شرح مختصر التحرير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والترجيح ان يؤمل ترجيح وهو تقوية احدى العمارتين على الاخرى الترجيح باللغة جعل الشيء راجحا جعل الشيء راجحا اللي قال تقويته - 00:00:23ضَ
احدى الامرتين على الاخرى لدليل لدليل الامرتين تثنية امر المراد به ما يدل على على الظن. على على الظن لان التعارض هنا النمل يكون ماذا يكون بين دليلين. وكل دليل فيه استفادة بالظن. يعني يدل على الظن فهو امارة على الظن. حينئذ رجح - 00:00:46ضَ
او قوة احدى العمارتين على الاخرى بدليل دليل هذا قيد لابد منه والا صارت تحكما وهوى بدليل حينئذ يعلم بهذا الدليل الاقوى يعمل به. اذا تقوية احدى العمارتين والتقوية هنا انما تكون لاي شيء للدليل نفسه كما سيأتي. قال ولا يكون - 00:01:11ضَ
الا مع وجود التعارض فرع اولا لا يقال بانرجح كذا بين دليلين الا اذا حصل التعارض. فاذا لم يحصل تعارض الله لا ترجيح فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح لانه فرعه. لانه فرعه يعني الترجيح فرع التعارض مرتب على على - 00:01:34ضَ
وجوده لا يقع الا مرتبا على وجوده. قال ابن مفلح ترجيح او اقتران الامارة بما تقوى به على معارضها. الامارة يعني به الدليل والذي يدل على على الظن. وقال بعضهم المراد - 00:01:55ضَ
بوصف يعني تقوية احدى العمارتين الاخرى بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله وسيأتي بحثه. قال اعلم انه لا تعارض بالحقيقة من في حجج الشرع ولهذا اخر ما امكن يعني تعارض انما يكون في ظن المجتهد - 00:02:11ضَ
واما باعتبار الدليل نفسه فليس تعارض. لماذا؟ لانه من عند الله تعالى. واذا كان كذلك فكله وحيا وكله حق والحق لا شك انه لا يعارض بعضه بعضا وانما يكون تعارض في ظن المكلف. قال ابو بكر الخلاب من ائمة اصحابنا - 00:02:31ضَ
لا يوجد لا يجوز لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع احدهما ترجيح يقدم به. فاحد المتعارضين باطل اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما النقلية من النقليات - 00:02:51ضَ
او خطأ ناظر في النظرية او لبطلان حكمه بالنسخ يعني اذا اذا تصور ماذا؟ تصور التعارض في نفس الامر. اما احد الخبرين كذب واما ان يكونا منسوخا واما ان يكون منسوخا - 00:03:08ضَ
وقال امام الائمة ابو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا اعرف حديثين صحيحين متضادين يعني لا يوجد هذا فمن كان عنده شيء منه فليعتني فليأتني به لاؤلف بينهما اذا هو جعل ماذا التعارض موجود لك في ظن المكلف او يظن المجتهد لا في نفس الامر وكان من احسن الناس - 00:03:22ضَ
كلاما في ذلك نقله العراقي في شرح الالفية والحديث والترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل ترجيح تقويته تقوية من من المجتهد فعل المرجح الناظر في الدليل وهو تقديم احدى الامرتين الصالحتين للافظاء الى معرفة الحكم باختصاص تلك الامارة - 00:03:47ضَ
بقوة فيه في الدلالة. كما لو تعارض الكتاب والاجماع في حكم فكل منهما طريق يصلح لان يعرف به الحكم. لكن لكن الاجماع مختصة بقوة على الكتاب من حيث الدلالة. على ما مر - 00:04:11ضَ
قال ثم اعلم ان العمل بالراجح هذا واجب العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء. ولو صرح بالوجوب لكان لكان اولى. وهو وجوب العمل الراجحي وهو قول جماهير العلماء من اطبق عليه الصحابة رضي الله تعالى - 00:04:25ضَ
عنه سواء كان المرجح معلوما او مظنونا. يعني في باب القطعيات وفي باب الظنية. حتى ان كان حتى ان المنكر للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الاخبار. خص العام الخاص وقيد المطلق بالمقيد وهكذا. اذا حصل التعارض حينئذ جمعوا بين النصين - 00:04:47ضَ
وخالف ابو بكر ابن بقلان في جواز العمل بالمرجح مظنون. وقال انما اقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس. لا الاوصاف ولا الاحوال ولا كثرة الادلة ونحوها فلا يجب العمل به وقول باطل فاسد ولا اشكال فيه. فان الاصل امتناع العمل بالظن - 00:05:10ضَ
اقتناء العمل بالظن يعني الاوصاف والاحوال التي تتعلق بالمتن او بالسند وكذلك الاحوال وكثرة الادلة يقول لا يرونها ماذا؟ انها مرجحة وانما يقبل الترجيح بالمقطوع به. يعني الذي لا خلاف فيه. وما يسمى بالقاطع سواء كان في العقل او في النقل. وهذا قوله يعتبر فاسدا - 00:05:30ضَ
فان الاصل امتناع العمل بالظن خالفناه في الظنون المستقلة بانفسها لاجماع الصحابة فيبقى الترجيح على اصل الامتناع لانه عمل بظن لا يستقل بنفسه ورد قوله بالاجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره. على كل قوله فاسد. وقد رجحت الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:05:51ضَ
في انتقال الختانين فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء لكونه اعرى بذلك منه. وقيل ان الثاني منسوخ التمار منسوخ على - 00:06:14ضَ
وقع التعارض حينئذ جاء المرجح قال الطوفي وليس قوله بشيء بقلان لان العمل بالارجح متعين عقلا وشرعا العقل يدل على العمل بالراجح بالظن الراجح وكذلك الشرع دل على ماذا؟ على وجوب العمل - 00:06:26ضَ
وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه. هذا محل نفاق بين الصحابة. والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج اليه قال ولا ترجيح في الشهادة هذا رد به على الباقلاني يعني رد به لان الباقلاني منعا - 00:06:47ضَ
ترجيح قياس على الشهادة. لو لا يرجح هذا على هذا قياسا على الشهادة. قال لا ترجيح في الشهادة لان الشهادة لها باب يختص بها ويغلب عليها التعبد يعني ثم فرق بين التعارض بين الادلة وبين الترجيح بالشهادة. هو قال ماذا؟ قال لا نرجح بين الادلة - 00:07:07ضَ
قياسا على الشهادة فسلم في الشهادة ومنع في ماذا؟ في الادلة لان ثمة فرقا بينهما. اذا منع الباقلان وجمع الترجيح قياسا على الشهادة. قال الطوفي التزامه في الشهادة يعني انه لا ترجح في الشهادة - 00:07:26ضَ
التزامه بالشهادة متجه ثم هي اكد. فاراد المصنف بيان الفرق بين الامرين. بيان الفرق بين الامرين. قال هنا لان باب الشهادة مشوب بالتعبد. وكذلك باب الشهادة فيه شيء من من التحديد باثنين او باربعة او بلفظ اشهد - 00:07:43ضَ
ان غيره اعلم واخبر هذا يدل على ماذا؟ على ان فيه شائبة التعبد. حينئذ فرق بين الامرين. لان باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل ان الشاهد لو ابدل لفظة اشهد باعلم او اتيقن او اخبر او احقق لم يقبل على قول على على قوله - 00:08:02ضَ
تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال لابد ان يكون ثم رجل حتى يكون معهن رجل. مع ان شهادة الجمع لكثير من النساء يجوز ان يحصل به العلم والتواتر. وكذلك اذا قيل بانه عشرة وشهد عشرة من - 00:08:22ضَ
النسوة على ما لا يقبل لا يقبل. وفي باب الخبر يقبل وما ذاك الا لثبوت التعبد يعني في باب الشهادة. قال ولا ترجيحا ولا في المذاهب الخالية عن دليل لان الترجيح - 00:08:40ضَ
انما هو في الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة وهذا عقده المصنف لبيان ماذا؟ انه لا يرجح مذهب مطلقا لا يقال مذهب احمد ارجح من مذهب الشافعي. المذهب الكل يعني فلا يقال مذهب احمد ارجح من مذهب الشافعي. ومذهب الشافعي ارجح من مذهب ابي حنيفة هذا ممتنع عند المصنف وعند كثير - 00:08:55ضَ
الارباب الاصول قال ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل ان الترجيح انما هو في الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة لا في المذاهب الخالصة واصل هذه المسألة ان القاضي عبدالجبار ان القاضي عبدالجبار عبدا. قال ان الترجيح له مدخل في المذاهب - 00:09:18ضَ
له مدخل في في المذاهب. يعني بين المذاهب بين المذاهب. بحيث يقال مذهب الشافعي ارجح من مذهب حنيفة. يعني الكل بالكل ليس بمسائل جزئية وانما ماذا؟ لو قال مذهب الشافعي في الماء انه ثلاثة ارجح مذهب حنيفا سلم له. لكن كونه يقول المذهب الشافعي مطلقا - 00:09:39ضَ
عرض حمادة ابي حنيفة المصنف يرى المنع. المصنف يرى المنع. وقد خالف عبد الجبار غيره غيره وقد خالف عبد الجبار غيره وحجة عبد الجبار ان المذاهب اراء واعتقادات مستندة الى الادلة وهذه لا شك انها تتفاوت بالقوة - 00:10:01ضَ
والضعف جاز دخول الترجيح فيها كالادلة. بمعنى انها اعتقاد والاعتقاد ليس على مرتبة واحدة. منه القوي ومنه حينئذ جلس ان يرجح بعضه على على بعضه. واكثر اهل العلم على على المنع. وكان الصواب انه يجوز كما سألت. واحتج - 00:10:21ضَ
المانعون باوجه نمر عليها قال اولها واحدها ان المذاهب لتوافر انهراع الناس اليها وتعويلهم عليها. صارت كالشرائع والملل المختلفة. ولا ترجيح في الشرعية هذا باطن هذا. هذا نخشى على قائله - 00:10:41ضَ
كون المذاهب صارت كالشرائع كانها نزلت من السماء. هذه تسوية بين بين رأي بشري وبين بين الوحي وهذا باطل ان المذاهب لتوافري انهراع الناس اليها وتعويلهم عليها. هذا يسلم صارت كالشرائع من المختلفة ولا ترجيح في الشرائع. او ضعيف الوجه هذا ضعيف - 00:11:04ضَ
وقد ظعف هذا الوجه بان انهراع الناس اليها لا يخرجه عن كونها ظنية. تقبل الترجيح وكذلك ولا نسلم انها تشبه الشرائع وان سلمنا فلا نسلم ان الشرائع لا تقبل الترجيح - 00:11:29ضَ
باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن وان كان طريق جميعها قاطعا. ولذلك نقول ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرجحة على غيره. ولا شك الوجه الثاني انه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس - 00:11:44ضَ
الناس اذا قيل كلما رجح شخص مذهب ابي حنيفة على الشافعي او العكس الناس اين يذهبون؟ يتبعون من؟ وخاصة اذا الزمنا العامة بماذا؟ باتباع في مذهب معين واذا جوزنا وسوغنا الترجيح كلما وجد شخص حينئذ رجح واضطرب الناس - 00:12:00ضَ
مع الشافعي وتارة مع ابي حنيفة. لو كان للترديح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس. ولم يستقر احد على مذهب. ولذلك لم للترجيح فيه مدخل كالبينات وهذا الوجه ايضا ضعيف واللازم منه ملتزم. اللازم منه ملتزم. يعني انه ماذا؟ يضطرب الناس اذا رجحنا. هذا لازم او ملتزم - 00:12:17ضَ
كل من ظهر له مذهب وجب عليه الدخول فيه كما يجب على المجتهد الاخذ بارجح الدليلين. لانه اذا قيل التزم مذهب الشافعي. ثم رجح له ان مذهب حنيفة ارجح وجب عليه ماذا؟ ان يتبع العرجاء. كما هو شأنه في المجتهد انه يتبع ماذا - 00:12:42ضَ
الوجه الثالث ان كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب يعني مذهب حنيفة كله خطأ؟ لا. كله صواب؟ لا. اذا فيه وفيه. وكلما ذهب على ذلك. وهذا متفق عليه. ولذلك قال ليس متمحضا في الخطأ - 00:13:02ضَ
ولا في الصواب بل هو مصيب في بعض المسائل مخطئ في بعضها في بعضها. وعلى هذا فالمذهبان لا يقبلان الترجيح. لا يقبلان الترجيح. لماذا؟ لافظاء ذلك الى الترجيح بين الخطأ - 00:13:22ضَ
والصواب في بعض الصور لانك اذا رجحت مذهب الشافعي ومنه ما هو خطأ في بعض المسائل ويكون الصواب عند ابي حنيفة قد رجحت الخطأ على على الصواب هكذا قالوا لافظاء ذلك للترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور او بين خطأين كل منهما خطأ - 00:13:38ضَ
ويكون الصواب عند احمد او صوابين والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاق وهذا الوجه يشير قائله فيه الى ان النزاع لفظي يعني بين منع وبين من سوى وهو ان من نفى الترجيح فانما اراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب اخر لما ذكرنا. ومن - 00:13:58ضَ
اثبت الترجيح بينهما اثبته باعتبار مسائلهما الجزئية. او صحيح. يعني تقول مسألة كذا عند الشافعي مرجحة على مسألة ابي حنيفة لكن ليس هذا المراد المراد المسألة المفروظة في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل على مذهب كامل. وهذا لا يزال القول هذا لا يجمع. الصواب انه لا يجمع. ولا يجعل خلاف لفظي. لان هذا - 00:14:21ضَ
عليه هل يختلف احد بان مسألة ما في مذهب احمد انها ارجح من مسألة ما عند ابي حنيفة؟ هذا لا خلاف فيه. الكتب والفقه قائمة على هذا انظروا المغني انظروا المجموع والتمهيد والاستذكار وغيرها من الكتب وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية تجد انه يرجح المسألة وهي عند الشافعي - 00:14:45ضَ
ويظعف القول عند ابي حنيفة هذا ترجيح وهو متفق عليه. وانما مسألة النزاع في ماذا؟ ترجيح مذهب كامل. فيقال مذهب حنيفة او من الشعب. القول هنا فيه نظام قال وهو صحيح اذ يصح ان يقال مذهب مالك في ان الماء المستعمل في رفع الحاجة الطهور. ارجح من مذهب الشافعي واحمد في انه غير طهور. وكذا في غيرها من المسائل. والصواب - 00:15:06ضَ
هذا ليس ليس بجامع. يعني هذا لا يرفع الخلاف وليس الخلاف في المسائل الجزئية وانما الخلاف في ماذا؟ في المذهب الكلي على المذهب الكلي. قال الطوفي ما هو الصواب في هذه المسألة ما قاله الطوفي. والصحيح المختار - 00:15:29ضَ
ان للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الاجمال والتفصيل ان للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الاجمال والتفصيل. اذا دل عليه الدليل قال ثم ان نعم ثمان الترجيح في المذاهب واقع بالاجماع - 00:15:47ضَ
يعني هذا امر واقع انكاره ماذا؟ رفع لما؟ لما وقع. وهو دليل الجواز قطعا قالوا هذا ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الترجيح بين المذاهب واقع اذا الصواب انه يصح ان يقال مذهب الامام احمد احسنه واولى - 00:16:08ضَ
حنيفة او مذهب الشافعي او لمذهب مالك. على جهة الكمال. قال ولا بين علتين الا ان تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة. يعني لا يرجح بين علتين الا اذا كانت كل علة واحدة منها اذا انفردت استقلت بالحكم. حينئذ يصح الترجيح يصح الترجيح. ولا بين علتين الا ان تكون - 00:16:25ضَ
فكل واحدة منهما طريق للحكم المنفردة قاله التمهيد وغيره وذلك لانه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس ما ليس طريق لان احدى العلتين اذا كان الطريقا والاخرى ليست بطريق لا يصح ان يرجح ما ليس بطريق على ما هو ما هو طريق فينظر في - 00:16:49ضَ
الا هل تثمر الحكم الشرعي او لا؟ ان كان كذلك قدمت على غيرها فترجح هذه العلة على على غيرها. وقال الشيخ تقي الدين يقع توضيح امكن كونه طريقا قبل ثبوته. قال رحمه الله تعالى اراد ان يعرف الرجحان اولا عرف الترجيح او التقوية. الان الرجحان - 00:17:09ضَ
