شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (95-7) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وله ان يقتل وله يعني المحرم - 00:00:09ضَ

وفي الحرم ان يقتل الحداءة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور كما جاء في الحديث الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكرها وجاء في بعض الروايات الحية وجاء ايضا امس - 00:01:09ضَ

والغراب والعقرب والذئب نعم. جاء في بعض الروايات الذئب وان كانت الحية داخلة في العقرب بل من باب اولى والذئب داخل الكلب لانه يعقب وفي حكمهما كل ما يعدو ويصول على الناس من السباع - 00:01:49ضَ

لا هو يقتل الحداءة لانها مؤذية وتسرق الامتعة وكذلك الغراب جاء الامر جاء الاذن بقتله وجاء تقييده بالابقع تقييده بالابقى فهل يقتل جنس الغراب بما في ذلك غراب الزرع غراب البين - 00:02:13ضَ

غراب الابقع او يختص ذلك بالابقى فمن نظر الى ان الغراب الابقع فرد من افراد الغربان قال التنصيص عليه لا يقتضي التخصيص فتقتل جميع الغربان ومن قال ان هذا قيد - 00:02:46ضَ

الابقع اللي في فيه لون شيء من البياض اليسير وان كان الاصل في الغراب انه اسود ثم قال هذه هذا قيد فلا يقتل غيره من الغربان اها لهي المسألة هل هي قيد - 00:03:15ضَ

فيحمل المطلق على المقيد او هو فرض فلا يقتضي التقصيص نظير ذلك ما جاء بالتصبح بسبع تمرات جاء هكذا من تصبح بسبع تمرات لم يضرها في ذلكم سم ولا يصح - 00:03:43ضَ

وجاء التقييد بالعجوة وجاء ايضا قيد في كونه من تمر العالية فمن نظر الى ان هذا النوع وهذا الصنف من التمر عجوة ومن العالية من تمر المدينة قال هذا فرض من افراد التمور - 00:04:03ضَ

التنصيص عليه لا يقتضي تخصيص لكن يقتضي العناية به والاهتمام بشأنه ومن قال ان هذه قيود اخرج ما عدا وللعلماء مشارب ومسالك في هذا الامر على كل حال هل الغراب الابقع فرد - 00:04:28ضَ

ولا البقعة وصف نعم في هذا محل مسار الاشكال والخلاف هنا ويكسو الكثير من النزاع والجدال بين اهل العلم في تحرير المحل بمثل هذا هل هو من باب التقييد او من باب التخصيص - 00:04:54ضَ

من باب التقليد او من باب التخصيص فان كان من باب التخصيص والمسألة كما ترون في هذه النصوص الخاص جاء بحكم موافق لحكم العام وحينئذ لا يقتصر التخصيص فتقتل جميع الغربان ويحرص على الابقى اكثر من غيره - 00:05:22ضَ

تنصيص عليه يعني الاهتمام بشأنه وش المتجه المتجهة تخصيص فيقتل الجميع ها نعم كلها مؤذية كلها تشترك في العلة نعم ها المهم مؤذي مؤذي يسرق ويقتل يأكل جيف موزي هو - 00:05:46ضَ

والفأرة الفويشقة تخص المذكورات بهذا الاسم وهي تقرض المتاع وتتلفه واهل الكتب يعانون من الفأر اهل الكتب يعانون من الفأر والفأر يأكل الجلد فقط الجلد ان يتجلد الكتاب بجلد طبيعي - 00:06:25ضَ

بانه يأكل الجلد ينسلخ الكتاب تبقى بدون جلد ها ناكل الورق نازل لكن نحب الجلد كثير اكلوا الجلد هو الاصل الذي يأكل الورق اه الارظ دابة الارظ تأكل الورق وتأكل الخشب وتأكل - 00:07:06ضَ

والسوس يخرق الورق يخرقها فهذه افات مسلطة على الكتب لا سيما كتب الذين يخزنون الكتب ولا يقرؤون فيها هذه عقوبات كانها تقول اقرأوا ولا قرأت ثم الكتب التي يقرأ فيها وتراجع بكثرة هذه ما يجيها شيء باذن الله. وهذا مجرب - 00:07:31ضَ

فهي تقرض المتاع وتفسده على اهله وقد تحرق البيت وتفعل وتفعل كما جاء في حديث الخمرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها اكفأت عليه السراج فاحترقت فهي تقتل مؤذية - 00:08:12ضَ

نعم في الحل والحرم تقتل كلها تقتل بالحل وحرام والكلب العقور ان عمر والعقل قبل الفارة العقرب لا شك انها مؤذية بلسعها بل اذاها شديد يصل في بعض الاحيان الى حد الموت - 00:08:42ضَ

واما بالنسبة للحيات والافاعي فهي اشد ونوعها ونوع بعض انواعها مميت فورا الافاعي فهي اولى وان كان النص في العقرب لكنه تنبيه بالادنى على الاعلى في في جميع ما ذكر - 00:09:07ضَ

والكلب العقور جاء الامر بقتل الكلاب في اول الامر كلها ثم نسخ ما لكم وله نسخ الامر بقدر الكلام فبقي هذا الكلب العقول الذي يعدو عن الناس ويحقرهم يقتل فمثل هذا - 00:09:31ضَ

يقتل كما في الحديث وفي حكمه كل ما يعقر الناس ويعدو عليهم ويقتلهم الاسد الذي جاء ما يدل على انه نوع من الكلاب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الاسد - 00:09:58ضَ

والذي يظهر ان جميع السباع يمكن ان يطلق عليها من باب التوسع وكل ما عدا عليه وصال عليه له ان يقتله من باب دفع الصائل من قتل دون ما له فهو شهيد منذ قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون عرظه فهو شهيد - 00:10:21ضَ

