التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله على قول الفرق ومن ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة - 00:00:00ضَ
قال فصل نعم ويعتبر ان يكون هذا فاضلا عما يحتاج اليه لنفقة عياله الذين تلزمه الذين الذين تلزمه مؤنتهم اليك. نعم. قال الذين تلزمه مؤنتهم في مضيه ورجوعه. ولان النفقة متعلقة - 00:00:26ضَ
بحقوق الادميين وهم احوج وحقهم اكد. وقد روى عبدالله ابن عمرو عن النبي صلى الله يقول رحمه الله يعتبر ان ان يكون ان تكون الزاد الراحل التي في شرط وجوب الحج - 00:00:53ضَ
ان تكون يعني زائدة فاضلة. يعني زائدة على نفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه لان وجوب ذلك سابق لوجوب الحج وجوب النفقة على اهله وعياله سابق ومن لطف الله ان - 00:01:13ضَ
من لا يكلف العبد ما في الحرج فمن الحرج العظيم ان يترك اهله وعياله دون دون نفقة فلابد ان يكون الزاد والراحلة زائدة على ما يجب عليه من ذلك في ذهابه يقول في ذهابه ورجوعه مدة مدة سفر الحج - 00:01:42ضَ
وهذا يرجع الى يستنبطها اهل العلم من من قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا هذا كل ما يتضمن الحرج والمشقة الخارجة عن عن العادة فانه ينافي الاستطاعة التي هي شرط - 00:02:40ضَ
التكليف نعم قال لان النفقة متعلقة بحقوق الادميين. وهم احوج وحقهم اكد. وقد روى عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه ابو داوود - 00:03:19ضَ
وان يكون فاضلا عما يحتاج هو واهله اليه من مسكن وخادم وما لا بد منه وان يكون فاضلا عن قضاء دينه. لان قضاء الدين من حوائجه الاصلية. ويتعلق به حقوق الادميين. فهو - 00:03:49ضَ
اكد ولذلك منع الزكاة اكد من وجه الناس يطالبون بها فمن فضل الله ان حقه تعالى مبني على المسامحة يقول اهل العلم مبني على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة - 00:04:09ضَ
والا دين الله احق من جهة تعظيم الله حقه اعظم لكنه تعالى مسامح كريم عفو الاكدية هنا في قوله اكد بهذا الاعتبار لانهم يطالبون بها ولا يتسامحوا لا يتسامحون. اما حق الله فهو مبني على المسامحة - 00:04:32ضَ
فهذا منه قوله انها اكد والا فمن جهة الاحقية والتعظيم فحق الله احق واكد اذا حق الله اكد من وجه وحق العباد اكد من وجه احسن الله اليك قال فهو اكد ولذلك منع الزكاة مع تعلق ولذلك منع الزكاة - 00:05:12ضَ
الدين. نعم. هم. احسن الله اليك. هم. ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم اليها. فالحج الذي هو وخالص حق الله تعالى اولى ايضا يقول انه يعتبر في ملك الزاد والراعي التي هي الاستطاعة ان تكون الازداد الراحلة زائدة على هذه الامور على - 00:05:40ضَ
حاجاته الظرورية من مسكن وخادم وما اشبه ذلك ودين يطالب به ومعنى هذا انه اذا كان الزاد والراحلة لا يخرجان ولا يأكلن زائدة على هذه الامور فانه لا يجب عليه الحج - 00:06:13ضَ
الا يؤمر ببيع مسكنه لاداء الحج ولا بيع خادمه هذي حاجات ظرورية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر وكذلك الدين انه حق ادمي كما تقدم اذا كان الدين الدين حق للعباد - 00:06:45ضَ
وينظر المؤلف بانه اذا كان الدين يسقط وجوب الزكاة مع حط الفقراء بها ان يسقط وجوب الحج من باب اولى ولكن الدين الذي هذا يصدق على الدين الذي يطالب به - 00:07:22ضَ
والدين الذي ليس له يعني وفاء اما اذا كان الدين لا يطالب به وله قدرة على توفية الذي يظهر انه لا يمنع من يعني لا يسقط وجوب الحج لانهم استطيعوا - 00:08:00ضَ
فهو لا يطالب به وهو قادر على وفائه ولو يعني بعد ما يحج لهم مولد له له مرتب توفي منه اما ان نقول انه ما دام عليه دين والدين لا يطالب به - 00:08:24ضَ
