شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (106-5) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل الى الجذاذ الا ان - 00:00:06ضَ

اشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد. واذا اشترى الثمرة دون اصلي ولم يبدو صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجز. وان اشتراها على القطع جاز. فان ترك - 00:01:03ضَ

حتى يبدو صلاحها بطل البيع. وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها على الترك الى هذي جاز. فان كانت ثمرة نخل فبدوا صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة وان كانت ثمرة كرم فصلاحها ان تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيها - 00:01:23ضَ

ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما اشبهها الا لقطة اللقطة ذلك الرطبة كل جزة. كلها. وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري. فان فان شرط على البائع بطل البيع. واذا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز. فان - 00:01:53ضَ

استثنى منه نخلة او شجرة بعينها جاز. واذا اشترت ثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من الاصل دون الاصل موجود عندكم دون الاصل ليست عندك يا شيخ؟ لا لا لكن آآ الطبعات اللي عليها الشروح - 00:02:27ضَ

عندك الزركشي والمغني محمد موجود عنده واذا اشترى الثمرة دون الاصل نعم واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. واذا وقع بيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. وما عداه - 00:02:59ضَ

فلا يحتاج فيه الى قبض. وان تلف فهو من مال المشتري. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ. وعن ابي عبدالله الاقالة بيع. ومن اشترى - 00:03:31ضَ

صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة اذا اشترى صبرة على ان كل كيلة منها بشيء معلوم جاز والله اعلم. كيلة او مكيل سم على ان كل مكيل منها بشيء على ان كل كيلة منها - 00:04:01ضَ

اجيب عندكم وكيل عندي كيلة والاشكال ان المكيل يطلق على الكثير والقليل والكيلة الواحدة كأنها اوضح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:04:29ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الاصول التي هي الشجر والنخل وهي ما يحمل الثمار والثمار معروفة هي ما يحمله تلك الاصول وتنتج وتنتج عنه ما ينتج عن هذه الاصول هو الثمرة - 00:05:02ضَ

والاصل هو الوعاء لهذه الثمرة كالام بالنسبة للولد والحمل بيع الاصول والثمار قال رحمه الله من باع نخلا مؤبرا وعرف التأبير بانه ما قد تشقق طلعه ما قد تشقق طلعه - 00:05:32ضَ

اولا التأبير هو التلقيح والاخذ من طلع الذكر و جعله في طلع الانثى والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند اصحاب الشأن كتلقيح الذكر للانثى من كل نوع من كل من كل جنس - 00:06:04ضَ

فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يخلط بطلع بطلع انثى فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما وهذا من بديع الحكم الالهية والا فالله قادر على ان تنتج الثمار من غير هذا الفعل - 00:06:35ضَ

لكن هذه حكمة الهية جعل من كل شيء زوجين اثنين الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها في المطار والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق او غير ناطق - 00:07:06ضَ

او جماد كما هنا يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما فيحصل ما الحبل او ما يشبهه كما هنا فسره بانه التأبير بانه تشقق الطلب والمعروف ان التأبير هو التلقيح - 00:07:37ضَ

هل يمكن التأبير قبل التشقق نعم؟ الاصل لا لكن قد يحتاجون اليه يا شيخ اذا تأخر التشقق اذا تأخر التشقق ايه قد يحتاجون اليه قد يحتاجون اليه فهم يشقونه هم يشقونه. نعم - 00:08:17ضَ

فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بانه تشقق الطالع باعتبار انه يؤول اذا تشقق طالعه يؤول الى التلقيح وانه حان تلقيحه هو تفسير الشيء بما يقرب منه والا فالاصل ان التعبير هو التلقيح - 00:08:39ضَ

من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا فالثمرة للبائع فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاذ ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها لان هذا افساد واتلاف للمال هذا افساد واتلاف للمال - 00:09:03ضَ

فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاد من بعض النسخ متروكة ثمرة متروكة وكأن هذا اقرب في النخل الى الجذاذ وهو قطعه عند تمام نضجه الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتغى - 00:09:38ضَ

وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد الثمرة للبائع لماذا اذا تشققت تعب عليها فهي له اذا اشترطها المشتري تكون تبعا لاصولها فهي له وجاء بالاشتراط الخبر من باع عبدا وله مال - 00:10:19ضَ

ما له لسيده فما له لسيده الا ان يشترطه المبتاع ومثله ما معنا وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد نعم فليشهد رضا ايش ما هم بموافق على البيع الا اذا رضي - 00:10:56ضَ

لن يوافق على البيع الا اذا رضي ما فيه اجبار نفسي او اذا اشترط قال انا اريد الثمرة مع مع الشجر فان اجابه ورظي بهذا الشرط والا ما صار بيها - 00:11:30ضَ

لان الشرط قبل تمام العقد لا يمكن ان يكون الشرط بعد تمام العقد وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد يعني الشجر بقية الاشجار مثل النخل شجر العنب وغيرها من الثمار التي تحملها الاشجار - 00:11:44ضَ

لكن هل يلقح غير النخل لان الان الحكم مربوط بالتلقيح اذا لقحت فهي للبائع واذا لم تلقح فهي تبعا لاصلها طيب كذلك بيع الشجر اول من باع نخلا مؤبرا يختلف حكمه عن غير المؤبر - 00:12:12ضَ

لكن وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد فهو ثمر الشجر الملقح اذا ظهر اذا ظهر ولذلك كانه احتاج الى تفسير التأبير بتشقق الطلع اللي بمجرد ظهوره وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الاشجار - 00:12:53ضَ

ولذلك قال وكذلك يبيع الشجر اذا كان في ثمر باد كانه تعب عليه وسقي حتى وصل الى هذه المرحلة فهو له طيب تشقق طلعه ولم يؤبر لمن يعني مقتضى كلام المؤلف - 00:13:30ضَ

انه للبائع ولو لم يؤبر يلقح لانه فسر التأبير بتشقق الطلب يعني تفسيره بمجرد التشقق لا شك انه مؤثر لو اخذناه بحرفيته واذا قلنا المراد بالتشقق هنا هو التأبير لانهم من لازمه - 00:13:58ضَ

او جرت العادة بذلك انه اذا تشقق انه يعبر ويلقح قال الاول في بيع الاصول فهل تتبعها الثمرة تتبع الاصل وحينئذ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبدو صلاحها تبعا لاصلها - 00:14:30ضَ

في المقطع الاول في بيع الاصول. والذي يليه في بيع الثمار لان الباب بيع الاصول والثمار. عرفنا انه اذا باع الاصل وعليه ثمرة لا تخلو اما ان تكون هذه الثمرة مؤبرة او غير مؤبرة - 00:15:11ضَ

فان كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطه المشتري وان لم تكن مؤبرة فهي تبع لاصلها للمشتري اذا اشتغل الثمرة دون الاصل اذا اشترى الثمرة دون الاصل وهذه يكثر السؤال عنها - 00:15:34ضَ

وتداولها بين الناس يسمونها اجارة يأتي شخص يستأجر هذا البستان وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لان الاجارة من لازمها ان ترد العين فهل مستأجر البستان الذي يريد ان يجذ الثمرة ويبيعها - 00:16:00ضَ

هذا مستأجر لا لان المستأجر ينتفع بالعين ويردها ومن يأتي ليستأجر بستان هذا يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبدوا صلاحه والا المستهلك لا يستأجر لان استئجار او الاجارة - 00:16:28ضَ

على المنفعة كستر الاصل صارت الاصل صارت بيع هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة نستأجر هذه النخلة اللي ينمو فيها النبات الذي نشتريه اذا عادت المسألة الى الشرك البيع بيع الثمار التي لم يبدو صلاحه - 00:17:02ضَ

ويقوله ونظير ما يستأجر لطفل الانابيب مثلا عن التنظير مطابق ولا غير مطابق تمام تستأجر طفل انابيب استأجر له مكان يعيش فيه. لان رحم امه ما يمكن يعيش فيه فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة - 00:17:29ضَ

ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه اجارة هم نظروا الى الام وانها مستأجرة ولم ينظروا الى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة حقيقة العقد على الشجرة ولا على الثمرة؟ على الثمرة. على الثمرة. وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه - 00:18:07ضَ

