شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (29-2) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح - 00:00:06ضَ
الفجر الثاني والمعروف الذي ينفجر في السماء ويمتد يمينا وشمالا ويخرج الفجر الاول والثاني يعرف عند اهل العلم بالصادق والاول يعرف بالكاذب المستطيل والثاني مستطير الاول يشبهونه بذنب السرحان مستطيل في في السماء في طولها والثاني الصادق في عرظها وجبت صلاة الصبح يعني دخل وقتها - 00:00:25ضَ
وقتها دخل وقتها. وبدأ وقتها والوقت مبقن او مبقا الى ما قبل ان تطلع الشمس ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى ان تبزغ الشمس. يعني الى ان تطلع فاذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح - 00:01:03ضَ
كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الاحاديث وقوله الى ما قبل ان تطلع الشمس احتياط لان الحد الفاصل بين ما بعد الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير فلا بد من الامساك - 00:01:28ضَ
عن جزء من الوقت في اوله واخره احتياطا للعبادة احتياطا للعبادة كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطا للوجه الصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس لكن هذا الاحتياط من يحتاج اليه - 00:01:50ضَ
نعم لانه يقول الى ما قبل طلوع الشمس. وهذه ما قبل موجودة في بعض النسخ دون بعض. لانها في الحقيقة الواقع لا قيمة له يعني الذي في النصوص الى طلوع الشمس - 00:02:15ضَ
ومن الذي يحتاج الى الصلاة في هذا الوقت من يؤخر الصلاة ومن يؤخر الصلاة على ما سيأتي في الجملة التي تليها انه اذا صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد ادرك الوقت - 00:02:30ضَ
فلا نحتاج الى قبل طلوع الشمس نحدد الوقت بانه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولذلك قال بعد ذلك ومن ادرك منها ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركها. مع الظرورة يعني كما تقدم في صلاة العصر - 00:02:49ضَ
وجاء في ذلك الحديث الصحيح في مسلم من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح. وجاء في غير البيهقي وغيره وليظف اليها اخرى لئلا يقول انها تكفي هذه الركعة - 00:03:07ضَ
لان افهم الناس آآ قد يوجد فيها من يكتفي بهذه الركعة مع ان النصوص القطعية دلت على ان الفجر ركعتان. سفرا وحضرا لكن قد يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول - 00:03:25ضَ
من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس قد ادرك الصبح. فجاء البيان فليظف اليها اخرى وجاء مثل ذلك في الجمعة في العصر فليظيف اليها ثلاث ركعات كما البيهقي وغيره - 00:03:42ضَ
من ادرك منها ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركها مع الضرورة يعني لا يجوز تأخير الصلاة الى مثل هذا الوقت. كما قيل فيه صلاة العصر انه ولا يجوز تأخيرها الى الاصفرار - 00:04:02ضَ
لكن اذا شغل عنها او نام عنها فلم يبق من الوقت الا هذا المقدار يكون تكون صلاته كلها اداء وان كان بعضها او اكثرها مفعولا خارج الوقت وذكرنا في صلاة العصر انه لو ادرك ركعة ثم بعد ذلك خرج الوقت غابت الشمس ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته كلها - 00:04:15ضَ
اداء ومثل ومثلها في الصبح بل اولى. ومنهم من يقول الحكم للغالب. ما دام ما ادرك الا ركعة من اربع ركعات تكون قضاء ومنهم من يقول ما ادرك في الوقت فهو اداء ما ادرك بعده ما صلي بعده فهو قضاء - 00:04:45ضَ
لكن الجمهور على انه على انها اداء ولو لم يدرك الا ركعة على الخلاف فيما دون الركعة. هل يقاس عليه ما له بالعمرة اخر يوم من رمضان ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل ان يتم اعمال العمرة هل يكن مدركا للعمرة؟ او العكس - 00:05:07ضَ
