شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (89-1) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الحج ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل - 00:00:07ضَ

بالغ لزمه الحج والعمرة. فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على قاحلة اقام من يحج عنه ويعتمر. وقد اجزأ عنه. وان عوفي. وقد اجزأ عنه وان عوفي وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل. فمن فرط في - 00:00:29ضَ

حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه. ومن حج وهو غير بال - 00:00:59ضَ

فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج. واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه كبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. ومن طيف به محمولا كان الطواف تهودون حامله والله اعلم بالصواب - 00:01:19ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج الكتاب مر التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة - 00:01:46ضَ

وما يليه من الكتب والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان جاءت بهما النصوص مصدر حج يحج حجا منهم من يقول الفتح للمصدر والكسر لاسم المصدر وعلى كل حال كلاهما ثابت في النصوص الصحيحة. وهو صحيح لغة وهو مصدر حجة - 00:02:05ضَ

والحج القصد وقيده بعضهم بالمعظم القصد الى المعظم شرعا وليس كل قصد يسمى حجا وانما اذا قصدت من تعظمه قد حججت اليه والمراد به قصد بيت الله الحرام وما شرع فيه - 00:02:33ضَ

مناسك الحج من المشاعر هذه هي المعظمة شرعا وان عظم بعض المبتدعة بعض البقاع وحجوا اليها وزعموا ان قصدها يسمى حجا لا سيما وانهم يفعلون فيها ما يفعل بالحج يحرمون ويطوفون - 00:02:56ضَ

ويذبحون والف بعضهم حج المشاهد وفظل بعظ غلاتهم حج هذه المشاهد على حج بيت الله الحرام هذا ليس من باب الالزام او باب اه هذا موجود في كتبه مصرح به عندهم - 00:03:19ضَ

يحجون الى مشاهدهم كما يحج المسلمون الى بيت الله ويفعلون مع اوليائهم ومعظميهم كما يفعل ويتقرب به الى الله جل وعلا يتقربون اليهم بالشرك الاكبر الذي لا يغفر ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويقصدون اضرحتهم - 00:03:41ضَ

كل هذا مضاهاة لهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من اركان الاسلام وصرح بعضهم بتفضيل حج المشاهد على على حج بيت الله الحرام الذي هو الركن الركين من اركان الاسلام - 00:04:09ضَ

والحج ركن من اركان الاسلام بالاجماع وثابت بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وباجماع الامة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين - 00:04:27ضَ

و في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج بيت الله والصوم - 00:04:48ضَ

هذا المتفق عليه وفي مسلم والصوم هو صيام رمضان والحج وصيام رمضان والحج فقال رجل يا ابن عمر الحج صيام رمضان؟ قال لا صيام رمظان والحج وابن عمر هو الذي يروي كما في الصحيحين تقديم الحج على الصيام - 00:05:07ضَ

وانكر على من قدم الحج على الصيام في صحيح مسلم والبخاري رحمه الله تعالى بنى كتابه على تقديم الحج على الصيام فرتب الابواب على ما جاء عنده في الصحيح من تقديم الحج على الصيام - 00:05:32ضَ

مع ان الرواية الاخرى عن ابن عمر نفسه بتقديم الصيام على الحج ثابتة في صحيح مسلم وانكر على من قدم الحج على الصوم وكلاهما صحيح لكن يبقى التوجيه كيف انكر ابن عمر على من انكى على من قدم الحج على الصيام وقد رواه - 00:05:54ضَ

ثابتا عنه في الصحيحين وغيرهما نعم لا من من الاجوبة هذا يقال انه لبعد العهد نسي ما رواه سابقا ومنهم من قال ان ابن عمر اراد ان يؤدب هذا المستدرك - 00:06:19ضَ

ان يؤدب هذا المستدرك وانه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين او رأى ان الواو لا تقتضي ترتيب فسواء قدم الصوم او اخر سيان نعم بعض الناس يصحح على صاحب الشأن - 00:06:41ضَ

حتى وجد من يصحح الاسم يعني حينما يعرف بنفسه ان فلان من فلان يقول لا فلان هذا في مجلس حضرناه نطق باسمه كما هو معروف كما سماه سماه به ابوه - 00:07:02ضَ

يقول بعض الناس فيهم هذه الخصلة فيهم جرأة على مثل هذا التصحيح فاراد ابن عمر رضي الله عنهما ان يصحح مع ان الشخص الذي استدرك عليه عنده نوع وعذر لانه سمعه في موطن اخر يقدم الحج على الصيام - 00:07:24ضَ

جمهور اهل العلم على تقديم الصيام على الحج وعليه بنوا مؤلفاته يعني عامة اهل العلم على هذا والبخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام لان ما جاء فيه من التشديد اكثر مما جاء في الصيام - 00:07:45ضَ

اضافة الى حديث ابن عمر المخرج عنده على كل حال كلاهما من اركان الاسلام العظيمة التي من تركها فهو على خطر عظيم حتى قيل بكفره يعني من ترك الاركان العملية - 00:08:08ضَ

اما بالنسبة للشهادتين هذا امر مفروغ منه هذا لم يدخل في الاسلام اصلا واما بالنسبة للصلاة فالقول مرجح والنصوص التي تدل على ان من ترك الصلاة فهو كافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر - 00:08:29ضَ

