شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب البيوع (114-13) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اظن الباب كله مخروم ما بقي الا اخره - 00:00:07ضَ

فاذا قال ابيعك بكذا اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع انه بيع مشروط بشرط وهو ايضا يتضمن عقدين في عقد - 00:00:38ضَ

على ان اخذ منك الدينار بكذا يعني بيع وصرف في ان واحد وكذا ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه يعني في وقت العقد قل ابيعك هذه الدابة - 00:01:17ضَ

بعشرة دنانير على ان اخذ منك القيمة الف درهم كل درهم كل دينار بعشرة دراهم هذا اذا كان في وقت العقد هو متظمن للمسألة السابقة وزيادة بيع وصرف وشرط لكن لو باعه بذهب - 00:01:41ضَ

بعشرة دنانير ثم استوفى منه دراهم في وقت الوفاء لا في وقت العقد بوقت الوفاء باعه بعشرة دنانير لمدة شهر او ستة اشهر او سنة ثم لما حل الدين قال اعطيك - 00:02:10ضَ

الف او مئة درهم او مئة وعشرين بسعر الصرف في يوم الوفاء لا في يوم العقد وفي ذلك الحديث المروي عن ابن عمر في كلام لاهل العلم لكنه قابل يعني - 00:02:41ضَ

بالتقوية ان احتج به كنا نبيع الدراهم بالدراهم كنا نبيع الابل بالدنانير و نقتضي او نستوفي منها بالدراهم او العكس فقال لا بأس على الا تفترقا وبينكما شيء وان يكون ذلك بسعر يومها - 00:03:06ضَ

كما قرر ذلك اهل العلم فيكون صرف في وقته وما في الذمة مقبوض حكما ويكون الثاني العوظ مقبوضا ايضا في نفس المكان على الا يفترقا وبينهما شيء ففرق بين ان - 00:03:41ضَ

يصرف في وقت العقد وبين ان يكون الصرف وقت الوفاء لانه في وقت العقد لا سيما اذا كان دينا فانه لا يتم فيه التقابض والصرف لابد ان يكون يدا بيد - 00:04:08ضَ

اما اذا كان في وقت الوفاء فما في الذمة فما في الذمة يكون في حكم المقبوظ والعوظ يقبظ في مكانه في وقته فالشرط متحقق وكذا ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكرها - 00:04:32ضَ

يعني في وقت العقد ما يصلح لانه ما الذي يجعله يبيع بذهب ويشترط عليه ان يكون الوفاء بالدراهم لماذا لا يكون البيع بالدراهم مباشرة الا لان الدراهم او لان احد العوظين غير حاضر - 00:04:56ضَ

والصرف لا بد فيه من ان يكون يدا بيد وما في شيء مقبوظ الى الان ما في شي مقبوظ بينما اذا استحق الدين وحل الاجل صار في حكم المقبوض فالفرق بين المسألتين ظاهر - 00:05:19ضَ

ظاهر ولا مو بظاهر يا اخوان في خفاء وظاهر لانه فرق بين ان يبيعه الان هذه الدابة بعشرة دنانير ذهب لمدة سنة لكن بشرط ان توفيني الف ومئتي درهم الدراهم والدنانير كلها ليست حاضرة - 00:05:44ضَ

وما في تقابل لكن اذا كان في وقت الوفاء واستحقاق القيمة بائع الدابة يستحق القيمة في الحال فهي في حكم المقبوظ يستوفي عنها الدراهم لا بأس الان لو لك في البنك - 00:06:17ضَ

ريالات لك في البنك ريالات وقلت اعطني عنها جنيهات هذا مستحق محال وفي حكم المقبوض مثل اه ما استحقه اذا حل الاجل كنا نبتاع الابل بالدراهم او بالدنانير نقتضي عنها او نستوفي عنها - 00:06:43ضَ

قدم الدراهم والدنانير يعني غير المتفق عليه ما دامت حالة فهي بحكم المقبوظ على الا يفترقا وبينهما شيء. قال الف ومئتين قال هذي الف حاضر ومئتين اجيبهن لا لان الصرف لا بد ان يكون يدا بيد - 00:07:16ضَ

قال رحمه الله ويتجر الوصي بمال اليتيم يتجه للوصي بما بمال اليتيم وجاء امره عليه الصلاة والسلام بالاتجار باموال الايتام لئلا تأكلها بالصدقة الزكاة انه اذا كان عندك مال ليتيم - 00:07:39ضَ