اهله لا يطالبونه ديون لاصدقاء لا يطالبون فلا يظهروا يعني اسقاط هذا النوع لوجوب الحج لان مناط الوجوب هو الاستطاعة. وهذا مستطيع اما اذا كان يطالب به او اذا حج - 00:08:48ضَ
يعني حينئذ هذا اذا حج بالمال لم يستطع بعد هذا الدين هذا لان حجه يجعله عاجزا انه اذا حج بهذا المال يجعله عاجزا عن قضاء دينه عندي اطلاق قول بان الدين مطلقا - 00:09:13ضَ
يمنع من وجوب الحج فينبغي التفصيل لان مناط الوجوب هو الاستطاعة. ومن عليه دين لا يطالب به. هو قادر على قضائه في المستقبل فلا يظهر ان يكون مانعا او مسقطا لوجوب الحج. نعم. احسن الله اليك قال وسواء كان الدين لادمي معين - 00:10:06ضَ
او من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته او كفارات ونحوها وان احتاج الى النكاح وخاف على نفسه العنا تقدم التزويج يقول كديون الادميين آآ الديون التي لله كوجوب الزكاة - 00:10:39ضَ
اذا كان عليه زكاة هذا الزكاة مقدمة هي حق لله يتعلق به ايضا يعني حق العباد اذا كان عليه مبلغ زكاة فانه يؤديه ولا نقول يجب عليه الحج مما مما يعرض - 00:11:03ضَ
مما يمنع من اداء واجب الزكاة ونلاحظ ان الزكاة مقدمة على وجوب الحج والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام نعم بعده. قال كزكاة في ذمته او كفارات ونحوها - 00:11:35ضَ
الكفارات لا وجوب الكفارات يكون عتقا وتكون صدقة ولا ترتقي فيما يظهر الى مرتبة الزكاة فلو قيل بان وجوب الكفارات لا يمنع من وجوب الحج عليه ووجوب الحج عاكد وجوب الحج باصل الشرع والكفارات انما وجبت بسبب من بسبب من قبل - 00:12:22ضَ
فاذا كانت المسألة اجماع وجب التسليم لكن المؤلف في في السياق كأنه يعرض هذه المسائل هل سيذكر اشياء من الخلاف؟ لا بس هذه الاشارة ما ليس ما بحث خلافا بس لا هو هو نفس المعلم - 00:13:32ضَ
ما يعني ساقها بمرسلة. اي نعم. هم. تفضل قال احسن الله اليك وان احتاج النكاح وان احتاج الى النكاح وخاف على نفسه العنت. قدم التزويج لانه واجب عليه ولا غنى به عنه. هذا ظاهر بهذا الشرط اذا خاف على نفسه العنت لا شك انه من اصبح الزواج من - 00:13:56ضَ
يعني حوائجها الضرورية الان اقول يجب اذا ملك المهر وهو في حاجة الى الزواج ويخشى على نفسه فانه يأتي الزوج والحمد لله ويحج في المستقبل اما اذا كان لا يخشى على نفسه لعنة الزواج اصله ليس بواجب حينئذ - 00:14:23ضَ
يقول اهل العلم اذا خاف الانسان على نفسه العنت صار النكاح واجبا. اما اذا لم يؤكد على نفسه فهو مستحب ذكره المؤلف نعم قال وان لم يخف قدم الحج لان النكاح تطوع. فلا يقدم على الحج الواجب - 00:14:51ضَ
هذا اقول هذا ظاهر ووجيه ان شاء الله. نعم. وان حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها حجه لانها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعله يعني من من فرط ظيع بعظ هذه الحقوق وحج فالحج صحيح - 00:15:14ضَ
لان لان الاستطاعة اصل الاستطاعة شرط وجوب. لا شرط صحة وتقدم لو تجشم وتكلف فالاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة كما تقدم التفصيل تفصيل ذلك في التفصيل في الشروط نعم. احسن الله اليك. قال فصل ومن له عقار يحتاج اليه لسكناه وسكنى عياله. او يحتاج الى - 00:15:41ضَ
هجرته لنفقة نفسه او عياله. او بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم. او يحتاجون اليها لم يلزمه الحج. وان كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه - 00:16:22ضَ
في الحج فان كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وامكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزم يعني كل هذا راجع الى ان من امام الاستطاعة - 00:16:42ضَ