قال ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه اقوى كون الظن المستفاد منه اقوى من الظن المستفاد من غيره. يعني كالمستفاد من قياس العلة. الظن المستفاد من قياس العلة ليس كالظن المستفاد مقياس الشبه - 00:17:29ضَ
صحيح الظن الذي افاده القياس قياس العلة هذا متفق عليه عندما قال بالقياس هذا لا شك انه يثمر ظنا لا يثمره قياس الشبه مقياس الشبه مختلف فيه اولا ثم مختلف فيه اي النوعين هو - 00:17:47ضَ
وكذلك ابن من الخاص بالنسبة للعام الظن المستفاد من الخاص لا شك انه ليس كالمستفاد من العام. قال هنا ورجحان الدليل ما المراد به؟ كون الظن المستفاد منه اقوى من الظن المستفاد من غيره. وقد تقدم ان الترجيح فعل - 00:18:07ضَ
مرجح. واما الرجحان ريحان الدليل فهو صفة للدليل. اذا فرق بين شيئين ترجيح وبين الرجحان سبحان الدليل هذا وصف للدليل وترجيح هذا فعل فعل المجتهد فرق بينهما قال واما رجحان الدليل فهو صفة قائمة به يعني بالدليل او مضافة اليه مسندة اليه ويظهر لك الفرق بينهما في - 00:18:24ضَ
اللفظي تقول رجحت الدليل ترجيحا رجحت انا سندته لنفسك رجحت الدليل ترجيحا فانا مرجح. والدليل مرجح اي رجحت الدليل ترجيحا. فالدليل مرجح وانا مرجح. وتقول رجح الدليل رجحانا فهو راجح. هو راجح. فاسندت الترجيح الى نفسك - 00:18:52ضَ
اسناد الفعل رجحت. واسندت الرجحان الى الدليل. قلت رجح الدليل ودحانا. فلذلك كان الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل. قال ويجب تقديم الراجح قال في التحرير اجماعا وتركه المصنفون ويجب تقديم الراجح يعني من الادلة على المرجوح منها قيل اجماعا ويكون بين دليلين من قولين - 00:19:23ضَ
ومعقولين ومن قول ومعقول. ترجيح يقع بين هذه الادلة. بينما دليلين منقولين نصين كان الصيد وبين معقولين كل منهما قياس كل منهما قياس. وبين مقول ومعقول كنص قياس هذي كم؟ ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. وقياسان متعارضان هذا لا وجود له. لكن يذكره صوليون - 00:19:52ضَ
قياسة متعالضان اذا صح القياس الاول كيف يجوز ان ان يقدم عن قياس اخر؟ الا اذا قيل باعتباري شخصين قاس فلان وقاس فلان فتعارظ لكن هذا لا يتصور انما يتصور في ماذا؟ في قياس من جهة واحدة - 00:20:19ضَ
قال هنا ومحل ذلك عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح. وهو ما اذا كان الدليلان ظنيين. وجهل اسبقهما وتعذر الرجوع الى غيره لان ترجيحات الادلة الظنية موصلة للتصديقات الشرعية. يعني محل ذلك - 00:20:36ضَ
ترجيح بين الدليلين منقولين المعقولين او بالعكس انما يكون متى عند مشروعية الاجتهاد. يعني الذي يجتهد هو الذي يصح هو الترجيح. قال الاول يعني القسم الاول وهو ما كان الترجيح بين الدليلين منقولين - 00:20:53ضَ
فيكون في اربعة مواضع في السند والمتن ومدلول اللفظ وامن خارج وامر خارج في السند وله احوال وصفات والمتن وله احوال وصفات. ومدلول اللفظي وله احوال الصفات وكذلك الامر الخارق. لكن هذه التي سيذكرها المصمم - 00:21:11ضَ
اكثرهم محل نزاع بين بين اهل العلم. وثم ينظر فيه من جهة التطبيق يعني قاعدة قد تؤصل لكن عند التطبيق قد تخالف في بعض الاوجه وينظر اليه قال فهذي اربعة انواع اما وقوعه في السند قال فالسند - 00:21:31ضَ
واما وقوع بالسند في الكون طريق ثبوته واما وقوعه في المتن وباعتبار مرتبة دلالته. واما وقوعه في مدلول اللفظ وامن خارج فلما يترتب على اللفظ مدلول اللفظ يترتب على اللفظ والامر الخارج كذلك يترتب على على اللفظ. قال فالسند وهو النوع الاول ويقع الترجيح بحسبه في اربعة اشياء - 00:21:50ضَ
اربعة الشيء الاول الراوي يعني يكون الترجيح بين متعارضين نصين باعتبار الراوي نفسه. وهذا متى؟ اذا لم يمكن ان نرجح بيننا الصين الا ان نرجع الى الراوي. فان رجعنا الى الراوي كيف ننظر اليه - 00:22:13ضَ
باي نظر هو الذي سيتكلم عنه المصنف وليس المراد به كلما حصل تعارض بين الصين رجعان الى الراوي لا وانما ننظر في اوجه الجمع بينهما من اوجه الجمع النظر في الراوي. لكن متى ننظر في الراوي عند عدم امكان الاصول العامة التي مرت معنا؟ الجمع الى - 00:22:31ضَ
قال هنا الراوي ويكون في نفسه وفي تزكيته فبدأنا بما في نفسه قال اعلم ان الذي عليه الاربعة والاكثر ان السند يرجح بالاكثر رواة يعني كلما كثر رواة السند فهو مقدم. وهو فهو مقدم لكن هذا هذا هو المخالفة. هذه لا يسلم بها اهل الحديث. لا يسلم بها لماذا - 00:22:51ضَ
لان الاقل قد يكون عنده من القوة بالحفظ والشهرة ونحوها ما لا يكون عند الاكثر. الكثرة ليست علامة القبلة ليست علامة الحق كذلك الكثرة ليست لازمة للحق. بل قد يكون الحق مع مع القلة. لكن هذا نسبه للاكثر هنا عند الاربعة والاكثر ان السند يرجح - 00:23:16ضَ
اكثر رواة وهو بان تكون رواته اكثر من رواة غيره لان العدد الكثير ابعدوا عن الخطأ من العدد القليل. لان كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فاذا انضم الى غيره قويا فيكون - 00:23:38ضَ
مقدما لقوة الظن قوة الظن. لكن هذا ينظر في العدد القليل. قد يكون فيه من الصفات ما يربو يزيد على الكثير وكذلك قال وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة ابي بكر وعمر لما قاله وعمل بذلك الصحابة بعدهم وهو كذلك - 00:23:54ضَ
ائمة الحديث على ذلك لكن ليس مطلقا. يعني هذا قيد فيه فيه نظر من جهة الاطلاق. نعم قد يقدم الكثرة. لكن اذا استووا في الصفات واما اذا كانت الصفات في الاقل اعلى قوة من جهة الحفظ والفهم ونحوه. حينئذ يكون مقدما على على غيره. قال وقد نم ابن برهان - 00:24:17ضَ
الاوثق على الاكثر وهذا وجه كذلك في القلة. يعني هذا ينضم الى ما ذكرناه ليس مخالفا. بان يكون الاقل اوثق من من الكثرة التي تواطأ عليها العدد الكثير. حينئذ لا نقدم العدد الكثير على على الاوثار. قال المجد وهو قياس مذهبنا الحنابلة ان يقدم - 00:24:38ضَ
اوثق ولا يعتبر بماذا بالكثرة. الكثرة ليست ميزانا وخالف الكرخي وغيره فقال لا يرجح بالكثرة. وذكره ابن عقيل عن بعض الشافعية ونقله صاحب الميزان عن من الحنفية عن اكثر الحنفية. اذا - 00:24:56ضَ
قول يقدم بالاكثر رواة نقول ليس على اطلاقه قد يكون قد لا يكون. يعني لو استووا كلهم قلة والكثرة في العدالة وفي الظبط وفي الصفات المرجحة لا شك ان الاكثر مقدم لكن هذا قد لا - 00:25:12ضَ
يعني وجوده عزيز. فان وجد في الاقل ما فيه من الصفات المرجحة على الاكثر حينئذ يصير هو هو المعتمد وقال القاضي وابو الخطاب لم يرجح فيها بالاتقن الاعلى. وعند احمد ومالك والشافعي او اكثر ادلة - 00:25:29ضَ
فان كثرة الادلة تفيد تقوية الظن لان الظنين اقوى من الظن الواحد لكون الاكثر ادلة اقرب الى القطع فيرجح بذلك خلاف الحنفي وهذا ليس على الاطلاق كذلك. ليس على الاطلاق. القواعد هذه وما سيأتي كله - 00:25:49ضَ
وليست ليست مطلقة ليس عندنا قاعدة محكمة بانها لا تتخلف مطلق وانما هذه اجتهادات يعني تختلف فيها الافهام وتختلف فيها المذاهب فينظر اليه. اذا او اكثر ادلة قال كثرة الادلة تفيد تقوية الظن. فيرجح بذلك - 00:26:06ضَ
قال هنا يقول القراءة في الترجيح بكثرة الادلة الترجيح بالعدالة. لا كالترجيح بالعدد والثاني من المرجحات ان يكون احد الراويين راجحا على الاخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح - 00:26:27ضَ
وهذه سبع صفات. قال بالازيد ثقة بالازيد ثقة هذه الاولى ثقة وبفطنة وورع الثالثة وعلم هذه الرابعة هذه الخامسة ولغة هذه السادسة ونحو هذه السابعة. قال فكل وصف من هذه الاوصاف يرجح به على من لم يبلغه. على - 00:26:43ضَ
من لم هذه نجعلها في القيد السابق كثرة. وقد يوجد في الاقل ما قد تجتمع فيه هذه الصفات كلها. حينئذ هل يقدم الكثرة علي؟ قل لا لا يقدم لك هذا استدراك على على المصنف. قال ويرجح ايضا بالاشهر باحد السبعة - 00:27:06ضَ
اي سبعة من اصاب السابقة هي السبعة المذكورة. وان لم يعلم رجحانه فيها. يعني كانه جعل لك طريقين الان اولا قال العلم بالثقة ان تعلم انه اوثق وان تعلم فطنته. الثاني لا تعلى لكنه اشتهر بالاستفاضة. ولا شك ان - 00:27:24ضَ
ليس كالاول كونه يشتهر ان فلان اوثق دون ان تقف بنفسك بعلمك هذا ليس كسابا. ولذلك قال ارجح بالاشهل اذا اشتهر عنه باحد السبعة المذكورة وان لم يعلم رجحانه فيها - 00:27:44ضَ
الصفة السابقة العلم بكونه ترجح في هذه الصفة. الثانية بانه ماذا؟ اشتهر ولم يعلم ذلك. فان كونه اشهر انما يكون في الغالب لرجحانهم هذا كذلك ليس على على الاطلاق. قد يشتهر بانهم من اهل الحفظ وليس وليس بشيء - 00:27:59ضَ
وكم الان يقال فلان يحفظ البخاري ولا يحفظ عشرة اسانيد من البخاري. وبالاحسن سياقا وبالاحسن يعني يكون الترجيح ايضا بالاحسن سياقا لان حسن السياق دليل على الرجحان. سياق الكلام اللفظ يعني الدليل. وهذا كذلك ليس على على الاطلاق - 00:28:21ضَ
وباعتماد اعتماد الراوي على حفظه او ذكره. يعني يكون الترجيح ايضا باعتماد الراوي على حفظه للحديث او ذكره له. لان الحفظ الذكرى لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة فانهما يحتملان اشتباه. ولو قيل بالعكس لكان اولى - 00:28:38ضَ
الامام احمد قال الحفظ خوان وكان لا يحدث الا من؟ من كتاب لانه حدث من ذهنه احتمل ماذا؟ خلط نسيان بشر والعكس الظاهر انه ماذا؟ لو كان الظابط بالشرط اذا كان ضابطا لكتابه وكتابه مقدم - 00:28:58ضَ
كتابه مقدم ولو بعمله بروايته ان يعمل بروايته وهذا كذلك في نظر ان يرجح ايضا بعمله برواية باي بكون الراوي علم انه عمل برواية نفسه لان من عمل بما رواه يكون ابعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره هذا فيه نظر فيه نظر لان العبرة بماذا؟ بما روى - 00:29:12ضَ
لا بما رأى ولا بما عمل. وانما العبرة بماذا؟ بالنص نفسه. بالنص نفسه. كونه يرجح او ترجح تلك الرواية عند التعار لكونه ابي هريرة عمل بها؟ قلنا لا يرجح بها. قال ومتى وجد حديثان مرسلان - 00:29:38ضَ
وكان الراوي لاحدهما يرسل عن العدل وعن غيره. والراوي الاخر لا يرسل الا عن عدل رجح الذي راويه لا يرسل الا عن والى ذلك اشير بقوله او لا يرسل الا عن عدله. وقلنا في منبر انه الصواب لا - 00:29:56ضَ
لا يعتبر صحيحا. اذا هذا يرد على من عند من يأخذ بهذا القول بان من ارسل وعلم من حاله انه لا يرسل الا عن عدل حينئذ يعتمد هذا الترجيح يقدم من - 00:30:13ضَ
ان علم من حاله نصا او بالنظر في في طريقته بانه لا يرسل عن عدل على على غيره. والصواب انه لا لا يعتبر. قال وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل - 00:30:26ضَ
وصاحب القصة على غيرهما. وهذا صحيح. هذا اول اول فائدة مرجحا على وجهه. ولذلك اشير بقول او مباشر لا شك الذي القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالناقل الذي بلغه الخبر او صاحب القصة نفسه - 00:30:40ضَ
يعني الذي اخذها مباشرة او صاحب القصة نفسه. فمثال مباشر فمثال مباشر رواية ابي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونته وهو حلال وكنة السفير بينه كنت السفير بينهما واسطة يعني فانها رجحت على رواية ابن عباس - 00:30:56ضَ
انه تزوجها وهو محرم وكذلك. حين اذا هذا مباشر ومثال رواية صاحب القصة رواية ميمونة نفسها انها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. اذا واضح بين؟ اذا مقدم فان هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:31:15ضَ
ايضا وترجح ايضا ترجح الرواية ايضا بكون الراوي مشافها او مشافها. مشافها بالرواية وبكونه اقرب عند سماعه يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذلك مسلم ولذلك بقوله او مشافها او اقرب عند سماعها فمثال مشافى رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها وهي - 00:31:34ضَ
ان بريرة عتقت وزوجها عبد هذا قريب. الراوي قريب من عائشة. فانها مقدمة على رواية الاسود عنها انه كان حرا لانه اجنبي. اسود اجنبي وهذا قريب. هذا جيد ومثال رواية الاقرب عند سماعها رواية ابن عمر - 00:31:57ضَ
رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم افرد التلبية فانها مقدمة على رواية من روى انه ثنى لانه روي ان ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى. اذا هذا قريب منه. وفي رواية تكون مقدمة. وترجح رواية اكابر الصحابة - 00:32:16ضَ
على غيرها على الصحيح من الروايتين ولذلك اشير بقوله او من اكابر الصحابة فيقدم الخلفاء الاربعة اي روايتهم على غيرها هذا عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء وهذا ينظر فيه ليس على الاطلاق ايضا - 00:32:34ضَ
وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاقرب فالاقرب منه. لان من قرب من انسان كان اعلم بحاله من البعير ولان الرئيس من كل طائفة اشد تصورا وصون منصبه من غيره - 00:32:50ضَ
كذلك هذي المرجح هذا ينظر فيه يعني ليس على اطلاق قد يقدم في بعض الصور لكنه ليس كقاعدة. ليس كقاعدة مطردة. وعند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع تقدم رواية - 00:33:05ضَ
تقدم الاسلام على متأخره هذا قيل به لكن ليس على اطلاقه. قد يقال في بعض الصور لكن ليس كقاعدة عامة. ولذلك اشير بقول او متقدم الاسلام. متقدم الاسلام. عند القاضي - 00:33:19ضَ
مجد الطوفي انهما سواء متقدم ومتأخر هذا الاصل العصر انهما سواء. لماذا؟ لان المتقدم قد يروي عن المتأخر. والمتأخر قد يروي عن المتقدم وقد وجد هذا. وقد وجد. لكن احيانا قد - 00:33:31ضَ
يرجح نعم المتأخر اذا علم الجليل الاية ذكرها. حينئذ نقول في بعض الصور نعم. ولذلك المرجحات ممكن ان تقول انها على نوعين منها ما قد يكون مضطردا. ومنها ما قد يكون ماذا؟ صالحا في بعض الصور دون دون بعض. لان المرجحات في الجملة هي - 00:33:45ضَ
هي قراءة مجرد قرائن. حينئذ ما افاد في بعض المواضع قد لا يفيد في بعض المواضع الاخرى. فكيف حينئذ نجعل القرينة صلحت في موضع بان نجعلها مضطردة في كل المواضع وهذا ليس بسديد. فاذا صلح في بعض المواضع ان نرجح بكون الراوي متأخرا اسلاما لا نجعلها قاعدة. كل من تأخر اسلامه - 00:34:05ضَ
فروايته مقدمة قل لها وجد ان بعض من تأخر الاسلام وروى عن من؟ عن المتقدم لا اشكال فيه ورده. قال انهما السوا وهذا هو الظاهر والله اعلم. لان كل واحد منهما اختص بصفة فمتقدم للاسلام اختص باصالته في الاسلام. ومتأخره اختص بانه لا - 00:34:26ضَ