والمقتول الصائل في النار نسأل الله العافية فاذا جاز له ان يقتل من يصول عليهم بني ادم على ان يدفعه بالاسهل فان لمندفع الا بالقتل له ان يدافع عن نفسه - 00:10:51ضَ

في غير اوقات الفتن اما في اوقات الفتن فكن قبل الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لانه في اخر الزمان يقتل الانسان ويقتل ولا يدري فيما قتل ولا يدري فيما قتل - 00:11:09ضَ

فالصائل يدفع اذا مر بين يدي المصلي اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى نعم فيقاتله فان معه القرين وهو شيطان ليس المراد من ذلك - 00:11:28ضَ

ان يضع المسدس في جيبه كل من اراد ان يمتاز بين يديه افرغ برأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يدفع بالاسفل بالاسفل الاسفل والمدافعة مقاتلة ومنهم من يقول - 00:12:00ضَ

يشتمه ويسبه لان القتل يأتي بمعنى الشتم واللعن قاتل الله اليهود ان يلعنهم لكن هذا قول ليس بشيء المقصود ان من يصول على الانسان له ان يدافع عن نفسه ولو مات المدافع - 00:12:15ضَ

اذا لم يندفع الا بذلك وكل ما ادى عليه او اذاه ولا فداء عليه والعلة هو ما يفهم من قوله فواسق ان هذا هو الوصف المؤثر في الحكم فمتى وجد الفسق - 00:12:35ضَ

جاز القتل متى فقد امتنع القتل طب الوزغ الذي يقتل في الحل فليقتل في الحرم الحشرات التي لا تؤذي ليس فيه الم محسوس هل تقتل بالمبيدات او لان مثل الصراصير كثرت - 00:12:56ضَ

البيت في مكة مثلا تنصيص على هذه لان فيها اذى فهل مثل هذه الحشرات تقتل او لا تقتل وقلنا بالامس ان بعض الناس يتأذى بعض الناس يقول بعض الناس يتأذى - 00:13:26ضَ

منبهين للدرس الماظي اليوم الجمعة انا بهنا ما في قرطبي على كل حال كله خير ان شاء الله المقصود آآ ان الاذى يتفاوت من شخص الى اخر وقلنا ان بعض الناس يتأذى من الامور المعنوية التي لا حقيقة لها - 00:13:55ضَ

بل يتأذى من الخيالات والاوهام اكثر مما يتأذى غيره بالحقائق فمثل هذا هو اذى على كل حال بالنسبة له فيسوغ له ذلك نعم ايه هو يؤذيها شدها شد بعض الناس - 00:14:22ضَ

يعني عندك مثلا جنان البيوت الحيات التي تنذر ثلاثا نعم شخص ما لا يطيق ينذر ما ينذر يعني لانه بيهرب عن البلد ما هو بعن البيت بعض الناس وافترض انه انه انذرها ثلاثا - 00:14:50ضَ

او خرج انذرها او خرج عن البيت الى شقة مفروشة في اليوم الاول ثم جاء ووقفت باب المنزل من الخارج وانذرها والباب مغلق واليوم الثالث كذلك ثم جاء في اليوم الرابع ولا وجدها - 00:15:15ضَ

شو بيسوي؟ اذا بي انام نعم هذا لا ينام مثل هذا امره مشكل الامر مشكل واشرنا الى آآ قول الحسن في البخاري ان امه اذا امرته بالخروج لصلاة العشاء والصبح فجن - 00:15:35ضَ

الظاهر ان الحسن يقول لا شيء عليها لانها ائتمرت ما امرت به اذا كان ممن يؤمر فهذه من بعض العلماء يقول ان العلة الجامعة عدم الاكل فكل ما لا يؤكل يقتل - 00:15:56ضَ

كل ما لا يؤكل يقتل مع ان بعضهم في كتاب الاطعمة يعلل بضد ذلك فيقول كل ما نهي عن قتله لا يؤكل نعم او امر بمثل هذه نعم نعم نعم هذا اذى هذا اذى - 00:16:16ضَ

اذا كان يغلب على الظن انه ينقل امراض ولا هذا اذى هنيئا الصراصير احيانا تأكل تأكل الكتب تأكل الكتب وآآ تنقل ايضا النجاسات تنقل النجاسات لا سيما صراصير الكنف على كل حال المسألة يعني - 00:16:54ضَ

آآ سهلة يعني اذا وجد الاذى في الجملة وهي من غير ذات القيم ولا في ولا نفع فيها البتة مثل هذا امرها سهل ان شاء الله لا لا تكتب ابتداء - 00:17:19ضَ

تقتل ابتداء فاذا كان ظررها متعديا فجاء الامر بقتل الحية والعقرب في الصلاة جاء الامر اقتلوا الاسودين الحية والعقرب قال رحمه الله وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم يعني المحرم - 00:17:39ضَ

يحرم عليه الصيد مطلقا في الحل والحرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم والحرم يحرم صيده على على الحلال والحرام على الحلال والمحرم - 00:18:08ضَ

واذا قالوا صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم والمراد بذلك حرم مكة حرم مكة وجاء في الحديث ان الله حرم مكة في رواية إبراهيم حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها - 00:18:33ضَ

ولا ينفر ولا ينفر صيدها نفرت الصيد تتعرض لقتل التنفير حرام ثم انت المتسبب والمباشر غيرك وقع الحمام على ثوبك فاردت ان تأخذ الثوب فنفر فانت نفرته فطار ضربته المروحة ومات - 00:19:02ضَ