يعني من انه يعني هذا راجع الى انه ليس من مقومات الاستطاعة ان يبيع واموره الظرورية مثل ما قال في جانب النفقة فالسكن فالمسكن من من اركان النفق النفق طعام وشراب ولباس ومسكن - 00:17:05ضَ
الا يجب عليه ان يبيع مسكنه لاداء الحج كان له مسكن بقدر حاله. حسب اه المعتاد اما اذا كان عنده يعني فوق الحاجة المعتادة لمثله مستطيع ان يستبدله بالغيب كل هذا راجع الى معنى الاستطاعة - 00:17:44ضَ
فالضروريات الامور الضرورية للانسان لا يلزمكم يعني التنازل عنها من اجل اداء الحج. لانها ضرورية اعيد المسألة نعم. احسن الله اليك. قال ومن له عقار يحتاج اليه لسكناه او سكنى عياله او يحتاج الى اجرته لنفقة نفسه - 00:18:28ضَ
وعيالي. نعم او مسكن يؤجره الانسان احيانا يكون عنده مسكن للسكنى ومنزل وعقار يؤجره. فهذا مول من موارد النفقة. لا يلزمه ان يبيعه يعني هل من ضروريات من ضرورياته لان معيشته ونفقته ونفقة عياله قائمة على هذا الموقد. مورد من المواهب - 00:19:07ضَ
فلا يلزمه ان ان يبيعه. لان نفقته ونفقته يعني مرتبطة به. فهو مورد نعم اوعك يؤجره ايش بعد يؤجره؟ احسن الله اليك قال او يحتاج الى اجرته لنفقة نفسه او عياله لاحظ - 00:19:37ضَ
او يحتاج الى اجرته لنفقته ونفقة عياله. اما اذا كان يؤجره توسعا اجرته ينمي بها ما له. فلا اذا توقف لان الحج على بيع هذا العقار الذي اجرته انما هي تنمية للمال. من باب تنمية المال - 00:20:03ضَ
انه يلزمه يدبر نفقة الحج ولو ببيع هذا العطاء لانه هجرته ليست بالنسبة اليه ليست ضرورية. اجرته انما يقصد بها تنمية المال ينمي ماله اما اذا كانت اجرته لنفقته ونفقة عياله انه يكون حينئذ ضروريا فهذا تفصيل حسن نعم - 00:20:37ضَ
احسن الله اليك قال او بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم. نعم او بضاعة. متى نقصها اختل ربحها افلم يكفهم رحمهم الله عنده تفصيلات وتدقيقات بضاعة يعني تجارة محل عنده محل - 00:21:05ضَ
عنده بقالة لو يعني نقص البضاعة نقص الربح نقص الربح واذا نقص الربح فنفقته مرتبطة بهذا الربح يعني ايضا مما يعذر به ويصير غير مستطيع فلا بد ان تكون الزاد والراحلة فاضلة عن هذه الامور كلها - 00:21:27ضَ
يقول له بضاعة اذا نقصها بان باع شيئا منها نقص الربح الذي تتوقف عليه نفقته وكلها راجعة كل هذه المسائل راجعة الى وجوب النفقة وانه لا وانه يعتبر ان تكون الزاد الراعي فاضلة عن نفقة ونفقة عياله وما - 00:22:03ضَ
يلزم لذلك نعم اعد المسألة الاخيرة او بضاعة. احسن الله اليك. قال او بضاعة متى نقصها اختل ربحها اختل ربحها. يعني نقص ربحها ها فلم يكفهم فلم يكفهم فلم يكفهم لم يكفهم آآ لم يكفي - 00:22:33ضَ
لنفقته ونفقة عياله نعم بعد او سائمة يحتاجون اليها لم يلزمه الحج. سائم عنده قطيع من الغنم الابل يعني ايضا هي يعني مصدر لنفقة ونفقة عياله ايضا هي من هذا القبيل - 00:22:56ضَ
بعض الناس غنم هي هي مصدر رزقه يشرب من البانها ويبيع من سخالها. فحياته ونفقته قائمة على هذا النفي على على هذه السائلة نعم قال وان كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج - 00:23:28ضَ
يعني عنده عنده زيادة ماشية زائدة على ما لا ما لابد له منه الى اخره. نعم. فان كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته بيعه وشراء ما يكفيه. ويفضل قدر ما يحج به لزمه. نعم. وان كانت له كتب يحتاج اليها لم - 00:23:57ضَ
لم يلزمه بيعها في الحج. وان كانت مما لا يحتاج اليها او كان له بكتاب نسختان. يستغني باحدهما باع ما لا يحتاج اليه رحمه الله. اقول توسع في تفصيل هذه الامور - 00:24:23ضَ
طالب العلم فيه يعني يحتاج الى يعني في كتب ظرورية له كتب يعني ليست ضرورية لابد ان يعني نفرض انه طالب يحتاج الى الكتب التي تتوقف عليها دراسته كان معهم لازم يكون عنده - 00:24:41ضَ