نعم على جزء شاعر من اجرة محددة المزارعة متى تبدأ تسلموا ارض ليزرعها في مسابقات ممكن لكن ما اظن المسابقات لا يثبت عقدها الا بعد ان تنتهي الثمرة ما يفرق بين لو كان اجرة محددة معلومات تمنع او - 00:18:30ضَ

لكن الشركة في حقيقتها بيع بيع لجزء من الثمرة شركة بيع لجزء من الثمرة ولو كان مشاة لكنه بيع قبل ان يبدو صلاحه مثل هذا العقد كثير كثير في الناس الان - 00:19:14ضَ

يأتي الى صاحب المزرعة ويقول اجرني مزرعتك شو نؤجركن زرعتوا ومراده الثمرة نعم يا اخي عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء لانه لا يأمن العاهة على ما سيأتي - 00:19:42ضَ

ولا يأمن الثمرة الا اذا بدا صلاح بن حمار او اصفار وطلع النجم الذي هو الثريا واذا اشترت ثمرة دون الاصل ولم يبدوا صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجوز - 00:20:07ضَ

لكن اذا اشترى ثمرة لم يبدوا صلاحها بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ جاهز. نعم اشتراها علف ما يشتريها ثمرة للاكل اشترى علف لدوابه بشرط القطع اما اذا اشتراها بشرط التبقية - 00:20:24ضَ

فهذا الذي فيه المنع وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها نعم شلون ما فيها ثمرة؟ يعني قبل ان تثمر ويستأجر الارض ولا يستأجر النخل هو ما يريد الا النخل يستأجر النخل - 00:20:46ضَ

الان كيف تكيف مثل هذه المسألة؟ هي ما فيها الا انه يريد الثمرة طيب يريد الثمرة والثمرة مشتركة بين المالك الاصلي البائع والمشتري في هذا الاصل نزل يا شيخ نفس الشي اذا استأجرت شجرة - 00:21:30ضَ

لا لا نفس الشيء بل اشد بلا شك ممنوعة واذا اشترى الثمرة دون الاصل ولم يبدو صلاحه على الترك يعني بشرط الترك الى الجلال لم يجز لانه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه وقد جاء صح النهي عن ذلك وان اشتراها على القطع جاز لاحتمال ان يريدها كذلك - 00:22:10ضَ

ولو لم تصلح للاكل بل للدواب مثلا من اشتراه على القطع جاز لانه اذا قطعها هل تطرق اليها عاهة؟ لا. لا امنت على وظعها وان كانت غير صالحة للاكل يقول لو قال هذه المزرعة لك بالايجار - 00:22:44ضَ

وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع كانه اخذ مبلغ هذا تحايل هذا هذي حيلة الى ارتكاب المحرم فهي من حيل اليهود نسأل الله العافية وان اشتراها على القطع جاز فان تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع - 00:23:18ضَ

اشتراها بنية القطع او بشرط القاطع ثم تركها سافر وترك صاحب المزرعة وقفل الجوال تركها الى الجلاذ تركها حتى يبدو صلاحه البائع باع عليه علف ما باع عليه تمر نعم - 00:23:43ضَ

وقيمته اقل بكثير من قيمته لو كانت امرا ولو باعه تمر لم يصح العقد لانه لم يبد الصلاح وباعه هذا الطلعة غير الصالحة للاكل بما يستحق من قيمة فاذا تركه - 00:24:09ضَ

حتى حتى يبدو صلاحه بطل البيع لانه حينئذ وابرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبدوا صلاحه نعم انشغل ولا سجن لو لو تركها بطل البيض ويأخذ ما دفع فقط - 00:24:31ضَ

هو اذا قبضها وانتهى قطعها اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها الى رحله ووضعه في آآ مكان يمكن ان يستمر فيه النضج او دخل عليها مركبات او شيء من المستحدثات محد بيمنعه - 00:25:17ضَ

الحلال يتصرف فيه ملكه اظن ابو عبد الله بيذكر كان ناس يقطعون البلح الاخضر ويغلقون عليه اناء محكم بصاح نعم يلين البلح فيه شدة الاخظر فيه شدة لكن اذا وضع في اناء تذكر الشيخ محمد؟ لا هذا ما اذكره - 00:25:35ضَ

