شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (49-22) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان صلى وفي ثوبه نجاسة - 00:00:07ضَ
وان قلت اعاد لانه اقل بشرط من شروط الصلاة واجتناب النجاسة. الا ان يكون ذلك دما او قيحا يسيرا لان هذا مما يعفى عن يسيره ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء - 00:00:24ضَ
او امثال رؤوس الابر فالبول شأن شأنه شديد بخلاف الدم وما ينتج عنه من قيح ونحوه. او قيحا يسيرا مما لا يفحش بالقلب فرد هذا الى تقدير الانسان. وهل هذا فاحش عنده او لا؟ فان كان فاحشا - 00:00:45ضَ
اعاد الصلاة والا فلا والقول الثاني ان هذا مرده الى اوساط الناس. لان الناس يتفاوتون في تقديراتهم وهذا كله تقدم. فاذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن ان الغسل على قد اتى على النجاسة - 00:01:05ضَ
رأى نجاسة في ثوبه في احد كميه مثلا او في احد جيبيه الايمنة والايسر او احد جانبي منكبي الثوب فانه يغسل حتى يتيقن انه ازال النجاسة اذا خفي هل هو في في الايمن او في الايسر يغسل الجميع. لانه لا يحصل اليقين الا بذلك - 00:01:26ضَ
لا يحصل يقين الا بغسل الاثنين واذا خفي عليه علم انه وقع على ثوبه نجاسة ولم يستطع تحديد مكانها فان كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصره. وان كان رآها - 00:01:57ضَ
رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر اليه وهكذا. ولذا يقول فان خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر. حتى يتيقن ان الغسل قد اتى على النجاة فاذا كانت في احدكميه لا يجتهد يقول احتمال يصير الايمن او الايسر او الذي يغلب على ظن كذا يغسل كمين - 00:02:19ضَ
وما خرج من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها التي لا يؤكل لحمها ما خرج من الانسان من اي موضع كان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها قوله ما خرج من الانسان يشمل المخرجين السبيلين وغيرهما - 00:02:45ضَ
كالفم والانف والاذن واي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء؟ نعم وش الزمن الوسط ايه الا وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه الى الصيف الثاني فلما فتحه ما وجد نجاسة. تجد مثل هذا؟ لا لا - 00:03:10ضَ
لما يتأخر من جلسة وقعت به يقين لا بد ان تزال بيقين. ما خرج من الانسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس ما خرج من الانف كالرعاف او الفم كالقيء - 00:03:39ضَ
هذا اذا كان فاحشا فهو نجس والا فلا واطلق المؤلفون قالوا من خرج من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها يعني هل نقول انه ما خرج من الانسان يعني من مخرجه المعتاد؟ هذا مراد المؤلف - 00:04:00ضَ
او يريد بذلك تعميم من اي موضع من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها وحكمها حينئذ حكم الانسان ومفهومه ان البهيمة التي يؤكل لحمها ان ما يخرج منها طاهر - 00:04:20ضَ
ما يخرج من الانسان من بول او غائط هذا مجمع عليه من اهل العلم وفي الدم خلاف وان كان بعظهم ينقل عليه الاجماع اذا فحش ينقل عليه الاجماع عامة اهل العلم اذا فحوش على نجاسته - 00:04:39ضَ
او البهيمة التي لا يؤكل لحمها كالكلب والخنزير الحمار والبغل وما اشبهها هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الانسان وروثه او البهيمة التي لا يأكل لحمها ما يخرج منها ولن ما يخرج من الانسان يشمل امورا طاهرة بالاتفاق - 00:04:58ضَ
كالعرق مثلا والدمع وما اشبه هذه طاهر اللعاب هذا كله طاهر وما هو نجس بالاتفاق والبول والغائط وما هو مختلف فيه كالدم مثلا والقيء وما اشبههما. والبهيمة التي لا يأكل لحمها - 00:05:24ضَ
