شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الرهن (118-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقروء الى اخره فاصل؟ ايه الفرق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:06ضَ
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن مغلة الدار يعني المرهونة وخدمة العبد وحاملو الشات وحمل الشاة وغيرها او غيرها ضالة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها يعود على ما ذكر قبله. يعني حمل غيرها - 00:00:31ضَ
يظهر بغير المذكورات يا شيخ. وغلة الدار وغيرها. اي وغيرها غير مذكور فهذه امثلة على نماء الرهن الدار المرهونة مؤجرة والعبد المرهون يعمل يشتغل باجرة وحامل الشاة الشاة المرهونة حملت - 00:01:10ضَ
وغيرها امثلة هذه وثمر الشجرة المرهونة من الرحم انما سواء كان متصلا او منفصلا يتبع الاصل في كونه رهنا اذا ولدت الشاة وهي لا تزال مرهونة هل للراهن ان يقول اعطني الولد انما رهنت كالشاة - 00:01:51ضَ
او ولدها تبعا لها في القواعد اللي هو رجب هنا ترا لونها ازرق فوقنا اللي فوق كده الظاهر انه اجرك ترى لا هذا تشبير ابو عبد الله وشايل هناك لهذا - 00:02:29ضَ
يقول رحمه الله المرهون نماؤه المنفصل كله رهن معه سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد او من كسبه كالاجرة او بدلا عنه كالارش وهو داخل معه في عقد الرهن - 00:03:21ضَ
يعني من باب اولى اذا كان النماء متصلا. متصلا يقول رحمه الله وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها يعني من انما سواء كان منفصلا ومن باب اولى اذا كان متصلا - 00:05:46ضَ
يعني لو رهن او شاة قيمتها الف ثم سمنت هذه الشاة صارت تسوى الف وخمس ما يقول هات الشاة واجيب لك شاة من قيمتها الف لانها سمنت اذا كان ولدها تبعا لها في الرهن - 00:06:42ضَ
فمن باب اولى نماؤها المتصل وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤنة الرهن على الراهن معونة الرهن على الراهن يعني على صاحب العين الا اذا كانت مركوبا او محلوبا فانه ينفق عليه - 00:07:02ضَ
و ينتفع منه بقدر نفقته على ما تقدم اما اذا كان غير ذلك فانه لا ينتفع به ولا يلزمه شيء من مما يحفظه ويبقي عينه ولا يحرزه كله على الراهن على صاحب العين - 00:07:35ضَ
ومؤونة الرهن على الراهن وان كان عبدا فمات فعليه كفنه كفن العبد على سيده مات العبد وهو مرهون فالكفن على السيد قال وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه وهذا من مؤنته - 00:08:05ضَ
يعني هذا فرع مما تقدم الراهن على الراهن وعليه كراء المخزن رهنه مئة كيس رز مثلا مائة كيس ما تصلح بالشارع المرتين يقول والله ما عندي استعداد يضيق علي استأجر لهم الراهن مخزن - 00:08:35ضَ
وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه والرهن اذا تلف انه عرظة لان اتلف في كسائر الاموال اذا تلف لا يخلو اما ان يكون بتعد او تفريط من المرتهن او لا - 00:09:01ضَ
فان كان المرتهن متعديا او مفرطا في الحفظ فعليه ضمان كسائر الامانات والودائع واذا لم يفرط ولم يتعدى فهو من ضمان الراهن قال والرهن اذا تلف بغير جناية من المرتهن - 00:09:28ضَ
رجع المرتهن بحقه عند محله كلاهما المصاب المرتهن ذهبت التوثقة ما يطالب برهن ثاني تلف الرهن ما يقول مرتان والله تلفا تلفت العين التي جعلتها عندي ظمانا لحقي فاعطني غيره - 00:09:55ضَ
ولا الراهن يقول انت وضعت عندك هذه العين على اساس انك تستوفي منها دينك وتلفت يقول والرهن اذا تلم بغير جناية من رجع المرتهن بحقه يعني لا ببدل الرهن بحقه بدينه - 00:10:26ضَ
عند محله نقول والله راح الظمان الان سدد ديني اذا حل الاجل يستحق الدين رجع المتهم بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه يعني من نصيبي راهنه هذي العين تلفت بغير تعد ولا تفريط - 00:10:52ضَ
مصيبة لكن عليه ان يصبر ويتحمل واجره على الله والثاني ايضا المرتهن ايضا عرضة لان يضيع حقه لانه ما اتخذ هذا الرهن الا ليوثق دينه وما احتيج الى التوثقة الا من خشية ان يضيع الحق - 00:11:19ضَ
الا خشية ان يضيع الحق وكانت المصيبة فيه من راهنه يعني من نصيب الراهن مالك العين مالك الدابة مالك العبد مالك الطعام المرتهن وان تعدى المرتهن او لم يحرزه فرط يعني - 00:11:47ضَ
