شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (42-15) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ما زال الكلام في مسألة القراءة في الصلاة والمؤلف يقول رحمه الله تعالى - 00:00:07ضَ
والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقوله اذا سمع مفهومه انه اذا لم يسمع انه يقرأ - 00:00:28ضَ
سواء كان لا يسمع لامر يخصه كصمم ونحوه او بعد او لان الامام لا يجهر بقراءته ومعنى هذا انه في الصلاة الجهرية لا يقرأ لا بفاتحة الكتاب ولا بغيرها لكن اذا كان لا يسمع الامام - 00:00:44ضَ
وهو قريب منه فهل ينازع الامام كما يفعل كثير من الناس حتى في الصلاة السرية تجده يرفع صوته ويسمع نفسه ويسمع من بجواره هذه منازعة للامام وقد جاء ما لي انازع القرآن - 00:01:05ضَ
لان هذا يربك فلا بد من ملاحظة هذا. بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية يسمعهم الاية احيانا يسمعوهم الاية احيانا ويفعل هذا بعض الناس وان كان اماما هو مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:26ضَ
وهذا بالنسبة له مشروع ومسنون لكن مأذى ما الحكم بالنسبة للمأموم؟ اذا كان يشوش على غيره وبعض الناس اذا سمع كلمة اضطرب وضاع حفظه وضاع ضاعت قراءته بعض الناس اذا سمع كلمة او ادنى حركة - 00:01:48ضَ
وهو بجوار هذا الذي يرفع صوته قريب منه ويقرأ قراءة متتابعة في صلاة سرية او يقرأ منفردا في نافلة ونحوها فانه يضطرب في قراءته ولا يدري اي اية كان يقرأها - 00:02:11ضَ
وقل مثل هذا في الدروس والكلمات التوجيهية والوعظية قبل فراغ المسبوق من قضاء ما فاته بعض الناس اذا سلم شرع في الدرس اذا سلم شرع في الدرس وهذا لا شك انه يؤثر على المصلين - 00:02:31ضَ
ويقطع الاذكار بالنسبة لمن فرغ من صلاته ومن يقضي صلاته يؤثر عليه مثل هذا ولا شك ان التأني في مثل هذا من باب اعانة المسلم على اتمام صلاته هذا مطلوب - 00:02:54ضَ
لكن بعضهم يقول لو تأخرنا قليلا خرج الناس تأخرنا قليلا خرج الناس خرج السرعان السرعان موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهدنا اظهر واكثر فعلى الانسان ان يلاحظ - 00:03:11ضَ
كما يلاحظ صلاته عليه ان يلاحظ غيره فلا يشوش على غيره ومثل هذا القراءة قراءة القرآن اذا كان بعضهم يقرأ بجوار من يقرأ او يصلي فهل افضل له ان يجهر - 00:03:28ضَ
او تكون قراءته بين الجهر والاسرار او يسر وماذا عن حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حديث جيد حسن في السنن وان كان يحتمل اكثر من معنى - 00:03:47ضَ
الجاهر بالقرآن والمسر به يحتمل ان يكون المراد به اثناء القراءة اثناء التلاوة وان كان بين الناس اذا جهر كانه جهر بالصدقة. اذا اسر كانه اسر بالصدقة وان كان في المسجد امام الناس ومرآه - 00:04:07ضَ
ويحتمل ايضا ان الجاهر بالقرآن الذي يقرأ بين الناس ولو اسر بصوته يعني يعلن انه يقرأ امام الناس سواء كان من المصحف او عن ظهر قلب. والمسر الذي يقرأ سرا بحيث لا يراه احد. ولا شك ان مثل هذا اقرب الى الاخلاص. والاول - 00:04:28ضَ
اذا كان يشوش على الاخرين فلا شك ان الافضل بالنسبة له ان يسر لابد من ملاحظته لان كثير من بعظ الاخوان آآ يرفع صوته والناس يقرأون. يشوش بعضهم على بعض - 00:04:48ضَ
نعم اذا كانت هناك قراءات لا يتبينها القارئ بحيث لا تشوش عليه كما هو الشأن قبل دخول الامام في الجمعة انه تسمع صوت صوت المجموع المجموع الناس لا صوت الافراد لانه تفرد واحد شوش على الناس - 00:05:02ضَ
لكن بالمجموع تسمع صوت مرتفع لكنهم مثل هذا الصوت لا يشوش لانه صوت مختلط كصوت الالة التي لها ازيز مستمر مثل هذا لا يظر ولا يؤثر لكن الاشكال في الصوت الذي يظهر احيانا ويخبو احيانا هذا هو الذي يؤثر - 00:05:23ضَ
فمثل هذا ينبغي ان ينبغي للمسلم والحريص على نفع نفسه ان ان يحرص على نفع اخوانه لكن احسن الله اليك احيانا المقام يقتضي المبادرة بكلمة بعد الصلاة والانكار نعم اي نعم الانكار منكر ونحوه ويخشى ان اخره ان يخرج - 00:05:46ضَ
حتى من صدر من هذا المنكر اغنية صدرت من جوال او نحوه في اثناء الصلاة. وما في شك ان الامور تقدر بقدرها لكن الكلام في الاجمال اجمالا يعني اذا تحققت المصلحة - 00:06:07ضَ
دون ترتب اي مفسدة هذا هو الاصل المفسدة المغمورة تغتفر في جانب المصلحة الراجحة تغتفر لكن يبقى ان التشويش على الناس مشكل واقول هذا الكلام لانني من النوع الذي لو حرك الباب - 00:06:22ضَ
لا ادري ما اقول. فضلا عن كون الواحد يجهر ولا احيانا يرفع واحيانا يخفظ ان صليت بجانب واحد ثم رفع باية خلاص انتهى وهذا موجود كثير في الناس وبعض الناس ما شاء الله لا يتأثر - 00:06:39ضَ
ولعل هذا مرده الى الحفظ وكيفية الحفظ وطريقة الحفظ لا شك ان الذي حفظ في الصغر بصوت مرتفع وعلى شيخ وقابل وعارظ وكذا هذا ما يؤثر فيه شيء لكن الذي حفظ على نفسه او حفظ سرا مثلا مثل هذا - 00:06:53ضَ
لا شك انه حفظه يكون مهزوز اذا طرأ عليه شيء ضيعه. نعم يعني هل مأموم ان يقتدي بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يسمعهم الاية احيانا يقول انا مقتدي - 00:07:11ضَ
