شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (100-12) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب باب الفدية جزاء الصيد. وجزاء عندكم كذا يا شيخ - 00:00:06ضَ
بدون الوقت باب الفدية وجزاء الصيد ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع تلاووا اطعام ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين او ذبح شاة. اي ذلك - 00:00:55ضَ
على اجزأه وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك الاظفار وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم - 00:01:29ضَ
وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه. ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التل ولو وقف بعرفة نهارا او او دفع قبل الامام فعليه دم. ومن دفع سندافع ايه او دفع - 00:01:54ضَ
بعد ما كتب او رفع عندنا بس يبدو انه خطأ مطبعي او رفع قدره لا لا ما هي برافعة اول لعبة ايه او او وين ايه ويفزع الى التقوى ويفزع - 00:02:18ضَ
الكفارة مثل مثل الاستغفار الاستغفار مثل الاستغفار ولو وقف بعرفة نهارا ولو وقف بعرفة نهارا او دفع قبل الامام فعليه دم. ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة واهل سقاية الحاج فعليه دم - 00:02:42ضَ
ومن ومن قتل وهو محموم. محرم مكتوب عندنا محموم ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان مقتول دابة وان كان طائرا فداه بقيمته في موضعه الا ان يكون المقتول نعامة - 00:03:10ضَ
تكون فيها بدنة او حمامة وما اشبهها في كل واحدة منها شاة فيكون فيكون في كل واحد ليست عندنا فيكون يا شيخ ففي اختلاف بين النسخ اختلاف وهو مؤثر اكثره خير مؤثر - 00:03:41ضَ
وهو مخير ان شاء فداه بالنط بالنظر كذا بالنظير مم وهو مخير ان شاء فداه بالنظير او قوم النظير بدراهم نظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل مسكين مدا او صام عن كل مد يوما - 00:04:06ضَ
اسرا كان او معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه. وان اشترك جماعة في صيد ان فعليهم جزاء واحد ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح ان كان معه هدي - 00:04:33ضَ
وحج من قبل واتى بدم وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل واذا احرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها - 00:04:56ضَ
ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله. دون محله دون محله صنع بهما شاء وعليه مكانه وان كان ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه تم وان ساقه تطوع فعاطب دون محله - 00:05:21ضَ
ليس موجودا عندنا ما تجي انساق او تطوعا الا اذا استصحبنا الجملة السابقة نعم نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين. ولم يأكل هو منه. ولا احد من اهل رفقته ولا يدل عليه ولا ولا بدل عليه - 00:05:45ضَ
ولا بدل عندنا ولا يدل يا شيخ ولا يأكل من كل واجب الا من هدي المتمتع وكل هدي واطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم الا من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه - 00:06:14ضَ
واما الصيام فيجزئه بكل مكان. ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم اجزاء اه وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه الا الجذع من الضأن والثني من غيره والله اعلم - 00:06:48ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية وجزاء الصيد بدية اما ان تكون لترك واجب - 00:07:13ضَ
او لفعل محظور فعل المحظور جاءت به الادلة وترك الواجب فيه خبر ابن عباس ترك نسكا فليريق دمه وخبر ابن عباس مستفيض عند الائمة وتلقوه وعملوا به بانه موقوف عليه ومنهم من يقول هذا له حكم الرفع - 00:07:38ضَ
ومن اهل العلم ما ينازع ان الاصل براءة الذمة وانها لا تشغل ذمة مسلم ولا يؤخذ من ماله الا بطيب نفس منه لا تشغلن بشيء ملزم وهذا الخبر ليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بملزم - 00:08:11ضَ
ولا شك ان ارتكاب المحظور عند الجمهور اعظم من ترك المأمور ترك الواجب مقرر عند عموم اهل العلم حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 00:08:35ضَ
لان منع اهل العلم من يلحق هذا بهذا يلحق ترك المأمور بفعل المحظور وهذا يدعم به قبر ابن عباس لو المسألة ما فيها خبر ابن عباس ما قيل ذلك ولو - 00:09:01ضَ
بالالحاق لوجود الفرق جمهور اهل العلم على ان فعل المحظور اعظم من ترك المأمور والشيخ الاسلام يرى العكس يرى العكس يرى ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور لان ترك المأمور معصية ابليس وفعل المحظور معصية ادم - 00:09:22ضَ
ومعلوم ان معصية ابليس اعظم من معصية ادم هذا نظر الى النتيجة هذا نظر الى النتيجة والا ماذا عن ما احتف بمعصية ادم ومحتفة بمعصية ابليس بمعصية ادم الى ان تاب الله عليه - 00:09:47ضَ
يحتف بمعصية ابليس الى ان جعله شر الخلق يقول النظر المجرد الى المعصيتين لا يوصل الى هذه النتيجة انما النتيجة والنهاية في امر اثنين نعم جعل شيخ الاسلام يقول مثل هذا - 00:10:15ضَ
الا جماهير اهل العلم على ان ارتكاب المحظور اعظم من ترك آآ ارتكاب محظور اعظم من ترك المأموم لان الفعل المأمور الواجبات مقيدة بالاستطراء واما ترك المحظورات فلا خيرة فيه - 00:10:51ضَ
ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وجهة نظر شيخ الاسلام آآ يعني ودليله لو سلمنا في هذه المعصية انه امر بالسجود فلم يسجد ونهي ادم عن ترك الشجر عن ترك الاكل من الشجرة فاكل - 00:11:12ضَ
وقلنا بمجرد هذه المعصية ومجرد هذه المعصية هذه اعظم من هذه على رأي شيخ الاسلام يعني لو قلنا هذا ما نظرنا الى كف بالمعصيتين مما جعل هذه اعظم بكثير من هذه - 00:11:34ضَ
