شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (74-2) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. مسألة الشرب من ثمة القدح سئل عنها يقول عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمن القدح - 00:00:00ضَ

وان ينفق في الشراب واخرجه احمد وابو داوود وابن حبان من طرق طريق قرة ابن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة به واخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبدان بن احمد - 00:00:15ضَ

قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفخ في الشراب وان يشرب من زلمة القدح او اذنه - 00:00:33ضَ

قال عبد الرزاق المصنف باب ثمة القدح وعروته قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري عن يزيد عن يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة انه كره ان يشرب الرجل - 00:00:47ضَ

من كسر القدح او يتوضأ منه ورنا عبد الرزاق عن ما امر عن رجل سمع عكرمته يحدث عن ابي هريرة انه كره الشرب من ثمة القدح قال ابن ابي شيبة حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة عن ابراهيم بن مهاجر عن ابن عمر ابن عباس قال اكان يكره - 00:01:01ضَ

او ان يشرب من صلبة القدح او من عند اذن القدح قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ابراهيم قالوا كانوا يكرهون ان يشرب من صلمة من السلمة تكون في - 00:01:20ضَ

او يشرب من قبل اذنه ثم روى عن مجاهد مثله قال في الاداب الشرعية والمنح المرعية بن مفلح رحمه الله رواه ابو داوود من رواية قرة بن عبدالرحمن عن الزهري ظعفه الاكثر. وقال احمد منكر الحديث جدا. يتوجه انه لا يكره عنده - 00:01:35ضَ

وتركه اولى وحكمته انه لا يتمكن من حسن الشرب ومحل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تماما وخروج القذى ونحوه ربما انجرح بحدها ويقال ان الرديء من كل شيء لا خير فيه. يروى ان بعضهم رأى من يشتري حاجة رضيع فقال لا تفعل - 00:01:58ضَ

اما علمت ان الله كان نزع البركة من كل رديء وفي غذاء الالباب شرح منظومة الاداب وهي قرة بن عبد الرحمن ابن جبريل ابن حيويل ها قرة بن عبد الرحمن شوف الثاني من التقريب ابو عبد الله قرة ابن عبد الرحمن ابن جبريل يقول هذا - 00:02:19ضَ

قراء اهاه خلنا نشوف نضبط ان نراجع الحفظ تصير بعد خطأ الحفظ خوان ابن عبد الرحمن حيويل نعم آآ المصري قال في الاداب الكبرى ضعفه الاكثر ها؟ قد يطلع المناكير - 00:02:38ضَ

ان ضعفه الاكثر وقال الامام احمد منكر الحديث جدا. فيتوجه انه لا يكره عنده وتركه او لانتاه. وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الامام احمد انه وقالهم منكر الحديث جدا وظعفه ابن معين. وقال ابن عدي ارجو انه لا بأس به - 00:03:00ضَ

وصحح حديث ابن حبان واخرج له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وغيره انتهى. فتبين ان الحديث معلول ومختلف في ثبوته. وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من انواع الكمال وحسن الامتثال - 00:03:17ضَ

والرديء من كل شيء لا خير فيه الى اخر ما ذكره صاحب الاداب الشرعية ثم قال قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيره ان هذا وغيره سواء - 00:03:32ضَ

ولهذا لم يذكر ابن الجوزي صاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر ادب ذلك وقد قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب واحدها وكوب اناء مستدير لا عروة له لا اذن له. قال ابن جوزي لان العروة ترد الشارب من بعض الجهات - 00:03:50ضَ

باب العلة بالنهي عن ذلك قال قال ابن حبان ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل قال اخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة ابن يحيى - 00:04:13ضَ

قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية - 00:04:25ضَ

ان يشرب من افواهها هذا غير الثلمة هذا غيره هذا حديث اخر النهي عن عن الشرب من في السقاء واختنا في الاسقية وعلته كما في الشعب البيهقي قال ان رجلا شرب من - 00:04:37ضَ

فم السقاء فانساب في بطنه جان فنهى عن اختناث الاسقياء وجاء في شرح معاني الاثار قال حدثنا محمد ابن خزيمة قال احدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب - 00:04:57ضَ

من سلمة القدح وعروة الكوز قالهما مقعدا الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم بل كان على طريق الاشفاق منه على امته - 00:05:13ضَ

الى اخر ما قال قال الخطابي انما نهي عن الشرب من سنة القدح لان السلمة لا يتماسك عليها شفت الشارب فاذا شرب منها تصب الماء وسأل على وجهه وثوبه وفي جامع الاصول انما نهي عن الشرب من ثمة القدح لانه ربما تصبب الماء وسالا قطره على وجهه وثوبه لان الثلمة لا - 00:05:25ضَ

مسكوا علي شبهة الشارب كما تتماسك على الصحيح وقيل لان السنة مقعد الشيطان وذلك ان السنة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير مضاف وذلك من فعل الشيطان. قال ابن القيم زاد المعاد - 00:05:48ضَ

وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ظلمة القدح وان ينفخ في الشراب وهذه من الاداب التي يتم بها مصلحة الشارع فان الشرب من ثمة القدح فيه عدة مفاسد - 00:06:03ضَ

احدها انما يكون على وجه الماء من قذى او او غيره يجتمع الى السنة بخلاف الجانب الصحيح والثاني انه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. ثالثا الوسخ والزهوم تجتمع في الثلمة - 00:06:18ضَ

