حينئذ يجب عليه ذلك. ثم قال وان اختلف عليه مجتهدان تخيرا اختلف عليه اي على العامي مجتهدا بان افتاه احدهما بحكمه والاخر بغيره. هذه فيها شيء من المعارضة لمن سمعوا - 00:44:57ضَ
انه ماذا؟ انه يتخير انه ماذا؟ ان قلنا بانه يأخذ بالاعلى للاورع حينئذ كيف يتأتى هذا؟ الا يكون بعدم الزامه. وان اختلف عليه مجتهدان بان افتاه احدهما بحكم الاخر بغيره. تخيرا والاصل هل يقال بان يجوز ان يسأل اثنين - 00:45:15ضَ
انه اذا سأل واحد افتاه حينئذ لا يجوز له ان يسأل غيره. لا يسأل غيره الا اذا كانت عنده شيء من النظر ونحوه في المسألة او دليلها حينئذ له ان يسأل اما الاصل انه لا لا يجوز له ذلك. قالت تخير في الاخذ بايهما شاء على الصحيح - 00:45:37ضَ
اختار اختاره القاضي والمجد ابو الخطاب وذكر انه ظاهر كلام احمد فانه رضي الله فانه رحمه الله تعالى سئل عن مسألة في الطلاق وقال ان فعل حنث حنيفة فقال السائل ان افتاني انسان الا احدث. قال تعرف حلقة المدنيين؟ قلت فان افتوني حل؟ قال نعم. دلوا على - 00:45:59ضَ
على الرخصة هذا قلت لكم انه سائغ عند بعض ائمة الدين وهذا وارد عن الامام احمد انه في بعض المسائل التي قد يضيق بها الانسان العامي اذا علم بان المفتي فلان - 00:46:21ضَ
يخالفه في الرأي ويوسع عليه. حينئذ له ان يدله. يقول اذهب الى فلان ولا يخبره بما بما سيفتيه وانما تجد بغيتك عنده ان شاء الله ولذلك قال هنا تعرف حلقة المدنيين؟ قلت نعم. قلت فان افتوني حلا؟ قال نعم. قال مع انه ماذا؟ قال له اولا منعه - 00:46:35ضَ
وقيل يأخذ بقول الافضل علما ودينا فان استويا تخيرا. وهذا اختيار الموفق. قيل يأخذ بالاغلظ والاثقل وقيل بالاخف بالارجح دليلا يسأل ثالثا اقوال وصاب انه يقال لا يجوز ان يسأل اثنين هذا ابتداء - 00:46:58ضَ
لا يجوز له ان يسأل اثنين. فان سأل فيأخذ بقول الاعلم. يقدم الاعلم ولا شك قال فصل لمفت ردها في البلد وفي البلد غيره وهو اهل لها شرعا لمفت ردها يعني لمفتي اللام هنا دفع التحريم يعني يجوز - 00:47:15ضَ
لمفتي ردها اي رد الفتية. يعني يجوز له الا يفتي. ومحل ذلك متى؟ اذا كان في البلد غيره. يعني لم يتعين عليه لان الفتيا هذي من فروض الكفايات وقد تكون حينئذ اذا لم يكن في البلد غيره صارت فرض عين عليه. واذا كان كذلك لا يجوز ردها. واما اذا كان في البلد غيره حينئذ لم يتعين عليه - 00:47:41ضَ
يجوز الرد لمفت ردها ومحله محل الرد وجوازه اذا كان في البلد غيره اي الراد وهو اهل لها اي الفتي يعني الغير ذاك. اما ان يكون غير مولود وليس اهلا للفتية لا. لا يسوغ له الرد. قال شرعا يعني من جهة - 00:48:06ضَ
الشرعي جوز له شرع ذلك. وهذا الذي عليه وجهه انه فرض كفاية. فرض الكفاية لا يتعين على شخص بعينه. حينئذ لا يلزم حسن طلاب العلم يعني قد يفتنون انه يسأل يقول كيف كيف لا كيف لا اجيب - 00:48:25ضَ
لا يجوز هذا كتمان للعلم قل لا. هذا لا يتعين عليك. لان البلد مولود فيها من يفتي. اذا تقول اسأل اهل العلم. واما انك تتصدى لفتوى هذا تدخل في ممر معنا. اذا لمفت ردها وفي البلد غيره وهو اهل لها شرعا. وهذا الذي عليه جماهير - 00:48:42ضَ
العلماء لان الفتيا والحالة هذه في حقه سنته. هذا اعتبره ماذا؟ انه فرض كفاية على جهة العموم. وفي حق زيد من الناس انه ومن من السنن ولا اشكال فيهم وقال الحليمي والشافعي ليس له ردها لا يجوز - 00:49:04ضَ
ولو كان في البلد غيره لانهم بالسؤال تعين عليه الجواب. الصاب الاول او لا يتعين عليه والا لزمه الجواب. يعني وان لم يكن في البلد غيره لزمه تعين عليه ان يجيب. لانه فرض عين - 00:49:23ضَ
هذا قطعا كما قال هنا. ذكره ابن الخطاب ابن عقيل وغيرهما. الا عما لم يقع. هذا تفصيل ليس كل سؤال يجب ان يجيب عنه. لان بعض المسائل قد تكون حالا. نازلة حادثة لابد من الجواب عنها. هذي التي يتعلق بها - 00:49:37ضَ
الحكم. اما شيء لم يقع او شيء لا ينتفع به السائل هذا لا نقول بانه يجب على المفتي ان ان يفتي. الا عن ما لم يقع فانه لا يلزمه الجواب عنه - 00:49:53ضَ
وكذلك ما لا يحتمله سائل. سأل عن شيء اكبر منه لا يحتاج ان ان يجاب بعض الناس قد يسأل في اشياء لا تتعلق به ان سأل عن شيء يعنيه فالجواب واما شيء يتعلق بالمجتمع يتعلق اشياء اخرى - 00:50:03ضَ
ما الذي عاناك في هذا؟ تسأل عما يعنيك؟ هذا لا يلزمه ان ان يجيب. مفتي لا يلزمه ان ان يجيب. فليعلم طالب العلم ان المفتي اذا عن الجواب في مثل هذه المسائل - 00:50:24ضَ
ليس ليس تركا لما وجب عليه. قال الا عما لم يقع وما لا يحتمله ساع فانه لا يلزمه اجابته. والا ما لا ينفعه ماذا ينفع السائل من الجواب قال فانه يلزمه ان يجيبه. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى ان يأجوج ومأجوج ما لا ينفعك ذلك الصواب انه لا يلزمه. يعني ان سأل - 00:50:37ضَ
عن اشياء لم يتعلق بها علم ولا عمل من جهة المستفتي فالاصح انه لا يلزم المفتي الجواب هذي على جهة التقعيد واو التأصيل. قال هنا سئل الامام احمد عن يأجوج ومأجوج او مسلمون هم؟ يأجوج ومأجوج - 00:51:02ضَ
فقال للسائل احكمت العلم حتى تسأل عن هذا وسئل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به وسألهم مهنى عن مسألة فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به واياك وهذه المسائل المحدثة وخذ ما فيه حديث وسئل عن مسألة فقال - 00:51:22ضَ
ليت انا نحسن ماذا ما جاء فيه الاثر يعني نتقن السنة وما جاء فيها دون ان نأتي بهذه الغلوطات التي لا ينتفع بها بها سال. اذا الحاصل ان ما لا ينتفع به - 00:51:47ضَ
السائل وما لا يتعلق به علم ولا عمل لا يجب على المفتي ان يفتي. من لا يستحسن منه ان يفتي. ولاحمد عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن فان عمر نهى عن ذلك وله ايضا عن ابن عباس انه قال عن الصحابة ما كانوا يسألون الا عما ينفعه. وهو كذلك هذي سنة - 00:52:01ضَ
الشافعي عن كراهة على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقالوا اضاعة المال - 00:52:25ضَ
السؤال وفي لفظ ان الله كره لكم ذلك متفق عليه وهو حديث اللعان فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال البيهقي كره السؤال عن المسألة قبل كونها. اذا لم يكن فيها كتاب او سنة. لان الاجتهاد انما يباح ظرورة ثم روى عنه - 00:52:45ضَ
عم معاذ ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. وعن ابي سلمة ابن عبدالرحمن مرسلا معناه قال ابن عباس العكرمة من سألك عن فلا يعنيه فلا تفتي. ولا فلا تفته. وسأل المروزي احمد عن شيء من امر العدل فقال لا تسأل عن هذا. فانك لا - 00:53:05ضَ
وذكر ابن عقيل انه يحرم القاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال ان يفتنه. نعم وهذا يتعلق بالعامة يعني لا يفصل مع العامة فيما يتعلق ب مثلا ما يتعلق بذات الباري جل وعلا - 00:53:25ضَ
احداث بعض المسائل التي يتكلم بها اهل البدع قالت الجهمية قالت المعتزلة قالت الاشاعرة وقد يورد بعض الاقوال هذه ولا يردها وتعلق في نفس العامة مسكين سمع قول اعجبه حينئذ يقول هذا لا يجوز القائه على على الناس لانه يوقع في ماذا؟ في الفتنة - 00:53:41ضَ