الى اخر الامرين فكان سواء. وكونه لا يروي لاخر امرين ايضا ليس على الاطلاق. ليس كل ما رواه فهو اخر امرين والا لجعلنا كل من تأخر ناسخ لما قبله. كل ما تأخر اذا ما استطعنا الجمع. لانه يعلم التاريخ - 00:34:46ضَ
اذا روى ابو هريرة وهو متأخر او روى من قبله ابو بكر كلما رواه ابو هريرة فاناسخ رواه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا نقول بذلك لا نقول قال ابن عقيل والاكثر ترجح رواية متأخر الاسلام على متقدمه. لانه يحفظ اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا - 00:35:01ضَ
روى جرير ابن عبد الله البجلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه هنا عندنا قرينة رأيته رأى اذا ليس ليس فيه احتمال ماذا - 00:35:22ضَ
ليس فيه احتمال انه رواه عن متقدم. اذا عندنا قرينة لكن لا نجعله قرينا مطردا في كل موضع. في حديث جرير هنا نعم مسلم وخاصة انه بعد بعد نزول المائدة - 00:35:36ضَ
وقوله رأيت وجريم متأخر الاسلام قطعا له ماذا؟ ما رواه متقدم للاسلام. قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توظأ ومسح على خفيه قال ابراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. متفق عليه - 00:35:50ضَ
انظر ما علل بانه كان متأخرا. وانما عانوا ماذا عانوا باعتبار سورة المائدة على جهة الخصوص على جهة لان سورة المائدة فيها اشكال. وهي العطف ما هو الاشكال وارجلهم الاشكال في وارجلهم بالكسر - 00:36:07ضَ
لذلك صحيح اين الاشكال في سورة المعدة وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم ما افطرتم وارجو اللي يكون بالكسر هذا محل اسكان اصلا نقول وارجلكم عطف على ايدي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ها وايديكم اوجهكم عاطفة على الوجوه هذا الاصل فيه. لكن لما جاء بالكسر حصل اشكال. هل هي ممسوحة - 00:36:27ضَ
ام انها مغسولة هذا محل ويش كان فلما قالوا هنا مسح حينئذ حمل على ماذا؟ على انه ليس بمنسوخ قال وعندما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه مع كونه خلاف رأي الجمهور تبعا لتقديمه له بالتحريم - 00:37:02ضَ
ويقدم عند ابن عقيل وابي الخطاب رواية من هو اكثر صحبة على غيره. ولذلك اشير بقوله او اكثر صحبة وليس الامر كذلك يعني ليس على اطلاقهم زاد ابو الخطاب او قدمت هجرته - 00:37:19ضَ
ليس كذلك انا ليس على اطلاقه. يعني قد يعتبر في بعض المواضع دون دون بعض. وقال الامدي ابن ابن حمدان او مشهور النسب ايضا ليس على اطلاقه وقد يقال بانه ليس من المرجحات ليس من من المرجحات الا اذا روى شيئا يتعلق بماذا؟ بالال مثلا وهو من الال - 00:37:33ضَ
مسألة اخرى. واما المشهور النسب هكذا مطلق في سائر النصوص الشرعية. الصواب لا ووجه الترجيح بشهرة النسب لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا - 00:37:53ضَ
والى ذلك اشير بقوله او سمع بالغا او سمع بالغا وذلك لقوة ظبطه وكثرة احتياطه وللخروج من الخلافة يكون الظن به به اقوام وهذا قد يقال في بعض المواضع ليس على اطلاق - 00:38:08ضَ
ويكون بتزكيته. اذا السابق فيما يتعلق بنفسه ويكون بتزكيته يعني باعتبار تزكية الغير له. ما سبق باعتباره في نفسه. والان باعتبار من يزكيه. فيرجح بعض الرواة على بعض بكثرة كثرة المعدلين - 00:38:23ضَ
وان استووا في الكثرة رجح باعداليتهم. وان استووا في العدلية رجح باوثقيتهم باوثقهم. يعني النظر باعتبار من عدله وهذا قد يقال ايضا كذلك في بعض المواضع دون دون بعض. لان من جرح وعلم سببه حينئذ لا لا يقدم من عدله. كذلك - 00:38:42ضَ
اذا علم سبب الجرح وابهم التعديل فالجرح مقدم على التعذيب. قال والشيء الثاني انتهينا من الراوية. الان في في الرواية نفسها فيقدم حديث مسند مسند على مرسل مسند على مرسل يعني يقدم حديث مسند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على حديث مرسل عند جماهير العلماء وهذا واضح المرسل - 00:39:02ضَ
لا مقارنة بين المسند الصحيح وبين المرسل الضعيف. واذا قيل لا كل منهما معتبر وهذا الظاهر صنيع المصنف. النوم معتبر حينئذ ايهما يقدر المسند على المرسل ولان فيه مزية الاسناد يقدم بها. ولان المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول. واذا كان كذلك كيف يصح - 00:39:29ضَ
ولانهم مختلف في كونه حجة والمسند متفق على حجيته ان صح وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه. هذه قاعدة كذلك في باب الترجيح. كل ما اتفق عليه - 00:39:53ضَ
تقدم على مختلف فيه من جنسه. لا من غيره يعني اذا كان اعتبار بالسند فالسند ان كان اعتبار المتن فالمتن ان كان اعتبار التعديل فالتعديل فما اتفق على تعديله مقدم على ما اختلف في تعديله هكذا يعتبر من جنسه. قال - 00:40:08ضَ
ومرسل التابعين على غيره يعني يقدم مرسل التابعين على مرسل غيره لان الظاهر انه رواه عن صحابي هذا بناء على انه يسمى مرسل غير التابعي مرسلا يعني عندهم الصلاح ومن اعلى اسنادا - 00:40:28ضَ
يعني علو السند مكان اسناده اعلى مقدما على ما كان اسناده سافلا. علو السند. ويرجح احد المسندين بالاعلى اسنادا منهما. والمراد بقلة عدد الطبقات الى منتهاه ويرجح على ما كان اكثر لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط. ولهذا رغب الحفاظ في علو السند فلم يزالوا يتفاخرون به. نعم هو - 00:40:44ضَ
من المرجحات لكن ليس على اطلاقهم ولو معنعن ايرجح حديث معنعن اي متصل بقول الراوي حدثني فلان عن فلان عن فلان قلنا هذا الصواب انه محمول على على السماع. ويشترط فيه - 00:41:10ضَ
الخلاف السابق اللقي والمعاصرة او السماع الى ان يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما اي حديث اسند الى كتاب محدث يعني ما اخذ معنعن بالسماع رواية مقدم على ما اخذ به بالكتاب - 00:41:28ضَ
الكتاب علمائي حديث اسند الى كتاب محدث اي من كتب المحدثين. من كتب المحدثين وا وكتابه على مشهور بلا نكير يعني كتاب اي ويرجح ما بكتاب محدث مسند على كتاب مشهور بلا نكير لكنه غير مسند الظاهر انه في الاعتبارات هذي كلها - 00:41:47ضَ
العبرة بالسند نفسه يعني النظر في الراوي وفي اتصال السند واما كونه بالرواية مشافهة او بالكتاب سواء اشتهر او لا فلا نظر فيه البتان ولذلك كم اخذ اهل علم من الكتب غير مشهورات وصححه وظعه وبنوا عليها الاحكام - 00:42:11ضَ
قال والشيخان يعني يرجح الشيخان يعني ما اتفق البخاري ومسلم على رواية في كتابيهما على غيرهما وهذا لا شك فيه على ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم. لو لم نجد ما يرجح به الحديث الا هذا لكفى. ان هذا لكفى لانه اعلى درجات الصحة - 00:42:30ضَ
على غيرهما من المحدثين لانهما اصح الكتب بعد القرآن لاتفاق الامة على تلقيهما بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين ومن الصلاح والاستاذ ابو اسحاق انما فيه من مقطوع بصحته وهو كذلك ما عدا - 00:42:51ضَ
ما حصل فيه النزاع بين الائمة. وقال فالنووي لقوله اكثر ان خبر الاحاد لا يفيد الا الظن قال في النوى بناء على ما اشتهر عند المتكلمين وليس بصواب ولا يلزم اتفاق الامة على العمل بهما اجماعهم على ان ما فيهما مقطوع بصحته - 00:43:10ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول النووي وليس بصواب. بل هو مقطوع من صحته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عدا ما اقترب فيه. فالبخاري فمسلم. فالبخاري - 00:43:28ضَ
يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم. ثم يعني ثم يرجح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. وهو كذلك في الجملة ليس على ليس على الاطلاق. لانه قد ينفرد البخاري بما سنده نازل - 00:43:41ضَ
ومسلم بما سنده عال. هل يقول احد من المحدثين ان النازل مقدم على العالم؟ لا قد ينفرد البخاري بماذا او مسلم ينفرد سلسلة الذهب وينفرد البخاري بشيء اخر ليس من السلاسل التي قيل انها اصح ما روي - 00:43:58ضَ
الحديث عن اذ نقول هذه القاعدة ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها وانما هي جملة يعني في الجملة يقدم البخاري ما رواه البخاري من فرد به البخاري على من فرد به مسلم وليست على اطلاقها - 00:44:18ضَ
فما صحح ترك ماذا وكان على شرط البخاري ومسلم هادي مرتبة شهيدة لاهل الحديث. فما صحح يعني ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الاحاديث على ما لم يصحح ومقدم وتختلف مراتب ذلك - 00:44:34ضَ
ويرجح ما كان على شرط الشيخين ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم ادخله في قوله فما صححه لا اشكال فيه. كما فصل ذلك الحاكم في مستدركه ثم بعد ذلك ما صححه وليس على شرط واحد من الشيخين. وهذا كذلك على جهة الاجمال. على جهة الاجمال يعني ليس عندنا قاعدة - 00:44:55ضَ
قاعدة مطردة كل ما صح على شرط البخاري ومسلم فهو مقدم على ما صح عند ابي داوود او ما صح عند النسائي لا ليس الامر كذلك انما النظر فيه الى الى السند. قال فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع. وكذلك المرفوع مقدم على الموقوف - 00:45:19ضَ
والمتصل مقدم من على المنقطع. وهذا لا خلاف فيه. يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع لمزيته برفعه عن الحديث الموقوف ويقدم الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على حديث مقطع وهذا لا اشكال فيه - 00:45:36ضَ
ومتفق على رفعه او وصله على مختلف فيه وهو كذلك هذا مقدم ولا اشكال فيه ان تكون قاعدة مطردة وحديث متفق على رفعه او على وصله على حديث مختلف فيه اي في رفعه او في وصله - 00:45:54ضَ
لان للمتفق للمتفق عليه مزية على المختلف فيها. ورواية متفقة على رواية مختلفة او مضطربة صنيع الائمة كذلك ان ما وقع فيه الاضطراب هذا دون ما وقع فيه الاتفاق. ولا شك في ذلك - 00:46:10ضَ
وتقدم رواية متفقة اي لم يختلف لفظها ولا معناها ولا مضطربة. على رواية مختلفة او مضطربة مطلقا على الصحيح وانتبه مختلفة او مطالبة بشرط هذا عند اهل الحديث انه اذا لم يترجح اذا اما اذا ترجح الالفاظ هذا لا يقال فيه - 00:46:27ضَ
هذا باعتبار الرواية. اعتبار المروي قال والشيء الثالث في المروي فيقدم ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل اي على ما احتمل سماعه عدم السماع من السماء وعدم عدم السماء يعني ما سمعه ابو بكر - 00:46:48ضَ
وتيقنا بذلك وقال سمعت على رواية اخرى يحتمل السماع. فقال وعن وان ولذلك هذه من الفوائد في ماذا؟ في في المعنعن والمؤنن والمصدر بقالة انه عدو لذلك يقول ارفعها سمعت - 00:47:04ضَ
ثم يأتي بعد ذلك عن وان نحو ذلك الذي ينبني على ذلك هذه المسألة. وهي انه لو وجد حديث مسلسل بالسماع. سمعت سمعت سمعته. وحديث اخر مسلسل بالعنعة ولم نجد من المرجحات انتفت الا هذين الطريقين. فنقول ما سلسل او تسلسل بالسماع مقدم على على غيره - 00:47:23ضَ
لان هذا لا يحتمل. لانه اذا اذا لم يكن سماع فهو كذب. والثاني محتمل انه سمع ولم ولم يسمع. وهذا الذي عاناه وعلى كتابه يعني ما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل قدم السماع الصريح على المحتمل - 00:47:46ضَ
وقدم السماع على كتابه. يعني فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الجرجاني وابن عقيل المجد الامدي. وقال الامام احمد كتابه وما سمع منه سواء - 00:48:05ضَ
وهذا الصحيح انه لا فرق بينهما ومر معنا ان القول والسنة والامر والنهي كما يكون بالقول يكون بماذا؟ بالكتابة فلا فرق بينهما لا فرق فاذا تعارضا نجمع بينهما ولا نقول القول - 00:48:19ضَ
اقوى من الكتابة قل لا. كل منهما سوى هذا الاصل فيه. فيحتمل ان يكون مراده في الحجة بهذا وهذا ويحتمل ان يكون مراده انه لا ترجيح بينهما والثاني هو الظاهر والله اعلم انه لا ترجيح بينهما. فهما سواء يعني في مرتبة واحدة - 00:48:35ضَ
قال قاضي تبعه ابن البناء انهما سواء وتعلق القاضي بخبر ابن عكيم في الدماغ وكذا قال ابن عقيل وانه ظاهر كلام احمد اخذ به وقال بعض اصحابنا عمل به احمد لتأخره فلم معارضة ولا معارضة - 00:48:52ضَ
قال هنا وعلى ما سكت عنه مع حضوره يعني يقدم ما سمع منه سمع منه ايضا على ما سكت عنه مع حضوره. نعم. يعني القول مقدم على التقرير كذلك اذا لم يمكن الجمع الا بهذا لا يشكى لها فيه - 00:49:07ضَ
يقدم القول على على التقديم على التقدير لكن ينتبه بانه لا يجعل القول بانه منطوق والتقرير اذا كان مخصصا انه لا بلا تقرير يعتبر دليلا شرعيا. فيخص به به العام. قال ويقدم ما سمع منه ايضا على ما سكت عنه مع حضوره - 00:49:28ضَ
يعني انه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر انه سكت عنه مع حضوره كلام يعني ذكره ابن مفلح المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول او فعل هو اقوى. لكن - 00:49:50ضَ
يكون القوة او تكون القوة عند التعارض ولم يمكن الجمع والا كل منهما دليل وهو حجة في نفسه قال ثم ذا ما هو ما سكت عنهم مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته - 00:50:10ضَ
يعني التقرير نوعان. تقرير على قول او فعل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرير مع غيبته. الثاني متأخر عن الاول. والاول مقدم على على الثاني. والظاهر انهما سواء. الظاهر انهما سواء - 00:50:30ضَ
لان المتعلق هنا ماذا؟ ليس في المسكوت عنه وانما الكلام في ماذا؟ في سكوته. هو عليه الصلاة والسلام. فسكوته واحد. ولا يتعدى. سواء كان القول والفعل بحضوره او لم يكن بي بحضوره. التشريع حاصل بكل - 00:50:47ضَ
الظاهر ان المعتبر هنا هو السكوت نفسه وليس ما تعلق به السكوت. قال مع غيبته وعلم به الا ما انما الا شيئا وقع في غيبته وعلم به. وكان خطر السكوت عنه اعظم. هذا لا يتأتى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. انما قد يكون - 00:51:01ضَ
وفي غيره اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز عليه انكار فلا يجوز السكوت عن المنكر ابدا واضح هذا؟ هذا محل وفاق بين اهل العلم. قال القطب الشرازي يرجح بسكوت صلى الله عليه وسلم - 00:51:21ضَ
عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته وسمع به ولم ينكر. اللهم الا اذا كان ما جرى في غيبته اكد اثموا من خطر ما جرى في مجلسه بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره ابعد. فانه يكون اولى. الصواب لا لانه يستوي. قلنا ماذا في - 00:51:39ضَ
