شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الاقرار بالحقوق (126-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى كتاب الاقرار بالحقوق. ومن اقر بشيء واستثنى من غير جنسه - 00:00:06ضَ

انا استثناؤه باطلا. الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين ومن ادعى عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم يكن ذلك اقرارا. ومن اقر بعشرة - 00:00:39ضَ

دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او الى شهر كان عشرة انجيادا وافية. ومن اقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو اكثر من النصف اخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا. واذا قال له عندي عشرة دراهم - 00:00:59ضَ

ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة لم بل قوله ولو قال. نعم ولو قال له علي ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة. عجيب! وقال له علي ثم قال وديعة - 00:01:29ضَ

واذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله. خلاص ولو قال له علي ثم قال وديعة عندنا ولو قال له علي الف ايها مغني المغني علي انت - 00:01:57ضَ

عندك في المغني كذلك والزركشي الفاس بدون درهم لو علي الف طيب وريني اياه نعم ولو قال له علي الف درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. ولو قال له عندي رهن - 00:02:22ضَ

قال المالك وديعة كان القول قول المالك. ولو مات فخلف ولدين فاقر احدهما اخ او اخت لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه. لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه لمن - 00:02:54ضَ

اقر له به وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه كل من قلت قلت وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة اذا كان لغير وارث. وان - 00:03:14ضَ

لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة. والعارية مضمونة وان لم يتعدى في وان لم يتعدى فيها المستعير والله اعلم في الف عندك مقسومة وان لم يتعدى المستقيم. ايه - 00:03:44ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم اما بعد اللهم صلي وسلم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار بالحقوق - 00:04:09ضَ

وهذا الباب عند جماهير المؤلفين من الحنابلة هو اخر باب في كتب الفقه كتاب الاقرار وجه ادخاله في ابواب المعاملات ظاهر لكن كونه في اخر كتب الفقه فما وجهه نعم - 00:04:36ضَ

اقرار يتناول كثير من الابواب ولذا ادخل فيه الاقرار بالنسب وما يترتب عليه من التأثير في الارث وهو ينشأ كما يتناول المعاملات يتناول ابواب الانكحة والجنايات وغيرها فكونه يعقب بجميع الابواب - 00:05:16ضَ

ليكون العالم والمتعلم الذي يريد ان يقرر مسائل هذا الباب يكون على ذكر من الابواب كلها. كن انتهى من جميع الابواب كتاب الاقرار بالحقوق والاقرار بالنسب والاقرار بحق نعم بحق وحق نعم - 00:05:48ضَ

بحق وان لم يكن ماليا في بعض الصور الا انه يؤول الى المال احيانا وليس النسب بعضهم من المال يا شيخ بلى بلى قال رحمه الله من اقر بشيء ايا كان - 00:06:19ضَ

اي نوع مما يدخل في هذا الباب قليلا كان او كثيرا لان شيء نكر في سياق بشرط اعترف والاقرار يقولون هو سيد بينما الادلة البينات والادلة والاقرار يكفي فيه مرة واحدة - 00:06:45ضَ

وهذا هو الاصل فيه ومنهم من الحقه بالبينة لانه يقوم مقامه ما تقبل فيه البينة بواحد يكفي اقرار واحد وما لا بد فيه من اثنين لا بد ان يعترف مرتين - 00:07:24ضَ

ما لا بد فيه من اربعة لابد ان يعترف ويقر اربع مرات كما بقصة ماعز المقصود انه اذا اعترف بشيء ولكن احسن الله اليك. الزم به بناء على هذا الرأي الثاني - 00:07:45ضَ

كن اقرار المرأة يكتفى فيه باقرار رجل واحد لابد ان تعود مرتين لأ فرق بين ان يكون للشيء فرق بين ان يكون للشيء ومن اجله اذا قيل لك النوافل لا تحتاج الى ادلة قوية - 00:08:05ضَ

تثبت بادنى شيء لانها مبنية على التسامح تصلي ان شئت قائما وان شئت جالسا هل يستقيم الاستدلال على هذا؟ انها مبنية على التسهيل وعلى التيسير تختلف يختلف بين ثبوتها وبين كيفية ادائها - 00:08:40ضَ

ثبوتها لابد فيه مما تثبت به الاحكام لانها حكم وكيفية ادائه على ما جاء في الادلة طيب لتعلموا عدد السنين والحساب هذه التي يستدل بها شمس والقمر حسبانا يستدل بها الفلكيون على ان الحساب معتبر - 00:09:10ضَ