لكنا انه لا قول شيخ الاسلام يؤخذ مطلقا ولا قول الجمهور يؤخذ على اطلاقه انما ينظر الى كل معصية بحسبها من فعل من فعل المحظورات او ترك المأمورات فكم من مأمور تركه اعظم من كثير من من - 00:11:51ضَ
المحظورات وكم من محظور فعله اعظم من كثير من ترك المأمورات ورفضنا في هذه المسألة في مناسبات كثيرة وذكرنا لها امثلة لكن الذي اريد ان اقرره ان ممن يعتمد قول شيخ الاسلام - 00:12:14ضَ
ومقتضى قول شيخ الاسلام ان يكون الجزاء في في ترك الواجبات من باب قياس الاولى على فعل المحظورات نعم يكون لانها اعظم عنده نعم لانها اعظم عنده يكون من باب قياس الاولى وشهره بعض اهل العلم من المعاصرين ولكنه يرى رأي شيخ الاسلام - 00:12:36ضَ
ولا يلزم بدم في ترك المأمور باب الفدية وجزاء الصيد صيد والمراد به صيد البر اتقتل الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار المراد بالصيد صيد - 00:13:04ضَ
طيد البر واما صيد البحر فحل لكم صيد الباحث ما دمتم وطعامه يعني صيد البحر وطعامه حلال للمحرم طيب لو وجد ما يشبه البحر من نهر وشبهه او اخدود فيه ماء كبير - 00:13:34ضَ
ووجد فيه من طعام البحر في الحرم ها حكم واحد الحكم واحد طيب صيد البحر وطعامه الفرق بينهما قالوا الطعام ما لفظه البحر ميتا مما لا يحتاج الى صيد والاصطياد - 00:14:00ضَ
واما صيده فهو ما يحتاج الى معاناة من الكائنات الحية في ملاحقتها الى اصطياد صيد البحر وطعامه الصيد المراد به الاصطياد او المصيد وعطف طعامه عليه لانه قد يأتي يراد به هذا واحيانا يراد به هذا واحيانا يراد به الامرين - 00:14:28ضَ
هذا مظى مظى لكن في هذه الاية صيد البحر وطعامه هل هو المصيد او الصيد نفسه هل هو المصيدة والاصطهاد لان عطفنا الطعام طفنا الطعام عليه ويراد به وفي باب الحل - 00:15:11ضَ
ترى يختلف عن باب الحظر في باب الحل يختلف الامر عن باب الحظر يعني نظير ذلك قالوا النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وبعضهم قال هو حقيقة فيهما حقيقة في - 00:15:44ضَ
العقد حقيقة في الوطء وقد يرد النص ويراد به العقد ويرد النص وفيه لفظ النكاح ويراد به الوطء فما الذي يحدد المراد من العقد او الوطء حتى تنكح زوجا غيره - 00:16:07ضَ
هذا الوطء المراد به الوطء انكحوا ما طاب لكم من النساء المقصود شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول النكاح المأمور به النكاح المأمور به لا يتحقق الا بجمع بين الامرين - 00:16:39ضَ
يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يأتي شاب ويعقد ويطلق يقول خلاص انا امتثلت الامر يكفي يقول النكاح المأمور به لابد فيه من الامرين والنكاح المنهي عنه يتحقق باحد الامرين - 00:17:03ضَ
اما العقد العقد حرام والوطء حرام بينما النكاح المأمور به لا يتم الامتثال الا بالجمع بين الامرين الصيد هذا يراد به الاصطياد فيحرم ولو لم يحصل شخص محرم رأى صيدا فتابعه - 00:17:29ضَ
الى ان عجز وفي النهاية ما حصل له شيء قل انا والله ما الصيد ما عندي صيد ما صدت اثم بلا شك لماذا لانه منهي عنه يعني على تنزيل هذا الكلام على كلام شيخ الاسلام - 00:18:03ضَ
منهي عنه فيقع على النهي على الاصطياد وعلى المصيد بالنسبة لصيد البحر وطعامه في الصيد في هذه الاية في في الاباحة احل فعل هذا وفعل هذا وان كانت مقابلة آآ الصيد بالطعام - 00:18:25ضَ
ان المراد به الطعام الذي يحتاج الى معاناة قال رحمه الله من حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا حلق اربع شعرات فصاعدا بحال هاكا يمكن ان تحلق اربع شعراء - 00:19:01ضَ
يمكن ان يأتي شخص بموسى ويحرق اربع شعرات الا اذا لم يكن في المكان غيره نعم ما اذا كان الرأس مغطى بالشعر فيأتي بموسى في حلق ثلاث شعرات او اربع شعرات - 00:19:43ضَ
لان بعضهم قال ثلاث كلام كثير من اهل العلم نعم يعني سواء المقصود الازالة المقصود ازال اربع شعارات باي وسيلة كانت بالحلق او بالنتف او بالنورة او ما اشبه ذلك - 00:20:01ضَ
المقصود ان حلق اربع شعرات فصاعدا هذا ما مشى عليه المؤلف وكثير من اهل العلم على ان الحكم معلق بالثلاث لان ثلاث جمع ومثله مسح الرأس في الوضوء عند من يقول بان الباء للتبعيظ - 00:20:20ضَ
ولا يكفي مسح البعض تلات شعارات كأن المؤلف رحمه الله لمح ان الثلاثة من جموع القلة فهي قليلة وايضا ان اه جزاء الشعرة الواحدة على ما سيأتي بكلامه وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام - 00:20:40ضَ
مد آآ اذا اذا تجاوز الثلاث انتقل من الامداد الى الاصل انتقل من الثلاث الى الاصل وفداء الاربع فصاعدا بالاصل وليس بالامداد وعلى كل حال المسألة اذا حلق اربع شعرات او ثلاث شعرات - 00:21:11ضَ
فضلا عن كونه يحلق رأسه كله لحاجة او لغير حاجة عامدا او مخطئا على المذهب ثم سيأتي هذا فيه فدية الاذى فدية الاذى طيب اذا سقط الشعر من غير قصد - 00:21:41ضَ
هو لا يقصد اسقاط الشعر وانما يقصد التداوي بما يسقط الشعر تداوي بما يسقط الشعر لا يدهن به الشعر هذا شي لكن انواع من الادوية وانواع من الامراظ نسأل الله السلامة - 00:22:05ضَ
تعالج بما يسقط الشعر فالشعر ليس بمقصود لا من قريب ولا من بعيد بخلاف ما اذا احتاج الى ازالة الشعر لا لذاته وانما لما يقطنه من قمل ونحوه ويحتاج اليه من اجل الحر وما اشبه ذلك - 00:22:29ضَ
لكن مرض بمرض نسأل الله العافية من سرطان ونحوه يحتاج الى الكيماوي وهذا يسقط الشعب ماذا يقال ها هو ليس متعمدا ولا يقصد الشعر والشعر ليس من يعني هو ليس من ليس علاجه في حلق الشعر او او اسقاط الشعر - 00:22:55ضَ
بخلاف كعب بن عجرة علاجه في حلق الشعر لكن ما يقال هذا حلق كالشعر الميت هذا لما ضرب الكيماوي مات شعره لو سقط شعر ميت ليس على باله الشعر ليس على باله لا من قريب ولا من بعيد - 00:23:30ضَ