لماذا لا اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام واجهر باية احيانا؟ او ان هذا خاص بالمأموم وصدر منه عليه الصلاة والاخلاص بالامام صدر عنه عليه الصلاة والسلام بصفته امام. لا بصفته مصلي - 00:07:27ضَ
لان من الاعمال النبوية التي صدرت عنه عليه الصلاة والسلام ما يكون بصفته امام ومنها ما يكون بصفته اه امام اعظم ولي امر عام ومنها ما كان بصفة المشرع التشريع العام الذي للناس ان اقتدوا به. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام اذا رفع من الركوع سمع - 00:07:44ضَ
الله لمن حمده هل هذا لجمع الناس او للامام فقط بصفته امام. هناك امور اخرى كلها بصفته امام عليه الصلاة والسلام امام صلاة فيقتدي به الائمة دون المأمومين ومثل ما ذكرنا سابقا - 00:08:07ضَ
لابد من تحقيق المصالح التي لا يترتب عليها مفاسد. نعم اذا كان هناك مفسدة مغمورة في مصلحة الراجحة ترجح عليها المصلحة والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولما روى ابو هريرة - 00:08:26ضَ
رضي الله عنه قال ما لي انازع القرآن فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي شرعنا في تقريرها في الدرس الماظي بدأنا بها ولم نحسمها - 00:08:49ضَ
واظن دون حسمها خرظ القتاد لانها من عظل المسائل وما زلت من آآ درس الاسبوع الماضي وانا استخير الله في الراجح من هذه الاقوال وان كنت من منذ قديم منذ القدم وانا - 00:09:05ضَ
رجح بالنسبة لي قراءتها على كل حال لحديث عبادة وهو نص في الموضوع لكن لا شك ان على هذا القول يترتب امور منها التأثيم ومنها البطلان لانها ركن ويترتب على ذلك ايضا المشقة العظيمة - 00:09:22ضَ
لا سيما اذا كان الامام لا يمكن المأموم من القراءة واذا كان المأموم عنده شيء من الحرص والتحري في ابراء الذمة ثم بعد ذلك كن من النوع الذي يتشوش اذا قرأ الامام - 00:09:47ضَ
نرى هذا واظح في صلاة التراويح اذا كان الامام لا يمكن المأموم من القراءة وقع في حرج عظيم يقع في حرج عظيم لا يستطيع احيانا ان يقرأ خلف الامام وهو يرى انها واجبة او ركن هذا حرج - 00:10:03ضَ
لا شك ان مثل هذا يقع في يحز في النفس ان يخل بما يراه ركنا من اركان الصلاة ولا يستطيع الاتيان به وعلى كل حال المذاهب كما هو معروف اولا نخرج مذهب الحنفية - 00:10:23ضَ
الذي لا يرى ان الفاتحة تتعين على مصل البته انما يقرأ بما تيسر من القرآن سواء كان اماما او مأموما او منفردا بما تيسر وذلكم لامره عليه الصلاة والسلام المسيء - 00:10:40ضَ
بان يقرأ ما تيسر بان يقرأ ما تيسر ذكرنا ايضا فيما مضى ما يراه ابو هريرة والبخاري ويرجح الشوكاني وجمع من اهل العلم ان قراءة الفاتحة لازمة لكل مصلي وانها لا تسقط عن احد لا امام ولا مأموم ولا منفرد ولا مسبوق - 00:10:58ضَ
واذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولو ادرك الركوع فان الركعة تكون قد فاتت اذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة. هذا بالنسبة للمسبوق وفيه حديث ابي بكرة الذي استدل به الاكثر على سقوط القراءة عن - 00:11:21ضَ
المسبوق الذي لا يستطيع اكمال الفاتحة مع الامام لان الامام يسرع في قراءته فاذا قرأ ثلاث ايات اربع ايات ركع الامام او خمس هذا قلنا ان حكمه حكم المسبوق. يسقط عنه الباقي ويتابع الامام في الركوع - 00:11:40ضَ
يبقى ان من استطاع ان يقرأ الفاتحة كاملة خلف الامام هو محل الخلاف ومحل الخلاف. الامام والمأموم لا خلاف فيهم. القراءة بالنسبة لهما ركن من اركان الصلاة وفي جميع ركعاتها - 00:11:58ضَ
في جميع ركعاتها وان كان هناك اقوال اخرى انها تجزئ قراءتها مرة واحدة في الصلاة او في غالب الصلاة بمعنى انها اذا كانت الصلاة ثنائية لابد ان يقرأها في الركعتين. ولا يجزئ اذا قرأها في واحدة - 00:12:15ضَ
وان كان الثلاثية وقرأ في ركعتين اجزأت ولا يلزم الثالثة وان كانت رباعية فكذلك ولكن هذا قول آآ ضعيف عند اهل العلم بل يكاد ان يكون مهجورا فما بقي الا اما ان يقرأ خلف الامام او لا يقرأ - 00:12:32ضَ
ثم الذي لا يقرأ الذي يرى انه يقرأ مطلقا وهذا هو المعروف عند الشافعية يرجحه جمع من اهل العلم لا سيما من لهم عناية بالاثر يرجحون هذا القول ولا يفرقون بين جهرية ولا سرية. يقرأ خلف الامام مطلقا - 00:12:51ضَ
وللامام البخاري جزء القراءة خلف الامام ونام انظر في كلامه الان في الصحيح الذين يقولون بان المأموم لا تلزموا لا تلزم كل مأموم ويفرقون بين السرية والجهرية فيلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية - 00:13:09ضَ
ولا يلزمه قراءتها في الجهرية ويستثنون الصلاة الجهرية بالاية التي اوردها المؤلف واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وهنا يقرأ القرآن ويقولون ان الحكمة من مشروعية الجهر بالقراءة من اجل المأموم فاذا كان واذا انشغل المأموم بغير الاستماع والانصات انتفت الحكمة - 00:13:30ضَ
وذكرنا ما بين النصين اعني الاية وحديث عبادة من عموم وخصوص في الدرس الماظي وهذا يجعل المسألة اكثر تعقيدا. لانه كانت عموم خصوص مطلق ما في اشكال لكن عموم وخصوص وجهي هذا هو محل الاشكال - 00:13:58ضَ
والخلاف فيه كثير آآ صعب الترجيح فيها ترجيح في مثل هذا الاختلاف او مثل هذا التعارض يصعب لانه يحتاج الى مرجحات خارجية على كل حال اكثر اهل العلم على ان المأموم لا يقرأ - 00:14:17ضَ