ها كيف لا لا لا ليست محل الظمان بل الظامن هو المتسبب لكن هل هذا يدخل في الجزاء المنصوص عليه في الاية من قتله منكم متعمدا يعني مقتضى قوله ولا ينفر - 00:19:42ضَ

وآآ ننتبه ما يراه جمع من اهل العلم انه لا فرق في هذا الباب بين العمد والنسيان كل ما فيه اتلاف لا فرق فيه بين العمد والنسيان يعني وعدم القصد - 00:20:09ضَ

مثل هذا الذي نفر الصيد فضربته المروحة فمات مقتضى قولهم انه اتلاف فيظمن ومفهوم الاية انه لا يظمن. وقتل منكم متعمدا فجزاء مفهومه ان غير متعمد لا جزاء عليه تظمين غير المتعمد قول معتبر عند اهل العلم - 00:20:29ضَ

ومعروف لان الحديث نص على التنفير على التنفير لكن لم يقرن بجزاء فيبقى التنفير حرام والجزاء مع العمد لنجمع بين الاية والحديث التنفير حرام والجزاء مع العمد وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم - 00:20:59ضَ

نعم مقتضى الاية لانه لا اعرف لا شيء مرتضى الان ولا شيء عليه. هناك فروع كثيرة للصيد في بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحرم فالمحرم لا يجوز له ان يصيد ولا يعين على الصيد - 00:21:27ضَ

ولا يصيد ولا يصيد الحلال لمحرم فان صاده المحرم او اعان على صيده او صيد من اجله حرم عليه اكله وصار في حكم الميتة فصار بحكم الميتة من الفروع التي تذكر هنا - 00:21:57ضَ

اذا كان الصيد بعظه في الحرم وبعظه في الحل هل نقول يغلب جانب الحرم صيانة له واحتراما له وتعظيما له او نقول تغلب ذمة المسلمة التي الاصل فيها البراءة مرجح عند كثير من الفقهاء تغليب جانب الحرم - 00:22:27ضَ

تغليب جانب الحرم وهو فرع من اصل عندهم تغليب جانب الحظر فاذا كانت يداه في الحل مع رأسه ورجلاه مع عجزه في الحرم او العكس لا يجوز له ان يصيد - 00:23:01ضَ

او كونه لا يجوز هذا امر مفروغ منه لكن اذا صاده فليضمن او لا يضمن نعم نعم الذي قرره فقهاء الحنابلة انه يضمن تغليبا لجانب الحرم نعم نعم حلال لكنه في الحرم - 00:23:21ضَ

وصاد صيدا خارج الحرم المنصوص عليه بالنسبة للحرم هل هو الشخص او او الصيد الصيد اذا لا شيء عليه ايه ذكروا هذا وذكروه ما تركوه اولا بالنسبة للورقة الشجرة هذه - 00:23:46ضَ

الذي في الحل واصلها في الحرم وما على ورق او غصن هذه الشجرة الحل واصلها في الحرم هذا الذي في الحلة اشكال فيه بالنسبة للصيد لانه في الحل. اما بالنسبة للمتصل - 00:24:14ضَ

وهو راقها فهو تبع لاصلها شخص قلع شجرة من الحرم وغرسها خارج الحرم فما استمرت حياتها يكون علي يلزمه ان يعيدها يلزمه ان يعيدها لكن قبل ان يعيدها جاء شخص - 00:24:32ضَ

فقطعها الظمان على من هذا لا يخلو من من ان يكون عنده خبر انها من شجر الحرم او لا نعم اظن الذي رجح في المغني انه على الثاني ها ما بسماه ماتت يبي يرجعه هو - 00:24:59ضَ

قيل له لازم ترجعه قال ابى ارجعه واسبقه واحد واقطعه ها ايه الخليج على من نفر الصيد ومن صاده لكن انا عندي تخريج اقرب من هذا لان الصيد اذا نفر - 00:25:29ضَ

ما هو بيد المنفر احيانا يروح للحل واحيانا يدخل في عنق انا عندي اقرب من هذا من اخرج المال من الحرز ثم جاء اخر فسرقه فقط على من وبعدها اقرب - 00:25:50ضَ

الخط على من الثاني لا قطع عليه لانه آآ سرق من غير حرز والاول يقول ما سرقت فالضمان على على الذي اخرجها من الحرم صيد ميتة يقول الميتة اسهل الميتة اسهل - 00:26:07ضَ

اخ فلان تباح للمضطر مع ان الفرق بين ما هو محرم لذاته وما هو محرم لامر عارظ هذا يرجح ان يكون الصيد اسهل من الميتة على ان الميتة حرمت العلة - 00:26:43ضَ

وهي الظرر والصعيد انما حرم من اجل الاحرام او الحرام فما فيه ظرر وكلاهما محرم فارتكب اخف الظررين لا سيما اذا كان يتقزز من اكل الميتة. بعض الناس يموت اسهل عليه من يأكل ميته - 00:27:06ضَ

فمثل هذا الصيد في حقه اخف وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وذكروا نقلوا عن الصحابة في جزاء الصيد وجوه من الشبه بين الصيد وجزائه من ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلحظها كثير من الناس - 00:27:31ضَ

حينما قالوا ان في الحمامة شاة بالحمامة شاءت ماذا لاحظوا قالوا لانها تعب الماء كالشاة تعب الماء يعني لو لم يقل بذلك احد من المتقدمين هل يخطر على البال لان جزاء مثل المماثلة - 00:27:55ضَ

في الشكل الاصل في المماثلة الشكل نعم ولذلك نظروا الى الشجر فجعلوا الجزاء بالحجم فالدوحة بقرة وما دونها شاة تروح شجرة كبيرة وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته الا الادخيل - 00:28:18ضَ