الامام كعب بن عجرة لما اذاه وهوام رأسه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام قال احلق شعرك فاحتاج الى حلق الشعر فمع الحاجة يرتفع الاثم ما في اشكال لكن تبقى الفدية - 00:24:08ضَ
هذا يقول انا بعض الناس ما يدري انه يسقط الشعر بعض الناس ما يدري ان مثل هذا العلاج يسقط الشعر وبعض الناس يتمنى ان يخرج من ماله ولا يسقط شعر لحيته - 00:24:27ضَ
وبعضهم يفضل ان ان يبقى بهذا المرض ولا تسقط لحيته فهل يلزم مثل هذا بالفدية او لا يلزم ها يعني هذا شعر مات لا بسببه مات لا بسببه الذي يظهر ما عليه شيء. قد يقول قائل الرجل المريض بهذا المرض العضال وش يظره ان يطعم ستة مساكين - 00:24:44ضَ
لم يأتي وقت من الاوقات لو اجتمع اهل قرية ما ما استطاعوا ان يطعموا ستة مساكين انه ما ينظر الانسان الى الظرف الذي يعيش فيه انما ينظر الى الزام مسلم بما ذمته منه براء - 00:25:22ضَ
حيث لو جاء في ايام عسرة شق عليه جدا قالوا من حلق اربع شعرات فصاعدا لو رجل رأسه بطريقة معتادة من غير عذر ولا شيء وسقط في ما عليه هذا من باب اولى - 00:25:36ضَ
قال ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا عامدا او مخطئا قال يعني لو كان عالم او جاهل ذاكر او ناسي يلزمه ولا ما يلزمه المؤلف يقول عامدا او مخطئا - 00:25:59ضَ
فعندنا من المتقابلات ذاكر اناسي وعالم وجاهل هل يعذر بالجهل بمثل هذا؟ هل يعذر بالنسيان هل يعذر بالخطأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالاثم مرفوع بالاتفاق بالخطأ والنسيان والجهل - 00:26:33ضَ
لكن الحكم الذي يترتب عليه الجزاء هل يلزم او لا يلزم في الخطأ والنسيان والجهل بالجهل يعذر بامور عظائم الجهل يعذر بامور عظائم في الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - 00:27:04ضَ
هاه في الثلاثة يعني في الجهل والخطأ والنسيان ها مو مثله نظيف نعم ما الزمه بشيء. نعم ما الزمه بشيء لكن هم يفرقون بين ما فيه اتلاف وما لا اثلاف فيه - 00:27:34ضَ
يفرقون ما فيه اتلاف وما لها اتلاف فيه فحلق الشعر فيه اتلاف. قص الظفر فيه اتلاف قتل الصيد فيه اتلاف فلا يفرقون بين العمد والخطأ بين الجهل والعلم لان فيه اتلاف هذا - 00:28:05ضَ
هي دي جادة المذهب هذه جادة المذهب مع انه في قتل الصيد منصوص على التعمد بقتل الصيد منصوص على التعمد من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار - 00:28:27ضَ
منصوص على التعمد ونقول لا هذا اتلاف يستوي فيه العمد والخطأ نعم نعم نعم لكن بعظ تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم مثل من اطار الصيد عن عن ثوبه مثل من اطال السيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:28:47ضَ
اطار الصيد عن ثوبه فجلس في مكان فنهشته حيا وفداه وايضا تقدم ان تنفير الصيد حرام تنفيره حرام دون قتله فهذا هذا الذي جعل المذهب لا يفرقون بين العمد والخطأ - 00:29:20ضَ
لكن منطوق الاية ينص على المتعمد ومفهومها يعفي المخطئ نعم عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام وعلى هذا نقول ان المخطئ لا شيء عليه والناسي لا شيء عليه والجاهل لا شيء عليه - 00:29:51ضَ
ويستوي في ذلك ما فيه اتلاف وما لا اتلاف فيه تأتي مسألة الجماع سابقة قل والله نسيت وجامعت او جاهل ان الجماع محرم اذا جهل الحكم يعذر اذا جهل الحكم - 00:30:16ضَ
يعذر واذا علم الحكم وجهل ما يترتب عليه الزم به اذا علم الحكم عرف ان الجماع محرم لكن لا يعرف انه يفسد الحج هذا يلزم به علم ان الجماع محرم في الصيام ولا يعرف - 00:30:46ضَ
انه يلزمه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ولازم الاعرابي ما يعرف الا ما ترتب على الاثم لكنه يعرف الحكم بدليل انه يقول هلكت يعرف ان هذا حرام. اما الذي لا يعرف الحكم بالكلية ما يعرف ان الجماع حرام. في نهار رمضان او لا يعرف انه في الجماع - 00:31:07ضَ
حرام في الحج فهذا يعذر فعليه صيام ثلاثة ايام او اخير او اطعام ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين او ذبح شاة اي ذلك فعل اجزاء فدية من صيام - 00:31:30ضَ
او صدقة او نسك الاية ظاهرة في التخيير الاية ظاهرة في التخيير وان من يفعل من هذه المحظورات شيء فان عليه فدية اتفق العلماء على تسميتها بفدية الاذى وهي اطعام ستة مساكين - 00:32:00ضَ
ثلاثة اصع من تمر كل واحدة نصف صاع وقالوا من البر مد مد او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام على التخيير. لكن جاء في حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب - 00:32:23ضَ
اتجد شاة قال لا قال اتصوم اه تستطيع ان تصوم ستة اه ثلاث ايام؟ قال لا. قال اطعم ستة هذا يدل على ايش الترتيب فما الذي يعمل به لا شك ان - 00:32:46ضَ
الاية لا اشكال قطعية ولا تروى بمعنى ولا شيء هي كذا هكذا كمن انزلت الحديث حديث كعب ابن عجرة بعض رواياته منها ما يوافق الاية على التخيير ومنها ما هو على الترتيب - 00:33:05ضَ
فيرجح من الروايات ما يوافق الاية ما يوافق الاية ويكون ترتيب اما من فهم الراوي او من تصرف الراوي على كل حال رواه المعنى اي ذلك فعل اجزاءه لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:29ضَ
رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه وقال ما كنت اظن ان ان الامر وصل بك الى هذا ايؤذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق فمن احتاج الى المحظور فعله - 00:33:54ضَ
وعليه فديته عليه فديته طيب لو احتاج الى حلق بعض رأسه دون بعض الى حلق بعض رأسه دون بعض قالوا الحاجة تقدر بقدرها لكن ماذا عن حكم حلق بعض الرأس دون بعض - 00:34:15ضَ
اه ومن حلقها لا ما انا بالحكم حكم حلق بعض الرأس دون بعض ها نظرا للحاجة مو مطلقا جائز اشمعنى القزع خلاص اذا يحرم الاصل انه لا يجوز لكن يجوز قلنا ان الحاجة تقدر بقدرها - 00:34:42ضَ