في سبوت الاهلة هل هذا الكلام صحيح ولا لا من هذا النوع الحساب يستدل به ولا يستدل له برؤية الهلال يستدله ما يستدل به ثم الفرق ظاهر ها من اقر بشيء - 00:09:36ضَ

واستثنى من غير جنسه بان كان الاستثناء منقطعا فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه لو قال عندي له الف كيس الا حمار يصلح ولا ما يصلح يقول كان استثناؤه باطلا - 00:10:09ضَ

طيب اذا تقارب الجنسان عندي خمس مئة صاع قمح الا مئة صاع شعير يصلح ولا ما يصلح نقول من غير جنسه والشعير من جنس القمح على قول يصلح ولا ما يصلح - 00:10:41ضَ

لانه بيتوصل الى المسألة التي بعدها يعني فرق بين ان يكون جنس في الحكم وبين ان يكون في الحقيقة يعني لو جبت كيس شعير وكبيته على كيس قمح شو بيقال لك - 00:11:08ضَ

ها تعاب بتعاب بلا شك وتلام كونه جنس في الحكم يأخذ حكمه غير كونه جنس في الحد والحقيقة واستثنى من غير جنسي كان استثناؤه باطلا الا ان يستثني عينا من ورق - 00:11:36ضَ

او ورقا من عين يستثني ذهب من فضة او من فضة او فضة من من ذهب عندي له الف درهم الا عشرة دنانير الذهب الذهب نعم عندي له الف درهم الا عشرة دنانير - 00:12:03ضَ

لانها متساوية في كونها قيم. قيم الاشياء ويرحمكم يصرف بعضها ببعض ويرد بعضها في الصرف ببعض يعني لو اشتريت بعشرة دنانير ثم وجد اللاء بخمسين درهم شريت بعشرة واعطيته خمسطعشر او عشرين - 00:12:33ضَ

عملة واحدة شريت بدينار مثلا اشتريت بدينار او بنصف دينار. قال لك بكم؟ قال بنصف دينار ثم ما صار معه نص دينار معه خمسة دراهم تقبل ولا ما تقبل والصرف عشرة - 00:13:03ضَ

تقبل لان هذا يقوم مقاماته كلها قيم لكن لو قال لك اشتريت بدينار بنصف دينار واعطيته واحد كامل ثم وجد نصف دينار وقال خذ هالثوب لا تقبله باعتباره قيمة لكن باعتبارهم معاوضة اي معاوضة كانت - 00:13:21ضَ

يمكن انت ما عندك استعداد تجي لمه مرة ثانية او رأيت ان الثوب ايضا يسد حاجة لك فيكون بيعا وهذا يختلف عما الا ان يستثني عينا من ورق قلت عندي لو عشرة الاف - 00:13:47ضَ

ريال الا الف دولار يصلح ولا ما يصلح ها شو الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين ما يصلح شو ومنعنا السورة الاولى مش هين لا هذي يمكن خلطها وتجمع في الزكاة وتجمع في - 00:14:07ضَ

الذهب والفضة لا ما تجمع شعير مع قمح الزكاة. ما الذي يقع بينها التصارف ها اسباب الزكاة القول بانهم جنس واحد نعم الان لو قال لك اه شخص متعود على الاسفار للخليج ويمين ويسار ويروح ويجي ولا يتعامل الا بالدينار - 00:14:45ضَ

ثم قال لك تبيعه بدينار وعطاك عشرة ريال على ان العشرة تعاد الدينار وحكم واحد ما تفرق لا تفرك ايه طيب انت لك دين على زيد الف درهم او عد دينك الف جنيه مصري - 00:15:19ضَ

ها لك على زيد من الناس الف جنيه مصري فقابلك وعطاك مئة ريال تردها ولا تاخذها ترد ولا تاخذ تاخذها فيصح ان تقول له عندي الف الا مئة ريال الف الف جنيه الا مئة ريال - 00:15:59ضَ

يصح ولا ما يصح الا ان يستثني عينا من ورق او ورقا من عين نسيما ان الان البيوع في بعض البلدان العربية ليستنكفون ان يبيعوا بعملتهم فتجد تعامل بينهم بالدولار - 00:16:25ضَ

في لبنان مثلا ما يتعاملون بالليرة ام مصر احيانا قطبيين اكثرهم بالدولار يبيعون من القضايا قضية المقنع خط الشيخ سليمان يعني توقع في اشكال كبير في الفهم جابوا واحد وقال - 00:16:53ضَ

