شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (96-8) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب ذكر الحج ودخول مكة واذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له. فالاستحباب له ان يدخل من باب بني شيبة فاذا - 00:00:15ضَ
رأى البيت رفع يديه وكبر ثم اتى الحجر الاسود ان كان فاستلمه ان استطاع وقبله فان لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله. واطبع بردائه ثلاثة اشواط ومشى اربعة - 00:02:03ضَ
ومشى اربعة كل ذلك من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. ولا يرمل في جميع طواف الا هذا وليس على اهل مكة رمل ومن نسي الرمل فلا اعادة عليه كونوا طاهرا في ثياب طاهرة ولا يستلم ولا يقبل من الاركان الا الاسود - 00:02:28ضَ
ولا يستلم ولا يقبل من الاركان الا الاسود واليماني. ويكون الحجر ويكون داخلا في طوافه لان الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام ويخرج الى صفى من بابه فيقف عليه فيكبر الله عز وجل ويحمده ويهلله ويصلي على النبي - 00:02:58ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن ابي فيرمل من العلم الى العلم. ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها. فيقول كما قال - 00:03:28ضَ
على الصفا وما دعا به اجزأه. ثم ينزل ماشيا الى العلم. ثم يرمل حتى يأتي الم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعيا ويفتح بالصفا يفتح كذا عنده يفتتح اي احسنت عندنا يفتح - 00:03:50ضَ
ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. وان نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه. فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل وطواف النساء ايهن مشي كله. ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك - 00:04:14ضَ
وقد اجزأه وان اقيمت الصلاة او حضرت جنازة وهو يطوف او يسعى. فاذا صلى بنى وان احدث في بعض في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف وابتدأ الطواف اذا كان فرضا. ومن طاف وسعى محمولا لعلة اجزأه. ومن كان - 00:04:44ضَ
ارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ اذا طاف وسع اذا طاف وسعى احببنا له ان يفسخ اذا طاف وسعى ويجعلها عمرة. الا ان تكون قد ساق هديا فيكون على احرامه. ومن كان متمتعا قطع التلبية اذا وصل الى - 00:05:12ضَ
والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الحج ودخول مكة - 00:05:37ضَ
قال رحمه الله تعالى واذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له ان يدخل من بني من باب بني شيبة ولن يقول اهل العلم يسن دخول مكة من اعلاها يسن دخول مكة من اعلاها - 00:06:01ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة جهة كذا جهة كذا بالفتح والمد والخروج من اسفلها بالظم كدى ويقول اهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج هذا من اجل ظبط - 00:06:23ضَ
الموضعين بطريقة معروفة عند اهل العلم اذا ارادوا ان يثبتوا اللفظ فعلوا به هكذا فان كان بالحركات او العلامات قرنوه بها مثل هنا افتح وادخل الفتح للدخول واظمم واخرج ازموم - 00:06:50ضَ
معناه ثم متاعك بعظه الى بعظ وانتقل هذا مناسب جدا لكن احيانا يضبطون بالنظير واحيانا يضبطون بالضد حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال من عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا هذا كثير عندهم - 00:07:23ضَ
كونهم يضبطون الكلمات فتح اوله ابعد الكاف والمد كداء هذا كثير جدا والاصل لكن احيانا يتطرق اليه التصحيف مع الظبط ولذلك يلجأون احيانا ان يقطعوا الكلمة حرفا حرفا لانها تشتبه في صورتها - 00:07:52ضَ
مجتمعة ولا تلتبس اذا كانت مقطعة على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام دخل من اعلاه وخرج من اسفلها منهم من يقول ان هذا حصل اتفاقا لانه ايسر واسهل وكل يصنع الايسر - 00:08:27ضَ
ويصنع ما هو ارفق به وعلى طريقه ولا يدخل هذا في مشروع الذي يقتدى به فيه لانه حصل من غير تخطيط لكنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فمن لم يكن على طريقه - 00:08:48ضَ
معلوم الذي يأتي من جهة شمال مكة يختلف عن الذي يأتي من جهة جنوبها والذي يأتي من غربها يختلف عن الذي يأتي من شرقها فهل السنة ان يستدير الانسان حتى يدخل مع المدخل الذي دخل معه النبي عليه الصلاة - 00:09:09ضَ
او يقنن وهكذا وقع اتفاق هذا طريقه هما ملحظان لاهل العلم فمنهم من قال يستحب دخول مكة من اعلاها ومنهم من يقول هذا ليس مما يلتفت اليه لانه هذا طريقه عليه الصلاة - 00:09:28ضَ
اداء بدأ وان يقع الحين ها وين ها غير كدي لا غيره لا من كدى بالضم والقصر وين مكانه الان؟ لان كثير من العقبات ذللت التي كانت تعترظ الطريق نعم - 00:09:47ضَ
هذا كهدى بالظم الذي يخرج معه لكنه يدخل معك داء بالفتح هذا يأتي من جهة طريق المدينة من جهة الشمال ها هاي التوسعة يعني مع الشامية ولا على كل حال - 00:10:26ضَ
ان تيسر والا فالامر فيه سعة قال واذا دخل المسجد الحرام من اذا اراد ان يدخل المسجد الحرام دخل يعني اذا اراد ان يدخل المسجد الحرام فالاستحباب له ان يدخل من باب بني شيبة - 00:10:53ضَ