شجره ونباته لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها وفي رواية شوكها يعني حتى المؤذي اذا لم يكن في طريق الناس فانه لا يتعرض له اذا كان في طريق الناس هو مثل الفواسق - 00:28:52ضَ

يقطع شجر ونباته الا الاذخر هذا نبت يستعملونه في بيوتهم وقبورهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال العباس الا الاذخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذغ فاما ان يكون استثناء النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه - 00:29:16ضَ

او نزل عليه الوحي تأييدا لقول العباس وهذا قول الاكثر الشجر اليابس الميت ها حكم حكم الشكر شوك يابس يابس انا ايش ليش استثنائي ايش باعتباره ميت باعتباره ميت لكن مقتضى النهي والمنع عن الشوك - 00:29:44ضَ

فالذي لا يستفاد منه على هذا نفرق بين الشوك اليابس والشوكة الاخضر الرطب من يقول ما علمت بنت مسألة يعني بمثل هذه الاحوال الاصل تعظيم الحرم وان لا يتعرض لشيء مما نص عليه - 00:30:28ضَ

لا يتعرض لشيء مما نص عليه اذا اقتضت الحاجة ذلك ودعت اليه فيما لا لا يتناوله النص او علة النص امر سهل ما ادري هو الحطب شجر ونبات الا الاذخر وما زرعه الانسان - 00:30:52ضَ

ما زرعه الانسان له ان يقطعه النخل والشجر شجر الفواكه التي يغرسها الانسان هذا ملكه فيقطعه قال رحمه الله وان حصر بعدو هذا بالنسبة لحرم مكة حرم المدينة ايضا ما بين عير الى ثور - 00:31:17ضَ

وما بين اللابتين من جهة المشرق والمغرب وبين عين الى ثور من جهة الشمال والجنوب على خلاف بين اهل العلم في ثور وانه في مكة لا بالمدينة لكن اهل التحقيق اثبتوا ان هناك - 00:31:42ضَ

بجوار احد جبل صغير وقالوا له تور اه هذه حدود اه الحرم بالنسبة للمدينة ولا يجوز الصيد فيه ولا قطع شجره عند عامة اهل العلم خلافا لابي حنيفة الا انه لا لا جزاء في صيده - 00:31:57ضَ

لا جزاء في صيده وانما فيه الاثم فيه السلب بالنسبة لمن يقطع الشجر كما في حديث سعد ابن ابي وقاص وان النبي عليه الصلاة والسلام نفل السلب لمن رآه لمن رأى انه يقطع شجرا وفعله سعد - 00:32:24ضَ

مع غلام لقوم طأه يقطع شجرة فاخذ سلبه ثيابه وما معه فاتى اهله يطلبون من سعد ان يرد على مولاهم ما اخذ فقال لا اعطيكم شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:44ضَ

سبب لا لا لان فيه جزاء فيه جزا اما المدينة ما في جزاء اذا لم يؤخذ سلبه في المدينة معليش انما عليه التوبة والاستغفار عليه التوبة والاستغفار. وان حصر بعدو - 00:33:15ضَ

نحر ما معه من الهدي وحل حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية منعوهم من دخول البيت فنحر هديه وحلق شعره وحل من نسكه - 00:33:31ضَ

واعتمر من قابل في عمرة سميت عمرة القضية نحر هديه وحلق رأسه وحل واعتمر من قابل طيب نحر الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي المنصوص عليه منصوص عليه في الاية - 00:33:52ضَ

مع ان بعض اهل العلم ينازع في لزوم الهدي بالنسبة للمحصر لماذا لان عدة من كان معه في الحديبية الف واربع مئة وليس معهم الا سبعون بدنة والسبعون في سبعة - 00:34:20ضَ

اربع مئة وتسعين وماذا عن الباقين ما نقل عن شخص انه نحر غير هذه السبعين نعم هل نقول انهم صاموا ولو لم ينقل ما نقل انهم صاموا هل نقل؟ هل نقول انهم صاموا؟ ويكفي البيان في موضع - 00:34:44ضَ

فيلزم الهدي لكل من احصر والاية نص في ذلك من نازع من اهل العلم بناء على ان من كان معه عليه الصلاة والسلام اضعاف ما نحر نقول احتمال انهم صاموا - 00:35:08ضَ

احتمال انهم صاموا ولو لم ينقل لان الصوم بدل عن هذا الهدي نحر ما معه من الهدي وحلا القضاء هل يلزم او لا يلزم حصر بعدو هل يلزمه القضاء او لا يلزمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مقابل - 00:35:30ضَ

ثم النظر الى هذا قال يلزمه ان يعتمر متى انفك الحاصر ومن اهل العلم من يقول لا يلزمه لان الذين اعتمروا معه عليه الصلاة والسلام من قبل اقل بكثير ممن كانوا معه في الحديبية - 00:36:01ضَ

طيب حلق الشعر النبي عليه الصلاة والسلام حلق هل يلزم ولا يلزم ها يلزمني التحلل لكن التحلل اما باداء النسك بما فيه حلق الشعر او بذبح الهدي الذي معه في الاحصار - 00:36:23ضَ

ها هذا مبني على مسألة هل هو نسك وهو مقدور عليه ومن قدر على شيء من العبادة لزمه الاتيان به او هو اطلاق محظور وعلامة على التحلل ولذلك لما ترددوا في التحلل - 00:36:53ضَ