لا يقرأ خلف الامام واكثرهم على انه لا يقرأ في السر الا يقرأ في الجهرية واما في السرية وفي الركعتين الاخريين او الثالثة من الثلاثية يقرأ يلزمه تلزمه القراءة لانه حين اذ تجتمع النصوص اذا كان يسمع قراءة الامام لا يقرأ اذا كان لا يسمع يقرأ - 00:14:36ضَ
ويحمل عليه حديث الاحاديث التي جاءت بالامر بالقراءة خلف الامام واما من يسمع قراءة الامام فعليه تتنزل الاية والحديث الذي اورده مالي انازع القرآن فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاستثناء - 00:14:57ضَ
ما لانازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم لا لا تفعلوا او لا تقرأوا الا بام القرآن هذا هذا الاستثناء ضعيف ولو صح قطع كل قول لكنه مظعف عرفنا الاقوال في المسألة - 00:15:20ضَ
وشيخ الاسلام رحمه الله كأنه يميل الى ان المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية رحمه الله قال واما القسم الرابع فهو مما تنازع العلماء فيه فاوجأ احدهم شيئا او استحبه وحرمه الاخر - 00:15:40ضَ
والسنة لا تدل الا على احد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو اشكل الاقسام الاربعة يقول اما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت امرين وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الامام حال الجهر فان - 00:15:57ضَ
في ثلاثة اقوال قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف قيل الان صدره شيخ الاسلام بصيغة - 00:16:15ضَ
التظعيف والتمريظ قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك واحمد وابي حنيفة وغيرهم واحد قوله الشافعي - 00:16:33ضَ
وقيل بل يجوز الامران والقراءة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام والليث ابن سعد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة والقول الاخر للشافعي وقول الجمهور هو الصحيح - 00:16:52ضَ
فان الله سبحانه قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا - 00:17:09ضَ
اذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. الحديث الى اخره وروي هذا اللفظ من حديث ابي هريرة ايضا وذكر مسلم انه ثابت فقد امر الله ورسوله بالانصات للامام اذا قرأ. وجعل النبي صلى - 00:17:28ضَ
الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمان به. فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم ان الامام يجهر لاجل المأمون ولهذا لم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه - 00:17:48ضَ
فاذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره ومصلحة متابعة الامام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد الا ترى انه ولو ادرك الامام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقب الوتر - 00:18:04ضَ
ويسجد بعد التكبير اذا وجده ساجدا كل ذلك لاجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع انه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فان المستمع له مثل اجر القارئ. ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على انه - 00:18:21ضَ
ولا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة اذا جهر ولولا انه يحصل له اجر القراءة بانصاته لك انت قراءته لنفسه افضل من استماعه للامام واذا كان يحصل له بالانصات اجر القارئ لم يحتج الى قراءته فلا يكون فيه منفعة فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة - 00:18:40ضَ
شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا اذا لم يسمع الامام لكون الصلاة صلاة لكون الصلاة صلاة مخافة او البعد المأموم او طرشه او نحو ذلك هل الاولى له ان يقرأ او يسكت؟ والصحيح ان الاولى له ان يقرأ في هذه المواظع. لانه لا يستمع - 00:19:01ضَ
قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فاذا قرأ لنفسه حصل له اجر القراءة والا بقي ساكتا لا قارئا ولا مستمعا. ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا. بل جميع افعال الصلاة لابد فيها من ذكر الله تعالى كالقراءة والتسبيح والدعاء والاستماع للذكر - 00:19:21ضَ
واذا قيل بان الامام يحمل عنهم فرظ القراءة فقرائته لنفسه اكمل له. وانفع له واصلح لقلبه وارفع له عند ربه والانصات لا يؤمر به الا حال الجهر. فاما حال المخافة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له - 00:19:47ضَ
هذا كلام الشيخ رحمه الله يدل على انه يرجح ان المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية. ويقرأ في الصلاة السرية. هذا رأي شيخ اسلام رحمه الله وشيوخنا لا سيما من له عناية بالاثر كالشيخ ابن باز يرجح القراءة على كل حال جهر الامام - 00:20:05ضَ
او اسر ويرى هذا القول الراجح ويفتي به. ونحن على هذا القول مدة طويلة باعتبار ان حديث عبادة نص في الموضوع لكن مع معارضته للاية الترجيح يعني ليس بالمجزوم به - 00:20:25ضَ
وما زلنا نستخير الله في هذه المسألة والاثار المترتبة عليها مثل ما ذكرنا انفا اثار شديدة على المصلي لا سيما ان المصلحة من جهر الامام هو من اجل المأموم فاذا لم يستمع له كما قال الشيخ انتفت المصلحة والحكمة من جهره - 00:20:42ضَ