فرط في حفظه فانه يضمن كسائر الودائع والامانات يظمن اللي بتعدي وتفريط منه وان اختلف في القيمة يعني قيمة الرهن العين المرهونة تلفت بتعدي من المرتهن او تفريط ما احرزها المرتهن فتلفت - 00:12:11ضَ
ثم اختلف بقيمتها. يقول الراهن قيمة فهذه الدابة او هذا الطعام قيمته الف قالوا مرتين لا خمس مئة فمن الذي يقبل قوله ولا بينة لواحد منهما لكن اذا كان السلعة معروفة - 00:12:41ضَ
ويعرفها فلان وفلان ويستطيعون تقويمها بسعرها المحدد المقصود انها يعرفها فلان وفلان من الناس بعينها هنا وجد بينة فيعمل بها لكن اذا خلت المسألة عن البينة سواء كانت في هذه المسألة او التي تليها - 00:13:08ضَ
في الصورة الاولى قول المرتهن مع يمينه هل يحتاج ان يقال مع يمينه نعم او ان القاعدة كل من قبل قوله بلا بينة فلابد من يمينه نعم هذي قاعدة لكن احسن الله اليكم - 00:13:41ضَ
قدمت الاشارة ان مؤونة على الراهن ومنها مؤونة الحفظ زين. ايه. وهنا قال لم يحرزه ضمنه اي نعم هل في هذا تضاد مؤونة الرهن على الراهن وان كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه - 00:14:09ضَ
او لم يحرزه ظمن كان مما يخزى افترض انه قطعة ذهب نعم قطعة تعدل عشر جنيهات مثلا من الذهب اه رهنه اياه يقول استأجر مخزن او تكون بيد لو فرضنا ان مما يخزن - 00:14:36ضَ
استأجر له مخزن ثم استأجر الراهن استأجر الراهن لانه بناء عليه ما عليها منه وان كان مما يخزن فعليه قراء مخزنه ثم قال الا اذا استأجر المخزن واعطى المفتاح المرتهن - 00:15:01ضَ
ثم نسي المرتل المفتاح على الباب سرق صر فرط ولو كان المستأجر الراهن هناك صور متصورة في مثل هذا وان اختلف بالقيمة يعني بعد تلف الرهن فالقول قول مرتهن مع يمينه لانه - 00:15:21ضَ
غارم لانه غارم وان اختلفا في قدر الحق هلا والله را عندك هذه الدابة بمبلغ الف ريال قال لمرتهن لا انا رهنتها بمبلغ الفين انا استدنت مني الفين ما هو بالف - 00:15:45ضَ
ولا بينة يقبل قول من الراهن لانه انه ممكن لانه غارم والغارم منكر فالقول قول الراهن وان اختلفا في قدر الحق اللي هو اصل الدين العين موجودة لكن اختلف في اصل الدين - 00:16:02ضَ
في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه اذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة والا اذا وجدت البينة فهي اقوى من اليمين وترجح عليه والمرتهن احق بثمن الرهن - 00:16:28ضَ
من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا لماذا لان حق المرتهن تعلق بعين المال تعلق بعين المال الذي هو العين المرهونة ولذا في ترتيب الحقوق المتعلقة بتركة الميت - 00:16:51ضَ
الحقوق خمسة قالوا اولها مؤنة التجهيز ما في احد اذا راحوا بيشتروا له كفن من ماله وجابوا لهم غسل ولا احد يحفر القبر يقول لا انا اطلبه ذمة وليدين التجهيز مقدم على كل على كل حق - 00:17:20ضَ
بما في ذلك حقوق الله جل وعلا من كفارات وغيرها مهون التجهيز هذا الحق الاول مقدم على غيره الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل ما هنا الحقوق اللي فيها رهن - 00:17:42ضَ
اللي فيها راهن مقدم على غيرها ثم الحقوق المرسلة اللي ما فيها رهن ثم الوصايا ثم المواريس والحقوق المرسلة تشمل حقوق الخالق وحقوق المخلوق لكن في ايات النساء تقديم الوصايا على الدين - 00:18:03ضَ
من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين يوصي بها او دين كلها الوصايا مقدمة على الديون لماذا اهل العلم يقدمون الديون على الوصايا - 00:18:37ضَ
نعم بيقول لها اربعة الذين يطالبون بها والوصايا ما ظن ان تجحد من الورثة هو لا احد يطالب بها صاحبها مات نعم تجحد ووصية ولا ولا يبرزونه ويذهب حق الميت - 00:18:56ضَ
لتقديمها من هذه الحيثية والمرتهن احق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا في صور من الرهن يتداولها الناس اليوم بغير اسمه بغير اسم الراهن - 00:19:16ضَ
وفيه ايضا رهون متداولة بين الناس ويتحايلون عليها ويستعملونها بكثرة فمثلا رهون الصندوق العقاري وعقار ما يعطي قرض الا وقد رهن الارظ ثم بعد ذلك اذا تم البناء وسكن المقترض - 00:19:44ضَ
عشر سنوات خمسطعشر سنة باع البيت وقال للمجتهد يتقبل البنك البيت مرهون يجوز بيعه ولا ما يجوز فالمرون لا يباع لكن حصل هذا وبكثرة ومشى الناس عليه وترتب عليه ايضا - 00:20:14ضَ
مسائل اخرى بان مات من في ذمته من من باسمه القرظ وصدر العفو عنه فهل يكون من نصيب ورثته او من نصيب المشتري لهذا اذا ابطلنا العقد اذا ابطلنا العقد لكن مع بعض القضاة يقول - 00:20:38ضَ