قالت ام المؤمنين رضي الله عنها له عليه الصلاة والسلام احلق رأسك فلما حلق رأسه عرفوا ان المسألة انتهت ما فيها مراجعة الحلقه ليقنعهم ويقطع مراجعتهم او ان حلقه نسك - 00:37:14ضَ

وهو مقدور عليه فلا بد منه والثاني هو الظاهر ها؟ ايه هو نسك نسك نعم نصف نمشيو نحبسو يلزم وطلاقه في مكة والمدينة لا مثل حديث يا ابا عمير نعم - 00:37:33ضَ

ليش هذا يلزم يلزم تزمن الحجم المقابل اذا قلنا نحج على الفور فما في اشكال لكن الكلام في حج التطوع وعمرة التطوع التي تلبس بها ولزمه اتمامها بالتلبس هل يلزمه ان يقضي - 00:38:09ضَ

من اهل العلم ان يقول يقضي لانه يلزمه اتمامها متى تمكن من ذلك ومنهم من يقول لا النفر الذين قضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية نفر يسير وان هذه مجرد اتفاقية ومعاهدة ليست - 00:38:30ضَ

ملزمة وسميت قضية ولا تسمى قضاء يعني ليش تعمرت قظاء نعم لا هو المنازعة في المضي اكثر منها من بقضائه. قضاؤه الزموه الصحابة الزموه الصحابة كما انهم الزموه بالمضيفين بن عباس وغيره لالزمه - 00:38:47ضَ

وحل فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة ايام ثم حل يعني مثل الذي لم يجد هدي التمتع والقران هذا الاحصار او الحصر بعدو بعدو هذا متفق عليه - 00:39:23ضَ

واما الحصر بالمرظ وان منع من الوصول الى البيت بمرظ او ذهاب نفقة او عدم تصريح مثلا او مخالفة ثم سجن وآآ هم يقولون سجن بحق سجن بحق من يطالبه غريمه - 00:39:44ضَ

فسجن بسبب الدين فان كان بحق كأن يكون له وفا هذا له حكم وان كان بغير حق مثل لا اذا في حال ما اذا لم يكن له وفاء نعم موسر - 00:40:16ضَ

فانه يشدد عليه من اجل اعانته على تسديد دينه طيب خالف مخالفة مرورية قطع اشارة وسجن خالف وسجن سجن بحق ولا بغير حق بحق وان منع من الوصول الى البيت بمرظ - 00:40:39ضَ

او ذهاب نفقة يعني حتى فاته الوقوف بعث بهدي ان كان معه ليذبح بمكة وكان على احرامه لان هذا في حق من لم يشترط في حق من لم يشترط اما من اشترط - 00:41:10ضَ

على ما تقدم وحصل له ما يمنع فانه يحل في مكانه ولا هدي ولا قضاء ولا شيء يرجع كما جاء ان لم يشترط ومنع من الوصول الى البيت بمرظ او ذهاب نفقة - 00:41:34ضَ

بعث بهدي ان كان معه ليذبح بمكة وكان على احرامه حتى يقدر على البيت حتى يقدر على البيت. لماذا؟ لان هذا المريض او ذاهب النفقة لا ضرر عليه ان يبقى على احرامه - 00:41:53ضَ

ويأمل ويرجو ان يشفى او يجد ما يعينه بسمة المحصور بعدو ويمكن ان يطوف ويسعى محمولا يعني هناك بالنسبة له آآ المجال عنده اوسع ممن حصر بعدو آآ حتى وكان على احرامه حتى يقدر على بيته ومنهم من يقول ان الاحصار بالمرظ - 00:42:19ضَ

كالاحصار بالعدو والمانع موجود في هذا وهذا هو المتجه هذا هو المتجه انه اذا حصره مرظ غلب على ظنه وكانت التقارير انه لا يتمكن من اداء النسك فانه يصنع كما - 00:42:49ضَ

صنع اه المحصر بعدو لان بقاءه على احرامه في شقة عظيمة والامر ليس بيده نعم كيف لكن يستطيع الوقوف مع الناس ها نخاف يعني غلب على ظنه انه يصاب ولا تخرج منها - 00:43:07ضَ

اللي قال هذا انا بلزم البيت وانا بطالع للمشاعر اخشى مم طيب المسألة في الاحرام ما هو خروجها ودخوله ان يبقى على احرامه حتى يتمكن ها معروف انه لن يدرك الوقوف وبيفوته لكن هل يبقى على احرامه اذا تحلل بعمرة - 00:43:51ضَ

ها وممكن ويتضرر بذلك لكن مثل هذه الامور الظنية يعني تحتاج الى مزيد تحري لان ظني هي بالفعل وكم نسبة من يصابون كم النسبة الان لو شخص قادر مستطيع ومكلف ويجب عليه حج الفريضة - 00:44:21ضَ

يقول والله ما انا برايح في احتمال اصابة احتمال ضعيف لا يجوز ان يمنع من حج الفريضة هذا الاحتمال ضعيف تمام لكي يبلغ الهدي محله ها بعث به ليذبح مع الناس في وقت حلوله - 00:44:47ضَ

في يوم العيد وان كان معه هدي آآ تطوع فانه يبعث ليذبح لانه مقدور عليه من باب انه مقدور عليه واثره يعني اثر الهدي ذبح الهدي فورا اثره للتحلل فاذا قلنا انه يتحلل كالمحصر بعدو - 00:45:27ضَ

اذا ذبح هديه في الحرم محله الحرم نعم لان هذا ما فيه اكثر من هذا يعني مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية بالحديبة وهو في الاصل الذي معه هدي - 00:46:06ضَ