وكذلك الاقوال الشاذة اما المسائل التي وقع فيها نزاع بين اهل العلم وهي اقوال معتبرة وخلافها هذا لا بأس بذكره يعني الخلاف ذكر خلاف للعامة لا ايش كان فيه؟ لكن خلاف الضعيف والخلاف الشاذ هذه ان ذكرت انما يكون للتنبيه. وانما يذكر ما عليه اهل العلم على جهات العموم - 00:54:01ضَ
قال انه يحرم القاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال ان يفتنه. وذكر ابن الجوزي انه لا ينبغي القاء علم لا منو السامع؟ قال البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله - 00:54:21ضَ
في مقدمة مسلم عن ابن مسعود ما انت من محدث قوم حديث لا تبلغوا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم وهو كذلك وكذلك عن معاوية مرفوعا. ولذلك بعض طلاب العلم قد يدخل في بعض المسالف - 00:54:38ضَ
ويتوه يعني يضيع لا يكون محصنا. لا يكون لا يكون محصنا. ولذلك اذا دخلوا في هذه الوسائل الانترنت ونحوها ومنتديات وكتبوا الى اخره السني يصير اشعري والمسلم قد يتنصر الاشعري قد يكون سني لكن هذا قبيل حينئذ نقول هذه كلها - 00:54:54ضَ
تؤدي لماذا؟ سببه ما هو؟ انه ليس اهلا فرمى نفسه في مثل هذه المواضع. فالاصل في مثل هذه الاماكن يقول الاصل فيها المجانبة وعدم الجواز بان يرد فيها الانسان الا اذا كان محكم. فلا يدخل منتديات يرد على الرافضة وهو ضعيف في العلم - 00:55:16ضَ
او يدخل يجادل الاباضية ونحوها وهو ضعيف في العلم. لماذا؟ لانه قد ينزلق العصر ماذا؟ انه يحرم عليه ذلك. اذا دخل قد يأثم بل يأثم قطعا. حينئذ نقول مثل هذه المسائل ما انت بمحدث قوما - 00:55:34ضَ
حديث لا تبلغه عقولك ان الفتنة لهم. هذا كذلك في في شأن هذه المسائل. وعن معاوية مرفوعة انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات القاء الغيب رواه احمد وابو داود قيل بفتح الغيني واحدة غلوطة وهي المسائل التي يغالط بها وقيل بظمها واصلا الاغلوطات - 00:55:52ضَ
وكان السلف يهابونها. يعني يهابون ماذا فتوى ويشددون فيها ويتدافعونها هذه سنة سلفية ينبغي نعض عليها. يعني البعد عن مواطن الفتوى واذا سئل الانسان يدفعها يتكلم في شأن يخشى ان يقع فيما هو محذور اما له - 00:56:12ضَ
يسارع اليها يقول هذا من علامات الفتنة وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها وانكر احمد وغيره من تهج على من تهجم في الجواب. يعني بعض بعض الناس اذا سئل غيره يتقدم هو - 00:56:39ضَ
صحيح هذا من عجائب ورأيته حتى في طلاب العلم بدي اسأل انا يجيب غريبة هذا سبحان الله هنا ولا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه او كذلك وهو كذلك. عضوا على هذه المسائل ترى مهمة جدا - 00:56:56ضَ
نبيها سلامة للانسان من ان يقع في في المحظور. قوله على الله عز وجل ليس بالامر الهين قال ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به يعني بالتساؤل. هذا حرام يحرم ان يتساهل يعني يأتي دون ان يظبط المسألة - 00:57:21ضَ
ودون ان يعرف مآخذها ثم يجيب. مباشرة تقول هذا التساهل يعتبر. تمر من التساهل والتفلت في الفتوى ولا يجوز. وتقليد معروف به التساهل لا يجوز. كذلك يحرم لان امر الفتيا خطر - 00:57:37ضَ
فينبغي ان يتبع السلف في ذلك. فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا. الله اكبر. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقوله. يعني اذا رأيت من من يهاب الفتيا حينئذ لا تحمله على شيء لا لا يريده. قال بعض الشافعية - 00:57:52ضَ
من اكتفى في فتياه بقول او وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الايجاب وذكر عن ابي الوليد الباجي انه ذكر عن بعض اصحابهم انه كان يقول الذي لصديقي علي - 00:58:12ضَ
ان افتيه بالرواية التي توافقه. قال ابو الوليد وهذا لا يجوز عند احد يعتد به في الاجماع هذي واسطة يعني في الفتوى الذي لصديقه يعطيه ما يريد. غيره لا ولا بأس - 00:58:33ضَ
ان يدل على متبع ولا بأس. يعني من سئل ان يدل من سأله على رجل يعني مفتي متبع اي يجوز اتباعه هذا ليش كان فيه؟ بل هذا يتعين على من لم يكن اهلا ان نقول اسأل فلانا. ولا تسأل لست اهلا - 00:58:51ضَ
هذه تربية لنفسي قل لست اهلا اسأل فلانا قيل الامام احمد الرجل يسأل عن المسألة فادله على انسان هل علي شيء انظر انظر السؤال هنا هل هذا يستحضره واحد منا الان - 00:59:09ضَ
ان ان يجد حرجا في نفسه ان يدل على على شخص قال ان كان رجلا متبعا فلا بأس. ولا يعجبني رأي احد. رأي احد لا يعجبني رأي. بالرفع. رأي احد - 00:59:24ضَ
حينئذ قول الامام احمد هنا او قول السائل الرجل يسأل عن المسألة. يعني يبحث عن شخص يفتيه في دينه. فادله على انسان هل علي شيء؟ قال لا. لكن ينبغي ان يكون - 00:59:39ضَ
المدلول عليه ماذا؟ ان يكون اهلا قال ولا يعجبني رأي احد يعني الذي يتمسك بالرأي. تم منازعة بين اهل الحديث اهل الرأي وهي مسألة قديمة حديثا وذكر ابن عقيل في واضحه انه يستحب اعلام المستفتي بمذهب غيره ان كان اهلا للرخصة كطالب الترخص من الربا هذه التي ذكرناها السابقة - 00:59:53ضَ
انه اذا وجد شخص وضاق عليه الامر وثم من قد يفتيه فيوسع عليه. تدله عليه. تدله عليه. قال انه يستحب اعلام المستفتي بمذهب ان كان المستفتي اهلا للرخصة يعني ليس متتبعا - 01:00:15ضَ
لطالب التخلص من الربا فيدل على من يرى التحيل للخلاص منه الخلعة بعدم وقوع الطلاق انتهى ونحو ذلك. قال وذكر القاضي ابو الحسين في كتاب الطهارة عن احمد انهم جاؤوه بفتوى - 01:00:36ضَ
ولم تكن على مذهبه ولم تكن على مذهبه فتوى يعني فقال عليكم بحلقة مدنيين السابقة ففي هذا دليل على ان المفتي اذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة له ان يدله على مذهب من له فيه رخصة. قال في شرح التحرير وهذا هو الصواب. ولا يسع الناس بهذه الازمنة غير هذا - 01:00:54ضَ
وغير هذا لكن لا يكون الامر على جهة الاتساع انما يكون لمن وجد فيه اهلية النظر في كونه يترخص كونه يترخص ونقل ابو طالب عن احمد عجبا لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعونه ويذهبون الى رأي سفيان وغيره قال تعالى - 01:01:17ضَ
احذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتنة الكفر وقال رجل لاحمد ان ابن المبارك قال كذا وكذا. قال ابن مبارك لم ينزل من السماء - 01:01:38ضَ
وكذلك وقال احمد من ظيق علم الرجل ان يقلد. نعم ان كان اهلا للاجتهاد هذه العبارات لا تؤخذ طلاب العلم اذا سمعوا هذه الكلمات قال اذا لا اقلد احدا لا لست انت مرادا بهذا - 01:01:53ضَ
المراد من كان اهلا للنظر. حينئذ ليس له ان يقلد. اما من لم يكن متمكنا فيجب عليه التقبيل. وقال ابن الجوزي التقليد الاكابر افسد العقائد ولا ينبغي ان يناظر باسماء الرجال - 01:02:08ضَ
انما ينبغي ان يتبع الدليل او يتبع الدليل فان احمد اخذ في في الجد بقول زيد. وخالف ابا بكر الصديق كذلك وفي واضح ابن عقيل من اكبر الافات الالف لمقالة من سلف - 01:02:25ضَ
او السكون الى قول معظم في النفس لا بدليل فهو اعظم حائل عن الحق وبل وتدب معالجته. تعظيم الاشخاص هذا اهلك الناس قديما وحديثا يعني يجعل الشخص هو المعظم واما الحق فهو تابع. وهو فهو تابع واما المتبوع الحقيقي فهو الرجل - 01:02:40ضَ