بقية الاركان الثلاثة الزكاة والصوم والحج من جحد وجوب واحد منها كفر اجماعا. ومن اعترف بوجوبها وترك واحدة منها فهو على خطر عظيم وكفره رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية - 00:08:46ضَ

من ترك الزكاة كفر ترك الصيام كفر ترك الحج كفر لكن جماهير اهل العلم على خلاف هذا القول وان كان على خطر عظيم يعني لا يعني ان انه اذا قيل لا يكفر انه الامر سهل - 00:09:07ضَ

لا ليس بالسهل من عظائم الامور فالبناء المبني على اركان اذا اختل ركن منه تهدم الركن جانب الشيء الاقوى تساهل الناس لما طال بهم العهد في هذه الاركان وكان الناس في - 00:09:23ضَ

قرون مضت لا يتصورون ان مسلما ينتسب الى الى الاسلام ويترك الصلاة ما يتصورون اطلاقا وكانت الفتوى الى عهد قريب انه اذا جاء شخص وقال ان واحدا من ابنائي يتساهل بالصلاة - 00:09:49ضَ

لهذا لا خير فيه اطرده عن البيت ثم كثر هذا في المسلمين صار الطرد ليس بعلاج لا سيما وان الاشرار يتوقفونه ويرتكب معترك الصلاة امور عظائم يتعدى شرها وضررها الى غيره - 00:10:10ضَ

وفي القرن السابع من علماء المغرب من قرر ان الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري نظري لا ثمرة له خلاف لفظي لا ثمرة له لماذا لانه يستحيل ان يقول انا مسلم ولا اصلي - 00:10:31ضَ

يعني كما يقال افتراضي هذا كما يقال توفي زيد عن الف جدة يستبعدون ان يكون مسلم ينطق بالشهادتين وبين اظهر المسلمين ولا يصلي واليوم ابتلي المسلمون بوجود امثال هؤلاء بين اظهرهم - 00:10:54ضَ

وذلك لكثرة الخلطة والمماسة ممن يفد الى هذه البلاد ممن تساهل في بلده او ممن يذهب الى بلدان يتساهلون في الصلاة وصار بعض الناس يقتدي ببعض وصدر بعض الفتاوى التي تسهل - 00:11:16ضَ

من الاثار المترتبة على ترك هذه الامور ثم وجد مع ما تمليه النفس الامارة بالسوء والشيطان ولا شك ان الجنة حفت بالمكاره اذا وجد من يؤخر الصلاة عن وقتها حتى - 00:11:35ضَ

ان كثيرا من من شباب المسلمين اليوم تجده يهتم بالدوام وبالدراسة اكثر من الصلاة ومع الاسف انه وجد من كبار السن وجد من كبار السن من يتذرع بالمرظ وفي منتصف الليل يجوب الشوارع مشيا - 00:12:02ضَ

لان الاطبا نصحوه ان يمشي والمسجد بجوار بيته ما يستطيع مريض نسأل الله العافية كل هذا دليل رخص بالنسبة لرأس المال الذي هو الدين وعموده الصلاة تجد كبير السن في السبعين او يزيد على ذلك - 00:12:29ضَ

واذا جاءت المدارس خرج بسيارته ليوصل البنين والبنات الى المدارس ويحضرهم بعد الظهر ويتولى اخراج القمائم والزباين واذا قيل لو صل قال والله ما مريض سبحان الله يعني الكلام ما هو من فراغ هذا والله هو الواقع - 00:12:52ضَ

يعني الى اي حد وصل التساهل بالدين لشيء يندى له الجبين ويعتصر يعتصر له القلب. ان يوجد بين اظهر المسلمين من يصنع مثل هذا واسوأ من ذلك انك لا تجد الا من قل وندر - 00:13:18ضَ

من يبذل النصيحة لمثل هؤلاء شخص يجوب الاحيا مشيا في منتصف الليل فاذا قيل لو تصلي قال تعبان انا مريض نسأل الله العافية ولو ذكر له صفقة ولا اكتتاب ولا شيء وجدته من اول الناس - 00:13:42ضَ

والطابور ليكتتب والله المستعان الحج ركن من اركان الاسلام مجمع عليه وتجد من يتساهل فيه تجد من يتساهل فيه مع الاسف حتى ممن ينتسب الى طلب العلم سمعنا من يقول - 00:14:05ضَ

والمرجح انه على الفور من يقول انا لا استطيع ان احج هذه السنة طالب علم في كلية شرعية يقول لا استطيع ان احج هذه السنة لماذا يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة - 00:14:29ضَ

متى ابحث ووجد من يقول والله في هذه السنة ربيع نؤجل الحج للجاية سبحان الله الدين الذي هو رأس المال واغلى بضاعة تترك مثل هذه الاعذار الحج فرض على خلاف بين اهل العلم - 00:14:45ضَ

الفرض في السادسة او في التاسعة هو الذي رجحه ابن القيم وغيره من اهل التحقيق انه فرظ في التاسع والمختار انه او قول الاكثر قول الجمهور انه يجب على الفور - 00:15:09ضَ

الشافعية يرونه على التراخي لانه فرض في السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في العاشرة قال بعضهم على افتراض انه فرض في السنة التاسعة هذا يدل على انه ليس على الفور لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة - 00:15:27ضَ