وايضا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع هذا الباب من باب بني شيبة بالمناسك التي القديمة يقولون وهو المحاذي الان لباب السلام وفيه باب بهذا الاسم باب بني شيبة وفيه باب اخر - 00:11:12ضَ
باب السلام ويقال فيه مثل ما قيل بدخول مكة كل يفعل الا ارفق به او يقصد هذا الباب لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه وهذا من تمام الاقتداء لكن - 00:11:32ضَ
شريطة الا يشق على نفسه لان الناس لو الزموا ان يدخلوا مع باب واحد او قيل له من هذا والمشروع تزاحموا عليه وحصل بذلك مشقة عظيمة فاذا حصلت هذه المشقة - 00:11:53ضَ
يتسامح بمثل هذا لا سيما وان من اهل العلم من قال ان مثل هذا لا يقصد لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصده لست لهم مزية على بقية الابواب فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر - 00:12:08ضَ
يرفع يديه مقتضى هذا ان يكون مثل رفع اليدين في الصلاة او مثل رفع اليدين في الدعاء نعم ها فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر مع التكبير مثل التكبير في الصلاة - 00:12:33ضَ
نعم المواد المعروفة بكل يعني تغيرت الابواب نقلت من من هو ما كان مسورة لله في عهد المنصور ما سوي الا في عدن منصور معاد المهدي في عهد المهدي ما كان مصور - 00:13:09ضَ
يراه الرائي من من بعد نعم نقول كذا ايه اه للفرق بين كداء بالفتح والمد الذي يدخل معه وبين كدى بالقصر وكدي هي ثلاثة موضع الدخول هو المقصور الذي يأتي من جهة الشمال من جهة من جهة المدينة - 00:13:58ضَ
من جهة القادم من المدينة وبالظم يأتي من جهة الجنوب مقابل له. معروف هذا لكن الان المسؤول عنه المدخول معه جهة من جهة المدينة ويأتي عليه الصلاة والسلام ويبيت لما كان ابن عمر يفعل بذي طوى - 00:14:35ضَ
بذي طوى الذي هو الان يقول العلماء انه معروف بالزاهر منهم من يقول لا هو معروف البيبان وما حوله هناك نعم وهناك ايضا آآ لوحة مكتوب عليها ذي طوى حول البيبان وجهة - 00:14:59ضَ
المستشفى هناك ومنهم من يقول ان ذي طوى يمتد من الزاهر الى هذه الجهة فاذا كان يأتي من هذه الجهة ينام في تلك الجهة والمقصود دخول مكة الان ما هو بدخول الحرم - 00:15:22ضَ
فمن اين يصل الى الزاهر عن طريق المدينة من طريق المدينة طريق المدينة الان المعبد المؤدي الى المدينة هل هو الطريق الذي يأتي منه عليه الصلاة والسلام يسمونه طريق الهجرة - 00:15:44ضَ
لكن في قدومه الى الى مكة من المدينة نفس الطريق الذي خرج منه مسألة من وراها سهل يعني ما يتعلق بها حكم شرعي فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال الذكر المشهور - 00:16:14ضَ
الذي يتداوله العلماء اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام الى اخره لكنه لم يثبت به خبر صحيح وانما اذا دخل المسجد يقول كما يقول اذا دخل سائر المساجد - 00:16:33ضَ
يقدم رجله اليمنى ويقول ما يقوله في سائر المساجد فاذا دخل المسجد نعم هو ليس بدعاء هو تكبير وليس بدعاء فمقتضى كونه مقرونا بالتكبير انه مثل رفع اليدين في الصلاة - 00:16:51ضَ
له وجه وهل يدل يذكرون من فعل بعض الصحابة عليهم فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثم اتى الحجر الاسود ثم اتى الحجر الاسود ان كان يعني ان وجد ان وجد لانه في عصر المؤلف غير موجود - 00:17:16ضَ
في عصر المؤلف الحجر الاسود غير موجود بقصة معروفة شهيرة مؤلمة محزنة للقرامطة حيث اعتدوا على الحجاج وقتلوا فيهم قتلا ذريعا في المسجد واخذوا الحجر الاسود ومكث عندهم اثنتين وعشرين سنة - 00:17:48ضَ
من ثلاث مئة وسبعطعش الى تسعة وثلاثين والمؤلف مات قبل ان يعاد الحجر سنة اربعة وثلاثين موالف قبل ان يعاد بخمس سنوات ولذا يقول ثم اتى الحجر الاسود ان كان يعني ان وجد - 00:18:16ضَ
لانه حينما قال هذا الكلام الحجر الاسود غير موجود ان يعجب الانسان تم العجب بينما يحصل مثل هذه الامور في اقدس البقاع لكن ليس بمستغرب على هذه الطائفة الباطنية من القرامطة - 00:18:38ضَ
ونظرائهم وامثالهم من اعداء الاسلام ولو انتسبوا اليه كل بلاء وفتنة ومحنة هم طرف فيها نسأل الله العافية ثم اتى الحجر الاسود ان كان يعني اذا دخل المسجد تحية المسجد - 00:19:02ضَ
طلعت تحية المسجد الصلاة وتحية البيت الطواف فان اراد ان يبدأ بنسكي مباشرة لا يصلي تحية المسجد انما يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف وان اراد ان يجلس ليرتاح وان كان السنة ان يبادر - 00:19:32ضَ
بالطواف من قال ان الله متعب واريد ان ارتاح قليلا يصلي ركعتين ثم يجلس بغيره من المساجد ثم اتى الحجر الاسود ان كان فاستلمه ان استطاع وقبله من السنن تقبيل الحجر الاسود - 00:19:59ضَ
ويستلمه ويقبله فان لم يستطع التقبيل اكتفى بالتسليم وهل يقبل يده او لا جاء ما يدل على تقبيل اليد بعد الاستلام فان لم يستطع استلمه بما معه من عصا وشبهه كالمحجن - 00:20:23ضَ
وقبل المحجن كما فعل النبي عليه الصلاة نعم الاصل تقبيل ثم بعد ذلك يستلم وهو يطوف على كل حال فان لم يستطع قام حياله ورفع يديه وكبر الله عز وجل. يعني مثل ما فعل - 00:20:51ضَ