يعني المكتبة ثم من جهة اخرى اذا كان ان هناك ما يستغني به مكتبات وهناك كتب متيسرة عنده كتب يمكن ان يبيعها بثمنها. فالمدار هو كون الشيء ضروريا. له مسألة الكتب نعم - 00:25:15ضَ
قال وان كانت له كتب يحتاج اليها لم يلزمه بيعها في الحج عندي يحتاج اليه هذه يعني كما يقال يعني مطاطة يحتاج الى يعني واسع اللي عنده مكتبة صعبة كبيرة هو يقول يحتاج اليه - 00:25:51ضَ
كتب يحتاج اليها كأنه لابد من تقييد هذا هذه الاطلاقات الكتب يحتاج اليها يعني تكون ظرورية له في في طلبه للعلم في دراسته ضرورية لا يستغني عنه وهذا يختلف اختلاف الزمان - 00:26:26ضَ
الامل تيسر الامور الكتب. والمكتبات ما طلاب العلم يذاكرون في المكتبات. نعم الله اليك. قال فان كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج لزمه. لانه قادر وان كان على معسر او - 00:26:53ضَ
حذر استيفاؤه عليه لم يلزمه. هذا ظاهرة مسألة ظاهرة. من كان له دين على مليء بال لزمه الحج يبذل له ما ما يحج به وجب عليه اذا كان الدين على معسر - 00:27:23ضَ
على محسن او احسن الله اليك معسر او تعذر او كان على مليء او ماضي تعلم اما ان يماطل ان كان على معسر او تعذر الصفاوة لاي سبب من الاسباب لم يلزمه - 00:27:42ضَ
وهذا ظاهر. نعم. بعد. فصل وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في احدى الروايتين ينتقل المؤلف بها هذه المسألة فصل الى ايه لان شرحه للنص الاول يعني من ملك راحلة وهو كذا وكذا - 00:28:00ضَ
نعم لزمه الحج والعمرة هذا من تمام شرح النص الاول المسألة الاولى نعم فصل احسن الله اليك قال وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في احدى الروايتين. وروي ذلك عن عمر - 00:28:28ضَ
وابن عباس وزيد ابن ثابت وابن عمر وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن وابن سيرين والشعبي وبه قال الثوري واسحاق والشافعي في احد قوليه لهذا نأخذ ان العمرة ليست كالحج - 00:28:51ضَ
الحج من اركان الاسلام ووجوبه من المعلوم من دين الاسلام للضرورة اما العمرة فلا بل هي وجوبها يعني مختلف فيه بين اهل العلم والادلة في ذلك يعني مختلفة لكن الشأن - 00:29:14ضَ
بالترجيح من اهل العلم من يقول بوجوب العمرة وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقيل انها ليست واجبة ادلة سيذكرها سيذكر بعضها - 00:29:39ضَ
المؤلف والادلة في الحقيقة يعني مختلفة والادلة المستدل بها على الوجوب يعني ليست صريحة ولا هي نص في ذلك لكن مع هذا الخلاف وهذا فيقال ينبغي للمسلم ان يحج ان يعتمر. ثم سيأتينا ان العمرة تندرج في الحج - 00:30:08ضَ
يذكر مؤلف مسألة وهي ان عمرة انه يجزي عن العمرة الواجبة عمرة القائم الحمد لله. عمرة ضمن الحج وعمرة المتمتع مجزئ بالاتفاق فيعتمر ويحج يعني يعني القول بوجوبها يندفع الحرج فيه - 00:31:01ضَ
الاعتماد مع الحج تمتع او يقرن ويجزئه ذلك الحمد لله بلازم ان ينشئ للعمرة هكذا نقول لا يجب عليه ان ينشأ للعمرة سفرا بل وجوبها ميسر يعتمر مع حجه اما متمتعا واما قانون نعم احسن الله اليك قال والرواية الثانية - 00:31:43ضَ
ليست واجبة. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وبه قال مالك وابو ثور واصحاب الرأي. لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجب تنهيه؟ قال لا وان تعتمروا فهو افضل - 00:32:13ضَ
اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن طلحة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. رواه ابن ماجة. ولانه نسك غير مؤقت فلم يكن - 00:32:33ضَ
