التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير - 00:00:00ضَ
وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. هذه المسألة ايضا عظيمة وهذه هي التي يعني يمكن اه يحتاج اليها اكثر من مسألة العبد فيما تقدم يعني واقع كثير الحج بالصبيان كثير - 00:00:20ضَ
يقول اذا حج الصبي فانه يجنب المحظورات من اللباس بالنسبة للذكر يجنب ما نهي عنه المحرم بدل من اللباس القميص سراويل او على الرأس مثلا او غطاء الرأس وما اشبه ذلك - 00:00:48ضَ
تجنب الطيب تغطية الرأس تجنب اشياء تجنب الشعر لا يحلق رأسه ولا شعره يجنب كل المحظورات ينهى عن الصيد هنا لانه محرم واما الافعال كما يستطيع فعل فانه يؤمر به ويرشد الى ان يفعله. وما يعجز عنه - 00:01:26ضَ
فانه يفعل بي او يفعل عنه مثل رمي الجمار اذا لم يستطع لم يكن اه عنده اهلية لرمي الجوار يرمى عنه الطواف يطاف به بقية المشاعر يكون في في الصحبة - 00:02:09ضَ
يوقف به بعرفة مجرد وجوده معها وليه مع اهلي يحصل به المقصود ما يستطيع فعله فعل وما لا يستطيع فانه اما ان يفعل عنه وهذا اكثر ما يظهر في واما ان يفعل به كالطواف يطاف به - 00:02:32ضَ
لا يحصل المقصود كل هذا راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة قال نعم ولك اجر فحج الصحابة باولادهم تنبأ عنهم عن الصغار الذين لا لا يحسنون التلبية - 00:03:15ضَ
وكذلك رمظ عنهم نعم نعم. قوله ولك اجر هذا دليل الاستحباب. نعم احسن الله اليكم. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان الصبي يصح حجه. ان صح حجه. فان كان - 00:03:53ضَ
اذا احرم باذن وليه وان كان غير مميز احرم عنه وليه فيصير محرما بذلك نعم. وبه قال مالك والشافعي. الله اكبر. وروي عن عطاء والنخاعيل. وقال ابو حنيفة لا ينعقد احرام الصبي ولا يصير محرما باحرام وليه لان الاحرام سبب يلزم به - 00:04:35ضَ
حكم فلم يصح من الصبي كالنذر بعد ولنا ما روى ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقال فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وغيره من الائمة. وروى البخاري - 00:05:06ضَ
عن السائب ابن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. ولان ابا حنيفة قال يجتنب ما يجتنبه المحرم ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان احرامه صحيحا. سبحانه - 00:05:26ضَ
احسن الله اليكم عندهم احرام الصبي غير لازم هل يكن. اي نعم. يعني هو من يكن. التخلق والتأديب فقط يعني والتعويد عنده لو احصر ما يتحلل ولو اتى محظورا ما عليه شيء هذا عندي هذا هو الذي - 00:05:51ضَ
اول لا يكاد يسع الناس الا هذا لكن يعني في شيء من التناقض الاحرام ويجنب كل لازم او غير لازم اصل اصل التطوع نفس التطوع في الجونة في الجملة خير لاجل - 00:06:16ضَ
قوم التطوع غير لازم هو يعني يقصد باللزوم لزوم عقده احسن الله اليك. بمعنى انه يرفضه متى شاء ويتخلص منه ولذلك هناك قالوا اذا بلغ بعرفة نعم امش امش احسن الله اليك - 00:06:38ضَ
قال ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان احرامه صحيحا. والنذر لا يجب به شيء بخلاف مسألتنا يقول قال ولان ابا حنيفة قال يجتنب ما يجتنبه المحرم لا اله الا الله - 00:06:59ضَ
ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان احرامه صحيحا لا يعقل الا هذا. نعم. والنذر لا يجب به شيء بخلاف مسألتنا نعم. والكلام في حج الصبي في فصول اربعة في الاحرام عنه او منه. وفيما يفعله بنفسه او بغيره. وفي حكم جنايته على احرامه. وفي - 00:07:21ضَ
فيما يلزمه من القضاء والكفارة. الفصل الاول في الاحرام. الله يرحمه. الله يرحمه ان كان مميزا احرم باذن وليه يقول نعم قل لبيك اللهم لبيك ما يعلمه الصلاة اذا كنت تصلي قل الله اكبر نعم - 00:07:53ضَ
احرم باذن وليه نعم. وهم هنا احسن الله اليك الظاهر يوافقون الحنفية لانه لو احرم عنه وليه لم ينعقد. اذا كان مميزا اذا كان مميز نعم نعم. قال وان احرم بدون اذنه لم يصح - 00:08:25ضَ
لان هذا عقد يؤدي الى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع. وان كان غير مميز احرم عنه من له ولاية على ماله كالاب والوصي تأمل ايضا لا ينعقد - 00:08:51ضَ
اذا كان مميز ويعقل يعقل العبادة ويعرف الحج يعني الذي انه ينعقد يصلي انه مميز ويحسن الصلاة ويصلي يريد يحج مثل الناس يعني يعني ما في ادلة يجب المصير اليها - 00:09:11ضَ
ينفع الخلاف؟ لا. يريد رواية ثانية في المذهب احسن الله اليك. وش تقول؟ وهي الرواية. طيب هي الرواية الثانية نحن ما نبي الا الرواية الثانية نعم. احسن الله اليك. قال - 00:09:42ضَ
وان كان غير مميز فاحرم عنه من له ولاية على ماله كالاب والوصي وامين الحاكم صحة ومعنى احرامي هذا غير المميز. اي نعم. مم ومعنى احرامه عنه ان يعقد انه يعقد له الاحرام. فيصح للصبي دون الولي - 00:09:56ضَ
كما يعقد النكاح له عقد النكاح شيء اخر النكاح وزوجته فلانا يعقد له يعني ينوي يعني يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان عن فلان ما هو بعلى وجه النيابة على وجهه - 00:10:25ضَ
يعني نيابة من وجه لا لا ينعقد للولي بل يصير بالنية العقد للصبي احسن الله اليك ومعنى احرامه عنه انه يعقد له الاحرام فيصح للصبي دون الولي كما يعقد النكاح له - 00:10:51ضَ
فعلى هذا يصح ان يعقد الاحرام عنه سواء كان محرما او حلالا ممن عليه حجة الاسلام او كان قد حج عن نفسه. ما هو بيحج عن النار كمل يقول يعقد له الاحرام ابوه سواء كان محرم - 00:11:16ضَ
او كان حلالا يا انوي عنه ينوي عنه انه محرم ويمكن يقول لبيك عن فلان لكن لا على وجه النيابة عنه انه ينوب عنه في في العقد في عقد الاحرام لا في يعني الدخول في العبادة - 00:12:00ضَ
طبعا كان محرم ولا او غير محرم او كان قد حج او لم يحج لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا نعم حلال يعني غير محرم. ايها الولي ايه غيره غير محرم. نعم - 00:12:30ضَ
احسن الله اليك قال فان احرمت امه عنه صحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجر نعم. ولا يضاف الاجر اليها الا لكونه تبعا لها في الاحرام يعني انها التي يعني جعلته محرم - 00:13:06ضَ
انها التي جعلته حاجا جعلته محرما فاجرى في يعني في مقابل انها يعني نوت عنه الاحرام ولهذا كانت صبية رفعت الي صبي يظهر انه غير مميز هذا الصبي. نعم احسن الله اليك - 00:13:37ضَ
قال الامام احمد في رواية حنبل يحرم عنه ابواه او وليه وقع في النسخة ابوه لكن واشار في الحاشية انه في الاصل ابواه وهي كذا في الكافي وشرح وغيرها. نعم. عندكم يعني الخطأ في ابوه. اي نعم. يحرم عنه ابوه. نعم - 00:14:07ضَ
