شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (77-5) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار. وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس - 00:00:08ضَ

يبقى مما يكال ويبلغ خمسة او ويدخر؟ لا ما في عندي يدخر يا شيخ. عندكم فيها يدخن. فيه يد لكن ييبس ويبقى كأنها تغني عنه. نعم وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة او سقم - 00:00:31ضَ

فصاعدا ففيه العشر. ان كان سقيه من السماء والسيوح. وان كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف فنصف العشر والوصف ستون صاعا والصاع خمسة والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق والارض ارضان صلح وعنوة. فما كان من صلح - 00:00:56ضَ

ففيه الصدقة وما كان عنوة وما كان عنوة ادى عنها الخراج ادي عنها وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق. وكان لمسلم. وتضم ام الحنطة الى الشعير وتزكى اذا كانت خمسة افق. وكذلك القطنيات وكسر القاف - 00:01:26ضَ

كذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. والله اعلم. عن ابي عبد الله وما عندكم؟ ما هذا ما عندي يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:56ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار ببعض النسخ زكاة الزروع والثمار وفي غيره من كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم ما هو اعم من ذلك؟ زكاة الخارج من الارظ - 00:02:17ضَ

زكاة الخارج من الارض ليشمل ما عدا الزروع والثمار. قال رحمه الله قال وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس ويبقى ييبس ويبقى وهذا معنى الادخار الذي يعبر به كثير من اهل الفقه - 00:02:35ضَ

فاذا اجتمع اليبس والبقاء بان يمكث زمنا طويلا بحيث يدخر ومع ذلك مما يكال قد يقول قائل ان اللبس والبقاء قيد لا قيمة له الان لان الثمار الرطبة كانت في السابق اذا طال امدها - 00:02:56ضَ

تتلف وتفسد الان هذا القيد لا يحتاج اليه لوجود الثلاجات فهل حفظ هذه الثمار الرطبة بالثلاجات يلغي هذا القيد لأننا را هاد الثلاجات تحفظ ما ينتج بالصيف الى الشتاء والعكس - 00:03:24ضَ

على مدار السنة لا تنقطع هذه الثمار وان كانت رطبة لا تيأس لكنها تبقى فهل اليبس قيد او ليس بقيد يستمر قيد او ان اعتباره انتهى باعتبار وجود البديل نعم - 00:03:53ضَ

نعم العبرة بالاصل والاصل عدمها اصل عدم وجود هذه الحوافظ ولو قال انسان انا ما عندي استعداد اتخذ هذه الثلاجات يلزم ولا ما يلزم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:04:18ضَ

ولذا رؤية الهلال مثلا بالعين المجردة لو قال قائل انكم لو اتخذتم المناظير والوسائل التي توضح وتقرب يمكن ترون الهلال نقول لا يلزم هل تلزم الامة باتخاذ هذه المناظير؟ لا تلزم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها - 00:04:43ضَ

هذا هو الأصل في هذه المسألة فعلى هذا لابد من اعتبار اليبس والبقاء الذي هو الذي يعبر عنه اهل العلم بالادخار واما الادخار بغير اليبس والبقاء بغير اليبس فلا عبرة به لانه خلاف الاصل - 00:05:05ضَ

وهو ايظا غير مظمون غير مضمون. نعم ادخر الناس كثير من من مما يحتاج اليه بالثلاجات من المواد الرطبة التي لا تيبس او يأكلونها قبل ان تيبس او على مدار العام يأكلونها رطبة - 00:05:25ضَ

فتخونهم هذه الالات اذا طفى الكهرب فسدت فسدت جملة ما هو بعلى التدريج تفسد جميعا وتفسد ما حولها وعلى هذا لابد من هذا القيد الادخار اليبس ولابد ان يكون ايضا مما يكال - 00:05:46ضَ

فاذا توافر في الخارج من الارض هذان القيدان وجبت فيه الزكاة مع شروط اخرى كالنصاب قال ويبلغ خمسة اوسق فصاعدا هذا نصابه والنصاب معتبر عند جماهير اهل العلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:06:07ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والحديث في الصحيح وعمل به الجمهور في تقييد ما جاء من النصوص المطلقة ولم يعتبره الحنفية لا سيما الامام ابو حنيفة لم يعتبر هذا القيد - 00:06:37ضَ

ولم يقيد به النصوص المطلقة فقال في كل ما يخرج من الارض الزكاة سواء كان قليلا او كثيرا فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر عام يخصص بالحديث ليس فيما دون خمس اوسق صدقة - 00:06:57ضَ

كما جاء في الاموال الاخرى ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وهل الحنفية يقولون الزكاة في الابل قليلها وكثيرها ما يقولون بهذا واذا لم تكن سائمة الرجل اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:07:24ضَ