ولا يصل الى الغسل كما يصل الى الجانب الصحيح الرابع ان الثلمة محل العيب في القدح. وهي اردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فان الرديء من كل شيء لا خير فيه - 00:06:33ضَ

ثم قال رأى بعض السلف رجل يشتري حاجة رديئة الى اخر ما ذكره ابن مفلح ذكر من لا يرى بالشرب بأسا من ثمة القدح قال ابن حزم في المحلى مسألة الشرب من سلمة القدح مباح لانه لم يصح فيها نهي انما النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله - 00:06:47ضَ

ابن عبد الله عن ابي سعيد مسندا وقرة هذا ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل حيويل آآ وهو ساقط وليس هو قرة ابن خالد الذي يروي عن المسيرين ذلك ثقة مأمون - 00:07:08ضَ

ومن طريق ابن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوعفي قال عن زائدة عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر انه وما كره ان يشرب من ثمة القدح ومن عند اذنه ولا يعرف له ما مخالف للصحابة وقد خالفهما هؤلاء - 00:07:23ضَ

ذكر من يرى ان النهي للكراهة في التمهيد لابن عبدالبر واكثر الاثار انما جاءت بالنهي عن التنفس في الاناء وقد قلنا ان المعنى واحد والنهي عن هذا نهي ادب لا نهي تحريم - 00:07:42ضَ

لان العلماء قد اجمعوا على من على ان من تنفس بالاناء ونفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعام ولا شراب ولكنه مسيء. اذا كان بالنهي عالما وكان داوود بن علي - 00:07:57ضَ

وكان داود ابن علي القياسي الذي يمكن القياس يقال له قياسي ها ظاهري لكن القياسي يعني نسبته الى القياس وهو ينكر القياس لعلهم من كثرة كلامه في القياس ونفيه نعم - 00:08:10ضَ

مم لا ما يثبتون قياس ظاهرية ما يثبتون يقول ان النهي عن هذا كله وما كان وما كان مثله نهي تحريمه قول اهل الظاهر. لا يجوز عند واحد منهم ان يشرب من سلمة القدح ولا ان يتنفس في الاناء - 00:08:29ضَ

ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم اذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه مساء النقل عن ابن حزم مباح لانه لا يصح فيه نهي يقول في السلسلة الصحيحة - 00:08:48ضَ

ما يقول نهى عن الشرب من ثممة القدح وينفخ في الشراب قال الصحيح اخرجه ابو داوود وابن حبان واحمد وكذا ابنه قلت وهذا اسناد حسن رجاله كلهم رجال المسلم لو ما لو ما في قرة ابن عبد الرحمن من الكلام. وقال الحافظ اسمه يحيى - 00:09:06ضَ

صدوق وله مناكير قلت لكن لحديثه شواهد تدل على صحته وانه قد حفظه اما الشطر الثاني فله شواهد كثيرة نبخ في الشراب تقدم ذكره بالحديث الذي قبله واما الشطر الاول فيشهد له حديث ابي هريرة نهى ان يشرب من كسر القدح - 00:09:25ضَ

قال هيثم ابن مجمع رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح وحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب وان يشرب من زلمة القدح رواه الطبراني في عبد المهيم بن عباس ظعيف - 00:09:45ضَ

وعن ابن عباس ابن عمر قال يكره ان يشرب من ثمة القدح واذن القدح رواه الطبراني رجاله الجال الصحيح ثم ذكر الشيخ موضع اخر من الصحيحة نهي ان يشرب من كسر القدح قال الالباني في الصحيحة - 00:10:01ضَ

اخرجه الطبراني في المرجم الاوسط من طريق موسى ابن اسماعيل ابي سلمة التبوذكي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريرة - 00:10:18ضَ

قال فذكره على البناء المجهول ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يروي عن جعفر بن برقان ولا عن ولا عن مأمر الا ابن مبارك تفرد به موسى ابن اسماعيل قلت كلا بل تابعه عبد الرحمن ابن مهدي عن عبد الله ابن مبارك به اخرجه ابو نعيم في - 00:10:32ضَ

حديث صحيح واسناده صحيح رجال ثقات رجال مسلم وقال الهيثمي رواه الطبراني في الوسط رجال وثقات رجال الصحيح ثم قالوا عن ابن عباس ابن عمر قال الى اخره قلت في اسناده نعيم بن حماد ظعيف وانما اخرجه البخاري فقط مقرونا - 00:10:50ضَ

وتقدم له شاهد من حديث ابي سعيد مرفوعا بايش وهذا الحديث مفسر له مثل هذا يعني من باب الادب ان يجتنب ومن باب المحافظة على الصحة لان العلة ظاهرة في - 00:11:09ضَ

كون السلمة لا يتمكن الغاسل من تنظيفها وقد يتأذى به الشارب لان الكسر يؤذي يؤذي الشارب وهناك العلة الثالثة ذكروها وانه قد يتناثر عليه الماء على وجهه ولحيته وثيابه لا سيما اذا كان في وقت يتأذى به كشدة البرد مثلا - 00:11:25ضَ

فهذه العلل تجعل اجتنابه اولى وان لم يثبت الى الخبر والله المستعان سم وش فيه لا لا لا ايه على الكاسة المثلوم نعم ايه سواء اللمس نعم على الكاسة المثلوم وقلنا انه في الجهات الاخرى - 00:11:50ضَ