كن واجبا كالطواف المجرد. ولنا قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ومقتضى والامر الوجوب ثم عطفها على الحج. والاصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن هذه الاية كما تقدم - 00:32:53ضَ
تدل بها على وجوب الحج وعلى ان فرضه كان في السنة السادسة وتقدم ان الاية ليس فيها الدلالة على وجوب الحج فضلا ان تدل على وجوب العمرة الاية لا لا تدل على وجوب الحج فضلا عن ان تدل على وجوب العمرة. ان انما الاية فيها الامر بالاتمام - 00:33:16ضَ
والامر بالاتمام انما يتعلق بمن فرظ الحج وشرع فيه شرع في حج او عمرة وجب عليه الاتمام لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله تقدم ان التحقيق ان الحج انما فرض في السنة - 00:33:42ضَ
التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج الا في السنة العاشرة بالاية على وجوب العمرة ضعيف نعم. احسن الله اليك قال - 00:34:09ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينة الحج في كتاب الله. اي والله انها قرينة. نعم وعن الصبي ابن ودلالة الاقتران عند اهل العلم من الدلالات الظعيفة. واقترانها بالحج لا يدل على التساؤل. وقطعا انها ليست مساوية - 00:34:36ضَ
باتفاق اهل العلم ان العمرة ليست مساوية للحج لا في الصفة ولا في ولا في الحكم في اصل الحكم الحج ركن من اركان الحج ووجوبه فرضه من من ضروريات الدين والعمرة بخلاف ذلك - 00:35:01ضَ
والحج له صفة خاصة غاية الامر ان العمرة تتضمن بعض اعمال الحج. احرام وطواف وسعي. تقصير له شأن اخر فالعمرة لا تساوي الحج لا في حكمها ولا في صفتها نعم تساويه في ماذا؟ في وجوب الاتمام. اتموا الحد - 00:35:23ضَ
يقول تعالى واتموا الحج والعمرة لله العمرة يجب اتمامها كما يجب اتمام الحج. تمام ما هي تساويه في وجوب الاتمام نعم. احسن الله اليك. قال وعن وعن الصبي بن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير - 00:36:03ضَ
المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال عمر هديت لسنتي نبيك صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والنسائي. وعن ابي رزين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:36:28ضَ
ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر. رواه ابو داوود النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وذكره احمد ثم قال وحديث يرويه سعيد بن عبدالرحمن - 00:36:48ضَ
الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. وروى الاثرم باسناد المحسن نعم احسن الله اليك - 00:37:08ضَ
اه عند من؟ هذا حديث جبريل عند احمد وغيره. رواية اي نعم لكنها ثابتة وصححها الدار القطني وغيره حديث جبريل اي نعم في بعض الفاظ حديث جبريل احسن الله اليك - 00:37:28ضَ
الروايات الصحيحة التي في الصحيحين هذا في انما فيها ذكر الحج نعم في شرح الزركشي احسن الله اليك قال اه وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام؟ فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان - 00:37:56ضَ
محمدا رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث وانه قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح ثابت - 00:38:17ضَ
نعم بعده احسن الله اليك قال وروى الاثرم باسناده عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:38:40ضَ
عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وكان في الكتاب ان العمرة هي الحج الاصغر. ولانه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه الا ابن مسعود على اختلاف عنه. واما حديث جابر فقال الترمذي - 00:38:58ضَ