نعم نعم نعم ايش ايه لكن الاية لكن الاية الاية قطع تجمع بين الاستماع والانصات الاستماع والانصات لانه قد يقول قائل انا استطيع ان استمع لكن ما يلزم اني انصت - 00:21:04ضَ
انا استمع لكن لا يلزم ان انصت انفكان احيانا عند بعض الناس لا عند جميع الناس ولذلك لما احتج بقوله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه - 00:21:27ضَ
احتج بهذه الاية على من يستمع لاكثر من قارئ وهذا حصل عند القراء وحصل ايضا عند اهل الحديث تجده يقرأ يقرأ عليهم في اكثر من موضع من القرآن ويستمع يستمعون - 00:21:44ضَ
وآآ الاستماع فيما فيه لواحد بعينه لكن في الجملة هم مستمعون. بدليل ان المقرئ هذا يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على كما قيل في آآ عالم الدين السخاوي وانه يقرأ عليه عشرة في وقت واحد - 00:22:06ضَ
ويرد على الجميع وما حصل من الامام دارقطني انه منشغل عن المحدث ومع ذلك حفظ كل ما قاله المحدث وهو ينسخ فقد يحصل الاستماع ولا يحصل الانصات او العكس قد يحصل الانصات وهذا واضح كثير هذا يحصل الانصات تجد الانسان انصت ساكت لا يتحرك ومع ذلك ذهنه ليس بحاضر - 00:22:27ضَ
فلا تلازم بينهما نعم اذا كلمة للامام احمد ان احببت ان نقرأها يقول قال احمد ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه اذا لم يقرأ. وقال - 00:22:54ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون. وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي. في اهل الشام وهذا في اهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الامام وقرأ امامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. الى اخر كلامه - 00:23:10ضَ
على كل حال القول الاخر معتبر وله ادلته. وكون بعض اهل العلم يعني على حد علمه وما ترجح له ويدين الله به لكن قد يجلب عليه بما اوتي وقد ينفي على حد علمه لكن القول الاخر لا شك انه - 00:23:31ضَ
وقول معتبر وله ادلته على كل حال هو قول له حظ من النظر بل بل مرجح عند كثير من اهل العلم لكن الاكثر على خلافه وان المأموم الامام يتحمل عنه القراءة - 00:23:51ضَ
والمستمع لقراءة الامام الذي يجهر بقراءته هذا له حكم القارئ يقول سقوط الفاتحة على المسبوق الا يضعف ركنيتها خاصة وان الركن لا يسقط بحال الا على هذا القول لا شك ان الركنية يدل عليه حديث عبادة - 00:24:11ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعموم هذا الحديث يستثنى منه المسبوق واذا استثني منه المسبوق ضعف لم يكن العموم محفوظا حينئذ - 00:24:28ضَ
لم يكن العموم محفوظا حينئذ فليستثنى منه ايضا المأموم حال جهر الامام نعم ايه فيها مسبوق حديث ابي بكرة واضح في ان المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة. يقول اذا طبقنا مسألة العموم والخصوص - 00:24:48ضَ
الوجه الا يمكننا القول ان عموم حديث عبادة انه لكل مصل دخل مخصصات كسقوطها عن المسبوق وعن العاجز عن تعلمه بعموم الاية اي الاستماع فهو محفوظ اجتماع فهو محفوظ طيب - 00:25:09ضَ
ماذا تقول في رجلين كلاهما يقرأ القرآن جهرا هذا من موضع وهذا من موضع يلزم كل واحد منهم الانصات للاخر او نقول لا يلزم الانصات يلزم ولا ما يلزم اذا عموم الاية محفوظ ولا دخله استثناء؟ كثير بل اكثر العمومات - 00:25:25ضَ
دخلتها المخصصات ومنهم من يطلق ان كل عموم دخله الخصوص سوى مثل ان الله على كل شيء قدير ان الله بكل شيء عليم يعني مثل هذه العمومات هي المحفوظة وما عداها كلها دخلها مخصصات - 00:25:50ضَ
فيستثنون اربعة اربعة ايات او خمس ومع ذلك كله دخله التخصيص وشيخ الاسلام يرد هذا القول بقوة واستعرظ عمومات الفاتحة وعمومات الورقة الاولى من سورة البقرة وذكر منها العمومات المحفوظة اه اكثرها عمومها محفوظ - 00:26:09ضَ
وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا من عظل المسائل والاثار المترتبة على القولين تحتاج الى مزيد عناية وتحتاج الى مزيد تأني من الصعوبة ان يقال هذا القول ارجح من ذاك مع ان النصوص صحيحة وصريحة والائمة على آآ سعة اطلاعهم - 00:26:32ضَ
عظم اقدارهم ترددوا في مثل هذا طويلا يعني ان المسألة مسألة بعض الناس ينظر الى المسائل العلمية على انها امرها يسير يعني كذباب وقع على انفه وطرده الى هذا الحد بعض الناس يعني ينظر الى النص يقول هذا عام وهذا خاص ويمشي هذا كلام ما هو بصحيح - 00:26:55ضَ
هذا اوتي منين؟ من اي شيء؟ من قلة العلم اوتي من قلة العلم يعني كم سمعنا من اقوال من يفتي بان حديث النهي عام عن الصلاة في اوقات النهي حديث عامة واحاديث ذوات الاسباب خاصة والخاصم - 00:27:17ضَ
ده مال عام؟ كم سمعنا من يقول بهذا والجمهور على عكسه على عكس هذا القول فلا بد من التأني والنظر الدقيق الفاحص في النصوص وما بينها وما بينها وينبغي ان يتعامل معها طالب العلم على قواعد واسس متينة - 00:27:34ضَ
والا لن لن يفلح في طلبه للعلم لن يفلح نعم عامة من من وجه خاصة من الوجه في داخل الصلاة وخارج عمومها واضح لفظها واضح كونها نزلت على سبب خاص او كذا - 00:27:54ضَ
ما يعني انها تقيد بسببها وسيأتي مسألة آآ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في درس الثلاثة ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه - 00:28:12ضَ