انما حج في العاشرة والجواب عن ذلك ان العرب يحجون على عادتهم حتى في السنة التاسعة على طريقتهم وعادتهم عراة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق هذه المناظر فبعث ابا بكر ثم اردفه بعلي - 00:15:47ضَ

ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان طيب هل مثل هذه الامور اعذار في ترك ركن مثل هذا مثل الحج لقى شخص والله انا لا استطيع ان احج ولا استطيع ان اعتمر لماذا - 00:16:09ضَ

لان الحج والمشاعر فيها تبرج وانا لا استطيع اذا رأيت النساء افتتن فيها تبرج الحرم تدخله النساء وبعضهن متبرجات وفي المشاعر ايضا موجود بعض النساء من الحجاج نقول هذا عذر ليس بعذر - 00:16:26ضَ

بل اذا كان الفرظ ليس بعذر. لان التعري التام الذي يفعله اهل الجاهلية والذي حبس النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن مسألة التبرج علما بان التأجيل لمدة سنة لعذر كهذا ليس كالتعجيل الذي لا امد له - 00:16:49ضَ

ولم يعذر من قال ائذن لي ولا تفتني في الجهاد. الا في الفتنة سقم. قال اذا رأيت بنات بني الاصفر اخشى الا اصبر ما عذر الا في الفتنة سقطوا فلا يعذر في ترك الحج او في ترك العمرة الواجبة من يقول مثل هذا الكلام لكن في النفل الامر اليه - 00:17:11ضَ

لان بعض الناس ممن ابتلي بارسال النظر وعدم غض البصر مثل هذا يخرج يرجع خسران على كل حال مثل هذا الكلام ليس بعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام اخر الحج لما ذكر - 00:17:35ضَ

وابدى بعضهم عذرا اخر وقال ان الحج في السنة التاسعة وعلى طريقة العرب في النسي الذي هو تأخير شهر في السنة وصادف في شهر ذي القعدة شهر القعدة ثم لما حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة - 00:17:53ضَ

ان الزمان قد استدار. وافق ذي الحجة والوقوف في وقته وبقية المشاعر المناسك في وقتها اشار اليه بعضهم والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الاسلام وبعد البعثة قالوا مرتين - 00:18:24ضَ

ومنهم من قال مرة وفي حديث يعني قبل حجة حجة الوداع في الحديث حديث جبير بن مطعم لما اضل بعيره وهو في الصحيح وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس - 00:18:48ضَ

وتعجب كيف من الحمص ويقف مع الناس هو لم يحج في تلك السنة انما ذهب الى عرفة ليبحث عن بعير له ظل وهذا قبل اسلامه لكنه في حجة الوداع مسلم وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:07ضَ

هم منهم من ينفي مطلقا ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع لكن هذا الخبر يثبت انه حج قبل ذلك لكن لا على سبيل الوجوب قبل ان يفرض الحج - 00:19:30ضَ

ايه نعم يقول كونه حج قبل حجة الوداع. يعني قبل الهجرة كما يقرر يقول ان انهم كانوا يحجون على طريقتهم عراة فهل كان يطيق في اول الامر ثم صار لا يطيق في اخره - 00:19:43ضَ

على كل حديث شوبير بن مطعم يدل على هذا يدل على انه حج قبل الهجرة ومن اهل العلم من ينفي مطلقا الامر في هذا سهل يعني لو لا يتعلق بها حكم شرعي - 00:20:06ضَ

الاحكام كلها اه ثبتت بحجة الوداع. نعم مم لكنه وقع مغشيا عليه قبل استقرار الاحكام وفي اول الامر يختلف عن ما اذا فيما في الوقت الذي تمت تم فيه الاحكام كلها - 00:20:19ضَ

والشرائع نعم هو الاحكام تغيرت بلا شك ها لا هم يحجون على عادتهم يعني اللي يغلب على الظن انه راد يغلب على الظن انه مرات ايه على كل حال المسألة للنفي ولا الاثبات كله يحتاج الى دليل - 00:20:47ضَ

لكن الاصل انهم يحجون وراه ها الجواب عن تأخير ما في شك انه لا يطيق رؤية العراة في ذلك الوقت بعد ان استقر التشريع وحرم ذلك لذلك ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان - 00:21:21ضَ

ايه نعم يعني يقولوا ان على القول الثاني وما ابداه بعضهم من ان تأخير حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على طريقة العرب في النسي وان وافقت القاعدة ولم توافق وقتها - 00:21:44ضَ

هذا اذا قلنا ان ابا بكر وعلي لم يحج معه عليه الصلاة والسلام. واكتفيا بتلك الحجة لكن هو بعثهما ليبلغ الناس نعم فلم تقع مع حجة الاسلام التي وقعت هي التي معه عليه الصلاة والسلام - 00:22:09ضَ

قال رحمه الله ومن ملك زادا وراحلا وهو عاقل بالغ لزمه الحج زاد والراحلة يعني الاستطاعة مع البلوغ والعقل بقي الاسلام والحرية كان مسلما بالغا عاقلا حرا يملك زادا وراحلا - 00:22:30ضَ