الترمذي قال الشافعي هو ضعيف. لا تقوموا بمثله الحجة. وليس في العمرة شيء ثابت بانها وقال ابن عبد البر روي ذلك باسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة. ثم ونحمله على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين احصر في الحديبية. او على العلم هذا - 00:39:18ضَ
بعده وليس على اهل مكة عمرة نص عليه احمد قال كان ابن عباس رضي الله عنه يرى العمرة واجبة. ويقول يا اهل مكة ليس عليكم عمرة. انما عمرتكم طوافكم بالبيت - 00:39:48ضَ
وبهذا قال عطاء وطاووس قال عطاء ليس احد من خلق الله الا عليه حج وعمرة واجبتان هذا عطاء عطاء وطاووس قال عطاء ليس احد من خلق الله الا عليه حج وعمرة واجبتان لابد - 00:40:08ضَ
منهما لمن استطاع اليهما سبيلا الا اهل مكة. فان عليهم حجة وليس عليهم عمرة من اجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك ان ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت. وهم يفعلونه فاجزأ عنهم - 00:40:28ضَ
واذا لم يتباح يجب عليهم ان يطوفوا في العمر مرة فان كان طوافهم واجب لابد من تقديره انه يجب عليهم ان يطوفوا اسبوعا العمر وان كان غير واجب فان التطوع لا يجزي عن الفريضة - 00:40:54ضَ
لكن يظهر والله اعلم ان العمدة هي العمل ما كانوا يؤمرون بالخروج والاعتمار ما كان هذا ما ولا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا نعم احسن الله اليكم قال وحمل القاضي كلام احمد على انه لا عمرة عليهم مع الحجة. لانه يتقدم - 00:41:36ضَ
منهم فعلها في غير وقت الحج والامر على ما قلناه. فصل وتجزئ عمرة التمتع وعمرة القارن والعمرة من ادنى الحل عن العمرة الواجبة. ولا نعلم في اجزاء عمرة التمتع خلافا. كذلك قال ابن عمر رضي الله عنه - 00:42:10ضَ
منهما وعطاء وطاووس ومجاهد. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. ان شاء الله الى هذا بعده. وروي عن احمد لان عمرة القادم لا تجزئ. اه دعها. الصواب انها انها تجزي نار - 00:42:30ضَ
وعمرة اما المتمتع فلا خلاف. في اجزاءها عن العمرة الواجبة على القول به وعمرة الغارم فانها عمرة. سماها عمرة بحج وعمرة اسمها عمرة في كلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اصحابه. نعم. قال فصل ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا. روي - 00:42:48ضَ
كذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وانس وعائشة رضي الله عنهم وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي الله وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك رحمهم الله هذه مسألة يسأل عنها وهي مسألة كما سمعنا - 00:43:23ضَ
موضع خلاف. هل العمرة كالحج لا يشرع في السنة الا مرة الصواب لا انه يجوز للاعتبار اكثر من مرة. مرتين وثلاث واربع لكن افراط في ذلك ما يفعل بعض الجهال يعتمر في اليوم عمرتين مما - 00:43:52ضَ
مكة يخرج للتنعيم اما جوائز تعدد العمر فلا فلا ريب فيه. ولا ولا وله استدلالات تابع بين الحج والعمرة ولا دليل على ليس له وقت. العمرة ليس لها وقت كالحج. الحج له وقت محدود. في ايام معلومة - 00:44:18ضَ
الحج اشهر معلومات. اما العمرة فليس لها وقت مشروعة في كل الزمان والصواب انه يجوز التكرار لكن دون افراط في التكرار القول بان لا لا تشرع في السنة الا مرة لا ريب انه قول مرجوح وضعيف - 00:44:48ضَ
تكرار العمرة جائز في الجملة لكن كما قلنا لابد من مراعاة من اعتمر وحلق رأسه يعني على الاقل نقول يتركه حتى يصلح للتقصير والحلق نعم احسن الله اليك. وقال النخاعي ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:24ضَ
احسن الله اليك قال ولان النبي صلى الله عليه وعندي اذا صح هذا ان هذا راجع الى ظروف الناس فعلا كان الناس اذا لا يعرفون العمرة انما عمرته مع حجهم يحجون ويعتمرون - 00:46:04ضَ