هاد التطوع ساقوه تطوع لكن لما احيج اليه او هي ركائبهم لما احتيج اليه فان احصرتم فما استيسر من الهدي نحروه بوقف الاحصاء في مكان الاحصاء لكن اذا امكن بعثه الى الحرام حتى يبلغ الهدي - 00:46:39ضَ

محله اذا امكن المكان والزمان تعين اذا لم يمكن فلا اقل من المكان وان منع من الوصول الى البيت بمرظ او ذهب نفقة انبعث بهدي ان كان معه ليذبح بمكة - 00:47:00ضَ

وكان على احرامه حتى يقدر على البيت يعني ان كان في حج يبقى على احرامه وكذلك اذا كان بعمرة حتى يقدر على البيت فيتحلل بعمرة فان لم يشترط مفهوم قوله فان لم يشترط ان ما تقدم - 00:47:20ضَ

نوم قشرت ها لا هو كأن الجملة لا علاقة لها بما تقدم والا مفهومها انه يفعل ما تقدم مع الشرط اذا ما الفرق بينما يشترط ومن لم يشترط لا فرق مع انه كرر الاشتراط - 00:47:42ضَ

فيما سبق وانه ينفع مطلقا عنده على المذهب انتهت انتهى الاحصار بالمرظ ثم بعد ذلك قال فان لم يشترط وقال انا ارفض احرامي واحل فان لم يشترط وقال انا ارفض احرامي واحل - 00:48:11ضَ

طيب لو اشترطوا قال ارفض احرامي من غير مانع من غير حابس ها لا يلزم يلزم لان الاشتراط ان حبسني حابس نعم ما هو بادخل في الاحرام ويقول احل احل متى شئت - 00:48:32ضَ

ها مثل ما يقول بعض الناس بالنسبة للمعتكف ان له ان يشترط ويخرج متى شاء فقوله فان لم يشترط وقال انا ارفض احرامي واحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان لانه الاحرام - 00:48:56ضَ

لا يمكن رفضه فقوله لغوا ها وشو عندك اننا فان لم يشترط وقال موجودة في الشرح يعني بدون فان لم يشترط ولا ها يعني لما قرأ المتن اذا انا ما حطيت عليها علامة - 00:49:21ضَ

لانها مشكلة هي مشكلة الحقناها بالجملة السابقة مشكلة وان الحقناها بالجملة اللاحقة مشكلة قال فان قال انا ارفض احرامي واحل. اتموا الحج والعمرة لله. ليس للانسان ان يخرج من النسك بعد ان تلبس به - 00:49:59ضَ

الا اذا اشترط وحصل له مانع او حصر وفعل ما سبق مع ان ابن عمر لا يرى الاشتراط يقول حسبكم سنة نبيكم ان منعنا فعلنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:50:39ضَ

لانه قيل لابن عمر الا تشترط قال حسبكم سنة نبيكم يعني ما اشترط لما حصر آآ ذبحوا وحلق وتحلل حسبكم سنة نبيكم ان يكفيكم سنة فان قال اراد ان يرفض الاحرام - 00:50:59ضَ

وهذا يحصل كثيرا من بعظ الشباب المشرفين على الحلقات والمراكز يذهبون بهم في العشر الاواخر من رمضان فاذا وجدوا الزحام الشديد تبرم هؤلاء الصغار وقال البس ورجعوا سبب الجهل حصل هذا كثير ويسأل عنه - 00:51:20ضَ

وهو ماشي على مذهب ابن حنيفة وقد يفتي به بعض العلماء مع يعني باعتبار انهم غير مكلفين ها لا لا ما عندهم ما يشتغلوا ما اشترط لأ هو يخوف الموت - 00:51:48ضَ

هو منع من الوصول الى منع من الطواف بالزحام الشديد هذا مانع لكن حتى لو حصل اشتراط هذا ما هو نعم لكن على حد زعم فان قال نعم وان لم يستطع اليوم في غدا - 00:52:20ضَ

يتحين يتحين الوقت المناسب فان قال انا ارفض احرامي واحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم يعني عليه جزاؤه احيانا يكون دم واحيانا يكون - 00:52:43ضَ

فدية اذى كل ما يفعله عليه جزاؤه ويعبرون بالجزاء عن الجزاء بالدم وكان على احرامه لان الاحرام لا يمكن رفظه تلبس به فلا يلزمه اتمامه وكان على احرامه وان كان وطئا - 00:53:11ضَ

فعليه للوطء بدنه مع ما يجب عليهم من الدماء في المحظرات الاخرى ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل شخص رجع الى اهله وآآ بحج لم يكتمل بان كان طوافه باطلا مثلا - 00:53:32ضَ

فرجع الى اهله فهو ما زال على احرامه لكنه تحلل التحلل الاول تحل او امرأة حاضت وخجلت من اهلها وطافت معهم ورجعت معهم وهذا يحصل كثير فهي باقي على احرامها - 00:54:05ضَ

قد تحلل التحلل الاول بالرمي والتقصير وبقي عليها التحلل الثاني فيباح لها كل شيء الا النساء يعني قربان الزوج او الزوج يقرب زوجته فمن باب الجهل وقع على زوجته يعني كونه عقد نكاح هذا الشاب تزوج وهذه البنت تزوجت - 00:54:25ضَ

في اشكال ولا ما في اشكال يتحلل التحلل الاول ها هو الكلام على انه اذا تم التحلل الاول حل له كل شيء الا النساء النساء فقط الجماع او جميع ما يتعلق بهن من - 00:54:50ضَ

لا ينكح ولا ينكح وحتى بعضهم الحق الطيب لانهم من دواعيه ها نعم شيخ الاسلام يقول لو عقد عليها ما فيها اشكال والمذهب لا لا تعقد على كل حال لو تم العقد - 00:55:17ضَ