سياق الكلام في نعم احسن الله اليك قال الامام احمد في رواية حنبل يحرم عنه ابواه او وليه. لا اله الا الله يعني هذا مع امه الصبي مع عمه مع عمه - 00:14:36ضَ
اجمع اخيه هذا هو ولي في الولي احسن الله اليك. ها؟ العم يدخل عندهم في في الولي؟ اذا كان في اصابته فهو وليه لانه كان فسره في فيما قبل الاب والوصي والامين. الله يرحمهم - 00:14:54ضَ
يعني رجعوها للولاية كلها من جهة ربطها بالمال يعني انا في صحبتي ذي الحج من الذي يحج؟ يعني ما يحج ذهب مع عمه قطعا مأذون له او ها؟ اكيد مأذون له من قبل وليه او - 00:15:22ضَ
من ناب عنه مأذون له من قبل من؟ ابي ما ابوه ميت نعم. احسن الله اليك. قال وفي رواية حنبل يحرم عنه ابواه او وليه. واختاره ابن عقيل وقال المال الذي يلزم - 00:15:49ضَ
الاحرام لا يلزم الصبي. وانما يلزم من ادخله في الاحرام. في احد الوجهين. اه لعلنا نقول لا يلزمه لا يلزمه شيء من من الكفارات ليس من اهل الوجوب يجنن المحظورات - 00:16:13ضَ
طيب ولو فعل محظور الصبي لو فعل محظورا قص من شعره التابعات يعني اقول تلزمه في ماله او تلزم من ادخله امر عظيم نحتاج الى ادلة تطبيق يعني احكام الكبير على الصغير - 00:16:44ضَ
ليس ببين عندنا نعم تطبيق احكام المكلفة على غير المكلف. احسنت. نعم. هذا هو احسن الله اليك. قال وقال القاضي ظاهر كلام احمد انه لا يحرم عنه الا وليه. لا اله الا الله. نعم. لانه - 00:17:19ضَ
لا ولاية للام على ماله. والاحرام يتعلق به الزام مال فلا يصح من غير ذي ولاية. كشراء شيء انه فاما غير الام والولي من الاقارب. كالاخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان. بناء على - 00:17:38ضَ
قول في الام اما الاجانب فلا يصح احرامهم عنه وجها واحدا الله اعلم صبي مميز في صحبة صحبة بعض الجيران راح مع الجيران ما هو مميز مميز كل هذه المسائل ما ما فيها الا - 00:17:58ضَ
يعني التطبيق تطبيق احكام المكلف على غير المكلف تطبيق بتفصيلاته بتفصيلاته نعم كمل الخيرات الام نعم فاما غير الام والولي من الاقارب كالاخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهان. بناء على القول في الام اما الاجل - 00:19:02ضَ
جانب فلا يصح احرامهم عنه وجها واحدا والاحرام عنه احسن الله اليك هذا في غير المميز هم المميز لا يقولون لا يتكلمون في الاحرام عنه يحرم بنفسه باذن ايه بس بينوا انه لا يصح احرام غير المميز - 00:19:35ضَ
عن نفسه لا يصح الاحرام عن غير الاحرام عن المميز لا يصح عندهم مش مش بس احسن الله اليك. الفصل الثاني ان كل ما امكنه فعله بنفسه لزمه فعله. هم - 00:19:57ضَ
ولا ينوب غيره عنه فيه. كالوقوف والمبيت بمزدلفة ونحوهما وما عجز عنه عمله الولي عنه العام ما قال لكن قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا - 00:20:15ضَ
النساء والصبيان. فاحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد في سننه. ورواه ابن ماجة في سننه فقال فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه رواه الترمذي قال فكنا نلبي ورواه الترمذي قال فكنا نلبي عن النساء - 00:20:46ضَ
عن الصبيان عن النساء هذا اللفظ الترمذي نفسه قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد اجمع اهل العلم على ان المرأة لا يلبى لا يلبي عنها - 00:21:10ضَ