هذا يلزمه الحج والعمرة الحج متفق على لزومه ووجوبه والعمرة محل خلاف بين اهل العلم منهم من يقول بوجوبها ومنهم من يقول لانها نفل وليست واجبة ويستدل من يقول بعدم الوجوب باحاديث ظعيفة. لا تثبت - 00:22:57ضَ

الحج فرض والعمرة تطوع هذا ضعيف جدا وهو اشبه بكلام الفقهاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستدلون ايضا بان الاصل براءة الذمة ولا يوجد دليل صحيح صريح على حد قولهم - 00:23:29ضَ

يوجب العمرة مع ان من يقول بوجوبها يحتجون بمثل قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ولا يتم الاستدلال به لان الاتمام يجب على من دخل فيهما ولو كان متطوعا - 00:23:54ضَ

يعني حج حجة الاسلام ثم احرم بحجة ثانية يلزمه ان يتم دخل في العمرة واحرم بها يلزمه الاتمام وان كانت غير واجبة في الاصل فلا يتم الاستدلال حينئذ بالاية بقي - 00:24:15ضَ

من قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابي ان حجة او فريضة الله على عباده ادركت ابي وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر - 00:24:34ضَ

يبي رزين حج عن ابيك واعتمر هذا اقوى ما في الباب والخلاف في وجوبها قوي عندي خلاف من الطرفين كل وجهه ويبقى ان المسألة خلافية لا تنهض الادلة على تأثيم من تركه - 00:24:50ضَ

على تأثيم من تركها وايضا التساهل بها مع كثرة من يقول بوجوبها ايضا لا وجه له فعلى الانسان ان يعتني بها ويهتم لكن لا يؤثم الاخرين الشروط الخمسة قال من ملك زادا وراحلا - 00:25:09ضَ

وهذا تفسير للاستطاعة وجاء به حديث مرفوع قال من ملك زادا وراحلة او سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة والحديث فيه ضعف يقول ابن حجر ولو ثبت لتعين تفسير الاستطاعة به - 00:25:30ضَ

لتعين تفسير الاستطاعة به واقول لا يتعين تفسير الاستطاعة به لانه تفسير ببعض الافراد افراد العامة تفسير ببعض أفراد العام لكنه أهم أفراد العام يعني كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:55ضَ

القوة بالرمي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الرمي يكفي الرمي في الاستعداد لا يكفي وهل يكفي الزاد والراحلة للاستعداد للزوم الحج قد يكون يملك زاده راحلة - 00:26:17ضَ

لكنه مريظ لا يثبت على هذه الراحلة يعني زادوا راحلة مع بقية الشروط التي تتحقق بها القدرة والاستطاعة من ملك زادا وراحلا تم اذا كان قريب يلزم ان شرط الاستطاع ان يملك راحلة - 00:26:42ضَ

اذا كان يستطيع المشي الى البيت رجالا وعلى كل ظامر وقدم الرجال حتى قال بعضهم من الحج مشيا افضل من الحج ركوبا اخذا من الاية ومنهم من قال الركوب افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا - 00:27:07ضَ

طيب لم يذكر البحر قال بعضهم اذا حال دون البيت بحر لا يلزم لانه لم يذكر ركوب البحر نقول من يصل الى مكة لن يخرج عنان يكون راكبا او راجلا - 00:27:32ضَ

لان مكة ليست على بحر لا يخلو اما ان يكون راجلا او راكبا لان بعضهم يقول انه اذا حال دون مكة دونه بين البيت البحر لا يلزمه. لان ركوب البحر لم يذكر - 00:27:50ضَ

لن يصل الى البيت الا اما ان يكون راكبا او راجلا طيب ماذا عن الجو شو راكب راكب السفينة والباخرة راكب وداخل في حكم من هو على المذمرات من المركوبات - 00:28:09ضَ

ملك زادا وراحلة طيب ملك زادا وراحلة حقيقة او حكما. يعني بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل نعم لا يشترط الملك الفعلي شخص ما يملك زاد لكنه يستطيع ان يتكسب في الطريق - 00:28:39ضَ

يستطيع ان يتكسب في الطريق ولا يملك راحلة لكنه يستطيع ان يمشي مثل ما قيل في كثير من القظايا بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل هذا في حكم المالك بعضهم يشترط - 00:29:01ضَ

امن الطريق امن الطريق وعدم الخفارة الشاقة وبعضهم يشترط عدمها مطلقا يقولون كانت يسيرة ويدخل هذا من باب الرشوة وعلى كل حال اذا كانت يسيرة فمثل ما في ايجاب شراء الماء للوضوء - 00:29:20ضَ

وامن الطريق لابد منه كان الطريق مخوفا ويغلب على الظن وواقع لا متوقع فانه شرط ثم ملك زادا وراحلا وهو عاقل بالغ يضاف الى ذلك مسلم لان الكافر لا يصح منه الحج لو اداه ولا يطالب به - 00:29:42ضَ

قبل اسلامه وان كان مكلفا بفروع الشريعة مكلف بفروع الشريعة ومنها الحج لكن في حال كفره لا يصح منه فيما فيما لو حج ولا يطالب به قبل تحقق شرطه. وهو الايمان - 00:30:15ضَ