في سكتات الامام الامام يسكت بين التكبير والقراءة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة للاستفتاح فهل الاولى للمأموم ان يستفتح او يقرأ الفاتحة هل الاولى للمأموم في سكتته الاولى؟ الامام هل يبي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول - 00:28:33ضَ
فقال فقال اللهم باعد بيني الى اخر الاستفتاح المأموم لا سيما اذا كان يرى لزوم الفاتحة خلف الامام فهل الاولى له ان يستفتح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام او يقرأ يستغل سكتة الامام ويخرج بذلك من خلاف من اوجب او - 00:28:59ضَ
لا سيما هو هو يرى الوجوب مثلا ويأثم بتركها يعني هذا الموضع موضع الاستفتاح طيب اذا اذا قرأ من الفاتحة والامام يستفتح قال امين ثم قرأ الامام وقال امين ثانية - 00:29:25ضَ
وماذا ما لو قرأ نصف السورة وقال الامام بعد ذلك ولا الظالين فمسألة مربكة شيئا ما نعم لانه ما يلزم ما يلزم في الاقوال ما يلزم ما يلزم في الاذكار ما يلزم - 00:29:39ضَ
نعم شنو هذا؟ الا يلزمه يصلي في هذا الوقت ايه اذا سكت الامام بين التكبير والقراءة هنيئا المتجه ان يفعل كما يفعل الامام اذا جاء احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام - 00:29:57ضَ
وبهذا يتم الاقتداء السكتة الثانية بين قراءة الفاتحة والسورة وان كان ثبوتها فيه ما فيه الا انها سكتة لطيفة ليرد النفس السكتة الثالثة اذا فرغ من القراءة وقبل التكبير وجاء التنصيص على السكتتين - 00:30:14ضَ
فمنهم من يقول الثاني الاولى متفق عليها منهم من يقول الثانية بين الفاتحة والسورة ومنهم من يقول الثانية بين القراءة والتكبير على كل حال لا يوجد سكتة للامام يمكن فيها المأموم من قراءة الفاتحة كاملة - 00:30:35ضَ
انما سكتات لطيفة لكن اذا كان من باب التعاون على البر والتقوى واراد الامام ان يمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة ماذا يقال في حقه احسن او اساء ها يعني الامام سمع الداخل وهو راكع واطال الركوع - 00:30:54ضَ
من اجله وقرأ الفاتحة وسكت من اجله ليقرأ الفاتحة ها وجه اختلاف لا لا اطالة الركوع من اجل الداخل اطالة اطالة الركوع من اجل الداخل فهل نقول يطيل السكوت من اجل قراءة القارئ لا سيما وان هناك قول معتبر وقد يكون الامام ممن يرى لزوم الفاتحة على المأموم - 00:31:15ضَ
نعم الذي هو ارحم الخلق بالخلق لو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لانه ارحم الخلق بالخلق واحرصهم على جلب الخير لهم. عليه الصلاة والسلام ولا خير الا دلهم عليه - 00:31:41ضَ
ها مثل ما قلنا انه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو احرص الناس على مصلحة امته عليه الصلاة والسلام والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه - 00:31:59ضَ
كصلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب الثالثة والرابعة من صلاة العشاء. احسن الله وفيما لا يجهر فيه. احسن الله اليك. سكتات الامام بين الاية النفس الحمد لله رب العالمين اي لا سيما بعظ القراء - 00:32:18ضَ
من من ابتلي التمطيط والمدود الطويلة تجد بالمقابل سكتاته طويلة نعم تجلس هكذا طويلة مثل هذا هل يستغل بين كل بين كل ايتين من الامام اية من المأموم مثلا اذا كان يتمكن من ذلك - 00:32:38ضَ
اذا كان يتمكن من ذلك او نقول تهيأ لاستماع قراءة الامام نعم اما على القول الذي رجحه شيخ الاسلام الامر فيه سعة يعني ما دام الامام يقرأ وشيخ الاسلام يرى انه بالنسبة للسكتات - 00:33:01ضَ
لا يقرأ الا في سكتة تستوعب الفاتحة ها نعم لانها لا تقطع. يعني رأي الشيخ رحمه الله ان المأموم لا يقرأ الا في سكتة للامام تستوعب الفاتحة ها لا اذا عرف من عادته المضطردة - 00:33:21ضَ
ويصلي خلفه باستمرار كلام الشيخ رحمه الله ما ما يلزم ان يوافق عليه في هذه المسألة فعلى الانسان ان يخرج من عهدة الواجب بيقين لكن لا يظرب النصوص بعظها في بعظ - 00:33:41ضَ
نعم شو يعني ان الفاتحة آآ الفصل بين اياتها بهما فيه نعم لابد من ولاة اياتها نعم. قول بقراءة سكتات الامام من اقوال السلف في المسألة ولا لا بد ان تقرأ كل الفاتحة او تترك - 00:33:57ضَ
لأ هي من باب الخروج من باب الخروج من الخلاف والا على قول المؤلف خلاص انتهى ما دام الجاهلية لا تقرأ فاذا لم تقرأ لم تأثم سواء سكت او لم يسكت - 00:34:18ضَ
فانت مأمور بالاستماع يعني في الجهرية لا تقرأ ولو سكت وحتى على كلام شيخ الاسلام في السرية وفي الركعات التي لا جهر فيها كالمغرب والعشاء الثالثة والرابعة هذه تقرأ فيها كانه احداث يا شيخ هذا هو - 00:34:30ضَ
احداث قول السكتات هذه من لوازم المسألة هذي او من من اخوان المذاهب. والله المسألة في غاية الاهمية يعني اتفق السلف على اقوال ثلاثة او اربعة يعني اختلفوا في مسألة على هذه الاقوال - 00:34:51ضَ
فجاء من الخلف من المتأخرين من لفق بين قولين وجعلهما قولا واحدا مثل ما هنا لفق بين قولين وجعلهما قولا واحدا وهل يكون من هذا النوع مسألة الخروج من الخلاف - 00:35:09ضَ
ولو ترتب على ذلك قول احداث قول جديد في مثل هذه الصورة مثلا لو ترتب عليه احداث قول جديد والخلاف عند اهل العلم في احداث قول ثابت ثالث هل يعد مخالفة للاجماع - 00:35:27ضَ