هل يقول الحنفية ان فيما دون ذلك صدقة لابد من النصاب القيد معتبر وقول الحنفية الذي ينسب للامام مرجوح لاسيما وانه اعتبر النصاب في الاموال الاخرى ولماذا لم يعتبره في - 00:07:49ضَ

الخارج من الارظ لماذا لم يعتبره؟ يعني اذا قابلنا الحديث بالحديث انتهى الاشكال. لكن اذا كان الحديث مقيدا للاية واتوا حقه يوم حصاد اتوا حقه يوم حصاده عندهم ان مثل هذا زيادة على النص - 00:08:12ضَ

هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر لكن هل ورد في الاموال الاخرى ما يجري على هذه القاعدة عندهم في بهيمة الانعام ورد نص في القرآن - 00:08:39ضَ

يشمل القليل والكثير ما بلغ النصاب ما لم يبلغ ثم جاء تقييده بالسنة هذا هذا في الخارج من الارض فهذه وجهة النظر عنده والا فالاصل انه ما دام اعتبر النصاب - 00:09:01ضَ

في النقدين وفي بهيمة الانعام لماذا لم يعتبره في زكاة الخارج من الارض هذه وجهة نظره ان الزيادة على النص نسخ حاد لا ينسخ المتواتر لكن هل هذه القاعدة تسلم - 00:09:18ضَ

لابي حنيفة جمهور لا يسلمون بهذا والاشكال انه يوجد عند الحنفية تخصيص لبعض النصوص القطعية باحاديث ضعيفة باحد الظعيف فينتقض عليهم هذا الاصل ينتقض عليهم هذا الاصل والمسألة مسألة معروفة وكبيرة عندهم - 00:09:37ضَ

ويضطربون فيها فاذا استروحوا الى الترجيح خصصوا عندهم اشياء كثيرة من هذا النوع من الوضوء بالنبيذ وحديثه ضعيف ونقظ الوظوء بالقهقهة وحديثه ظعيف واشياء كثيرة من هذا النوع على كل حال القول المرجح - 00:10:10ضَ

هو ما اعتمده المؤلف انه لا بد ان يبلغ النصاب وهو قول جمهور اهل العلم ففيه العشر ان كان ساقيه في السماء او السيوح. يعني ان كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة - 00:10:38ضَ

ان كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر واذا كان يسقى بالمؤونة بالنواظح والدوالي والمكائن والمرشات فهذا فيه نصف العشر قد توجد المؤونة في الوسيلة لا في الغاية قد توجد الكلفة - 00:10:58ضَ

والمؤونة في الوسيلة لا في الغاية بمعنى ان هذا المزارع خد الاخاديد ووضع الاحواض لتجتمع فيها السيول النازلة من السماء وتمشي مع هذه الاخاديد الى مزرعته هو ما استنبطها من الارض - 00:11:21ضَ

هذا سقي من السيول او من السيوح الماء الذي يستجم من الجبال وينزل لكنه صرفها فلنقول هذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة الغاية التي هي الماء ليس فيها مؤونة لكن الوسيلة فيها مؤونة - 00:11:43ضَ

نعم مؤونة طيب حرث الارض مؤونة ها لان الحديث فيما سقت السماء العشر وهذا سقطت في السما لكنه صرفه الى مزرعته يعني ما تعب على استنباطه من الارض ولا الى ولا على جلبه من مكان اخر - 00:12:01ضَ

بالالات انما ولا استنبطه من الابار بالمكاين ونحوها هو من السماء نزل من السماء واخذ المسحاة وخد له اخاديد هذا لا يخلو منه احد مثل هذا العمل لا يخلو منه مزارع - 00:12:29ضَ

واذا قلنا بان هذه مؤونة اتينا على القيد في الحديث وقضينا عليه فالعبرة بالغاية التي هي الماء لا بالوسيلة التي هي مجرد تصريف للماء الى ان يصل فالمرجح انه ولو خد الاخاديد ما في اشكال - 00:12:50ضَ

ها ينفق مرة واحدة كل سنة كل سنة ياخذ دخاديد خلاص يظع اخاديد ويظع خزان مرة واحدة وخدود يمشي معه الماء مرة واحدة محتاج كل سنة ها ما ايش ماء النهر اذا كان ما في كلفة عليه من نفس الشيء - 00:13:12ضَ

مثل السيح سيح هو ايه سايح هذا السيح معناه الماء الذي يسيح على وجه الارض من غير تعب يضع ساقية تستنبطه من النهر الى المزرعة مثل الناظح صار ما كايناش تصير مثل الناصح - 00:13:33ضَ