سبق ان ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان التقرير يتعلق بما وقع في عهده هذا الصواب ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بما وقع في عصره سواء كان - 00:52:04ضَ
حاضرا بين يديه او كان غائبا. لانه لو كان غائبا سواء سواء كان ينتشر او لا ينتشر. ان انتشر فقد يكون بلغه نقول لم يبلغه وان لم ينتشر حينئذ علمه الباري جل وعلا وسكت عنه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله - 00:52:15ضَ
يعني يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لكن بشروط السابقة التي ذكرناها انه ماذا؟ انه يحاول اولا الجمع بينهما واما مجرد القول على الفعل مطلقا هذا ليس بصواب - 00:52:33ضَ
ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول ولهذا اتفق على دلالة القول بخلاف دلالة الفعل لاحتمال النزاع هنا لم يحصل عند الصحابة وانما حصل عند المتكلمين عند - 00:52:46ضَ
كتير متأخرين اما الصحابة فلم يحصل بينهما خلاف بذلك بل ظاهر صنيع في بعض الاحوال انهم قدموا دلالة الفعل على دلالة القول فالاننتبه لهذا لاحتمال ان يكون الفعل مختصا به - 00:53:02ضَ
ولا خصوصية مع الاحتمال. فاين الاحتمال ولان للقول صيغة دلالة بخلاف الفعل لكن كل منهما تشريع وكل منهما يتعلق بالحكم الشرعي اذا هما سواء القول والفعل النبي صلى الله عليه وسلم سوى نعم اذا لم يمكن الجمع تعذر الجمع الا بان يقدم القول على الفعل لا اشكال فيه. لكن ليست قاعدة مطردة هكذا - 00:53:15ضَ
مطلقة وقيل هما سوا وهو الصحيح. وقيل الفعل اولى قال وهو اي فعل صلى الله عليه وسلم مقدم على تقرير اعلو مقدم على على تقريره. ومر معنا ان التقرير داخل في جملة الفعل - 00:53:38ضَ
داخل في جملة فعلية. يعني ان فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقليله وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم سكت عنه. لان يطرقه من احتمال ما ليس في الفعل الوجودي. وهذا فيه نظر - 00:53:56ضَ
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلافا. اختلاف عند من عند المتأخرين. واما الصحابة فليس بينهم اختلاف في في ذلك. اذا قول الفعل على التقرير كذلك ليس على اطلاقه. لان التقرير يعتبر نوعا من انواع الفعل. قال وما لا تعم به البلوى في الاحادي - 00:54:11ضَ
يعني على ما تعم به البلوى عكس ما عليه بعض الفقهاء يقدم حديث لا تعم به البلوى يعني لا يحتاجه الناس انهم يحتاجون خاصة في الاحادي يعني ان الواحد اذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى وانفرد اخر بحديث تعم به - 00:54:32ضَ
بلوى لتوفر الدواء على نقله فان ما لا تعم به البلوى يقدم على ما تعم به البلوى. لماذا؟ لان ما لم تعم به البلوى ما لم تعم عمى به البلوى ابعد من الكذب مما تعم به البلوى. لان تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواء على نقله يوهم الكذب - 00:54:53ضَ
هذا ليس ليس بصواب ليس بصواب بل لا فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماذا بالعقائد وفيما يتعلق بما يسمى بتعم به البلوى. يعني يحتاجه الناس فيه بالاحكام وبين غيرها. ولذلك مما تعم به البلوى النية - 00:55:15ضَ
كذلك يحتاجها الامة كلها. كم من فساد النية يترتب عليها ما يترتب؟ حديث انما الاعمال بالنيات لم يروه الا عمر. فقط يكفي هذا انه مما تعم به البلد سوى ولم يروه الا واحد. اين تداعي النقلة على - 00:55:39ضَ
على على روايته ولهذا ليس بصواب ليس به بصواب قال الرابع في المروي عنهم قال فيقدم ما لم ينكره المروي عنهم هذا يتعلق اما الصحابي يحتمل الصحابي او من بعد الصحابي. من بعد الصحابة. يعني يكون طعنا في الحديث - 00:55:53ضَ
يكون طعنا فيه سند. قال فيقدم معي حديث لم ينكره المروي عنه. على ما انكره مطلقا كذلك مر معنا انه اذا انكره حينئذ لا يعمل به لا لا اذا كذبه وكذب الراوي لا يعمل به. حينئذ ما لم ينكره - 00:56:15ضَ
مقدم على على ما انكره. على الخلاف في هل يعمل به او لا وما انكره نسيانا على ظدهما يعني في الموظعين السابقين. ويقدم ما انكره المروي عنه حال كون انكاره نسيانا على ما قال - 00:56:36ضَ
عنه انه متحقق انه لم يروه ولذلك اشير بقوله على ضدهما. قال العضد الترجيح بحسب المروي عنه هو الا يثبت انكاره لروايته. الا يثبت لا يثبت انكاره للواتي. على ما ثبت انكاره لروايته. وهذا يحتمل وجهين. ما لم يقع لراويه انكار له - 00:56:51ضَ
وما لم يقع للناس انكار لروايته واللفظ محتمل. والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة لكن المصرح لكن المصرح به في المنتهى هو هو الاول. اذا ما قدمه المصنف هنا عليه كثير من من اصوله. يعني باعتبار الانكار وعدمه. فما لم ينكر مقدم - 00:57:16ضَ
على ما انكره قال هنا النوع الثاني المتن. انتهينا من السند. انتهينا من؟ من السند. المتن ورأيت في القواعد العامة السابقة يعني ليست على على اضطرادها وانما ينظر فيها باعتبار كل موضع على حدة. قال المتن - 00:57:36ضَ
ويرجح نهي على امر اذا تعارضا ولم يكن الجمع بينهما على المسألة خلافية ايهما اولى؟ النهي او الامر؟ ابن القيم له كلام طويل عله الفوائد او في البدائع ونسيت ان الامر مقدم على على النهي. ولذلك التوحيد امر وهو مقدم على على النهي. ولذلك الصلاة - 00:57:55ضَ
بل كان خمسة كلها اوامر كلها كلها اوامر. حينئذ التوحيد والشهادتان امران. وكذلك الصلاة والزكاة الصوم والحج كلها اوامر. ودل على على ماذا؟ على ان باب الامر اشد من باب من باب النهي. لكن المصنف هنا زرع العكس لانه - 00:58:18ضَ
هذا الدفع مفسدة. دفع مفسدة. ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. على كل الخلاف فيها قوي. وهي محل نظر يرجح منه نهي على امر يعني انه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الامر لشدة الطلب فيه لاقتضاءه للدوام - 00:58:38ضَ
حتى قال كثير ممن قال الامر لا يفيد التكرار. قال النهي يفيد التكرار ولان دفع المفسدة اهم من جلب المسرح. هذا وجهه عند المصنف. وامر على مبيح هذا واضح الامر على مبيح. يعني انه يرجح خبر فيه امر - 00:58:58ضَ
على خبر فيه مبيح لاحتمال الضرر بتقديم المبيح. لو قدم الاباحة حينئذ قدموا على ماذا؟ على النهي فتلبس بالنهي. اذا فيه ظرر عليه. فيه ظرر عليه. بلا عكس. وهذا اختيار اختيار الاكثر. قال وخبر - 00:59:17ضَ
على الثلاثة يعني خبر محض ليس بامر ولا نهي ولا اباحة. على ماذا على الثلاثة على الامر والنهي والاباحة لان دلالة الخبر على الثبوت اقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه. ولانه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق - 00:59:33ضَ
الصادق. والظاهر انه يعمل هنا في كل مسألة على على جهة الخصوص. ليس به قاعدة منطردة في هذه المسائل. ولذلك اكثر ما اصولي في باب التراجيح الجملة فيما يتعلق بالقاعدة العامة انه يجب الجمع وهذا لا اشكال فيه. ان علم ان اولا اعمال الدليلين مقدم هذا لا اشكال فيه - 00:59:53ضَ
حينئذ يجمع بينهما. وجه الجمع هذا يختلف تم ما يمكن ان يقال بانه من المرجحات لذلك ذكر العراق في النكت ليس بالنكت انما تعليقات علاء على ابن الصلاح ما اسم الكتاب - 01:00:15ضَ
فقيد الايضاح تقييد الايضاح. ذكر مائة مرجح وهذه منها ما هو مقبول ومنها ما هو مرفوع. وكل من كتب في المرجحات سواء كان في باب المصطلح او في باب اصول الفقه - 01:00:32ضَ
فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. السبب في ذلك انه لا يمكن ان نجعل قاعدة مطردا مطلقا. قد يقبل في بعض الاحوال بان تكون قاعدة مضطربة ولكن الكثير انه لا يقبل لا يقبل ذلك. لماذا؟ لان كل كل دليلين ينظر فيهما بنظر خاص - 01:00:45ضَ
بنظر خاص. قد تقول في موضع هنا ارجح بالكثرة. تأتي بموضع اخر لا ترجح بالكثرة. لماذا؟ لما اعتار القضية من من ملابسات. ولذلك ليس عندنا قاعدة في مثل هذه المسائل. هنا كذلك كونه يقدم النهي عن الامر او نحو ذلك او النهي عن الاباحة او الخبر على الثلاثة - 01:01:04ضَ
ليس في قاعدة مطردة وانما ننظر الى ما هو صالح من كل موضع. قال ومتواطئ على مشترك متواطئ ما دل على معنى واحد وهو مستوي في افراده علم مشترك متعدد المعنى اذا ما اتحد معناه مقدم على ما تعدد - 01:01:24ضَ
معناه هذا سائغ لكنه ليس على اطلاقه. ومتواطئ اي متحدا معنا في افراده وعلى لفظ مشترك قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما. ومشترك قل مدلوله على ما كثر يعني مشترك كالقرع مثلا - 01:01:42ضَ
على الحيض والطهر ليس كالعين الذي يستعمل في ثلاثين معنى ما قل مدلوله مقدما على ما كثر مدلوله وهذا ليس على اطلاقه ايضا ومشترك قل مدلوله على ماء اي مشترك كثر مدلوله. فيرجح مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاث معالم - 01:02:02ضَ
ومعنا ظهر استعماله على عكسه يعني يرجح ما فيه معنى حديث فيه معنى ظهر استعماله الاستعمال في لسان العرب او في السنة على عكس اي على ما فيه معنى لم يظهر استعماله - 01:02:23ضَ
قال ابن عقيل ان يكون احد المعنيين اظهر في الاستعمال اظهر في يعني استعمل اللفظ في معنييه لكنه في هذا معنى اظهر حينئذ يرجح به يرجح به هذا ان كان من قبيل الظاهر فهو الاصل فيه. انه كان من قبيل الظاهر فهو الاصل فيه. قال كما ذكرنا في الحمرة وانها اظهر في - 01:02:41ضَ
شفقي اظهر فيه بل نص اهل العلم لغة ان المراد بالشفق هو الحمرة وفسره ابن ابن عمر كذلك صار متعينا قال واشتراك بين علمين على علم ومعنى يعني لفظ مشترك بين علم - 01:03:05ضَ
وبين علمين معلوم من عالم خاص وعالم خاص. لو اشترك اللفظ بين علمين هذا مقدم على ماذا؟ على علم ومعنى. لان العلم خاص والمعنى مطلق مبهم غير خاص حينئذ ما كان اخص مقدم على ما كان ما كان اعم - 01:03:24ضَ
قال ويرجح ما فيه اشتراك بين علمين على ما فيه اشتراك بين علم ومعنى وما فيه اشتراك بين علم ومعنى على معنيين يعني على ما فيه اشتراك بين معنيين وكذلك هذا ليست قاعدة مطردة - 01:03:44ضَ
رئيس القاعدة مرتبطة بل العكس العكس انه في قاعدة التفسير الحديث انه اذا كان المعنى اعم علقت الاحكام الشرعية يعني اذا احتمل اللفظ معنى واحتمل في وجه اخر معنيين. الثانية اولى - 01:04:00ضَ
يعني تكفير المعاني اولى. تكفير المعاني اولى لقاعدة التفسير اذا كان اللفظ خاص ولفظ عام حينئذ نحمله على العموم او على الاشتراك اولى. كلما كثرت المعاني فهو فهو ادل. قال الاسناوي الاشتراك بين علمين - 01:04:17ضَ
خير من الاشتراك بين علم ومعنى. لان العالم يطلق على شخص مخصوص. فان المراد علم الشخص العلم الجنس. علم الجنس نكرة والمعنى يصدق على اشخاص كثيرة وكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين اقل فكان اولى. لكن هذا لا وجود له الكتاب. مثاله ان يقول شخص رأيت اسودين - 01:04:36ضَ
وكل اسودين هذا تثنيته اسود اسود واسود علمين. حمله على العلمين اولى. فحمله على شخصين كل واحد منهما اسمه اسود او لا. من حمله على شخص اسمه اسود والاخ لونه اسود - 01:05:03ضَ
يعني لفظ اسود يطلق علم ويطلق صفة على علمين كل واحد منهما اسمه اسود اولى من حمله على العلم واو الصفة. والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنى - 01:05:19ضَ
بقلة الاخلال فيه مثال رأيت الاسودين ايضا فحمل على العلم والمعنى اولى من حمله على شخصين لونهما اسود على كن ليست على اطلاقها بل الصواب لما مر معنا ان حمل اللفظ بالشرع على المشترك اولى من حمله على الخاص - 01:05:33ضَ
ولذلك اذا جاء اللفظ المشترك حينئذ نقول هذا ماذا علق عليه الحكم ونقول هذا من قبيل العام من قبيل عام. حينئذ ان كان بين المعاني او المعنيين تظاد لابد من المرجح صار مجملا. وليس بحثنا فيه. وان لم يكن بينهم - 01:05:54ضَ
فالاصل حمل اللفظ على معنى هذا الاصل. تكثير المعنى شرعي. وذكرنا مثال مما سبق المسجد الحرام يطلق على مسجد الكعبة وعلى الحرم علق حكم شرعي به او عليه نقول اصل ماذا؟ الاصل تعميمه. على عكس ما ذكروه هنا. الاصل ماذا؟ الاصل التعميم. فكل - 01:06:12ضَ
علق على لفظ مشترك فالاولى تعميم المعنى. تعميمه تعميم المعنى. ولذلك قعدوا قاعدة اخرى انه اذا كان المعنى اوسع من مدلوله لفظ علق الحكم بالمعنى لا باللفظ ولذلك قيل الحجر المراد به الاحجار في المسح ما المراد به؟ المسحات وليس المراد به عين حجر - 01:06:32ضَ
لماذا؟ لان اللفظ لان الحكم اذا اذا دار بين بين تنزيله على اللفظ وامكان توسيع المعنى فحمله على الثاني اولى من حمله على الاخرة. اذا القاعدة هنا في باب الشرع انه كلما امكن توسيع المعنى بشرط ان يكون اللفظ محتمل لذلك - 01:06:52ضَ
حينئذ نقول هو اولى من من تضييقه على عكس ما يذكره هنا المصنف. قال ومجاز على مجاز يعني المجاز قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فالقريب مرجح على البعيد وقد يكون مجازا مشهورا ومجازا غير مشهور. والمشهور مقدم على على المشهور هكذا. ومجاز على مجاز يعني يرجح مجاز على مجاز - 01:07:14ضَ
اخر باسباب منها الترجيح بشهرة علاقته وذلك بان تكون العلاقة بينه وبين حقيقة اشهر من العلاقة بين المجاز الاخر والحقيقة ومثل ان يكون احدهما من باب المشابهة والاخر من باب اسمه متعلق. ومشابهة لا شك انها الصق بالمجاز. بل قيل المجاز كله مشابهة كله - 01:07:37ضَ
وبقوتها اذا بشهرة علاقته فما اشتهرت علاقته كالمشابهة مقدم على ما لم تشتهي العلاقته كالمتعلق ومنها ترجيح بقوتها اي قوة العلاقة بان يكون مصحح احد المجازين اقوى من مصحح الاخر كاطلاق اسم الكل على الجزء - 01:07:59ضَ
بالعكس وبالعكس لا شك ان اطلاق القول على الجزء اقوى من اطلاق الجزء على على الكل فان علاقة المصححة في الاول اقوى من الثاني قال ومنها الترجيح بقرب جهته اي جهة احد المجازين الى الحقيقة كحمل نفي الذات على نفي الصحة لانه اقرب - 01:08:23ضَ
فانه اقرب اليه من نفي الكمال. ومنها ترجيح برجحان دليله. دليل المجاز. اي بان يكون دليل احد المجازين على دليل مجاز الاخر وذلك بان تكون قرينة الصارفة في احدهما قطعية وفي الاخر غير قطعية. وبشهرة استعماله - 01:08:43ضَ
ما اشار استعماله مقدم على ما لم يشتر استعماله وذلك بان يكون احد المجازين مشهورا الاستعمال فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال هذا ان وجد في الاحكام الشرعية. قال ومجاز على مشترك يعني يقدم المجاز على اللفظ المشترك. على اللفظ المشترك يعني انه اذا ورد - 01:09:03ضَ