افترض عندك مئة الف ارث ليتيم من والده امانة وكل سنة يؤخذ منها الفين ونص تنتهي لكن اذا اتجرت بها وبذلت السبب في تنميتها وصدقت في ذلك يبارك فيها باذن الله - 00:08:00ضَ

وتزيد ولا تنقص مع ان الصدقة مع انها تأكلها في الظاهر لكنها تبارك وتنميها في الباطن في المعنى فاذا اتجر بمال اليتيم وحينئذ يكون امينا فلا ضمان عليه اذا خسرت - 00:08:24ضَ

او تلفت لانه قال ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه يعني اذا لم يفرط اما اذا فرط فانه يظمن اذا لم يفرط فهو امين ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم - 00:08:49ضَ

لانه في الاصل متبرع الوصي متبرع لكن اذا كان وصيا باجرة فانه يستحق اجرته اذا لم يوجد متبرع والربح كله لليتيم فان اعطاه الوصي اعطى مال اليتيم لمن يضارب له به - 00:09:09ضَ

ينميه يشتغل به في التجارة هذه المضاربة تدفع مالا لمن يتجر به على ان يكون الربح بينكما اما بالسوية او بنسب يتفق عليها بعضه لصاحب المال وبعضه لصاحب العمل فان اعطاه لمن يضارب له به - 00:09:38ضَ

فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي اذا قال للمضارب الوصي قال للمضارب هذه مئة الف اعمل فيها بالتجارة ولك نصف الربح ثلث الربح ربع الربح ثلاث ارباع الربح على حسب ما يتفق عليه - 00:10:05ضَ

بل المضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي والوصي عليه ان يسعى جاهدا لمصلحة اليتيم لمراعاة مصلحة اليتيم فلا يجوز له ان يدفع المال لمن يضارب به على النصف وهو يجد مثله او نظيره - 00:10:31ضَ

في الثلث فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي وما استدان العبد فهو في رقبته استدانه يعني بغير اذن سيده تصرف العبد بغير اذن سيده واستدان فهو في رقبته ليش في رقبته - 00:10:54ضَ

لانه لا يملك ما يقال في ماله في رقبته تعلقه في رقبته يفديه سيده اذا استدان هذا العبد عشرة الاف ثم حل هذا الدين جاء صاحب الدين الى العبد قال والله انا ما املك - 00:11:25ضَ

سيدي راح لسيده قال والله انه ما فوظته طيب كيف يعمل يظيع الدين ما يضيع لانه في رقبته يفديه سيده او يسلمه لان كانت قيمة العبد عشرين مثلا واستدان عشرة الاف - 00:11:51ضَ

نعم يدفع السيئة ويبقى فرق القيمة العشرة الثانية للسيد هذا كلام المصنف انتظر شوي وما استدان العبد فهو في رقبته يفتيه سيده ومثل ذلك ارشو جنايته ارج جنايته جنى فقدرت هذه الجناية بعشرة الاف - 00:12:15ضَ

والعبد يسوى عشرين الف السيد لابد يسدد ما يضيع مثل هذا هدر خلنا نقول ان المجني عليه فرط او مسألة تختلف لكن ان كانت قيمة العبد ثمانية الاف والدين عشرة الاف - 00:12:55ضَ

يقول السيد خذ العبد ماني بدافع اكثر من قيمته نعم وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده او يسلمه ان كان عشرة الاف قيمته قمت عشر تالاف وديهن عشر تالاف - 00:13:16ضَ

خذ فان جاوز ما استدان قيمته استدان عشر تالاف وما يس ولا ثمانية نقول ادفع عشرة السيد ما له ذنب تحمل فوق قيمة العبد فان جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته - 00:13:34ضَ

لكن قد تكون قيمة السيد قيمة العبد اكثر من قيمته في السوق. قيمته عند سيده اكثر من قيمته في السوق في السوق يسوى عشرون ثلاث لكنه معجب انها السيد لو يعرضه بالسوق ما جاب الا عشرة - 00:14:04ضَ

لكنه معجب هالسيد مريحه في مزايا وفي خصائص لا يلتفت اليها المشتري مرتاح له السيد هل يلزم بدفعه قال ادفع العبد من قيمته ما تسوى دينه ها كلام شو عليه انه يقول فان جاوز ما استدان قيمته - 00:14:29ضَ