غيرها قال قال ابن المنذر كل من حفظت عنه من اهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق. وعن ابن عمر انه كان يحج صبيانه وهم صغار - 00:21:29ضَ
ان يحجوا احسن الله اليك كان يحج اي نعم صبيانه وهو كما قرأت يعني كان يحج صبيانه وهم صغار. وعينك مرفوعة. اي نعم عندي يحج الصبيان. عندي مضبوطة يحج صبيانه - 00:21:55ضَ
يعني معهم نعم. احسن الله اليك. قال فمن استطاع منهم ان يرمي رما. ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه نعم. وعن ابي اسحاق ان ابا بكر رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة. عاش. وعن ابي اسحاق ان ابا بكر - 00:22:25ضَ
رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الاثرم. اه وليد. هم والحديث يعني فيه كلام يعني قال الواقد ولد الزبير بعد الهجرة بعشرين شهرا بالمدينة ولم يخرج ابو بكر ولا اسماء الى مكة حتى عمرة القضية - 00:22:50ضَ
وفي حجة الوداع ابن ثمان سنين او اكثر. اذا اذا هذا لا يصح بهذا. نعم. نعم. لا يصح. وجه الحافظ بن حجر انه قال يحتمل ان يكون قوله طاف به - 00:23:14ضَ
من مكان الى مكان. فيه خرقة في خرقة وذكر بعضهم ان اليهود لم يولد للمهاجرين وانهم سحروا ابن الزبير مولود في في اول الهجرة ما يستقيم. نعم احسن الله اليك. قال ورواه من اثرم قال الامام احمد يرمي عن الصبي ابوه او وليه. قال القاضي ان امكنه ان - 00:23:29ضَ
يناول النائب الحصى ناوله. وان لم وان لم يمكنه استحب ان ان ان يوضع الحصى في يده فيرمي عنه ما اقول كل هذا تكلف نعم وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالالة فحسن. مم. ولا يجوز ان يرمي عنه الا من قدر ما عن نفسه - 00:24:02ضَ
لانه لا يجوز ان ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه. هذا كله تطبيق احكام اصل العبادة على الجزئية الله المستعان فيه نظر ترونه احسن الله اليك. والله ارى الامر بهذه المسائل كلها الامر فيها واسع - 00:24:29ضَ
نصوص يجب المصير اليها مبني على يعني اجتهادات وقياسات نعم القمر. نعم. نعم واما الطواف فانه ان امكنه المشي مشى والا طيف به محمولا او يترتب عليه لو انه رمى هذا - 00:24:56ضَ
اللي بيرمي عن الصبيعة والموكل. لا شيء ورمى عن المنوب عنه عن الصبي او عن من وكله يلزم انه يعيد ماذا يحصل من الحرج والمشاق خصوصا مع الظروف الشديدة الان. نعم - 00:25:24ضَ
احسن الله اليك. قالوا اما الطواف ينسى. اقول ينصح الناس بالافضل والاحوط ها ينصح الناس بما هو الاحوط لهم نعم احسن الله اليك قال واما الطواف فانه ان امكنه المشي مشى والا طيف به محمولا او راكبا. فان ابا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. هذا - 00:25:50ضَ
ولان الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز فالصغير اولى ولا فرق بين ان يكون الحامل له حلالا او حراما او ممن اسقط الفرض على نفسه او لم يسقطه. لان الطواف محمول لا للحامل - 00:26:20ضَ
لا حول ولا قوة جاتنا مسألة امن يكون الطاعة؟ نعم مم هو ستأتي في مسألة مستقلة من كلام الخرق. ستأتي. نعم قال ولذلك صح ان يطوف راكبا على بعير وتعتبر النية في الطائف به. فان لم ينوي الطواف عن الصبي لم يجزئه. لانه لما لم تعتبر النية لم - 00:26:46ضَ