عند دخول المسجد ورؤية البيت ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله مهللة اولا هذه الاذكار كلها سنن كلها سنن لا يجب شيء منها فلو دار على البيت سبع مرات من الحجر الى الحجر - 00:21:12ضَ
دون ان ينطق بكلمة فطوافه صحيح لكن كل ما ذكر وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير في اوله والذكر والدعاء في اثنائه وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة - 00:21:38ضَ
وفي الاخرة حسنة بين الركنين كل هذه سنن لا يتأثر الطواف بفقدها انما يكمل بها ها وعند الافتتاح يقول اني استقبل ويرفع يديه اما بقية الاشواط اذا حاذاه رفع يده - 00:22:00ضَ
وقال الله اكبر ولو قال بسم الله والله اكبر كما جاء عند البيهقي وغيره فلا مانع لكن الاصل التكبير وكبر الله عز وجل وهلله ويكثر من الذكر والدعاء اثناء طوافه - 00:22:22ضَ
واضطبع بردائه اضطبع الاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن ويرمي بطرفيه على منكبه الايسر هذا هو الاضطباع وينطبع في جميع الاشواط تبعه ورمل ثلاثة اشواط ورمل ثلاثة اشواط - 00:22:42ضَ
والرمل الاسراع في المشي مع تقارب الخطى الاسراع في المشي مع تقارب الخطى رمى الثلاثة اشواط لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ففي عمرة القضية جلس المشركون مما يلي الحجر - 00:23:08ضَ
ميل الحجر وقال قائلهم يأتي محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يخيب ظنهم وان يريهم من الجلد والقوة وان يثرب ما ظرتهم بشيء وان حماها نقلت الى الجحفة - 00:23:34ضَ
بدعائه عليه الصلاة والسلام امرهم ان يرملوا فكانوا يرملون من الحجر الاسود الى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لان المشركين لا يرونهم لان المشركين لا يرونه ثلاثة اشواط ومشوا في الاربعة الباقية - 00:24:02ضَ
ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من كونه يأمرهم او يشرح لهم او يرمل هو ويقتدون به الاشواط كلها الا الابقاء عليهم فكان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني قد يقول قائل - 00:24:29ضَ
ان هذه هذا الفعل والترك بين الركنين انما هو بسببهم بسبب المشركين وسبب المشروعية هو ما ذكره المشركون فهل له اثر في العبادة بمعنى انه نوع تشريك لانه رمل من اجلهم - 00:24:49ضَ
بل في هذا نوع تشريك في العبادة من الجهاد يعني هذا من باب اغاظة المشركين من باب اغاظتهم لا من باب مرائتهم من باب اغاظتهم فهو مشروع بعمرة القضية مشى بين الركنين - 00:25:20ضَ
وفي حجة الوداع استوعب الاشواط الثلاثة كلها من الحجر الى الحجر ها بالرمل بالرمل استوعب الشوط كامل الاول والثاني والثالث من الحجر الى حجر ما مشى بين الركنين في حجة الوداع - 00:25:45ضَ
لماذا نعم المشركون لا اثر لهم ولا وجود لهم الان فالمشي بين الركنين اولا الرمل من اجل اغاظة المشركين والمشي بينهما لان المشركين لا يرونه مرتفع كل هذا ما في احد يقول يأتي محمد واصحابه قد فعلوا - 00:26:09ضَ
لكنه من الاحكام التي شرعت لعلة او لسبب فارتفع السبب وبقي الحكم نعم لا هو بقي الحكم ارتفعت العلة وبقي الحكم يعني كون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما معروف ان هذا في العلل المنصوصة - 00:26:35ضَ
وهذه علة منصوصة يأتي محمد واصحاب هذي علة منصوصة والعلما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع لقلنا بهذا ولقال اهل العلم بهذا لان العلة ارتفعت - 00:27:15ضَ
لكنه رمل في حجة الوداع مع ارتفاع العلة فدل على ان الحكم باق مع ارتفاع علته كالقصر في السفر القاصري في السفر ملته الاصلية ان خفتم وقد امن الناس وبقي الحكم والقصر - 00:27:39ضَ
للصلاة في السفر مع ارتفاع العلة وهذا من الاحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم الاصل لبيان اصل المشروعية لابد من التعرظ لما حصل بعمرة القظاء ولبيان استمرار الحكم واستيعاب ما بين الحجر الى الحجر لابد من استحضار ما حصل بحجته عليه الصلاة والسلام - 00:28:04ضَ
مقصودك فلا يكفي هذا عن هذا نعم كلتا اليدين في في بداية الطواف على كلامه في بداية الطواف يرفع مع ان مقتضى رفع اليدين رفع الاشارة باليد هو بديل ما يشار به ما اشار به النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب بالمحجم - 00:28:47ضَ
والمحجنة شال باليدين كلها ولا بواحدة؟ بواحدة بواحدة فهذا الذي يظهر انها بيد واحدة. نعم على كل حال هذا سنة ان تيسر والا لا يلزمه اذا كان بيتأذى او يؤذي لا يلزم - 00:29:16ضَ
والتقبيل اذا كان بيتأذى او يؤذي لا يلزم يا الله نعم اللي يرمل به نعم اذا كان محمولا او يطافه في عربة وما اشبهها هل يرمل الذي يطوف به او لا - 00:29:37ضَ
واذا رمل به فهل الرامل المحمول او الحامل نعم الحامل هام الذي مع انه يحصل منه اذى يعني لو رمل به او اسرع به هذا الناس ورمل ثلاثة اشواط ومشى اربعة - 00:30:05ضَ
كل ذلك من الحجر الاسود الى الحجر الاسود بناء على ما تقرر في اخر الامر في حجة الوداع ولا يرمل في جميع طوافه الا هذا يعني في طواف القدوم اول طواف يطوفه - 00:30:26ضَ
سواء طاف للقدوم او للعمرة وان لم يطوف للقدوم ولا للعمرة واخر الطواف الى طواف الافاضة مقتضى كلامه ولا يرمل في طواف بجميع طوائفه الا هذا انه في اول طواف يطوف مقتضى كلامهم - 00:30:47ضَ