قالوا انها مثل الانسان. بولها وروثها نجس وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين اهل العلم والمرجح ان هذا كله طاهر. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ولا يؤمن ان يعرق وكذلك صحابته رضوان الله عليهم - 00:05:47ضَ
ولا يمهل ان يعرق نعم كيف؟ لا لا الكلب نجس بجميع اجزائه والخنزير كذلك كلب الخنزير ما دام اشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيره من باب اولى. احسن الله اليك الاحتجاج باباحة صيده - 00:06:11ضَ
ما جاء في اباحة صيده وانه يباشره بفمه. هل يجب غسل الصيد كغسل الاناء الذي ولغ فيه هل يجب تثريبه كتثريب الاناء الذي فيه المالكية يقول ان هذا تعبد لا يسري الى ما يصيده ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل الصيد لكن الصيد في - 00:06:29ضَ
غالب انه يطبخ طبخ بغليان الماء شأنه اعظم من مجرد الغسل فيقظي على ما يشتمل عليه ضيقه من جراثيم فيبقى ما عدا ذلك على الاصل ملامسته يا شيخ ملامسته اذا كانت يابس بشيء يابس ان اليابس لا ينجس اليابس. لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترتبة او - 00:06:58ضَ
هو رطب بالعكس. هذا قول جماهير اهل العلم يعني خلافا لمالك رحمه الله ملامسة الصيد بعد امساك الكلب نعم والصيد فيه لعاب الكلب الصيد فيه لعاب الكلب فامسكه صاحبه ووضعه في الاناء - 00:07:29ضَ
وترطبت يده من آآ لعاب الكلب مقتضى قول جمهور اهل العلم انه يجب غسله انه يجب غسلها لانه نعم شوف على على كلامهم فيه التصوير مثل الثوب مثل غيره لو اصابه نعم - 00:07:48ضَ
نفس الشي يتسبح عند عند الجمهور على كلامهم سبح. مالك يقول الامر بالغسل سبعة للتعبد ولا يتعدى موظوعه لانه غير معقول العلة نجاسة الكلب يعني عندهم وطاهر العين نعم على كل حال مثل هذه الاسرار العلمية - 00:08:13ضَ
تزيد الانسان يقينا وقناعة ما جاء عن الله وعن رسوله وكل على مذهب من العلم في ايجاد ما اوجبوا عدمه في العدم؟ نعم وهذا اللي يظهر هذا كلامهم مقتضى كلامهم انه يعممون ما عدا الصيد - 00:08:37ضَ
ما يستثنى من ذلك الا الصيد من بول او غيره او البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول او غيره فهو نجس ما يخرج من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمه من بول او غيره من روث ومقتضاه العرق - 00:08:59ضَ
والدمع واللعاب كلها نجسة. لكنها بالنسبة للانسان محل اجماع وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي الكلب بالنص والخنزير بالقياس يبقى ما عدا ذلك الحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له - 00:09:20ضَ
يصعب اتقاؤه فانه محكوم بطهارته عند جمع من اهل العلم الا بول الغلام. الا بول الغلام. الان الاستثناء من ما خرج انما من صيغ العموم منها بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام - 00:09:44ضَ
الذي لا يأكل الطعام يعني لا يريده ولا يطلبه ولا يبكي اذا رآه لان الغلام قد يأكل في اليوم الاول قد يلعق عسل وقد يحنك بتمر وما اشبه ذلك او في الايام الاولى في النفاس - 00:10:08ضَ
لا يخرجه عن كونه غلام لا يأكل الطعام المراد باكله عن شهوة وعن طلب له. الا بول الغلام هذا الاستثناء من قوله ما خرج من من الانسان فهل هو استثناء متصل او استثناء منقطع - 00:10:30ضَ
نعم من جنسه لكن ايش معنى الاستثناء؟ فهو نجس الا بول الغلام مفهومه انه ليس بنجس مفهوم الاستثناء انه ليس بنجس لكن هل صحيح انه ليس بنجس لكن الا استثنى - 00:10:49ضَ
مستثنى يعني وما خرج من الانسان او البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول او غيره فهو نجس يعني فيجب غسله مفهومه او تمام العبارة فيجب غسله ما دام نجس فحكمه الغسل. الا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فانه يرش - 00:11:11ضَ