وقال في الفنون من قال في مفردات احمد الانفراد ليس بمحمود. لانه خالف الائمة الثلاثة. قال الرجل ممن يؤثر الوحدة. يعني من انتقد هذا لعله تأثر بماذا؟ بطبيعته. ثم ذكر قول علي اعرف الحق تعرف اهله وانفراد الشافعي - 01:03:01ضَ
اصاب عمر رضي الله عنه في مسار بدر فمن يعير بعد هذا بالوحدة؟ يعني خالف الامام احمد فرض بعض المسائل وخالف ابو حنيفة ومالك والشافعي وهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على ان الانفراد ليس بحق. وانما الحق في ماذا؟ في صحة الدليل ومدلوله. وكذلك - 01:03:19ضَ
يقال فيما لو خرج عن المذاهب الاربعة هل يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة او لا هل يجوز او لا؟ هذي مسألة وقع فيها نزاع قديم حديث وصوب انه يجوز لكن بشرط ان يكون القول الذي - 01:03:39ضَ
لم يكن المذاهب الاربعة انه قول لامام معتبر كالاوزاعي او سفيان او نحوه قال فصل ذكر بعض المسائل المتعلقة باداب المستفتي والمفتي قال ينبغي حفظ الادب مع مفت واجلاله فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كاماء بيده في وجهه يشير بيده - 01:03:53ضَ
ولا يقول له ما لا ينبغي ولا يطالبه بالحجة دليلك على ما يفتي به ولا يقال له ان كان جوابك موافقا فاكتب الا فلا تكتب ونحوه كقوله ما مذهب امامك في هذه المسألة؟ او ما تحفظ في كذا او افتاني غيرك بكذا او افتاني - 01:04:18ضَ
فلان بكذا او قلت انا كذا ووقع لي كذا كل ذلك يعتبر من سوء الادب مع المفتي وما اكثرها الان من طلاب العلم الا من رحم ربك لكن ان علم غرض السائل لم يجز ان يكتب غيره هذا في الكتابة كانوا قديما كما ذكرت لكم الفتاوى لا تكون على الهواء والفتاوى - 01:04:38ضَ
على الهواء هذه فسادها وضررها اكثر من نفعها لان السؤال يأتي هكذا مباشرة وثم يأتي الجواب كذلك مثله. يكون في ادنى الذهن. ولو تحقق وتأملوا ونظر في المسألة الجواب يختلف كان الجواب يختلف لكن ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب غيره يعني لا يكتب الا ما يراه - 01:05:01ضَ
الله المفتي. ولا يسأله في حالة ضجر او هم او غضب او نحو ذلك قلنا هذا الشأن في الافتاق والحاكم المفتي كالقاضي في هذه المسائل. ويحرم عليه ان يجيب. قال البرنامج - 01:05:26ضَ
للعامي سؤال المفتي عما اخذه استرشادا. لكن بادب ويلزم العالم حينئذ ان يذكر له الدليل. يعني يجوز للمستفتي ان يقول ما دليلك في كذا؟ لكن يأتي به بماذا؟ بادب بادب - 01:05:40ضَ
قال ان كان مقطوعا به للظن لافتقاره اذا ما يقصر فهم العمي عنه يعني كان واظحا ودلالته نصا حينئذ قد يستفيد منه منه العامي لكن هل يلزم المفتي ان يذكر الدليل مع الفتوى قيل يلزم وقيل لا يلزم وهو الصحيح لو لا يلزمه - 01:05:57ضَ
الا اذا كان المستفتي كطالب علم يفهم الدليل ومأخذ الدليل حينئذ لا اشكال فيه. واما العامي فلا يلزم المفتي ان يذكر له الدليل. لقوله تعالى كذا من قوله صلى الله عليه وسلم كذا. وما يدار الان - 01:06:16ضَ
نعلم الناس التحرر وعدم التقليد العامة لا لا يشحنون على التقليد. وانما الاصل انهم يلزم بماذا؟ بان يتبعوا العلماء وان يأخذوا اقوال العلماء هذا الاصل. اما نقول العامة تعظيم يكون للاشخاص وانما يعظم الحق وتعريف الحق هذا ما يصلح مع العامة. هذا انما يكون مع من؟ مع طلاب العلم. العامي الاصل انه يقصد - 01:06:29ضَ
على ماذا؟ على متابعة اهل العلم ولو فتحت له المجال وجعلت له انه يتخير وانه ينظر وان المعرفة لا تتعلق بالرجال والحقلاء ويعرف الحق تعرف اصحابه اذا ضاع ياخذ ممن؟ هذا غلط قد يسلكه بعض طلاب العلم. قد يذكر في المنابر لكن قد يقال هذا عند ماذا؟ عند دفع مسألة معينة - 01:06:55ضَ
لا يكون على جهة العموم قد يقال بهذا. اما على جهة التأصيل مع العامق وهذا ليس هذا فيه خلاف يعني يخالف الاصل وهو انهم يلزمون بمتابعة اهل العلم قال هنا ولا يجوز اطلاق الفتية في اسم مشترك وكذلك - 01:07:18ضَ
يعني لا يجوز للمفتي ان يعلق الحكم الشرعي به باسم مشترك. قال ابن عقيل اجماعا قال ومن هنا ارسال ابي حنيفة نعم من سأل ابا يوسف عن من دفع ثوبا الى قصار فقصره وجحده. هل له اجرة ان عاد فسلمه لربه - 01:07:35ضَ
وقال ان قال نعم اولى فقد اخطأ ان قال نعم اخطأ. ان قال لا اخطأ. فجاء اليه فقال ان كان قصره او قصره قبل جحوده فله الاجرة. وان كان بعد جحوده - 01:07:55ضَ
كيف لا اجرة له لانه قصره لنفسه واختبر ابو الطيب الطبري واصحابا له في بيع رطل رطب تمر برطب تمر فاجازوا فقطعهم. فمنعوا فقطعه فخجلوا يعني لا يأتي بشيء يحتمل التفصيل - 01:08:09ضَ
تحتمل فلا يعلق الحكم الشرعي على جملة موهمة لها احتمالان احتمال بالجواز واحتمال بالمنع قال ولا ان يكبر خطه او يوسع الاسطر او يكثر ان امكنه اختصار فيها. ولا في شهادة بلا اذن مالك. لا يجوز للمفتي ان يكبر خطه. يعني في الكتابة او يوسع - 01:08:28ضَ
كان يأخذ مال ان كان يأخذ ما قلنا فيما سبق انه يجوز له ان يأخذ على الكتابة طيب الكتابة قد يأخذ عن الورقة مثلا هل يكبر خطه من اجل ان يزيد؟ قال لا. لا يجوز لمفتي ان يكبر خطه او يوسع الاسطر - 01:08:56ضَ
لتصرفه في مال غيره بلا اذنه ولا حاجة. او يكون يعمل في الدولة مثلا هذي الاوراق مثلا يحتسبها وتكون لغيره ويوسع الاسطور ويوسع الكتابة من اجل ماذا؟ توسع كما لو اباحه قميص واستعماله فيما يخرج عن العادة من او يكثر يعني من الفاظ ان امكنه اختصار - 01:09:16ضَ
فيها اي في فتية لكن لا يجوز هذا ليست ليست على ظاهرها لا يجوز ان يكثر الالفاظ اذا كان اختصار فيها ان يختصر ان كان الاختصار يعني مجديا قال اي في فتية ولا في شهادة بلا اذن مالك قالوا في عيون المسائل قال في شرح التحرير قلت وفيه نظر - 01:09:41ضَ
لا سيما في الفتاوى فان العلماء لم يزالوا اذا كتبوا عليها اطنبوا وزادوا على المراد بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب فيها بمجلد او اكثر. وقد وقع هذا كثيرا لشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. قالوا - 01:10:06ضَ
ابن مفلح ويتوجه مع قرينة خلاف لنا يعني على جواز ذلك. الاصل فيما ذكره او يكثر ان امكنه اختصار فيها. يعني تكلم او يكتب كثيرا قيل اولى لاختصار لحصول الفائدة قد يقال به. ما بالاولوية اما انه لا يجوز قلنا ليس الامر كذلك. صواب الجواز - 01:10:22ضَ
قال رحمه الله تعالى باب في ترتيب الادلة والتعادل والتعارض والترجيح هذي من الابواب المهمة في اصول الفقه وهو خاتمة الابواب قال اعلم انه لما انتهى الكلام في مباحث ادلة الفقه المتفق عليها - 01:10:45ضَ
وكانت الادلة المختلف فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين. هذا يدل على التحريم وهذا يدل على وكان من موظوع نظر المجتهد وضروراته ترجيح احدهما يعني من وظيفة المجتهد اذا حصل ومن يجتهد - 01:11:08ضَ
ينظر في الكتاب والسنة قد يقع ماذا؟ قد يقع تعارض بين ظاهر بعض النصوص. اذا من وظيفته ان يعلم كيف يرتب النصوص. كيف يقدم بعضه على على بعضين. ترجيح احدهما احتيد الى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح - 01:11:27ضَ