لم يكن على سيده اكثر من قيمته سيد لما جاءه الدائن كان لدينت بكر هذا عشرة الاف طلع ابو له السوق وماسيم الا ثمانية السيد ينظر في مصالحه والاثار المترتبة على التصرف - 00:15:03ضَ

فيؤثر ما هو في مصلحته صايد النفس السيء هذا لما يقولون العوام جايز له مرة ايش معنى صائد النفوس يعني موافق موافق ملائم له تماما تجيب اثنين واحد بعشرة الاف وواحد بعشرين وبعشرة يلائمك اكثر من ابو عشرين - 00:15:27ضَ

صح ولا لا نعم يقول انا ما ولو كانت قيمته ما تسوى ولكنه خادم خدمة ملائمة له ولذا يقول فان جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده اكثر من قيمته - 00:15:52ضَ

يعني على سبيل التخيير للسيد او للدائن من الذي يختار نعم الاختيار السيء لانه قد يقول المشتري الدائن وعارف ان ما عند هذا العبد من خدمة ما ودنا نضرك الدين عشرة الاف وماسين الا ثمانية. عطني اياها وهو يسدنا - 00:16:13ضَ

قالوا سيدنا ما اعطيك اياه ولو ما جاب الاثم اني انا احتاجه وقد يضطر اليه في ظرف لا يجد غيره فيه ممن يختمه كخدمته ولو كانت قيمته في السوق اقل - 00:16:50ضَ

فعلى كل حال الخيار للسيد لانه ليس للدائن اكثر من دينه اعطي دينه لم يكن للمطالبة بغيرها وجه نعم ها ايه لا واذا كان الخيار له لابد ان يسلم الدين كامل - 00:17:06ضَ

انظر كل يضره ما صحته احيانا الدائن يريده ولو ماسيه من لقلة الزباين مثلا لو حضر زباين اكثر يمكن يجيب اكثر لم يكن على سيده اكثر من قيمته الا ان يكون مأذونا له في التجارة - 00:17:42ضَ

يعني اذا اذن له سيده في التجارة يظمن يظمن لان التصرف مأذون فيه والصور السابقة في حالة ما اذا لم يكن مأذونا له في التجارة الا ان يكون مأذونا له في التجارة - 00:18:09ضَ

فيلزم مولاه جميع ما استدان عشرة الاف وسبع مئة الف التجارة يلزم يقول السيد اخذه لا اريده قل لا انا اخذ عشرة الاف عن مئة ما هو بصحيح اخذ بقيمته بعشرة وتكمل لي التسعين ما يخالف - 00:18:30ضَ

لماذا؟ لان السيد اذن له في التجارة اما اذا لم يأذن له في التجارة فلا يلزم السيد اكثر من قيمتي نعم ايش يقول ما اذنت له ويشوف ويبيع ويشري ويتصرف - 00:18:59ضَ

ويتركه ويعرف ان ان التصرفات وتبعاتها على السيء ها يعني تنزل الصور السابقة على هذه الصورة ها السور السابقة فيما لم يأذن له السيد والصور اللاحقة فيما اذا اذن له - 00:19:27ضَ

نعم الصور السابقة قال العبد ان ان يتصرف باذن سيد والسيد انكر والحكم يختلف فالقول قول من نعم اذا لم يكن ثمة بينة فالغارم هو الذي له القول اذا لم يكن ثمة بينة لكن قد يوجد قرائن - 00:20:00ضَ

قد يوجد قرائن قوية تقرب من البينات يعني اذا رآه يبيع ويشتري يبيع ويشتري ولا ينكر عليه وليست مرة ولا مرتين ولا عشر ويشوف ويبيع ويخسر ويبيع ويخسر في حكم الاذن العرفي - 00:20:40ضَ

بحكم بحكم الاذن العرفي وليس لها قيمة في نظر السيد النظر نظر السيء لانه بيخير بيختاروا نشرنا فين واولها من غير نعم يعني لو كانت لو كان الدين عشرة الاف - 00:21:07ضَ

وطلع عليه وطلع وهو بالسوق وحرج عليه ما سيم الا ثمانية ما قلنا ما يلزمه اكثر من قيمته او يدفعه هو عنده وفي قرارة نفسه انه يسوى عشرين الف تقال الدائن انا اريده - 00:21:47ضَ

وقال السيد لا انا ادفع قيمته في السوق ولا يدفع اكثر من ذلك فهل يلزم بدفع الدين كامل عشرة او يلزم القيمة في السوق او ينظر في قيمته الحقيقية ان تستقدم عامل - 00:22:11ضَ