او ما دام صاغ الخلاف بين السلف يصوغ ايضا احداث قول لم يظهر لهم او لم يقولوا به جديد لا ما انضلت من مسألة ظلت المسألة الواجب الواجب عدم مخالفة الاجماع ولا اجماع - 00:35:43ضَ
بحجة من يقول انه يجوز احداث قول لماذا؟ لان الواجب المحافظة على الاجماع ولا اجماع ما دام وجود الخلاف ما في اجماع ها لا ما هو بجماعة هذا هذا اجماع على عدم الاجماع - 00:36:04ضَ
لا لا هذا ليس بالاجماع ورب مبلغ او عام سامع رب مبلغ اوعى من سامع لكن الذي يظهر في مثل هذا انه ليس في اصول المسائل وانما قد يكون في دلائلها وتعاليلها - 00:36:23ضَ
قد يظهر للمتأخر استنباط من اية لحكم ثبت عند السلف فيستنبط له دليل جديد يستنبط من دليل لم يطلع عليه او لم ينتبه له من سلف فيكون حينئذ اوعى من سامع اما ان يستحدث قول لم يسبق اليه هذا لا شك ان فيه ما فيه - 00:36:41ضَ
وان كان الاجماع منتفي. احسن الله اليك. وقراءة في سكتات الامام رويت عن بعض السلف عن عروة بن الزبير وعن ابي سلامة بن عبد الرحمن على كل حال هذه مسألة مسألة الخروج من الخلاف - 00:37:03ضَ
معروفة عند اهل العلم بما لا يترتب عليه مخالفة للنص يعني اذا امكن تحقيق ما في النص بما لا يخالف نصا اخر بلا شك ان مثل هذا متعين لانه فيه العمل بجميع النصوص. الذي يقرأ في سكتات الامام هذا عمل بالاية وعمل اه حديث عبادة - 00:37:18ضَ
هذا وعمل بجميل ما جاء في المسألة يقول ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الاوليين سر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الاوليين من المغرب وعشاء الاخرة وفي الصبح كلها. في الصبح - 00:37:42ضَ
لها وفي الجمعة والاستسقاء والكسوف والعيد كلها صلوات جهرية على خلاف بين اهل العلم يأتي ذكره ان شاء الله تعالى. يسر القراءة لكنه قد يجهر بالاية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم اياه وان كانت الصلاة سرية - 00:38:02ضَ
ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. يقرأ في الصبح فجر بطوال المفصل وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين زيد في الحظر واقرت صلاة السفر - 00:38:27ضَ
قال فاقر الصلاة السفر وزيد في الحظر الا الصبح فانها تطول فيها القراءة والا المغرب فانها وتر النهار والى المغرب فانها وتر النهار تطول فيها القراءة وقراءة فيها مشهودة قرآن الفجر - 00:38:48ضَ
ان قرآن الفجر كان مشهود يعني الصلاة القراءة في الصلاة مشهودة وابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين لما ذكر حال الابرار والمقربين وذكر انهم يستيقظون لصلاة الصبح قبل - 00:39:11ضَ
الاذان لها وقبل النداء لها ويستعدون لها ويذهبون اليها مبادرين مستجيبين حي على الصلاة حي على الفلاح ويدنون من الامام وينصتون لقراءته ولقرائة هذه الفريظة اثر في قلب المستمع والمنصت لا يوجد في قراءة غيرها - 00:39:32ضَ
لانها مشهودة لانها مشهودة القراءة كونها جزء من الصلاة لا اشكال بل جاءت تسمية الصلاة بها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد الفاتح فيطلق الجزء او الكل ويراد الجزء - 00:39:58ضَ
عموم القراءة عموم القراءة مشهودة عموم القراءة مشهودة والواجب عند الجمهور هو الفاتحة فقط وما زاد عليها فهو مستحب عند عامة اهل العلم واوجبه بعضهم. اوجب القراءة بعضهم يقرأ في الصبح طوال المفصل ويقرأ من الستين الى المئة - 00:40:23ضَ
من الايات في صلاة الصبح وفي الظهر في الركعة الاولى بنحو من الثلاثين اية وفي الثانية بايسر من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك في المغرب سور اخر المفصل - 00:40:47ضَ
يقرأ في الركعة الاولى من الظهر بنحو من الثلاثين اية وجاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه كان يطول القراءة في الركعة الاولى من صلاة الظهر ليتمكن المتأخر من ادراكها - 00:41:02ضَ
وجاء ايضا تقدير ذلك بالثلاثين اية والركعة الثانية باقل من الثلاثين والركعتين الاخريين بعد الفاتحة على النصف من ذلك على النصف من ذلك والعصر في الاوليين على النصف من الاوليين في صلاة الظهر وفي الاخريين على النصف من الاخريين في صلاة - 00:41:21ضَ
في الظهر الايات جاء في حديث صحيح هذا الثالثة والرابع على النصف يعني مقتضاه انه متساوية لكن من نظر في صلاته عليه الصلاة والسلام والقاعدة المطردة عنده ان كل ركعة دون التي تليها - 00:41:48ضَ
كل ركعة دون التي تليها. بدليل صلاة الكسوف فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم قال في القيام الثاني فقام قياما طويلا دون القيام الاول ثم قال في القيام الثالث فقام قياما طويلا دون القيام الاول - 00:42:07ضَ
الاول ثم قال في القيام الرابع فقام قياما طويلا دون القيام الاول وحينئذ هل المراد بالاول هنا الموضع الاول الذي هو القيام الثاني ما في شك انها اولية مطلقة يراد به الاولية المطلقة. لكن القيام الثالث والرابع حال المراد به الاولية المطلقة الذي هو القيام الاول مطلقا وعلى - 00:42:33ضَ
لهذا يكون القيام الثاني والثالث والرابع متساوية. واذا قلنا اولية مقيدة لان كل واحد اول بالنسبة للذي يليه كل واحد منها اول بالنسبة الذي يليه وحينئذ تكون صلاته بالتدريج الاول هو الاطول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا - 00:42:59ضَ