وجده عند عند كتبي مصر قال بكم؟ قال بعشرين الف قال شريت وجابه بذا وباعه بعشرين الف ريال على انه هناك ما تحاسبوا على ان عشرين الف جنيه ثم لما جاء الحساب قال وين انت ضايع؟ خط سليمان بن عبد الله يحبها بعشرين الف - 00:17:17ضَ

خط احسن من الطباعة عشرين الف دولار مسيوم خمسين الف ريال ورافظ وصارت قضية فوجود هذا الاختلاط في العملات يوجد مثل هذه الاستثناءات يعني قد يكون القارئ يستبعد مثلا استثني خلاص تثني من الجنس وانتهى الاشكال - 00:17:41ضَ

تجاوزنا هذه يقبض ايه باعتبار ان الدين الف وسدد عشرة دراهم المهم تحسم هالعشرة الدراهم كما انه غير ثابت الذهب غير ثابت بعد ايه معروف بس لا ما هو بثابت احيانا اثنعشر واحيانا عشرة - 00:18:08ضَ

احيانا عشرة دراهم احيانا اثنى عشر درهم خسارة في التباعد فالفظة تزيد والذهب ينقص والعكس كان الصرف الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين اغلى من الذهب والحين كم جنيه الذهب - 00:18:50ضَ

زيادة ومن دعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته يعني كلام متصل اوله باخره ما في فاصل بين في الجملتين كان له علي وقضيته هل نقول انه اعترف بالدين - 00:19:16ضَ

والقضاء دعوة تحتاج الى بينة او نقر انه كان كلام متصل متسلسل حكمه واحد ها؟ لم يقر بدين بعض الا كان له عليه كان له عليه وقضيت قال ومن دعي عليه شيء فقال كان له علي علي وقضيته - 00:19:53ضَ

لم يكن ذلك اقرارا لانه مقرون بالانكار المقرون بالدفع ها لا هو باعتباره جملة واحدة متصلة ما ثبت شيء لكن ما قال شيء يذكر خلاف المغني قيادة الازهر نعم الوالدين - 00:20:29ضَ

داهما ان هذا ليس باقرار القاضي وقال لم اجد عن احد لغير هذا انه مضر بالحق مدع لقضائه فعليه بالبينة بالقضاء والا حلف غريمه واخذ واختاره ابو الخطاب وهو قول ابي حنيفة لانه اقر بالدين وادعى القضاء - 00:21:01ضَ

فلم تقبل دعواه جمال بادعى القضاء بكلام منفصل ولانه رفع جميع ما اثبته فلم يقبل كاستثناء كله وللشافعي قولان كمذهبين ووجه قول انه قول متصل يمكن صحته ولا ولا تناقض فيه - 00:21:19ضَ

ووجب ان يقبل كاستثناء البعض وفارق المنتصر لان حكم الاول قد استقر بسكوته عليه فلم يمكن رفعه بعد استقراره ولذلك لا يرتفع بعضه باستثناء ولا غيره كما يأتي بعده من دعوى القضاء يكون دعوة مجردة - 00:21:37ضَ

لا تقبل الا ببينة. واما استثناء كل فمتناقض لانه لا يمكن ان يكون عليه الف وليس عليه شيء كأن الرواية الثانية اقعد ها؟ لأنه منكر بالحق. مقر نعم في قصب ذات المال - 00:21:54ضَ

فالاصل انها اقر ويحتاج الى بينت قواك وان قصد مال غير هذا والله كأن الرواية الثانية وانه اقر وادعى انه وفى هذه اقعد يطالب اهي الرواية الثانية خلاف ما اختاره الخراقي - 00:22:19ضَ

هو اقر لكن ثم يدعي انه سدد ها شلون ما ثبت اذ يؤاخذ باقرار يؤاخذ باقراره كسائر ما يكون فيه طرفان واحد طرف له وطرف عليه فيؤاخذ بماله ويلغى ما عليه يعامل بالطرفين - 00:22:51ضَ

واحد شخص حتى انه شريف من ال البيت ترتب كل الاحكام على هذه الدعوة انما تحرمه من الزكاة ها تحرمهم من الزكاة وايضا ولا تعطي من الخمس الا ببينة نفس الشيء - 00:23:24ضَ

نعم القول الثاني كيف سيعبر عن الحال يقول ما عندي شي صار لا صار مسدد يقول ما عندي شي ايش يقر تنطلب ويصير مطالب من المدة يعني لا يطالب بشيء قال ان دولي قال ما عنديش. خلاص - 00:23:49ضَ