الصندوق يعرف هذه التصرفات ويتسامح في شيء منها وايضا ترتب عليها اثار بعد عشر سنين وش بيصير على هذا العقد الذي في الاصل ليس بصحيح لانه بيع مرهون وما بقي الا تحريره - 00:21:06ضَ
هذا ليش ماشي بالتسديد المشتري وما بيزيل الشيء اليسير. نقول العقد باطل ثم اذا حصل العفو من ولي الامر عن المقترض الميت يكون من نصيب الورثة او من نصيب المشتري - 00:21:33ضَ
وعلى هذا القرظ الوصف المؤثر فيه العفو الوصف المؤثر فيه الموت او العين القائمة التي هي الدار بعضهم يصلح بينهم يقول ابتسموا نصف من نصيب الميت ولو ورثته ونصف من نصيب - 00:21:57ضَ
المشتري وعلى كل حال دائما نقول ان المسألة اذا كانت مقدماتها غير شرعية لابد ان تكون نتائجها غير شرعية لان التلفيق هذا وكل ما يؤدي الى اشكال ونزاع فالشرع يمنعه - 00:22:25ضَ
وان تتابع الناس على العمل به الناس يزاولون الرهن لكن بغير اسمه اشترى سيارة من الوكالة اقساط لمدة اربع سنوات مثلا اشتراها شراء بمعنى انه اذا انتهى القسط رقم ثمان واربعين صارت السيارة - 00:22:48ضَ
ملك للمشتري لكن بدلا من ان يقولون شراء يكون تأجيل لمدة ثمان واربعين شهر مقتضى التأجيل ان تعود العين لصاحب الوكالة صاحب السيارة ترجع الى ما دام ما دام تأجير لكن ما يرون هذا يرون انه خلاص يملكها - 00:23:16ضَ
بعد نهاية الاقساط لكن لماذا يسمونه تأجير؟ لتبقى السيارة باسم صاحب الوكالة رهن فهل مثل هذا سائغ او غير سائغ على انه رهن والا معروف ان التأجير الانتفاع بالمنفعة والعين تعود الى صاحبها المؤجر - 00:23:38ضَ
وهم لا يقصدون هذا حقيقة الامر انه بيع اقساط لمدة ثمان واربعين شهر اربع سنوات واذا تمت الاربع سنوات خلاص انتهت اقساطها وانتهت قيمتها بالكامل. ثم تحول السيارة باسم المشتري - 00:24:08ضَ
ويعلنون انه شراء فيما بعد ما عندهم مشكلة انه يصير شراء لكن لو قيل شراء من اول الامر انظمة المرور تمنع ان تبقى الاستمارة باسم البائع خلاص ما دام اشترى حول الاستمارة باسمه - 00:24:32ضَ
فهو رهن لكنه باسم الاجارة فهل مثل هذا التصرف سائغ او غير سائغ وهل العبرة بالالفاظ او بالمعاني مصطلحات شرعية تترتب عليها اثاره هل من في مثل هذه الصورة يقال لا مشاحة - 00:24:54ضَ
في الاصطلاح ها العبرة بالمعاني لكن لكن لو ذهب بك الى المحكمة ويقول ايجارة اشكال كبير والعبرة بالمعاني ترى ما هو قول الجمهور بالالفاظ الناس يؤاخذون بكلامهم هذا الاصل على هذه المسألة الثانية وهي التي بها - 00:25:26ضَ
يمنع التأجيل المنتهي بالتمليك تأجيل المنتهي بالتمليك سبب منعه ان الضمان عائر المستأجر يقول من ظمان المالك والمالك يقول انا بائع من ظمانه لانه اشتمل على عقده تأجير وبيع فهذا يقول من ظمان المشتري ولذلك يقول لا انا منفعة مستأجر انا - 00:26:06ضَ
ولهذا السبب منع من مثل هذا العقل في صورتنا التي هي في حقيقتها رهن بيع ورهن يحصل هذا الاشكال ايضا لكن هذا المستأجر وان اعترف انه مستأجر متفق مع البائع على انه مستأجر - 00:26:41ضَ
اذا انتهت الاقساط فيه اجرة عند نهاية العقد تصير ملك للمستأجر؟ ما في ايوا ان سموها اجرة هي في الحقيقة بين ايضا مما يرد على مثل هذه العقود انهم في شروطهم - 00:27:05ضَ
انه اذا تأخر بالتسديد ترجع السلعة الى صاحبها وينتهي العقد ويكون ما دفعه في مقابل الاستعمال في مقابل الاستعمال ايه ما هو ما هو بثابت وفيه ما ينافي مقتضى العقد - 00:27:30ضَ
الا نوصل عالموقع السيادة بيده هذاك محتاج هذا غير محتاج هاه انه عبرة بالمعاني وهذا في الحقيقة بيع وابقاء الاستمارة باسم المالك الاصلي من باب الرهن بس احسن الله اليك - 00:28:01ضَ
من شروط الرهن ان يكون مقبوظ والان في يد الراهن لما يكون القبض كل شيء بحسبه وبعدين الان ينتفع به الراحة ويمكن ان يتلف يد الراهن يضيع حق المرتحل لا هم عندهم ما دام الاستمارة باسموه ما يقدروا يسوون بها شي - 00:28:26ضَ
اذا تلفت العين والحق متعلق بالعين احسن الله اليك تنفع الاستمارة تعلق حقه بالعين يعني اهم شي بس لا تباع تبقى العين احسن الله اليك بحادث على كل حال انا لا لا اصحح مثل هذه الامور لكن يبقى ان الان متداولة ولا هم من يفتيهم - 00:28:49ضَ