وحكم كل منها وذلك انما يقوم به من هو اهل لذلك وهو المجتهد دون غيره. فهو وظيفة له ولذلك قدم الموفق والامدي وابن الحاج ابن مفلح وغيرهم باب الاجتهاد على هذا الباب لانه متمم له. اولا بين له - 01:11:46ضَ
والاجتهاد وشروط الاستهانة وانه لابد ان يجتهد في الكتاب والسنة حينئذ يعترضه ماذا؟ تعارض وتعادل وتساوي يحتاج الى تقديم بعضها الى بعض وبعضهم عكس قدم باب الترجيح على باب الاجتهاد وانما جاز دخول التعارض في ادلة الفقه لكونها ظنية - 01:12:05ضَ
يعني لا تعارض الا في بين ظنيين لان التعارض له صور اما تعارض بين قطعيين او بين قطعي وظني او بين ظن وظني. ان كان بين قطعيين هذا لا يرد - 01:12:26ضَ
هذا محال. وان كان بين قطعي وظني. كذلك لا يرد لانه يقدم قطعي. ولا اشكال. قولا واحدة. وانما يقع تعارض في الجزئية الثالثة وهي انه بين ظنيين. ولذلك قال وانما جاز دخول التعارض في ادلة الفقه لكونها ظن ليست كلها ظنية - 01:12:42ضَ
ما منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. فاذا تعارض القطع مع الظن قطعا المقدم والقطع. ولا نقول بالتعارض اصلا. انما نقدم القطع مباشرة قال اذا تقرر هذا فلما كان مقصودا لترتيب الادلة وجب اولا الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره لانها شروط في الاجتهاد. ولذلك قال اذا - 01:13:02ضَ
قرر هذا فالترتيب جعل كل واحد من شيئين فاكثر في رتبته التي يستحقها ترتيب مصدر رتب يرتب والمراد به جعل كل شيء في مرتبته معنى اللغوي قال هنا جعلوا كل واحد - 01:13:25ضَ
عرف المصدر بالمصدر. ترتيب مصدر. والجعل مصدر. مصدر ففيه تعريف المصدر بايه؟ بالمصدر. حينئذ دل على انه فعل فاعل يعني الترتيب في علوم من فعل مجتهد ولذلك عرفه بالمضج جعل كل واحد من الذي يجعل - 01:13:45ضَ
المشتهين. جعلوا كل واحد من شيئين فاكثر. لان الترتيب قد يكون بين شيئين وقد يكون بين اكثر من من شيئين في رتبته يعني في موضعه ومنزلته ومكانته. التي يستحقها ان يستحق جعله فيها - 01:14:05ضَ
يستحقه وجعله فيها بوجه من الوجوه. ولا يأتي ذكرها. حينئذ ينظر في التعارض بين او الترتيب اذا حصل تعارض حينئذ يرتب الادلة. ما معنى الترتيب؟ ان يجعل كل دليل في موضعه الذي يستحقه - 01:14:25ضَ
اذا هذا فيه اجمال. لانه فيه احالة لما سيأتي. وما هو الموضع الذي يستحقه؟ هو ما سيأتي تفصيله فيما يأتي من المرجحات. وادلة الشرع الكتاب والسنة والاجماع قياس هذا المتفق عليه وما عداه فهو مختلف فيه. كمن مر معنا. حينئذ اذا حصل تعارض قال يقدم الاجماع - 01:14:44ضَ
يعني على الكتاب والسنة. اذا حصل تعارض بين الكتاب والسنة والاجماع قدم الاجماع. كما مر معنا في باب المسالك في باب المسافة يقدم من ذلك يعني من الكتاب والسنة والاجماع والقياس عند التعارض لو سلم بانها تعارظت كلها - 01:15:06ضَ
اجماع على باقي الادلة والسبب التقديم وجهان. الاول كونه قاطعا معصوما من الخطأين كونه قاطعا معصوما من الخطأ. لكن هل كل اجماع يعتبر قاطعا؟ لا ليس كل اجماع يعتبر قاطعا - 01:15:23ضَ
اذا هذا في ملحظ. ثانيا كونه امنا من النسخ والتأويل. وهو كذلك الاجماع لا ينسخ والاجماع لا يؤول لماذا لماذا لا يؤول الاجماع؟ لانه لا يكون الا خاصا. وما كان خاصا لا يقبل التعويل - 01:15:42ضَ
امنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الادلة. وان النسخ يلحقها والتأويل كذلك يتجه عليها اذا قدم الاجماع على باقي الادلة بالكتاب والسنة لسببين الاول انه اجماع قاطع والثاني انه لا يقبل النسخ والتأويل. قال وهو انواع - 01:15:59ضَ
يعني الاجماع انواع احدها الاجماع النطقي المتواتر وهو اعلاها نطقي متواتر وهذا ما ادري هل لهم مثال او لا؟ يعني يتكلم كل الفقهاء وينقل بالتواتر يتكلم جميع الفقهاء ينطقون بالحكم الشرعي لا يسكت احد منهم. فان سكت واحد منهم خرج عن كونه نطقيا. حينئذ نقول هذا اجتمع فيه - 01:16:22ضَ
نطق يعني يتكلمون بالحكم الشرعي. ثم ينقل بالتواتر وهذا لعله في الخيال لا وجود له في في الخارج. وهو اعلاها ثم يليه الاجماع النطقي الثابت بالاحاد. كسابقه الا انه اختلف في ماذا؟ في الطريق الذي - 01:16:50ضَ
نقل الينا الاجماع فهو احال لان ما نقل بالاحاد ادنى مما نقل بالمتواتر. ثم يليه الاجماع السكوت المتواتر مع السكوت هذا ممكن. ان يفعل او يقول البعض ويسكت الاخرون. وله امثلة كثيرة في عهد الصحابة. ولكن نقل - 01:17:10ضَ
بالتواتر. نقل بي قد ينقل بالتواتر نعم ولا اشكال فيه. ثم يليه الاجماع السكوت الثابت بالاحاد اذا لو نظرنا الى الاقسام هي اثنان اجماع النطق ثم قد يكون المنقولا بالتواتر قد يكون بالاحاد. وما نقر بالتواتر مقدم عما نقر بالالحاح. اجماع سكوتي ثم - 01:17:30ضَ
نقل بالتواتر قد نقل بالاحاد لما نقل بالتواتر عما نقل بلا حال. قال فهذه انواع الاربعة كلها مقدمة على باقي الادلة يعني على كتاب اب مقدم على القرآن وعلى جميع السنة - 01:17:52ضَ
متواترة واو الاحاد متواترة واو الاحاد. قلنا في من مر انه اذا كان اجماعا قطعيا قد يقال بتقديمه على الكتاب والسنة. اما الاجماع السكوت في هذا فيه نظر لانه مختلف فيه - 01:18:06ضَ
بثبوته ثم ما اكثر الاجماعات التي تدعى وليست هي باجماع عند التأمل. انما هو نقل لعدم الخلاف اكثر ما يذكره القسم المتأخرون خاصة المتأخرين له ماذا؟ انه عدم الخلاف ينظر في الكتب لم يجد قول البخاري يقول اجمع العلماء - 01:18:22ضَ
كيف اجمع انما هذا هو علم او ماذا؟ عدم علم بالخلافة. هذا ليس باجماع ليس به باجماع لكنه يحكى على انه اجماع. كيف يقدم على ظاهر الكتاب والسنة هو في وجوده اصلا شبهة - 01:18:41ضَ
وكيف يجعل مقدم مع كتاب السنة اذا فيه نظر على كل قول اجماع النطق متواتر والاحاد ان وجد يقدم على الكتاب والسنة واما اذا لم يوجد قال ثم سابق ثم ثم بالمتن - 01:18:56ضَ
ثم سابق ويقدم اجماع ثم سابق يعني انه اذا نقل اجماعان متظادان فالمعمول به منهما هو السابق اجمعين. هذي لا وجود لها. لكنها صورة عقلية لو تصور احداث اجماعين كل منهما متضادان. كل منهما متضادان. حينئذ يقدم السابق يقدم السابق. لكن هل يصح ان يتصور اجماع لا - 01:19:16ضَ
مع اجماع سابق انه لا يصح الاجماع الثاني يعتبر باطلا. انما العبرة بماذا؟ بما سبق. فاذا اجمع العلماء على التحريم وجاء بعدهم علماء واجمع للاباحة. هل يجوز لهم ان يجمعوا - 01:19:43ضَ
لا يجوز لهم ان يجمعوا وقول باطل يعتبر. وهم اثمون. لماذا؟ اذا صح الاجماع. اما اذا توهموا اجماع. حينئذ هذه مسألة اخرى لكن هل يتصور ان يقع اجماع؟ ثم نقول لا يجوز مخالفة الاجماع واذا علم بالاجماع لا يجوز احداث قول ثاني الاخير من القواعد التي سبقت باب الاجماع - 01:19:58ضَ
ثم نقول سابق ولاحق هذا لا يتصور قال ثم السابق يعني انه اذا نقل اجماعان متظادان والمعمول به منهما هو السابق من اجماعين. فيقدم اجماع الصحابة على اجماع التابعين. كيف يقع هذا - 01:20:18ضَ
اذا اجمع الصحابة فاجماع التابعين باطل ولا يجوز لهم ولا ولا مثال على هذا اصلا. ولذلك نشدد نقول باطل لا وجود لهم. كيف يجمع طبعا الحكم الشرعي ثم الزمن الذي يليه مباشرة لو كان ثم فاصل قد يقال بانه ضاع الاجماع لكن التابعون - 01:20:34ضَ