ما يعرفون الحج الا مرة لان لان السفر للعمرة من اه اه البلاد البعيدة حتى من المدينة. لو من المدينة هذا توجيه قول النخعي انه ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة مع حجهم - 00:46:31ضَ
وهل معنى كلامه انهم يتعمدون وينشئون سفرا للعمرة في السنة مرة؟ لا الا مرة مع الحج في الغالب نعم احسن الله اليك قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هذا من تمام يعني حجة النخاع احسن الله اليك - 00:47:06ضَ
ولنا ان عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بامر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع وعمرة بعد حجها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه - 00:47:29ضَ
قال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة وكان انس اذا حمم رأسه خرج فاعتمر. رواهم الشافعي. رواهم في مسنده وقال عكرمة يعتمر اذا امكن الموسى من شعره. وقال كلها اجتهادات يعني. المهم - 00:47:50ضَ
التكرار جائز قطعا لكن تقدير التكرار هذا هو اللي يحتاج الى يعني اجتهادات وتوجيهات وليس في المسألة نصوص يحدد مرة ولا مرتين ولا ثلاث نعم يعني باذن احسن الله اليك. قال وقال عطاء ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين. فاما الاكثار من الاعتمار والموالاة - 00:48:10ضَ
بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه شاتما. والاكثار الافراط في في في فرق بين تكرار الذي يفعل بعض الناس يخرج يأتي معتمر ثم يخرج منه من مكة الى التنين - 00:48:56ضَ
لكن لو ان الانسان قصد الى مكة واعتمر ثم سافر وجاءت له حاجة الى مكة يعني اه لو يعتبر فلا اشكال. حينئذ لانه لم يخرج من اجل العمرة لكنه ورد الى مكة ولا سيما على قول من يقول بوجوب الاحرام عليه على كل من قدم - 00:49:19ضَ
الى مكة. نعم. احسن الله اليك. وكذلك قال احمد اذا اعتمر فلابد من ان يحلق او يقصر. وفي عشرة ايام يمكن ان يمكن حلق الرأس. نعم. كلها اجتهادات وتقديرات. يعني - 00:49:52ضَ
ليس شيء منها يعني حكما ما هي الا اجتهادات لكن المهم مبدأ التكرار التكرار لا ريب انه جائز لكن كما قالوا بدون الافراط والموالاة عندنا خلاف عمل الناس. نعم احسن الله اليك قال فظاهر هذا انه لا يستحب ان يعتمر في اقل من عشرة ايام. وقال في رواية الاثرم ان شاء اعتمر في - 00:50:13ضَ
في كل شهر يعني هذا ظاهر وظاهر كلام الامام احمد انه لم يستحب التكرار او الاحتمار في اقل من عشرة ايام ما هو بنص هذا رأي يعني نصيحة من الامام احمد - 00:50:49ضَ
لانه عشرة ايام يمكن يطول شعره بحيث يمكن يمكن يعني حلقه نعم وقال بعض اصحابنا يستحب الاكثار من الاعتمار. واقوال السلف واحوالهم تدل على ما قلناه. ولان النبي صلى الله عليه - 00:51:06ضَ
واصحاب ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما وانما نقل عنهم ذلك والحق في اتباعهم. قال طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما ادري يؤجرون عليها او يعذبون. قيل له - 00:51:28ضَ
فيما يعذبون؟ قال لانه يدع الطواف بالبيت ويخرج الى اربعة اميال ويجيء والى ان يجيء من اربعة اميال قد مئتي طواف لمن يكرر تكرار هذا الذي يفعله الجهال هو ما يفعله الجهل سبحان الله وهذا يدلك على ان هذا الامر قديم. قديم في الناس - 00:51:48ضَ
يخرج الى التنعيم يأتي بعمره او مرتين وثلاثة يمكن باليوم مرتين او في الاسبوع ثلاث واربع عمر هذا خلاف يعني ما تقتضيه الادلة في شأن العمرة ينشئ لها الانسان من من مكانه خارج مكة. اما من مكة - 00:52:14ضَ