ويضع مكاين تستنبطه من النهر الى مزرعة مثل النواظع هذي ففيه العشر ان كان سقيه من السماء او السيوح وان كان سقي بالدوالي مكاين ونواضح هي الابل التي يستقى عليها - 00:13:51ضَ

وما فيه الكلف جمع كلفة ومشقة ونفقة فنصف العشر فنصف العشر واذا كان سقيها مركبا من الامرين فثلاثة ارباع العشر فثلاثة ارباع العشر في جمع العشر مع نصفه ثم يقسم على اثنين - 00:14:11ضَ

طيب اذا كان ستون بالمئة او سبعون بالمئة من السقي بكلفة وثلاثون او اربعون بدون كلفة او العكس فكيف يكون الحساب نعم المعتمد عنده في المذهب ان الحكم للغالب الحكم للغالب - 00:14:44ضَ

فاذا كان سبعون بالمئة بدون كلفة فالعشر وان كان سبعون بالمئة مثلا او ثمانون او اقل او اكثر لكنه الغالب بالكلفة فنصف العشر مع امكان الوصول الى المطلوب بدقة يمكن الوصول الى المطلوب بدقة - 00:15:11ضَ

لكنهم ما اعتبروا هذا وان كان من اهل العلم كالشافعية مثلا يرون كل شيء بحسابه كل شيء بحسابه لان الفرق ليس باليسير الفرق ليس باليسير ها كيف حنا قد يضبط اذا تيسر الظبط - 00:15:34ضَ

واذا شك في الغالب مثلا يقولون الواجب العشر لانه هو الاصل نظرا لمصلحة الفقير. الفقير مع ان الشرع فيما تقدم من الابواب ينظر الى مصلحة الطرفين ينظر الى مصلحة الطرفين - 00:15:53ضَ

كم يكون تكون الزكاة فيما سقي ثمانين بالمئة بدون كلفة وعشرون بالمئة بالمشقة والكلفة او العكس تصير اربعة اخماس اربعة الاخماس وهكذا عند من يقول بالحساب واما الذي يقول الحكم للغالب - 00:16:15ضَ

فاما العشر او نصفه وان كان سقي بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر والوسق ستون صاعا ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق خمسة ارطال وثلث بالعراق. تقدم في باب المياه - 00:16:43ضَ

تقدم في باب المياه انه عند الجمهور خمسة ارطال وثلث بالعراق وعند الحنفية ثمانية ثمانية ارطال. لكن هل هذا مطرد عندهم او يفرقون بين الماء وبين غيره لان الماء يزن - 00:17:09ضَ

الماء يزن يعني لو وضعت في الصاع ماء ووضعت فيه تمر او او حب يختلف فهل تفريقهم او خلافهم في الصاع مضطرد او انه خاص بالمياه لان هذه المسائل لابد من مراعاتها - 00:17:32ضَ

لابد من مراعاتها يعني حينما ينقل عن ابي يوسف ومحمد انه يقول المراد بالكعب الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك نقل هذا القول عنه هذا محمد بن الحسن محمد بن حسن - 00:17:52ضَ

نقل عنه من غير تفصيل فنقل عنهم موافقة الرافضة في هذا وانه يقول بقولهم وهذا التعميم ليس بصحيح لان الذي سأله عن الكعب سأله عن الكعب الذي يقطع دونه الخف في الحج - 00:18:17ضَ

ليكون كالنعل ثم نقل عنه القول بالتعميم اذا قيل انه معقد الشراك العظم الناتج على ظهر اه القدم عند معقد الشراك فهو مناسب لان يكون نعلا ولا يكون خفا لكن لا يطرد هذا في الابواب الاخرى - 00:18:41ضَ

لابد من الانتباه لمثل هذه الامور لانه اه تعرض لنقد شديد في المسألة وهو لا يقول به في اه غسل القدم فيقول بهذا اللي يوافق الرافضة ومع عامة اهل العلم ان المراد بالكعبين - 00:19:05ضَ

الذين في جانبي القدم واما قوله انه العظم الناتي على ظهر القدم عند معقد الشراك فهذا لما سئل عن الكعب الذي يقطع دونه الخف ليستعمل من قبل المحرم ذكرنا هذا في كتاب الحج - 00:19:27ضَ

ما ذكرنا هذا كتاب الحج ها المقصود ان هل الحنفية يقولون بان الصاع ثمانية ارطال مطلقا او ان المراد به الصاع صاع الماء ثمانية ارطال وما عداه قد يتفقوا مع الجمهور - 00:19:50ضَ

هذا الذي يظهر. نعم والاشكال في الاطلاق مثل ما اطلق الكعب مثل ما اطلق الكعب عند عن محمد بن الحسن فيقع الاشكال هنا فلا بد حينئذ من النظر الى السؤال - 00:20:13ضَ