على خلاف ما اجمع عليه الصحابة. هذا من ابعد ما يكون. ولا يتصور قال واجماع التابعين على من بعده وهلم جرا وهكذا لان السابق دائما اقرب الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية - 01:20:54ضَ
في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فان فرظ في عصر واحد اجماعا فرض عقلا والثاني باطن بل حتى لو كان في عصرين على الصحيح. لكن هو جوز المسألة الاولى فيه في عصري انه يجوز. والصواب انه لا يجوز. بل الثاني باطن. سواء كان في عصر واحد - 01:21:09ضَ
او في عصرين فالاجماع الثاني باطل. ان تصور انه يجمع لان كلا من كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الاجماع السابق فان كان احد الاجماعين مختلفا فيه والاخر متفقا عليه فالمتفق عليه مقدم - 01:21:32ضَ
يعني عندنا اجماعان احدهم متفق عليه والاخر مختلف في نقله. ثابت او لا؟ لا شك ان المتفق عليه ماذا؟ مقدم على مختلف فيه. وكذلك ذلك ما كان الخلاف في كونه اجماعا - 01:21:52ضَ
اضعف فانه يقدم على مكان الخلاف في كونه اجماعا اقوى يعني اختلفوا. هل هو اجماع او لا في السابق هل هو اجماع ام لا؟ الاكثر على انه اجماع الثاني هل هو اجماع او لا؟ الاكثر على انه ليس باجماع ايهما اقوى؟ الاول - 01:22:05ضَ
كلها صورة عقلية لا وجود لها في في الواقع لكنها تفيد الطالب الدرمة فقط. قال فانه يقدم على ما كان الخلاف في كونه اجماعا اقوى. ولذلك اشير بقوله ومتفق عليه - 01:22:25ضَ
او اقوى. متفق عليه يقدم على المختلف فيه او اقوى يعني مكان ترجيح اكثر باثباته. فهو مقدم مقدم على على غيره. قال ابن مفلح وما اتفق عليه او ضعف الخلاف فيه اولى - 01:22:38ضَ
يعني في كونه ليس باجماع او ضعف الخلاف فيه. يعني ليس باجماع. الاكثر على انه اجماع. والقلة قالوا انه ليس باجماع. اذا اعتباره او على كل هذه كلها مساعد لا وجود لها. وكذلك اجماع لم يسبقه اختلاف مقدم على اجماع سبق فيه اختلاف. ثم وقع الاجماع وقيل عكس - 01:22:57ضَ
قلنا الصواب انه هذه مسألة ذكرت معنا اجماع لم يسبقه اختلاف يقع نعم يقع لذلك اجمع الصحابة على كثير من المسائل العقدية. مقدم على اجماع سبق فيه اختلاف هذا قلنا اكثر على انه يصح - 01:23:19ضَ
ان يختلف الصحابة على قولين ويجمع التابعون على ماذا؟ على احدهم. قلنا الصواب انه لا يصح لان الاقوال لا تموت بموت اصحابها اربابها. حينئذ هذا هو القول الحق. فنقول اصلا انه وانه معتبر. ثم - 01:23:40ضَ
ما وقع الاجماع وقيد عكسه عكسه على كل المسائل هذه كلها مفرعة على ما سبق الخلاف فيه في باب الاجماع. قالوا اعلاه متواتر نطقي فاحاد فسكوتي كذلك. اعلاه اي على الاجماع - 01:23:56ضَ
اجماع متواتر نطقي فتوات النطق فاحاد اي في النطق الثابت بالاحاد. فاحاد هذا تابع للنطق. فسكوتي كذلك يعني متواتر والاحاد والمتواتر مقدم على على الاحاد اي فاجماع سكوتي متواتر فسكوتي - 01:24:13ضَ
ثابت بالاحاد يتقدم معنا ذلك قريبا في الشرح. فالكتاب ومتواتر السنة. فالكتاب يعني بعد مرتبة الاجماع الكتاب قلنا لا نسلمنه على الاطلاق والاجماع المقدم على على الكتاب. ومتواتر السنة دون احادها - 01:24:36ضَ
يعني انه يلي الاجماع من حيث التقديم القرآن ومتواتر السنة لان كلا منهما قطعي. فيقدمان على باقي الادلة لانه مقاطعان من جهة المتن. ولهذا جاز نسخ كل منهما بالاخر على الاصح يعني القرآن ينسخ السنة المتواترة والسنة المتواترة تنسخ القرآن وهذا يدل على ان كل منهما قاطع - 01:24:54ضَ
لان كلا منهما وحي من الله تعالى. وان افترقا من حيث ان القرآن نزل للاعجاز فبالحقيقة هما سواء. يعني في المعنى لان السنة وحي وبهذا الاعتبار بهذه العلة لا فرق بين المتواتر والاحاد - 01:25:18ضَ
لا فرق بين المتواتر والاحاديث ولكن عند التعارض عند عدم امكان الجمع لا شك ان ما رواه الاكثر مقدم على ما رواه الاقل وقيل يقدم الكتاب على السنة لانه اشرف - 01:25:35ضَ
لانه اشرف قيل السنة لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم اما المتواتران من السنة ومتساويان قطعا ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الادلة ما اشير اليه بقوله فاحادها - 01:25:50ضَ
على مراتبها قال هنا فالكتاب ومتواتر السنة. جعلهما في ماذا؟ في منزلة واحدة. في منزلة واحدة لكن ان اختلف الكتاب والسنة المتواترة ولم يمكن الجمع لم يمكن جنب هذا القيد ولا شك ان الكتاب مقدم على - 01:26:07ضَ
المتواترة ولذلك جاء قول آآ معاذ انه ماذا؟ اولا قدم الكتاب ثم ودل على ان رتبة الكتاب مقدمة. رتبة الكتاب مقدمة. لكن لا يلزم من ذلك انه ينظر في الكتاب مطلقا دون اعتبار السنة. وانما في حكم - 01:26:27ضَ
ان لا تعارض بين السنة والكتاب فينظر في الكتاب ثم في في السنة قال ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الادلة ما اشير اليه بقوله فاحاده اي احاد السنة على مراتبها - 01:26:46ضَ
اي مراتب الاحاد الصحيح ولا شك ان الصحيح مراتب اصح الصحيح مقدم على الصحيح والصحيح المتفق عليه مقدم على الصحيح المختلف فيه وهكذا ويقدم على غيره صحيح يقدم على غيره - 01:26:59ضَ
يعني على الحسن ثم الحسن وهذا مراتب حسن لذاته حسن لغيره حسن متفق عليه حسن مختلف فيه يقدم على غيره ثم الضعيف وهو اصناف ثم الضعيف ضعيف الاصل انه لا اعتبار له. يعني لا تؤخذ منه احكام - 01:27:16ضَ
وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن والضعيف يقدم من كل من ذلك ما كان اقوى. انما على الظعيف ما قد يحكم بانه مرسل مثلا وقع في نزاع اما بعضهم يعتبره وبعضهم لا لا يعتبره. فقول صحابي - 01:27:34ضَ
يعني يلي الضعيف ضعيف الاحاد احاد السنة في التقديم قول الصحابي قوله قول الصحابي لماذا لان قول الصحابي نقطع بانه ليس بوحيا واما ضعيف السنة او محتمل لذلك اذن الامام احمد انه من اصوله انه يعمل بالحديث الضعيف. وهو مقدم عنده على الرأي. لماذا؟ على القياس. لماذا؟ لان الرأي - 01:27:52ضَ
قطعا ان نقطع بانه ليس بسنة ليس بوحيا. لكن الظعيف ان ظعفناه فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. نحكم عليه بانه باعتبار الظالم في نفس الامر يحتمل ماذا؟ انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ما احتمل انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن انه مقدم على ما لا - 01:28:21ضَ
تم المطلقة هذا قرره بعض اهل العلم لكنه ضعيف لان الرأي ان كان معتمدا على كتاب وسنة وعلى اصل الذي كان اصول متفق عليها او معمول بها. فالحديث الضعيف الاصل - 01:28:41ضَ
العمل بما اقتضاه الظاهر اذا كان ضعيفا فالاصل طرحه. واذا كان كذلك فلسنا مطالبين بماذا؟ باننا نعتقد انه في الباطن يحتمل انه ثابت عن النبي وسلم. فنعتبر هذا الاحتمال مع اننا طرحناه حينئذ نقدمه على على الرأي. الصواب انه لا يقدم - 01:28:55ضَ
ان حديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. والرأي الصحيح المعتمد الذي هو القياس الصحيح المعتمد على قواعد صحيحة مقدم على الحديث الضعيف. لماذا؟ لان هذا مأمور به وجاء الجواز به شرعا وهو القياس - 01:29:16ضَ