او في اخر رمضان او في اخر شعبان او في اخر شيء هذه المسألة اشرنا اليها سابقا وهي مسألة العبرة بالحال او بالمآل بالحال او بالمآل فاذا احرم قبيل غروب الشمس ليلة الاول قبل ان يعلن دخول شهر رمظان - 00:05:29ضَ
قبل ان يعلن دخول رمظان بخمس دقائق يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق احرم او قل ساعة من اجل ان يدرك الصلاة في المسجد وتروح مع الناس هذا يفعل بعض الناس - 00:05:55ضَ
يقول ما انا منتظر الشهر بعدين تفوت التراويح هل يكون هل تكون عمرته رمضانية او شعبانية اهل العلم يقولون العبرة بالحال فعمرته شعبانية وليست رمظانية. عليه ان ينتظر حتى يعلن الشهر - 00:06:16ضَ
واذا احرم في اخر لحظة من رمضان قبل خروج الشهر قبل غروب الشمس ليلة العيد ولو اداها بعد اعلان الشهر وبعد خروج رمضان فان عمرته تكون حينئذ رمضانية هنا ان اه نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو ادرك اقل من ركعة - 00:06:36ضَ
وهذه مسألة تختلف عن مسألة ادراك الجماعة يعني ادراك الجماعة الخلاف فيما لو جاء والامام قد رفع من الركوع قد ركع من الركوع رفع من الركوع عرفنا ان الحنابلة يقولون يدرك الجماعة ويقولون ايضا من كبر قبل - 00:07:02ضَ
وسلام امامها التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس. ومن اهل العلم انه لا يدرك الجماعة الا بادراك ركعة تامة لانها هي التي يطلق عليها الصلاة ولا صلاة باقل من ركعة - 00:07:30ضَ
آآ هنا العكس هناك يدرك اخر الركعة وهنا قد يدرك اول الركعة لاخر ركعة قد يكبر للاحرام ثم يخرج الوقت هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع. وهنا قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود - 00:07:46ضَ
ظاهر ولا مو بظاهر نعم؟ لان المسألة عكسية نعم هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس. يركع في الركعة الاولى ثم تطلع الشمس. لكن في ادراك الجماعة قد قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع - 00:08:09ضَ
في المسألة التي معناه يدرك الركوع ولا يدرك السجود. في الحديث الذي اشرنا اليه من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح في بعض الروايات سجدة - 00:08:31ضَ
وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم والسجدة انما هي الركعة وقد لا نحتاج الى هذا التفسير لا نحتاج الى هذا التفسير في في هذا الموضع على وجه الخصوص لماذا؟ لان مدرك السجدة مدركا للركعة بلا شك - 00:08:47ضَ
فلا نحتاج الى مثل هذا التفسير نعم؟ نعم لا هذه الرواية استدل بها من يقول انه يدرك الوقت باي جزء من الصلاة فاحتيج الى ان يقال والسجدة انما هي الركعة - 00:09:08ضَ
نعم في الصورة هذه ايه ايه تجتمع الصورة عن هنا؟ تجتمع الصورتان هنا لكن المسألة مفترضة في شخص هذه حاله يعني ما يفترض في جماعة انهم كلهم الا في حال مثل قصة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر - 00:09:29ضَ
وهذه بعد طلوع الوقت والمسألة متصورة يعني يكون مجموعة من الناس آآ فاتهم فاتهم فاتتهم الصلاة مع الجماعة وتأخروا عن الاستيقاظ لصلاة الصبح فقال واحد انتظروني انا علي غسل هم توظؤوا - 00:09:57ضَ
ونظروا الى الساعة فاذا به بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق او اربع دقائق او خمس تظهر دقيقة دقيقتين فقال ابى يفوتنا الوقت هذا فكبروا للصلاة دخلوا فيها فانتهى من غسله فاذا بالسجود. ما ادرك معهم ركعة. يعني يجتمع فيها الصورتان - 00:10:16ضَ
يجتمع فيها الصورتان هذه متصورة لكن الاصل انه الحديث على ادراك الوقت قد يصلي ركعة ثم يخرج يركع ثم يخرج الوقت فادراك الركوع اظهر من ادراك السجود. في مثل هذا وبالنسبة لصلاة الجماعة ادراك السجود اظهر من ادراك الركوع - 00:10:43ضَ