والقصة المحتفة بهذا بهذه المناظرة القصة المحتفة بهذه المناظرة بين مالك ومحمد ابن الحسن لابد ان تنظر هذه القصة الاطلاق والمراد صورة من الصور هذا يوقع في في لبس وهم - 00:20:29ضَ

ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي يعني انت كم تقدم في الماء لكن هل ينضبط وزن المكيل او كيل الموزون ما ينضبط لكنه في باب الزكاة يتساهلون لان الامر يسير لكن في باب الربا - 00:20:50ضَ

المكيل لا يجوز بيعه وزنا والموزون لا يجوز بيعه كيلا يعني تشتري مئة كيلو تمر بمائة كيلو تمر يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لا تتحقق لا يتحقق التساوي لانك لو كلت هذه المئة وكلت هذه المئة - 00:21:18ضَ

الاحتمال ان يقع هناك زيادة صاع او نقص صاع فالتساوي لا يتحقق الا ما في في كل باب ما يستعمل فيه المكيل مكيل والموزون موزون حال ما سيأتي ان شاء الله تعالى لكن في هذا الباب - 00:21:46ضَ

ما وجدت صاع مم وبلغ عندك الناتج من التمر او غيره الف وست مئة رطل كم الف وستمائة لطن اذا ضربت الخمسة في ستين طلع ثلاث مئة في خمسة وثلث - 00:22:07ضَ

كم هو ثلاث مئة في خمسة الف وخمس مئة وثلث الثلاث مئة مئة اذا الف وست مئة رطل هذا النصاب لكن لو كلت هذه الالف وست مئة رطل احتمال ان تنقص - 00:22:31ضَ

عن الثلاث مئة صاع صاع او صاعين او تزيد صاع او صاعين فهل هذه الارقام بالتحديد او بالتقدير يعني الذي جاء في النص الكيل الذي جاء في النص بالكيل يعني حينما يقال - 00:22:52ضَ

في الماء مثلا يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وكوننا نكيل ولا لا؟ الامر سهل يعني الامر سهل لكن في هذا الباب الامر فيه اشد وفي باب الربا اشد واشد فهنا اذا قلنا انه يتفاوت - 00:23:12ضَ

الوزن وزن المكيل او كيل الموزون فلابد ان نقول ان على المذهب لابد ان نقول ان المسألة تقريبية لا تحديدية ولذلك تسامحوا في كيل الموزون ووزن المكيل بالتقريب لا بالتحديد - 00:23:40ضَ

طب شخص كان ما عنده من الناتج من التمر فصار مئتين وتسعة وتسعين صاع عليه زكاة ولا ما عليه ليس عليه شيء. نعم. اذا قلنا بالتحديد ما عليه واذا قلنا بالتقريب - 00:24:05ضَ

نعم لا سيما وان الكيل يتجاوز فيه عن الزيادة والنقص اليسير انت تشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به وتشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به نعم وبينهما شيء من التفاوت - 00:24:24ضَ

لان بعض الناس يحتاط لنفسه اكثر فيزيد وبعض الناس يعامل بالعدل فلا يزيد يعني بالعبرة العبرة بمن يبرئ الذمة في مثل هذه الزيادات التي يتسامح فيها الناس عادة امرها يسير - 00:24:44ضَ

تسامح فيها الناس عادة ومن مجموع الثلاثمائة فيما يتسامح الناس فيه عادة يحصل زيادة صاع او صاعين او نقصاع او صاعين من الثلاث مئة وهذا مما يقوي القول بان المسألة تقريب لا تحديد - 00:25:04ضَ

ها نعم اضافة الى خرص اضافة الى الخرس يخرس ما على رؤوس النخل يؤتى بخبير فيخرس وهذا الخرس معتبر عند اكثر اهل العلم وان رده الحنفية وقالوا انه ظرب من - 00:25:24ضَ

التخمين ظرب الى ترميم فلا يعتمد عليه لكن من عرف حال اهل الخبرة في هذا الباب قال انه دقيق وهذا شيء مجرب يأتي الخبير فيدخل البستان ويمر به من اوله الى اخره ثم يقول هذا يتحصل منه ثمانمئة صاع - 00:25:46ضَ

ثم بعد ذلك من الان هو يخرسه رطب ويذكر الارقام له اذا جف واهل الخبرة وكل اهل فن يوجد فيهم مثل هذا يعني وجد من يخرص فاذا قيل اذا جف - 00:26:12ضَ

تجده بدقة تطلع النتيجة كما قال وكل اهل فن فيهم خبراء يصلون الى هذه النتيجة في فنهم لان من عانى الشيء وتعاناه وتعاطاه تحصل له به ملكة توصله الى مثل هذه النتائج - 00:26:38ضَ