والحديث الضعيف دل دل النص على ماذا؟ على عدم العمل به. ولذلك يخالف ما قرره ابن القيم وغيره عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا فقول صحابي يعني يلي ضعيف احادي السنة في في التقديم قول الصحابي - 01:29:34ضَ
ولو جعلنا قول الصحابي انه ماذا انه حجة هل يقدم على الحديث الضعيف نعم اذا جعلناه حجة وان الدليل دل على انه يحتج به. قدم على الحديث الضعيف. لان الحديث الضعيف لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس عندنا الا صحيح وحسن. والظعيف هذا لا اعتبار به - 01:29:53ضَ
لكن من الضعيف الذي انتبه له من الضعيف ما اختلف فيه اهل العلم المرسل هذا قيل انه كان اجماع انه مقبول قبل وجود الشافعي رحمه الله تعالى مثل هذا يقع في نزاع وبعض المذاهب يعتبرونه. وقيل ان الامام احمد عانى بالظعيف هذا النوع - 01:30:15ضَ
قيل ان الامام احمد على بالضعيف هو هذا النوع الذي يكون ماذا؟ يكون من المرسل الذي ارسله كبار التابعين كبار التابعين وهذا له له قوته لكن الاصل انه ضعيف حتى يثبت - 01:30:33ضَ
انه مرفوع. قال فقياس بعد ذلك يعني قول الصحابي مقدم على القياس مقدم على على القياس ومر معنا ان الصواب ان قول الصحابي ليس بحجة. واذا كان كذلك والقياس مقدم على على قول الصحابة. وقياس بعد ذلك كله اخر شيء - 01:30:48ضَ
القياس. هذا باعتبار ماذا؟ الترتيب. هذا الترتيب يعني جعل كل من او جعل كل واحد من شيئين فاكثر في رتبته التي يستحقها لانه يقول لك ان الشرع رتب من حيث الاستحقاق الادلة على هذا الترتيب السابق. انه ماذا؟ الاجماع بانواعه الاربعة - 01:31:07ضَ
وعلى الخلاف فيه في السابق ونحوه ثم يأتي كتاب ومتواتر السنة ثم الاحاد ثم ثم الاحاد على مراتبها وقول الصحابي وقياس. فالقياس وهذا ان كان عند التعارض لا اشكال فيه. اما اذا كان المراد - 01:31:33ضَ
بان في الاحتجاج بها والعصر انها كلها سواء لا فرق بين الاجماع والكتاب ولا السنة بانواعها ولا القياس ولا قول الصحابة ان اعتبرناهم حجة لماذا؟ لان المراد به ماذا؟ ما يتمسك به - 01:31:53ضَ
ويصلح ان ماذا؟ ان يثبت به الحكم الشرعي. ولا شك انها في هذا سواء كذلك كون الكتاب مأخذا للحكم الشرعي. وكون السنة مأخذا للحكم الشرعي. من هذه الحيثية هي سواء. هي هي سواء. والنظر في البحث - 01:32:12ضَ
في المسائل يكون على جهة السواء. فلا نقدم الكتاب على السنة ولا السنة على على الكتاب. كلاهما متلازمان. كل منهما محتاج بل قيل احتياج الكتاب للسنة اكثر من احتياج السنة لي قد نص على ذلك غير واحد من من الائمة. هذا من حيث الاحتجاج. اما اذا وقع التعارض هذا شيء اخر - 01:32:31ضَ
فالترتيب من حيث الاحتجاج نقول كلها في مقام واحد والتفريق الذي ذكره مصنف ان كان عند المخالفة والتعارض حينئذ لا اشكال فيه قال واما التعارض تعارض تفاعل وهو في اللغة تمانع. تمانع - 01:32:52ضَ
ومنه تعارض البينات او تعارض البينات لان كل واحدة تعترض الاخرى وتمنع نفوذها. اذا التعارض هو التمانع قال فهو تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة. يعني كل منهما يمنع الاخر. كل منهما يمنع الاخر - 01:33:11ضَ
ولو عامين بمعنى انها تم خلافا في العام والعام هل يقع بينهما تعارض ام لا؟ قال ولو هي دفعة للخلاف. لادخال هذا النوع. تقابل دليلين تقابل دليلين ولو عامين وهذا عند اكثر اهل العلم - 01:33:33ضَ
في في الاصح يعني في العامين دون غيره. على سبيل الممانع على طريق الممانعة قال بين كيفية الممانعة بين الدليلين سواء كان خاص وخاص عام وخاص الى اخره مطلقا دون تفصيل. ولذا قال تقابل دليلين على - 01:33:52ضَ
اطلق الدليلين. حينئذ لا تفصيلا. ولو كان بين عام بعضهم منع ان يكون بين عامين تعارظ. الصواب انه يقع التعارض والممانعة قال وجه ذلك اذا كان احد الدليلين يدل على الجواز والدليل الاخر يدل على المنع - 01:34:09ضَ
عصارة الممانعة ولا حصلت الممانعة. يعني هذه الصورة بعينها الكلام في الصورة بعينها. دل الدليل الاول على المنع منها. ودل الدليل الاخر على جوازها. حينئذ نقول الصورة الواحدة اتفقت دليلا على ماذا؟ على انه لو اخذنا بالاول امتنع الثاني. ولو اخذنا بالثاني امتنع الاول - 01:34:27ضَ
ولا يمكن ان يعمل بهما في وقت واحد من جهة واحدة. قال اذا كان احد الدليلين يدل على الجواز والدليل الاخر يدل على المنع ودليل الجواز يمنع التحريم يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. اذا محرم مباح في وقت واحد يمكن؟ قل لا يمكن. فكل منهما مقابل للاخر - 01:34:50ضَ
معارض له ومانع منه يعني مانع من ان ينزل مدلول هذا النص على هذه الواقعة. وذكر بعض اصحاب عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح انه لا وجود له. والصواب انه موجود - 01:35:14ضَ
وقد خص الامام احمد رحمه الله تعالى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا تقابل بين عامين - 01:35:30ضَ
التقابل بين بين عامين فلا بد من الجمع بينهما. حصل التعارض وذكر القاضي واصحابه والموفق والشافعية تعارضهما. لان كلا منهما عام ومن وجه وخاص من وجهه وهذا مر معنا. لا صلاة بعد الصبح - 01:35:44ضَ
ثم قال من نام عن صلاة او نسيها هذا عام في كذا وهذا خاص في كذا ومر معنا قال هذا ما يتعلق بماذا التعادل مصنف يرى فرق بين التعارض والتعادل وبعضهم يرى انها كل منهما بمعنى اخر - 01:36:00ضَ
قال واما التعادل فهو التساوي يساوي عدلت الشيء بالشيء اعدله عدولا اذا ساويته به تعادل المراد به التساوي واما ما سماه بماذا؟ بالتعارض اوليس بينهما التساوي. ليس بينهما تساوي. قال فهو التساوي. لكن - 01:36:19ضَ
تعادل قطعيين محال اذا سيفصل الان بين التعادل والتساوي تعادل دليلين كل منهما قاطعي هذا محال لا وجود له لا لا وجود له. وقال اتفاقا فلا ترجيح. فلا فلا ترجيح. قال سواء كانا - 01:36:40ضَ
اي الدليلين اي الدليلان عقليين كل منهما قطعي تعارض في العقليات او نقليين تعارض بين اجماع قطعي واجماع قطعي او احدهما عقليا نقلي هذا لا وجود له اذ لو فرض ذلك لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما اما هذا او ذاك وترجيح احدهما على الاخر - 01:37:00ضَ
ترجيح حدهما للاخر محال فلا مدخل للترجيح في الادلة القطعية لان الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها فلا ترجيع ولا فلا ترجح. هذي القاعدة هنا ان ماذا؟ ان الترجيح فرع التعارف. ان الترجيح فرع فيثبت اولا التعارض ثم - 01:37:28ضَ
ثم بعد ذلك يأتي الترجيح. نحن لا نجوز ان ان يتعادل قطعيا لان كلا منهما محالقون فاذا كان كذلك حينئذ لا ترجيح بينهما. ولذلك قال ولكن تعادل قطعيين محال اتفاقا فلا ترجيح. لانه محال. هذا لا يتصور في ذهنه ان يتعارض عقليان قطعيان او نقليان قطعيان - 01:37:49ضَ
ثم يرجح بينهما هذا لا وجود لهم قال والمتأخر ناسخ ولو احادا ومثل قطعي ظني والمتأخر منهما ظاهر صنيعه والله اعلم انه يعود الى اذا نقل ذلك ووجد حينئذ المتأخر ناسخ - 01:38:14ضَ