العمل عمل السلف والصحابة انهم لا يفعلون الخروج نعم. احسن الله قال وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر في اربع سفرات لم في اربع سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة. ولا احد ممن معه ولم يبلغنا ان احدا منهم جمع بين - 00:52:44ضَ
في سفر واحد معه الا عائشة حين حاضت فاعمرها من التنعيم. لانها اعتقدت ان عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع انا بحجة فاعمرها لذلك ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. لا - 00:53:12ضَ
اعتقدت انها بطلت هذا فيه نظر ما هو بشنيع المعروف عند اهل العلم انها ارادت تعتمر عمرة مفردة كصاحباتها وان عمرتها يعني دخلت ضمن الحج صارت قائمة فارادت ان ان تعتمر كما - 00:53:32ضَ
حصلت عمرة مستقلة من سائر الصحابة الذين امروا بالتحلل وكذلك نساء النبي صلى الله كنا متمتعات ولا ولا يصح ان نقول انا اعتقدت ان عمرتها باطلة او بطلت كيف؟ وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:52ضَ
توافق للبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وقد احرمت بالعمرة. ثم امرها النبي ان تحرم بالحج هذا توجيه من لاني اعتقد. نعم كلام ابن قدامة احسن الله اليكم - 00:54:16ضَ
هذا توجيه هو. نعم. رحمه الله لان اعتقدت ان عمرتها بطلت نعم احسن الله اليكم. قال فصل وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه فصل وروى ابن عباس رضي الله عنهما. قال - 00:54:44ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. قال احمد من ادرك يوما من رمضان وقد ادرك عمرة رمضان وقال اسحاق يعني هذا الحديث مثل يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي يعني - 00:55:04ضَ
يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد قد قرأ ثلث القرآن. وقال انس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر اربع عمر - 00:55:24ضَ
واحدة تنفيذ القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة حنين وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وقال احمد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع - 00:55:44ضَ
قال وروي عن مجاهد انه قال حج قبل ذلك حجة اخرى. وما وهو وما هو يثبت عندي. وروي عن رضي الله عنه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مرة واحدة - 00:56:04ضَ
الضرورة انه لم يحج الا مرة واحدة اما قبل هجرته كان يحج عليه الصلاة والسلام مع الناس. نعم نعم احسن الله اليك. قال وروي عن جابر رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل ان - 00:56:22ضَ
تهاجر وحجة بعدما هاجر. وهذا حديث غريب. فصل وروي عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية لكن معناه ليس فيه شيء - 00:56:49ضَ
ما في مشكلة انه حج قبل هجرته حجتين او ثلاثة وكما كان الناس يحجون لكن قريش ومن يتعلق بهم كانوا لا يحجون كما يحج الناس بل يقفون في المشعر ولا يخرجون الى عرفة - 00:57:06ضَ
وقد ورد انه عليه الصلاة والسلام شوهد مع الناس في عرفة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يحج فما يحج الناس وبعد بعثتهم من باب اولى ان ان يحج. عليه الصلاة والسلام لان الحج عبادة - 00:57:36ضَ
من من ميراث إبراهيم عليه السلام. نعم. احسن الله اليك حصن وروي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب - 00:57:59ضَ
كما ينفيكي رخب الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم - 00:58:15ضَ
امي ولدته امه متفق عليه وهو في الموطأ. قال ابو القاسم رحمه الله فان كان مريضا لا يرجى برؤه. الى هنا يا اخي. احسن الله اليك اللي عندنا وليس للحج المبرور - 00:58:35ضَ
الا الجنة ابراهيم يرجع فيه للرواية والمعنى - 00:58:56ضَ