واذ سمعت الصورتان كما هنا وهذه حالة لا شك انها متصورة لكنها اندر من الصور التي شرحت. من ادرك منها ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركها هذا دليل على انه اذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح - 00:11:06ضَ
فان عليه ان يكمل الصلاة والحنفية يقولون تبطل صلاته يلزمه ان يقطعها لانه الان دخل في وقت نهي طلوع الشمس بزوغ الشمس هذا وقت نهي لا يجوز ان نصلي فيه - 00:11:26ضَ
لكن هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر لا يقولون شو الفرق الفرق هنا انه دخل وقت نهي وهناك خرج وقت نهي مع ان النصوص تقرب بين الطلوع والغروب بانها تطلع بين قرني شيطان والغروب مثله - 00:11:44ضَ
واذا غربت او او طلعت يسجد لها الكفار. ونهينا عن مشابهاتهم لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين انما هي في النافلة دون الفريظة في النافلة دون الفريظة - 00:12:07ضَ
حنفية يستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم الصلاة صلاة الصبح امرهم بالانتقال عن الوادي وقالوا انه انما امرهم ليخرج وقت النهي ليخرج وقت النهي. فدل على ان الصلاة لا تقضى في وقت النهي - 00:12:29ضَ
وهذا من ادلتهم على هذه المسألة لكن اذا كان في الروايات ما يدل على انه انما اوقظهم حر الشمس هل يبقى ما في وقتنا الاصل ان وقت النهي قد انتهى وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير - 00:12:50ضَ
هي كون كون الوادي حضر فيه الشيطان حضر فيه الشيطان من ادرك منها ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادركها. عمر رضي الله عنه يعني هذا في الفريضة بالنسبة استدلالهم بفعل الرسول - 00:13:10ضَ
عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح واخر الركعتين الى ان بلغ ذا طوى المعروف بالزاهر من اجل ان ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي هذا في النافلة ليس في الفريضة - 00:13:27ضَ
واما ما جاء في الفريظة واستدلال بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من انتقالهم من الوادي الى غيره هذا بعد خروج وقت النهي. وانما هو للعلة المنصورة خصوصا انه واد حظر فيه الشيطان - 00:13:49ضَ
يقول رحمه الله تعالى والصلاة في اول الوقت افضل نعم اي نعم ما الاشكال الذي اوردناه في الدرس الماظي وان بعظ طلاب العلم ذكروا انهم راقبوا الفجر وانه آآ المعمول به الان في التقويم وغيره انه متقدم على الوقت الشرعي - 00:14:03ضَ
بعضهم يقول عشر دقائق وبعضهم يقول ثلث ساعة وبعضهم يختلف من وقت الى وقت الصيف عن الشتاء وهكذا وعرفنا ان هذا اوجد اشكالا كبيرا واضطرابا لدى بعض طلاب العلم حتى ان بعضهم صار يؤخر الصلاة ويؤخر الاذان وينكر على الناس الذين - 00:14:28ضَ
اللون قبل مظي نصف ساعة من وبعظهم صار آآ عنده شي من المخالفة يصلي مع الجماعة ثم يعيدها اذا تيقن انه آآ طلع الفجر وعلى كل حال لا شك ان مثل نعم - 00:14:48ضَ
على كل حال مثل هذا لا شك انه شر. هذا شر والناس يعملون على فتوى معتبرة من اهل العلم والخلاف كله يدور في معنى الفجر وانا نسيت ولا كنت اعد آآ آآ اريد ان اكتب في هذه المسألة كلام مختصر جدا ما يحتاج ان يكتب فيها - 00:15:09ضَ
بس اذكر ان الشيخ عبد الكريم آآ جاء ها هذا الشهر جمعوه ولا؟ ايه يقول وفقه الله التعريف الشرعي للفجر الصادق لا خلاف بين الفقهاء في ان مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ويسمى - 00:15:32ضَ
الفجر الثاني سمي صادقا لانه بين وجه الصبح ووضحه وعلامته بياض ينتشر في الافق عرظا اما الفجر هذا ما يسمى الفجر الاول فلا يتعلق به حكم ولا يدخل به وقت الصبح. وعلامته بياض يظهر طولا يطلع في وسط السماء - 00:15:51ضَ