انه يرمل فيه ولا يرموا في جمع طوافه الا هذا وليس على اهل مكة رمل انهم لم يقدموا ولا يمكن ان تنطبق عليهم العلة لانهم لم يقدموا من مكان اخر - 00:31:14ضَ
وانما هذا بالنسبة لاهل الافاق الذين يشبهونه عليه الصلاة والسلام في قدومه من المدينة الى مكة قال رحمه الله من نسي الرمل فلا اعادة عليه من نسي الرمل فلا اعادة نسي - 00:31:30ضَ
او لم يتيسر له في الاشواط الثلاثة وتيسر في الباقي او ذكر في الباقي هل يرمل في الرابع والخامس والسادس نعم؟ لا لانها سنة فات محل محلها والمشروع في الاربعة المشي - 00:31:48ضَ
يعني هيئة الرمل في الثلاثة هيئة الطواف في في الثلاثة الرمل وهيئة الطواف في الاربعة المشي فاذا اخل بهيئة الثلاثة فلا يخل بهيئة الاربعة نظير ذلك اذا نسي الجهر في الركعتين الاوليين من صلاة العشاء - 00:32:08ضَ
هل يجهل في الركعتين الاخريين هذا مثله ومن نسي الرمل فلا اعادة عليه ومثله من لم يتمكن منه ويكون طاهرا في ثياب طاهرة طهارة شرط لصحة الطواف شرط لصحة الطواف لما جاء - 00:32:33ضَ
من انه صلاة الطواف ببيت صلاة وايضا النبي عليه الصلاة والسلام طاف على طهارة وقال خذوا عني مناسككم وهذا القول الاكثر انه يشترط لصحة الطواف الطهارة فاذا طاف على غير طهارة بان طوافه باطل - 00:32:57ضَ
عليه ان يتطهر ويعيده وكذا لو احدث باثنائه فانه يتوضأ ويستأنف وان كان المؤلف له رأي في هذا المقصود ان الطهارة شرط لصحة الطواف ومن الادلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - 00:33:25ضَ
لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت غير الا تطوفي ببيت رواية في المذهب وهي قول الحنفية ان الطهارة واجبة تجبر بدم ورواية ثالثة في المذهب انه سنة - 00:33:49ضَ
يعني كما من تطهر فهو افضل ولم يتطهر طوافه صحيح لكن المرجح في المذهب وهو قول جمهور اهل العلم انه شرط لا يصح الطواف الا به ولا يستلم ولا يقبل من الاركان الا الاسود واليماني - 00:34:08ضَ
عرفنا ان الحجر الاسود يقبل ويستلم يقبل ويستلم فماذا عن اليماني الذي عطفه عليه مقتضى صنيعه انه يقبل ويستلم لكن ما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قبله انما استلمه - 00:34:29ضَ
من غير تقبيل فان لم يستطع الاستلام بالحجر الاسود يشير وطرده جمع من اهل العلم في اليماني انه اذا لم يستطع سلامه انه يشير ويكبر لكن ما في ما يدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الحجر الاسود - 00:34:49ضَ
ولم واستلم اليماني فما فيه ما يدل على الاشارة الى اليماني مع التكبير ان تيسر استلامه ولا تركه العلماء يذكرون التكبير لكن ما احفظ فيه شيء ولا يستلم ولا يقبل من الاركان الا الاسود واليماني - 00:35:13ضَ
فلا يستلم الركنان الاخران من الجهة الشامية مما يلي الحجر لماذا؟ لانهما ليسا على قواعد ابراهيم ليس على قواعد ابراهيم لان قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة فاخرجوا من الكعبة جزء - 00:35:45ضَ
يقرب من سبعة امتار هو ما اتفق على تسميته بالحجر هذا من الكعبة فالركنان اللذان يليانه ليس على قواعد ابراهيم فلا يستلمان وان عرف عن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه انه - 00:36:15ضَ
يستلم الاركان الاربعة ويقول ليس شيئا من البيت مهجورا لكن فعله عليه الصلاة والسلام هذا ما السلة من ركنين الاخرين لانهما ليس على قواعد ابراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قومك - 00:36:35ضَ
حديث عهد بكفر او بجاهلية لهدمت البيت ولا اعدت على قواعد ابراهيم ابن الزبير لما تولى حقق هذه الامنية فبناه على قواعد ابراهيم وادخل الحجر الحجاج لما هدم اجزاء منها وتصدعت واحتيج الى بنائها - 00:36:58ضَ
في عهد من نعم هدمها واقامها على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء وهذا شيء. هذا تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وحققه ابن الزبير وهذا ترك الامة عليه - 00:37:31ضَ
فلا ينبغي ان يغير ما ترك الناس عليه عليه الصلاة والسلام فايهما اولى تحقيق الامنية او تحقيق ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام عليه هم يعني لو تيسر لاحد الان - 00:38:02ضَ
من الخلفاء ان يبنيه على قواعد ابراهيم هذا هو الافظل لذلك لما سئل الامام مالك من قبل المنصور انه يعيده على قواعد ابراهيم قال لا لا يكن بيت الله ملعبا للملوك - 00:38:25ضَ
يأتي ملك يقول انا اريد ان احقق امنية النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الذي بعده فيقول اتركوه على ما تركه عليه الصلاة والسلام ثم يأتي ثالث ورابع وهكذا ويكون العوبة - 00:38:42ضَ
ملعب وهذا من سياسة الامام مالك رحمه الله تعالى ومن فقه ودقة نظره كل واحد من الملوك ولو كان من افسق الناس يحب ان يقدم لهذا البيت شيء ولو كان - 00:38:56ضَ
لانه بيت معظم في نفوس الناس كلهم وخدمته تزرع ثقة الرعايا برعاتهم نعم لا خلاص تمانوا الناس لا لا ما هو مثل اول الامر بجاهلية منهم اشد يفتتنون فلذلك ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام نعم - 00:39:19ضَ