هل يجوز له ان يحرق جميع الرأس ولقد احتاج بعضه لئلا يقع في القزع المحظور وان ترى المسألة تحتاج الى لا لا نهى عن قزع كونهم حملوا على الكراهة ما في - 00:35:12ضَ
ظاهر تعارض عندنا ولا مو بظاهر القزع محرم واحتاج الى حلق بعض رأسه والحاجة عند اهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز تعدي موضع الحاجة فلا يجوز للمحرم ان يحرق اكثر من قدر الحاجة - 00:35:39ضَ
يفتي فدية ثانية نعم الحاجة تقدر بقدرها فلا يحلق الا ما يحتاج اليه هذه مسألة المسألة الثانية انه يترتب على هذا ارتكاب محظور وهو القزعة يقول ان النووي نقل الاجماع على ان القزع مكروه معروف كلام النووي والتحريم ايضا معروف عند اهل - 00:36:13ضَ
نعم نعم ها مع ان يحصل يحصل تعارض مثل ما يحصل فيمن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره حل من عمرته يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ النسك واجب طيب عندنا مسألة ثانية طرأت - 00:36:56ضَ
اراد ان يضحي فاكمل الاربعين هو لا يجوز له ان ان يؤخر اخذ ما ما ابطه او عانته او ما اشبه ذلك اكثر من اربعين يأخذ ولا ما يأخذ او يصبر يومين ثلاثة لين تنتهي - 00:37:23ضَ
ها يعني التعارض عند اهل العلم معروف باب التعارظ واسع وقد تضيق به بعض الانظار لا لا يستطيع الانسان ان يرجح فيبقى حائرا فهذه المسائل تحتاج الى مرجحات هل نقول ان الخزع - 00:37:44ضَ
نهى عنه من اجل التشبه وهنا ارتفعت مسألة التشبه ها ايه لابد منه معروف هذا لكن يبقى اننا هل يأخذ بقدر حاجته او ما دام مرتكب محظور يرتكب الباقي قالوا الحاجة تقدر بقدرها - 00:38:11ضَ
فلا يجوز ان ان تتعدى قد عد قدر الحاجة ها ان يأخذ الجميع حاصلة حاصلة وهذا الذي يحتاج الى اربع شعرات الى قلعها احلق راسك كله هذا لا يترتب عليه خزائن - 00:38:43ضَ
ما يترتب عليه الخزع لكن تقول انت ما دام الفيديو حاصلة حاصلة لا لا بس موضع وضع الالة يحتاج وعلى هذا يحلق ما يحتاج اليه يترك الباقي ولهذا اذا تصورنا ان الانسان قد يحتاج الى حلق البعض دون البعض - 00:39:29ضَ
وقد يحتاج الى حلق بعضه اذا كان فيه جرح يحتاج الى دواء اذا كان في الرأس جرح الى دواء لاجل حلق بعضه نعم ما ثبت ها شوف ما ثبت انه حلق يلمع رأسه - 00:40:13ضَ
وهذا كذا الحاجب يحتاج الى موضع الحجاب لكن احيانا حلق موضع الحاجة تشويه تصور شخص محلوق نصف رأسه وخلى النصف الثاني ها يسوون اللي بيكررون العمرة هذا فجهل هذا نعم هذه مسألة ثانية - 00:40:41ضَ
هذا شخص كثيرا ما يتعذر بها لاحظ من يرتكب محظور ويخشى الناس ويخشى الناس طالب فلان كث اللحية ثم تشوفهم يوم من الايام اخذ من ناحية شيء كثير يعني ما هو بالتدريج - 00:41:19ضَ
يقول والله نمت عند الحلاق فاخذ الجزء الايمن ويوم افقت قلت له واس لحيتي فهل اذا حلق النصف من اللحية يترك الباقي او يقال يحلق النصف الثاني ان تفترض شخص نام بالفعل - 00:41:40ضَ
ها نعم او يتبخر يتطيب اكل اكلت النار بعض لحيته دون بعض يقول الذي ينوي الحج متمتعا يمسك من شعره واظفاره منذ بداية عشر ذي اذا اراد ان يضحي نعم - 00:42:06ضَ
الا ما هو نسك وحلق آآ شعرة وتقصيره للعمرة مش فارقنا خلصنا عليه ها لا مسألة اللحية وقبلها الرأس يعني هل هل يحلق الجميع وهو لا يحتاج الا البعض لئلا يقع في الجزاء في القزع - 00:42:30ضَ
او يأخذ ما ما يحتاج اليه ويترك الباقي لان الحاجة تقدر بقدرها انما حلق ما حلق وفي الاصل محظور آآ للحاجة والحاجة عندها لم تقدر بقدرها ها تبقى ولو كان فيها مثلى - 00:42:51ضَ
نعم اما بالنسبة فلا اشكال في كونه لا يجوز حلق باب لا يجوز له ان يحلق باقيها ولا شك ان ما حصل كان بتفريطه ان لم يكن باذنه وبتفريط فيتحمل - 00:43:16ضَ
اما بالنسبة للشعر آآ الحكم يبدو للغالب اكثر الشعر محلوق فيحلق الباب مثله وقزع الكبير يعني مع انه اه يندر بالنسبة لمسألة القمل ان يحتاج الى بعضه دون لو احتاج الى اربع فصاعد - 00:43:59ضَ
الى اربع فصاعدا ان نقول انه ما دام لزمتوا الفدية فليكمل ايه ايهما اسهل؟ يحلق الباقي او يغطي الرأس نعم لانه اذن في بعضه اذن له في بعضه وهو اسهل من تغطية الرأس - 00:44:34ضَ
لكن ان امكنه ان يختفي حيث لا يراه احد هذه المثلى عنه او يقتدى به اذا كان مما يقتدى به اذا كان من اهل العلم يقتدى به فحلق نصف شعره من اجل - 00:45:14ضَ
الاذى وبقي النصف الاخر حاجة تقدر بقدرها خرج شيخ من اهل العلم الذين يتصدرون لافتاء الناس بنصف شهر فرآه الناس قالوا هذا الشيخ يبي يكرر العمرة علشان اذا اعتمر ثانية - 00:45:32ضَ
كما يفعله جهال الناس وعوامهم لا شك ان مثل هذا المصالح والمفاسد مقدرة بقدرها فمثله يحلق ها نعم مسألة من ترك الشعر اربعين جاء النهي عنه فمن تركه فهو اثم - 00:45:46ضَ
ودخل عليه شهر ذي الحجة وهو يكمل الاربعين في اليوم الخامس بمثل هذا اليوم يكمل الاربعين نعم ماذا يصنع ها عندنا فلا يأخذ من شعره هذا ناحي هناك فلا يترك - 00:46:08ضَ
هي متساوية متساوية حتى لو جاء بصيغة الامر فالمقصود بها النهي عن الاخذ المراد به ان النهي عن الاخذ ما يأخذ لماذا يعني تم الاربعين في اليوم الخامس مثل هذا اليوم - 00:46:47ضَ
ايوه ايوه ايه وما فيه الا لان هذا اتلاف وهذا ترك لا مطلوب مطلوب ما هم متلافنين معه هم تشبه تشبه بمن احرم لان فيه نوع شبه واراقة الدم في وجه شبهه واراقة الدم - 00:47:09ضَ
نعم ولك عام في جميع الاوقات هذا خاص في هذا الوقت صحيح هذا مخرج يعني ان هذا خاص في هذا الوقت وذاك عامه في جميع الاوقات ها فيقدم الخاص على العام - 00:47:51ضَ
واذا نظرنا الى قوة النهي فالاخذ من الشعر في عشر ذي الحجة في عشر ذي الحجة منهم من من يقول هو موقوف كالحنفية ولا يرون به بأسا فلا يمنعون ومنهم - 00:48:22ضَ
وهم الجمهور يحملونه على الكراهة والاصل في النهي التحريم وهو الراجح انه لا يجوز لكن مثل هذا الخلاف ومثل هذه الاقوال تخفف ولا ما تخفف نعم في مسائل الترجيح تعارض الترجيح ينظر له - 00:48:42ضَ