ثم ينمحي بعد ذلك والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات. دليل على ذلك حديث امامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه ثم صلى الفجر حين برق الفجر رواه الامام احمد من حديث جابر والترمذي من حديث ابن عباس وغيرهما. ثانيا معنى التبين الوارد في الاية. قال القرطبي في المسألة السابعة على قوله تعالى حتى - 00:16:11ضَ
بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى غاية للتبيين ولا يصح ان يقع التبيين لاحد ويحرم عليه الاكل الا او قد مضى الا وقد مضى لطلوع الفجر قدر اختلف في الحق الذي في الحد الذي يتبينه الذي بتبينه يجب الامساك - 00:16:36ضَ
اجي فقال الجمهور ذلك الفجر المعترض في الافق يمنة ويسرة وبهذا جاءت الاخبار مضت عليه الامصار رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا - 00:16:56ضَ
حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه فقال يعني معترظا وفي حديث ابن مسعود ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسها الى الارظ ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبح ومد يديه. مم - 00:17:15ضَ
وقالت طائفة ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق الى اخره يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال وقال مسروق لم يكن يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت - 00:17:35ضَ
روى النسائي عن عاصم عن زر قال اي سائل تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. كلام في الاحاديث في رجالها وروي عن حفصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع الصيام - 00:17:58ضَ
قبل الفجر فلا صيام له في هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر ومنع ومنع من الصيام دون نية القرآن خلافا لقول ابي حنيفة وهي الثامنة هذا كلام القرطبي - 00:18:16ضَ
وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فانزل الله بعد من الفجر - 00:18:30ضَ
فعلموا انه انما يعني بذلك بياض النهار وسمي الفجر خيطا لان ما يبدو من البياظ يرى ممتدا كالخيط يرى ممتدا كالخيط ويدل على ضعفه لا على ظهوره وانتشاره اذا كان يرى ممتدا كالخيط - 00:18:50ضَ
والفجر مصدر فجرت الماء افجره فجرا اذا جرى وان بعث واصله الشق فلذلك قيل للطالع من تباشير ظياع الشمس من مطيعها فجرا لانبعاث ظوئه وهو واول بياض النهار الظاهر المستطير في الافق المنتشر تسميه العرب والخيط الابيض كما بينا - 00:19:10ضَ
يقول البغوي رحمه الله عن تفسير هذه الاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني بياض النهار من سواد الليل خيطين لان كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط - 00:19:30ضَ
وقت الابتداء ان كان يصليها اذا فجر الفجر فاقام الفجر حين انشق الفجر بغلس يغلس بها وجاء في حديث زيد حين سئل كم كان بين سحوره وقيامه قال قدر خمسين اية. وقت الانتهاء حين يعرف الرجل وجه جليسه. وفيه ايضا لا يعرفن من الغلس - 00:19:47ضَ
يقول صفة الصلاة نفسها اطالتها يقرأ ما بين الستين الى المئة مع ترسله في القراءة وكون الركوع والقيام والسجود قريب من السواء ومع ذلك يخرج منها بغلس صفة صلاة اصحابه ابو بكر قرأ بالبقرة عمر قرأ بيوسف في الركعة الاولى - 00:20:10ضَ
صل الصبح اذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس واطل القراءة يقول رابعا اضطراب الفلكين نستفيد من من كون الصلاة تطال والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس وان هذا على التقويم - 00:20:30ضَ
لو ان احد قرأ بسورة يوسف ومع بداية التقويم نعم يخرج ايه ما يخرجون اذا قرأ يوسف قلت نعم تعرف جليسك وتعرف لا لا واضح يكون اضطراب الفلكيين في تحديد زاوية الفجر بنظره في كتب كتابة الفلكيين من يعتمدها يجد اضطرابهم في تحديد زاوية الفجر بين درجة تسعطعش - 00:20:48ضَ