نعم لو اعيدت يعني لو اعيدت على قواعد ابراهيم كما فعل ابن الزبير هل تستلم الاركان الاربعة او يكتفى بما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام المتروك لا دلالة فيه الترك لا دلالة فيه على الوجود ولا على العدم - 00:40:09ضَ
احنا ما ندري لو كان على قواعد ابراهيم ان هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة مسمبطة ليست منصوصا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس على قواعد ابراهيم فانا لا استلمها - 00:40:33ضَ
ولو قال ذلك لقل لاستلمناه استلم ويكون الحجر داخلا في الطواف ويكون الحجر داخل في الطواف لانه من البيت مثل ما تقدم ومن صلى فيه فقد صلى في البيت وعائشة لما - 00:40:47ضَ
طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تدخل البيت وتصلي قال لي صلي في الحجر فانه من البيت وكان الامر متيسر انسان يصلي فيه متى ما اراد والان تعسرت الامور وكثر الناس واشتدوا الزحام - 00:41:18ضَ
والله المستعان في زيادة يسيرة قدر ثلثي ذراع سيادة يسيرة لان الحجر من البيت يصلي ركعتين خلف المقام هما ركعتا الطواف نعم نعم لو صلى على الحطيم على جدار الحجر - 00:41:37ضَ
القصير هذا ها ها لو جعل الكعبة خلف ظهره وصلى الى جدار الحجر او قصير هذا اه تصح الفريظة ولا ما تصح ها حكمه حكم داخل البيت حكمه حكم داخل البيت - 00:42:06ضَ
لكن من تجود نفسه بمثل هذا ان يترك البيت خلف ظهره ويصلي الى جدار مختلف فيه لانه لو استدبر الكعبة الجدار القائم هذا خارج عن عن الكعبة لان فيه ايضا زيادة قليلة - 00:42:47ضَ
بقدر ثلثي ذراع ليست من من البيت في الحجر لا جهة الشمال لانه محاذية للجدار ما يتصور فيها زيادة لان الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام هما ركعتا الطواف - 00:43:09ضَ
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف ذهب الى المقام وتلا الاية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين قرأ في الاولى فقل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد - 00:43:39ضَ
ومعلوم ان المقام ليس في مكانه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ابعد عن الكعبة ابعد عن الكعبة ليتسع المطاف للطائفين هذه مصلحة منهم من يقول ان عمر هو الذي ابعده - 00:44:00ضَ
ومنهم من يقول ان السيل الذي اجترفه ثم رده عمر الى هذا المكان اتخذوا من مقام المقام يحتمل ان يراد به محل القيام او الحجر الذي قام عليه ابراهيم عليه السلام - 00:44:23ضَ
الصيغة تحتمل وبناء على ذلك اذا قلنا المراد به المكان فاننا نصلي بجوار الكعبة لان هذا هو مكان المقام السابق لما كان إبراهيم عليه السلام قام قائما عليه وهو في هذا المكان - 00:44:51ضَ
واذا قلنا الحجر فنتبعه اينما وجد اينما وجد يعني لو اقتضى الاجتهاد ان يدخل المقام هذا في الاروقة اجتهد من اجتهد من اهل العلم ورأى ادخاله في الاروقة ليتسع المطاف - 00:45:15ضَ
ولا شك ان وجوده له اثر بايام الزحام فعلى الاحتمالين اذا قلنا ان المراد مكان القيام قلنا الاولى ان يصلي بجوار الجدار جدار الكعبة بان المقام كان هناك مع انه لو ابعد عن الكعبة - 00:45:37ضَ
الا انه جعل المقام بينه وبين الكعبة صح انه اتخذ من مقام ابراهيم مصلى كان يصلي اليه ولو ابعد لكن على ان يكون المقام بينه وبين الكعبة فهو مصل خلف المقام - 00:46:00ضَ
وقد اتخذ من مقام ابراهيم مصلى ولو بعد نعم توارث ما فيه الا التوارث تواتر العمل والتوارث هذا هو الذي اتخذ ابراهيم مقام ابراهيم المصلي لكن انت لو لو جعلت هذا المقام - 00:46:20ضَ
وهذي الكعبة نعم وصليت هنا اتخذ مقام ابراهيم المصانع. لو صليت هنا والكعبة امامك بجوار هذا نفس الشيء او صليت عن يمينه اي نعم لو طال الصف ما ما يمكن لانه لو استقبل المقام خرج عن سامة الكعبة - 00:46:56ضَ
حقق الاية نعم على كل حال اذا لم يتمكن الامر في سعة لو صلاها خارج المسجد بفعله عليه الصلاة والسلام قالوا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم يعني اتخاذ المقام مصلى هل هو للطائف فقط لركعتي الطواف؟ او لجميع الصلوات - 00:47:28ضَ
صنيعه عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من الطواف وانتقل الى هذا المكان وتلا الاية انه لركعتي الطواف ويصلي ركعتين خلف المقام وهذه هي السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان صلاهما في اي مكان - 00:48:07ضَ
اجزأه ولو خارج المسجد فقد صلاهما عمر رضي الله عنه بذي طوى بذي طوى وهما سنتان بقول عامة اهل العلم ومنهم من اوجبهما ومنهم من يقول هما تبع للطواف فان كان الطواف واجبا كانتا واجبتين. وان كان الطواف مسنونا كانتا سنة - 00:48:30ضَ
والقول المحرر المحقق اداء للعلم بل قول عامة اهل العلم انهما سنة نعم لا ما في رأيتها انا ما شفتها على كل حال على حسب الاحتمال ولو صلى خلف هذا فقد صلى خلف المقام على الاحتمالين - 00:48:59ضَ
لان المقصود اتخذوا مقام ابراهيم المصلى ان تجعلوه بينكم وبين القبلة ما هم تقفون بنفس الموقف الذي وقعوا لا اتخذوا منه مصلى معناه اتخذوا منه قبلة تصلون اليها نفس الاتجاه - 00:49:32ضَ
اقيمت الصلاة بعد فراغه من الطواف هل تجزئه صلاة الفجر نعم هل تدخل ركعتا الطواف بصلاة الصبح مثلا او بركعتي الصبح يعني مقتضى قاعدة التداخل انها تدخل وقد قال به جمع من اهل العلم لكن الاكثر على انها سنة مرادة لذاتها وتابعة - 00:49:56ضَ