لكن يبقى ان العام الخاص مقدم على العام وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام مت في كل شعرة من الثلاث مد وفي الاطعام الكامل نصف صاع نعم بالاطعام الكامل نصف ساعة - 00:49:05ضَ
وفي ثلاث شعرات كل واحدة مد من طعام ايه مع انه قال هناك تمر وهنا طعام. هل يقال ان المراد بالطعام هنا البر لان التفريق بين التمر والبر عند اهل المعتبر معروف - 00:49:34ضَ
فهل يستوي الاطعام من جميع الانواع من التمر والبر والشعير والزبيب كما في الفطرة لما جاء معاوية بسمراء الشام جعل الفطرة من البر الاسمر تم نصف صلى الله عليه وسلم - 00:50:04ضَ
نص على على النصف من من غيره من الانواع فالتفريق بين البر وغيره معروف عند اهل العلم فهل نقول انه مد من طعام يعني من بر وما عاداه نصف صاع - 00:50:26ضَ
هو المتكرر تكرر وفيه اقضية من الصحابة لكن هل نقول انه مد من طعام حتى مد من تمر في الشعرة الواحدة ايه انا اقول كونه حدد الاقل بالثلاث لانها بالامداد - 00:50:42ضَ
وهذا لا شك انه لان غيره يقول من حلق ثلاث شعرات فاكثر وعنده ان الثلاث جزاؤها بالمد وما عداها بالاصع بنصف الصاع فحكمها يختلف عن حكم غيرها وفي كل شعرة من من الثلاث مد من طعام وكذلك الاظفار. الاظفار فيها نص ولا ما فيها نص - 00:51:10ضَ
ما فيها نص لكنها لكن حلقها ترفه فقيس على حلق الشعر قطعها قصها ترفه قيس عند اهل العلم على قطع او قص الشعر وهو قول اكثر العلماء قياس الاظفار على - 00:51:39ضَ
الشعر هو قول اكثر العلماء شعر باقي البدن هل يلحق بالرأس او لا يلحق يلحق عند جادة المذهب انه يلحق وهو قول اكثر العلماء منهم من يقول ان الامر خاص بالرأس - 00:52:04ضَ
ومنهم من يقول هما شعران هذا شيء وهذا شيء فاذا حالق رأسه ففدية اذا حلق شعر بدنه فدية اخرى كمن غطى رأسه وغطى بدنه عليه فدية ولا فديوتين فديتين لانهما محظوران - 00:52:22ضَ
ومنهم من يقول مثل الشعر جنس واحد فدية واحدة. التغطية ولبس المخيط جنس واحد وفدية واحدة وهذا قول معروف في المذهب من شعره ولا من بشره ايه يكون من باب اولى المحرم - 00:52:46ضَ
يكون المحرم من باب اولى يستثنى من ذلك المؤذي من الشعر والظفر هذا يؤخذ بلا فدية المؤذي ما يؤذي من شعر ومن اظفره انه من من اظافره فانه يؤخذ بلا فدية. وان تطيب المحرم عامدا - 00:53:16ضَ
وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم. مفهوم قوله عامدا انه اذا كان مخطئا او ناسيا وفي الحكم اذا كان جاهلا نعم فانه لا شيء عليه والحكم في هذا - 00:53:38ضَ
يختلف عما لو نسي شيئا يجب فعله نسي شيئا يجب فعله النسي قالوا الجمرة العقبة قال نسيت والله المبيت قال نسيت من الواجبات نسي شيئا من الواجبات او نسي ففعل شيئا من المحظورات - 00:54:02ضَ
الحكم يختلف لماذا؟ لان الجاد والقاعدة عند اهل العلم ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود لا ينزل المعدوم منزلة الموجود - 00:54:32ضَ
ففرق بين من نسي وصلى الظهر ثلاث وبين من نسي وصلى الظهر خمس النسيان في الصورة الاولى لا يمكن ان ينزل المعدوم الركعة الرابعة منزلة الموجود لكنه في الصورة الثانية ينزل الموجود الخامس منزلة - 00:54:56ضَ
المعدوم. وهنا ان تطيب عامدا غسل الطيب وعليه دم اذا كان متعمد معناه اذا كان ناسيا او مخطئا او جاهلا بانه لا شيء عليه والقصة صاحب الجبة قصة صاحب الجبة - 00:55:17ضَ
ظاهرة وهي في الصحيح وفيها نوع اشكال وهو انه قال اغسل عنك الطيب واغسل الجبة نعم وافعل في عمرتك ما انت صانع في حجك يعني هل هذه العمرة بعد حجة الوداع - 00:55:38ضَ
او قبلها ولا كيف يحيله على حج ما حصل من هو الحج قبل ذلك لكن الظاهر ان القصة قبل قبل التاسع آآ اعمال الحج آآ بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله بحجه - 00:56:11ضَ
خذوا عني مناسككم هذا يحتاج الى تأمل قال وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم طيب لبس - 00:56:46ضَ
ثوب قميص تقدم انه يخلعه ولا يلزمه شقه لان في هذا اتلاف للمال وتغطية الرأس يعني بالنسبة لاتلاف المال اقل وهي ايضا من باب الخروج من المحظور والخروج من المحظور - 00:57:08ضَ
يفعل ولو ترتب عليه محظور اقل منه مثل من المكث في الدار المغصوبة لا يمكن ان ان يخرج من هذا المحظور الا بان يستطرق هذه الدار ويمشي فيها بغير اذن صاحبها - 00:57:34ضَ
فمثل هذا يتجاوز عنه نعم في فتاوى الصحابة موجودة وعدل جزاء الصيد سيأتي انه بمد نعم قال وان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب وعليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا - 00:57:56ضَ
وهو يجد النعل وتقدم الخلاف بقطعه اذا لم يجد النعل طيب شخص قطع الخف قطع الخف شخص قطع الخوف لم يجد نعل وقطع الخف يعني لبسه للخف بمثابة لبس النعل الخف المقطوع - 00:58:29ضَ
او للحاجة نعم وليقطع فاللبس والقطع مربوط بالحاجة لعدم وجود النعل فاذا قطع الخف وليقطعه اسفل من الكعبين هل نقول له ان يستمر ولو وجد نعلن او نقول لبس الخف المقطوع - 00:58:55ضَ
لعدم النعل او نقول ان الخف المقطوع نعل ها لان لانه اذن بلبس المقطوع عند عدم النعل وليقطعوا نعم لكن هل اتلافه الى حد يكون كالنعل او الى ان يكون دون آآ الكعبين - 00:59:29ضَ
ويبقى مسمى الخوف لكن لا يمسح عليه نعم لعدم وجود النعل لعدم وجود النعل يعني يستمر فيه اي نعم طيب او يذكر عن عن محمد بن الحسن ان المقصود بالقطع - 01:00:10ضَ
قطع الخف حتى يكون دون الكعبين ليس المراد به الكعبين اللذين في جانب في جانبي القدم وانما الذي في ظهر القدم واذا كان دون الكعب الذي في ظهر القدم صار - 01:00:44ضَ
صار ناعل وبهذا يوافق ها الرافضة في تحديد الكعب لكن فرق بين تحديد الكعب في باب وبين تحديده في باب اخر ولذلك من نقل عن محمد بن الحسن انه يرى - 01:01:06ضَ