او تستخدم اثنين الفيز قيمتها واحدة والتكاليف قيمتها واحدة لكن اذا حضر الاثنان واشتغل هذا ينتج اضعاف ما ينتجه هذا هل تكون القيمة الحقيقية واحدة ولا تتفاوت يعني مع انها في السوق واحدة ما في فرق - 00:22:34ضَ

ها بلا شك انها تتفاوت قال وبيع الكلب باطل جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب النهي عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه لكن هذا الكلب اذا كان غير معلم - 00:23:03ضَ

ولا يستفاد منه فيما استثني ككلب الصيد والزرع والغنم هذا يحرم اقتناؤه يحرم اقتناؤه وينقص من اجر المقتني في كل يوم قيراط فهذا لا يجوز بيعه ولا يظمن اذا اتلف - 00:23:36ضَ

اذا كان معلم كلب صيد شخص مهنته الصيد وعنده كلب يصيد به فمات هذا الكلب واحتاج كلب ثاني راح لفلان وعلان قال اعطيني كلبك ابو صيد قال لا ما اعطيك اياه - 00:24:04ضَ

يترك المهنة ولا يشتري قال وبيع الكلب باطل وان كان معلما وان كان معلما ان هذه عند المتأخرين في اصطلاحهم انها للخلاف والخلاف الظعيف ما هو بالخلاف القوي عند متأخري الحنابلة - 00:24:26ضَ

لكن هل المؤلف في اول متن من متون المذهب يعتمد هذه الاصطلاحات ولا لا نعم نعم قبل وجود هذا الاصطلاح وان كان معلما الا يوجد خلاف في الكلب المعلم في بيعه وشرائه - 00:24:54ضَ

نعم مالح موجود الخلاف موجود الخلاف طيب اقتناؤه قبل التعليم في مدة التعليم يحرم اقتناء كلب غير معلم لما نص عليه في من الامور الثلاثة قبل التعلم في مرحلة التعليم - 00:25:21ضَ

الان ياخذ دورة لمدة كذا شهر حتى يتعلم في هذه المدة يجوز اقتناعه ولا ما يجوز؟ ها حكم تربية جرو الكلب لتعليمه قبل ان يتعلم هل نقول ان هذا امر لا بد منه - 00:25:51ضَ

ووسيلة الى مأذون فيه فهو مأذون فيه او نقول هذا كلب خام جاء التحذير والنهي عن اقتنائه والتشديد في امر هذا الاقتناء والنقص من اجر المقتني على خلاف بين اهل العلم - 00:26:19ضَ

في المراد بالقيراط الذي ينقص من اجر من اتخذ الكلب انت اذا قلت العبرة بالحال ما في وسيلة للتعليم ما في وسيلة اللي تقول واحد يبي آآ يرتكب المحرم كما تقوله في البائع - 00:26:42ضَ

عند من يقول بجواز بيعه بتحريم بيع الكلب وجواز شرائه للحاجة طيب كيف يعلم الكلب ها من غير المسلمين او يترك ما يقتنيه في البرية ويعلمه وهو ما هو بملك له - 00:27:10ضَ

نعم ما يقتني ولا يدخل بيته ولا هذه وسائل هذه وسائل والغاية مباحة فالتعليم نص كثير من اهل العلم على انه يجوز اقتناء الجرو جرو الكلب لتعليمه على كل حال الذي عندنا ان بيع الكلب باطل - 00:27:43ضَ

ولا يستحق عليه قيمة ولو اتلفه لا يظمن وان كان معلما هذا اللي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه الاصحاب في المذهب وان كان بعض من اهل العلم من يرى - 00:28:07ضَ

بيعه وشراءه والمعروف عند المالكية لانهم يرونه طاهر عين طاهرة يستفاد منها مع النص صريح في في المنع من ذلك الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمن وجاء النهي - 00:28:23ضَ

عن ثمن الكلب هذا منصوص عليه في الحديث الصحيح قال وان كان معلما يعني معلم مأذون باقتنائه وفيه منفعة ظاهرة يحرم بيعه قال نعم لعموم حديث النهي عن ثمن الكلب - 00:28:44ضَ

طيب يعني يلزمه ان يدفعه بدون قيمة لمن يستفيد منه عنده كلب معلم مستغنى عنه يقول خلاص انا والله تعبت والصيد يتعبني و ابلزم البيت والمسجد ماذا يقال له ادفعه لمن يستفيد منه - 00:29:07ضَ