فما هو عندكم. والله امر ربما انما يجعلونه في اناء محكم يطبقون عليه في اناء محكم ثم يلين وقل مثل هذا في الموز مثلا يوضع في اه درجة حرارة معينة وينضج - 00:26:10ضَ

نعم ولا ترج وكثير من الامور بهذه الطريقة لكن اذا قطع باشتري بنية القطع وتم باي طريقة من الموضوع ملكه ونقل حازه الى رحله ويتصرف فيه كيفما شاء وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها نعم - 00:26:33ضَ

مثال لكن يبدو صلاحه هم هو بده صلاحه يعني صلاحيته للاكل جاهزيته للاكل نعم يعني بداية لون اللون في التمر هل معناه انه جاهز للاكل هذا بدون صلاح الا يقال احسن الله اليك متى ما امنت - 00:27:00ضَ

العاهة العاهة حتى ولو لم يبدوا جاز لكن هناك علامات وضعها الشارع لكن في غير في غير التمر هو سيأتي الصلاح مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا اذا امنت العاهة - 00:27:42ضَ

ولو لم يبدوا صلاحا. لان الان اه اكثر التجار يقطعونه اخظر ولو اخفى لا يؤكل لا يمكن ان يؤكل لا يؤكل انت الان اذا بدا صلاح التمر بان اه لون وحده من نخلة خلاص بنت الصلاح - 00:27:58ضَ

نعم وان اشتراه بعد ان يبدو وصلاحه على الترك الى الجذاذ جاز لانهما في تحايل وقد امن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول اليه الحال ولا محظور في هذا فان كانت ثمرة نخل - 00:28:22ضَ

فبدو صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة يعني حتى يشقح او يا حمار او يصفار كما جاء في الاحاديث الصحيحة فبدو صلاحها ان تظهر في الحمرة او الصفرة وان كان الثمرة كرم يعني عنب - 00:28:46ضَ

فصلاحها ان تتموه ان تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة الى الحلاوة يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل الى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن ان يؤكل معها - 00:29:17ضَ

ينتقل منها الى طور اخر ان يتموه حلوا ان تتموه يعني حلوا وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج في الحب يشتد يشتد يقول العوام يدجن تعرفون معنى يدجن - 00:29:52ضَ

ها يعرفون لا والله يا شيخ شو يقولون؟ ما ادري والله يا شيخ ما انت بعيد عن المزارع اي والله بعيد عنها زين وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع الثاء - 00:30:21ضَ

والخيار والباذنجان القساء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب وان اختلف الشكل والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الارض وما اشبهها الا لقطة اللقطة يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لانها ترى - 00:30:56ضَ

لكن لو اشترى لقطتين يجوز ولا ما يجوز ما يقرأ اللقطة الثانية غيب يمكن ما تطلع او تطلع نظوة ثمرتها صغيرة او اكبر من هذه اللقطة ففيها الجهالة والغرر اللقطة الظاهرة - 00:31:40ضَ

يجوز بيعها لانها مرئية معلومة بالرؤية اما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لانها مجهولة لكن احسن الله اليك هل يفهم هذا انها لا تباع الا اذا امكن التقاطها قبل ذلك - 00:32:08ضَ

لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها او بربع حجمها وقال له بعد شهر جرت العادة انها تصل الى هذا الحجم وانا ابيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني - 00:32:32ضَ

والله يظهر لنا الجهالة موجودة الجهلة موجود ها هو بدأ صلاحها لكن يبقى انها التمر اذا بدأ صلاحه لا يزيد حجمه هذا يزيد حجمه يمكن يتضاعف خمس اظعاف ما تشوف الباذنجان وشنه بالسوق تشوفوا هلأ القثة والخيار وشلون يجي - 00:33:04ضَ

لا لا مهو مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة شيء والثمار التي ينظر فيها الحجم مسألة النخل والعنب وما اشبه ذلك حجمه ما يزيد المهم انه يأمن العاهد بدا في الصلاة هذا يزيد حجمها يمكن خمس اضعاف يزيد - 00:33:31ضَ