شهر ونص الى ثلاثة عشر ونصف درجة منهم من قال تسعة عشر ونصف ومنهم اخرون كثر قالوا ثمانية عشر درجة وقول اكثر المتقدمين منهم وذهب بعض المتأخرين لانه عند خمسة عشر درجة. ومنهم من قال اربعة عشر منهم قال ثلاثة عشر ونصف - 00:21:20ضَ
اه تقدم التقويم على الفجر اما شهادة الشهود بالتقدم تقدم التقويم عن الفجر فقد عارظها شهادة اخرين منهم اهل الاختصاص و خبرة بعدم ذلك وان التقدم يسير كقول ان التقدم بين دقيقتين الى اربع وربما زاد الى خمس. وبالتقدم اليسير كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ذلك حيث قال ان هناك - 00:21:38ضَ
خمس دقائق على كل حال المسألة لن تنتهي ما دام الاختلاف يعني ما مسألة درجة يعني آآ ما حرر محل النزاع الذين يقولون بالتقدم مردهم الى فهم الفجر وفهم الصبح والذين يقولون بعدمه مردهم الى - 00:22:04ضَ
الفجر وفهم الصبح. ولعله يتيسر كتابة شيء مختصر في المسألة لا لا ما عكسنا الله يوفقك لا لا احنا ما لنا مسألة في التأخر نقول هل التقويم؟ الان اذا اذا صلوا اذا هم انقلوا متقدما ثلث ساعة - 00:22:29ضَ
تقدم ثلث ساعة اذا اقامنا الصلاة بعد ثلث ساعة نكون على حسب الوقت بالدقيقة وما فعلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه تأخر عن الوقت نعم تأخر نعم مع كونه تأخر وصلى هذه الصلاة خرج بسواد - 00:22:50ضَ
حنا مع لو لو لو صلينا بثلث وقلنا ننتقد من صرنا صلينا مع طلوع الفجر مباشرة وصلينا صلاة مدته خمس دقائق وخرجنا والسفر كاين يكون متقدمين على الوقت حتى على صنيعنا وعلى التقويم متأخرين - 00:23:12ضَ
شيخ لما صلى ابو بكر وقرأ البقرة لو اخرنا ثلث ساعة فرأى القارئ بالبقرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتطرح الشمس تطلع الشمس يقول رحمه الله تعالى والصلاة في اول الوقت افضل - 00:23:29ضَ
لا شك ان هذا من باب المسارعة والمسابقة والمبادرة بابراء الذمة جاء الامر بالمسارعة وجاء الامر آآ المسابقة وجاء ما يدل على المبادرة ببعض الصلوات وتأخير البعض ولذا قال الصلاة في اول الوقت افضل الا عشاء الاخرة - 00:23:47ضَ
يعني فانه يستحب تأخيرها ولما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام على اصحابه في صلاة العشاء قال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم. وتأخر الى ثلث الليل لولا المشقة لكان تأخيرها افضل - 00:24:14ضَ
ولا يعني ان هذا التأخير وهذا التفظيل للتأخير يفوت به واجب لان بعض الناس يقول ما دام وقتها افضل التأخير ولا يشق علي ان اؤخر لماذا لا اؤخر نقول بذلك تترك الجماعة - 00:24:33ضَ
والجماعة حيث ينادى بها في المسجد لو ان جماعة في مسجد لا يشق عليهم التأخير واتفقوا على ذلك لا شك انه افضل لكن اذا كان يترتب على ذلك ما هو اكد فلا - 00:24:53ضَ
يصير الفاضل مفضول والله المستعان الا عشاء الاخرة وفي شدة الحر الظهر اذا اشتد الحر فابردوا فان شدة الحر من فرح جهنم فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات الا اذا اشتد الحر - 00:25:09ضَ
فابردوا والابراد اه قد يشكل على كثير من الناس لانه في الصيف كل ما تأخرت يزداد الحر ولا يحصل البرد الذي يفهم من الابراد بمجرد التأخير ولو اخرجت الصلاة عن وقتها - 00:25:29ضَ
لان الذين يخرجون الى صلاة العصر مثلا يكون الحر انتهى ما انتهى ولا المغرب ينتهي في الصيف فما المقصود بقوله اذا اشتد الحرف ابردوا المقصود اخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به. ويتقى به حر الشمس - 00:25:50ضَ
او ليكون خروجكم الى الصلاتين خروجا واحدا فيكون ارفق بكم فتؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد من غير تأخير للصلاة عن وقتها. والا لو قلنا مثلا انك آآ ان معنى التأخير ابردوا الى ان يحصل البرد. لان ابرد - 00:26:12ضَ