مسلم عاقل المجنون ايضا لا يصح منه. وقد رفع عنه القلم والبالغ الصبي يصح منه لكنه لا يلزمه ولا يجزي عن حجة الاسلام وقد ركب النبي لقي آآ لقي النبي عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحاء - 00:30:39ضَ

فرفعت امرأة اليه صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل على ان الصبي يصح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام. وقد جاء في الباب من حج قبل ان يبلغ - 00:31:04ضَ

فاذا بلغ فعليه حجة اخرى واذ حج قبل ان يعتق فان فاذا عتق فعليه حجة اخرى ومثله جاء في بعض الروايات قبل ان يهاجر ثم هاجر فعليه حجة اخرى والحديث - 00:31:22ضَ

لا يخلو من ضعف لكن نص بمجمع على انه لا يجزئه ذلك عن حجة الاسلام وفي العبد خلاف بين اهل العلم وجماهير اهل العلم على انه لا يجزي. ولا يلزمه ذلك. احسن الله اليك. لو بلغ في اثناء الحج - 00:31:40ضَ

نعم قالوا وهو عاقل هذا لا يصح منه احرام المجنون لا يصح منه احرام ولا يصح منه شيء من اعمال الحج والصبي بالغ يعني قبل البلوغ احرم بالحج قبل البلوغ. ثم بلغ في اثنائه - 00:31:57ضَ

ان بلغ وقد بقي من وقت الوقوف شيء صح حجه وان فات وقت الوقوف فاته الحج الحج الذي هو الفرض وحجه نفل صحيح ولا شيء عليه الفقهاء لا سيما الحنابلة يقولون - 00:32:19ضَ

البلوغ في اثناء الصلاة قالوا وان بلغ في اثنائها او بعد الفراغ منها في وقتها اعاد ان بلغ في اثناء الصلاة الفريضة يعيدها لانها نفل في حقه قبل البلوغ ثم بعده صارت فرض. ولا تنقلب النية ولا وبعض العمل لا ينعطف على بعض - 00:32:41ضَ

او في وقتها قبل خروج وقتها سلم منها فرغ منها ثم بلغ قد يلزمه الاعادة مع انه لا يوجد دليل يدل على ذلك لا يوجد دليل يدل على انه اذا فرغ منها صلاة صحيحة باركانها وشروطها وواجبات ثم يقال اعد الصلاة - 00:33:12ضَ

الدم عليه في وقته مثله اذا اعتق قبل فوات وقت الوقوف يصح الجو. وبعد فوات وقت الوقوف يكون نفل ويطالب بالحج من من قابل. نعم ها ايه هذا المرفوع رضي - 00:33:36ضَ

مم ما الفرق بين الصبي الرضيع غير المميز وبين المجنون الصبي وان لم يعامل معاملة حكما يعامل معاملة العقلاء صبي يعامل معاملة العقلاء حكما وان لم يكن عاقل لك ان لم يكن عاقل سبيله الى العقل - 00:34:01ضَ

نعم هو معاملة العقلاء يعني مثل ما يقولون الحمل الحمل قالوا في الاجازة يصح تصح الاجازة له تصح الاجازة للحمل وان كان مجهولا لكنه في حكم المعلوم في حكم المعلوم يفارق الصبي الغير المميز - 00:34:27ضَ

المجنون من وجوه معروفة عند اهل العلم وهو عاقل بالغ عرفنا ان الشروط خمسة الاستطاعة والاسلام والبلوغ والعقل والحرية لزمه الحج لزمه الحج منها ما هي شروط لزوم ومنها ما هي شروط صحة - 00:34:51ضَ

فاذا حج من لا يملك زادا ولا ولا راحلة يصح حج ولا ما يصح يصح حجه فهو شرط لزوم طيب من حج وهو مجنون غير عاقل يصح حج ولا ما يصح؟ لا يصح - 00:35:19ضَ

وزير الصحة آآ حج وهو صبي حجه صحيح لكنه لا يلزم ولا يجزي عن حجة الاسلام حجه كافر لا يصح كالمجنون حج وهو عبد رقيق حجه صحيح لكنه لا يلزمه في الاصل ولا يجزيه عن حجة الاسلام - 00:35:40ضَ

يأتي ان المرأة تزيد شرطا سادسا وهو المحرم وهل هو شرط لزوم بمعنى انه لا يلزمها اصلا او انها في حكم من يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه هذا يأتي بعد سطرين ان شاء الله تعالى - 00:36:05ضَ

ايه نعم اذا تبرع احد واعطاه زاد راحلة هل يلزمه اخذه او لا يلزمه لا يلزمه اخذه بما يتضمن ما يترتب عليه من المنة لكن لو قيل ان هؤلاء او هذا الشخص - 00:36:36ضَ

يقبل منا يقبل منا فهل يعطى من الزكاة كما يقوله يقول به البعض او يقال لا ما انما يعطي صدقة او اعانة على الحج او شيء من هذا هو لا يلزمه الحج - 00:37:03ضَ

منهم من يقول الحج في سبيل الله وجاء ما يدل عليه فيعطى من الزكاة ليحج كيف يعطى من الزكاة وهو لا يلزمه الحج فالمرجح انه لا يعطى من الزكاة نعم هو في سبيل الله بالاطلاق العام - 00:37:20ضَ