مع انهم يذكرون مع هذه المسألة مسألة بيع المصحف وان كانت النفس تشمئز من اقتران المسألتين المصحف على المذهب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه لمحتاجه وعندهم ايضا الكلب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه عند الحاجة اليه - 00:29:30ضَ

وجاء النهي عن عسب الفحل عسب الفحل عندك ماعز او شاة او بقرة او انثى من الخيل واحتجت الى تضريبها بالفحل وجاء النهي عن حسب الفاحش وجاء النهي عن بيع مائه - 00:30:14ضَ

ورفض صاحب الفحل انت محتاج ما عندك ما تشتري به فحم والان تطور الامر الى ان يبحث عن نوعية خاصة من الفحول لتميزها وتتطور الامر الى ان يستورد الماء من بعيد - 00:30:59ضَ

صار يباع بعينه والنهي صحيح صريح النهي عن حزب الفعل وظراب الجمل في احاديث صحيحة فهل نقول ان المحتاج يباح له اذا لم يجد من يتبرع سواء كان في كلب الصيد - 00:31:27ضَ

او في ظراب الفحل ويصعب ان نقرن ايضا المصحف بهما وان كان الحكم عند اهل العلم واحد لعموم الحاجة وثبوت النصوص المصحف ما فيه نص لكن فيه ابتذال وامتهان ولا شك ان البائع - 00:31:55ضَ

راغب عن الشيء فيظهر منه الرغبة عن المصحف والمشتري راغب فيه فرق بينهما وان كان البائع قد يكون عنده نسخ نسخ على كل حال الذي جرى عليه العمل بين المسلمين من غير نكير من - 00:32:23ضَ

ازمان متطاولة ان المصحف يباع نظرا للحاجة الماسة ولا يعني ان من باعه راغب عنه بل لان عنده منه نسخ او حفظ القرآن وقال هو بحاجة الى قيمته او ما اشبه ذلك من الاعذار - 00:32:48ضَ

لان هذا ليس فيه نص فالامر فيه اسهل لكن الاشكال فيما فيه نص مثل حسب الفحل وظراب الجمل وبيع الكلب نعم يعني نوى بهذا المبلغ الذي دفعه اجرة التعليم اجرة التعليم. لكن المعلم - 00:33:07ضَ

الذي باعه نوى بذلك اجرة المثل في نعم ياخذ اجرة التعليم وهذا يدفع اجرة التعليم فهو يشتري المنفعة ما يشتري العين وهذا يبيع المنفعة ولا يبيع العين هذا كاد اللي تقصده - 00:33:44ضَ

وبيع المنفعة داخل في حد البيع مبادلة مال من مال ولو في الذمة او منفعة بادلة مال بمال او منفعة وداخل في حد البيع لا يقال انه انتقل من البيع الى الاجارة - 00:34:11ضَ

فهل نقول بمثل هذا او نقول ان هذا تحايل على النص ونهى عن ثمنه و مجرد صورة ان نقول انا ما اشتريت العين اشتريت المنفعة هذي حيلة لكن لو قال ما اشتريت العين - 00:34:44ضَ

ان اشتريت المنفعة ثم اختلف عند من يكون هذا الكلب عند من يكون الكلب عند البائع ولا عند المشتري يقول انا ما اشترت الا منفعة ما اريده الا وقت الحاجة الى المنفعة - 00:35:09ضَ

على هذا هل يلزم البائع ان يكون عنده مسائل لا تنتهي المقصود انه يقول بيع الكلب باطل وان كان معلما. هذا للمشاعر المؤلفة والمعروف عند الحنابلة اشكال انه قد يتضرر - 00:35:28ضَ

وآآ لا سيما عند كثرة الحاجة اليه عند كثرة الحاجة اليه والناس الى وقت قريب يتبادلون هذه المنافع بدون مقابل بدون مقابل نعم وشو شو؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:36:01ضَ

تذاكر ايضا الحجاج لكن نهى عن ثمن الكلب نعم ولا قال ثمن الكلب خبيث وقال مهر بغي خبيث وهذا غاية في التحريم من اشد الامور وقال كسب الحجام خبيث واحتجم واعطى الحجام عليه الصلاة والسلام ولو كان حراما لم يعطك كما في الصحيح - 00:36:24ضَ