ولنا بائمة الحديث عبرة ودرس تعرظ عليها الحديث يقول اه لا يثبت. طيب وش علته؟ قل ما ادري اسأل فلان ثم يذهب الى فلان يقول لا يثبت لكن ما العلة؟ الله اعلم - 00:27:00ضَ

تأتي الى ثالث وهكذا حتى قال بعضهم ان معرفتنا بهذا العلم يعني العلل كهانة يعني عند السامع الذي لا يعرف حقيقة الامر يقول هذول كهان تواطؤون على شيء وهم ما يعرفون سببه - 00:27:20ضَ

وقل مثل هذا في كل علم الخبراء في الطب كذلك الخبراء في اي فن من الفنون لذلك تجدون في اقتفاء الاثر نفس النتيجة القافة وهي معتبرة شرعا تجد النتائج مضبوطة - 00:27:39ضَ

والرسول عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي ان هاتين القدمين من هاتين القدمين قدم اسامة وقدم زيد ابن حارثة رأى الاقدام فقط ما رأى الوجوه ولا رأى الابدان - 00:28:01ضَ

وقصة عبيد الله ابن عدي ابن الخيار مع وحشي فيها عبرة عبيد الله بن عدي بن الخيار بلغ السبعين ووحشي ابن حرب ناهز المئة فقال لصاحب له ووحشي في حمص - 00:28:22ضَ

قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لصاحب له لنذهب الى وحشي ابن حرب الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة نشوف هذا من باب حب الاستطلاع او الاطلاع فلما وقف عليه - 00:28:46ضَ

وعبيد الله متلثم قال وحشي ما يعرف اسمه قال انت ابن عدي ابن الخيار قال وما يدريك قال ناولتك امك على الراحلة وانت في المهد منهم من يعلل يقول ان كان في رجله بياض في رجله شيء لكن حتى البياض بعد سبعين سنة وش يصير - 00:29:09ضَ

ها كيف اه مهما كان نظر القدمين وقال هذا ولد عجيب بعد سبعين سنة فالذي يقول ان ان الخالص قد يزيد او ينقص لا لا يجزم بانه مثل الميزان او مثل المكيال - 00:29:36ضَ

لكن الوقائع اثبتت ان من من ممن يخرص مثل المكيال ومثل الميزان والنبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخرص تمر خيبر الله بالرواحة ولذا اعتمد جمهور اهل العلم على مسألة الخرس لماذا - 00:29:56ضَ

لان الناس يحتاجون الى الثمار فلا بد ان يعرفوا القدر قبل ان يأكلوا منه وقبل ان يتصرفوا فيه. والزكاة متى تجب تمام؟ اذا جف فلا تؤخذ منه ورطب فيحتاج الى مثل هذا الخرس - 00:30:21ضَ

لانه لو كيلو وهو رطب ما ينفع لا تتحقق لا يتحقق النصاب المشترط الامر فيه شيء من الساعة لانه حتى اذا خلص اذا خلص جاء الامر بترك الثلث الى الربع - 00:30:38ضَ

مهيب المعاملة الان بدقة بالحبة او بالتمرة لا يترك لصاحب الثمرة من الثلث الى الربع ولذلك تجاوز العلماء في مسألة الانتقال من الكيل الى الوزن لان هذا امر سهل يعني - 00:30:58ضَ

بين الثلث والربع السدس مفازة يعني ما هو بشيء يسير نعم ليش وش يسوون به لكن زكاته لازمة لهم اذا لم يبق حق الفقراء والمساكين ضمنوه الان شاع بين اصحاب الاملاك المزارع - 00:31:14ضَ

وبعض الناس الذين يأتونهم يقولون نريد ان نستأجر البستان مستأجرون البستان كيف يستأجرونه يأتي يقول هذا البستان نستأجره بمئة الف والثمرة موجودة ولا يريدون لا البستان ولا اصل النخل يريدون الثمرة - 00:31:47ضَ

الاخوان شيء مشاع ويكثر عنه السؤال يقول نستأجر البستان بكم مئة الف ثم يتولاه هذا المستأجر واذا بدا صلاحه ثم نضج جذه وباعه هل هذه اجرة المستألق المستهلك يستأجر ما يستأجر - 00:32:13ضَ

ولذلك يأتي لصاحب البقالة يقول مستأجر البقالة ويجلس يبيع لين تنتهي ثم اذا اراد ان يخرج اما ان يضع مكانها بضاعة اخرى او يقدرها يعطيه القيمة. هل هذه اجرة؟ هذا بيع - 00:32:37ضَ

لكنه تحايل على البيع قبل بدو الصلاح والالفاظ لا تغير من الحقائق شيء فلا يجوز مثل هذا التصرف يستأجر وش تستأجر حقيقتها انه يأتي الى هذا البستان قبل بدو صلاحه - 00:32:52ضَ