ويمكن ما يزيد فانت اذا اشتريت والاستلام بعد شهر او شهرين يتغير المبيع تغير يصير غير المرئي ولا يمكن ظمان ما يؤول اليه باعتبار الماضي المضطرد لان هذا غيب المقصود انه يبيع هذه اللقطة - 00:34:02ضَ

لكن هل يشترط ان يشتري هذه اللقطة بشرط القطع او لا يريد عجوز ان يتركها او يشترط عليه المشتري يقول ما انا بلقطها الا بعد شهر ايه لكن البيع حصل على هذا الموجود - 00:34:35ضَ

على الحاضر كونه يتركها الى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع والبيع على الحاصل لا يظهر فيه حرج يا شيخ. ها؟ لا يظهر حرج. ما في حرج. لا يظهر حرج - 00:34:58ضَ

لو اشترى منك عنز ولا شاة ما تم نموه وقال خله عندك شهر خلي عندك شهر ترعى مع غنمك ويوم صار بعد شهر الى ضعف حجمها البيع على على على العين وقت العقد - 00:35:16ضَ

والقدر الزائد ذلك على ما يتفقان عليه ها انتهت لكن الكلام على القبض وش معناه سيأتي سيأتي تم قبضها فظمانها على المشتري ثم قبضها على ما سيأتي اذا كانت ما يلزم فيه القبض - 00:35:39ضَ

قال وكذلك الرطبة كل جزة كذلك الرطبة كل جزة مثل اه البرسيم والخس والكراث كل جزة تشتري هذه الجزء المعلومة بطولها وعرضها ولا تشتري الجزة التي تليها الاحتمال ان تختلف عن هذه المرئية - 00:36:06ضَ

قال والحصاد على المشتري والحصاد على المشتري لانه ما له نعم وكذلك لانه ماله وكذلك الالتقاط يا شيخ وكذلك الالتقاط والجز كله على المشتري لانه ماله. فان شرطه على البائع بطل البيع - 00:36:54ضَ

لماذا نعم بيع نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط على الخلاف بين اهل العلم في المراد بالشرط الذي يجمع مع البيع منهم من يقول كل شرط اشترى ثوب - 00:37:22ضَ

واشترط خياطته اشترى ثوب واشترى واخترت تفصيله اشترى حطب واشترى التكسيره او نقله بيع وشرا لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور اهل العلم مؤثر او غير مؤثر نعم غير مؤثر - 00:37:43ضَ

فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه الذي خالف مقتضى العمر مقتضى العقد او يخالف ما فيه كتاب الله ولو كان مئة شرط. وعلى هذا اذا اشترط الحصاد على البائع - 00:38:03ضَ

فان شرطه على البائع بطل البيع حصاد على المشتري مشى على انه انشرطه على البيع بطل البيع. وقلنا ان هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب عند من يصحح - 00:38:28ضَ

هذه الشروط يصحح ان يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذ واذا باع حائطا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز يعني هذه ثنية ونهى عن السنيا ما لم تعلم - 00:38:50ضَ

يقول صاع معلوم لكن هذا الحائط فيه انواع من الثمار حائط فيه مئة نخلة باعه باع ثمرته واشترط صاع من غير ان يبين ان هذا الصاع من هذه الشجرة او من النوع الفلاني - 00:39:14ضَ

فهو مجهول احتمال ان يقول المشترط انا والله مستثني صاع سكري او نبتة سيف او شيء من الانواع الثمينة او عجوة قال الثاني لا والله انت شرط خضري ولا صفري ولا شقرا - 00:39:42ضَ

من الانواع التي هي اقل وهذا هو السبب للجهالة لكن ان استثنى نخلة او شجرة بعينها قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك الا هذه النخلة الان البيع اذا باع حائطا البيع على الاصول ولا على الثمار - 00:40:11ضَ

نعم اذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينه لك فرق بين بيع وصول الثمار في هذا ده بقى حائط يعني النخل واستثنى صاع غير معين - 00:40:40ضَ