يعني موجودة بالاسواق وبكثرة ويرون هذا رهن ويفتيهم من يفتيهم من من من ينتسب الى العلم ها خلاص سمى بيع وتحول الاستمارة باسم المشتري وينتهي الاشكال لكن المشكلة ان صاحب الوكالة صاحب السيارة خير مطمئن - 00:29:11ضَ
وغير مرتاح السيارة تؤخذ من من محله وخلاص سيارة يمكن ينتقل من بلد الى بلد او مكان ينتهي لأ مجرد الماية ما لها اثر الله اليكم يبدو ان بعض هذه الالفاظ مجرد مسميات لا معاني لها - 00:29:37ضَ
يعني يقولون وعد وهو ملزم عندهم لا واذا كان في ادنى الزام هو وعد ملزم عندهم لا هذا صار تمليك ما هو بملزم على كل حال لا هو فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين فرق بين نقول اذا انتهت الاقساط - 00:30:04ضَ
سوف ابيعها عليك وانت احق بها من غيرك هذا مجرد وعد ما ما يثبت به شيء بيض الله وجهك لا هذا الوعد غير ملزم والتمليك ملزم وشو ما يحصل خلاف يقول انا ما بعد عليك - 00:30:30ضَ
طونت ما تقدر تلزمه وما باع عليك يعني لو باع عليك بايجاب وقبول وانت في مجلس العقد وقال وقال خلاص انا رجعت تقدر تلزمه شيء فضلا عن كونه ما في عقد - 00:31:01ضَ
ملزم المغني فيه باب القرظ ولا وجود له في المتن هم ومن قبل الرهن قبل الرهن من مع المظلم هذا اللي فيه نسخة بهذا سودا الرابع الرابع تسانك لقيت هات الرابع - 00:31:15ضَ
لا فيه نسخة هذا واللي بعده الرابع لا لا مجلدات ها يقول الشارح رحمه الله تعالى مما لا يوجد في المتن باب القرظ والقرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والاجماع - 00:31:54ضَ
اما السنة فروى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره - 00:33:37ضَ
فرجع اليه ابو رافع وقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء رواه مسلم وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم - 00:33:55ضَ
يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة وانا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأيت ليلة اسري بي على باب جنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها - 00:34:12ضَ
والقرض بثمانية عشر انصرفوا من صدقة الحديث الذي قبله اه الصدقة آآ افضل من القرض مرة بالضعف فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل عنده - 00:34:27ضَ
والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة رواهما ابن ماجه واجمع المسلمون على جواز القرظ لكن المعنى يقتضي ترجيح الصدقة على قرض لانها لا بنية الرجوع واما القرض وان كان فيه - 00:34:51ضَ
قضاء حاجة وفيه تنفيس على مسلم لكن يبقى انه فيه اعادة قال رحمه الله فصل والقرض مندوب اليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الاحاديث ولما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:35:12ضَ
من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام ما دام العبد في عون اخيه وانا بالدرداء انه قال لا من اقرظ دينارين - 00:35:37ضَ
ثم يردان ثم اقرضهما احب الي من ان اتصدق بهما ولان فيه تفريج من اخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا اليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال احمد لا اثم على من سئل القرظ فلم يقرظ - 00:35:52ضَ
وذلك لانه من المعروف اشفى صدقة التطوع وليس بمكروه في حق المقرض قال احمد ليس القرض من المسألة يعني ليس بمكروه حق المقترض ها ها او المقراض هو الظاهر مقترض - 00:36:13ضَ
تم المقرض والمقرض تحتاج الى ظبط لكن مقترظ خلاص مثل راهن ومرتهن نسيموا انه قال حق مندوب اليه في حق المقرض مباح للمقترض في اول الامر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض دليل حديث ابي رافع - 00:36:34ضَ
لكن اذا اقترض من لحاجة هذا ما فيه اشكال لكن اذا اقترظ تكثر واقترض ليتاجر يأخذ اموال الناس تكثرا ليتاجر بها من ذلك ان يستدين ويشغل ذمته من اجل ان يتاجر - 00:36:58ضَ
هذا محل اه ما ورد فيه النص من الذنب بدليل حديث ابي رافع ولو كان مكروها كان ابعد الناس منه ولانه انما يأخذه بعوضه فاشبه الشراء بدين في ذمته قال ابن ابي موسى لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عنده - 00:37:22ضَ
يعني ما لا يقدر على وفائه ومن اراد ان يستقرض فليعلم فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره بنفسه يعني اذا كان موظف يخبر امرأته ان هو اللي ينظر في امره - 00:37:45ضَ