وهذا حينئذ يستقيم الاستثناء يستقيم الاستثناء. بول الغلام الذي لا يأكل الطعام الذكر لاحاديث ام محصن الاسدية جاءت بولدها ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام فبال في حجره فدعا باناء فرشه ونضح عليه - 00:11:32ضَ
ولم يغسله وايضا جيء بالحسن او الحسين فبال على النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بنضحه ورشه والاحاديث في هذا الباب تقوم بها الحجة وجاء فيه ايضا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية لكن الاحاديث الفعلية اقوى - 00:11:58ضَ
نعم ايه اذا اذا استقل بالطعام مستقل به اذا كان مع رظاعه من غير استشراف له ولا طلب منه هذا ما يعد طعام نعم الا بول الغلام يخرج الجارية فان بولها يغسل كبول الكبير - 00:12:21ضَ
والدليل على استثناء الغلام ما سمعتم وما علمتم والجارية تبقى على الاصل في الغسل ومنهم من يطرد الحكم بوصف الذكورة فيكون الذكر كبيرا او صغيرا يرش ومنهم من يطرده في السن ويلحق بالغلام الجارية - 00:12:45ضَ
ولكن النص يدل على التفريق بين الكبير والصغير وبين الذكر والانثى الذي لا يأكل الطعام فانه يرش عليه الماء يعني ينضح عليه الماء. ولا يلزم غسله ولا عركه ولا تقليبه ولا عصره - 00:13:15ضَ
يرش عليه الماء هذا دليل على طهارته او نجاسته لان بعضهم يقول ان بول الغلام الذي لا يأكل طعام طاهر ولو كان الجسم للزم غسله كما يغسل بول الكبير هو نجس لكنها نجاسة مخففة - 00:13:36ضَ
والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث ان الغلام بوله ينتشر بخلاف جارية فيصعب استيعاب ما اصابه بالغسل لن يتفرق اما الجارية فتبول في موضع واحد ومنهم من يقول ان الغلام على عادة العرب محبتهم له اكثر من محبة الجارية - 00:13:57ضَ
وحملهم له اكثر من حمل الجارية فيشق غسل بوله كلما بال واما الجارية فحملها قليل ليس مثل حمل الذكر فلا يشق غسل مع بولها وفي هذا تقرير اقول هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والانثى الذي جرت عليه عادة العرب - 00:14:33ضَ
تقرير له من قبل الشرع العرب يفضلون الذكر على الانثى يفضلون الذكر على الانثى ويرون ان الانثى عار على اهلها فيكرهونها وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة ويصلب بهم الحد الى الوات - 00:15:02ضَ
الذي انكره بعض الكتاب انكرا ان يكون العرب يؤيدون البنات واذا الموؤدة سئل يقول ابدا ما هو بصحيح نسأل الله العافية يصل بهم الحد الى انهم يئدون خشية العار وقد يقتلون الولد خشية ان يطعن معهم. على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الانثى. فهل في هذا التفريق - 00:15:23ضَ
في بول الذكر وبول الانثى ترسيخ لهذا التفظيل او ان هناك علة قد تعقل وقلتها تعقل بالتفريق مما ذكره اهل العلم وسمعناه انفا ها ايش فيها نعم يقول بعضهم يقول ان الذكر او في بول الانثى فيه حرارة وفيه كذا وفيه اشياء شيء لا تدرك يعني - 00:15:49ضَ
بخلافه للذكر فبولها اوغل وادخل في النجاسة من بوله. وعلى كل حال بول كل منهما نجس بالاتباع في قول عامة اهل العلم ولا يعني ان كونه يخفف في امره انه طاهر - 00:16:19ضَ
نعود الى المسألة التي ذكرناها يعني هل في التفريق بين بول الذكر الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الانثى؟ نعم كيف؟ العلة ليست منصوصة - 00:16:36ضَ
وانما هي مستنبطة العلة مستنبطة لكن اذا كان هناك حب جبلي يعني بعظ الناس يفظل ان يولد له ولد ذكر جبلي مدفوع فوائد محسوسة من الذكر دون الانثى. بعض الناس يتصور هذا - 00:16:56ضَ
وان الولد يخلفه في اعماله فيحفظه بيته وتجارته وامواله واعماله والبنت. كما قال الله ما هي بنعم الولد وجاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه البنات من ابتلي بشيء من هذه البنات - 00:17:21ضَ