دخل في البرد كما تقول اظلم دخل في الظلام. انجد اذا دخل نجدا وهكذا. هل نقول ابردوا من ابرد اي دخل في البرد لن يدخل في برد في الصيف. شيء معتاد ان ان العصر من اثار امتصاص - 00:26:36ضَ
الارض وما على الارض من من آآ من اسفلت وشبهه حرارة الشمس يكون العصر حرمنا من الظهر نعم ان ما في شك ان المدن اشد. على كل حال معنى الابراد لاحد هذين السببين. اما ان تؤخر ليكون - 00:26:57ضَ
للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم اذا خرجوا او اذا دخلوا الى المسجد لانه قد يقول قائل ان صلاة الظهر ما تصير الا بعد الزوال والحيطان ظل. نقول ظل لا يستوعب احد - 00:27:22ضَ
ظل الزوال لا يستوعب الناس لكن اذا اخرت عن اول وقتها الى منتصفه مثلا حصل للحيطان ظل به الناس يتقون به شر او حر الشمس. واو يؤخرونها الى وقت بحيث يكون خروجهم الى المساجد مرة واحدة - 00:27:36ضَ
فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد. لان هذا مشكل يعني كثير من الناس يقول اشتد الحرف كيف نبرد نستطيع ان نبرد في الصيف اذا كانت درجة الحرارة في الليل كم - 00:27:56ضَ
مقلقة فكيف بالظهر والعصر ولن ندخل في برد اذا اذا كنا في الصيف نقول لا ليس المراد به ان تدخل في برد انما يراد به ان تفعل الارفق بك وبجماعتك ان كنت اماما بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا او ايابا او - 00:28:12ضَ
او تؤخر الصلاة الى اخر وقتها وتقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة للصلاتين نعم ما تقل ما تقل والله ما تقل ببعض البلدان يا اخي عندنا من اجل العصر احر من الظهر - 00:28:37ضَ
وشوف الحجاز وشوف البلدان الاخرى لا لا ايه لكن انت ها ما دامت الشمس على الرأس فهي حارة يا اخي اه زيادة الامتصاص له وقعه له وقع اجزم بان لو جلست في غرفة الظهر ابرد من العصر. وانت انت بظل - 00:28:55ضَ
على كل حال على كل حال هذا شيء مضطرد يعني الشمس الشمس حارة في الصيف وحرارتها لا تزول الا بغروبها فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح. على وجه يصح. فليس معنى ابردوا ادخلوا في البرد. ما في برد اصلا - 00:29:21ضَ
مم اه لا ما اعتقد ما تقل ما تقل ما تقل وحتى اخرج الى البرية وشف اي محرم نعم الارض تمتص الحرارة نعم احنا عندنا تطلع لصلاة العشاء ما هو بالمغرب. ما تستطيع ان تمشي حافي - 00:29:42ضَ
لا تستطيع المشي حافيا في لصلاة العشاء يقول رحمه الله تعالى واذا طهرت الحائض واسلم الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر صلوا الظهر والعصر لان الوقتين - 00:30:08ضَ
وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معا الوقت الاول يصلح لهما معا في جمع التقديم. والوقت الثاني يصلح لهما معا في جمع التأخير ومن هذه حاله كالحائض والكافر اذا اسلم الصبي اذا بلغ - 00:30:30ضَ
هو يشبه المعذور يشبه المعذور. فاذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس وعليها ان تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل ان قبل نصف الليل فعليها ان تصلي العشاء والمغرب وعلى ان تصلي العشاء والمغرب لان وقت الصلاتين في حال العذر وقت لهما على حد سواء - 00:31:01ضَ
يقول وان بلغ الصبي واسلم الكافر وطهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر هذا بناء على ان المرجح عنده ان وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر صلوا المغرب وعشاء الاخرة مثل المسألة السابقة - 00:31:31ضَ
وهذا مروي عن عامة التابعين. يقول بي عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة لكنه مروي عن عامة التابعين ولم يخالف فيه كما قال ابن قدامة الا الحسن البصري فقال انه ان الصلاة الاولى خرج وقتها وهو معذور. فكيف تكلف بها - 00:31:48ضَ