التي تنتفي بها العلة ولا تتحقق بها العلة لا شيء فيه البتة وانما النهي عن ما كان من جهة السلمة التي يتأذى بها الشارب او يجتمع فيها الوسخ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:12:12ضَ

قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر. وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة ان صدقة فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة ففيها تبيع او تبيعة الى تسع وثلاثين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة الى تسع وخمسين - 00:12:38ضَ

فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى تسع وستين. فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع مسنة فاذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. والجواميس غيرها من البقر والله اعلم - 00:13:07ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر بعد ان انهى الكلام على صدقة الابل - 00:13:32ضَ

وما يجب فيها والمقدار الذي تؤخذ منه الصدقة سن رحمه الله تعالى بباب صدقة البقر لانها هي التي تلي الابل بالحجم والقيمة قال رحمه الله قال وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة - 00:13:48ضَ

كما انه ليس فيما دون الخمس من الابل صدقة الا ان يشاء ربه وليس فيما دون الاربعين من الغنم صدقة الا ان يشاء ربها انما الصدقة الواجبة المفروظة تبدأ من الخمس في الابل - 00:14:11ضَ

ومن الثلاثين في البقر ومن الاربعين في الغنم وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة شخص عنده ثلاثين عنده ثلاثون من البقر قيمتها ثلاثون الفا او قل ستون الفا وشخص عنده تسع وعشرون تسع وعشرون قيمتها مئة الف - 00:14:30ضَ

ايهما اولى بالزكاة ها مسألة مسألة سائمة يعني في زكاة عروظ التجارة شيء لكن المسألة في في زكاة السائمة اللي عنده تسعة وعشرون ليس عليه سكان ما فيها زكاة ولو كانت سائمة ولو كانت قيمتها مليون - 00:14:57ضَ

اذا لم تعدل التجارة انما صدقة البقر تبدأ من الثلاثين فما دونها ليس فيه زكاة الا ان يشاء ربها فاذا ملك ثلاثين من البقر تم عنده النصاب ومقداره ثلاثون رأسا من البقر - 00:15:19ضَ

سواء كانت ذكورا او اناثا لان البقر جنس يشمل الذكور والاناث لا يقال والله البقر واحدها بقرة وهي الانثى ومفهوم الكلام ان الثيران لا شيء فيها نعم البقر يطلق على الذكر والانثى كما ان - 00:15:38ضَ

الشاة تطلق على الذكر والانثى فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة كما تقدم اشتراط مثل هذا في زكاة الابل وهذا قول جمهور اهل العلم قيراط الصوم خلافا لمالك - 00:15:58ضَ

وقد جاء ذكر الصوم في النصوص جاء ذكره في النصوص ويجيب عنه المالكية بان التنصيص عليه جاء على ذكر بيان الواقع ببيان الواقع وان غنم العرب في وقت التنزيل وفي وقت تشريع سائم - 00:16:20ضَ

لا انه وصف مؤثر وليشتري يوجبون فيها الزكاة ولو لم تكن سائلا والحنابلة والحنفية يكتفون بالصوم في اكثر الحول ويشترط الشافعية تمام الحول تكون سائمة جميع الحول عرفنا الفرق بين القولين فيما مضى - 00:16:43ضَ

وانه اذا بقي من الحول ايام يسيرة علفها هذا يرد على الشافعية اذا بقي ايام يسيرة علفها فخرجت من تكون سائم لكن قد يقول الشافعية ان التحايل على اسقاط الزكاة - 00:17:12ضَ

لا يعفي المزكي التحايل على اسقاطها لا يعفيه فيتجه قولهم حينئذ او لا يعني فرق بين ان تكون ما هي بمثل الانعام عند زيد او عمرو سائمة اكثر الحول ثم - 00:17:32ضَ

ينتهي العشب من الارظ فيشتري لها علفا وبين ان تكون عنده سائمة ثم اذا دخل الشهر الثاني عشر والعشب موجود قال نشتري لها علف هذا انما اشترى لعلف لماذا نعم نتخلص من الزكاة فيعاقب بنقيض قصده - 00:17:51ضَ

حتى عند الشافعية وعند غيرهم لا يعفيه هذا لكن اذا سامت احد عشر شهرا ثم بعد ذلك انقطع العشب انتهى ثم اشترى لها علفا عند الشافعية لا زكاة فيها وعند غيرهم سامة اكثر الحظ - 00:18:16ضَ

لكن هنا مسألة هل العشب يستمر في الارض اكثر الحول نعم؟ لا في بلادنا ما يستمر ولا نصف الحول لكن في بلاد اخرى باوروبا مثلا يستمر طوال السنة وفي غيرها من الجهات - 00:18:38ضَ

لكن العبرة في بلادنا هل اصحاب المواشي يزكون زكاة بهيمة انعام مع ان العشب ايش؟ ينتهي في اقل من نصف الحول الحكم لا لكن الواقع ها طيب نفترض ان الاعلاف - 00:19:01ضَ

من بيت المال اعلاف المواشي من بيت المال اه في اعانات كبيرة لكن نفترض ان الاعانات كلها من بيت ما. الاعلاف من بيت المال ها الحكمة سائمة ولا معلوفة لم يتكلف الانفاق عليه - 00:19:23ضَ

يعني حقيقة الامر انها معلوفة يعني هذا الواقع لكن هل هذا العلف مؤثر مثل ما لو اشترى من حر ماله العلف او غير مؤثر لانه لا يتكلف عليه كما لو كان - 00:19:44ضَ