نوعه هذا مجهول باع الثمرة واستثنى صاع غير معين باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاع من هذه الثمرة نفس الشيء لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها او استثنى استثنى هذه النخلة او ثمرة هذه النخلة - 00:41:11ضَ

جاز لانها معلومة قصة احسن الله اليكم معدول صار معلوم انتهى الاشكال لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينها جاز واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع - 00:41:42ضَ

اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع مطلقا ثمرة دون الاصل هناك صور اشترى ثمرة دون الاصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل هذه صورة لحقتها الجائحة بعد جلالها - 00:42:06ضَ

ووضعها في البيدر لحقتها الجائحة بعد نقلها نقلها نقل المشتري اياها الى رحله يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف ها هذه ثلاث سور اشترى الثمرة دون الاصل. فنزلت افة سماوية فاتلفتها وهي على رؤوس النخل - 00:42:38ضَ

هذا واظح انه داخل في كلام المؤلف جذها ووظعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الارض هل نقول تم قبضها او لم يتم اذا قيلت اذا كيلت تم قبضها - 00:43:13ضَ

واذا جذت بعذوقها ووضعت على الارض ما تم قبضه لا يتم القبض الا بالكيل اما اذا نقلها الى رحله انتهى الاشكال لكن اذا بيعت جزاف هل يلزم اه كيلها ما يلزم كيلو - 00:43:37ضَ

تفضلوا نعم قال رحمه الله اذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع ثلاث ثمرة دون الاصل فعرفنا انها اذا لحقتها الجائحة واتلفتها وهي على رؤوس الشجر - 00:44:01ضَ

هذا يدخل دخولا اوليا ولا اشكال فيه ولا تردد فيه واذا لحقتها الجائحة بعد ان جذت وضعت على الارض فيكون الامر تبعا لقبضها وسيأتي القبض في مثل هذا واذا جذته نقله الى رحله - 00:44:27ضَ

برئت عهدة البائع وكل هذا اذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع - 00:44:59ضَ

وما عداؤه فلا يحتاج الى قبض مكيل او موزون او معدود يحتاج الى قبض وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج الى قبض وقد جاء في الحديث نهى ان يبتاع الطعام - 00:45:27ضَ

حتى يحوزه التجار الى رحالهم وجاء ايضا بلفظ العموم نهى ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة طب اشتريت سيارة من الوكالة اشتريت سيارة وابرمت العقد وهي في مكانها - 00:45:53ضَ

ما قبضتها فتلفت ما اخرجتها ولا حزتها الى رحلك هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة مقتضى كلامه انها من ظمان المشتري. المشتري هناك ما هو اشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الاخرى - 00:46:21ضَ

رمت العقد على صفقة كتب فتلفت انت ما قبضت وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة فهي من ظمان المشتري على كلامه يقول واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه - 00:46:44ضَ

فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض يعني هذا الكلام على اطلاقه يعني اي بيع اي مبيع يباع قبل ان يقبض اذا لم يكن من الانواع الثلاثة - 00:47:08ضَ

دفعت قيمة ثلاجة طيب اشتريتها بالتلفون وحولت القيمة بالصراف هل لك ان تبيعها في مكانها قبل قبضه ما حصل شيء على كلامه لك ذلك لانها ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودة - 00:47:26ضَ

ها المعدود مثل ما يباع بالعد مثل الفواكه ومثل وغيره ها شو لا ما هي بالعتاد لا لا السيارة ليست معدودة والمزروع هل يدخل في هذه الامور او لا يقولون قبض كل شيء بحسبه - 00:47:57ضَ

قبض كل شيء بحسب المكيل بكيلي والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه قالوا ذلك طيب ما عدا هذه الامور لا تحتاج الى مثل ما قلنا في السيارة والثلاجة يتعلق بغض النظر عن قضية - 00:48:32ضَ

فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع يعني هل هذا في الظمان فقط او في سائر التصرفات بسم الله ايوا لا لا هذا حصر عنده اذا وقع البيع على مكين او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو ملبع وما عداه - 00:49:02ضَ