باعتبارنا المسدد معه خله ما بذمته شيء ويصح نفيه قال انا في تقديري ان الرواية الثانية اقعد ها وش رايك والله يا شيخ ما ادري لكن هما خبران من مخبر واحد - 00:24:13ضَ

عن مخبر به واحد فاذا قبلنا الخبر في الاول فما الذي يمنع ان نقبل طيب اللي ادعى انه ادعى انه من ال البيت واخبروها لا شك لكن مجرد دعوة لم ينفها - 00:24:52ضَ

لكن هنا ادعى ونهى. لا لا هي مضمنة دعاوى نفى ايش؟ دعوة مظمنة لحكمين او لاحكام يطالب بما يلتزم به من اجل اقراره ولا ينتفع بهذا الاقرار لا يجلب لنفسه نفع. لانه من نفسه - 00:25:04ضَ

شيء ايه ما ينفع نفس الشيء ليس له الا ذلك شيء اذا قظى ما صح انه ان ينفي اذا كان قد قضاه يصح انه ما عندي له شيء. لكن احسن الله اليك لو كان - 00:25:24ضَ

عنده بينة على ما ادعى به عليه ولكن لا هذه البينة لا تعلم بالقضاء وليس عند هذا نفس الشيء الاقرار مثل البينة الاقرار مثل البينة يلزم به ثم يطالب بما يؤيد دعواه انه قظى - 00:25:58ضَ

هذي مشكلة يا شيخ يعني لا يمكن ان يعرف تعرف القضية الا بهذا شو اللي مانع ان يقول لا ما لا ما عندي له شيء. اذا قال هذي الورقة يا شيخ - 00:26:21ضَ

لك خلص الزم بهالورق. احسنت. ايه. لكن اذا كان قد قضى يدعي انه قضاه لكن لابد ان يثبت يثبت دعوة هذي دعوة لم يكن ذلك اقرارا من اقر بعشرة دراهم - 00:26:34ضَ

ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم قال يعني وصفه ثم قال زيوفا يعني مغشوشة او صغارا يختلف وزنها عن السائد او الى شهر مؤجلة يعني لو كان الوصف - 00:26:52ضَ

مباشر الوصف مباشر عندي له عشرة زيوف عندي له عشرة صغار عندي له عشرة مؤجلة كانت عشرة جيادا وافية حالة هذا اذا انفصل الوصف ومن اقر بشيء واستثنى منه الكثير - 00:27:17ضَ

يعني الاكثر اللي هو اكثر من النصف اما الكثير لا قال عندي له الف الا ثلاث مئة ثلاث مئة كثيرة ليست قليلة لكن ليست هي الاكثر المقصود بالكثير هنا الاكثر لانه قال وهو اكثر من النصف اخذ بالكل - 00:27:45ضَ

وكذا بالكل وكان استثناؤه باطلا لانه لا يجري على سنن لغة العرب بل قالوا انه نكنة ان يستثني اكثر من النصف الان ان تقول تؤرخ لثمان او تسع عشرة ليلة بقينا من شهر - 00:28:07ضَ

ربيع الثاني او تقول لي احدى عشر خلونا نعم تاريخ يعمل بالاقل لكن لو صرت بعشرين فيما بعد تقول بقينا فاستثناء الاكثر لكنة ومن هذا الباب قالوا انه يؤاخذ بالكل - 00:28:34ضَ

كان استثناؤه باطلا نعم ومعروف عندهم في لغتهم متداول عندهم في لغتهم ايه هو اما ان يؤاخذ بلفظه او بقصده هل قصده في بلغته يحتمل مثل هذا ها؟ ينظر في قصدي - 00:28:56ضَ

اذا كان معروف ومتداول في عرف من يستثنى اكثر من النص يجرى عليه لانه فصل الاصل انه اعترف بالصحاح ايه لكن حق موصوف حق موصوف واعترف بالدراهم والاصل فيها انها صحيحة - 00:29:25ضَ

تامة الوزن حالة هذا الاصل لأ ده غير الاستثناء يجعله نعم يلغيه لانه ما كان في باله ان يستثني ها كأنه تحسف ولا قال ما عندي الحين شي ما ما اقدر ادبرهن الا عقب شهر وهو مطيع يأجل - 00:30:00ضَ

يمكن نعم من غير الجنس انه لا نعم لأ الاستثناء والذهب والفضة يشتركان في كثير من الامور كالامة الواحدة كالعملة الواحدة انت اذا اشتريت بذهب باقل من من عملة كاملة وش بيرد عليك - 00:30:28ضَ