لا شك انها بلوى لان اعانتها لوالديها لا سيما الوالد ليس مثل اعانة الولد وان كان في عصرنا الذي نعيشه مع صعوبة التربية مشقتها تربية البنات اسهل من تربية الاولاد - 00:17:39ضَ
والله المستعان على كل حال الاسلام سوى بين الذكر والانثى الا في مواضع جعلها على النصف من الذكر ووضع معلومة خمسة بين اهل العلم وما عدا ذلك هم سواء فانه يرش عليه الماء رشا يعني لا يبلغ الى حد الغسل مجرد نظح - 00:17:57ضَ
والمني طاهر طاهر معنى هذا انه لو اصاب البدن او الثوب لا يجب غسله. ولا يجب نضحه ولا رشه ولا يجب فركه وما جاء من من حديث عائشة انها كانت تفركه - 00:18:23ضَ
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب التنزه من القذر الطاهر. لان رؤيته يعني مقززة كالمخاط لا لنجاسته قال والمني طاهر عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه كالدم يعني نجس نجاسة مخففة - 00:18:43ضَ
يكفي فيه الحك ويكفي فيه الفرك هو نجس لكنها نجاسة مخففة يكتفى فيه بالفرك كما كانت تفعل عائشة والحك ولو بإذخرة او بحجر يكفي لانها مخففة كما يرش بول آآ الغلام - 00:19:09ضَ
يعني انه لا يترك. اي لا يجوز تركه نقص نجس كالمزي وكبول الغلام نجس لكنها جلسة مخففة. وكالدم ويعفى عن يسيره كالدم يعني يعفى عن يسيره وليس بطاهر والرواية الاولى وهي المنصورة وهي المذهب انه طاهر - 00:19:32ضَ
لماذا؟ لانه اصل الادمي واصل الادمي طاهر. وعلى هذا قوله والمني طاهر يقصد به مني الادمي فقط فقط ما ياكل لحمه طاهر ولا نجوز؟ يعني ما لا يؤكل لحمه نعم؟ اذا كان بوله وروثه طه يا شيخ من باب اولى. نعم - 00:19:56ضَ
يعني غاية ما ما عللوا انه يخرج من مخرج البول فقالوا بنجاسته بالنسبة للادمي وعلى هذا هو نجس في في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه واما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر ما عداه من باب اولى لكن قد يقول قائل - 00:20:25ضَ
اذا كان مذي الانسان نجس والودي احد على القول بخفة النجاسة وغلظها اذا كان مذيه نجس فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه طاهر كبوله يعني من باب اولى. واما بالنسبة لمذي الانسان فانه نجس كبوله - 00:20:49ضَ
يعني صار ايهما اخف؟ الانسان او ما يؤكل لحمه نعم ما يأكل لحمه وايهما اشد الانسان او ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه فالانسان وسط بينما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فبول ما يؤكل لحمه وروثه وجميع ما يخرج منه من - 00:21:21ضَ
السبيلين حكمه الطهارة طيب الماء الدم الذي يخرج او ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة ولادة ما يؤكل لحمه مع الولادة يخرج سائل كثير هل نقول ان حكمه حكم البول والروث؟ نعم - 00:21:52ضَ
يعني قدم عموما بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه الا الدم المسفوح فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح او حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم هو كثير هو كثير يخرج مع الولادة دم - 00:22:18ضَ
في ظل ما يخرج من المرأة دم كثير فهل نقول ان هذا الدم حكمه حكم مسفوح؟ الذي هو نجس بالاجماع. او حكم حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهرا لان الدم المسفوح مجمع على تحريمه - 00:22:39ضَ
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هذا نجس فيكون ما يخرج مع الولادة حكم حكم الدم المسفوح نظرا لكثرته وغزارته - 00:23:03ضَ
او نقول ان الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت نعم يعني حكمه حكمه حكم ما يخرج من السبيلين حكمه حكم ولو فحش ولو كثر ولو ها البول الاصل فيه بانه فاحش شيء - 00:23:23ضَ