عشبا بسبب المطر اذا نظرنا الى معنى قلنا مثل العشب لكن اذا نظرنا ان الاعانات من بيت المال لهؤلاء ولغيرهم اصحاب المصانع يعانون واصحاب المزارع يعانون هل لاعانة المزارع اثر - 00:20:00ضَ

في تخفيف الواجب عليه وليس له اثر. رجل يسقي بالنواظح فعليه نصف العشر له اعانة من بيت المال فلنقول ان حكمه حكم من سقى العيون بالسماء بماء السماء او يبقى العلف علف من اي جهة كان سواء اشتراه او تبرع به احد او من بيت المال او ما له - 00:20:22ضَ

نعم وهذا هو المتجه لان هذه الاعانة من بيت المال كما تكون لاصحاب المواشي تكون لغيرهم ولا اثر لها في تخفيف الزكاة ولا في آآ زيادتها فهي معلوفة نعم لو حش حشيش - 00:20:51ضَ

وادخر ثم اعلفها نعم فرضنا انه في وقت الموسم احتش ما يكفي ماشيته لمدة عام هل تعتبر معلوفة ولا سائمة ها ليش ظاهريا ما الذي جعله يعدل من ارسالها في في البراري وبين وكونه يحتش لها - 00:21:08ضَ

وينتهي العشب صحيح ينتهي لكن مع ذلك في وقت الموسم وقت الربيع يمكن ان يحتج لها لا ما يمكن قال ما مسألتنا هذا من الحشيش بسبب المطر ما نزل من السماء ليس فيه اي كلف هو المشقة - 00:21:38ضَ

لكنه قد قال بدل من ان ينقطع بعد شهرين او ثلاثة فاحتج لها ما يكفيها سنة هل يخرجها عن كونها سائمة او معلوفة بل هي سائمة ومعلوفة نعم الكلام على النظر في المعاني او في الالفاظ - 00:22:01ضَ

العبرة بالمعاني ليست بالافاظ العبرة بالمعاني وان كانت هذه الكلفة لها اثر ولها وقع وان كانت هذه الكلفة لا اثر ولها وقع قريب من من من اعلافها بالشراء فحكمها حكم مألوفة - 00:22:24ضَ

وان كان هذا الاحتشاش لا اثر له الا شيء يسير لا يقرب من شراء العلف فالحكم للصوم نعم ايه انت سمعت كلامي الاخير ان كانت التعب على الاحتشاش اقرب الى الاعلاف بالشراء - 00:22:46ضَ

فله حكمه وان كان اقرب الى الاحتشاء الى الى الصوم فله حكم ها قيمة قيمة ها ايوا لكن بزراعته هو مألوفة هذا هذه مألوفة احسن الله اليك بصارة اصحاب الرشاشات واش هذا الرشاش بدون زراعة - 00:23:09ضَ

على الارض فتنبت كلفته في الرشاش والنفقة عليه لكن ليس منه زرع ولا عمل في الارض حارس ولا غيره ثم يرسل فيها الماشية هذا الزرع هذا زرع قال فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة - 00:23:34ضَ

ففيها تبيع او تبيع الى تسع وثلاثين التبيع ما تم له سنة الا انه يستطيع ان يلحق بامه ويتبعها فاذا ملك ثلاثين من البقر فاسامها اكثر السنة ففيها تبيع او تبيعة الى تسع وثلاثين - 00:23:55ضَ

الوقص كم ما بين الثلاثين الى الاربعين فاذا بلغت الاربعين ففيها مسنة هي مسنة لها سنة الى تسع وخمسين الدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن - 00:24:16ضَ

وامره ان يأخذ من كل حال من دينارا ومن كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه من كل اربعين مسنة على الخلاف في سماء مسروق من معاذ خلاف في وصله وانقطاعه لكن - 00:24:42ضَ

الحكم متفق عليه ليس فيما دون الثلاثين من البقر ذكر عن بعض السلف انه اوجب زكاة البقر في العشر اوجب في العشر من البقرة زكاة وهذا وارد على قول الامام الشافعي لا اعلم احدا - 00:24:59ضَ

قال بلجوب الزكاة في اقل من ثلاثين كما اوردوا على قول الامام مالك رحمه الله تعالى لا اعلم احدا قال برد اليمين على المدعي مع انه قال به بعض قضاة عصره - 00:25:26ضَ

كابن ابي ليلى وابن شبرمة فهذا من ذكر في الايراد على الائمة وعلى كل حال القول غير معتبر والنصاب يبدأ من الثلاثين عملا بحديث معاذ الذي تلقاه الناس بالقبول وان كان في اسناده ما فيه - 00:25:44ضَ

فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة تبيع او تبيعه متى يؤخذ الذكر في زكاة بهيمة الانعام يؤخذ فيما تقدم ابن اللابون امنت المخاب ما تقدم هذا يؤخذ يؤخذ هنا التبييض اذا كان النصاب كله ذكور - 00:26:05ضَ

في الابل مثلا كلها ذكور عنده مئة رأس من الابل كلها جمال ذكور يؤخذ ولا ما يؤخذ لا لا يؤخذ لا يرخص ليس الاصل انه من جنسها يا شيخ الزكاة نعم ليس غير الاصل في الزكاة انه من جنسهم - 00:26:35ضَ