اشتريت بدرهم ما قيمته اقل من درهم يرد لك فهذه قيم ينوب بعضها عن بعض وتقوم بها الاشياء الا يحتمل بس ما يقول الا يقول قضيته كذا قال لي الفلوس في الدين يقضي بالجنس الاخر - 00:31:09ضَ

اذا لم يفترقا وبينهما شيء لم يفترقا وبينهما شيء في الصرف الذي يجري فيه الربا واذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة - 00:31:38ضَ

كان القول قوله بماذا عندي لو قال علي صارت في ذمته والفرق بين كونه عنده وديعة وكونه في ذمته ان ما في الذمة مظمون والوديعة غير مضمونة واذا قال له عندي عشرة دراهم - 00:32:13ضَ

ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال احنا عندنا العكس يعني نقدم الخبر على الاسم كان القول قوله يجوز ولا ما يجوز يوسف مثل حديث يوشك خير مال المسلم غنما - 00:32:40ضَ

او خير ما للمسلم غنم وجاءت به الروايتان ولو قال له علي الف او الف درهم ثم قال وديعة لم يقبل لان العندية مطابقة للوديعة وعليه يعني في ذمتي او لم يقبل قوله ولو قال له عندي رهن - 00:33:05ضَ

عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك وقال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك لماذا وين لا هو يدعي نفعا لنفسه لا بد فيهم بينة - 00:33:34ضَ

الوديعة عنده والرهن عنده الرهن عنده والوديعة عنده. لكن لو ادعى انه رهن وقال المالك لا وديعة لا يقبل قوله لماذا لانه يريد ان ينتفع ينتفع كيف ينتفع من الرهن؟ انه يوثق دينه - 00:34:07ضَ

لكن لو قال عندي وديع قال اعطني اياها نعم يختلف الحكم بلا شك ولو مات فخلف ولدين ولو مات فخلف ولدين فاقر احدهما باخ او باخت لزمه ان يعطي الفضل - 00:34:34ضَ

الذي في يديه لمن اقر له مات فخلف ولدين فاقر واحد منهما بثالث وانكر الثاني المنكر يأخذ النصف نصيبه كامل والمقر يأخذ الثلث والسدس يأخذ المقر له ها اخ نعم - 00:35:00ضَ

يأخذ المنكر النصف والمقر يأخذ الثلث باعتبار ان التركة تقسم على الثلاثة فيأخذ الثلث ويبقى للمقر له السدس نصف الثلث والنصف الثاني عند المنكر او باخت كذلك تأخذ نصيبها يعني المال يكون من خمسة - 00:35:35ضَ

للمنكر اثنين المال يكون من اربعة للمنكر اثنين وللمقر نصف الخمس يؤخذ من نصفه نصف الخمس يؤخذ من نصفه لزمه ان يعطي الفضل الذي في يديه لمن اقر له على ما صورنا - 00:36:04ضَ

وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه الميراث مليون مثلا بين عشرة اولاد قال واحد منهم لنا اخ من فلانة التي تزوجها ابوه قالوا تسعة والله ما نعرف احد - 00:36:34ضَ

او لا نتبين وهذا قد يحصل في زواج اللي يسمونه المسيار اللي ما يدرون بعظهم عن بعظ قصص وحكايات وان ما تعارفوا الا بالمدرسة هذا يحصل فيه اشكالات كبيرة المقصود انه اذا اعترف - 00:37:07ضَ

العاشر اعترف بحادي عشر يؤخذ من المئة الف نصيبه عشرة الاف او بنسبته قد تنقص قليلا لكن بهذه الطريقة اذا وجد بالبطاقة بدفتر العائلة اخوهم هذا لكن ما ما يدخلونه - 00:37:32ضَ

المسيار ما يدخلونه حج هاربين من المشاكل هم يدخلوا بالبطاقة اذا اثبت هذا بالقضاء اذا اثبت بالبينة خلاص لزم نسبه ووارث ارزا كاملا لكن ما في الا اقرار واحد من الورثة - 00:38:07ضَ

وان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه تركة مثل ما افترضنا مليون وقال واحد من الورثة انا اعرف اللي فلان من الناس على ابي مبلغ مئة الف - 00:38:33ضَ

فيقسى تقسم التركة فيأخذ نصيبه من التسع مئة ويأخذ اخوانه انصباؤهم من المليون وكذلك ان اقر بدين على ابيه لزمه من الدين بقدر ميراثه ها؟ المقر الذي المقر بس. معترف - 00:38:56ضَ