وهو طاهر ومعروف الخلاف معروف بين اهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه في بول وروث ما يؤكل لحمه معروف الخلاف بين اهل العلم القول المرجح هو الذي مشى عليه المؤلف وغيره انه طاهر - 00:23:47ضَ
من اقوى الادلة على ذلك حديث العرانيين انه امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من البانها وابوالها ولو كانت نجسة لما جاز لهم الشرب ولو قيل انه للضرورة لامرهم بغسل افواههم بعد الشرب - 00:24:06ضَ
والصلاة في مرابض الغنم مع انها لا تسلم من الابوال والارواث دليل على الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة طافوا على الدواب ولا يؤمن ان تبول او تروس في المطاف. واذا قال قائلهم ان ان ناقة النبي - 00:24:31ضَ
صلى الله عليه وسلم معصوما من ان تلوث المسجد فماذا عن الثواب بغيره عليه الصلاة والسلام وعن ابي عبدالله رحمه الله الامام احمد بن حنبل رواية اخرى انه كالدم كنية الامام احمد - 00:24:58ضَ
ابو عبد الله معلوم انه صالح اكبر من عبد الله صالح اكبر والاصل ان ان الكنية تكون بالاكبر كما في حديث ابي شريح الذي كان يكنى ابا الحكم لانه يحكم بين الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك من الولد؟ قال - 00:25:16ضَ
ذكر ان له ولد قال فما اكبرهم؟ قال شرح قال انت ابو شريح فالتكنية تكون بالاكبر وهنا يقول عن ابي عبد الله وهي كنوته التي اشتهر بها صالح اكبر منه - 00:25:37ضَ
فما السبب ها لا بالذكر كنيتكم بالذكر يعني ما اشتهر على السنة الناس من تقنية النبي عليه الصلاة والسلام بابي فاطمة عوام الناس يكنونه بابي فاطمة ها الشيعة يقننوه بابي ابراهيم - 00:25:51ضَ
نعم نعم هو اقرب الى قلب ابيه بلا شك وصالح تولى القضاء ووجد عليه ابوه ما وجد لكن هل مثل هذا يبرر مثل هذا التجاوز من الاكبر الذي يليه او نقول احتمال فيه - 00:26:17ضَ
ولد اسمه عبد الله مات صغيرا وهو اكبر من صالح هذا يوجد مثل هذا تجد شيخ شخص يكنى بابن له صغير فاذا سألت او تأملت وجدت ان له ابنا كبيرا مات في اول عمره وهو صغير وسمي عليه هذا - 00:26:38ضَ
طيب نعم وش المعنى؟ ويكنى بالكبير ها على كل حال الا ان نبحث مسألة شرعية يعني يجوز هل من يحقق العدل تجاوز الابن الاكبر الذي يليه نعم قد يجد الاب على ولده - 00:26:58ضَ
مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير وهذا التجاوز نوع من التعزير حتى اذا ما عاد عن هذا الذنب عاد اليه اذا كان من هذا الباب ما في اشكال تعزير شرعي تحذير كل انسان بحسبه - 00:27:21ضَ
نعم لا سيما التكنية باسم الاب يعني عندنا كثير التكنية باسم الاب ثم يستمر عليها وتغير هذه الكنية ويستمر الناس عليها. نعم شخص ولا في ايه يعني للانسان ان يختار كنية لكن الاشكال فيما اذا وجدت الشحناء. يعني لو كنا بكنية كن نفسه - 00:27:44ضَ
واوكني بكنية لا واقع لها. هذا ايسر على الاولاد ايسر على الاولاد ان يكنى بالاصغر دون الاكبر وهذا يدخل في عموم اتحب ان يكون لك في البر سواء هذا من العدل - 00:28:18ضَ
سموها ان في توجيه شرعي ومنهم من يكنى باكثر من كنية بعدد اولاده او بالكبار منهم. وعلى كل حال اظن دخول صالح في القضاء ومع ان الامام احمد لا يرتضي له ذلك - 00:28:37ضَ
ولا شك ان عبد الله اقرب الى قلبه هذه قد تكون مبرراته وتكون هذه الكنية سابقة وعرف بها واشتهر بها قد يكون مع الامام احمد ما اشتهر ذيك الشهرة التي يكنى بها - 00:28:57ضَ
اي ممكن والله اعلم وعلى كل حال لا نشك في ان محبة الامام احمد لعبدالله اكثر من صالح. نعم باحب الاسماء اليها ايه لا لو يا ندى باسمي يا فلان - 00:29:13ضَ
لا ما ليس بالكنية رواية اخرى انه كالدم يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها. فاذا اصاب الشيء الثوب شيء يسير يعفى عنه. احسن الله اليك نعم يعني قال ان هذه - 00:29:30ضَ