فيقول استأجروا في الحقيقة يشتري لا بشرط القطع انما يستمر آآ ينتظر النضج ينتظر النضج ثم بعد ذلك يبيعه بمئة وعشرين او مئة وخمسين او بمئتي الف هذا في الحقيقة مشتري - 00:33:14ضَ

ومتحايل على بيع ما لم يبدو او شراء ما لم يبد صلاحه هذا الاصل تخرج الا الجافة لان الرطب لا ينضبط الرطب لا ينضبط هاه اذا اشتد اذا اشتد ايش معنى اشتد - 00:33:33ضَ

صلب يابس وش يسمونه العامة؟ لابو عبد الله بس الظاهر انه ها هاي دج النعمة العامة يقولون دجا يعني اه اي عبارة تفي بمقصود اذا اشتد يعني صلب ها لا لا لابد من يكون صافي - 00:33:56ضَ

صافي بالنسبة القمح يدخر بغير قشر لكن الارز لا فيقدر نسبة القشر وتظاف الى النصاب تقدر النسبة نسبة القشر هذا كم يصفو منه بقشر وكم يصفو منه بغير قشر بقشر - 00:34:21ضَ

اه سبعون وسق مثلا آآ ستة اوسق مثلا نعم ستة اوسق وبدون قشر خمسة او هكذا كل هذا يقدر قال رحمه الله والارض ارظان صلح وعنوة صلح يعني بدون قتال - 00:34:47ضَ

حصلوا عليها بغير قتال والعنوة ما حصل فيه او ما اخذت من اهلها بالقتال فما كان من الصلح بغير قتال ففيه الصدقة فيه الصدقة غزا المسلمون ارضا او بلدا فتصالحوا - 00:35:13ضَ

على الا يغزوهم على شيء معين. منها الاراظ اراضي بيضاء ومن الصلح ايضا ان تبقى بايديهم ان تبقى بايديهم على شيء يدفع فان كان المصالح مسلما فله احكام وان كان غير مسلم فله احكام - 00:35:36ضَ

واذا كانت الارض عنوة اخذت بالقتال فهذه ايضا لها احكامها قال رحمه الله والارض ارضان صلح وعلوة. فما كان من الصلح ففيه الصدقة الصدقة يعني الزكاة على ما تقدم زكاة الخارج من الارظ - 00:36:02ضَ

واصل الارض فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ها ليس فيها زكاة الارض ليس فيها زكاة انما زكاة ما يخرج منها ففيه الصدقة وما كان عنوة ادى عنها الخراج فتحت هذه الارض عنوة - 00:36:25ضَ

و ابقيت بايدي اهلها او وزعت على من يستغلها ففيها الخراج وشيء يفرضه الامام شيء مناسب كاجرة لهذه الارض وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق افترضنا ان هذه الارض ابقاها الامام - 00:36:46ضَ

بيد صاحبها او اعطاها لشخص اخر مسلم فقال له استعمل هذه الارض على ان تؤدي لنا عشرة الاف اخراج يؤدي العشرة الاف والخارج منها زكاته ما يعادل خمسطعشر الف لانها تخرج - 00:37:14ضَ

الف وخمس مئة صاع وكل صاع يباع بعشرة مثلا نصيب الزكاة فيؤخذ الفرق لانه قال وما كان عنوة ادي عنها الخراج وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق طيب ورا ما يقال صدقة مطلقا - 00:37:42ضَ

لانه ان كان غير مسلم ما فيه الا الخراج ليس عليه صدقة وان كان مسلما لزمته الصدقة وما ضرب عليها مع ان من اهل العلم يقول لا يجتمع خراج صدقة - 00:38:05ضَ

وهنا يقول وما كان عنوة ادي عن الخراج وزكي ما بقي ميلا منه الى القول بجواز الجمع بينهما والحديث الذي فيه لا يجمع بينهما حديث ضعيف كما هو معلوم على كل حال اذا كان الخراج اقل من الزكاة - 00:38:21ضَ

والقدر الزائد يتحصل منه نصاب فانه يؤخذ منه فيجمع عليه الخراج والزكاة طيب اذا كان الخراج اكثر من الزكاة يكتفى به قال وما كان عنوة ادي عنها الخراج وزكي ما بقي. اذا كان خمسة اوسق وكان لمسلم. اما اذا كان لغير مسلم - 00:38:45ضَ

ليس عليه صدقة ليس عليه صدقة يعني هل هل الاسلام يزيد العبء على معتنقيه او ينقص ينقص ويضع عنهم اصرهم الارذل التي كانت عليه لان في هذه الصورة وش رأينا - 00:39:14ضَ