وهذه القاعدة في صلاته عليه الصلاة والسلام يعني الاصل ان الصلاة الصبح والمغرب والعشاء صلاة جهرية والظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سرية. ويطلقون الاستحباب في هذا - 00:43:21ضَ
الفعل الاستحباب والترك يطلقون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهية يعني لو جهر في الظهر ما اثم لكنه يكره لكن ينبغي ان يفرق بين من يجهر مرة او مرتين وبين من يلزم ذلك. فلا يصلي ظهر الا الا يجهر. ولا يصلي فجر الا الا يسر هذا مبتدع - 00:43:43ضَ
هذا مبتدع يحرم فعله هذا احسن الله اليك لو جهرتي ما حقه الاسرار سهوا هل يشرع له سجود السهو الا جهر في الظهر او العصر يعني لو جهر الامام سهوا في صلاة الظهر - 00:44:06ضَ
هل يشرع له سجود سهو؟ لا لا يشرع لا يشرع المسألة نعم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه يصلي راتبة الصبح في البيت ثم يضطجع حتى يستأذنه بلال حتى يستأذنه بلال. فهل الافضل للمأموم ان يصلي الراتبة في بيته - 00:44:23ضَ
ويضطجع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ويأتي الى الصلاة متأخرا مع الاقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي اليها ونقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا باعتباره امام - 00:44:44ضَ
وصلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة فلو صلاها في بيته ثم تقدم الى المسجد ووقت النهي في هذا فيما بين اذان الصبح والصلاة وقت مخفف اخف مما بعد الصلاة واخف مما بعد صلاة العصر حتى ان بعض اهل العلم لا يجعله من اوقات النهي ويجعل وقت النهي يبدأ من صلاة - 00:44:58ضَ
فاذا صلى ببيته واضطجع قليلا ثم جاء تقدم الى الصلاة وصلى تحية المسجد فاقتدى به عليه الصلاة والسلام في صلاته في بيته وتقدم الى الصلاة التي جاء الحظ على التقدم اليها والقرب من الامام فيجمع بين - 00:45:22ضَ
يبقى هل من للمأموم او للامام مثلا الذي يأتي الى الجمعة هل يدخل في الحث على التبكير اليها؟ الامام في النسبة لصلاة الجمعة لا يدخل لانه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة التي هو فيها امام فلا يتقدم الى الجمعة ولا يصلي اذا دخل المسجد - 00:45:41ضَ
ولا يصلي اذا دخل المسجد لا مانع من خشم السور وان يقرأ من اوائل السور واوساطها واواخرها ما في ما يمنع كله تيسر كله بما تيسر لكن يلاحظ في صلاة الصبح ان ان يقرأ ان يطيل القراءة - 00:46:07ضَ
كيف على كل حال مثل هذا ما هو بعبرة ولا منقياس الاصل ان تطال القراءة بين الستين والسبعين من الايات المتوسطة من الايات المتوسطة لا ايات المائدة ولا ايات الشعراء - 00:46:27ضَ
يعني من الايات المتوسطة بين الستين والمئة المقصود انه يلاحظ ان هذه الصلاة مشهودة وانها تطول فيها القراءة. لكن لو فعل احيانا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في السفر بالمعوذتين - 00:46:45ضَ
وثبت عنه انه قرأ بالزلزلة في الركعتين نعم اذا قلنا ركن كما لو ترك الركوع يعيد الركعة كاملة عند اهل العلم قراءة السورة كاملة اولى من قدرها من سورة اطول منها - 00:47:04ضَ
لان المعنى اكتمل ولا يجزم بان المعنى اكتمل اذا قرأ بقدرها من سورة طويلة لكن عند اهل العلم انه لو قرأ من اول السورة او من اثنائها او من اخرها - 00:47:24ضَ
آآ صحت صلاته ولا ولا اشكال يعني اتى بالمطلوب. يبقى انه هل يقرأ في ركعتين من موضعين من سورة واحدة يعني قرأ في الركعة الاولى من اول البقرة وفي الركعة الثانية من اخرها - 00:47:39ضَ
يعني كونه يقرأ من من البقرة في الركعة الاولى ومن ال عمران للركعة الثانية هذا ما في اشكال. لان هذا هذا ثبت في راتبة الصبح قرأ اية البقرة في الركعة الاولى واية ال عمران في الركعة الثانية. لكن لو قرأ الايتين من سورة واحدة او الايات من مواضع - 00:47:57ضَ
من سورة واحدة نعم كيف هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل فيه اشكال ثم قلنا ان قال اهل العلم ان قراءة سورة كاملة افضل من قراءة قدرها من سورة اطول منه - 00:48:17ضَ
لان المعنى اكتمل بهذه السورة يعني ما احد يطلب معنى زائد على ما ذكر لكن حينما يقرأ بقدر السورة من سورة اطول منها احتمال ان المعنى ما اكتمل احتمال ان المعنى ما اكتمل - 00:48:40ضَ
ايه ولماذا لم يأخذ ايتي ال عمران ها قولوا امنا وقل يا اهل الكتاب قولوا امنا لها نظير في ال عمران. لماذا لم يقرأ الايتين من ال عمران وقرأ من من البقرة وقرأ من ال عمران في الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام - 00:48:56ضَ
هل نقول لان مثل مثل هذا يعني ايات من من اول سورة وايات من اخرها او من اثنائها هل نقول اه بعدم صحته او نقول خلاف الاولى لانه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام بل ثبت خلافه - 00:49:17ضَ
واما من سورتين فلا اشكال يعني قرأ في الركعة الاولى اية الكرسي والايتين اللتين بعدها وفي الركعة الثانية قرأ من امن الرسول الى اخر السورة ماذا يقال له الظاهر ان خلاف الاولاد بشرط ان نعم هذا خلاف الاولى ما يجزم ولا بكراهته لا يشترط يا شيخ ان يرتب فلا يقدم المؤخرة على المقدم - 00:49:36ضَ