المقصود ان عندنا ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب تقال ثمن الكلب خبيث الخبز لا يعني التحريم نعم لا يعني التحريم ولا تيمم الخبيث منه تنفقون هل الخبيث الرديء من الطعام يحرم اكله - 00:36:50ضَ

يحرم عليهم الخبائث ما يدخل في هذا يعني لو عندك انواع من التمر عندك فاخر كيلو مئة ريال وعندك متوسط وعندك اقل كيلو بخمسة ريال هل نقول ان هذا خبيث - 00:37:11ضَ

لانه اقل يعني اقل في الجودة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لكن هذا الردي ليس بحرام الانسان لابد ان تطيب نفسه لله جل وعلا في حال التبرع وينفق مما يحب - 00:37:30ضَ

وما لا يحبه ويأنف عن اكله هذا هو اللي جاء فيه انه لا تيمموا الخبيث فالخبيث لا تدل على التحريم لا في في عموم النصوص وان كانت في قولها جل وعلا يحرم عليهم الخبائث نص في التحريم لكن يبقى انه في بعض النسوخ النصوص انه - 00:37:49ضَ

الدنيء والاردى المرغوب عنه وان كان حلالا ان ان. ايه. الكلام الضعيف. اي نعم. فلا يكون وان العلوم المتأخرين استنبط هذا الاستقرار لهذه الامور كلاهم واصطلحوا عليه ومشوا عليه واتفقوا عليه وصاروا عليه. لانه حتى مر بنا اشياء يأتي فيها بان ويأتي بلو والخلاف اضعف - 00:38:12ضَ

لا هذا قبل الاصطلاحات ومن قتله وهو معلم فقد اساء ولا غرم عليه لعموم نهى عن ثمن الكلب ولو ظمناه والزم بدفع قيمته وقعنا في النهي نهى عن ثمن الكلب - 00:38:51ضَ

فقد اساء ولا غرم عليه ها يعني انا بندخله ايضا بيشتري كلب مثله ويبي لا يدفع قيمته اسهل عليه قالوا من قتله وهو معلم فقد اساء ولا غرم عليه لما ذكر من النهي عن ثمنه - 00:39:18ضَ

لا غرم عليه لكن العمل بهذه الازمان على بيعه واقتنائه اذا كان معلما ومن الكلاب ما يزيد ما تزيد قيمته على دية الادمي على دية المؤمن وفي بعضها من النفع - 00:39:53ضَ

ما لا يتردد فيه احد وان الحاجة داعية اليه ويكتشف امور لا يكتشفها الانسان هذا شيء موجود كلاب البوليسية المعلمة تكتشف اشياء وتشم اشياء من بعيد والحاجة اليها داعية ولا يمكن ان تبذل بدون مقابل - 00:40:29ضَ

لكن الاشكال عن عموم نهى عن ثمن الكلب فهل نقول ان هذا الكلب الحاجة اليه ادعى من الحاجة الى كلب الصيد او كلب الزرع او كلب الغنم يعني الواقع يشهد - 00:40:59ضَ

بان من الكلاب من ما هو انفع من كثير من الاحتياطات الحراسية نفعه ظاهر اكتشف جناة تكتشف مخدرات تكتشف اشياء وعلى كل حال باب القياس وقياس الاولى معروف عند اهل العلم - 00:41:21ضَ

والا النصف الثلاثة قال رحمه الله وبيع الفهد والصقر المعلم جائز بيع جائز لانه لم يرد فيه نص كما ورد في الكلب وهي عين ينتفع بها لكن هل هي ايام طاهرة او نجسة - 00:41:52ضَ

هي لا تؤكل لا تؤكل وهل الطهارة والنجاسة تابعة للاكل وعدمه الحمار لا يؤكل ومع ذلك كيف المقرر عند كثير من التحقيق انه طاهر ولذا يستعمل من غير نكير ركبه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:22ضَ

ولا يؤمن ان يعرق وان يسيل لعابه وكذلك الهر لا يؤكل وسؤره طاهر فلا تلازم بين حل الاكل مع الطهارة فهذه اعيان طاهرة فيها منفعة ظاهرة فيجوز بيعها وبيع الفهد والصقر المعلم جائز - 00:43:04ضَ

طيب واحد جاب فهد ما علم وبيشتريه لحديقة الحيوان وفيه ايضا حيوانات تباع ليس منها فائدة وفيها اشياء تباع للزينة من الطيور وغيرها وفيها اشياء ميتة محنطة وتباع والميتة معروفة انها نجسة - 00:43:34ضَ