كيف يؤخذ حينئذ لا تفرق بين زكاة خمسة وعشرين من الابل وستة وثلاثين فما وجب في خمسة وعشرين عند مخاض والا فابن لبون ذكر. ستة وثلاثين بنت لبون اذا كان الذكور اخذنا ابن لبون ما في فرق بين الخمس والعشرين والستة ثلاثين - 00:26:54ضَ

بهذا احتج العلماء على عدم اخذ الذكور في زكاة الابل الا فيما اذا لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر لانها تتداخل الانصبة اظن هذا ظاهر مستند قوي قد يقول قائل اذا اخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض - 00:27:18ضَ

لماذا لا نأخذ عن بنت اللبن سن اعلى منها ذكر اذا كان النصاب كله ذكور ها ايه الان العدول من بنت من تلمخاض الى الى ابن اللابون معقول العلة ولا غير معقول - 00:27:44ضَ

معقول العلة لما بين الذكر والانثى في هذا الصنف من المال من الاثر نعم فاذا كان معقول العلة واخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون - 00:28:04ضَ

سن اعلى منها ذكر وهو ايش حق ولا جذع حق نعم لكنه لا يقال للأحسن ذلك انه يؤخذ بدل بنت المخال ابن مخالب لا على اساس يكون من جنسه. لا ولا يكلف رب الابن لا مكتوب ما النص هذا - 00:28:21ضَ

فان لم تكن بنتم الخال فابنوا لبون ذكر يقال انه خرج مخرج الغالب هذا ان قل ان توجد ابل كلها فحول. اما بالنسبة لزكاة الابل فمنعوا من ذلك للعلة التي اشرت اليها - 00:28:42ضَ

طيب عندنا البقر فتبيع او تبيعة لكن فيها مسن في الاربعين لا مسنة في كل اربعين في كل ثلاثين يعني اذا صارت مثلا متى تجتمع الفريضة اذا زادت على نعم مئة وعشرين - 00:28:57ضَ

مئة وعشرين يجوز ان تخرج عنها اربعة اتبعة ذكور ويجوز ان تخرج عنها ثلاث مسنات ويبقى ان الذكر خاص بالتبييع في هذا ولا يتعدى الى المسن قال فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة الى تسع وخمسين - 00:29:25ضَ

يعني من من الاربعين الى الستين الوقص عشرين وبين الثلاثين والاربعين عشر ثم بعد ذلك يكون الوقص عشرات ما في عشرين الا في هذا الموضع. منهم من يقول انه جادة الزكاة في في البقر - 00:29:46ضَ

ماشية على العشر. فاذا كانت خمسين مثلا وش فيها وصلنا ما في شي الا العشر لان الجادة في زكاة البقر بالعشر تحسب منهم من قال اذا زادت عن الاربعين الى الستين - 00:30:08ضَ

هم ففيها الستين تبيعان ما في اشكال لكن تسع وخمسين وزيادة ما فيها زيادة هذا اللي مشى عليه صاحب الكتاب ان فيها مسنة اربعين وستين تبيعان هذا ما فيه اشكال - 00:30:25ضَ

لكن بعظهم يقول ان هذا الوقف على خلاف ما جاء في زكاة البقر ان اوقاصها بالعشرات فماذا يقول يصرف البقر الى غنم او يعادلها بالابل نعم تسعة وخمسين ما وصل نصف مسنى الى الان تسعة وخمسين - 00:30:39ضَ

ما وصل نصف مسنة الان البقرة عن كم في الاضحية نعم اسابع اضرب التسعة عشر في سبعة او الخمس او الخمسة عشر اي رقم عندك الى الخمسين ما في اشكال لانه لو قاس العشر ماشي على الجادة لكن اذا زادت عن الخمسين - 00:31:03ضَ

يبيك تضرب الزيادة هذي في سبع تخرج زكاة غنم منهم من قال اتعادلها بالابل فالخمس عن خمس فيها شاة مثل ما ذكر عن ابي حنيفة بزكاة الابل في في بعض الاوقات - 00:31:26ضَ

على كل هذا هذا القول قوي ولا ضعيف ضعيف لانه سيأتينا في وقص الغنم ما هو اشد من ذلك من اربعين الى مية وعشرين من اربعين الى مية وعشرين فيه شيء - 00:31:42ضَ

ما في شيء هذا اشد ثمانين رأس من الغنم فمثل هذا ادخال النظر في مسائل التوقيفية لا شك انه خلاف الصواب فاذا بلغ الستين ففيها تبيعان الى تسع وستين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة - 00:31:58ضَ

لانها عبارة عن ثلاثين واربعين فاذا زادت سبعين تبيع مسنة. ثمانين مسنتان نعم فيها مسنتان. تسعين ثلاثة اتبعة مئة تبعاني ومسنة مئة وعشرة تبيع ومسنتان مئة وعشرين تستوي الفريظة ان شاء اخرج اربعة اتبعة وان شاء اخرج ثلاث مسنات والجواميس كغيرها من البقر - 00:32:22ضَ

لانها نوع منها لانها نوع منها وكما ان البخاتي نوع من الابل فتحسب معه فتحسب مع تمام بقر الوحش تحسب ولا ما تحسب هل بقر الوحش من بهيمة الانعام؟ من الاصناف الثمانية - 00:32:54ضَ

ها هل تجزئ في الاضحية ليست منه سم للدر والنسل ملكها للدر والنسل وتبلغ الثلاثين وليست سائمة او سائمة اذا كان السائبة فيها الزكاة لاي هدف كانت واذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها حتى تعدل التجارة - 00:33:15ضَ