لعمل مستقل فيؤتى بها ولا تدخل في غيرها وهذا قول اكثر ها من باب التعليم فقط يعني جابر سمع النبي عليه الصلاة والسلام جهرا من اجل التعليم والا فالاصل ان المنفرد لا يجهر - 00:50:25ضَ
ويصلي ركعتين خلف المقام يصلي في اي وقت حتى في اوقات النهي عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى من اجل ان يخرج وقت النهي - 00:50:52ضَ
فالمستحب ان الانسان لا يقصد هذا الوقت الصلاة فان كان قريبا من طلوع الشمس او غروبها في الاوقات المظيقة ينتظر يطوف ثم ينتظر حتى اذا ارتفعت الشمس او غابت يصلي الركعتين - 00:51:14ضَ
بين اسابيع الطواف نعم فهل يكتفي لتلك الاسابيع. اولا الموالاة بين الاسابيع يطوف اسبوعا ثم يطوف اسبوعا ثم يطوف اسبوعا هذا معروف عن عائشة والمسور ابن مخرمة ولم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من قوله - 00:51:33ضَ
فمن اهل العلم يستدل قولهما ويقول يجوز الجمع بين الاسابيع واذا فرغ صلى لكل اسبوع ركعتين بلاء لكل اسبوع ركعتين فان طاف اسبوعين صلى ركعتين وركعتين وان طاف ثلاث صلى - 00:51:55ضَ
ثلاث مرات ركعتين ركعتين ومنهم من يقول في التداخل كما لو جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء اذكار صلاة المغرب وراتبة صلاة المغرب سنة فات محلها فيكتفي بركعتين لكن الاكمل اذا قلنا بشرعية ذلك - 00:52:17ضَ
ان يصلي لكل اسبوعا ركعتين ثم اذا صلى الركعتين يأتي الى البيت ويقبل او يستلم الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج الى الصفا من بابه يعني من باب الصفا - 00:52:43ضَ
فيقف عليه يعني على الجبل جبل الصفا والوقوف عليه سنة لو لم يرقى الجبل لا الصفا والمروة وانما استوعب ما بينهما وسعيه كامل صحيح مجزئ وآآ الصعود على الجبلين سنة - 00:53:09ضَ
المقصود انه يعلو على الجبل يعني اذا استوى كل بقدره عاد كلنا مقصود انه يصعد ويخرج الى الصبا من بابه فيقف عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله تعالى ما احب - 00:53:41ضَ
كرر ذلك ثلاثا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل الدعاء ويطيل ويدعو بين ذلك ويطيل الدعاء. نعم قال يفعل ذلك ثلاثا في حديث جابر يفعل ذلك ثلاثا اذا كبر - 00:54:05ضَ
اذا كبر وهلل ودعا كرر ذلك ثلاثا هذا ما يدل على حديث جابر ويحمده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى ما احب يعني يدعو بما احب - 00:54:33ضَ
ثم ينحدر من الصفا اذا صعد على الصفا تلا الاية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخره في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به - 00:54:50ضَ
وهذا يدل على ان البداءة في الصفاء واجبة لانه امر وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال خذوا عني مناسككم فلو بدأ بالمروة التقى الشوط الاول ويأتي بسبعة غيره - 00:55:09ضَ
واذا صعد على الصفا وذكر الاذكار ثم انحدر ووصل الى العلم وسعى سعيا شديدا الى العالم الاخر سعى سعيا شديدا حتى انه في بعض الاحاديث قالت اني لا ارى ركبتيه عليه الصلاة والسلام من تحت الازار - 00:55:32ضَ
من دوران الازار من سدة السعي ثم بعد ذلك اذا وصل العالم الاخر مشى حتى يصل الى المروة ثم يصعد على المروة ويهلل ويكبر ويدعو كما فعل هذا الصفاء ثم ينحدر - 00:55:55ضَ
الى جهة الصفا حتى اذا وصل العالم ساعة سعيا شديدا ثم اذا وصل العالم الاخر مشى الى ان يصل الى الصفا هذا هو الاكمل لكن ان لم يصعد واستوعب ما بين الجبلين - 00:56:12ضَ
بمعنى انه يضع عقبه على منتهى الصفا واصاب رجليه على منتهى المروة اجزاءه وكفاه ويدعو بين التهليل والتكبير مهوب بين الاولى والثانية فهذا فهم فهمه بعض اهل العلم قال ان الدعاء مرتين تهليل والتكبير ثلاثا - 00:56:27ضَ
لكن الذي يظهر انه كرر ذلك ثلاثا بما فيه الدعاء هذا لاغي هذا ابدأ من الصفا لا لا لا اذا وصل الى الصفاء التغى ما بين الصفا والمروة الذي بدأ به اولا من المروة الى الصفا - 00:57:04ضَ
ولو بدون نية ولا بدنيا لانه فليس في محله ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم الى العلم يرمن قضى ان يفعل مثل ما فعل في المطاف - 00:57:33ضَ
لكنه سعي وليس برمل في المسعى سعي وهو اشد من الرمل من العلم الى العلم ثم يمشي حتى يأتي المرء الاصل في مشروعية السعي هذا السعي بين العالمين الذي سمي به - 00:57:53ضَ
النسك هذا هو ما جاء عن ام اسماعيل لان هذا منحدر الوادي فاذا انحدرت بحيث لا ترى ولا ترى اسرعت لان الولد يكاد ان يموت من الجوع والعطش اسرعت حتى اذا - 00:58:14ضَ
آآ فرغت من الوادي المنخفظ مشت ثم طلعت على المروة تنظر هل جاء احد او حولها احد سبب المشروعية امرأة سبب المشروعية فعل امرأة واهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي - 00:58:43ضَ
دخول السبب في النص قطع فهل تسعى المرء سعيا شديدا او لا تسعى ها المرأة هي ها ايه هو الان كونها لا ترى او تريد ان تقطع المسافة اي والرؤية وعدم الرؤية هي الرؤية اي عدم هي الرؤية المانعة من سعي المروة المرأة الان - 00:59:12ضَ