يعني كونه يقرأ اخر سورة البقرة في الركعة الاولى واية الكرسي الكرسي في في الركعة الثانية في السورة الواحدة التي يجب الترتيب لكن من من سورتين او سورتين يقرأ سورة في الركعة ثم في الركعة الثانية سورة قبلها في الترتيب - 00:50:00ضَ
ليطلقون فيه الكراهة يطلقون فيها الكراهة مع انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة انه قدم النساء على ال عمران قدم النساء على ال عمران والذين يطلقون الكراهة يقولون هذا قبل استقرار الترتيب قبل العرظة الاخيرة التي استقر فيها الترتيب - 00:50:21ضَ
لا اساس لهنا ما في ما يدل على نفسه اما المعوذتين نص علينا في السفر ينبه في السفر لا يقرأها في الحظر لكن لو خلاص صلاته صحيحة اجماعا لو قرأها صلاته صحيحة اجماعا ولو فعل ذلك احيانا لبيان جواز مثل هذا - 00:50:42ضَ
وتبصير الناس في الاحكام بالعمل ما في اشكال ان شاء الله لان قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ليست بفريضة ولا واجبة يقول في الثانية بايسر من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك. لانه سيأتي ولا يزيد على قراءة ام الكتاب في الاخريين من صلاة - 00:51:02ضَ
الظهر والعصر وعشاء الاخرة مع انه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قرأ في في الاخريين من الظهر على النصف من قراءته في الاوليين وكذلك العصر. نعم صل على الفاتحة - 00:51:24ضَ
شوية لا الكلام فيما زاد ولا الفاتحة هي الفاتحة لا تزداد ولا تنقص. الفاتحة هي الفاتحة لا يمكن الزيادة من فيها والنقص منها. طيب يقول ولا يزيد على قراءة ام الكتاب في الاخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء الاخرة وعرفنا ما في هذا وفي - 00:51:42ضَ
الاخيرة من المغرب وحكمها حكم صلاة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر لو قرأ فيها لا اشكال وثبت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه في الموطأ بسند صحيح الى ابي بكر انه كان يقرأ في الركعة الاخيرة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد - 00:52:02ضَ
اذ هديتنا يقرأ هذه الاية فمنهم من قال انه يقرأه على انها قرآن على انها قرآن فلو قرأ هذه الاية او قرأ غيرها صح ولا اشكال اقتداء بابي بكر ومنهم من يقول انه يقرأه على انها دعاء - 00:52:23ضَ
وتكون حينئذ بمثابة القنوت تكون بمثابة القنوت لان المغرب وتر النهار لان المغرب وتر النهار. وهذا اشار اليه القرطبي في تفسيره والخبر خبر ابي بكر مخرج في الموطأ بسند جيد - 00:52:46ضَ
يقول في العصر على النصف من ذلك نعم على النصف يزيد على الفاتحة ثبت هذا لكن عادته المطردة يعني اكثر احواله انه لا يزيد اكثر احواله على انه لا يزيد لكن اذا زاد فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا انجز المأموم قراءة الفاتحة - 00:53:06ضَ
والامام اطال الوقوف لا مانع من ان يقرأ سورة قصيرة يكمل بها آآ الوقت وفي المغرب بسور اخر المفصل يعني الفقهاء يطلقون ويطردون ان الصبح بطوال مفصل والمغرب بقصار مفصل ومن اوساطه فيما عداهما - 00:53:28ضَ
ومن اوساطه فيما عداهما لكن الاضطراب ليس اه من ما يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام فتجد الغالب انه في المغرب يقصر القراءة. لكن قرأ فيها بالاعراف وقرأ فيها بالطور - 00:53:54ضَ
وقرأ في الصبح القاف واقتربت المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام اطال وانكر على معاذ الاطالة وقال له افتان يا معاذ ووجهه الى القراءة بالسور المتوسطة من المفصل بالشمس وضحاها وما جاء في آآ بحرها وقدرها - 00:54:14ضَ
ولذا قال وفي العشاء الاخرة بالشمس وضحاها وما اشبهها يعني اوساط المفصل شو اي لا هذا هذا يدل على ان انه ليس هناك قاعدة مضطردة فاذا كانت المصلحة في الاطالة اطال - 00:54:38ضَ
لا سيما اذا كان من وراءه يحتمل واذا كانت المصلحة ومراعاة المأموم في التقصير قصر فهي احوال وليس هناك شيء مضطرد يقول بالشمس والشمس وضحاها وما اشبهها ومهما قرأ به - 00:54:58ضَ
بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزأه. يعني لو قرأ بالقصار في صلاة الصبح اجزأه ولو قرأ بسورة طويلة في صلاة المغرب اجزأه ولو فعل هذا مرة وهذا مرة اجزأه لان الواجب قراءة الفاتحة - 00:55:15ضَ
وما عدا ذلك نفل ويتحقق الاتيان به باي قدر من ما تيسر من القرآن يشوف كلام الامام البخاري رحمه الله في بالنسبة للقراءة يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها - 00:55:34ضَ
باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحظر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ومعروف قول الامام البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة للمسبوق وانه لا يدرك الركعة اذا لم يدرك الفاتحة - 00:55:58ضَ
ونص هنا على الامام والمأموم في الجهرية والسرية والحافظ ابن حجر رحمه الله اطال في شرح هذا الباب وذكر الاقوال بادلتها ورجح ما يرجحه مذهبه من لزوم القراءة للامام والمأموم والمنفرد دون المسبوق - 00:56:15ضَ
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 00:56:38ضَ