خرج وقتها وهو معذور فكيف يكلف بها الان صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت صلاة الظهر. ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي. كيف نقول له صلي الظهر وقد مر وعليه الوقت كامل وهو معذور لا يجب عليه - 00:32:08ضَ
وكذلك الحائض والكافر اذا اسلم لكن لا شك ان قول الاكثر قول جمهور اهل العلم انه يلزمه ان يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء عكس هذه المسألة فيما اذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر او بعد دخول وقت صلاة المغرب. هل يلزم هذه الحائض اذا ظهرت؟ هو - 00:32:30ضَ
يلزمه ان تقضي الظهر يلزمها ان تقضي المغرب. لكن هل يلزمها ان تقضي العشاء وتقضي العصر باعتبار ان العلة واحدة الوقتين وقت واحد في حال العذر وهذا عذر نعم يعني في المسألة الاولى ظاهر لكن المسألة الثانية - 00:32:57ضَ
نعم وحتى في في المسألة الاولى الوقت الاولى خرج خرج في حال العذر نعم هو ليست القوة عند اهل العلم ليست اه اه الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة ابدا المسألة الاولى عندهم اظهر والقائلون بها اكثر. لكن من اهل العلم من يقول ما دام اذا المعذور يصلي الصلاتين في وقت واحد - 00:33:22ضَ
ويجوز له تقديما وتأخيرا فاذا الزمناه بالصلاة الثانية الزمناه بالصلاة الاولى وقد خرج وقتها فلنلزمه صلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها من العلم يرى انه لا فرق لكن قول الاكثر ان الصورة الاولى متجهة والثانية لا - 00:33:52ضَ
حظ لها من النظر نعم الا وجوه الاختلاف موجودة حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم نعم يجيز الصورة الاولى كالاوزاعي مثلا يجيز الصورة الاولى ولا يجيز الصورة الثانية - 00:34:15ضَ
فالفوارق كثيرة والقول الصورة الاولى لا شك انه ظاهر وقول كثير من اهل العلم واما الصورة الثانية فالقائلون به ومن اراد ان يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالامر اليه الا ان ايجاب صلاة لم تجب باصل الشرع - 00:34:32ضَ
لا شك انه اه فيه فيه ما فيه ويحتاج الى اه خبر ملزم عن المعصوم. والله المستعان. يقول اغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في اغمائه والله اعلم. المغمى عليه. لا يخلو اما ان يكون - 00:34:52ضَ
بتسبب منه او بغير تسبب. ولا يخلو اما ان يكون مشبها للنوم في قصره او مشبها للجنون في طوله هنا يقول المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في اغماءه فيشمل ما كان بتسبب منه وما كان بغير تسبب - 00:35:12ضَ
ويشمل الطويل والقصير منهم من يحدد الخمس صلوات لأن النوم مضطرد ان ينام الشخص يوم وليلة. كثير يعني يوجد في الناس بكثرة بان ينام يوم وليلة خمس صلوات فقط اذا زاد على ذلك لا يقضي - 00:35:35ضَ
ومنهم من يحدد بثلاثة الايام وهذا معروف عن عمار انه اغمي عليه ثلاث ايام فقضى ويجعل النائم المغمى عليه ثلاثة ايام في حكم النائم وما زاد على ذلك في حكم الجنون لانه لا يمكن ان يوجد من ينام اكثر من ثلاثة ايام - 00:35:55ضَ
نعم؟ اذا كان بتسبب منه او اذا كان بالامكان اعادة العقل كالبنج مثلا بتسبب بنج او صارت فيه الام فصار يعطى من المسكنات والمنومات ما يجعله يتتابع ايام لئلا يحس بالمرض - 00:36:17ضَ
بالاوجاع مثل هذا يتجه القول بانه يقضي جميع ما فاته لان هذا بمقدوره ولمصلحته. ومن باب اولى اذا كان بسبب محرم كالسكر مثلا اما اذا كان خارجا عن طوعي وارادته ولا يمكن اعادته كمن دخل في غيبوبة وزاد عليه الاغماء اكثر من - 00:36:44ضَ
ايام فالقول بانه لا يقضي متجه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:09ضَ