ما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره كما في الاحرام. اذا طاف به ان شاء الله على الجميع كما كما يصح وقوفه بعرفة تم افتاح وقوفه بعرض بصحبة وليه او او محمولا حمله وليه ووقف به - 00:27:19ضَ
احسن الله اليك قال فان نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه كالح اذا نوى به عن نفسه وغيره. واحتمل ان يقع عن الصبي كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه - 00:27:58ضَ
لان الحامل اولى. واحتمل ان يلغو لعدم التعيين. لا حول. لكون الطواف لا يقع عن غير معين واما الاحرام فان الصبي يجرد كما يجرد الكبير. وقد روي عن هذا المحمول - 00:28:18ضَ
لا اله الا الله نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تجرد الصبيان اذا دنوا من الحرم. قال عطاء اعد شوية. واما الاحرام فان الصبي يجرد كما يجرد الكبير. واما واما الاحرام ها - 00:28:43ضَ
فان الصبي يجرد كما يجرد الكبير. ها وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تجرد الصبيان اذا دنوا من الحرم المخيط يعني احسن الله اليك. ليس واما ايش - 00:29:14ضَ
واما الاحرام فان الصبي يجرد كما يجرد الكبير معنى الاحرام والرداء عن مفهوم العامة. كذا جاء في هذا التعبير هذا الان هو اذا عبر عن التجرد عن المخيط احرام سماه احراما - 00:29:33ضَ
كأنه احسن الله اليك كأنه يعني عمي مع انهم يفسرون الاحرام بانه نية الدخول في النسك هذا تفسيره من الاحرام طيب فاهم يا مراد انه يجرد. ثم قوله اذا دنوا ايش؟ نعم. قالت كانت تجرد الصبيان اذا - 00:30:03ضَ
هذا نوع من الحرم اذا دنوا اذا كان المقصود التجرد من اجل انه محرم فيجرد عن المخيط لانه محظور فما علاقتي اذا دنوا من الحرم الكلام هذا فيه قلق نعم. شيقول؟ اذا دنوا - 00:30:27ضَ
تخريج قال احسن الله اليك آآ نعم قال آآ رواه ابن ابي شيبة في الجزء الملحق عن ابن عمر وعائشة انهما كانا يجردان الى اخره يجردانه اذا اذا احرم اذا دنوا قالوا لا اذا دنوا هذا هو المشكل - 00:30:49ضَ
وذكره ابو محمد في المغني وابن مفلح في الفروع بدون عزو وتداوله الفقهاء في كتبهم هذا الشيخ بن جبريل الشيخ عبد الله اي نعم احسن الله اليك وتناوله وتداوله الفقهاء في كتبهم. من رواية. اي نعم. مم بس. بعده - 00:31:28ضَ
يقول احسن الله اليك هذي مندرجة في قوله اذا احرم الصبية يعني جنب ما يتجنبه المغرب هذه مندرجة فيه احسن الله اليك الفصل الثالث في محظورات الاحرام وهي قسمان نعم. ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب - 00:31:55ضَ
وما لا يختلف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الاظفار. فالاول لا فدية على الصبي فيه. لان عمده خطأ طيب. والثاني عليه فيه الفدية وان وطئ افسد حجه ويمضي في فاسده وفي القضاء عليه اي تطبيق هذه قاعدة - 00:32:24ضَ
وفي القضاء عليه وجهان احدهما لا يجب لان لا تجب عبادة بدنية على من ليس من اهل التكليف والثاني يجب لانه افساد موجب للفدية فاوجب القضاء. كوطء البالغ فان قضى بعد البلوغ بدأ بحجة - 00:32:56ضَ
الاسلام فان احرم بالقضاء قبلها انصرف الى حجة الاسلام وهل تجزئه عن القضاء؟ ينظر فان كانت الفاسدة قد ادرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه. اجزأ عنهما جميعا والا لم يجزئه كما قلنا في العبد على ما مضى. هذه مسألتنا التي امس ووقفنا عندها حقيقة - 00:33:17ضَ