سواء كان في النسب او في الدين ليس الا هو متعلق بالمال نفسه بس ما اثبت الدائن لو مثبت ما يخالف اذا ثبت الدين خذ من ورق قبل الارث ها - 00:39:24ضَ

يرد عليه يؤخذ منه لان الدين قبل الارث فالحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة هذي المؤونة التجهيز قبل كل شيء كفن وزرة الحفر والتغسيل وكلا تؤخذ من اصل المال ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة - 00:39:43ضَ

الدين اللي فيه رهن مثلا هذا يقدم على غيره ثم الديون المرسلة لان ما فيها رهن تقدم ثم الوصية ثم الارث تفضل المقر فقط نعم لا ما يمكن يستوفي له مئة الف ونصيبه مئة الف - 00:40:09ضَ

لأ يستوفي لو اقر بمليون بقدر التركة لو كان التركة مليون وخاله مديون بمليون. صار ما له شي ذا معترف اما بالنسبة للميراث ما يمكن يستوفي نصيب هو نصيبه من الاسباب - 00:40:41ضَ

لا لا لا لو الدين مليون صح ياخذ ياخذ مئة الف لان البنزين ما عليهم ما ما اعترفوا حصغ السهم نعم نفس القسمة نفس الشيء اللهم صلي وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل من قلت القول قوله - 00:40:59ضَ

فلخصمه عليه اليمين وهذا مقرر عند الحنابلة وغيرهم يعني من يقبل قوله بلا بينة فانه يلزمه اليمين وفي الباب الذي قبله قال وان باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعدي منه فلا ضمان عليه فان اتهم حلف - 00:41:36ضَ

معناه ان قبلنا قوله بلا يمين. بلا يمين الا اذا اتهم وهنا القاعدة يقول كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين لكن هل بين الجملتين اختلاف ولا ما بين الاختلاف - 00:42:08ضَ

لخصمه عليه اليمين متى يطلب اليمين اذا اتهمه اتهمه. اما اذا لم يتهموا فانه لا يطلب يمين واذا لم يطلب اليمين يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم. لا يلزم استغفر الله - 00:42:33ضَ

ما يكون بينة وشو وانه هذا شقيق ما هي بينة على بس ما هي بينة كافية لا تكفي ما تكفي ليست بينة كافية ومع قول القاف احسن الله اليكم يعني مع القرائن. نعم - 00:42:55ضَ

هي الان اجهزة طبية تكشف بدقة لكنها ليست دلائل لا ترقى الى ان تكون دلائل يقولون ان نتائجها قطعية والبينات ظنية فكيف تقدم الظني على القطعية؟ ينادون بهذا الان ونحن نقول - 00:43:32ضَ

مقدماتنا شرعية نتائجنا شرعية بغض النظر عن كونها قطعية او ظنية من هذا من ذلك القضاء القاضي يحكم على نحو ما يسمع ولم يبلغ الى درجة القطع فحكمه ملزم واذا كان المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام - 00:43:59ضَ

تقول لما انا بشر اقضي على ما اسمع الى اخر الحديث ما بالك بمن من لم يؤيد بالوحي وعرضة للخطأ لان هذا اثير حول الاهلة قالوا شهادة واحد يدخل بها يدخل بها رمظان - 00:44:22ضَ

هل هي قطعية ولا ظنية ظنية وقالوا ان حساباتهم قطعية لا تختلف لا يمكن ان تقترب. فكيف يقدم الظن على القطع نقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. مقدمة شرعية نتيجتها شرعية ولو اخطأ - 00:44:48ضَ

واما تقديم الظن على القطع فهذا مألوف في الشرع مألوف في الشرع الثلاثة الذين رأوا الزاني وكلهم ثقات عدول علماء صلحاء اتقياء بررة رؤوه يزني رؤية بصرية قطعية لكن ما جاء الرابع - 00:45:12ضَ

هم صادقون ولا كاذبون كاذبون بلا شك فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام نعم لا يسلم واجمعوا عليه ما سمعت المؤتمر وش صار فيه ها الله المستعان - 00:45:41ضَ

قالوا قطعي ما يختلف ولا واحد بالمليار لا اتفقوا على اشياءهم عندهم اشياء متفقين لا عندهم قضايا متفقين عليها مسائل الاقتران والتقدم والتأخر هذي ما يختلفون فيها ولا علينا منهم - 00:46:13ضَ