قد يقول قائل انها مزكاة غير المأكول لا تفيد فيه الذكاة فحكمه حكم الميتة هذه المحنطات اذا كان مأكول اللحم ومذكى طاهر لكن اقتناؤه والمنع منه يأتي من جهة اخرى - 00:44:08ضَ

وهو النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله بزكيه ليكن طاهر ويحنطوه وينصبه تمثال عنده ولا شك ان هذا نوع من الترف الذي يعيشه الناس بعد ان فتحت عليهم الدنيا الاول من من يجد - 00:44:37ضَ

جلد او عظم ناس يتداولون العظم يقول له ما طبخ الا مرة واحدة او مرتين اسمع بهذه القصص كان فيه طعن بطعن الطعام والان تذبح وتشترى باقلام مرتفعة جدا وتذبح - 00:45:06ضَ

ولا يستفاد منها الا الشكل لا شك ان هذا نوع من الترف ويخشى من عواقبه فضلا عن ان يباع في اسواق المسلمين ما لا يجوز بيعه من بعظ الحيوانات او بعظ الطيور - 00:45:34ضَ

يقول بيع الفهد والصقر المعلم جائز طيب بايعوا الفهد والصقر غير المعلم مفهوم عبارة المؤلف انه غير جائز انه غير جائز نعم لانه بذل مال بغير مقابل ايه يعني هل الوحوش كلها حكمها حكم الكلب - 00:45:52ضَ

حكمها حكم الكلب بدليل الدعوة النبوية اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله الاسد او نقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجيب باكثر مما دعا به وتبقى الحقائق تختلف من شرعية الى عرفية الى لغوية - 00:46:40ضَ

فكل شيء له حقيقته اللغوية والعرفية يبقى انه قد يرد في النصوص حقائق او لفظ له اكثر من حقيقة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هل نقول بهذا الحكم اذا بما اذا ولغ الاسد - 00:47:09ضَ

ما نقول هذا وذكرنا مثال كررناه المفلس لما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من يأتي باعمال من صلاة وصيام - 00:47:30ضَ

وحج وجهاد يأتي قد ظرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا الى اخره هذا المفلس لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر المفلس في هذا هل ينفي ما عداه في باب الحجر والتفليس - 00:47:54ضَ

لو جاء سؤال في الامتحان عرف المفلس من تقول المفلس من يأتي باعمال تستحق درجة ها هل تطالب المدرس بان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا المفلس كذا كلها من وجد ماله عند رجل قد افلس - 00:48:11ضَ

وفرصة وجدت مالك وانت ومالك ارتفعت قيمته او اضطررت اليه عند رجل صاحب صلاة وصيام لكنه يغتاب الناس ويأخذ اموالهم تقول فرصة عند رجل قد افلاس لا الحقائق تنزل منازلها وتوقع في مواقعها - 00:48:36ضَ

وكذلك بيع الهر وكل ما فيه ما فيه المنفعة وقد جاء في الحديث نهى عن ثمن السنور نهى عن ثمن السنور نهى عن ثمن السنور واذا ثبت النهي فحكم بيعه وحكم بيع - 00:49:00ضَ

الكلب وان كان ظرره اخف من الكلب وش قال هالحديث نهى عن ثمن السنور قال هنا هنا اذن اللي في مسلم نهى عن ثمن الكلب لا اعد التخريج لما في مسلم - 00:49:23ضَ

التعليق على الهر قال فجر رسول الله قال هو في صحيح مسلم عن ابي الزبير رواه ما دام ثبت النهي عن ثمنه لا شك انه لا يجوز نعم. هو الهر. لا لا هو - 00:49:56ضَ

لا اسماء كثيرة اسماء كثيرة لا هذا اسمه هذا اسمه السنورة والارث. نعم الى ما يمنع انه تطوف وطاهرة سؤرها طاهر لكن ما يجوز بيعه لكن فيه هل فيها منفعة ولا ما فيها - 00:50:33ضَ

ما فيها الاكل الفيران والحشرات المؤذية هذي منفعته وفيها مفسدة المقصود انه جاء بلفظ الهر لا الهر رواية ابي داود او برواية مسلم ما ذكر لفظه رواه ابو داوود الترمذي وابويا عن نعمة - 00:51:12ضَ