فلا يحتاج فيه الى قظ. هل نقول ان هذا خاص في مسألة الظمان والتلف او نقول ان هذا حتى يشمل سائر التصرفات. فللمشتري ان يبيع السلعة وما رآه اشتراها بالتلفون ودفع قيمتها الهي يبيعها - 00:49:41ضَ

احسن الله اليك لما اضافها الى البائع قال فهو من مال البائع ايه يعني كأن هذا يفيد ان ما عدا يكون من مال المشتري فله ان يتصرف لا يضمن ولا وله التصرف - 00:50:06ضَ

معناه اذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمته لا ونبيعها ظاهر كلامه هذا الظاهر كلامه واضح مثل الثلاجة ومثل الارض ايضا كتكون لا لا ما هي محدودة يكون واحد ثلاجة واحدة - 00:50:27ضَ

ولا اشتري عشر لا لا مسلا المفترض يشتري سيارة واحدة اتى بعدد ولا شدة ولا جرت العادة انها تباع بالعدد ما لا يستطاع نقله كالاراضي هذا بتخلية لكن السلعة الثقيلة - 00:50:47ضَ

مع امكان نقلها الفطن من الحديد هل نقول ان حكمه حكم الارض بالتخلية؟ او نقول هذه منقولة لابد من قبضها القبض المعتبر في مثلها نسيوهم يقولون ان قبض البطاقة الاصلي يعتبر - 00:51:16ضَ

سبق عندنا الاشكال في قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم مم لا النص على الاطعمة منصوص على السلع ايضا يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص نعم ما يحتاج الى قبضه من من مكيل وموزون ومعدود - 00:51:42ضَ

نأتي اليها وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض فان تلف من مال المشتري لان الذي لا يحتاج الى قول مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف - 00:52:16ضَ

تلفوها من مال المشتري لانها لا تحتاج الى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبض الذي يحتاج الى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المعدود - 00:52:31ضَ

مع انه في المذهب يدخلون المزروع ايضا ويقولون قبض كل شيء بحسبه تجي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم ثم تباع وهي في مكانها وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحازل الرحل. وينقل - 00:52:53ضَ

ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض او يقبض والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع الشركة فيه شريت هذه الكمية او هذه المزرعة ولم تقبضها اشتريتها بالاصل فهي مكيلة - 00:53:26ضَ

قبل ان تقبضها جاءك واحد يقول بعلي نصفها ترى انصاف بيني وبينك وهذي قيمة النصف. يجوز ولا ما يجوز ظاهر كلامه لا. لا يجوز الشركة فيه وهي بيع البعض من - 00:53:52ضَ

السلعة التولية اشترى هذا البستان بكيل او وزن ثم جاءهم من يقول ابا ادخل مدخلك خلاص انا ادفع المال اللي انت دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي هذه تولية والحوالة به كالبيع - 00:54:14ضَ

اشترى هذا البستان وفيه خمسمائة صاع وهو مدين بخمس مئة صاع سلم لشخص اخر فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي بعد القبض يجوز ولا ما يجوز يجوز وقبله؟ لا يجوز. لا يجوز - 00:54:39ضَ

كل هذه لها احكام البيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وهذا ظاهر في انها فسخ لان بين المتعاقدين ندم المشتري فاقاله البائع ما صار شيء - 00:55:04ضَ

فسخ البيان وعن ابي عبدالله رحمه الله الاقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكية وين لا هو هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية ما رجع اليه عن ماله - 00:55:22ضَ

قبل ان يكمل قباء ان قبل ان يتم ملكه عليه قبل تمام الملك يعني عقود الارفاق غير عقود البيع الان قال الاقالة فسخ ما الحقت لان ليس فيها معاوضة واحد قال عندي لك - 00:55:50ضَ

كتاب المغني نعم فبهديك كتاب المغني قلت مقبول جزاك الله خير وانت عندك المغني جا واحد قال بعوه علي يحتاج قبض ولا ما يحتاج القبض من اجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات - 00:56:19ضَ

لئلا يحصل غرر بين البيع والمشتري. لكن انت لو حصل قرار لقيت جزء منه مقطوع تترجعه ها؟ في الهدية ولد من من اجل من القبض المشترط من اجل ايش من اجل المقاصة - 00:56:39ضَ