لا لا مو بتجارة مثل اللي يشتري عمارة وهو يأجله على على نتاجهم ليس عليها نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم - 00:33:37ضَ

وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة فاذا ملك اربعين من الغنم فاسامها اكثر السنة ففيها شاة الى عشرين ومئة فان زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة. فان زادت ففي كل مائة شاء - 00:33:55ضَ

شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الماخض. ولا وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع فان كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا اخذ من احدهما - 00:34:25ضَ

ايكون قيمته نصف شاة نصف شاة ضأن ونصف معز وان اختلط جماعة في خمس من الابل او ثلاثين من البقر او اربعين من الغنم. وكان مرعاه ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا. اخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما - 00:34:51ضَ

بينهم بالحصص وان اختلطوا في غير هذا اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما - 00:35:18ضَ

السيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه. ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:35:41ضَ

سم جيب عندك في تقدير ولا شيء نعم. ويجوز تقديمة الزكاة ولا زكاة على مكاتب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فان عجز سيده بما في يده ويندد - 00:36:05ضَ

هذا ليس موجود ايه وين هذا السقط عندكم انتم مهو عندنا ايه لا ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا وان ادى وبقي في يده - 00:36:25ضَ

منصب للزكاة مش منصب الميم وسكون نون كسر الصاد يعني نصابا وكذا ظبطه جوهري المنصب الى اخره وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:36:41ضَ

هذا سوق سطرين سطرين سطر سطر ونصف نعم مم شو دندو الضغط عندكم يريد الاعادة ايه نعيد؟ نعم فان عجز ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا - 00:36:58ضَ

انه وين بينعدوا استقبل سيده بما في يده حولا يقول الى من جعله طبعة المغني من الشرح وهو متن قوله في ان عجز الى هنا جعله اللي عندنا ونشوف في وقته يبين - 00:37:19ضَ

فان عجز استقبل سيده بما في يده حولا وان ادى وبقي في يده وان ادى وبقي في يده منصب مراد نصاب للزكاة استقبل به حولا استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحل عليه الحال - 00:37:36ضَ

طيب ويجوز تقدمة الزكاة. ومن قدم زكاة ما له فاعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحولي او بلغ الحول وهو غني منها او من غيرها اجزأت عنه ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا ان يأخذها الامام منه قهرا. ولا يعطى من الصدقة - 00:37:55ضَ

المفروضة للوالدين وان على وا للولد وان سفل. ولا للزوج والزوجة. ولا لكافر ولا ال مملوك الا ان يكونوا من العاملين عليها. فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني اشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب - 00:38:24ضَ

ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط العامل. وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه اذا لم يخرجه الى الغنى - 00:38:54ضَ

ولا يخرج الصدقة من بلدها الى بلد يقصر في مثله الصلاة. واذا باع ماشية قبل او لي بمثلها زكاها اذا تم حول اذا تم حول من وقت ملكه الاول. وكذلك - 00:39:14ضَ

اذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا او عشرين دينارا بمئتي درهم فلا تبطل اتوا بانتقالها وما ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. والزكاة تجب سم - 00:39:34ضَ

لم تبطل الزكاة عنه بانتقالها ليست موجودة والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تجف المال والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط او لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها - 00:40:02ضَ

باقي رهن والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ابواب صدقة الغنم قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة عرفنا الحد الادنى من الابل وهو الخمس وليس فيما دونها صدق الا ان يشاء ربها - 00:40:32ضَ

والحد الادنى من البقر وهي الثلاثون وليس فيها صدقة اذا لم تبلغ الثلاثين الا ان يشاء ربها وكذلك الغنم ليس بما دون الاربعين من الغنم التعديل بين بهيمة الانعام بما جاء في باب - 00:40:54ضَ

الهدي والاضاحي او فيما في باب الغنائم وارد في الزكاة او غير وارد يعني في باب الهدي والاضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في باب المغانم البدنة عدلت بعشر - 00:41:17ضَ

هل نقول ان هذا التعديل يدخل في هذه الابواب ابدا لا مدخل له في في باب الزكاة بدليل ان النصاب ثلاثين في البقر واربعين في الغنم يعني لو دخل قلنا ثلاثين من البقر في سبع - 00:41:38ضَ

كان الحد الادنى من نصاب الغنم مئتين وعشر فلا مدخل للتعديل الذي اومأ اليه بعضهم في وقص زكاة البقرة الذي اشرنا اليه سابقا ولو كان له مدخل في باب الزكاة - 00:41:57ضَ

لما كان الفارق بين البقرة والغنم عشر في النصاب قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة يعني الا ان يشاء ربه كما في الخبر اذا اراد ان يخرج من - 00:42:16ضَ

من ماشيته شيء لم يجب عليه بطوعه واختياره لهو اجره لكن المسألة في الالزام لا يلزم باخراج شيء قبل تمام النصاب لان تمام النصاب من شرط وجوب الزكاة هذا في - 00:42:32ضَ

زكاة بهيمة الانعام اذا كانت سائمة اما اذا اعدت للتجارة فقد يجب في الواحدة اذا كانت قيمتها مئة درهم من نصاب الذهب والفضة من تزكى زكاة عروظ التجارة اذا اعدت للتجارة - 00:42:57ضَ

قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سقم صدقة فاذا ملك اربعين من الغنم فأسامها اكثر السنة وفيه من الكلام ما تقدم في صدقة الابل وصدقة البقر من خلاف المالكية وخلاف الشافعية - 00:43:28ضَ