رواية رواية مسلم وعنده ايضا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود في سننه عبد الرزاق احمد المهاجم خير ابن نعيم خضرم لانني زبير وخالد الزبير هذا حديث - 00:51:46ضَ

عمر بن زيد وسكت عنه داوود ذكره العام والترمذي والنسائي في غرابة الحجيج في اسناد عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان ان تتخرج حتى خرج عن الحجاج به قد تكلم بعض العلماء في اسناد هذا الحديث - 00:52:30ضَ

وزعم انه والحديث الدكتور يعني بمجموعها بمجموعها لانه لا يسلم طريق من الطرق الا وفيه علة والزبير عن جابر معروف بغير صحيح مسلم لابد ان يصرح مطر فيه بالله المقصود انه له بمجموع هذه الطرق - 00:52:55ضَ

يثبت في مجموع هذه الطرق يثبت نعم لا السنور ما في اشكال في مسلم بالروايات المتأخرة هذي من عند ابي داوود والترمذي واحمد مجموعة من على كل حال ما يخلو سند من اسانيده الا وفيه كلام - 00:53:19ضَ

وبعضها عن ابن لهيعة عن عن جابر المقصود انها فيها كلام كله لكن هي بمجموعها تدل على المنع من بيعه ها ايه لا هي هي خلق الله لكن يبقى انها مثل ما قلنا ان كانت مذكاة فهي طاهرة لكن يأتي اردا النهي عن عن - 00:53:50ضَ

الحيوان لغير مأكلة ها فكم ممن لا تكاد اذا كانت لا تحل الذكاة فهو نجس. حكم الميتة بنفسك. نعم اذا دبرت الجلود تطهر لكنها في ذي لحم هذا محنط لا منكر - 00:54:22ضَ

ها تبيع بعد هو اذا اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر؟ يعني يؤكل اللحم اي ما ايهاب الطاهر يطهر خلاص ما في اشكال ما في اشكال. ما في اشكال في يومها ايهاب دبق فوق الطاهور - 00:54:54ضَ

لكن الجمجمة وشلون تصير تدبغ والنجاسة الزكاة لا تحلها والجلد طهر بالدماغ لكن الرأس العظم باقي اظن ولو غلي الا عند من يقول بطهارته كما يقول فيه الحنفية وشيخ الاسلام ابن تيمية الحياة ما تحمل عظم بيته - 00:55:29ضَ

طاهر ها وش اي نعم الاصل مبعد عن النجاسات يقول بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشاغلون اثناء المحاضرات بقراءة بعض الكتب النافعة فهل فعلهم هذا سائغ ويكثر ذلك عادة اثناء المحاضرات التي يكون الشرح فيها - 00:56:05ضَ

من تحصيل الحاصل من تحصيل الحاصل الطالب المنتظم الذي يأخذ المكافأة على انتظامه هذا لا يجوز له ان ينشغل بغير ما هو بصدده مما اتفق عليه مع الطرف الاخر الذي يدفع له المال - 00:56:41ضَ

فلو قدر طالب منتسب وجاء ولا يأخذ مكافأة ولا شيء حضوره نفل هذا ما فيه اشكال ولا رأينا من يقرأ في كتب اخرى اهم من الدرس واستفادوا فائدة عظيمة وخرجوا بعد التخرج الى - 00:57:03ضَ

العمل ونفع الله بهم نفع عظيم لكن يبقى ان هذا فيه من سوء الادب مع الاستاذ مع الشيخ الملقي وتذمر كثير من المشايخ من وظع بعظ الطلاب وان كان بعض الطلاب عندهم من الجد اكثر مما - 00:57:27ضَ

يتلقونه ويرون ان تضييع الوقت في مثل هذا الكلام اللي مكرور ومسموع من بعظ المدرسين لكن يبقى ان ملاحظة الشعور عند الاخرين مطلوب شرعا لا تسيء الى المدرس مجاهرة عيانا - 00:57:44ضَ

مثل ما يقال في اقامة جماعة ثانية لا شك ان هذا يصير في اغارة للصدور وفيه شحناء وفيه بغظاء ويورث بعض الاشياء والحمد لله المطالعة لها اوقات اخرى اذا كان اذا كنت لا تستفيد من حضورك - 00:58:06ضَ

حول المنتسب حول المنتسب والله على كل حال ملاحظة النفوس مطلوبة شرعا ومراعاة الخواطر يعني مثل ما يقال من يتخطى المسجد القريب او يقيم جماعة - 00:58:27ضَ