يعني هي في حد ذاتها بقطع النظر. يعني جميلة قالوا انه قالوا ان القضاء حينئذ يجزي عن الفريضة وذلك فيما اذا افسد العبد احرامه ثم بلغ وهواكم بعرفة او ادرك شيئا من الوقوف - 00:33:46ضَ
فانه يمضي في فاسده. لكن مضيه في فاسده بعد ان ادرك الوقوف بمثابة من افسد الحج الصحيح فيصير القضاء حينئذ قضاء فريضة فيجزئه عن الفرظ لانه لو لو كان لو لم يكن حجه - 00:34:21ضَ
لو لم يكن احرامه فاسدا صح فرضا لكن الاحرام لكن وقوفه وبلوغه صادف احراما فاسدا فيمضي فيه ويقضي وحينئذ يكون قضاؤه يصح يصح ان يقع عن عن الفريضة يعني الحاصل ان فيه فرق بين - 00:34:57ضَ
موظيه في قبل قبل ان يعتق او قبل ان يبلغ في مسألة الحديث هذه التي معنا وبين مضي بعد البلوغ او بعد العتق الاول يمضي فيه وهو تطوع والثاني يمضي فيه وهو - 00:35:28ضَ
وهو قد صار اهلا للوجوب وصار فرضا لكنه يعني فاسد فاسد فسرى فساده الاول على بقية احرام فعند القضاء يصير يقضي كما كحال من افسد حجا صحيحا لكن الا ينبغي ان يفرقوا احسن الله اليك بين من افسد حجه قبل الوقوف - 00:35:57ضَ
ومن افسده بعد الوقوف الذي افسده قبل الوقوف لم يستصحب نية فرضه عندهم بعد الوقوف ادرك الحج نعم صحيح احسن الله اليكم قال الفصل الرابع فيما يلزمه من الفدية. خلاص كف عليه يا اخي - 00:36:31ضَ
سامي من هو؟ وش يقول؟ اقول له مسائل على حج الصبي طيب نستفيد وش قاعد؟ اه احسن اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى على قول صاحب الزاد وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. ذكر - 00:37:05ضَ
ثم قال في مسائل الاولى لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى كيف يحج الصبي على وجه التفصيل. فنقول ان الصبي ان كان مميزا فان ولي فان وليه يأمره وبنية الاحرام فيقول يا بني احرم. لانه يميز وان كان غير مميز. فانه ينعقد احرامه بنية وليه عنه. واما الطواف فان - 00:37:35ضَ
كان مميزا امره بنية الطواف. وان لم يكن مميزا فينويه عنه وليه. ثم ان كان قادرا على المشي مشى. وان لم يكن قادرا حمله وليه او غيره باذن وليه؟ ويقال في السعي كما قيل في الطواف اما الحلق او التقصير فامره ظاهر. الثانية هل هل - 00:37:57ضَ
الاولى ان يحرم بالصغار بالحج والعمرة ام الاولى اعلم ذلك؟ الجواب في هذا التفصيل. ان تغتنم فيه الاحوال وهو ان كان في وقت لا يشق فان الاحرام بهم خير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي. ايه الى اخره - 00:38:17ضَ
الثالثة اه اذا احرم الصبي فهل يلزمه اتمام الاحرام؟ هل فهل يلزمه اتمام الاحرام؟ هذا هو نعم. الجواب المشهور من المذهب انه يلزمه لان الحج والعمرة يجب اتمام نفلهما. والحج والعمرة بالنسبة للصبي نفل. فيلزمه الاتمام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:38:38ضَ
تعالى انه لا يلزمه الاتمام لانه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. فقد رفع عنه قلم فان شاء مضى وان شاء ترك وهذا القول هو الاقرب للصواب يا الله وهو ظاهر ما وهو ظاهر ما يميل اليه صاحب الفروع. وعلى هذا له ان يتحلل ولا شيء عليه. وهو في الحقيقة ارفق من الناس بالنسبة لوقتنا الحاضر. لانه - 00:39:00ضَ