فأسامها اكثر السلف فيها شاة الى عشرين ومئة مفازه يعني لو اخذنا بالحساب نقول ان العشرين والمئة فيها ثلاث وهي في الحديث حديث انس والمطابق لما عند المؤلف المية والعشرين فيها واحدة كالاربعين - 00:43:48ضَ

مما يدل على ان هذا الباب لا لا مدخل للرأي فيه فاذا ملك اربعين من الغنم فأسامها اكثر السنة ففيها شاة الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين - 00:44:10ضَ

ففيها شاتان الى مئتين يعني شخص عنده مئة وعشرين والثاني عنده مئة وواحد وعشرين هذا عليه واحدة وهذا عليه اثنتان لكنه الشرع لكنه الدين لكنه الاستسلام لله جل وعلا ثم بعد ذلك يستوي - 00:44:34ضَ

من عنده مئة وعشرين لمن عنده مئتين قالوا قدم الاسلام لا تثبت الا على قنطرة التسليم ايش معنى اللي عنده اربعين عليه شاة واللي عنده مئة وعشرين عليه شاة يعني الرأي ما له مجال في هذا - 00:45:06ضَ

لكن ليس على المسلم الا ان يقول سمعنا واطعنا الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة فيها شاء تعني الى مئتين الا ونظرنا الى المعادلة الحسابية قلنا لو من من اربعين الى مئة - 00:45:28ضَ

فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين واحدة فيها ثلاث اشياء الى اخره لكن مثل ما ذكرنا على الانسان ان يسلم وان يبذل ما وجب عليه بطوعه واختياره وان يكون نفسه بذلك راضية ومطمئنة - 00:45:51ضَ

لان الزكاة لو عقل اصحاب الاموال لما شحوا بها اذا كانت السلامة مقرونة بالاسلام كما في الحديث الصحيح اسلم تسلم واستعمل هذا اللفظ بجميع ما تحتمله الكلمة من انواع السلامة - 00:46:13ضَ

فماذا عن الزكاة ركن من اركان الاسلام وفيها الزكاة والتطهير والنمو وزيادة الاموال والبركة في المال لو عقل اصحاب الاموال ما يترتب على بذل الزكاة بالاختيار والانشراح الصدر لسارعوا وبادروا - 00:46:36ضَ

وزادوا فيما يدفعون ما نقصوا لكنها الغفلة عن مراد الشارع وعما جاء في النصوص هي التي تجعلهم يبخلون ويشحون من ايسر الامور ان الانسان يبذل السعي اثنين ونصف بالمئة يبذل وهو يظحك - 00:47:08ضَ

بينما الزكاة لا تطيب نفوس كثير من التجار بها والواقع شاهد بذلك على المسلم ان يرظى ويسلم ويستسلم وان يرظى وان يقول سمعنا واطعنا ليتوفر له الاجر وتترتب الاثار في زكاء الاموال ونمائها وتطهيرها - 00:47:34ضَ

كثير ممن يزاول التجارات التي فيها شبهات او تكون من المحرمات اذا رأى الارصدة تزيد فرح فرحا شديدا لكنه يغفل انه لا يستفيد من هذه الاموال في دنياه قبل اخراه - 00:48:08ضَ

ما الفائدة ان يكون الرصيد مليار وانت تراقب الشاشات وتبخل بما اوجب الله عليك ارتفع الدولار ارتفع الذهب انخفض كذا وزاد كذا ومع كل اشارة حمراء او خضراء حبة علاج - 00:48:33ضَ

اما ضغط ولا سكر ولا اشياء ثانية كان المؤشر اخظر اخذ حبة ضغط او سكر او العكس كان احمر لانه كان المؤشر اخظر وفاته اليوم ما اشترى شي نعم اصيب بالغم والهم ولا ينام - 00:48:57ضَ

وثم ماذا نسأل الله العافية ولذلكم القناعة والكفاف هو الذي يسعد به الانسان لا كثرة الاموال ولا الفقر لكن الكفاف نعود الى درسنا فاذا زادت واحدة فيها شاتان الى مئتين - 00:49:17ضَ

فاذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة الان مئتين وواحد فيها ثلاث شياه ثلاث مئة ثلاث اشياء كما قلنا في مئة وواحد الى مئتين الى مئتين وواحدة طيب - 00:49:41ضَ

الى ثلاث مئة في ثلاث اشياء. فان زادت واحدة ففي كل مئة شاة اذا زادت واحدة يعني ثلاث مئة وواحد اربع واربع مئة اربعة لانه قال فاذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة - 00:50:03ضَ

هل النظر الى الواحدة او الى كل مائة ثلاث مئة وواحد كم فيها وقال اذا زادت واحدة ففيها اربع شياه او قال فاذا زادت واحدة في كل مئة شاة فبكل مئة شاة شاة - 00:50:25ضَ

ها ثلاث مئة وواحدة فيها ثلاث ولا اربع جواب الشرط هل هو مرتب على زيادة واحدة او على كل مئة شاة هو جوابه طيب وش يترتب عليه اثر عملي في في الزكاة ولا لا - 00:50:46ضَ

ايه في اثر كبير اذا نظرنا الى ما تقدم الجادة ان الواحدة مؤثرة مئة وواحد وعشرين تتأثر مئتين وواحد تتأثر لكن ماذا عن ثلاث مئة وواحد تتأثر كما تقدم او الجواب ففي كل مئة شاة - 00:51:08ضَ