لو حصل خلل ولا شيء ترجى لك لا صار هديته بتقول والله ما نضربو فقير جاي يشحد وما يعطيه واحد ثوب يوم ناظره قال والله ما في كبك ما ابيه انا - 00:57:01ضَ

القبظ والحيازة كلها من اجل ان تستوفي السلعة من غير ظرر ولا جهالة تستوفي حقك كامل وعن ابي عبدالله الاقالة بيع وعلى هذا فلا يجوز ان يقيله قبل ان يقبض - 00:57:19ضَ

ولا يرجعه على صاحب المحل قبل ان يقبض ها والله الظاهر انها فسخ فاهر هذا وقول الجمهور لكن نجم السنن قال قال وش تسوي به ها هو اللي تم قبض الثمن - 00:57:39ضَ

استلم البائع الثمن ثم عند الاقالة قال خذ زلعتك واعطني الثمن فيه شبه من البيع فيها شبه من البيع لكن اذا كان الثمن ما سلم والسلعة عند صاحبها وقال اقلني وش اللي - 00:58:13ضَ

ما في اي وجه من البيع. والمرجح انها فسخ وليست بيع فلا تثبت لها احكام البيع واذا اشترى صبرة طعام شبرا كومة كومة من الطعام لم يبعها حتى ينقلها لان ما يكال يقبض بالكيل - 00:58:32ضَ

لكن هذه لا تكال فكيف تقبض بالنقل قال واذ اشترى صبرة من طعام او صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا عرف مبلغ عنده صبر الطعام يعرف انها مئة صاع - 00:58:56ضَ

ثم يجي واحد يشتريها بقيمة متوهما انها اكثر هذا المشتري وهذا يعرف انه مئة اذا كان يعرف وطلبت بثمن اكثر لان الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف افترض انها صبرة يعرف صاحبها انها مائة صاع. وكل صاع بعشرة - 00:59:22ضَ

وجاء من يصومها بالفين يظنها مئتين وهذا يعرف لا يجوز له ان يبيعها لنا صبرا. لا بد ان يخبر على انها لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان - 00:59:58ضَ

آآ مقدارها يعني اذا قال له بالفين هو بيقول له مئة صاع لا بيجحد عنه لكن لو قال له بالف وخمسين مثلا والصائب عشرة قال ترى فيها تراك زدت شوي لانها مئة صغار - 01:00:18ضَ

ما يتردد في اخباره فيحصل بذلك الغرر ويأتي المسترسل بعض الناس يخطئ في التقدير يخطئ في التقدير بعض الناس مسترسل. تسأله بكم الكتاب؟ يقول كلفين وهم ليسوا خمس مئة وتسأل عن هذه السيارة قلت سبع مئة الف - 01:00:36ضَ

فمثل هذا المسترسل نعم بعض الناس اه يشابهون اه الخراصين الذي يخلصون النخل ما يزيد ولا ينقص الا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر مثل هذا ما يحصل له غبن وليس للناس مثل هذا - 01:01:01ضَ

فاذا عرف المقدار فانه لا تباع صبرة وقد علم المقدار كما انه اذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال ان يخسر يسير او يربح شيئا يسير هذا لا اشكال فيه - 01:01:22ضَ

واذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا لا يعادن المكتبة مجلد مجلد صاحبها كم خمسة الاف مجلد فجاء واحد قال ما شاء الله خمسطعشر الف هذي - 01:01:44ضَ

ويعطيه قيمة على انها خمسطعشر الف ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها لم يبيعوا صرة واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل منها بشيء معلوم جاز او كيلة واذا اشترى صبرة - 01:02:03ضَ

صبر الطعام ويعرف او ما يعرف لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع لان بيعت عليه النار كل صاع بكذا بالغة ما بلغت فهو لن يخسر ولن يتضرر مثل ما لو استرسلوا قدرها اضعاف ما هي عليه - 01:02:26ضَ

واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل او كيلة منها بشيء معلوم جاز كل آآ صاع بعشرة سواء كانت مئة صاع او اكثر او اقل - 01:02:48ضَ