غسل الرجلين الى الكعبين ان المراد بالكعب الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك نعم بناء على انه ذكره في قطع الخف للمحرم نعم خلط ذكروا عنه انه يوافق الرافضة في هذا لا يوافق الرافضة في باب الوضوء - 01:01:33ضَ
لا يوافقهم في باب الوضوء وانما في قطع الخف عند من لم يجد النعل ليكون نعل ايش معنى انه عند معقد الشراك؟ شراك النائل هي اللي صار معها اللي انتهى الاشكال - 01:02:04ضَ
محمد بن حسن يريد ان يقطع حتى يكون نعلا واذا قلنا حتى وليقطعهما اسفل من الكعبين معروفين في جانبي القدم ما صار نعل فيكون استعماله للحاجة فاذا وجد النعل يخلع - 01:02:20ضَ
هذا الخف المقطوع ويلبس النائم وين هذا خف هذا تغطية بمخيط على قدر القدم لا المقطوع ايه بخلاف النعل وان لم يجز المسح عليه نعم نعم صحيح وهذا يفعله كثير من الناس - 01:02:39ضَ
ويأتي بعض الخفاف على هذه الكيفية يأتي تصير مرنة يصير الخف مرنة ان ارادها نعل صارت وان ارادها خف صارت اذا امكن ذلك فلا يقطع قال وهو يجد النار خلع وعليه دم وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه - 01:03:19ضَ
فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التلبية ويفزع الى التلبية لانه ارتكب محظور ارتكب محظور فالتلبية كالكفارة لما صنعوا ولذلك يقولون من مواطن استحباب تكرار التلبية ارتكاب المحظور - 01:03:45ضَ
ارتكاب المحظور يجعلون بمثابة الاستغفار كفارة لما ارتكب ولو وقف بعرفة نهارا نهارا فقط ولم يقف جزءا من الليل يعني ما وقف الى ان غربت الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:04:12ضَ
يقول ودفع قبل الامام وعندكم او دفع او دفع طيب مر بنا مرارا مر بنا مرارا ربط المناسك بالامام ربط المناسك بالامام وذلكم لاهمية مثل ما ذكرنا سابقا الائتلاف والاجتماع - 01:04:36ضَ
واتحاد الكلمة واما الشقاق والنزاع والاختلاف فليست من هدي الاسلام ولذلك مر بنا مرارا يصلي مع الامام ينفر بعد الامام ينظر كل الامور مربوطة بالامام وهنا من اشد الامور بهذا الموضع انه لو دفع قبل الامام - 01:05:12ضَ
لو دفع قبل الامام فعليه دم طيب نعود الى الجملة ولو وقف بعرفة نهارا يعني هو دفع قبل ان يدركه الليل لا شك انه ترك واجب لان الواجب الجمع لمن وقف بالنهار بين الليل والنهار - 01:05:41ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام لما تحقق مغيب الشمس دفع الى مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم وهذا واجب عند اهل العلم منهم من يقول لا لا شيء عليه لانه وقف ساعة من نهار يكفي - 01:05:59ضَ
يأتي ماء الخلق لانه عندي انا في النسخة التي ولو وقف بعرضة نهارا ودفع قبل الامام فعليه دم ان الامام لا اي لكن يرد عليه ان الامام لو افتاه شافعي وقال ما عليك شي اذا دفعته قبل الليل - 01:06:21ضَ
ودفع بعده ما يلزمه شيء ولو تأخر لم ينتظره دفع قبله للغروب بيدفع ربطناه بالايمان الى طرد وعكس لها طرد وعكس يعني لو وقف بنهار ودفع قبل الامام فعليه دم. لو وقف نهارا - 01:06:40ضَ
ودفع قبل الغروب هذا عليه دم على المذهب بغض النظر عن الامام ولو كان دفعه بعد الامام اذا كان الامام يخالفه الرأي يعني هذا حنبلي مع الامام دفع الامام الامام معتنق مذهب الشافعي - 01:07:02ضَ
ودفع قبل غروب الشمس وتبعه هذا هل نقول عليه دم ولا ما عليه نعم عليه دم لكن افترض انه على قول المؤلف الامام ما دفع الا بعد غروب الشمس وتأخر ايضا - 01:07:23ضَ
فدفع هذا قبله بعد الغروب يلزمه ايش دم على كلام المؤلف وان كان المرجح انه ما دام جمع بين الليل والنهار لا يلزمه شيء يعني من تمام الادب ان ينتظر الامام لكن الامام تأخر - 01:07:40ضَ
يعني من تأخر عن السنة يعني يرد على هذا ان لو لو ان الامام تأخر بمزدلفة حتى اشرقت الشمس هل ينتظر ولا ما ينتظر لا ينتظر لا ينتظر في هذه المسألة لكن لو تأخر بعرفة - 01:07:57ضَ
هل نقول السنة ان يدفع بمجرد غروب الشمس ومن ترك السنة فلا يقتدى به وهذه مسألة مطردة في جميع ابواب الدين امام ما يرفع يديه في الصلاة ان نتابع على ذلك - 01:08:18ضَ
لا نتابع اذا ترك السنة الامام لا يجلس بين الاولى والثانية وبين الثالثة والرابعة يتابع وقد ترك السنة يعني عند من يراها ان مسائل الخلافية ما حد بيلزم احد بقوله - 01:08:36ضَ
فلا يتابع ولا تعد مخالفة اذا ترك السنة مخالفته لا تعد مخالفة طيب لو كان التأخر. عثمان رضي الله تعالى عنه ترك السنة في في القصر واتم وتابعه ابن مسعود وقال - 01:08:53ضَ
الخلاف شر فمثل هذا اذا كان المسألة في الخلاف بين فاضل ومفضول تقدم المصلحة الراجحة لكن اذا كانت المسألة بين حرام وحلال لا ما لا احد كلام نعم لا يلزمه ان يصلي ورا غيره - 01:09:13ضَ
كلا معه تمام وهو له ممدوح انه يصلي في جماعة اخرى مهوب دخل في الصلاة وهو ما يدري دخل وهو يدري ولو وقف بعرفة نهارا الواجب الركن ان يقف بعرفة اية ساعة شاء من ليل او نهار ويجب عليه ان ينتظر الى غروب الشمس اذا وقف - 01:09:41ضَ
بالنهار وان وقف بالليل فلا يلزمه ذلك لا يلزمه لان النهار قد فات او دفع قبل الامام فعليه دم لا شك ان انتظار الامام والدفع بعده هو الاصل كما فعل الصحابة - 01:10:06ضَ
اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان الامام مفرط خالف السنن فلا شك ان اذا ادى ذلك الى مفسدة ولم يؤدي الى ارتكاب محظور فالمتابعة اولى كما فعل ابن مسعود - 01:10:21ضَ
واذا ادى ذلك الى محظور فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق لا الامام له طريق لا يعلم ولا يعرف مكانه لا يعلم متى؟ لا هو بالامكان ان يعلم ويمكن ان يحدد مكانه. كأنهم اسقطوا هذا الحق - 01:10:37ضَ
يعني بصنيعهم اسقطوا هذا الحق. هو من حق الامام ان تكون بعده تقتدي به لكن اسقطه بفعله هذا نعم في طريق يمكن يعلم من في الطريق هذا طرق في عرفة - 01:11:00ضَ