لا يظن انه سوف يرد القرظ متى ما طلب وظرفه لا يمكنه من ذلك وقد يعجز عن تسديده ولا يغره بنفسه الا ان يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رده رد مثله - 00:38:10ضَ
قال احمد اذا اقترظ لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني وقال ما احب ان اقترض بجاهه لاخوانه قال القاضي يعني اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغييرا بمال المقرض واضرارا به - 00:38:31ضَ
اما اذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكوني اعانة له وتفريجا لكربته فاصل ولا يصح الا من جائز التصرف لانه عقد على المال فلم يصح له من جائز تصرفه كالبيع - 00:38:48ضَ
وحكمه بالايجاب والقبول حكم البيع على ما مضى ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما مثل ان يقول ملكتك هذا على ان ترد علي بدله او توجد قرينة دالة على ارادة القرض فان قال ملكتك ولم اذكر البدل ولا - 00:39:02ضَ
وجد ما يدل عليه فهو هبة وان اختلف فالقول قول الموهوب له لان الظاهر معه لان التمليك من غير عوض هبة قصم ولا يثبت فيه خيار ما لان المقرظ دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فاشباه الهبة - 00:39:26ضَ
والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له ويثبت الملك بالقرض بالقبض وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض يعني ليس المقرظ ان يرجع والمقترض له ان يرجع ويعيد المال - 00:39:46ضَ
لا للبيع لان في عوض الامام ما في عوض لا بس نوعا من انواع العقود اللي ما فيها خيار وبعدين هو عقد ارفاق ما هو بعقد معاوظة ولذلك ما يجري في ربا النسيئة - 00:40:07ضَ
احسن الله اليك ليس له الرجوع مطلقا مقرض؟ ايه. اذا غر بحارث ثم تبين له من حال الخلاف لا هذا بحق رجوع بحق واما الرجوع بغير حق كالعودة في الهبة - 00:40:25ضَ
فلو اراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك. قال الشافعي له ذلك لان كلما يملك المطالبة بمثله كل ما يملك او ملك طيب مثله ملك اخذه كذلك اذا كان موجودا كالمغصوب والعارية - 00:40:47ضَ
ولنا انه ازال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع ويفارق المغصوب والعارية فانه لم يزل ملكها عنهما فصل وللمقرظ المطالبة ببدله في الحال في الحال - 00:41:12ضَ
وللمقرظ المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد المثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف يعني هل القرض يقبل التأجيل او لا يقبل التأجيل اللي مشى عليه المؤلف هو قول الاكثر ان القرض لا يقبل التاجر - 00:41:41ضَ
ها نعم ولو قبل التأجيل اشترط على ان يعطيه الف بالف لمدة سنة صار ناسيها هذا قول اكثر ولذا القروظ سواء كانت عقارية او صناعية او زراعية وغيرها متى ما بغى - 00:42:10ضَ
الصندوق المقرض المال له ان يطالب به ولو المحن اجله اجله لان القاظي لا يقبل التأجيل وهذا المذهب وعليه الاكثر والامام مالك رحمه الله يرى انه يقبل التأجيل وعليه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:42:33ضَ
والمسلمون على شروطهم ولو قيل بانه لا يقبل التأجيل مطلقا لتضرر المقترض افترض انه اقترض الف مئة الف مثلا واشترى معدة من اجل ان يشتغل بها ثم طالبه المقرض وشو بيسوي ؟ - 00:42:51ضَ
اذا قال من يصوم ما تجيب نصف قيمته او اقرظه ارظ ليشتري بها سكن ثم طالبه بها لا شك ان في هذا ظرر على المقترظ هذه مسألة مهمة جدا وهي عملية - 00:43:14ضَ
يعني لا يؤمن في يوم من الايام ان يكون في عجز مثلا في صندوق من الصناديق فيطالب المقترضين قبل حلول الاجال قال رحمه الله فصل وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لانه سبب يوجب رد المثل في المثليات فاوجبه حالا كالاتلاف - 00:43:36ضَ
ولو اقرضه تفارق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لان الجميع حال فاشبه ما لو باعه بيوعا حاله ثم طالبه بثمنها جملة وان اجل القرض لم يتأجل وكان حالا وكل دين حل اجله لم يصل مؤجلا بتأجيله - 00:44:07ضَ
وبهذا قال الحارث العكلي فينقل قوله ها وش في الحزن يمكن له قصة في الموضوع محتاجة لذكره كلها استقلالا كذا ما اظنه ممن له اقوال مشهورة ومعتبرة شلون المعارك؟ ترجمة - 00:44:31ضَ
ها انا غادي ها الحين الات مطلعوه لنا الحارث العكلي بالنسبة والاوزاعي وابن المنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على او عند شروطهم - 00:45:10ضَ