كي تريد ان ترى او تريد ان لا ترى ايه وعندنا المرأة في شريعتنا والمقرر عند اهل العلم انها لا تسعى وان كان سبب السعي امرأة واهل العلم يقررون ان سبب الحكم ان السبب - 01:00:01ضَ
داخل دخولا قطعيا في النص فهل نقول ان المرأة اولى من السعي في الرجل من الرجل في السعي لان السبب امرأة لا نريد ان نخرجه على قواعد اهل العلم كان من قبلنا اذا كل السعي شرع من قبلنا - 01:00:22ضَ
يعني لو تصور ان هذه المرأة سعت وابواب المسعى مغلقة ما في غيرها والعلة التي يعلل بها عدم سعي المرأة في شرعنا منتافية. هل نقول تسعى ولا ما تسعى ها - 01:00:56ضَ
اهل العلم يطلقون ان المرأة لا يشرع في حقها السعي ولا ترمل في الطواف ولا ترفع صوتها بالتلبية. كل هذا من باب المحافظة على الستر والصيانة والعفاف لانه لو ساعة تنكشف ما منها شيء - 01:01:21ضَ
يعني الاصل في المرأة يعني الاصل المرأة العجلة والخفة ولا التؤدة والسكون خلاص انتهى الاشكال المقصود ان المرأة في شرعنا لا تسعى سعيا شديدا كون هاجر سعد في مثل حالها رغبة شديدة او رهبة شديدة - 01:01:43ضَ
ما في ما يمنع لو ان امرأة في شرعنا تبعها سبع نقول له تسعين لين تنكشفي تسعة لو صار عليها صائل لو تبعها آآ من يريد عرظها او تسعد ولو ولو ترتب على ذلك الكتاب انكشاف شيء - 01:02:06ضَ
لانهم ما هم مقصود لذاته هذا السعي فلا تعارظ به النصوص المحكمة التي تطالب المرأة بالستر والعفاف والصيانة الى متى فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم الى العلم وقلنا انه ليس برمل وانما هو سعي - 01:02:29ضَ
ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها ويقول كما قال على الصفا وما دعا به اجزاءه اي دعاء يأتي به يكفي لانه ليس بشيء محدد ثم ينزل ماشيا الى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية - 01:03:04ضَ
وبالرجوع سعيا يحتسب بالذهاب ساغية وبالرجوع سعيا ويذكر عن ابن جرير الطبري ان الذهاب والرجوع سعية واحدة وقال به ابن حزم يعني يسعى اربعة عشر شوط رايح جاي مرة واحدة - 01:03:25ضَ
لكن عامة اهل العلم وهو ما يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ان الذهاب من الصفا الى المرء وسعيه ومن المروة الى الصفا سعيه فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم - 01:03:48ضَ
ابن حازم ايه لو حج لغير رأيه اربعطعشر شوطي يعني من الطرائف ان شخصا من العامة وكبير السن جدا ساعة اربعة عشر لما فرغ قال انا لله وانا اليه راجعون لست على طهارة - 01:04:07ضَ
فذهب وتوضأ وسعى مثلهن ثمان وعشرين لما سأل قال يكفي قالوا يكفيك ربع ما صنعت ثم ينزل ماشيا الى العالم ثم يرمل حتى يأتي العالم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعيا يفتتح بالصفا - 01:04:32ضَ
تتم بالمروة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقال يا شيخ اجماع قبل انعقد يعني هل تصور انه انه يوجد ملزم الناس باربعة عشر او له اثر لو صنع احد اربعة عشر - 01:04:57ضَ
قال قائل عبرة بفعله عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى قصر على المروة المروة نعم انتهى الاشكال وبدأ بالصبر يقينا وانتهى بالمرأة بالمروة يقينا فاما ان يقال سبعة او ثلاثة عشر - 01:05:26ضَ
ولا يمكن ان يقول احد ثلاثة عشر يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة فان نسي الرمل في بعض سعيه يعني نسي او كان متعب ومرهق وما استطاع ان يسعى سعيا شديدا فلا شيء عليه لانه - 01:05:46ضَ
سنة فاذا فرغ من السعي فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل فاذا فرغ من السعي اني طاف وسعى ان كان متمتع بقي عليه من نسكه العمرة - 01:06:08ضَ
الحلقة والتقصير والمشروع في حقه ان كان الوقت يسير لا ينبت فيه الشعر ان يقصر قبل الحج. وان كان في الوقت طول بحيث ينبت الشعر ويوجد ما يحلق للحج فالحلق افضل - 01:06:30ضَ
فان كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل اذا كان مفردا او قارنا سعى طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج بقي على احرامه حتى يبلغ الهدي محله بيوم النحر - 01:06:49ضَ
وطواف النساء وسعيهن كله مشي كله يعني لا يشرع بحقهن الرمل ولا يشرع في حقهن السعي الشديد في المسعى ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك - 01:07:10ضَ
وقد اجزاءه اذا كان اذا كانت الطهارة شرطا شرطا للطواف فليست بشرط وانما الاكمل ان يسعى على طهارة وليست بشرط للسعي نكمل ولا ها طيب كرهنا له ذلك وقد اجزأه وان اقيمت الصلاة - 01:07:34ضَ
وان اقيمت الصلاة عن الفريضة او حضرت جنازة وهو يطوف او يسعى ان يصلي الصلاة الفريضة مع الناس ويصلي على الجنازة ويبني على ما مضى لما طاف ثلاثة اشواط اقيمت الصلاة - 01:08:06ضَ
او كبر على جنازة يصلي ثم يبدأ من الرابع ما يستأنف من الاول لكن اذا كان في اثناء الرابغ هل يستأنف الرابع او يستأنف من حيث وقف مقتضى قوله وان اقيمت الصلاة اذا حصلت جنازة فهو يطوف ويسعى فاذا صلى بنى - 01:08:24ضَ
مقتضى قوله ان يبني حتى من اثناء طوافه الشوط سواء كان في السعي او في الطواف من المكان الذي وقف فيه مع ان بعضهم يقول الاحوط ان يعيد هذا هذا - 01:08:52ضَ