واذا كان الناس تخلى اشكالها فيه لا اشكال فيه. قد يأتي اية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وتأتي اية اخرى قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولكن الثانية ناسخة الاولى بينهما تناف جوابنا ليس بينهما تناف. والمتأخر منهما ناسخ للمتقدم لكن بشرط - 01:38:36ضَ
ان علم التاريخ. ان علم التاريخ قال بالقطع ان علم التاريخ بالقطع ولو كان الدليلان احادا على الاصح. هنا لعل في خلطون عند المصنف في في الاختصار قال ان علم التاريخ بالقطع - 01:38:59ضَ
فان كان منقولا بالاحاد عمل به ايضا على الاصح عمل به ايضا على الاصح يعني ان علم التاريخ كيفية نقل التاريخ اما ان يكون بالقطع يعني التواتر واما بالاحاد. واما بالاحاد. ان كان بالتواتر قال لا شك ان الثاني - 01:39:18ضَ
في ناس كل الاول. واما ان كانت ان كان النقل بالاحان هذا بعضهم توقف فيه. قال لا لا يرجح الثاني ان يكون ناسخا للاول ان علم التاريخ بماذا؟ بالاحاد. يشترط فيه القطع. ولذلك قال صاحب الاصل التحرير والمتأخر ناسخ - 01:39:39ضَ
بالقطع ولو احاد. يعني ولو كان النقل نقل التاريخ ماذا؟ بالاحاديث. لكن مصنفنا في شرحه خالف قال في في التحبيب للمتقدم والمتأخر ناسخ للمتقدم ان علم التاريخ بالقطع. ان علم التاريخ بالقطع. فان كان منقولا بالاحاد انظر الكلام في ماذا - 01:39:59ضَ
في نقل التاريخ فان كان منقولا بالاحادي عمل به ايضا على الاصح لانه انضم الى ذلك ان الاصل فيه الدوام والاستمرار. وهذه عبارة المصنف اوردها ولعله حصل خلط عنده. وذكر الابيار - 01:40:22ضَ
هكذا قال في التحبير وذكر الابيان احتمالا بالمنع لانه يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحادي يؤدي الى الاسقاط المتواتر بالاحاديث. اذا ولو احاد الظاهر والله اعلم انها ترجع الى نقل التاريخ - 01:40:40ضَ
وليس النظر فيه في الدليلين وانما الى نقل التاريخ. وهذا ظاهر صنيع التحرير وشرحه. والمتأخر ناسخ للمتقدم ان علم التاريخ بالقطع فان كان احادا على الاصح. ولذلك قال ولو احادا على الاصح لانه انضم الى ذلك ان الاصل فيه الدوام والاستمرار - 01:40:58ضَ
هذا في القطعيين. قال ومثله اي ومثل القطعيين في عدم التعارض قطعي وظني لا تعارض لماذا لانه يقدم القاطعين لا اشكال في لانه لا تعادل بينهما لا تساوي ولا تعارض لانتفاء الظن لانه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين - 01:41:21ضَ
والقطعي هو المعمول به والظن لغو باطن. ولذلك لا يتعارض حكم مجمع عليهما حكم اخر ليس مجمعا عليه ليس مجمعا لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم اخر ليس مجمعا عليهما. كيف هذا يحصل - 01:41:40ضَ
هذا تأملوا مع ما سبق تعارض الاجماعين فيه شيء من التعارض. على كل لو وجد خلاف بمجمع ووجد قول اخر خالف الاجماع لا شك ان الاجماع مقدم على خلاف على على الخلاف لكن انت سوقت فيما مضى ماذا - 01:42:02ضَ
ان يجمع العصر الثاني مع اجماع العصر الاول وكيف يتأتى هذا؟ بشيء من التعارف على كل انوا ان ان تصور عقلا قال ويعمل بالقطع يعني دون الظن. قال وكذا ظني - 01:42:20ضَ
وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض وانه محال انه محال يعني سبق العلماء على وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين في ذهن المجتهد يظن المجتهد وفي ذهنه وفي تصوره يقع التعارض بين الدليلين وكل منهما ظني اما في نفس الامر - 01:42:35ضَ
حقيقة الامر فهو محال لا يكون. لا يكون كذلك. وهذا الذي عاناه المصنف هنا. وكذا دليلان ظنيان بعدم التعارض وانه محال يعني في نفس الامر اما في نفس المجتهد وهو يقع - 01:43:00ضَ
عند الامام احمد واصحابه واكثر الشافعي والكرخي والصرخي وحكاه للسرائيين عن اصحابه وحكاه ابن عقيل عن عن الفقهاء في جمع بينهما يجمع بينهما يعني فعلى هذا القول انه لا تعارض حينئذ يجمع بينهما - 01:43:18ضَ
ان امكن الجمع بان علم التاريخ وكان احدهما عاما والاخر خاصا او احدهما مطلقا والاخر مقيدا نحو ذلك. ان علم التاريخ فالثاني ناسخ ان كان احدهما عاما والاخر خاصا خص العام بخصوص الخاص - 01:43:36ضَ
ان كان احدهما مطلقا والاخر مقيد قيد المطلق بالمقيد وهكذا. ونحو ذلك عمل به كما تقدم. حتى لو كان احد الدليلين من السنة والاخر من الكتاب على اصح الاقوال. ولا يقدم هنا احدهما على الاخر. لا نقول الكتاب مقدم على السنة. وانما نقول نقيد - 01:43:53ضَ
الكتابة بما دلت عليه السنة والعكس كذلك صحيح وقيل يقدم الكتاب على السنة لحديث معاذ مشتمل على انه يقضي بكتاب الله فان لم يرد فبسنة رسول الله صلى الله وسلم ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واقره عليه. اذا جاء في حديث معاذ ما يدل على انه يقدم الكتاب مطلقا - 01:44:13ضَ
ثم السنة. اذا اذا جعل هذا الترتيب اذا جاء العام في الكتاب وجاء الخاص في السنة لا نلتفت الى الى خاص فلنقدم ماذا؟ نقدم العام. واذا جاء الخاص في الكتاب وجاء العام في السنة نقدم الكتاب الخاص ونلغي العام. لو وقفنا على ظاهر النص - 01:44:37ضَ
ولم نأوله جاءت عندنا هذه قاعدة لكنها قاعدة باطلة لا تصح لماذا لان هذا الحديث اولا فيه كلام ان كانت تلقاه العلم بي بالقبول لكن ليس المراد هنا في ماذا - 01:44:56ضَ
عند التعارض. ولذلك قال يبحث اولا في كتاب الله ولم يتعرض الى انه وقع تعارض بين السنة والكتاب انه زائد عن النص. حينئذ اول ما يبحث الناظر يبحث لماذا؟ في الكتاب. فان لم يجد - 01:45:12ضَ
حينئذ يبحث في السنة وليس فيه تعرض لانه ماذا؟ حصل تعارض فقدم الكتاب على على السنة. فيحمل حينئذ حديث معاذ هنا على حكم ليس بينهما تعار ثم ما هو اقوى من ذلك؟ نقول اجماع الصحابة - 01:45:25ضَ
على التخصيص تخصيص العام وعلى تقييد المطلق ولم يلتفت الى كون هذا من الكتاب او او من السنة. فعمل الصحابة وهو عليه ان الكتاب اذا كان عاما بماذا؟ بالسنة. والعكس بالعكس. وكذلك المطلق لو كان من الكتاب او من السنة خصا من السنة او من الكتاب. اذا كل منهما يخصص - 01:45:41ضَ
اخر وكل منهما يقيد الاخر. يجمع بين بين الدين. وعمل الصحابة قائم على على هذا. اذا يجاب اولا بان النص هنا معاذ لا يدل على التعارض. وانما يدل على ماذا؟ على انه البحث - 01:46:06ضَ
في مسألة لا يعلم فيها معارض ينظر في الكتاب ثم ينتقل الى الى السنة. واما مسألة التعارض هذي تؤخذ من من دليل منفك. وقيل تقدم السنة على كتاب لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل اليهم كيف يقدم هنا - 01:46:21ضَ
واما قول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه ابو داوود وغيره من قوله تعالى وتقدس قل لاجد اوحي الي محرما على طاعة من اطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. خنزير البحر - 01:46:38ضَ
هل هو مباح او لا؟ قال فكل من الاية والحديث يتناول خنزير البحر اذا قال ما الحل ميتته دخل فيه الخنزير قال هنا او لحم خنزير اطلق شمل ماذا؟ خنزير البحر اذا تعارضا - 01:46:57ضَ
ويتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحرين. فقدم بعضهم الكتاب فحرمه. وقال به من اصحابنا ابو علي النجال قدم السنة فاحله وهو ظاهر كلام احمد وعليه جمهور واصحابه يعني اراد ان يمثل كمثال - 01:47:13ضَ