ولان المتعاقدين المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالاقالة والامضاء فملك الزيادة فيه. كقيار المجلس وقال ابو حنيفة في القرظ وبدل المتلف كقولنا وفي ثمن المبيع والاجرة والصداق وعوظ الخلع كقولهما لان الاجل يقتظي جزءا من العوظ والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوظه وبدل المتلى في الواجب فيه المثل من غير - 00:45:36ضَ
زياد هو لا نقص فلذلك لم يتأجل وبقية الاعواض يجوز الزيادة فيها فجاز تأجيلها ولنا ان الحق يثبت حالنا حالا والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم ابي كما لو اعاره شيئا وهذا لا يقع عليه اسمه الشرط ولو سمي. فالخبر مخصوص بالعارية - 00:46:04ضَ
بل بل يحق او يلحق نعم. فيلحق بهم ما اختلف فيه لانه مثله على كل حال المقترض اذا اقدم على القرظ وقد اتفق مع المقرظ على مدة آآ يترتب لا شك انه يترتب عليه ضرر كبير وبالغ - 00:46:26ضَ
اذا طولب بي قبل حلولي ومثل ما قلنا اذا تورطوا تورطوا اشترى بظايع انقل له خلاص بحال الدين هاك قرض لا يجوز لا يتأجل يتضرر ضرر بالغ نقصد الشارع من - 00:46:55ضَ
التوسعة ايه لكن احيانا هو ما في شك انه توسعة لمقترض لكن قد يضطر المقرض احتاج وليس غيره اولى بالانتفاع من ماله منه ها ايه ايه بس الكلام في اقواله تنقل ولا كونه رأى براوي لكن يبقى انه - 00:47:26ضَ
ها ليش احيانا يكون من اوثق الرواة لكن ما تدور اقواله في كتب الفقه واحيانا يكون في الرواية فيه ضعف ومع ذلك يدور اسمه كثيرا عن ابن ابي ليلى الذي يدور اسمه يمكن في كل صفحة من كتب الفقه - 00:48:18ضَ
من كتب الخلاف سيء الحفظ محمد بن عبد الرحمن وابوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين ما يذكر في كتب الفقه فقيه فصل وكل قرض شرط شرط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف - 00:48:40ضَ
القرظ الذي يجر النفع قال ابن منذر اجمع على ان المسلف اذا شرط على المستسلم زيادة ام هدئ او هدية فاسلف على ذلك ان اخذه الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابي بن كعب وابن عباس وابن مسعود انهم - 00:49:11ضَ
نهوا عن قرظ جر منفعة ولانه عقد ارفاق وقربة فاذا شرط فيه الزيادة اخرجه عن موضوعه ولا فرق في الزيادة في القدر او في الصفة مثل ان يقرضه مكسرا ليعطيه صحاحا - 00:49:31ضَ
هو ايش ليعطيه صلاحا او او نقدا اقدام عندي باقدام ليعطيه خيرا منه وان شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وانشرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز - 00:49:52ضَ
من شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لانه زيادة وان لم يكن لحمله مؤونة جاز حكاه بن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وهذه من - 00:50:20ضَ
المسائل اللي فيها كلام كثير وفهمها يصعب وله فيها اشارة في اخر الباب في اخر فصل هو الذي قبله من المغرب يتكلم عليها هل مثل هذا او بعض الناس سواء الحكومي - 00:50:35ضَ
يسددونها يسددون مخالفات وقسايم كان يترتب على لا لا يجلس عند الصراف وعنده عنده حساب بهالبنك وانت ما عندك حساب الجهة ما تطلب الا من هذا البنك مثل بنك الرياض - 00:51:09ضَ
اكثر المخالفات على بنك الرياض انت ما عند كل الراجحي يقول لك انا بسجل لك الرياظ وتعطيني عشرة عشرين هذا موجود في الاسواق ها بس ما له حملة مؤونة ولا شيء - 00:51:28ضَ
ما في مؤونة كان يمنع اذا كان له مؤونة فهذا من باب اولى بالمجلس ايه ما لهم معونة ها شو طيب سدد عنك شو مسدد باي صفة دفع عنك ترام واخذت عليك زود - 00:51:47ضَ
فكأنه اقرظك واعطى الجهة واخذ منك زيادة عاد انتم الجوازات عندكم انت مستفيد يا ابو عبد الله وراك الجوازات عندنا بنك ايه الرحمن لا تعبان واروح اطلع لهم بوقت ثاني - 00:52:10ضَ
ما هو بمجرد تحويل بس حساب وهو واقف على الصراف يسدد وخلاص لا حسابي اروح اودعك الصورة عندي رصيد على كل حال اذا كان فيها اتعاب وفي اجرة لهذه الاتعاب اجرة مثل ما في اشكال. الحالة كلها الامر سهل ما ذا انت صاحب خبرة يا ابو عبد الله - 00:52:44ضَ
ما انا بقول انك تاخذ انت لا انت موظف ما انت باخذ ان شا الله قال وان شرط ان يعطيه اياه في بلد اخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لان لانها زيادة وان لم يكن الحمل مؤونة جاز وحكاة ابن منذر - 00:53:17ضَ