زاد ولا نقص؟ زاد الابن زاد العبء بعض الذين يدافعون عن الاسلام في حال الظعف الذي نعيشه ويناقشون في ايجاب الجزية على من تجب عليه يقولون ان الجزية في مقابل الزكاة على المسلمين - 00:39:31ضَ

في مقابل الزكاة عن المسلمين وقد تكون الزكاة اكثر من الجزية وقد تكون اقل على حسب كثرة المال او قلته فهل لهذا وجه لا يدافعون عن الاسلام حتى وصل بعضهم الى ان - 00:39:54ضَ

المسلمين على مر العصور وكتب في هذا الكتابات يعاملون غير المسلمين افضل من معاملتهم للمسلمين الكلام حق ولا باطل؟ نعم من منطلق ضعف يتكلمون يا اخي اذا لم تستطع ان تقول الحق - 00:40:12ضَ

اسكت نعم اذا خشيت من الاثار المترتبة على كلمة الحق لك ممدوحة ولله الحمد اما ان تنطق بباطل وتؤلف وتكتب وتغض اناملك ان ولاة المسلمين يعاملون الكفار افضل من معاملة المسلمين. كل هذا من باب الدفاع - 00:40:31ضَ

والله المستعان هنا عرفنا ان الاسلام صار زيادة عبء على معتنقيه في هذا الباب لكن هذا العبء بدون مقابل له مقابل بدون مقابل؟ بلى له مقابل يعني اخذ الخراج من غير المسلم - 00:40:55ضَ

نعم لا يقابله شيء في الاخرة ليس له ثواب ولا جزاء عليه العذاب نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلم اذا اخذت منه هذه الامور ما يقال. يرجو ثوابها عند الله جل وعلا - 00:41:19ضَ

ويرضى بذلك ويسلم لان هذا شرع قال وتظم الحنطة والشعير عنده ثلاثة اوسق حنطة وثلاثة شعير تظم الحنطة والشعير باعتبار انهما نوعان لجنس واحد كالجواميس مع البقر وكالبخات مع الابل - 00:41:35ضَ

جنس واحد وكالذهب مع الفضة تظم فتزكى اذا كانت خمسة اوسف. وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة هل الشعير والحنطة جنس واحد او جنسان بمعنى انه يباع احدهما بالاخر مع التفاضل او لا يباع احدهما مع الاخر بالتفاضل - 00:42:06ضَ

لو بعت صاحي انت بصاحي شعير مع التقابظ يجوز ولا ما يجوز فهما جنسان او جنس واحد شو ولو كانت العلة واحدة اذا كانا جنسين فلا يضم جنس الا جنس - 00:42:42ضَ

واذا كان نوعين لجنس واحد يضم احدهما للاخر يعني ما تضم البقرة الى الابل وان جاءت التسوية بينهما في بعض الابواب كالهدي والاضاحي مثلا لا تظن هذا الى هذا باعتبار الاشتراك في بعظ الابواب - 00:43:05ضَ

فهما جنسان المؤلف مشى على انهما جنس واحد يظمه هذا الى هذا كالبخاة مع الابل وكالجواميس مع البقر وكالذهب مع الفضة فتزكى اذا كانت خمسة اوسق ما عنده الا ثلاثة اوسق - 00:43:26ضَ

من الشعير وثلاثة اوثق من الحنطة يقول ظم هذا الى هذا فتزكى فيؤخذ منهما الزكاة وعلى القول الثاني لا يرد ولعله هو المتجه انه لا زكاة عليه كما لو كان عنده - 00:43:42ضَ

عشرون من الغنم وخمسة عشر من البقر ما نقول ضم هذا الى هذا ولذا يصح البيع الشعير بالحنطة مع التفاضل فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:44:02ضَ

يعني هل الشعير مع الحنطة مثل انواع التمر ابدا لا في حقيقة الامر ولا في عرف الناس وعاداتهم ما في احد يطحن شعير محنطة لكن يوجد من يجمع أنواع التمر - 00:44:22ضَ

جميعا ويكبسها وتضم الحنطة والشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوسق وكذلك القطنيات ما القطنيات ها ها البقول ها القطنيات وكذلك القطنيات يعني بامكانك ان تضم العدس الى الفول لانها جنس واحد - 00:44:45ضَ

ايش قال الشيخ عندك امامك شرح وش معك لا المغني بيطول علينا شوف غيره شرح مختصر اشكال عن قطنيات يقول فيهما جمع قطنية ويجمع ايضا على قطاني فعليهم في البيت - 00:45:18ضَ

وهي امور كثيرة منه والعدس والماجي ابن لبان والجلبان واللوبيا والدخن والارز الدخل اه فهذا وما يطلق عليه هذا الاسم يضم بعضهم الى بعض اما فلا تظن فلا تضم اليها لكن يضم بعضها الى بعض على هذه الرواية - 00:45:40ضَ