لماذا؟ فيما تعارض فيه عامان قال فان تعذر وعلم التاريخ تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ بان علم السابق منهما فالثاني ناسخ للاول ان قبله يعني قبل النسخ يعني كان مدلوله قابلا للنسخ - 01:47:31ضَ
لانه قد يتعارض ماذا؟ وقد تعارض خبر مع خبر. ومن مر معنا ان النسخ لا يدخل الاخبار. يعني المراد هنا بشرط تحقق النسخ قال وان اقترنا خيرا هذا ان تصور ولا يتصور. ان اقترنا في وقت واحد - 01:47:51ضَ
يعني في في زمن واحد. حينئذ ماذا يصنع المجتهد؟ قال خير. خير المجتهد في العمل والافتاء بايهما شاء. وان اقترنا يعني في في التاريخ خير المجتهد. وان جهل وقبله جهل التاريخ - 01:48:09ضَ
وقبل الدليل النسخ. قال رجع الى غيرهما. يعني الى العمل بغيرهما ان امكن. ان ان امكن. وهذا لا يوافق مصنف ولديه قال في التحبير فان جهل التاريخ اجتهد في الجمع نمكن - 01:48:26ضَ
هذي قاعدة عامة انه ان علم التاريخ حينئذ ولم يمكن الجمع. نقول الثاني ناسخ للاول. وان لم يعلم التاريخ لا نتركن الصين وانما ماذا؟ نحاول ان نجمع بين النصين باي وجه من وجوه الجمع بينهم على مسألة تقريره في في محله. فقوله هنا - 01:48:42ضَ
رجع الى غيرهما يعني طرح الدليلين. ونظر في ادلة اخرى قل لا الصواب انه يجتهد في ماذا؟ في الجمع بينهم ان لم يتمكن يتوقف حتى يتبين له ذلك. والا اجتهد في الترجيح والا يعني وان لم يمكن - 01:49:02ضَ
اجتهد فيه في الترجيح. يعني ان يقدم بعضها على على الاخر ويقف الى ان يعلمه. يعني ومتى لم يمكنه فان اجتهد بالترجيح ولم يظهر له يعني لم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الترجيح توقفا حتى يتبين وبعضهم يعبر بانهم متساقطا - 01:49:23ضَ
كل منهما اسقط الاخر او تعبير حنفي لكن التعبير فيه شيء من من الركاكة فيطرح ومتى لم يمكنه بان اجتهد في الترجيح ولم يظهر له فيها شيء فانه يقف عن العمل بواحد منهما الى ان يعلمه الى ان - 01:49:44ضَ
تبين له وجه الجمع وقال عجز عن الترجيح او تعذر قلد عالما قلد عالما يعني اذا ترك العمل ماذا يصنع اذا ترك العمل بالاثنين توقف فيهما ماذا يصنع؟ عنده مسألة يقلد - 01:50:00ضَ
ولد علي ما لا اشكال فيه. وليس هذا من جهة الجمع. لكن من جهة ماذا يصنع؟ لو توقف فيه ان الصين ولم يتبين له الجمع بينهما ماذا يصنع قال هنا يقلد عالما. قال وهذا كله على عدم التعادل في الظنين. يعني اذا قيل بانهما لا يتعادلان. يعني في - 01:50:20ضَ
وعلى القول الثاني في عصر المسألة وهو جواز تعادلها وبه قال القاضي وابن عقيل اكثر من اصحابنا من غير اصحابنا ان المجتهد خير في العمل بما شاء منهما كتخير احد اصناف الكفارة عند الاخراج. ومن هنا جاز للعامي ان - 01:50:40ضَ
من شاء من المفتين ويعمل بقولك هذا قول ضعيف اذا قيل بانهما ماذا؟ انهما يتعادلان. حينئذ ليس عندنا جمع وليس عندنا زمن ولا تاريخ ولا ناسخ ولا خص الى اخره. انما يتخير واحد من الدليلين - 01:51:00ضَ
هذا قول ضعيف. وحيث قلنا بالتخييم فلا يعمل ولا يفتى الا بواحد في الاصح. وهو كذلك. قال الباقلاني وليس له تخيير ماذا؟ وليس له تخيير المستفتي والخصوم. ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم اخر. هذا وجه عند بعضهم - 01:51:15ضَ
قال اذا تعارض الدليلان حينئذ لك ان تفتي بوقت بدليل في وقت وفي وقت اخر بدليل اخر او اذا جاءك المستفتي تتلو عليه الدليلان قل خذ ما شئت مر معنا في بعظ الاقوال قال هنا ليس له تخيير المستفتي والخصوم اذا كان قاظيا ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم اخر - 01:51:38ضَ
بعضهم يرى هذا بل يلزم احد القولين لابد ان يتعين احد القولين لانه لا يتعدد الحق. حق واحد واذا دل الدليل على حكم ودل دليل اخر على حكم اخر نقول لا هذا لا يمكن لماذا؟ لان الحق واحد ولابد من الجمع بينهما او يتوقف واما ان يفتي - 01:52:01ضَ
بانه يجوز ان تأخذ بهذا في وقت وهذا في وقت يكون هذا ليس عليه دليل. قال وهل يتعين احد الاقوال بالشروع في كالكفارة او بالتزامه كالنذر له واحتج من منع التعادل في الامارتين في نفس الامر مطلقا وهو الذي قدمه المصنف وبنى عليه ما مضى بانه لو وقع - 01:52:21ضَ
فاما ان يعمل بهما يعني لو وقع حصل التعارض اما ان يعمل بهما معا. وهو جمع بين متنافيين. هذا يقول لك اصلي وقت النهي وهذا يقول لك لا تصلي في وقت النهي. كيف تعمل - 01:52:41ضَ
هذا متنافيا او لا يعمل بواحد منهما سيكون وضعهما عبثا وهو محال على الله تعالى. لانه قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة. فكيف حينئذ يطرح الحديثان او تطرح الايتان - 01:52:54ضَ
او الاية والحديث او يعمل باحدهما على التعيين. يعين هكذا من رأسه وهو ترجيح من غير مرجح. اذا لابد من ماذا؟ بقي الحال وهو ان يعمل بهما لكن بالظن الراجح. والظن الراجح لا يأتي الا بماذا؟ الا من خارج بدليل مستقل. اولى على - 01:53:09ضَ
بل على التخيير. والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح امارة الاباحة بعينه او المراد هنا. ان يقدم الظن الراجح على الظن وانما يتعين الظن الراجح بماذا؟ بقرينة لابد من معرفة القرائن وهو ما يسمى بماذا - 01:53:29ضَ
بالمرجحات يسمى بالمرجحات وهو سيأتي بالترجيح قال العز بن عبدالسلام هنا في قواعده لا يتصور في الظنون تعارضا يعني يؤيد ما ذهب اليه مصنف لا يتصور يعني في نفس الامر واما في ظن المجتهد فهو يقع التعارض - 01:53:48ضَ
قال كما لا يتصور في العلوم قطعيات انما يقع التعارض بين اسباب الظنون. اسباب الظنون. فاذا تعارضت عن الاسباب الالفاظ يعني فان حصل الشك لم يحكم بشيء وهو كذلك الشك ليس ليس بمذهب وليس بحكم فان وجد ظن في احد الطرفين - 01:54:07ضَ
حكمنا به ولد ظن في احد الطرفين دون الاخر. حكمن بالظن وهذا لا شك فيه. لان ذهاب مقابله الذي يقابل الظن يدل على وهو ما يقابل الظن ما اسمه؟ الوهم. وان كان كل منهما مكذبا للاخر تساقط. وكذلك وان لم يكذب كل واحد - 01:54:30ضَ
منهما صاحبه عمل به حسب الامكان قال كدابة عليها راكبان. يحكم لهما بها لان كلا من اليدين لا تكذب الاخرى. يعني راكبان على دابة واحدة. كل منهما هذي دابتي ماذا يصنع - 01:54:52ضَ
القاضي يحكم بما كانت اليد عليها على الدابة. وكلاهما كل منهما يدعو على على الدابة فيحكم لهما. كذلك يحكم لكل منهما ماذا؟ بمدلوله لكن في في محله. قال البرماوي وهو نفيس. يعني ما ذكره - 01:55:15ضَ
العز لان الظن هو الطرف الراجح. هذا الذي اراده ما يقابله الوهم. الظن هو الطرف الراجح. ولو عورظ بطرف اخر راجح لزم ان يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال. فلا بد ان ان يكون ثم طرف راجحا والطرف الاخر ليس ليس بمرجوحا. وهذا انما يعلم - 01:55:34ضَ
لماذا بترجيح احد الدليلين على على الاخر؟ يعني تقوية احد الدليلين على الاخر. يعني يكون من خارج لا من ذات النص. ولذلك قالوا الترجيح اراد ان يبين لنا كيف المخرج - 01:55:54ضَ
كيف ننظر في ماذا؟ في هذا النص كيف نقدمه على على الاخر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:56:09ضَ