تناقض كونه اصل الخلقة واصل خلقة ابن ادم طهارة يعني القول بنجاسته ما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته وعدم تعين الغسل بالماء وانه اصل الخلقة وانه آآ نشأ عنه طاهر فهو طاهر - 00:29:46ضَ
هذا ما فيه اشكال مما يستدل به على طهارته الاكتفاء بحته وفركه من ثوبه عليه الصلاة والسلام اجاب عنه بعضهم بان فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة لان فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة - 00:30:08ضَ
ولكن ماؤه اختلط بماء غيره لان النبي عليه الصلاة والسلام ماؤه لا يكون الا من جماع لا عن احتلام ولا يحتلم ولا يتلاعب به الشيطان ما دام اختلط بماء غيره فماء غيره على القول بنجاسية نجاسته لابد من غسله - 00:30:31ضَ
لان بعضهم يجيب عن الحد والحك من ثوبه عليه الصلاة والسلام بان ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام كله طاهر ولذلك شرب دمه وشرب بوله في وقائع ان صحت وبعضهم يرى ان جميع ما يخرج منه طاهر عليه الصلاة والسلام - 00:30:54ضَ
يقول رحمه الله والبولة على ظاهر الارض عندك البول او البول؟ بوله عندي والبولة البولة على ظاهر الارض يطهرها. في المغني بدون ظاهر على الارض سهل هذا ما هو بمحل الاشكال. البولة - 00:31:16ضَ
يعني المرة الواحدة من البول له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة يعني لو نظير قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء وبسجن من ماء فاراقه عليه - 00:31:35ضَ
نفترض ان الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا الى زاوية في المسجد وبالوا كلهم لانه قال يطهرها دلو من ماء يختلف الحكم ولا ما يختلف نعم يعني مفهوم كلامه البولة يعني مرة واحدة - 00:31:55ضَ
ولو قال قائل بدل دلو نأتي بواية ماء لانه يقول البولة على ظاهر الارض يطهرها دلو مما وقلنا البولة اسم مرة فماذا عن لو حصل البول اكثر من مرة مرتين ثلاث يعني مرتين مثلا جاء اثنين وبالوا - 00:32:17ضَ
نجيب ده لوين او نقول ما يطهره الا نقله واذا كان بالنسبة للجماعة كلهم مسألة افترضناها افتراض يستدعي هذا الافتراض قوله البول مثل ما ذكرنا لو ان الجماعة كلهم ثلاث صفوف - 00:32:39ضَ
والمسجد كل من انتهى راح الى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد هل نقول نأتي بواية تصب على هذه الزاوية وتطهر لان البولة الواحدة يطهرها الدلو فهذا العدد يا الله يكفيهم - 00:32:57ضَ
او نقول ان مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم ولا يكفيه ان يراق عليه الماء لابد من نقله ونبشه وتطهير المحل بعده او نقول هذا الكلام ليس له مفهوم يعني بوله بول يعني كثير ولا قليل طهره الماء - 00:33:13ضَ
يراق عليه الماء ويطهر النص جاء في بولة واحدة النص لما بال الاعرابي في المسجد ونهره الصحابة ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام آآ دعا بذنوب ما او بسجن ما فاوريق عليه - 00:33:34ضَ
ولم يأمر باخراج التراب ولا حفر الارظ ولا شيء القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير الذي يعني لو ان لو ان المؤلف رحمه الله الله تعالى قال كغيره والبول على الارض يطهره اراقة الماء. ما وجدنا مثل هذه الاشكالات - 00:33:53ضَ
لكنه قال بوله نعم يعني تدخل تنساب في في جوف الارظ يعني السباطة مثلا مجتمع القمامة التي يقصدها اهل الحي ويبولون فيها. هل نقول مثل هذه يكفي ان يصب عليها ماء - 00:34:16ضَ
او انها تشربت بالنجاسة لان كلمة على ظاهر الارض له ارتباط بالبولة. لكن احسن الله اليك في بعض النسخ كلمة ظاهر غير موجودة. على كل حال نتعامل مع نسخ موجودة وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة - 00:34:34ضَ