بالاطلاق العام لسبيل الله وفي سبيل الله لكن بالاطلاق الخاص المراد في اية الصدقات هو خاص بالجهاد وهذا قول عامة اهل العلم ومنهم من يتوسع في مفهوم في سبيل الله - 00:37:42ضَ

فيصرف من الزكاة على جميع ابواب البر على جميع ابواب البر والله المستعان ادنى وجوب على عذر هل هو لي ملحق سيدنا نعم قالوا العبد منافعه مملوكة لغيره. العبد منافعه مملوكة لغيره - 00:38:06ضَ

لكن اذا اذن له من يملك المنافع يعني الاصل ان يكون الحج نعم يعني من حيث النظر حج مجزئ ولا غير مجزئ ما الذي يمنع من الاجزاء؟ كما تجزئ صلاته تجزئ يجزئ صيامه - 00:38:32ضَ

لكن الخبر خبر ابن عباس يدل على ان عليه حجة اخرى ولا كلام لاحد على كل حال هذا قول جماهير اهل العلم ومنهم من يقول اذا اذن له سيده او لم يأذن له اذا حج حجه صحيح فان اذن له فلا اثم وان لم يأذن له فهو اثم - 00:38:56ضَ

نعم مثل الاجير. ايه مثله لكن اذا كان موظف ومنافعه لغيره ووكل اليه عمل في ايام الحج بعيدة عن اماكن الحج وخالف وحج حجه صحيح ولا غير صحيح؟ هذا مملوكة منافعه لغيره - 00:39:19ضَ

حجه صحيح مع الاثم من جهة منفكة طيب حج بمال مسروق هداك سرق الوقت وهذا سرق المال نعم؟ اذا حجم مال المسروق حجه صحيح ولا لا الجهة منفكة ولا متحدة من اهل العلم من يقول لا حج له - 00:39:42ضَ

لا حج له لان هذا المال صرف في هذه المشاعر فالجهة واحدة ومنهم من يقول لا المال يمكن ان يصرف بغير الحج وفي الحج فالجهة منفكة نعم لا لا حج مفرد حج مفرد ما في هدي - 00:40:06ضَ

مم واظحة اه اراد ان يحج محمولا فصرف من هذا المال ها كيف على كل حال مسألة خلافية والاكثر على ان الجهة مفكة اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت الايام - 00:40:36ضَ

هذه الامور ما فيها شك ان ان فيها محادة ومضادة للعبادة انت تتقرب الى الله بما حرمه عليك ومقتضى قول الظاهرية ان كل نهي يقصد الفساد دخوله اولي هذا حديث طيب لا يقبله الا طيب يا شيخ - 00:40:58ضَ

نعم يرفض ان يحج حج الفريضة ليس لاحد الا من عمل لا زوج ولا والد ولا والدة ولا حج الفريضة ليس لاحد ان يمنع منه نعم على الولد ان يطيب خاطر الوالد وعلى الزوجة ان تطيب خاطر الزوج - 00:41:19ضَ

وتستأذن لكن اذا لم يأذن ما يحتاج الى اذن ان يبقى الخوف عليه لكن ان كان من زيادة شفقة الوالد على ولده والغالب السلامة ما ما يلتفت اليه ما يلتفت اليه - 00:41:40ضَ

مم اذا ان لم يأذن لها الزوج في الفريضة لا تلتفت اليه لأ لابعد حقق الشروط مع تحقق الشروط من مسألة العبادات ينظر اليها كما قرر اهل العلم بالنسبة لتحقق الشرط الاول وهو النية - 00:42:00ضَ

نعم من زاويتين من جهة تصحيح العمل الظاهر ومن جهة تصحيحه باطنا الفقهاء قد يصححون عمل لانه توافرت فيه الشروط والاركان والواجبات وهو مقصود للعامل فحج هذا الشخص حجة ظاهرها الصحة - 00:42:28ضَ

قالوا هذه صحيحة بمعنى انها مجزئة ومسقطة للطلب لكن قد ينظر اليها بعض الناس من زاوية اخرى وان كان ظاهرها الصحة لكن في باطنها ما يخالف المقصد الاصلي منها وذكرنا مثال - 00:43:04ضَ

ان رجلا حج ماشيا من بغداد ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما فلما عاد من الحجة الثالثة دخل البيت وجد امه نايمة فقالت له يا فلان اسقني ماء فكأنه ما سمع - 00:43:28ضَ

جاي تعبان الاف الاميال ماشي حج تطوع اسقني ماء كأنه ما سمع المرة الاولى والثانية كذلك والماء عنده بضعة اذرع وهو عنده الماء ما يكلفه شيء فقالت له المرة الثالثة يا فلان اسقيه ماء - 00:43:52ضَ

فراجع نفسه حج الاف الاميال ذهاب واياب واتعب نفل وطاعة الوالدة واجبة من بضعة امتار او ازرع ما لنا امتار في بيوتهم من اول صغيرة جدا فقام فسقاها الماء لما اصبح ذهب يسأل - 00:44:21ضَ

الفقهاء يقولون الجهة مفكة هذا ما له علاقة بهذا هذا له اجر وهذا عليه اثم فسأل شخص فقال له اعد حجة الاسلام لان قصدك بالحج التقرب الى الله جل وعلا - 00:44:48ضَ