يمكن حمله على انه مجاز وعلى انه مشترك كان حمله على المجاز ارجح صححه ابن مفلح وغيره لماذا؟ قال لان الاشتراك يخل بالتفاهم يخل بالتفاهم ولحاجة المشترك الى قرينتين. اما قول الخلب التفاهم ليس على اطلاقه - 01:09:24ضَ
يعني هذا اذا اراد احد المعاني ولم يقم قرينه صار مجملا واما اذا اطلق القول وعلمنا انه اراد الكل حينئذ لا نقول انه يخل بالتفاهم. واضح هذا؟ فاطلاق اللفظ لانه يأتي بالشرع - 01:09:43ضَ
ومنه المسجد الحرام يطلق ويراد به كذا يراد به كذا. نقول اذا اطلقه ولم يقيده علمنا انه اراد جميع المعاني. فلا نقول بانه يخل به بالتفاهم. قال ولحاجة مشتركة الى قرينتين بحسب - 01:09:58ضَ
على معنى ان استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج الى قرينة مخصصة له يعني اذا استعمل لفظ القرء او القرب مرادا به الحيض يحتاج الى قرينة واذا استعملوا في الطور احتاج الى قرينة اخرى - 01:10:14ضَ
اذا قرينتان كل منهما لابد له من من قرينة قال هنا على معنى ان استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج الى قرية مخصصة له. اذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الاخر حينئذ كالعين. فان - 01:10:30ضَ
تحتاج عند استعمالها في الباصرة الى قليلة تخصصها وكذلك استعماله في الجارية قرينة اخرى مغايرة للسابقة بخلاف المجاز. يحتاج الى قرينة واحدة فقط بل استعماله في الحقيقة لا يحتاج الى قرينة. فانه يحتاج الى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي فقط. في معناه المجازي. ولا يحتاج الى قرينة - 01:10:45ضَ
نظري للمعنى الحقيقي رأيت اسدا يحمل على يحمل على ماذا على الحقيقة كالاسد فانه يحتاج الى قرين عند استعماله في الرجل الشجاع. ولا يحتاج اليها عند الاستعمال في الحيوان المفترس. والمجاز اغلبه - 01:11:07ضَ
قال ابن الجن اكثر اللغة مجازا لكن رد عليه. رد عليه وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن سني اتي. وايضا فهو من حيثية البلاغة وما يتبعه ابلغ نحو زيد اسد. زيد بحر - 01:11:24ضَ
واوفق حينئذ الاضطباع او لزوء الذات. اذا مجاز مرجح على على المشترك. علاء على المشترك. والظاهر والله اعلم العكس ان المشترك مرجح على على المجاز لان المجاز استعمال اللفظ بغير ما وضع له. واما المشترك فهو استعمال حقيقي. وقد يوجد في الشرع - 01:11:40ضَ
وجد كان بين معنيين متضادين لابد من قرينة مرجحة. ولا وجود له دون قرينة في الكتاب والسنة انه مجمل. ولا يوجد مجمل الا وهو مبين. واما اذا لم يكن حينئذ العصر فيه حمل على المعاني. على جميع معانيه. وتخصيص على مجاز - 01:11:59ضَ
يعني التخصيص مقدم على المجاز عند التعارض. انه اذا احتمل الكلام ان يكون فيه تخصيص ومجاز. فحمله على التخصيص ارجح لانه حقيقة يعتبر المجاز خلافه الاصلي قطع به من مفلح لتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز - 01:12:17ضَ
فانه قد لا يتعين بان يتعدد ولا قرينة تعينه. قالوا مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله عليه. ما المراد به؟ قيل الذبح وقيل التسمية. قال الحنفي اي مما لم يتلفظ - 01:12:35ضَ
بالتسمية عند ذبحه. وخص وخص منه الناس لها. وتحل ذبيحتهم. اذا حمل اللفظ على ماذا اه على حقيقته وخاصة مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الناس وغيره كذلك خصه اعمله على حقيقته. وخصه بماذا؟ بالناس. اخرج الناس. اخرج الناس. وقال غيره اي مما لم يذبح - 01:12:53ضَ
مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح حمله على المجاز واطلق ماذا؟ اطلق الملازم لان الذبح لا يخلو عن عن تسمية فسمى الذبح تسمية. قال تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية. فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الاول دون - 01:13:21ضَ
يعني قاله المحلي قاله هذا تخصيص على مجاز يعني ايهما اولى قول بن حنيفة اولى لكن الناس هذا لا يخاص لا يسلم له بالتخصيص. فالمراد بالتسمية هنا على بابها وليس المراد به المجاز ولكن الصواب - 01:13:44ضَ
انه لا يخاص منه الناس لعموم النص قال وهما على اظمان يعني التخصيص والمجاز مقدمان على ماذا؟ على اظمار لقلة الاظمار يعني الحذف دلالة الاظمار والثلاثة اي وترجح الثلاثة وهي التخصيص والمجاز والاظمار على نقل لانه ابطال كالنسخ. النقل ابطال كالنسخ. والمراد - 01:14:01ضَ
المنقول من اللغة الى الشرع وغلب استعماله في المعنى منقول اليه مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه. والمعنى المنقول وهذه ليست على الاطلاق يقول هذي التعبيرات وانما ينظر في كل موضع على على حدة. والثلاثة على نقل يعني التخصيص - 01:14:24ضَ
والمجاز والاظمار على نقل لكن هنا ينظر كان المراد به الحقيقة الشرعية كما غلب استعماله حينئذ صار كونه لفظا شرعيا هذا مقدم على على غيره. مقدم على غيره. بل بالعكس قال عدم الاظمار - 01:14:48ضَ
اولى من من الاظمان هذا هو اصله. وحمله على حقيقة شرعية عدم الاظمار اولى من القول بانه اظمار ولا نحمله على ماذا المعنى الشرعي وهو على مشترك وهو على مشترك. يعني ان النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك لافراده في الحالين كزكاة. النقص - 01:15:04ضَ
المقدم علم مشترك على على المشترك. يعني اذا كان ثم ماذا؟ حقيقة شرعية لافراده في الحالين كزكاة وهذا قد يقال بانه مسلم اذا كان له حقيقة شرعية فلا شك انه مقدم على ما مر من قاعدة واللفظ محمول على - 01:15:26ضَ
عدوي العاصمة واذا علمنا بان ثم استعمالا شرعيا فهو مقدم على الاذمار وعلى المجاز وعلى النقل وعلى غيره قال وحقيقة متفق عليها والاشهر منها يعني حقيقة ومن مجاز على عكسهن. يعني الحقيقة المتفق عليها على الحقيقة غير متفق عليها. والحقيقة المشهورة - 01:15:44ضَ
على الحقيقة غير مشهورة. والمجاز المتفق عليه على المجاز المختلف فيه. والمجاز الاشهر على المجاز غير الاشهر. يعني انا الحقيقة متفق عليها تقدم على عكسها. وهي الحقيقة المختلف فيها والاشهر من الحقيقة يقدم على عكسي وهو غير الاشهر منها. والاشهر من المجاز يقدم على عكس وهو غير اشهر منه سواء كانت الشهرة في اللغة او - 01:16:06ضَ
شرعي او العرفي والصواب هنا ان فيه نظرة ذكر هذا يعارض ما سبق من تقريره. فالاصل هنا اعتماد ماذا؟ اعتماد الشرع وقوله سواء كانت الشهرة باللغة او الشرع او العرف فيه نظر بل الصواب انه اذا كانت الشهرة بالشرع فهي مقدمة مطلقا. قال ولغوي مستعمل شرعا - 01:16:31ضَ
لغوي على مقول شرع يعني استعمل الشرع لفظا لغويا في معناه اللغوي الشرع السهم عبارة المصنف لا تؤدي هذا المعنى لكن هذا الذي عاناه في التحبير. استعمل الشرع اللفظ اللغوي في معناه اللغة - 01:16:50ضَ
نقدمه على ماذا على الحقيقة الشرعية واضح هذا؟ هذا هذا الذي عناه ويرجح اسم لغوي مستعمل شرعا استعمل في الشرع لم ينقله وانما ولذلك قلنا استعمل هناك ماذا في الحقيقة الشرعية - 01:17:08ضَ
قلنا استعمال الشارع قلنا هذا فيه فيه توسع لماذا؟ لان الشعر قد يستعمل دون نقل كذلك؟ يعني فرق بين نقول نقل الشارع حقيقة شرعية وبين ان نقول استعمل الشارع استعمل الشارع القرآن كله فالسماء - 01:17:27ضَ
والعرض حقيقة شرعية ليس لها. انما استعمل السماء في معناه اللغوي. اذا استعمل الشارع اللفظ اللغوي الذي هو والسماء في معناه اللغو لم يصرفه عن عن غيره. هذا الذي عناه مصنفنا. لغوي مستعمل شرعا في معنى اللغوي - 01:17:46ضَ
من غير على من قول شرعي على منقول شرعي يعني ان اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح على المنقول شرعا او كذلك. لكن هذا نحتاج الى ماذا نحتاج الى ماذا؟ الى قرينة - 01:18:05ضَ
يبين ان هذا اللفظ لم يرد به المعنى الشرعي. ان هذا اللفظ المراد بهن لانها قاعدة عامة هنا لان الاصل موافقة الشرع للغة. ويرجح منفردا. يعني انه اذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي - 01:18:22ضَ
لا شك انه ماذا؟ يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغة فانه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة بمعنى اذا اراد المصنف هذي التفصيل هنا ان الشارع اذا استعمل اللفظ اللغوي في معناه اللغوي مقدم على الحقيقة الشرعية - 01:18:38ضَ
واذا استعملهم مفردا بمعنى انه لم يلاحظ المعنى اللغوي حمل على المعنى الشرع. ان كانت عبارته لا تؤدي لهذه النتيجة. فيها شيء من الاغلاق قال في شرح التحرير وهذا معنى قولنا ويرجح منفردا فان المعهود من الشانع اطلاق اللفظ في معناه الشرعي. ولذلك قدم هذا الاصل فيه - 01:18:57ضَ
قال وما قل مجازه يعني يرجح ما قبل مجاز وعلى ما كثر مجازه. لانه بكثرة المجاز يضعف. فلذلك قدم على ما قل مجاز وهذه الصور ذكرها ابن مفلح قال او - 01:19:18ضَ
تعددت جهة دلالته او تأكدت او او عطف على ماء يعني انه يرجح ما تعددت جهة دلالته. له عدة دلالات ومعلوم الدلالة تكون مطابقة وتظمن او تأكدت بان كانت اقوى على ما اتحدت جهة دلالته او كانت اضعف - 01:19:31ضَ
يعني الدلالة قد تتعدد وقد وقد تكون متحدة. حينئذ ما تعددت فيه مقدمة على المتحدة. وما كانت اكد مقدمة على ماذا؟ على ما هو دونه. او كانت مطابقة دلت مطابقة على ما كانت دلالته دلالة - 01:19:53ضَ
التظمن او التزام هي مقدمة ولا شك. فلو اختلف في هذا الدلالة مطابقة او تظمن. نقول المقدم هو هو المطابقة قال اصفهاني بشرح مختصر ويرجح احد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله. والمعارض - 01:20:12ضَ
خاصا ليس كذلك. ليس ليس كذلك. فان الخاص المعطوف على العام اكد لدلالته بدلالة العامة عليه. يعني عندنا عامان عام عطف عليه خاص وعام لم يعطف عليه خاص الاول مقدم. لانه مؤكد - 01:20:32ضَ
مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على وقوعه الشرعي والعقلي هكذا عندك وفي اقتضاء بضرورة بضرورة صدق المتكلم على ظرورة ايه رفع هنا سبب خللا - 01:20:50ضَ
قال ويرجح في اقتضاء معلوم دلالة اقتضاء وهي المتوقفة على ماذا؟ على محذوف على ثلاث جهات للتوقف اما صدق المتكلم واما ماذا اما صحة كلام عقلا او شرعا ثلاث جهات - 01:21:18ضَ
قال يرجح باقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا او عقلا يعني انه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم مثل رفع عن امتي خطأ على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقدي - 01:21:35ضَ
الى بعد الكذب في كلام الشرع نظرا الى بعد الكذب في كلام الشرع نعم وين الجواب والمتن عندكم لا الكلام انتهى ويرجح في اقتضاء بضرورة بضرورة اي صدق المتكلم. نعم انتهى - 01:21:54ضَ
ويرجح في اقتضاء يعني في دلالة اقتضاء بضرورة صدق المتكلم انتهى الكلام. ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه نحو هذا يفصح الكلام يفك الكلام سبحان الله اذا التبس الاعراب اغلق الباب - 01:22:24ضَ
ولا يفتح الا به بالنحو ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه شرعا شرعا او عقلا مثل ماذا اعتق عبدك عني يتضمن ماذا تضمن البيع او الهبة بالمجان مرة معنا او مثل صعدت السطح لان ما يتوقف عليه صدق المتكلم اولى مما يتوقف عليه وقوعه الشر - 01:22:42ضَ
الرأي والعقل نظرا الى بعد الكذب في كلام الشرع. وهو كسابق هذا اذا واذا لا تقتظى ما كان متعلقا بصدق المتكلم مقدما على على غيره وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا. يعني يرجح باقتضاء بظرورة وقوعه عقلا عليها اي على ضرورة وقوعه شرعا - 01:23:09ضَ
قاله ابن مفلح وغيره ويرجح في اماء بما لولاه لكان في الكلام عبثا. اذا ما يتعلق بالظرورات الدلالة يرجح في اقتضاء بظرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي. هذا مقدم عليه. ثم قال ويرجح في اقتضاء ظرورة وقوعه شرعا او - 01:23:36ضَ
عقلا على على ماذا عليه عندك عليها ايه ويرجح باقتضاء ضرورة وقوعه شرعا او عقلا عليها مثل اعتق عبدك عني يعني ضرورة وقوعه شرعا او عقلا عليها على درجة اقتضاء يعني - 01:24:03ضَ
المتن المتن ضرورة الوقوع عليها شرعا او عقلا اعطني النسخة اعطني النسخة وين هذا ايه نعم كلام واضح وباقتضاء يعني يرجح بظرورة ولا شك انه يكون لظرورة في الجميع جميع الجهات صدق المتكلم على الضرورة وقوعه - 01:24:39ضَ
وبضرورة وقوعه عقلا عليها يعني عن العقلية شرعا واضح هذا الكلام ثم قال وفي اماء بما لولاه لكان في الكلام عبث او حشو على غيره يعني يرجح في دلالة الايمان بماذا - 01:25:33ضَ
بلفظ لولاه لكان في الكلام عبثا اوحاش على غيره. لماذا؟ لانه فيه صيانة لكلام الشارع عن العبث والحشوي على غيره من اقسام الايمان مثل ماذا؟ ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعل الحكم به لكان ذكره عبثا او - 01:25:50ضَ
فانه يقدم على الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب. لان نفي العبث والحاشي من كلام الشارع اولى واضح هذا؟ قال ومفهوم موافقة على مخالفة مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة يعني انه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة لان الموافقة - 01:26:12ضَ
بالاتفاق بدلالتها على المسكوت وان اختلف في جهته هل هو بالمفهوم او بالقياس او مجاز بالقرينة او مقول عرفي. ولا مقول عرفي باطن هذا. وقال الامد قد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة - 01:26:34ضَ
التأسيس اختاره الهندي. اذا كقاعدة عامة هنا يكون فيه كذلك عدم عدم اضطرار. مفهوم الموافقة لا يقدم مطلقا على مفهوم المخالفة وانما ينظر في كل دليل بحسبه. قال واقتضاء على اشارة واماء ومفهوم - 01:26:53ضَ
الاقتضاء قدموا على دلالة الاشارة وايماء ومفهوم وايماء على مفهوم ايماء على على مفهوم وهذا كذلك قلنا القواعد كلها هذه ليست مسلمة على الاطلاق قال الاصفهاني اما تقديمه اي الاقتضاء على الاشارة - 01:27:10ضَ
ولماذا؟ فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا. ويتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ لكنها تثبت بها الاحكام الشرعية فهي دليل شرعي. وهي دليل شرعي فهي لازم. وان توقف الاصل عليها. واما - 01:27:31ضَ
على الايمان فلان وان كان مقصودا بافراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه. واما ترجيحه على المفهوم فلان الاقتضاء مقطوع بثبوته. والمفهوم مظنون ثبوته. ولذلك لم يقل بالمفهوم بعظ من قال بالاقتظاء انتهى. واما كون الايمان - 01:27:51ضَ
مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته قاله الامدي. لكن كما قلنا هذه قد تعتبر في بعض المواضع دون دون بعض وتنبيه كنص في قول تنبيه كنص او اقوى في قول في قول الشيخ تقي الدين في قول يعني استوى عند المصنف ولم يرجح. فانه قال على تقديم - 01:28:11ضَ
فانه قال على تقديم ابي الخطاب النص على التنبيه على التنبيه ليس بجيد لانه مثله او اقوى وقال ايضا في اثناء مسألتي في الوقف فان نقل فان نقل نصيب الميت الى ذوي طبقته اذا لم يكن له ولد دون سائل اهل الوقف تنبيه على انه - 01:28:35ضَ
ينقل الى ولده ان كان حينئذ له ولده فالتنبيه حينئذ دليل اقوى من النص حتى في شروط الواقفين. شروط الواقفون هذا شروط الواقفين مرده الى الى ماذا الى العرف والبحث في دلالة الفاظ - 01:28:58ضَ
الشرعية عن يدي الله السوي ما ذكره رحمه الله تعالى. قاله تخصيص عام على تأويل خاص على تأويل خاص تخصيص عام مرجح على تأويل خاص وخاص ولو من وجه على عام مرجح عليه. وعام لم يخصص او قل تخصيصه على على عكسه. او ما يسمى بالعام - 01:29:16ضَ
المحفوظ العامل محفوظ. قال اما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص يعني نوضح تخصيص العام. العام المخصوص على ماذا؟ على تأويل الخاص يعني على الخاص المؤول على الخاص المأول. فلان تخصيص العام اكثر كثير - 01:29:42ضَ
وتأويل خاص ليس بكثير اذا دار الامر بين الامرين فالاول مقدم على على الثاني ولان الدليل لما دل على عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مراده هذا بالتخصيص. واذا دل على ان الظاهر الخاص اقوى غير مراد لم يتعين لهذا التأويل - 01:30:04ضَ
واما كون الخاص وهذا كذلك ليس على اطلاقه ليس على على اطلاقه وانما ينظر بكل دليل بحسبه. واما كون الخاص ولو من وجه واحد يقدم على العام مطلقا. ولان الخاص اقوى دلالة من العام. وهذا مر معنا في التخصيص - 01:30:25ضَ
اذا تعارض عام وخاص قدم خاص على العام ولا اشكال فيه. وكذا كل ما هو اقرب. واما كون العام الذي لم يخصص مقدم عن العام الذي خصص ولان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة - 01:30:41ضَ
بخلاف العام الباقي على على عمومه. العام الباقي على عمومه يسمى ماذا؟ عاما محفوظا. فاذا لم يكن الترجيح بينهما الا بان يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص قدم قدم لكن هذا كذلك ليس على على اطلاقه - 01:30:55ضَ
ومطلق ومقيد كعام وخاص مطلق مقيد كعام وخاص يعني تعارض مطلق ومقيد رجعنا الاحوال الاربعة السابقة يعني هل يقيد او لا يقيد؟ يعني ان حكم المطلق مع المقيد بالترجيح كحكم العام مع الخاص - 01:31:12ضَ
يقدم المقيد ولو من وجه على المطلق ويقدم المطلق على الذي لم يخرج منه شيء مقيد على ما خرج منه يعني على القواعد الاربعة التي مرت معنا في باب المطلق والمقيد - 01:31:31ضَ
وعام شرطي كمن وماء واي على غيره من العام غير الشرط يعني انه اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح كمن وماء اي تقدم على النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها - 01:31:47ضَ
كالجمع المحلى بالالف واللام والمضاف ونحوهما. لدلالة الاولى على كون ذلك علة للحكم. وهو حينئذ ادل على المقصود مما لا علة فيه. يعني يقدم الاقوى على ما دونه. ما اتفق على انه من صيغ العموم هذا مقدم على ما اختلف فيه. وما كان دلالته عامة - 01:32:05ضَ
بالنطق وحينئذ مقدم على على غيره. وما قيل انه نص في العموم مقدم على ما قيل انه ظاهر في العموم هكذا هذا مرادهم قال وجمع واسمه ايرجح جمع واسمه اي اسم الجمع حال كونهما معرفين باللام ومن وما على الجنس باللام - 01:32:25ضَ
يعني انه يرجح الجمع واسم الجمع معرفان باللام ومن ومع الاسم الجنس المعرف باللام. لان الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ومن وما ولان الجمع واسمه لا يحتمل العهد او يحتمله على بعد بخلاف - 01:32:45ضَ
الجنسي المحلى باللام فانه محتمل العهد احتمالا قريبا. وهذا كسابقه بمعنى انه ماذا؟ ما كان اقوى في العموم مقدم على غيره قال وفصيح على غيره يعني يرجح متن فصيح على غيره اي على متن لم يستكمل شروط الفصاحة ولهذا يوجد في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن - 01:33:06ضَ
قال وهو وهي كما ذكر البيانيون سلامة المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس على كل هذا لا يتأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا علمت ذلك فانه حين يرجح على اباحة وكراهة وندب حظر - 01:33:27ضَ
على اباحة يرجح الحاضرون. ومر معنا انه يرجح ماذا الامر على الحاضرين. وكراهة وندب حاضر يقدم الحظر على الجميع. يعني انه يرجح ما مدلول ويحاضر على ما مدلوله الاباحة. لان - 01:33:47ضَ
فعل الحاضر يستلزم مفسدة بخلاف الاباحة. لانه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة. وهذا هو الصحيح علي احمد واصحابه الكرخي والرازي وذكروا الامين عن اكثر لانه احوط واستدل بتحريم متولد بين مأكول وغيره بذلك - 01:34:01ضَ
وقيل يستويان ويسقطان قال وعلى اباحة ندب ندب مقدم على الاباحة يعني انه يرجح ما مدلوله الندب على ما مدلوله الاباح عند الاكثر وعليه وجوب وكراهة عليه على الندب تقدم ماذا؟ الوجوب والكراهة يعني انه يرجح ما مدلوله وجوب او كراهة على ما مدلوله الندب. لان ترجيحهما عليه احوط في العمل - 01:34:21ضَ
يعني اذا كان عندنا نصان احدهما مدلوله ندب والاخر كراهة ولا يمكن الجمع بينهما البتة من كل وجه. نقدم ماذا تراها على على الندم هذا مرادهم وعلى نفي اثبات الناس الاثبات معه زيادة علم وخلاف النفي يعني انه يقدم - 01:34:48ضَ
ما مدلول الاثبات على ما مدلول النفي عند احمد والشافعي اصحابهما قال البرماوي يرجح عند الفقهاء كدخوله صلى الله عليه وسلم البيت قال بلال صلى فيه وقال اسامة لم يصلي صلى فيه - 01:35:09ضَ
لم يصلي الا الاثبات مقدم على على النفي وكذا ابن عباس فاخذ بقول بلال وتسن الصلاة في البيت قال وان استند النفي الى علم بالعدم. اذا ليس كل نفي قال وان استند النفي الى علم بالعدم لعلمه بجهات اثباته فسواء اي فيكون الاثبات والنفي - 01:35:25ضَ
يعني النفي قد يكون ماذا؟ قد يكون مستندا الى دليل الى الى دليل فان استند النفي الى دليل حينئذ دل على ماذا؟ دل على انه علم لانه لم يقع الا الا ما سمنه اللفظ. حينئذ يكون هو والاثبات سواء. وان استند النفي اعتمد الى علم بالعدم - 01:35:50ضَ
لعلمي بجهات اثبات وسواء فيكون اثبات النفي بهذه الصورة سواء. قال والفخر وغيره قال هنا ومعنى السناد النفي الى علم بالعدم ان يقول الراوي اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت لاني كنت معه يعني ذكر دليل - 01:36:14ضَ
مر معنا الحكم المنفي يفتقر الى دليل. كما ان الاثبات يفتقر الى الى دليل. فاذا ذكر الدليل حينئذ صار النفي والاثبات صواب قال هنا لاني كنت معه فيه ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه ولم اره صلى فيه انتهى. هذا ان وجد لكنه لم لم يوجد - 01:36:31ضَ
قال هنا وكذا العلتان هكذا وكذا اي وكالنفي مع الاثبات في المدلولين العلتان. يعني انه اذا كانت احدى العلة تاني مثبتة والاخرى نافية قدمت المثبتة او المثبتة. وقال قاظي بالخلاف عن نفي صلاته على شهداء احد الزيادة معه هنا لان الاصل غسل الميت والصلاة عليه سواء - 01:36:53ضَ
قال ومقر وعلى مقرر او على مقرر ناقل يعني الناقل عن البراءة الاصلية عن الاصلي هذا مقدم على ما على المقرر على على المقرر ويرجح على مقرر للحكم الاصلي. يعني المبقي على الاصالة ناقل عنه عند الجمهور وهو كذلك ان الناقل مقدم عليه - 01:37:21ضَ
ما يدل على براءة اصلية لانه يفيد حكم الشرعية ليس موجودا فيه في الاخر احاديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث هل هو الا بضعة منك ومس ذكر وذا ناقل - 01:37:45ضَ
هل هو اللي بضعة منك؟ هذا ليس فيه شيء جديد. يعني جاء به الشرع او لو يعلم انه انه بضعة منه. ليس به جديد. على كل مسألة خلافية وعلى مثبت حد - 01:38:01ضَ
دارؤه يعني الدارئ الحدود بالشبهات ويرجح على مثبت حد دارئه عند الاكثر لان الحدود تدرأ بالشبهات. روي عن الصحابة وفيه اخبار ضعيفة ولقلة بطولات نفيه ولان اثباته خلاف دليل نفيه والمسألة فيها خلاف طويل عند اهل العلم. قال وعلى ناف - 01:38:14ضَ
وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما اي اي ما يوجبهما. ويرجح على ناف عتق ولمن ينفي العتق وعلى نافي طلاق موجب العتق والطلاق. اي ما يجيبهم. وقيل يقدم نافيهما وظاهر الروضة انه - 01:38:36ضَ
سواء كعبدي الجبار لانهما حكمان انهما حكمان وهو كذلك انهما سواء ينظر في كل موضع على على حدة قال هنا وعلى اثقل اخف يعني الاخف مقدم على على الاثقل. يعني ان التكليف الاخف يرجح على الاثقل وهذا هو الصحيح - 01:38:57ضَ
لقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يقدم الاثقل لانه اكثر ثوابا قالوا تكليفي ووظعي سواء في ظاهر كلامه. ليس بينهما تقديم. كلاهما سيئة. كلاهما سيئان. اي كلام اصحابه. قال ابن مفلح ولم يذكر اصحابه - 01:39:18ضَ
توضيح حكم تكليفي على وضع وهو الذي قدمه من حاله فظاهره سواء انتهى قال وقد ذكر المسألة غير الاصحاب وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضع كالصحة ونحوها - 01:39:42ضَ
الوضع لا علاقة المكلا به. لا يطالب بتحصيله. واما التكليف فهو مطالب بتحصيله. القول بانهما سواء في نظر. لانه حاصل للثواب لانه مقصود بالذات واكثر فيه الاحكام فكان اولى. وقيل بل يقدم الوضع - 01:40:02ضَ
قال هنا وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الانواع الاربعة انواع الاربعاء شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم الى اللفظ من امر خارج عما تقدم. وكل ما مضى اكثره فيه نظر في الاطلاقات - 01:40:21ضَ
انما هو ينظر فيه في بعض الاحوال دون دون بعظ. قال الخالد يعني الذي يرجح به غيره. فمن ذلك انه يرجح بموافقة دليل اخر توافق حينئذ تكاثرت الادلة يرجح الدليل بموافق دليل اخر له على دليل لم يوافقه دليل اخر. لان الظن الحاصل من الدليلين - 01:40:35ضَ
اقوى من الظن الحاصل من دليل واحد وسواء كان الدليل الموافق لسنة من كتاب او سنة او اجماع او قياس يعني شهد له دليل اخر. حينئذ يقدم على على غيره - 01:40:57ضَ
لان تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين. ترك الدليل نفسه وترك ماذا؟ ما وافقهم. واما اذا اعتبرت الدليل الذي وافقه عملت بشيئين. عملت به شيئين. وهما الدليل - 01:41:11ضَ
ومع عضده وتقديم الموافق ترك لشيء واحد. ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها بصلاة الفجر بغلس على حديث رافع في الاسفار لموافقته قوله تعالى حافظوا على الصلوات. دل عليه شاهد. المسألة اوسع من ذلك. قال الا في - 01:41:31ضَ
تعدد اصلها مع خبر فيقدم عليها. يعني خبر يقدم الخبر عليها الا في اخيسة تعدد اصلها لكل قياس اصل مستقل. مع خبر تعارض تعارض هذا الاقي مع تعدد الاصول تعارضت - 01:41:52ضَ
خبر فيقدم الخبر عليها اي على المتعدد اصلها. وقيل الاقيسة المتعدد اصلها قال ابن مفلح قيل يقدم الخبر على الاقيسة وهذا الصحيح من لا يتصور ان يكون القياس معارضا للخبر على ما مر تقرينه - 01:42:11ضَ
فان تعارض ظاهر قرآن وسنة وامكن بناء كل كل واحد منهم على الاخر او خبران مع احدهما ظاهر القرآن ومع الاخر ظاهر سنة قدم ظاهرها اي ظاهر السنة في في المسألتين. تعارض ظاهر قرآن وسنة - 01:42:30ضَ
ظاهر قرآن وسنة. وامكن بناء كل واحد منهما على الاخر حينئذ عمل بماذا قدم الظاهر منهما من السنة او او من القرآن. او خبران مع احدهما ظاهر القرآن. تعارض خبران. مع احد الخبرين ماذا - 01:42:50ضَ
قرآن ومع الاخر ظاهر سنة قدم ظاهرها اي ظاهر السنة في المسألتين وهذا كذلك ليس على اطلاقهم وليس على مسألة على على حدة. قال ابن مفلح فان تعارض قرآن وسنة وامكن بناء كل منهما على الاخر - 01:43:09ضَ
كخنزير الماء. فقال القاضي ظاهر كلام احمد يقدم ظاهر السنة لقول السنة تفسر القرآن وتبينه. قال ويحتمل عكس للقطع به تقدم القرآن على على السنة وذكر ابو الطيب للشافعية وجهين وبنى القاضي عليهما خبرين مع احدهما ظاهر القرآن نعم خبران مع احدهما ظاهر القرآن - 01:43:29ضَ
انه عاضد له فيقدم على على خبر اخر ومع الاخر ظاهر سنة ثم ذكر نص احمد تقديم الخبرين قال في شرح التحريم وتحرير ذلك اذا كان احد الدليلين السنة والاخر كتابا فان امكن العمل بهما عمل وهو كذلك والا - 01:43:54ضَ
قيل يقدم الكتاب لانه ارجح. وقيل تقدم السنة لانها بيان له. وهو ظاهر كلام احمد كما تقدم. يعني في السورتين يقدم السنة الامام احمد رحمه الله تعالى ممثل هنا بمثال السابق الذي هو - 01:44:15ضَ
تنزير البحري قال وبعمل يرجح احد الدليلين بعمل اي بموافقة عمل اهل المدينة بعمل اي بموافقة عمل اهل المدينة بعمل اهل المدينة بدون تنويع وان لم يكن حجته لكنه يقوى به عند احمد وابي الخطاب والشافعية - 01:44:33ضَ
قال احمد ما روه وعملوا به اصح ما يكون ولان الظاهر بقاؤهم على ما اسلموا عليه وانه ناسخ لموت صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا كما قلنا ان كان حجة فلا اشكال انه يعتبر دليلا شرعيا - 01:44:53ضَ
يسند اليه الاحكام وان لم يكن حجة حينئذ لا يكون مطلقا انه يعتبر مقويا قال او عمل او او الخلفاء الاربعة يعني او بعمل الخلفاء الاربعة عند احمد واصحابه وجمع لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولان الظاهر - 01:45:09ضَ
انهم لم يتركوا النص الاخر الا لحجة عندهم لذلك قدم. نعم. اذا كان عمل الصحابة الاربعة الخلفاء على عمل وكان ثم لا شك انه يعتبر من من المرجحات قال القاضي ابن عقيل نص عليه احمد في مواضع - 01:45:31ضَ
وقيل يرجح ايضا بقول ابي بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر قال ايوب السختيان اذا بلغ اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك ابا بكر وعمر فشد يدك فانه الحق وهو السنة - 01:45:48ضَ
وهو وهو ليس على الاطلاق وانما ينظر فيه بالدليل. لانه مر معنا ان ان اتفاق الاربعة لا يكون اجماعا. وان اتفاق ابا بكر وعمر لا يكون ماذا؟ لا يكون اجماعا. حينئذ النظر يكون في ماذا؟ في الدليل نفسه. ولا عبرة بقوله. او اعلم يعني - 01:46:09ضَ