هلا مستحيل يبي غاب قبل الشمس بتشوفه لا رمضان القادم قالوا الجمعة وام القرى السبت اي موستاج ما القرى مبني على حساب السنوات اللي مرت يا شيخ ولا علينا منهم لو اجمعوا واطبقوا وطابق الواقع ما علينا منهم - 00:46:32ضَ

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ما عندنا غير هذا حنا اولى من الحساب بعضها يمكن ان لو ثبت عند الان الان حينما يقرر اللجنة من الاطباء ويكررون الفحص ويطلع بالنتائج مرارا على مر الاشهر - 00:46:59ضَ

انها الولد الجنين مشوه تجزم ويطلع من احسن الناس وحصل كثير هذا ما هو بواحد او اثنين وعندهم نتائجهم قطعية قال رحمه الله والاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة - 00:47:29ضَ

لأنه اقرار لاجنبي قل اذا كان لغير وارث فاذا اقر لاجنبي فانه حينئذ يكون غير متهم اقرار بدين بخلاف العطية العطية في مرض الموت تنفذ ولا ما تنفذ ما تنفذ - 00:47:51ضَ

والعلة انه متهم بحرمان الورثة والاضرار بهم. لا سيما اذا لم يكن له ولد الاقرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة. لماذا لا يأخذ حكم العطية ها والحطية في طرف ثالث - 00:48:14ضَ

والدين في طرف ثالث العفو العظيم طيب حق لكنه يقصد حرمان الورثة لا الفرق بينهما دقيق ان العطية المعطى لن يتردد في الاخذ والمقر له بالدين ما هو باخذ الا اذا كان - 00:48:46ضَ

ما له ذمة فهذا الذي يجعل اسهل من ذلك المعطى بدون مقابل بياخذ لكن هذا اذا اقرنه بدينه ما له دين فيه والاقرار بدين في مرض موتيك الاقرار في الصحة اذا كان لغير وارث - 00:49:15ضَ

اما اذا كان لوارث فانه حينئذ يتهم بالانحياز الى بعض الورثة لاعتبارات معروفة في حياة الناس وان اقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة. مقر لوارث بدين - 00:49:39ضَ

الاقرار بدين في مرض موتك الاقرار بالصحة اذا كان لغير وارث وان اقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة ببينة من الاب او من الابن من المورث او من الموروث - 00:50:11ضَ

لكنه صار موجود الواء المورث قالي ولدي عندي له مبلغ كذا يعني الاب هو اللي يحضر البينة يقول انا اقترظت ما عندنا احد ولا كتبنا لم يلزم باقي الورثة قبوله الا ببينة - 00:50:33ضَ

ويقوم مقام البينة القبول اذا رظي الورثة وقبلوا كلام ابيهم وصدقوه يقبل والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير العارية مضمونة جاء النص بهذا ما الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة - 00:51:12ضَ

في قصة صفوان لما استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام السلاح قال عارية مضمونة قال نعم ها يعني هذه تختلف عن الوديعة في الوديعة هذا غير مستفيد فلا يظمن والمستعير مستفيد - 00:51:47ضَ

انما استعار لحظه فهو ظامن ومعه بعض اهل العلم يقول ان العارية امانة في يد المستعير مثل الوديعة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط شخص اولا البيت مرهون ما يصح بيعه - 00:52:22ضَ

لكن الناس يتبايعونه المسؤولين عن صندوق عندهم خبر لان هذا دخل مدخله وخلاص لكن الاشكال اذا مات اللي باسمه القرض عفي عنه العفو عن من اللي شرى البيت يقول خلاص منسدد - 00:52:57ضَ

عفيان والورثة نقول لا العفو مهو لك العفو لمورثنا حصل اشكالات كثيرة جدا بسبب هذا وكله سببه التساهل في مخالفة العقود الصحيح والتحايل عليها وان شاء الله موني على الجملة الخير والعارية - 00:53:17ضَ

ها يعطيني اياه بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله العالية اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال الشيء اذا ذهب وجاه من وكيل للبطال عياض بتردده وطالته والعرب تقول اعاره وعاره مثل اطاعه وطاعه - 00:53:48ضَ

فيها الكتاب والسنة والاجماع ان الكتاب قول الله تعالى ويمنعون الماعون روي عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما انه من قال العواري وفسرها ابن مسعود فقال الحجر والميزان والدله. واما السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة - 00:54:11ضَ

والدين مقضي والمنحة والدودة والزعيم غالي اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى سخان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ اللهم صلي فقال غصبا يا محمد المطالبة العالية المضمونة. فهو ابو داوود - 00:54:33ضَ