لان اكثر من بوله لا تبقى على ظاهر الارض مع ان الارظ تختلف اذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنسى بلا جوف الارظ ويتبعها الماء ايضا يتبعها الماء ينساب الى جوف الارظ - 00:34:51ضَ
ولا يكون على ظاهره يطهرها دلو من ماء اذى على الارض التي يعلوها التراب او الرمل فماذا على الارض التي تكسوها الحجارة او البلاط او الاسفلت يكفيها مثل هذا بلاط بل - 00:35:09ضَ
فيه عليه احد ثم اتبع بدل مما وتفرقت النجاسة وصلت الى اخر المكان. يكفي ولا ما يكفي ها هي غمرت من بالماء اذا زال العين والاثر المقصود ان هذا البول الذي حصل من هذا الانسان - 00:35:29ضَ
قد يكون نصف لتر مثلا ثم صببنا عليه دل من ماء. وبدل ما هم في بقعة ذراع بذراع صار عشرة امتار اكد انتشارا لاحظ اثره شلون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة هذا الاصل من الاصل اجل من - 00:35:50ضَ
حتى البول احيانا لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة شلون ايه لو ما صبيت عليه شيء ما صار له اثار البول في بعض الاحوال لو ما صبت عليه شيء ما يفرق عنه الماء - 00:36:13ضَ
ها بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وامام وخلف من كل جهة نعم كل هذا يجره كلام المؤلف البولة ماذا عن اكثر من بوله على ظاهر ماذا عن ما في جوف الارظ - 00:36:36ضَ
اذا قلنا على ظاهر اذا كان التراب صار لها له اثر اذا كان على رمل الاثر اكثر واذا كان على بلاط او حجارة او ما اشبه ذلك لا شك ان الاحكام تختلف من - 00:37:01ضَ
من اه صفة الى اخرى لكن هل نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذنوب ما وصبه على هذا البول وانتهى حكمه فجميع الصور تدخل في هذا او نقول كل صورة لها حكم - 00:37:20ضَ
لو نعم لو طينها ايه لان الجلسة باقية لابد من المكاثرة والمكاثرة كل على اصله هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء يفرقون بين هذا وهذا فاذا ورد الماء على النجاسة تطهرها - 00:37:37ضَ
واذا وردت النجاسة على الماء نجسته فرقوا بين هذا وهذا وعلى هذا اذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الارض انتهت بالنص. واذا وقعت على البلاط او الحجارة مما لا يشرب البول - 00:37:58ضَ
ولا يشرب الماء اما ان يقال ان هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله عليه الصلاة بروقة الماء من غير نظر الى تفاصيل وهذا حكم الارض ايا كان وصفها او يقال انه ما دام الارض ما شربت البول ولا شربت - 00:38:16ضَ
النجاسة بل النجاسة تعدت موضعها ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة بمثل هذه الصورة لانه يزيدها ولا ينقصها. تزيد انتشارا ولا تنقص النجاسة تنحصر في مكان واحد يطهرها دلو من ماء. طيب شو نقول يا مشايخ - 00:38:36ضَ
البلاط اما بالنسبة للفرش مثلا لابد من غسله فرش لابد من غسله الارض المفروشة لابد من غسلها حكمها يختلف عن حكم الارض. يعني ما تكاثر فقط لابد من غسلها ها - 00:38:58ضَ
غسلة كغسل غيرها من من من الامور المتنجسة ويبقى ان هناك امور يمكن توضح المطلوب اذا وقعت النجاسة على الاشياء التي لا تشرب النجاسة او الاشياء السخيلة التي لا تستقر عليها النجاسة - 00:39:18ضَ
الزجاجة او الاشياء التي يتلفها الماء فما الحكم يستدلون على تطهير الاشياء السقيلة بمجرد المسح بالسكين سكين الجزار انه ما يمر بغسلها يكفل يكفي المسح كذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة - 00:39:41ضَ
وقعت النجاسة على كتاب مثلا ماذا تصنع مغسلته تلف اكتفى بمسحه لان الماء يتلفه نعم تغسل بطرق مناسبة له طرق طرق في الغسل ما يلزم آآ حمله وتقليبه وعصره النجاة في صحيح البخاري كانت الكلاب - 00:40:08ضَ
تغدو وتروح وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض روايات الصحيح وتبول في بعض روايات الصحيح وتبول ايش معنى رواية الصحيح لا انها في موضع من الصحيح فيها وتبول ومواضع ليس فيها تبول - 00:40:38ضَ