لان الشوط الواحد لا يتجزأ يعني ان تجزأ تجزأت الاشواط ان ينفصل الشوط الاول عن الثاني والثاني عن الثالث فانه لا يمكن فصل الشوط الواحد بعضه عن بعض فالاحوط ان يعيد من اوله - 01:09:07ضَ
بالمسعى لا لا هذا شيء يسير هذا شيء يسير ما هو مثل الصلاة وان اقيمت الصلاة وحضرت جنازته وهو يطوف او يسعى فاذا صلى بنى وقول المؤلف وجيه انه ادى ما عليه في نصف هذا الشوط وليس عليه الا باقيه - 01:09:27ضَ
لكن بعظهم من باب الاحتياط يقول يستأنف الشوط وان احدث في بعظ طوافه وان احدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف ان كان فرضا وابتدأ الطواف ان كان فرضا يعني يستأنف - 01:09:52ضَ
يعني هل اه الذهاب الى الوضوء والرجوع اكثر من قطع الطواف للصلاة او صلاة الجنازة احدث ثم ذهب الى اقرب مكان من اماكن زمزم وتوظأ ورجع بسرعة يبتدئ اذا كان فرضا او - 01:10:17ضَ
يكمل مو مقتضى قول المؤلف وان احدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف ان كان فرظا بالتوالي ليقع متواليا ها ايه انتقض وضوءه لكن ما قبل الانتقاض فقلت له بالله صحيح - 01:10:42ضَ
مثل مثل اه مثل الصلاة واتجه يعني آآ انصرف عن طوافه انصرف عن طوافهم سواء من اجل الصلاة او من اجل الوضوء فلا يظهر هناك فرق بين الفصل يصير ما يظر ولا يؤثر - 01:11:10ضَ
بكونه فرض لانه يتسامح في النفل اكثر من الفرض ويحتاط للفرظ لانه ركن فرض ركن من من اركان النسك فيحتاطون له اكثر مما يحتاطون للنفل ومن طاف نعم يستأنف يستمر يبني على ما مضى نعم - 01:11:32ضَ
ومن طاف مثل ما لو صلى او صلى على جنازة لا فرق ومن طاف وسعى محمولا لعلة اجزأه النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا كما في صحيح البخاري لانه حطمه الناس - 01:11:53ضَ
واراد ان يراه الناس ليأخذوا عنه النسك فركب من غير اشارة الى علة فدل على جواز الطواف والسعي راكبا او محمولا على ضوء هذا لان كونه حطمه الناس او اراد ان يراه الناس لا اثر له في اصل العبادة - 01:12:08ضَ
يعني امر خارج عن العبادة. لكن اذا كان لعلة كما في رواية ابي داوود وكان شاكيا قلنا الا مؤثرة ان الركوب من اجل الشكاية من اجل المرض فلا يجوز الطواف والسعي للراكب من غير علة من غير مرض - 01:12:33ضَ
والذي في صحيح البخاري لم يقيد بعلة ولا مرض ايها الضبع اللي مم حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان يراه الناس ويسألونه لا شك في ذلك - 01:12:56ضَ
ومن طاف وسعى محمولا لعلة اجزاؤه الاصل ان الطواف السعي مشي هذا الاصل فيه ولا شك انه اكمل لكن ان احتاج الى الركوب فلا مانع وان لم يحتاج فلا شك انه خلاف الاصل - 01:13:15ضَ
ومن كان قارنا او مفردا احببنا له ان يفسخ له ان يفسخ اذا طاف وسعى قارن او مفرد قال احببنا له ان يفسخ اذا طاف وسعى كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه - 01:13:35ضَ
امرهم ان يجعلوها عمرة ويحل منها حتى اذا كان في اليوم الثامن احرموه للحج وتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن يمنعه من فعله سوق الهدي وندم على سوق الهدي وقال لو استقبلتم من امري ما استدبرت - 01:13:55ضَ
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة احبابنا له ان يفسخ اذا طاف وسعى وقد اوجب بعضهم ذلك لمن لم يكن معه هدي لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بذلك والامر اصله الوجوب. لكن جماهير اهل العلم على انه - 01:14:19ضَ
سنة ومنهم من يرى ان الامر بذلك والفسخ والانتقال من نسك الى نسك خاص بالصحابة في تلك السنة لكن لما قال من تراقه ولا غيره قلع من هذا ام للابد - 01:14:42ضَ
قال بل لابد ابد ويجعلها عمرة الا ان يكون قد ساق معه هديا فيمتنع عليه الاحلال يمتنع عليه الحل يلزم احرامه حتى يبلغ الهدي محله فاذا نحر هديه حل كفعله عليه الصلاة والسلام الا ان يكون ساق معه هديا فيكون على احرامه - 01:15:02ضَ
ويكون على احرامه لانه يمنعه من الاحلال سوق الهدي لكن هل سوق الهدي يمنع من التمتع او يتصور ان يتمتع لكن لا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي محله ها - 01:15:28ضَ
لا واذا الفرق بينهما اذا قلنا يتصور قلنا يطوف ويسعى للعمرة وهما ركناها والحلق يسقط لانه لا يجوز له ان يحلق ها لا يزيد السعي السائل الاول يلزمه سعي اذا قلنا يتصور منه - 01:15:56ضَ
آآ التمتع يلزمه السعي الاول واذا قلنا لا يتصور في حقه التمتع قلنا لا يتصور بحقه التمتع قلنا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويكون القران في حقه افضل - 01:16:20ضَ
فيكون على احرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية اذا وصل البيت اذا وصل البيت يقرأ التلبية التي اقترنت باحرامه لعمرته ثم يستأنف التلبية اذا احرم لحجه واما القارن والمفرد فيستمر - 01:16:37ضَ
يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما فعل عليه الصلاة والسلام او اذا باشر اول اسباب التحلل لانه قد لا يبدأ بجمرة العقبة يتحلل بغيره يطوف مثلا ويحلق ويلبس ثيابه نقول يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة لا - 01:17:00ضَ
نقول حتى يباشر اول اسباب التحلل. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان اذا كان يدين الله بذلك ذلك يدل - 01:17:24ضَ