بعملي اعلم قطع به الاكثر لان له مزية لكونه احفظ لمواقع الخلل واعرب لقاء الادلة او بعمل اكثر الامة لكن بشرط الا يكون له يخفى مثلي عن الجمهور ما عليه الجمهور. كذلك لا يعتبر من من المرجحات. قد يستأنس به - 01:46:29ضَ
يطمئن الانسان اليه بانه عمل اكثر الامة لا اشكال فيها. اما انه مرجح لدليل على دليل قل لا ليس الامر كذلك. وكم من مسألة الجمهور عليه وهي مخالفة للدليل. ولو جعلت مرجحة حينئذ اخذنا بالقول المرجوح - 01:46:50ضَ
قال وانما قدم الموافق للاكثر لان الاكثر موافق للصواب الذي لم من ماذا لم يوفق له الاقل هذا قول اكثرين ومنع جمع الترجيح بذلك لعدم الحجة بقول اكثر نعم ما هو كذلك - 01:47:06ضَ
ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لسد باب الاجتهاد على البعض الاخر. اذ لا يرجح به بالكثرة. وكل ما ذكره هنا مرجوح قال ويقدم ما علل او رجحت علته. قال ويقدم - 01:47:24ضَ
ما علل يعني يقدم من حكمين فاكثرا. ما علل اي ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته لان الحكم الذي تعرض الشارع للعلة افضى الى تحصيل مقصود الشارع - 01:47:41ضَ
لان النفس له اقبل بسبب تعقل المعنى وهذا ليس عن الاطلاق كذلك او رجحت علته يعني انه لو علل حكمان وكانت علة احدهما ارجح رجح بارجحية علته اي ارجح مين؟ من الاخرى - 01:47:58ضَ
قال ويرجح من دليلين واولين ما دليل تأويله ارجح من دليل تأويل الاخر لان له مزية بذلك. وعام مشافهة او على سبب خاص في مشافات به وسبب على عام لم يكن بطريق المشافهة او لم يكن على سبب خاص. كذلك هذا ليس على اطلاقه. معنى واضح هنا - 01:48:14ضَ
والمطلق عليه يعني يرجح العام المطلق عليه اي على العام الوارد على سبب خاص وفي غيره اي في حكم غير السبب لانه اختلف في عموم العام الوارد على اختلف في عموم العام الوارد على سبب خاص. ولم يختلف في عموم العام المطلق. وهذا كذلك نص على اطلاقه ويرجح عام - 01:48:39ضَ
عمل به ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور قال القاضي قاله القاضي ابن عقيم هذا به نظر كذلك ليس على اطلاقه او امس بمقصود يعني انه يرجح عام امس بمقصود - 01:49:02ضَ
او اقرب اليه على ما لم يكن امس بالمقصود المثال مر معنا وان تجمعوا بين الاختين مع قول او ما ملكت ايمانكم هنا ننظر ماذا؟ فاذا ما سيق في مقام ذكر الاحكام الشرعية - 01:49:17ضَ
الشرعية مقدم على غيره. مقدم على علف. الترجيح هنا بالسياق يعني ما ذكر في مظانه مقدم على ما لم يذكر فيه في مظانها لو ذكر هذه كقاعدة كان اولى. قال وما لا يقبل نسخا - 01:49:32ضَ
يعني يرجح ما لا يقبل نسخا لانه اقوى على ما يقبله او اقرب الى الاحتياط يعني انه يرجح ما كان اقرب الى الاحتياط على غير او لا يستلزم نقض صحابي خبرا يعني انه يرجح من حديثين الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا - 01:49:46ضَ
القهقهة بصلاة على ما يستلزمه او كذلك انه النظر لماذا؟ الى عمل الصحابي وصومنا الصحابي لا ينظر اليه اذا روى النص او تضمن اصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يعني انه يقدم من حديثين ما تضمن اصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن اصابته - 01:50:08ضَ
فقط وهذا ليس بوالدي يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يتظمأ من ماذا؟ صفاته ظاهر وباطنا هذا لا وجود له قال افسره راو بفعل او قول يعني ما جاء تأييده من جهة الراوي بالتفسير مقدم على غيره وليس الامر كذلك. يعني انه اذا تعارض خبرا وفسر احدهم راويه - 01:50:28ضَ
بفعل او قول قدم على ما لم يفسره راويه. وليس الامر كذلك. الصواب ليس كذا. او ذكر سببه يعني اذا تعارض خبران وذكر الله باحدهما سبب الخبر دون راوي الاخر. كذلك لا يكون مرجحا. او سياقه احسن - 01:50:49ضَ
يعني انه يقدم من خبرين متعارضين فكان سياقه احسن لان مزيته بحسن السياق تقتضي ان يكون اولى من غيره او كذلك ليس من المرجحات او مؤرخ بتاريخ مضيق كاول شهر كذا من سنة كذا يعني انه اذا تعارض خبرا احدهما مؤرخ بتاريخ مضيق - 01:51:05ضَ
كما ذكر والاخر مؤرخ بتاريخ موسع بقوله بسنة كذا لانه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق او بعده فانه يقدم ذو التاريخ المضيق لانه يدل على زيادة اهتمام يرويه به. هذا قد يكون من بعد الصحابي - 01:51:25ضَ
يعني هذا حديث ثابت او لا قد ينظر الي من هذه الجهة لكن كذلك ليس على اطلاقها او دل على تأخره قرينة يعني اذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر احدهما ترجح - 01:51:40ضَ
يعني ترجي حبيب بذلك نعم تأخر اسلام يجعل القرين في بعض المواضع دون دون اطلاقه. قال او بتشديده يعني اذا كان في احدهما تجديد دون الاخر فانه يرجح ماذا؟ تشديد اقول لذلك قال او بتشديد لان التشديدات انما جاءت حين ظهر الاسلام وكثر وعلى شوكته والتخفيف - 01:51:53ضَ
كان في اولى الاسلام مع انه سبق ماذا انه قال بالتخفيف قال بي بالتخفيف هذا يؤخذ. وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين مقولين شرع في ترجيح الدليلين المعقولين بانواعه وهو الغرض الاعظم من باب التراجيح يعني القياس يقصد بين بين قياسين وفيه اتساع مجال الاجتهاد وبدأ - 01:52:16ضَ
المعقولان اي الدليلان المعقولان قياسان او استدلالان. ومرة الاستدلال المراد بهما ليس كتابا ولا سنة ولا اجماع ولا قياس الاول الذي هو القياسان يعود الترجيح فيه الى اصله. يعني الاصل المقيس عليه وفرعه اي الفرع المقيس عليه. ويكون في مدلوله - 01:52:38ضَ
امن خارجي كما تقدم في المنقولين. يعني لا فرق بينهما. قد يكون الترجيح بين قياسين باعتبار الاصل. وقد يكون باعتبار وقد يكون باعتبار العلة او بامن خارجي ويرجح الاصل في صور الاول ان يرجح بقطع حكمه ان حكمه مقطوعا به اي بان يكون حكم العاصي قطعيا - 01:53:00ضَ
فيقدم على ما كان دليل عصمه ظنيا والصورة الثانية ان يرجح بقوة دليله اي بان يكون دليل احد الاصلين اقوى. فتكون صحته اغلب فيه في الظن نحن كل باطل من اصلها. لماذا؟ لان لا يوجد عندنا تعارض بين قياسين - 01:53:25ضَ
لا يوجد تعارض بين قياسين لانه اذا قيل احدهما صحيح فالثاني باطل كيف يتعارض معه هذا باطل لا اصل له قال والثالث الترجيح بانه بان كان بان يكون دليل اصله لم ينسخ باتفاق - 01:53:46ضَ
والرابعة الترجيح بكون حكم اصله جاريا على السنن قياس بالاتفاق فانه ارجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه. لان ما كان متفقا عليه كان ابعد من الخلل والخامس الترجيح بدليل خاص بتعليمه اي بقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه فانه ابعد من التعبد وقصوره والخلاف. يعني - 01:54:04ضَ
هذا القياس قام الدليل على انه معلب. وهذا القياس لا يحتمل التعبد اذا. اذا الاول مقدم على على اخر ويرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبتت علته بالاجماع. قدم الارموي والبيضاوي ولذلك اشير بقوله وفي قول نص فاجماع نص باجماع. ظروري اقول ماذا - 01:54:27ضَ
ما ثبتت عليته بالنص. فاقتضى حكما على ما ثبت علته بالاجماع يعني علة مجمع عليها وعلة منصوص عليها كيف يأتي القياس هذا كيف تأثر قياس وكلاهما حكمان متناقضان ونحتاج الى الجمع بينهما يعني متعارظان كيف يأتي القياس؟ احدى العلتين مجمع عليها والثانية منصوص عليها اذا نص عليها - 01:54:51ضَ
الحكم الثابت صار ماذا بالشرع اذا المجمع عليها اجمعوا على ماذا؟ من اين نجمع اذا تصوير هذا فيه قال هنا ويرجح احد القياسين على الاخر بقطع علته بقطع علته. لان المقطوع بعلته راجع الى ما علته مظنونة - 01:55:18ضَ
او بدليلها او ظن غالب فيهما اي في العلة او في الدليل فشمل ذلك اربع صواب. الاولى قطع بالعلة يرجح على الظن بها. ثانيا الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب. الثالث القطع بدليل العلة الرابعة - 01:55:38ضَ
الظن الغالب في دليل العلة. فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك. ورجح القياس الذي يكون مسلك علة مضمونا بالظن الاغلب على ما لا يكون - 01:55:57ضَ
كذلك ثم قال ويرجى احد القياسين بسبر فمناسبة يعني ما ثبت بالصبر ما ثبت بالسبل مقدم على ما ثبت بالمناسبة مع انه مر ماذا؟ ان المناسبة اقوى مما مما ثبت بالصبر. السبل لا يستلزم المناسبة. وان قدم الصبر على مناسبة. يعني انه يرجح القياس - 01:56:13ضَ
الذي استنبطت علة وصفه بالصبر على القياس الذي استنبطت علة وصف المناسبة. قال لتضمن السبع انتفاء المعارض في العصر المناسبة ولكن البحث هنا في العلة الاصل فيها ماذا؟ مناسبة فشبه يعني انه يرد قياس ثبتت علته بالمناسبة على - 01:56:36ضَ
قياس ثبتت عليته ماذا بالشبه لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب. فدوران انه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه على على قياس ثبتت العلية بالدوران قطع به جمع الجوامع وغيره قال وبقطع بنفي الفارق يعني يرجح قياس بقطع في فيه بنفي الفارق يعني بين الاصل والفرع - 01:56:56ضَ
على قياس نكون نفي الفارق فيه مظنونا او ظن غالب يعني انه يرجح قياس قياس نفي الفالق قياس نفي الفالق فيه بين الاصل والفرع مظنون بالظن الاغلب على قياس يكون نفي الفارق فيه بالظن - 01:57:26ضَ
الاغلب. ووصف حقيقي واضح هذا المسائل ووصف حقيقي يعني انه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي وصف غير حقيقي يعني العلة قال العظم يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مجردة ومر معنا هل يصح عن - 01:57:45ضَ
ان يجعل الوصف اعتباريا او لك الملك لا وجود له في الخارج انما وجوده فيه في الذهن صواب انه يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون علة قال وثبوتي يعني وصف ثبوتي - 01:58:08ضَ
يعني انه يرجح قياس العلة نعم يعني انه يرجح قياس العلة فيه ووصم ثبوتي على قياس العلة فيه وصف عدمي ومر معنا هل يصح التعذيب بالعدمي او لا وباعث يعني انه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس العلة فيه مجرد امارة لظهور مناسبة الباعث - 01:58:21ضَ
وظاهرة يعني العلة الظاهرة مقدمة على علة الخفي منضبطة على العلة غير المنضبطة المضطربة وعلة مضطربة على العلة المنقوظة مقدمة عليها وعلة منعكسة على العلة غير المنعكسة وعلة متعدية على العلة القاصرة. هذا كله يقدم فيه عند تعارض القياسين - 01:58:50ضَ
وعلى ما تقرب من هذا فتكون علة التي هي اكثر تعدية واعم مقدمة على غيرها. يعني التعدية تختلف منها هو ومنه ما هو فيه شيء من الخصوصية على غيرها مما هو اقل تعدية واخص. وان تقابلت علتان - 01:59:15ضَ
وان تقابلت علتان في اصل فقليلة اوصاف اولى وان تقابلت علتان في اصل فقليلة اوصاف اولى. قال المجد اذا كانت احدى العلتين اكثر اوصافا من الاخرى فالقليلة اولى يعني فيها شيوع فيها فيها الشيوع وهو في معنى التعدي - 01:59:35ضَ
وانما كانت اولى لان الوصفة الزائدة لا اثر له في الحكم وصح تعلق الحكم مع عدمه ولان كثر ولان الكثيرة الاوصاف يقل فيها الحاق الفرع فكان كاجتماع المتعدية واو القاصر - 01:59:58ضَ
قال ومن اصلين فكثيرتها. يعني كانت العلة من اصلين فاكثر. سابق في اصل واحد. هنا في اصلين من اصلين فاكثر فكثيرتها اي كثيرة الاوصاف اولى. اذا كانت اوصاف كل منهما اي من علتين موجودة في الفرع - 02:00:13ضَ
اما اذا زادت ولا توجد في الفرع فلا قال هنا ومضطردة فقط على منعكسة فقط يعني علة مطردة فقط لا منعكسة مقدمة على علة منعكسة فقط لا مطاردة. لا مطاردة. لان اعتبار الاضطرار متفق عليه - 02:00:32ضَ
والضعف الثانية وضعف الثانية بعدم الاضطرار اشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها من المقاصد ومكملها على الحاجية وهذا واضح مكملة الظرورية مقدمة الاحادية وهي اي وتقدم المصلحة الحادية عن التحسينية - 02:00:51ضَ
وحفظ الدين على باقي الظرورية وهذا واظح لانه مقدم عليه وواصل في خلق الجن والانس ولو بانتفاء مزاحمها في اصلها. وهذه كلها نمر عليه لا نقول بالاصل اصلا افتراض المسألة فيما يتعارض قياسان ولا يتعارض قياسان البتة. بل احدهما صحيح والاخر باطل. علاج المسائل كلها ساقطة من اصل هذه - 02:01:11ضَ
ان كثر الكلام فيه عند عند الاصوليين. فما هي متناقضة؟ وبانتفاء مزاحمها في اصله. يعني ان القياس الذي قد انتفى مزاحم في العصر مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علته في الاصل. لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة. يعني ليس فيه شيء يعارض - 02:01:36ضَ
قد يكون هناك علة وفيها شيء يعارضها. وان لم يسلم به لكنه مزاحم قبلها ويقدم مقياس ما موجب نقض علته مانع او فوات شرط او محقق على ما موجبه ضعيف - 02:01:57ضَ
او محتمل. يعني هذا باعتباره قوادح كلما كان القادح اقوى واتفق عليه حينئذ القياس الذي تعرض له القاضي على المتفق لا شك انه اضعف مما تعرض له القادة الذي لا يكون - 02:02:22ضَ
عليه ويقدم من قياس ما موجب نقض علته مانع لان المانع مر بمعنى انه ماذا نعم ما موجب نقض علته مانع او فوات شرط او محقق هكذا عندك او متحقق - 02:02:35ضَ
محقق على ماء قياس موجبه ضعيف او محتمل. اما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي كالمانع وفوات الشرط مانع يعني العلة موجودة. ومرة معنا ان ان قيام المانع بالعلة وفوات الشرط يدل على وجود العلة. على وجود - 02:02:53ضَ
مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف لان قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوظة قال العضد اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف احداهما في صورة النقض قويا وفي الاخر ظعيفا قدم الاول يعني ما كان فيه - 02:03:15ضَ
قويا واما كون القياس الذي موجب نقض علتي محققا مقدما على القياس الذي موجب نقض علتي محتملا فلان المحقق اقوى من من المحتمل وبانتفاء مزاحمها في اصلها يعني ان القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الاصل مقدم على ما لم ينتفي مزاحم علتهم بالاصل. لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن - 02:03:34ضَ
والعلة وبرجحانها عليه يعني على المزاحم اي برجحان العلة على مزاحمها. على الوصف الذي يزاحمها. يعني انه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الاصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها - 02:03:59ضَ