المواكب وكون خلفه سيارات وكذا ما يبون احد لوجود ظروف تقتضي مثل هذه الامور. قضية بقية جهات عرفة لا يعلمون متى نعم قم بهذه الطريقة اسقطوا حقهم فلا يلزم الحاج ان ينظر الى دفع الامام. لكن المسألة مفترضة في حجهم على القديم - 01:11:15ضَ
كلهم حول الامام وكان الناس لهم عناية بالولاة الى وقت قريب اذا سافر الشخص الى بلد عندنا في نجد اول محطة يمر بها سلم على الامير واذا سافر شخص ثم رجع الى بلده سأله الناس عن الامير وشلونه - 01:11:35ضَ
ناس كانوا لحمة واحدة الان كثرت الاقوال وكثر النزاع وكثر الشقاق وحصل ما حصل وايضا ظروف الناس اليوم اختلفت لو ان الامام كل من قدم الامير كل من قدم الى البلد يبي يمر يسلم عليه - 01:12:03ضَ
صعبة هذي ما ما تطاق فهم بهذه الاشياء ووضعوا الحجاب وكانه لا يصل اليه الا بكل صعوبة يعني خف مثل هذا الامر ما يثرب على الذي لا يمر ولا يعني على ان مسألة غشيان محلات - 01:12:21ضَ
الولاة والامرا والسلاطين وكذا محل يعني تتباين فيه انظار السلف منهم من لا يرى المسألة البتة مع ان اليد ملتحمة مع الامام والبيعة ثابتة في العنق ما يساوم على هذا لكن ما يلزم ان ان يذهب الى الامام او يغشى السلاطين في اماكنهم وكذا - 01:12:39ضَ
من يخشى على دينه لان يعني اماكنهم مع مع ما مكنهم الله من امور الدنيا تكون آآ ظروفهم وآآ كثير من تصرفاتهم يختلف عن تصرفات كثير من اهل التحري هذا منهج معروف عند السلف - 01:13:00ضَ
والله المستعان. لكن هي المسألة على ان الامام له حق ويجب ان يتبع لكن اذا اسقط هذا الحق او رأى الناس ان من الرفق بالامام ان لا يتبع في مثل هذه الامور - 01:13:22ضَ
فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وهذا لا يخل لا من قريب ولا من بعيد ببيعة ولا غيرها او نزع يد من طاعة هذا امر اخر مقرر يعني هذا معروف في الشريعة بالقطع - 01:13:38ضَ
على هذا نعم جمعا للكلمة واعتمادا لمن ولاه الامام اعتمادا لمن ولاه الامام لا سيما اذا كان من ولاه الامام تبرأ الذمة به وهو من من استفاض فظله وعلمه مثل هذا يراعى لان لا يشوش على العامة - 01:13:53ضَ
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل جمهور ربطوا المبيت بمزدلفة بما بعد نصف الليل قالوا لان الحكم للغالب وهذا الغالب انتهى بنصف الليل ومنهم من يربطه بمغيب القمر كما في قصة اسماء ومنهم من يربطه - 01:14:24ضَ
بوقوف النبي عليه الصلاة والسلام الى ان اسفرت جدا. من دفع قبله يلزمه جزاؤه على كل حال لا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم الذي يقتدى به ان يفرط بهذه الامور - 01:14:48ضَ
عليه ان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويطبق الحج خذوا عني مناسككم لتكون على الوجه المأمور به لان بيان الواجب واجب وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا بفعله اه فلم يدفع من مزدلفة حتى اسفر جدا - 01:15:04ضَ
ايضا المخالفة تقع من التأخر بعد دفعه عليه الصلاة والسلام الى الاشراق قالوا من دفع المزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاء واهل السقاية واهل سقاية الحج فعليه دم يعني المعذورين - 01:15:27ضَ
دفع الرعاة رعاة الابل والغنم التي يحتاجها الحجاج للهدي واهل سقايتهم والاصل ان السقاية بمكة بمكة والعباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ان يسقي الناس من زمزم بمكة آآ - 01:15:43ضَ
مثل هؤلاء يصعب عليهم المبيت وان نازع بعضهم في الرعاء نازع بعضهم في الرعاء لماذا لان الرعي بالنهار والمبيت بالليل فلا حاجة الى ترك المبيت اللهم الا اذا كان يحتاج الى حفظها وعنايتها ورعايتها وسقيها وما اشبه ذلك - 01:16:06ضَ
المسألة الامر فيها واسع نعم نعم نعم على الاقل جمر ما يلزموش ما يلزمه شيء الا بعد ما ما وصل الى منتصف الا منتصف الليل هل يقال يلزمه منتصف الليل من اي - 01:16:31ضَ
جزء منه او هو مربوط بنصف الليل الذي ينتهي مثلا في الساعة الثانية عشر او الحادي عشر او الواحدة على حسب طول الليل وقصاره من قال قبل نصف الليل نصف غير منتصف - 01:17:03ضَ
نصف الليل غير منتصف الليل نعم اذا قلنا نصف الليل يلزمه ان يمكث نصف الليل وصل الساعة حداشر يمكث خمس ساعات نصف الليل ولا ينصرف الساعة كذا لكن اذا طلع الفجر وصل بعد منتصف الليل وما بقي الا ربع الليل - 01:17:29ضَ
على دفع النبي عليه الصلاة والسلام لا احد يقول له انتظر الى الضحى على كل حال الطرقات والزحام واجتماع الناس ظروف لها لها ليتجاوز فيها ما لا يتجاوز في اوقات الساعة - 01:17:53ضَ
بمر مرور ويجزم انه ويجزم انه لن يخرج الا بعد طلوع الشمس من الزحام يقول وش ليش انزل ايه لكن وش اللي يغلب على الظن انهم يبقون وهل الذي عزم على الخروج - 01:18:16ضَ
في حكم الجالس البائت والا في حكم الخارج اي من قبل في نعم نعم في في المبيت بمنى الليلة الاخيرة ومن قتل وهو محرم صيد البر ومن قتل وهو محرم - 01:18:40ضَ
من صيد البر عامدا او مخطئا هناك من حلق عامدا او مخطئا لماذا قلنا لان فيه اتلاف. من قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم - 01:19:05ضَ
لان فيه اتلاف لكن هذا التقرير مخالف لمنطوق الاية لمنطوق الاية ان كان المقتول دابة كان المقتول دابة يعني من ذوات الاربع ويخالفها الطائر يعني جاء في القرآن ما يدل على ان الطائر - 01:19:23ضَ
يختلف عن الدابة لعطفه عليه وجاء ما يدل على انه دابة اه من اذكر الايات اية هود ها نعم منها الطائف هذا يدل على انه دابة طيب ولا طائر يطير - 01:19:52ضَ
نعم يدل على انه غير داب لكن ما الذي يمنع ان يكون دابة كما في الاية الاولى وعطفه في الاية الثانية من باب عطف الخاص على العام هنا فرقوا جعلوا الدابة شيء والطائر شيء - 01:20:24ضَ