فكيف تتقرب بنفل ان النية فيها دقن النية فيها دخن كثير من من من الشباب في وقتنا يطلبون العلم ويحرصون عليه ومن اليسير عليهم ان يذهب الى العمرة وقد يذهب الى الدعوة - 00:45:04ضَ

لكن يصعب عليه جدا ان تقول له والدته اريد المشوار الفلاني قد تقول لاختي وهي في نفس الحي ويقول انا مشغول يعني هذه دلائل وقرائن على ان النيات في اصل العمل فيها شيء - 00:45:28ضَ

ولا هناك اولويات يجب على المسلم ان يلاحظها واعمال فاضلة واعمال مفظولة لا بد من مراعاتها قال رحمه الله فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة - 00:45:50ضَ

اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأه عنه وان عوفي شخص مريض قرر اطباء انه لن يشفى من هذا المرض شيخ كبير لا يثبت على الراحلة لا يستمسك وان شد خشي عليه - 00:46:09ضَ

لا يستمسك على الراعي لكن اذا ربط نحتاج الى تربيط ما هو مثل حزام الامان فيه مسافة وفيه مساحة وتتحرك لأ على الراحلة لابد يربط مثل تربيط العفش عشان ما يسقط - 00:46:29ضَ

لان السيارة تختلف عن الراحلة السيارة ما في احد ما يثبت عليها حوطة في حواجز وابواب واغلاق الراحلة لو اه كان تثبيته بمثل ما في حزام الامان مطاط ويروح يجلسها ما ما فاد - 00:46:48ضَ

ما يفيد على الراحلة الا في هودج والناس يتفاوتون قد يقول قائل لماذا لا يستمسك على الراحل والناس يثبتون؟ بعض الشباب ما يستمسك على الراحلة بعضهم حاول سنين بيركب السيكل يقود السيكل بيردف واحجز - 00:47:10ضَ

ما يثبت وعلى الدابة على الحمار او على ما يمكن ان يثبت خلقة لا يلزم ان يكون شيخ كبير لا لكن الحمد لله جاءت هذه الوسائل التي هي اريح من كثير من البيوت - 00:47:30ضَ

نعم فان كان مريضا لا يرجى وقرر الاطباء انه لن يشفى من هذا المرض وان كان بغلبة ظن من دون قطع لان الشفاء بيد الله جل وعلا ثم اناب من يحج عنه - 00:47:51ضَ

برئت ذمته وان عوفي وان عوفي هذا اللي مشى عليه المؤلف وقد ادى ما عليه ادى ما عليه وهم اما ان يحج بنفسه وهذا غير مقدور عليه او بنائبه. وبماله وهذا مقدور عليه وقد ادى ما قدر عليه - 00:48:09ضَ

فتبرأ ذمته وان عوفي من اهل العلم يقول لا ان عوفي دل على خطأ التقدير خطأ التقدير الاول ويكون فيه تفريط في التقدير بدليل انه عوفي كيف يقرر انه ما يشفى وعوفي - 00:48:31ضَ

الا لان التقدير خطأ وفيه تفريط لكن الذي مشى عليه المؤلف انه يجزئ وان عوفي. لانه ادى ما عليه طيب يلزمه دم دم متعة او قران لم يجد فصام ثلاثة ايام او صام يوم من الايام او شرع في الصيام ثم وجد - 00:48:51ضَ

يلزمه ان ينتقل الى هدي او لا ها ها خلهن بحاله الحين قبل يلزمه ان ينتقل ولا لا كيف ايه لكنه صام بعض الايام شرع فيها لا يلزمها يا شيخ. لا يلزم. لا يلزم. ما فرط وادى شيء مما عليه - 00:49:20ضَ

ما تريد ايش؟ لو اعتقد من بعد ما شرح واوجهت امانة فقد النفقة تقصد فقدان اعتقد انه لا لا مفقودة بالفعل ثم ردت اليه مسروقة ثم رديت اليها النفقة وقد صام بعض الايام - 00:49:48ضَ

يلزم ان يرجع ها نفس الشيء فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا لا يثبت على الراحل - 00:50:08ضَ

وان شددته خفت عليه افاحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين حديث يدخل بعضه ببعض المقصود انه يلزمه يحج عنه انه يحج عنه في مثل هذه الصورة ها - 00:50:27ضَ

معروف يعني الهودج معروف في وقته ما قال يحج على هودج الذي لا يثبت على الراحلة يتعب تعبا شديدا ولو كان على هودج لان سير الرواحل مهو مثل سير السيارات - 00:50:47ضَ

نعم لا اذا برئ قبل ان يحرم النائب هذا شيء. واذا برئ بعد ان يحرم هذا له حكم اخر لا يستمسك على الرحل اقام من يحج عنه ويعتمر لانه لا يستطيع ان يحج بنفسه لكن يستطيع ان يحج بماله او بولده - 00:51:09ضَ

يقيم من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأه عنه لا يطالب بحجة اخرى وان عوفي بناء على انه ادى ما عليه فلا يكلف حجة ثانية. وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل - 00:51:31ضَ

كحكم الرجل يعني تزيد المرأة شرطا سادسا وانه لا بد من وجود المحرم وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد زوجها او من تحرم عليه على التأبيد ولابد ان يكون بالغا عاقلا - 00:51:49ضَ