واجمع المسلمون على زواج العالية واستحبابها ولانه لما جازت هبة الاعيان جازت هبة المنافع ولذلك صحت الوصية بالاعيان والمنافع جميعا اذا ثبت هذا فان العادية مندوب اليها وليست واجبة في قول اكثر اهل العلم وقيل - 00:54:50ضَ

هي واجب للاية ولما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها الحديث قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال اعارة ذويها واطراك فحلها ومنحة لبنها - 00:55:08ضَ

يوم ولدها فذم الله تعالى مانع العالية وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك. رواه ابن المنذر - 00:55:23ضَ

الوعيد الوعيد في قوله فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هل وعيد منصب على الجميع او على المفردات على المجموع ولا على اذا المفردات ما يتجه اليه الوعيد - 00:55:40ضَ

او نقول ان منع الماعون وصف ملازم الذين امنوا صلاتهم ساهون يعني وصف كاشف من صفاتهم انهم يمنعون الماعون والا فالوعيد على تأخير الصلاة عن وقتها وش قال عندك كمل - 00:56:09ضَ

قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليك. رواه ابن منذر. من حديث عائشة ليس في المال حق سوى الزكاة ومن حديثه ايضا ان في المال الحق سوى الزكاة - 00:56:32ضَ

فالحق المنفي الواجب والحق المثبت المستحب نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق سوى الزكاة وفي حديث الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله علي من الصدقة؟ قال الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا - 00:56:47ضَ

ان تتطوع شيئا او كما قال والان عمر والحسن والحسن البصري بالزكاة وكذلك زيد بن اسلم وقال عكرمة اذا جمع ثلاثتها فله الويل اذا على المجموع اذا سهى عن الصلاة وراء - 00:57:08ضَ

ومنع الماعون ويجب رد العالية النهاية الطاقية بغير خلاف ويجب ضمانها اذا كانت تالفة تعدى فيها المستعير او لم يتعدى روي ذلك عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما - 00:57:27ضَ

وجحدها جهد العارية القطع يوجب القطع ولا ما يوجب؟ يوجب القطع. حديث المقصومية. حديث المقزومية في الصحيحين امرأة كانت تستعير المتاع تجحده هل القطع بسبب الجحد او ان الجحد صار وصفا لها فسرقت فقطعت - 00:57:41ضَ

القطع بسبب الجحد ولا بسبب السرقة لكنها عرفت بهذا الوصف انها تستعير المتاع وتجحده لان السرقة لان حد السارقة له شروط كمل واليه ذهب عطاء الشافعي واسحاق قال الحسن والناخائي - 00:58:06ضَ

وعمر بن عبدالعزيز والثوري وابو حنيفة ومالك والاوزاعي هي امانة لا يجب ضمانها الا بالتعدي فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:58:33ضَ

ليس على المستعير غير المضل ضمان ولانه قبضها باذن مالكها فكانت امان كالوديعة قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قبضها ولانه قبضها باذن مالكها الامانة بس هناك فرق بينها وبين الوديعة - 00:58:47ضَ

هناك فرق والقاعدة الغنم مع الغرم هذا غانم المستعير غانم بخلاف المودع نعم قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم العلي مؤداه يدل على انها امانة لقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:59:12ضَ

ولنا فرق بين ان تكون مؤداة مع وجودها او مؤداة مطلقا فتكون مضمونة لانها مما ان تؤدى او يؤدى بدله اذا ضمن اداؤها نعم ولنا قول النبي صلى الله عليه صفوان بل عارية مضمونة - 00:59:38ضَ

وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب ولانه اخذ منك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استغفار ولا اذن في الاتلاف فكان مضمونا كالغصب - 01:00:04ضَ

والمأخوذ على وجه السور وحديثهم يرويه عمر ابن عبدالجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدار الفطنية ويحتمل انه اراد ضمان المنافع والاجزاء مرفوض بالمقبوض على وجه الصوم - 01:00:23ضَ

اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه بسم الله على محمد وقال لو قال له علي يلا رهن وقال له عندي رهن فقال الملك وديع لان مدعي الرهن يدعي انتفاعا لنفسه - 01:00:43ضَ

لانه لو قال وديعة قال هاته ويلزمه دفعه لكن لو رهن حتى يسدد المال فيقي بذلك مالا منتبه هذا ايش منذ تقرار ولا رد - 01:01:24ضَ