من دون زيادة من دون زيادة من زيادة في القرظ من دون زيادة في القرظ وحكاه بن المنذر عن علي بن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين عبدالرحمن ابن اسود وايوب السخطياني - 00:53:39ضَ
والثوري واحمد واسحاق وكره الحسن البصري وميمون ابن ابي شبيب وعبدة بن ابي لبابة ومالك والاوزاعي والشافعي لانه قد يكون في ذلك زيادة وقد نص احمد على ان من شرط ان يكتب له بها سوفتجة - 00:53:57ضَ
او سفتجة ها هي ضبطت في الوجه الظم والفتح لم يجز معناه اشتراط القضاء في بلد اخر روي عنه جوازها لكونها مصلحة مصلحة لهما جميعا وقال عطاء كان من الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم - 00:54:16ضَ
ثم يكتب الى مصعب ابن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن مثل هذا فلم يرى به بأسا ومما لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي - 00:54:41ضَ
رواها رواه كله سعيد رواه كله سعيد. ذكر القاضي ان للوصي ان للوصي قرض مال اليتيم في بلد اخرى ليربح خطر الطريق والصحيح جوازه. لانه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما - 00:54:56ضَ
والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها. ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص وهو فوجب ابقاءه على الاباحة. وان شرط في القرض ان يؤجره داره او يبيعه شيئا او ان يقرضه المقترض مرة اخرى لم يجز. لان النبي عليه - 00:55:13ضَ
او السلام نهى عن بيع وسلف ولانه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط ان يبيعه الاخر داره ان شرط ان يؤجره داره باقل من اجرتها او على ان يستأجر دار المقرض باكثر - 00:55:33ضَ
من اجرتها او على ان يهدي له هدية او يعمل له عملا كان ابلغ في التحريم وان فعل ذلك من غير شرط اه قبل الوفاء لم اه لم يقبله وان فعل ذلك من غير شرط - 00:55:48ضَ
لعلها فعل ذلك من غير شرط المقترض اهدى للمقرض قبل الوفاة لم يقبله ولم يجز قبوله الا ان يكافئه او يحسبه من دينه الا ان يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرظ - 00:56:09ضَ
يعني قبل الوفاة اما مع الوفاة او بعد الوفاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم قضاء ما تفعله البنوك احسن الله اليك يسمونهم عملاء التميز يهدون لهم هدايا وغيره - 00:56:26ضَ
شو المسألة الاخيرة نقول فصل وان اقرضه ما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد اخر لم يلزمه لانه لا يلزم حمله الى ذلك البلد وان اقرضهما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد اخر لم يلزمه - 00:56:46ضَ
لانه لا يلزمه حمله له الى ذلك البلد فان طالبه بالقيمة لزمه لانه لا مؤونة لحملها فان تبرع المستقرض بدفع المثل وابى المقرض قبوله فله ذلك لان عليه ظررا في قبظه لانه ربما احتاج الى حمله للمكانة - 00:57:11ضَ
الذي اقرظه فيه وله المطالبة بقيمة ذلك بالبلد اقرظه فيه لان المكان لانه المكان الذي يجب التسليم فيه وان كان القرض اثمانا او ما لا معونة بحمله وطالبه بها وهما ببلد اخر لزمه دفعه اليه لان تسليمه اليه في هذا البلد - 00:57:29ضَ
وغيره واحد هنا مسألة في اه الزاد وشرحه وحاشيته متعلقة بهذا يقول قال ابو محمد بن مقنع واذا اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وان اقرضه غيرها لم تلزمه فان طالبه بالقيمة لزمه اداؤها - 00:57:50ضَ
قال في المغني اذا اقرظه اثمانا او ما لا مؤونة لحمله وطالبه بها وهما ببلد اخر لزمه دفعه لان تسليمه اليه في هذا البلد وغيره واحد. واذا اقرضهما لحمله مؤونة وطالبه بمثل بلد اخر لم يلزمه - 00:58:46ضَ
لانه لا يلزمه حمله الى ذلك البلد فان طالبه بقيمة ذلك بالبلد الذي اقرضه فيه لزمه لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مؤونة لحمله انتهى قلت اما اذا كان القرض لا مؤونة لحمله كاثمان - 00:59:04ضَ
فمنهم من قال يلزمه اداءه في بلد الطلب وهو ظاهر ابي محمد ونص عليه عثمان ابن القائد ومنهم من قال ننظر ننظر فان كانت قيمة القرض في بلده مساوية لبلد الطلب او ازيد منها فنعم - 00:59:21ضَ
يلزمه مثله لانه لا ظرر عليه في بذله اما اذا كانت انقص فلا يلزمه الا تلك القيمة حكاه المرداوي عن شارح المحرم يقول ومنهم من قال ننظر فان كانت قيمة القرظ لانه مسألة دقيقة - 00:59:38ضَ