وبعضهم يشترط الاسلام لتصح المحرمية وشذ بعضهم فاشترط البصر بعضهم من قال الكفيف ما يحرم لأنه قد يخفى عليه الامور التي من اجلها وجب المحرم وبعضهم قال ان الصبي المميز المناهز للبلوغ اذا كان نبيها يكفي - 00:52:12ضَ

لكن اكثر اهل العلم على انه لابد ان يكون بالغا عاقلا وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة وحصل من جراء هذا التساهل مصائب ومشاكل وعظائم لا يرتضيها مسلم لمحارمه بعض الناس يلقي بالفتوى - 00:52:39ضَ

من غير ان يدرس الاثار المرتبة المترتبة عليها بعضهم يقول ليس من المعقول ان يتكلف الانسان السفر وتكاليف السفر من التذاكر وغيره علشان سفر ساعة يسلمها بالمطار وتستلم من المطار والمسألة سفر ساعة - 00:53:05ضَ

وفي قضايا كثيرة لا تستطيع الطائرة الهبوط في المطار المقصود فتنتقل الى بلد اخر ويتعرض لاخطار ومضايقات حتى في المطار الواحد لو كان هو المقصود وفي الطائرة ايضا يوجد من السفهاء ويوجد من يتحرش ويوجد - 00:53:29ضَ

والشيطان حريص وفي الحديث الصحيح ان رجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امرأتي خرجت حاجة وانني اكتتبت في غزوة كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:52ضَ

اذهب فحج مع امرأتك حج مع امرأتك يعني اكتتب وانتهى هذا تعين عليه الغزو تعين عليه ومع ذلك قدم عليه حجم امرأته فلابد ان يكون المحرم لها ولابد ان يكون رجلا تحرم عليه على التأبيد - 00:54:11ضَ

وان يكون عاقلا بالغا بعضهم يقول يكفي ان تحج مع جمع من النساء لان الخلوة منتفية والذي يغلب على الظن السلامة لكن لا شك ان هذا يخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة - 00:54:36ضَ

التي تنهى عن السفر بدون محرم والمحرم لابد ان يكون لها وان قال بعضهم يجوز ان يكون المحرم له يعني الرجل الذي يسافر بها فاذا كانت معه امرأته او زوجته تكفي - 00:55:00ضَ

نظير ذلك اذا صلى احدكم فليستتر فالسترة للمصلي او للمار للمصلي او للمار وش الفرق بينهما ان المصلي لا بد ان يضع السترة قبل الدخول في الصلاة ويقصد هذه السترة. المار لو كان معه عصا ووجد شخص يصلي الى غير سترة فغرز هذه العصا لما تعداه اخذها - 00:55:19ضَ

المسألة قريبة من مسألة فالمحرم لابد ان يكون لها ولا يكفي ان يكون له لان اشتراط المحرم لصيانتها وحفظها ولا يمكن ان يصونها ويحفظها الا من يغار عليها من من ذويه - 00:55:48ضَ

نعم المرأة اذا وجدت مع السائق رفعت الخلوة وهذا قد يكتفى به في غير السفر لكن في السفر لابد من المحرم. احسن الله اليك الكافر هل يكون محرما للمسلمين؟ الكافر هل يكون محرما - 00:56:10ضَ

وهل يكون وليا في نكاح وغيره اما بالنسبة للكفار الذين لا يرون شيئا في وطأ المحارم فهذا ليس بمحرم اتفاقا كالمجوس كالمجوس هذا ليس بمحرم اتفاقا. واما بالنسبة لغيره ممن يرى تحريم نكاح المحارم - 00:56:27ضَ

فاكثر اهل العلم على انه يحرم. نعم. لا لا يلزم وان لم تجد لا يلزمه ذلك. وان بذلت له اجرة لانه لا يلزمه الا حجة الاسلام فقط وجاي يخبر ما رفظ قال له حج مع امرأتك. لو رفظ قال رد امرأتك - 00:56:50ضَ

المسألة وقعت لابد من من هذا ممن يجمعها وترد يردها. لكن قبل ذلك قبل ان اه تشرع في سفر الحج ما يلزمه ها لا لا ما يلزم ولو اذن لانه لو اذن ما يلزم ان يكون هو المتعين - 00:57:12ضَ

قد يكون لها محرم اخر هم؟ اقول الا يكون هذا خرج مخرج الاستئذان احسن الله اليك وكانه لما جاء يسأل ها انه لا مانع يريد ان يفاضل بين ان يثبت - 00:57:36ضَ

فيما كتب فيه من من الغزو او يحج مع امرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام رجح له ان يحج مع امرأته ها امهات المؤمنين كغيرهن رقيق الدين من المسلمين الذي لا يؤمن على المحارم منه هل يكون محرم يا شيخ - 00:57:52ضَ

واذا غلب على الظن ان مثل هذا الحد كما قالوا في ولد الزوج في ولد الزوج قالوا انه لا يغار على زوجة ابيه كما يغار على امه او على اخته ولذلك بعضهم ينازع في مثل هذا - 00:58:20ضَ

نقول انه لا يكفي نادي الحج وللسفر المنهية السفر بدون محرم بدون سفر ما يمنع الا الخلوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:36ضَ