هذا الجواب يعني ثلاث مئة وواحد كم تبقى ثلاثة. ننتبه ترى المسألة خلافية بين اهل العلم سببه ما ذكرت ثلاث مئة وواحدة اربع طيب الجملة الشرطية فاذا زادت يعني ولو واحدة - 00:51:31ضَ

كما تقدم التنصيص عليه فيما تقدم فالجواب جواب الشرط ففي كل مئة شاة مفهومه انه لو زادت واحدة او عشر او عشرين او تسعين ما لم تبلغ المئة انها ما فيها شيء - 00:51:50ضَ

لكن المذهب انها لو زادت واحدة على الثلاث مئة ففيها اربع شياه هذه من المسائل التي اختلف فيها لا ليست منه ها ليست منها يا شيخ ها ايه اي نعم - 00:52:07ضَ

المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في زكاة الغنم في اربعين شاة فاذا صارت مئة واحدى وعشرين فشاة فاذا صارت مئة فاذا صارت مئتين وشاة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت ففي كل مئة شاة - 00:52:25ضَ

وهي الرواية الصحيحة وبها قال اكثرهم. ووجهها ما روى ثمامة ابن عبد الله ابن انس ان جده انسا حدثه ان ابا بكر الصديق كتب له لما وجهه الى البحرين وذكره. ثم قال وفي صدقة لكن لما قالوا هذا اختيار او - 00:52:44ضَ

قوله قولها الان ولا ما بان؟ لا الى الان ما بان. ها؟ ما بانوش. ما بان قبله لكن سيأتي لانه في المتن ايظا ما بان اختياره نعم ان ابا بكر الصديق كتب له لما وجهه الى البحرين وذكره ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة - 00:53:01ضَ

فاذا زادت الى ان تبلغ مئتين ففيها شاتان فاذا زادت عن المائتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث مئة اففي كل مئة شاة اخرجه البخاري. وفي رواية اخرى اذا زادت على ثلاث مئة شاة على ثلاث مئة شاة ففيها اربع شياه - 00:53:23ضَ

ثم كذلك كلما زادت على المئة واحدة ففيها شهر اختارها ابو بكر ووجهها انه لما حد الوقص بهذا الحد دل على ان الفرض يتعلق بالزيادة اذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة لم يحد الوقص بهذا الحد انتهى - 00:53:43ضَ

عرفنا وجه القولين من اول ظاهر الحديث. نعم. الاول ظاهر الحديث يا شيخ اذا في اربعة وعشرين لا ظاهر الحديث ففي كل مئة شأن حتى ظاهر لفظ آآ اختيار لكن هذا النظر الى انه وقص. ايه لكن عندك جاء في رواية - 00:54:02ضَ

ان زادت واحدة ففيها اربع اشياء. نعم يعني ان ثبتت هذه الرواية فيها فاصلة لعل هذه المقصود في رواية اخرى يعني الامام احمد ليست رواية في الحديث في رواية اخرى اختارها. على كل حال اللفظ محتمل - 00:54:22ضَ

لان زيادة الواحدة معتبرة في في الانصبة المتقدمة معتبرة في الانصبة المتقدمة وللواحدة اثر فيما تقدم وجواب الشرط يدل على انه لا زكاة فيما دون المئة لانه قال فان زادت ففي كل مئة شأة شاء - 00:54:40ضَ

فهموا انه صار ثلاث مئة وتسعين ان فيها ثلاث شياه تأثير الواحدة فيما تقدم في مئة وواحد وعشرين ومئتين وواحد يؤيد كلام ابي بكر الغلام الخلاب وجواب الشرط في قوله فاذا زادت ففي كل مئة شاة شاة يؤيد كلام - 00:55:02ضَ

الخرق وان كان واظح كلامه في هذا لكن الاستدراك عليه باختيار ابي بكر من قبل القاضي يدل على ان قوله غير قول ابي بكر وان وانه يختار الاحتمال الاول وعليه يدل جواب الشرط - 00:55:28ضَ

نص ابو بكر على ان الخرق خالف في هذه المسألة لان لان ابا بكر في اول المسائل قال خالفني الخرق في مسائل وذكرها وذكر منها هذه المسائل من المخالف المتقدم او المتأخر؟ المتأخر يا شيخ - 00:55:51ضَ

ها من المخالف؟ ومن المخالف هو في نريد ان نخلص الى شيء ومعاصر له يعني ما بينهما لكن من الذي تكلم اولا ثم خالفه الثاني؟ ابوه المتقدم الخرقي والمخالف ابو بكر - 00:56:07ضَ

نعم ابو بكر خالف الخرقي طيب في كتاب للامام المجدد رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله اهل الجاهلية او رسول الله اهل جاهلية رسول الله خالف اهل الجاهلية هل الذي على الاصل - 00:56:27ضَ

الرسول هو الاصل نعم فمن يخالفه تقدم او تأخر يقال مخالف فالصواب في التسمية مسائل الجاهلية التي مسائل التي خالفوا التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية ما يقال صيغة المخالفة تقتضي بفعل - 00:56:51ضَ

من الاثنين يا شيخ مفاعلة لكن يبقى ان الذي على الجادة هو الاصل ومن يخالفه يقال له مخالف ولا يؤخذ بالصدقة نقف على هذا صلي على محمد وعلى اله وصحبه - 00:57:14ضَ