له او عليها حتى عند من يقول انه لا يصح العقد يكون شبهة يجدد والامر سهل يعني الامر سهل لكن الكلام في الوطء قال وان كان وطئا فعليه للوطء بدنه - 00:55:41ضَ

المسألة مفترضة في من رفظ الاحرام من اوله وان كان وطئ فعليه للوطء بدنه على ما تقدم مع ما يجب عليه من الدماء يعني للمحظورات الاخرى للمحظورات الاخرى لانه قال كان عليه في كل فعل فعله دم - 00:56:04ضَ

ويمضي في حج فاسد انتهينا من هذا هذا رفضوا وانتهى وراح ففظى الحج لكن ان امكن اخباره بانه لا يمكن رفظه وادرك الوقوف ما في اشكال يكمل ما يضر ما يضر - 00:56:33ضَ

ما يضر في هذا اذا امكنه الوقوف ادرك الحج وان فاته الوقوف رفض الحج وطلع للطائفة والجدة ثم قيل له ان الاحرام لا يمكن رفظه فلبس ثياب الاحرام ونزل ان امكن الوقوف - 00:56:57ضَ

ادرك الحج وان فاته الوقوف فاته الحج لكن هل يكمل بقية افعال الحج ها في فرق بين من رفض الحج رفض النسك خرجوا جدة هول الطائف وبين من لم يرفض مستمر في الحج لكنه وطئ وافسد الحج - 00:57:24ضَ

فهل نقول ان الذي رفض الحج وفاته الحج يمضي كالمفسد لحجه او نقول هذا يتحلل بعمرة وبعدين يأتي بحج بحج مكان هذه الحجة يعني مثل هذا هل يلحق بمن فاته الحج - 00:57:55ضَ

فيتحلل بعمرة الذي فاته الحج نقول افعل الباقي بت بمنى وارمجها لا هل يلحق بمن فاته الحج او يلحق بمن افسد الحج فالذي فاته الحج يتحلل بعمرة والذي افسد الحج - 00:58:19ضَ

يكمل يمضي في فاسده ويمضي في حج فاسد يكمل ويحج من قابل كلاهما عليه الحج مقابل لكن هذا يمضي في فاسده الذي افسده وذاك يتحلل بعمرة بعمرة كالذي فاته الحج - 00:58:39ضَ

كيف نعم لانه قال ان وطئ وان كان وطئا فعليه للوطء بدنة نعم المسألة مفترضة في من جمع بين الامرين او اشبه الاثنين رفض الحج وطلع للطائفة ونزل جدة هو وزوجته وطئها هناك - 00:59:03ضَ

وقيل له ان الحج لا يمكن رفظه فلبس ثياب الاحرام ودخل ان امكنه ان يحرم من جديد لان الاحرام الاول بطل ان امكنه ان يحرم من جديد ويقف مع الناس - 00:59:29ضَ

يكتفى بالبدنة ولا نقول خلاص انتهى يمكنه الوقوف ها البدنة لما افسد من الاول لكن هل نقول ان الحج باعتباره افسد النية وافسد النسك وافسد الاحرام خلاص لا يمكن تداركه - 00:59:52ضَ

ها مم لا بعد عرفة وقبل التحلل الاول. شو المانع المقصود اذا امكن التصحيح تصحيح الفعل على وجه مقبول فهو الاولى هذا يقول عنده وقت وتلزموني ارجع للمدينة احرم من المدينة من من ذي الحليفة كما احرمت سابقا - 01:00:22ضَ

واحرم من جديد واقف مع الناس واكمل اذبح بدنة عن الوطء السابق في افساد الاحرام السابق ماذا يقال له طالما ما ارى ما يمنعه لا ارى ما يمنع لكن ان كان تم الوقوف - 01:01:11ضَ

وقبل التحلل الاول ولا يمديه يقف مع الناس هذا انتهى هذا فسد احرامه وين اذا ادرك ما عليك خلاص حجه صحيح كل الناس اذا نعم تردد ما يظر النية امرها سهل في الحج - 01:01:30ضَ

هذا سهل يكون لك ارجع للميقات انا جاي من المدينة ارجع خل إنسان قال والله ان رحت للميقات فاتنا الوقوف وبحرم من هنا هذا احرم من دون الميقات يلزمه دم - 01:01:58ضَ

ويلزمه بدنه لافساد الاحرام الاول وان ادرك الوقوف بان احرم احرام صحيح من ميقاته او من دونه آآ ذبح هديا مكان احرامه دون الميقات هذا وادرك مع الناس حج اذا امكن التصحيح - 01:02:18ضَ

على وجه لا حيلة فيه لاسقاط حرام او ارتكاب محظور ما فيما يمنع من تصحيح حج ان شاء الله تعالى نعم لا اذى هو في وقته ادم نعم لان ما هوب على احرامه افسد الاحرام - 01:02:40ضَ

فسد فسد احرام وافسدها وابطلها ابطل احرامه بالوطء ابطل احرامه الباطل هل حتى بعد بعد التحلل اه اه الاول وقبل الثاني على المذهب انه يحلم ايه يحرم معروف ان المذهب يحرم حتى بعد التحلل الاول. لكن مثل هذه الصورة هو الان يقول انا انا جاهل - 01:03:06ضَ

احرمت من الميقات ووطأت زوجتي قبل الوقوف على كلامهم انه يبطل حج وخلاص انتهى يمضي في فاسد يقف مع الناس وينزل مزدلفة ويرمي ويبيت وكل شيء ثم يحج من قابل ويهدي بدنه. نقول اذا امكن - 01:03:40ضَ