قالوا ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان دابة ان كان دابة لان التشابه بين الدواب والانعام ممكن ممكن لكن التشابه بين - 01:20:47ضَ
الطيور مع الانعام بعيد بعيد جدا الا من ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلاحظها اكثر الناس طيب قد يقول طائر قد يقول قائل ان كان طائرا لماذا لا يفديه بطائر - 01:21:09ضَ
هنا يفديه بنظيره من النعم ها لا لا بنظيره من النعم يعني من من بهيمة الانعام انتهينا لكن ان كان طائر فداه بطائر قلنا ان كان من دابة فداؤوا بنعم - 01:21:28ضَ
ان كان طائر لماذا لا يفديه بطائر لتتحقق المماثلة طائر صيد تونف دي كيف يفديه بصيد فيعود الى نفس المحظور فلا يمكن قال وان كان طائرا فداه بقيمته فداه بقيمته في موضعه - 01:21:52ضَ
يعني الذي صاده فيه فداه بقيمته في موضعه. قال طيب انا معي دراهم ولا عندي اكل وهذا صيد وهو محرم ابا اصيده وافديه بقيمته لا هذا ما في فداء الاهلي ما بيفيدها - 01:22:13ضَ
يعني صاد حمامة يطلع دجاجة طاح هذا القصد لماذا فداه الصحابة بشعة بدأوا الحمام يعب الماء الى ان اقول لو لو ان المماثلة بالطائر بطائر الدجاج عندهم تنفذوا الحمامة بدجاجة - 01:22:49ضَ
نعم والاصل في الطائر انه صيد. نعم لكن الصحابة ما اثر عنهم الا النعامة والحمامة ولذلك اه فداه بقيمته الا ان تكون نعامة نعامة اه قومت من قبل الصحابة ببدنه - 01:23:17ضَ
او حمامة وما اشبهها فيكون في كل واحد منها شأن يعني فصيلة الحمام كلها الا ان تكون نعامة فيكون فيها بدنة لقضاء الصحابة واوحمامة وما اشبهها فيكون في كل واحد منها شاة - 01:23:48ضَ
في الحمامة وما اشبهها لان الصحابة قضوا بذلك نعم حمام آآ نعم من عموم الطير والنعامة مستثناة من عموم نعم ولذلك قال وان كان طائرا فداهوا بقيمته في موضع الا ان تكون نعامة - 01:24:06ضَ
نعم نعم الا ان تكون نعامة او حمامة لانه حصل بقضاء الصحابة فداء النعامة ببدنه وفداء الحمامة بشاة ما عدا ذلك كيف تقوم ست عصفور باش تقاوموه به كيف يقوم العصفور - 01:24:28ضَ
انما بقيمته وهكذا وهو مخير نعم ويعب الماء ها لكن كون نلزم بقتل هذا الصغير لولا قضاء الصحابة ما قضينا بالحمامة بشات لان هذا فيه نوع جور يقتل حمامة خمسة ريال وزمبشات بالف - 01:24:57ضَ
لولا قضاء الصحابة ما لكن اذا قضى الصحابة ما ما لنا يعني نعم فمن باب غلق الباب لمن تسول له نفسه وشدد في العقوبة. هم نظروا يعني العلماء قالوا ان الرابط بينهما كون الحمامة تعب الماء - 01:25:30ضَ
نعم وهو مخير ان شاء فداه بالنظير هذا بالنسبة لايش النعم نعم ان شاء فداه بالنظير وللصحابة اقضية الظبع مثلا نعم نعم وغير ذلك المهم لهم اقضية في هذا ان شاء فداه بالنظير يعني بما قضى به الصحابة - 01:26:00ضَ
او قوم النظير بدراهم كم تسوى هذه الشاة الف ريال يعني في وقتنا هذا الشاة قومت بدراهم الف ريال ونظر كم يجيء به طعاما؟ سأل عن الطعام الرز بكم الكيس - 01:26:34ضَ
مئة وخمسين فنحتاج الى سبعة اكياس بدل نحتاج الى سبعة اكشاء اكياس ونظر كم يجيء به طعاما فاطعم لكل مسكين مدا واضح طيب او صام عن كل مد يوما كم الكيس من مد - 01:26:57ضَ
الكيس خمسة عشر صاع يعني ستين مد ستين مدة ستين مد في سبعة مية وعشرين اربع مئة وعشرين يوم يصوم سنة ونصف لا تضحكون يا الاخوان ترى جرى وقت يصوم آآ طول عمره ولا ولا يخرج الف - 01:27:20ضَ
نعم ان الامور كانت فيها شح وفيها عسر كانت اجور البيوت في اليوم السنة بريال فتلزمه بالف ريال لكن قل انه في ذلك الوقت الشاة يمكن يصير بريال لان الامور الامور متناسبة - 01:27:42ضَ
نعم لكن من يجد الرياء نعم الريال فيه صعوبة او النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل آآ كل مسكين ودا او صام عن كل مد يوما يصوم اربع مئة وعشرين يوم - 01:28:08ضَ
موسرا كان او معسرا يعني ما ينتقل الى الصوم اذا كان معسر لا يجد ما يطعم ولا يفدي واذا كان موسى لزمه ذلك لا هو مخير في هذا كله موسرا كان او معسرا وكلما قتل - 01:28:26ضَ
وكلما قتل صيدا حكم عليه. ايش معنى هذا ان الصيد لا تتداخل كفارات صام صاد حمامة ثم صاد حمامة ثم صاد حمامة هل نقول ان هذا مثل آآ الكفارات الاخرى تتداخل - 01:28:45ضَ
او كل ما صاد صيد فعليه جزاؤه لانها لا تتداخل وكلما قتل صيدا حكم عليه فلا تتداخل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد اقتدى آآ اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد - 01:29:01ضَ
طيب اشترك جماعة في قتل ادمي نعم عمد القصاص. يقتلون جميعا طيب اشتركوا عمد في قتل صيد فعليهم جزاء واحد طيب هذا اخرجه من الحل وهذا قتله هذا طرده من الحل - 01:29:23ضَ
والثاني حلال غير محرم وفصاده سبق تنظير المسألة بالشجر بالشجر قلع شجرة وغرسها في الحل فجاء شخص فاجتثها الجزاء على من؟ على الذي قطعها واتلفها ولا على الذي اخرجها كلام صاحب المغنية العكس - 01:29:51ضَ
على الذي قطع لانه هو الذي اتلف وهذا في نيته ان يعيدها لما قيل له حيحرم عليك انت وخرجك قال خلاص اذا اصبحت رديت هالمكانة بجاه واحد وخطأها هذا كلام صاحب المغني - 01:30:18ضَ
ان الذي قطع هو الذي ونظارنا سابقا نعم بالسرقة الذي يخرج المال من الحرز ليأتي من يأخذه من غير حرزه القطع على من نعم على تنظير صاحب المغني على من - 01:30:34ضَ
لكن ما اخسرك من حرز لكن اذا كان هناك تواطؤ بين اثنين قالت طلعه من الحرز وانا قال انت ما سرقت ونعترف باني سرقت لكن من غير تواطؤ بينهم مو مسألة اذا كثر - 01:30:55ضَ
شيء واذا كان قليل ونادر شيء اخر تدرأ الحدود بالشبهات اذا كانت المسألة يسيرة. اما اذا كثر وعم انتشر في البلاد لابد من قطع دابر الفساد وان اشترك جماعة الميقات في صيد فعليهم جزاء واحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:16ضَ
ما عاد بقي لنا وهكذا - 01:31:41ضَ