بقوته برجحان عليته وبقوة مناسبة يعني ان احد القياسين يرجح على الاخر بقوة مناسبة علته. لان قوة المناسبة تفيد ماذا قوة ظن العلية ومقتضية لثبوت يعني انه يرجح احد القياسين على الاخر لكون علته مقتضية لثبوت عند - 02:04:20ضَ
للثبوت عند القاضي واصحابه الموفق وجمع لان العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية بخلاف مقتضية للنفي فانها تفيد ما علم ببراءة اصلية وما فائدته شرعية راجح على غيره. وقاص ابن الخطاب على خبرين - 02:04:42ضَ
عامة للمكلفين هذي مرجحة على على الخاصة يعني انه يرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين اي متظمنة لمصلحة عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين بان ما تكون فائدته اكثر او لا - 02:05:02ضَ
وكذا ما حصل من جنس فرعها كالحاق بيع الغاء بالسلم بلا صفة والقول بعتك عبدا. وموجبة لحرية يعني تقدم معلة موجبة لحرية على علة مقتضية لرق وحاضرة تقدم علة حاضرة اي موجبة للحاضر عند القاضي على علة موجبة للاباحة لانها اولى واحوط - 02:05:24ضَ
وعلة لم يخص اصلها لم يخص اصلها. وهي عامة الاصل بان توجد في جميع اجزائها هذي مقدمة على ماذا على ما لم على ما خص اصلها علة لم يخص اصلها علة مخصوصة علة غير مخصوصة مقدمة على العلة المخصوصة لانها اكثر فائدة - 02:05:47ضَ
مما لا يعم او لم يسبقها حكمها. يعني انه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها لان العصر بالحكم ان يكون تابعا للعلة. فاذا ولد قبلها وحينئذ العلة مشكوك فيها - 02:06:09ضَ
يعني لا اصلا ان يكون الحكم تابعا للعلة فهي التي توجد الحكم. لان الموجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم قال هنا او وصفت بموجود في الحال يعني ان العلة الموصوفة في الحال اي بما هو موجود في الحال - 02:06:29ضَ
تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال في في المآل يعني لاصحابنا في رهن المشاع الى اخره. او عمت معلولها يعني انه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه - 02:06:47ضَ
ومفسرة يعني العلة المفسرة مفسرة يعني العلة المفسرة وما قبلها مما ذكر يقدمن على ظدهن فاذا وجدت علة مفسرة وعلة مجملة الا مجملة تركنا شيئا قال فاذا ورثت علة مفسرة علة مجملة قدمت المفسرة - 02:07:04ضَ
حيث انتهى الكلام على ترجيح الاصل بالدليلين المعقولين شرع في الكلام على ترجيح الفرع قال فقال الفرع يعني انه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن. ويقوى ظن بمشاركة بمشاركة الفرع - 02:07:32ضَ
الاصل في اخص ويرجح على ما هو مشارك في اعم من ذلك الاخص. يعني قد يشارك الفرع الاصل في خاص وقد يشاركه في عام ما شاركه في خاص مقدما شاركه في في عامين. ويرجح ايضا الفرع ببعده عن الخلاف - 02:07:48ضَ
اذا علمت ذلك ويقدم فرع مشارك للاصل في عين الحكم. في عين الحكم وعين العلة من خلال ما شاركه في جنس او في نوع فانه ابعد قال في عين الحكم وعين العلة على فرع مشارك لاصل في جنس الحكم وجنس العلة. وعلى مشارك في جنس الحكم وعين العلة. وعلى مشارك في - 02:08:07ضَ
في عين الحكم جنس العلة يعني المؤذن مقدم على الملائم والغاري وهذا الذي يريد طالب بعينها وجنسها يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للاصل في عين العلة ففي عينه وجنسها يعني ثم يلي ما تقدم الفرع المشارك للاصل في عين الحكم وجنس العلة فان - 02:08:30ضَ
مقدم على الفرع المشارك في جنس العلة وجنس الحكم. ففي جنسهما يعني ثم يلي ما تقدم الفرع مشارك الاصل في جنس العلة وجنس الحكم. لان الاخص العين اقرب والجنس بعيد - 02:08:52ضَ
اذا كان احدهما جنس فهو اقرب من الجنسين. هذا المراد. وبقطع علة في فرع يعني قطع بان العلة موجودة في الفرع يعني يرجح قياس الذي العلة بالفرع مقطوع بها على القياس الذي العلة بفرعه مظنونة. وبتأخره اي تأخر الفرع يعني ان الفرع يرجح بتأخر - 02:09:07ضَ
عن الاصل في الرتبة عن فرع على فرع يساوي الاصل في الرتبة. لان الفرع وان كان متأخرا عن زمن الاصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة والواجب بفرعية الفرع انما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة لا مطلقا بل بالنسبة لذلك الحكم - 02:09:27ضَ
الذي اريد تعديته اليه. يعني يوجد الحكم اولا في الاصل. ثم بعد ذلك يوجد الفرع فيطلب له حكم الاصل ولا يكون مساويا له. اذ لو كان مساويا له لاشتركها في الحكم. وبثبوته بنص يعني ان القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص - 02:09:47ضَ
يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص. كيف هذا يتأتى الفرع الذي ثبت الحكم فيه بالنص اذا ليس بقياس هذا هذا قياس باطن قال وجملة وقولنا جملة لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل - 02:10:07ضَ
لم يكن ثابتا بالقياس. وحينئذ لم يكن فرعا. الصواب انه الفرع اذا دل عليه دليل شرعي سواء كان في ضمن لفظ عام او يشمله مطلق وحكم الفرع ثابت حكم الفرع ثابت ولا نحتاج - 02:10:26ضَ
بان نقول الفرع انما يثبت حكمه اذا لم يدل عليه دليل خاص واما اذا دل عليه دليل عام حينئذ يتأتى القياس ليس الامر كذلك. وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع - 02:10:43ضَ
في الكلام على التوضيح بما دل عليه اللفظ الامر خارج المدلول وامر خارج يعني انه يكون الترجيح فيهما كما مر في الدليلين المنقولين على حكم التفصيل السابق فيهما. قال رحمه الله تعالى وترجح علة وافقها خبر ضعيف - 02:10:56ضَ
يعني الخبر الضعيف يقوي ماذا؟ العلة. فيكون شاهدا لها. او وافقها قول صحابي اكون مقويا لها او وافقها مرسل غيره غير الصحابي. وهذا قال نقل الجماعة الامام احمد انه كان يكتب حديث الرجل الظعيف - 02:11:16ضَ
من اجل ماذا؟ من اجل الاعتبار به. ولذلك قال اعرفه واعتبر به كاني استدل به على غيره ويقول يقوي بعضها بعضا يعني يكون شاهدا يكون يكون شاهدا قال وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما اذا كان احد الدليلين منقولا والاخر معقولة فقال من قول - 02:11:35ضَ
المنقول والقياس فاذا وجدت تعارض بين المنقول والقياس والمراد بالمقول الكتاب والسنة فانه يرجح من قول خاص دل على المطلوب بنطقه. يعني المنطوق لا بالمفهوم. دل على مطلوب ماذا؟ بالمنطق. لا بالمفهوم. لان المنقول اصل بالنسبة للقيام - 02:11:59ضَ
وكيف يخالف اذا قيل بانه اصل له وهو والقياس فرع عنه كيف يخالفه قال لهم لان المنقولة اصل بالنسبة للقياس ولان مقدماته اقل من مقدمات القياس ويكون اقل خللا والا - 02:12:20ضَ
ايوة ان لم يدل على المطلوب بنطقه. الكتاب والسنة مع كون المنقول خاصا فله درجات لان الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه. قد يكون اقوى من الظن الحاصل بالقياس وقد يكون مساويا له. وقد - 02:12:36ضَ
تكون اضعف منه. ولذلك اشير بقوله فمنه ضعيف وقوي ومتوسط. فيكون الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر. واداه الى كل ما مضى بحسب ما يقع للناظر. ليست هذه المسألة فحسب. ويعتبر الظن الحاصل من المنقول والظن الحاصل من القياس ويؤخذ باقوى الظنين. ونقول لا يمكن - 02:12:54ضَ
ان يخالف القياس المنطوق وانما قد يراد به مطلق يقيد بالقياس وهذا لا نقول به بل هو باطل لانه يعتبر قياسا في مقابلة النص وكذلك اذا كان يخصص به العام نقول لا يخصص به العام البتة ولا ينسخ به اذا قياس لا يعارض - 02:13:14ضَ
هذي صورة افتراضية فحسب خاتمة يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة. تصورية وهي حدود الاحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية وذلك لان الامارات المرظية الى تصديقات كما يقع التعارض فيها. ويرجح بعضه على بعض كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها - 02:13:33ضَ
يرجح بعضه على على بعضه. وخرج بقول السمعي العقلية التي هي تعريف المهيات فانها ليست مقصودة هنا يعني التعاريف وبتصورات انما يحصل بالتعريف. تصور لما يكون بالتعريف والتصديق انما يكون بالجملة الاسمية او الفعلية. اذا تقرر هذا فانه يرجح من حدود سمعية - 02:14:02ضَ
عن العقلية ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية صريح هذا صريح ظنية اذلة قطعية مفيد لمعان مفردة تصورية مفرد تصوري بمعنى واحد ادراك مفرد تصورا علم اذا مفردة تصورية بمعنى واحد صريح لان الترجيح كانه قال يرجح صريح - 02:14:27ضَ
لان الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ. وتارة يكون باعتبار المعنى وتارة يكون باعتبار امر خالد فمن الترجيح باعتبار الالفاظ الصراحة ويرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز - 02:14:53ضَ
او استعارة او اشتراك او غرابة او اضطراب ومحل هذا ان قلنا ان التجاوز والاستعارة والاشتراك تكون بالحدود والصحيح المنع. الصواب انه يجوز الا يجوز اذا كان بقرينة يجوز وقوع المشترك والمجاز بقرينة - 02:15:11ضَ
قال كوران ان الذي اشتهر المجاز حيث لا يتبادر وهو الصحيح. ومن الترجيح باعتبار المعنى اعرف. يعني بان يكون المعرف من احدهما اعرف من الاخر ومن الترجيح باعتبار المعنى ايضا اعم. يعني بان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر. فيرجح الاعم ليتناول الاخص وغيره وتكثر - 02:15:27ضَ
وقيل غير ذلك. قال ومن الترجيح باعتبار المعنى ايضا ذاتي يعني انه يرجح التعريف بكون ذاتي على كون عربي. لان التعريف بالذات يفيد كونه الحقيقة بخلاف العرب. بخلاف العرب من ذا ان يقدم من هذا التعريف الذاتي ما هو حقيقي تام - 02:15:47ضَ
فما هو حقيقي ناقص؟ فما هو رسمي كذلك؟ وهذا مر معنا كما انه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام فالتعريف الرسمي الناقص فلفظ يعني انه يد رسميا ناقص التعريف اللفظي - 02:16:09ضَ
ما الذي ادخل الاصول في هذه المسائل؟ هذه المسائل منطقية. ويكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار امن خارج ايضا. فيرجح احد الحدين بموافقة نقل شرعي او لغوي او بمقارنة نقل سمعي او لغوي على ما لا يكون كذلك او عمل اهل المدينة او عمل الخلفاء - 02:16:24ضَ
هذا قد يكون التعريف في بعض النقليات هذا لا اشكال فيه او الخلفاء الراشدين او عمل عالم يعني انه يرجح احد التعريفين بموافقة عمل اهل المدينة او بموافقة عمل الخلفاء الراشدين الاربعة - 02:16:44ضَ
او بموافقة الاربع الائمة الاربعة او بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك لحصول القوة بذلك. قال ويرجح التعريفين ايضا بكون طريق تحصيله اسهل من طريق اخر او اظهر من طريق اخر يعني ان احد التعريفين يرجح على الاخر برجحان طريق اكتسابه - 02:16:59ضَ
قال ويرجح احد التعريفين ايضا بتقرير حكم حكم ماذا خطر ايه ويرجح احد التعريفين ايضا بتقرير حكم حكم حكم حظ عندك حكم حظر نعم الاظافة حكم حظر على تعريف مقرر لحكم اباحته نعم حكم حظر على تعريف مقرر حكمه - 02:17:22ضَ
او نفي يعني انه يرجح تعريف المقرن لنفي حكم على تعريف مقرن الاثبات او درء حد يعني انه يرجح تعريف مقرر لدرء حد بان يلزم من عمل به درء الحد على ما لا يكون كذلك. او ثبوت عتق او ثبوت طلاق ونحوه عكس ما مر - 02:17:52ضَ
يعني انه يرجح احد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق او طلاق او نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك قال قاله ابن مفلح وغيره ثم قال فالترجيح به على ما سبق في الحجج - 02:18:09ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ابدى لنا ظابطا ليته قدمه وكفانا وظابط الترجيح انه متى اقترن باحد متعارضين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد زيادة ظن رجح به نعم هو هذا - 02:18:26ضَ
لكنها لا تتعين تختلي باختلاف ماذا باختلاف الاحوال والاوضاع. ضابط الترجيح القاعدة الكلية في الترجيح انه متى اقترن باحد دليلين متعارضين امر نقدي كاية او خبر او امر الاصطلاح كعرف او عادة. عام ذلك الامر او خاص او اقترن باحد الدليل يعني قرينة عقلية او قرينة لوظية او قرينة - 02:18:46ضَ
وكل ما مر داخل فيه في هذا او افاد ذلك الاقتران زيادة ظن رجح به. وهذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب. وما وما مر كله اكثرنا يعول عليه. اكثره لا وهم يخالفون ذلك عند التقرير فيه في باب الفقه - 02:19:10ضَ
قال لما ذكرنا من ان الدليل هو بالزيادة في قوته او ظن افادته المدلول وذلك امر حقيقي لا يختلف في نفسه وان اختلفت مدارك وتفاصيله لا تنحصر. تفاصيل ماذا؟ تفاصيل الترجيح لا تنحصر وهو كذلك. يعني النظر فيه باعتبار العمل - 02:19:27ضَ
كما هو الشأن في القواعد الاصولية. وذلك لان مسارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا تحاصرها بعيد لانك اذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما - 02:19:47ضَ
في نفس الحدود من مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل امور لا تكاد تنحصر هذا اخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اخر كتاب القياس قال هنا وهذا اخر ما يسر الله سبحانه وتعالى باختصاره من التحريم. مختصر التحريم المرداوي مع ما ضم اليه - 02:20:05ضَ
وهو شيء يسير قليل ولم يرى بحمد الله من اثواب الفائدة بتعريته عن الاطالة والاعادة ومع اعترافه بالعجز جعلني الله من نظر اليه بعين التغاظي اذ ما ما من احد غيري من عصمه الله يسلم من صالح امة محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى المسؤول ان يوفقنا لكل عمل - 02:20:25ضَ
جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهذا اخر درس يتعلق بهذا الكتاب واهم شيء من اول الكتاب الى اخر دلالات الالفاظ هذا اهم ما يعتني به الطالب في هذا الشهر وما بعده - 02:20:49ضَ
قد قصرنا فيه الكثير لكن ليس هو المهم ويأتي بسطه ان شاء الله تعالى في كتب اخرى وبعضهم وصلناه في شرح الورقات المطول وشرح القواعد الاصول ويأتي بحثه ان شاء الله استدراكا لما فات هنا في الكوكب الساطع ان شاء الله تعالى. واما ما يتعلق بالقوادح فهذا النظر فيه سيكون بتدريس الفن على جهة الخصوص - 02:21:06ضَ
يعني لا لا تؤخذ من من كتب الاصول كما هو الشأن في المقدمات السابقة في النحو والبلاغة ونحوها. لان درسه على جهة البسط انما يكون في الموضوعات المؤلفة او الكتب المؤلفة على جهة الخصوص. والقياس او - 02:21:26ضَ
هو الذي يعتنى به. واما التفاريع التي ذكرها اكثر الصينيين فلا فائدة فيها. البتة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:21:39ضَ