التصحيح بان ادرك الوقوف احرم من الميقات رجع الى الميقات او احرم من مكانه واعتبرناه وجاي من الرياض مثلا واحرم دون الميقات اعتبرنا فعله الاول لاغي وجوده مثل عدمه وكفره بالبدنة انتهى ذاك - 01:03:56ضَ

فكأنه جاء من الرياض واحرم من مكة او جاء من المدينة واحرم من مكة اما ان يرجع لميقات ان كان في وقت ساعة او يحرم من مكانه ويذبح لانه تجاوز الميقات حكما - 01:04:14ضَ

نعم فمثل هذا اذا امكن تصحيح فعله فلا شك ان الارفق بالناس ان يصحح فعله وهو ممكن يحرم ويقف مع الناس وينزل المزدلفة وفعله الاول واساءته الاولى وافساده لاحرامه الاول كفره بالبدنة وانتهى الاشكال - 01:04:27ضَ

الغين المظي الغين المظي لانه بقي عليه الحج الحج عرفة وادركه لكن اذا فاته الحج عرفة هذا يمضي في فاسده لانه قال ويمضي بحج فاسد يلزمه المضي من اهل العلم - 01:04:48ضَ

سيما الظاهري يقولون ما يمضي خلص فسد حجه يلبس ثيابه ورجع لاهله لكن يقضي مقابل نظيره من احدث في الصلاة يمضي في فاسده ويقضي نعم خلاص الحج له احكام ولذا قالوا يمضي في فاسده مو بالتنظير من اجل التقرير - 01:05:10ضَ

لا لا من اجل التوضيح لا لا لا لا لتختلف هذه تختلف الان هذا رجل هما رجلان واحد تعجل فاحرم ثم واطئ والثاني تأخر في احرامه وبامكانهما ان يحرما في وقت واحد بعد ذلك - 01:05:39ضَ

وينزل الى عرفة ويتم حجهما اني باقي يفترض ان هذا افسد حجه في يوم التروية في يوم ثمانية هل نقول يمضي في فاسده ويهدي بدنه؟ هذا المقرر عند اهل العلم هذا المقرر عند في المذهب وغيره. انه حتى ولو ادرك الغروب الوقوف - 01:06:21ضَ

لكن اذا امكن تصحيح الحج وقلنا افساده للحج تمحوه البدنة ويمكنه ان يحرم احرام صحيح ويقف مع الناس ويكمل بقية تكليف الناس ما لا يطيقون او بما يشق عليهم ليس من مقاصد الشريعة - 01:06:43ضَ

ها باش هذا المفسد ولا اللي فاته الحاج المفسد يمضي في فاسد يكمل مع الناس وهل يلزمه طواف وداع ولا ما يلزمه مثل الناس نعم يلزم الى طواف الوداع اصلا مع الناس - 01:07:01ضَ

في الصورة التي صححناها يعني هل يذهب ليأتي بعمرة علشان ايش؟ فجائي للحج فقط فسد الاحرام الاول نحن من الاول فساد فسد وقلنا يكفره بالبدنة وما زلت الى الان ارى انه اذا امكن تصحيح النسك - 01:07:46ضَ

بان احرم من الميقات او ذبح البدل ووقف مع الناس واكمل بقية المناسك مثل الناس ما ما اشوف يعني ما يمنع من ذلك اهي طيب يعني احرم تحرم من جديد فسد احرامك الاول - 01:08:15ضَ

يشمل هذا يشملها نعم كيف لابطاله وما دام بطل وجوده مثل عدمه فنقول اذا امكن تصحيح العمل على وجه لا حيلة فيه ويرفع المشقة عن المسلم لا سيما ظروف الناس اليوم تبي تقول له حج من قابل وهو ما تهيأ له الحج ولا - 01:08:49ضَ

عطيه اذا امكن تصحيحه وقيل به ترى فيه قول انه اذا ادرك عرفة يمكن ها مسألة الوجوب مسألة اثم يعني ما هي مسألة اشتراط ولا هي مسألة ركنية ولا هي مسألة مسألة اثم - 01:09:28ضَ

يعني لو قالوا فسد حجك البس ثيابه رجاء ايش يلزمه في هذا يا اسف خلاص كاع ثم يتوب ويستغفر نعم ايه وكيف اجا ابطل احرامه لكن ابطله ابطله وش معنى الباطل - 01:09:53ضَ

كيف ابطله بالوطء لكن لو ابطالهم خلوا مسألة اللي رفظ ها ابطاله شوف ها احيانا يبطل الاحرام ويبقى الحج مثل ما يقولون في من وطئ بعد التحلل الاول يبطل احرامه - 01:10:22ضَ

ايه مثل هذا ايهم قلنا بابطاله لامكان التصحيح. اما اذا لم يمكن التصحيح فهو ماض في حجها مم يعني نزل من عرفة نعم نزل من عرفة ومن مزدلفة وقبل ان تحل اول واطية ومات هو من باقي على الاحرام - 01:10:56ضَ

باقي الاحرام لكن انا اقول الصورة التي اه يمكن تصحيحها لا شك انها ترفع حرج عظيم لكثير من الناس نعم وابطل نعم لكن آآ وش الاشكال الحين قبل التحلل الاول ابطل حجه - 01:11:31ضَ

قبل التحلل ابطل حجه وقف مع بعرفة ومزدلفة ونزل الى منى وقبل ان يتحل التحلل الاول هذا بطل حجه. هذا اللي افتاه الصحابة به ايه هذا بطل حج صححه بعض اهل العلم والذي لا نرى ما يمنعه ان شاء الله تعالى - 01:11:58ضَ

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:12:29ضَ