يظن الولي ان الاحرام بصبي سهل ثم يكون على خلاف ما يتوقع. عليه اموال وواجبات هذا هو الصابر ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. باقي مسائل في مسألة اي نعم ست مسائل اذكرها. ها يجيبها. الرابعة اذا - 00:39:23ضَ
الصبي يعطي النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه هذي مسألة المحمول. نعم. الجواب يحمله وليه او غيره باذن وليه في الطواف وفي السعي. لان الركوب في الطواف والسعي جائز عند العجز. وقد قالت ام - 00:39:43ضَ
رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حين امر بالطواف للوداع يا رسول الله اني مريضة. فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فدل هذا على انه يجوز الركوب عند - 00:39:57ضَ
والحمل بمعناه الخامسة ايش؟ يمكن هي المسألة المهمة. المحمول هل يجب ان تكون الكعبة عن يساره مع ان الغالب ان تكون عن يمينه مع ان ايش؟ مع ان الغالب ان تكون عن يمينه - 00:40:07ضَ
من الغالب المحمول المحمول المحمول يختلف الحمل يعني افرظ انه محمول على الكتف كذا ها تقول عن يمينه وقد تكون عنها خلفه وانما المذهب لابد ان تكون عن يساره وعلى لابد ان يكون يساره يعني يجيب الصبي ويحطه كذا - 00:40:26ضَ
رجله قدام ويصير وجهه كذا هل الكل من منطلق تطبيق احكامه الكبيرة على الصغير نعم. كم المذهب لابد ان تكون ان يسارع وعلى هذا فلا يمكن ان تكون الكعبة عن - 00:40:55ضَ
الا اذا حملها على الكتف الا اذا حمله على الكتف. على الكف على الكتف الكتف لازم يصير على الكتف برجليه من هنا ايه نعم. والذي والذي يظهر لي انه ليس بشرط. لانه ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجران له نعم ولك اجر. ان له حجا ويحمل - 00:41:13ضَ
ويحمل على ما يحمل عليه ولما فيه من مشقة كيف متفق السادسة اذا قلنا بانه يحمله فهل يصح ان يطوف عن نفسه وعن الصبي طواف واحد ام لا يصح هي مسألة العراق؟ الجواب المذهب انه لا يصح. واذا نوى عن نفسه وعن المحمول فانه يقع المحمول ولا يقع عن نفسه - 00:41:42ضَ
القول الثاني لا يصح ها القول الثاني لا يصح ولكن اذا نوى عن نفسه وعن المحمول فانه يقع عن نفسه دون المحمول لانه اصل والمحمول فرع. هم والذي نرى في هذه المسألة انه اذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فان الطواف يقع عنه عن الصبي. لانه لما نوى الصبي - 00:42:08ضَ
لانه لما نوى الصبي صار كانه طاف بنفسه. هم. اما اذا كان لا يعقل النية فانه لا يصح ان يقع الطواف بنيتين. فيقال لوليه ان تطوف اولا ثم تطوف بصبي واما ان تكل امره واما ان تكل امره الى شخص يحمله بدلا عنك فان طاف بنيتين فالذي نرى انه - 00:42:35ضَ
يصح من الحامل دون المحمول ولو قال قائل عنهما جميعا هذا مذهب ابي حنيفة اليوم احنا ويقول يصدق عن المحمول انه طائف ويصدق على هذا هو الذي خلاص والنية خلاص خلاص - 00:42:55ضَ
هذا الموضوع من من اوله ما مع ابي حنيفة من الاول انتهت المسألة. انتهى المسائل كلها اجتهادات كلها رحمهم الله وجزاهم عن الاسلام كلهم يتحرون الخير ويتحرون الصواب يتحرم ما يوافق - 00:43:16ضَ
الشريعة رحمهم الله نعم احسن الله اليكم لكن اه اه استحضرت مسألتنا امس في مسألة العبد اللي تكلمنا عنها ها اذا عتق واحرامه فاسد يمضي فيه وعند القضاء عن الفريضة هذا - 00:43:42ضَ
لا لا ما يتصرف الاجر نعم - 00:44:14ضَ