والكراوي كزبرة كزبرة والكراوية ونحو ذلك وحبوب البخور لا تضم الى القضاء. مم. ولا البزور وما تقارب منها ضم بعضه الى بعض. ما شركنا به فلا وفيت قيل بالضم فانه يأخذ من كل - 00:46:01ضَ

ما يكفه ولا يؤخذ من جنسه ولا يؤخذ من جنس عن غيره الا في الذهب والفضة على ما سيأتي ان شاء الله والله اعلم نعم. مثل ما وقع التمثيل به العدس والفول - 00:46:18ضَ

والفاصوليا وآآ اللوبيا وغيرها من هذه الفصائل يظم بعظها الى بعظ لانها قريبة من بعظ قريبة من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربة واذا ظم بعظها وعجن بعظها وطحن بعظها مع بعظ - 00:46:31ضَ

ما تتأثر ها فول ما عدس وش يصير ان المشي هذا مشي كلامه شو الفرق بين الفاصوليا واللوبيا انت عارف اللي هو ها مشى المركبات واحدة قريبة جدا على كل حال على ما مشى عليه انها تظم - 00:46:52ضَ

وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة الذهب والفضة الذي هي القيم والاثمان تظم ظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب وتضم ايضا الى عروظ التجارة لتكميل النصاب شخص عنده محل تجاري - 00:47:15ضَ

لو قومت ما في المحل ما ما يأتي منه منه نصاب واذا اضفته الى الرصيد من النقد تم النصاب وضم هذا الى هذا ايه يعني انها كانت خرجية ثم مع طول العهد ومع طول المكث كثرة التوارث عليها نسيت - 00:47:39ضَ

الاصل انها وقف للمسلمين الاصل انها وقف للمسلمين ارض مصر اهي على الخلاف المعروف عند اهل العلم يعني مثل مكة الان من اهل العلم يقول لا يجوز ان يضع لها ابواب للمسلمين عامة - 00:48:05ضَ

لكن ارض مصر بالاتفاق انها فتحت عنوة وارض مكة على الخلاف بين اهل العلم هل فتح الصلح او عنه وسواد العراق وكلها كالجهات التي فتحت عنه مم كيف وش تبي؟ تروح تسلم لولي الامر وش الكلام - 00:48:28ضَ

هذه امور هي المسلمين عموما لكن اذا لم ينتظم الامر على مراد الشارع فالاصل بقاء ما في اليد على على بيد صاحبه. ما يؤخذ ينزع ويعطى غيره نعم قالوا عن ابي عبدالله وهذه - 00:48:48ضَ

هذه الجملة هي في الشرح مجهولا من الشرح وليست من المتن وعن ابي عبدالله والامام احمد رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم لا يظم الشعير الى الحنطة ولا الذهب الى الفضة - 00:49:06ضَ

لماذا؟ لان نصاب الذهب يختلف عن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة انه الظمير يعود على كل ما مظى او للاخير وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم - 00:49:26ضَ

وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان منصبا ومنصبا منصبا يعني نصابا كما تقدم في اول الباب للزكاة يعني اذا تكون من منه نصاب اما كون المراد الذهب والفضة فهذا لا اشكال فيه - 00:49:45ضَ

لانه يعود الى الاخير اتفاقا الظمير يعود الى الخير باتفاق فلا يضم الذهب ولا الفضة على هذه الرواية لنفرق بين كون الظمير يعود اتفاقا وبين كون الخلاف في المذهب موجود. فكيف يقال اتفاقا - 00:50:06ضَ

مع انها رواية في المذهب الاتفاق في عود الظمير لا في الخلط وعدمه فكونه لا يذم الذهب والفضة على هذه الرواية ما في اشكال لانه اقرب مذكور وكون الظمير يعود على جميع ما تقدم - 00:50:27ضَ

ولعله يكون من باب الاولى اذا لم يضم الذهب الى الفضة فمن باب اولى الا يضم الشعير الى الحنطة وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان منصبا للزكاة يعني اذا بلغ النصاب - 00:50:49ضَ

اذا بلغ شريطة ان يبلغ النصاب طيب عنده ثلاثة اوسك من الشعير وثلاثا من الحنطة على القول بعدم الظم لا زكاة عليه وبالقول وعلى القول بالظن ان عليه الزكاة لكن يخرج النصف - 00:51:08ضَ

من الحنطة والنصف من الشعير اذا كان عنده اربعة اوسق حنطة وسق شعير فانه يخرج بالنسبة بالنسبة الخمس واربعة الاخماس وهكذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:29ضَ