وقال صاحب المتن ان كانت في بلد القرظ انقص والشارع قال لا الصواب اكثر والمحشي قال لا الصواب مع الماتن انقص وهي تحتاج الى دقة في النظر وتأمل من اجل ان يفهم المراد - 01:00:02ضَ
صحيح انه الواحد يقول انقص يقول لا الصواب اكثر الا ان في فهمها خفاء صح ولا لا ايه لانه هو اللي كاتب الورقة قال اما ان كانت انقص فلا يلزمه الا تلك القيمة حكاه المرداوي - 01:00:22ضَ
عن شارح حاشي حاشة الروضة من ذا الرابع كتاب القرض انت اختصاصك عاد هذا كتاب القرض اخر مسألة في الباب الخامس الخامس يقول واذا تأملت تعليل الشيخ بمحمد انفا اذ قال - 01:00:55ضَ
لان تسليمه اليه في هذا البلد وغيره واحد فهمت ان ان لو كان بينهما فرق لم يلزمه اعني ان كانت قيمة القرض في بلده انقص اذا الضرر حاصل. هذا هو الذي يظهر من كلامه والله اعلم. لا كما قال عثمان يلزم بذله سواء كان - 01:01:39ضَ
قيمته بلد القرظ ازيد وانقص او مساوية لقيمة بلد الطلب يقول الحجاج وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤون قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص - 01:01:56ضَ
قال البيوت في الروض صوابه اكثر قال فيروز لانه يصير المعنى اذا كانت القيمة ببلد القرظ انقص لم تجب فيها والامر بالعكس حكاه العنقري والذي يظهر والله اعلم والعلم عند الله وحده ان الحجاج سبق قلمه - 01:02:25ضَ
اراد ان يكتب ان كان ببلد القرظ فكتب ان لم يكن وذلك اني وجدته عندما تكلم به خير الحجاوي كما وصفت بل عند الحجاب نفسه بغير هذا الكتاب ممن قاله عبد السلام ابن تيمية المحرر وابن مفلح الغروع - 01:02:44ضَ
وصاحب المبدع والمرداوي بالانصاف وحكاه عنه جمال كما تقدم ويجزئ من ذلك ان شاء الله تعالى قول حجاوي نفسه في الاقناع وان اقرضه عثمان وغيره فطالبه المقرض ببلدها ترى اختلاف قول الحجاوي بن الزاد الى الاقناع - 01:03:03ضَ
سببه زيادة التأمل في المسألة فكلما تأملت فيه ابان لك شيء ثاني اذكر يوم اننا نشرح الروظ مدري من الاخوان اللي حاضرين معنا اخذنا فيها دروس ما هو بدرس حاضن شهر الروض - 01:03:24ضَ
والاسم من السهولة نقول صواب ولا اكثر ولا يكون صواب لو كانت واظحة ما قالوا هالكلام ذا قال وان اقرضه اثمانا فطالبه ببلد اخر لزمته ويجب بما لحمله مؤنة قيمته - 01:03:47ضَ
ان لم تكن ببلد القرظ انقص. هذا كلام من الزهد صوابه اكثر يقول الشارع فان كانت القيمة القيمة ببلد القرظ اكثر لزم مثلي لعدم الظرر اذا ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر - 01:04:04ضَ
والمحشي يقول لا ريب انه سهو من الشارع فان الصواب انقص كما ذكر الماتن كنتش رجاح ليس لانه والعلم ايه اذا كانت ببلد يعني على كلام على كلام الحجاوي يقول ان كان - 01:04:26ضَ
يقول ان لم تكن تصفرون السهو يا اخوان تجب عليه كان يقينا ان لم تكن طيب وش العلة اراد ان يستقيم لا لا خله على تصورك انت وش السبب في المنع - 01:04:56ضَ
او الجواز ترى فيها دقة انا اذكر في وقتها قبل كم سبع سنوات نشرح الروض او ثمان اذكر ان الشيخ بن جبرين رجح كلام الماتن والشيخ ابن عثيمين رجح كلام الشارع - 01:05:29ضَ
كل هذا لدقة المسألة وخفائها وانا اشوف اذا تأملتها في وقت فقال لي شي واذا اعدت النظر لان لها اثار هي ما هي بمسألة اه والعلة في المنع او الجواز - 01:05:48ضَ
فيه خفاء ما يمكن ثلاثة الان كل واحد يرد على الثاني والمسألة ظاهرة ما هي ظاهرة ترى لا الشيخ عبدالرحمن يقول لا ريب ان سهو من الشارح فالصواب انقص كما ذكر الماتش - 01:06:04ضَ
لو تشوفوا التعليقات نفس الكلام منصور هي لا يمنع ان يكون كلامه في هذا الوقت وتغير في كلامه مثل كلام ماتن مفلقنا له رأيه في الزاد له رأي من زيادة التأمل ترى - 01:06:27ضَ
ها لابد من تصور المسألة على الواقع وسبب المنع في كون اذا في سورة سبب المنع اذا كان انقص وسبب المنع اذا كان اكثر فإذا العهد هالسنة ذي ترى صح - 01:06:54ضَ
قبل شهرين انا قبل عشر سنين تراجع وتبسط يا شيخ محمد. ما شاء الله وانت الشيخ حسين وانت كذلك وكل واحد يرمي واحد بيرد على الثاني بعد اذا انقص وذاك - 01:07:16ضَ
الله المستعان والعلم ما ينمو الا بهذه الطريقة يا اخوان ولو مررت المسائل بدون نظر ما ما استفدنا لا لا ما في السفر يوم الجمعة ان شاء الله من الجميع - 01:07:34ضَ
شوف لو ما قرأنا صاحب كلام المغني ما ما مرت هالمسألة اخذ القواعد حطهن كلهن - 01:07:55ضَ