انما هو موضع واحد بعض الروايات عن البخاري فيه هذه اللفظ وبعض الروايات اكثر الروايات ليس في هذه اللفظة يعني فرق بين ان يكون اللفظ موجود في بعظ الطرق ببعض طرق الحديث - 00:41:05ضَ
يعني في موضع اخر موجود في موضع موجود وفي موضع غير موجود وبين ان يكون الموظع واحد ورواة الصحيح لم يتفقوا عليه الرواة من بعد البخاري لا من قبله. لم يتفقوا عليه - 00:41:26ضَ
فبعضهم اثبته وبعضهم نفاه. يعني حينما نتكلم في هذه اللفظة هل نحن نتكلم بما جاء في الصحيح او لا يعني التكبير من اذكار الصلاة اذكار الصلاة التي يعلم بها انقضاء الصلاة - 00:41:40ضَ
يعني بعد ان يأتي بالاذكار الواردة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا ثلاث مرات في رواية وفي سائر الروايات مرة واحدة يقولها - 00:41:59ضَ
يعني اذا تكلمنا في الثلاث هل نحن نطعن في البخاري ولا لا او نطعن في رواية هذا الراوي من من الرواة عن البخاري من رواة الصحيح الذي اثبت هذه الرواية. يعني حينما يقلل الحافظ ابن حجر من رواية الكشميري مثلا - 00:42:14ضَ
ويرفع من شأن رواية ابي ذر فاذا ثبتت رواية في لفظة في رواية الكشميري ماذا عليه من الاثم مثلا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ ماذا عليه كل الروايات تقول ماذا عليه؟ في رواية يعني من الاثم - 00:42:38ضَ
يعني حينما نقول من روايات هذه اللفظة من الاثم ليست ثابتة والحافظ بن حجر انتقد صاحب العمدة حينما اوردها في العمدة وقال هذه لا توجد الا في رواية الخشميني وليس من الحفاظ - 00:43:01ضَ
قالوا طعن في البخاري ولا طعن في الراوي هذا من بعد البخاري؟ ومع ذلكم وقع فيها ابن حجر في البلوغ اثبتها علشان الصورة تتضح ما يقال ان فلان طعن في لفظ في البخاري. لا - 00:43:17ضَ
الروايات بينها فروق في الالفاظ في حروف تقديم وتأخير وبعضها اتقن من بعض بعضها اتقن من بعض ما يقال زيادة من ثقة فهي مقبولة نعم مخالفة هذه هذه مخالفة وليست زيادة. فاذا طعنا بلفظ وتبول لا نكون طعنا في - 00:43:35ضَ
افظل في صحيح البخاري. انما رواه بعظ الرواة عن البخاري ولا يوجد في اكثر الروايات روايات الصحيح انا اريد ان انبه الى ان الطعن في رواية من الروايات يعني لو مثلا اوردنا حديث وقال واحد من الحاضرين او من - 00:44:02ضَ
من اراد ان ينتقد والله هذه الاذى هذا الحديث بيكون بجملته لا يوجد في رواية حماد ابن شاكر مثلا وهي تنقص عن غيرها بثلاث ما يقرب من ثلاث مئة حديث - 00:44:23ضَ
هل يكون هذا يعني الرواة الذين اثبتوها زادوا في الصحيح او هذا نقص من الصحيح؟ ما يمكن ان يقال هذا الكلام انما فاته من الاحاديث كذا وهؤلاء ادركوا فالطعن لا يتجه الى البخاري ولا الى صحيحه - 00:44:37ضَ
لكن الذين يرون عن البخاري بعضهم اتقن من بعض ولذا يقول ابن حجر واعتمدت في الشرح على رواية ابي ذر لكونها اتقن الروايات واشرت الى ما عداها عند الحاجة وفي موضعين او ثلاثة تكلم على الكشميري بانه ليس من الحفاظ - 00:44:57ضَ
فاذا ثبتت اللفظة في روايته مثل من الاثم. ماذا عليه من الاثم ابن حجر انتقد صاحب العمدة لانه اوردها وقال لم يروها من روى الصحيح الا الكشميهني وهو ليس من الحفاظ - 00:45:17ضَ
ولا يوجع ولا احد معصوم لان الحافظ ابن حجر انتقد على صاحبه واوردها في البلوغ فهو منتقد ايضا فاذا جاءت اللفظة وتبول مع ان الكلاب نجسة وبولها نجس وامر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الادمي - 00:45:35ضَ
قد يقول قائل ان في هذا ما يدل على قول من يقول ان الشمس تطهر ان الشمس تطهر نقول نعم لو كانت في مكان مهجور يمكن الاستدلال به لكن هذا مكان مرتاد يصلى فيه جميع الاوقات - 00:45:59ضَ
يصلى في جميع الاوقات مثل بول الاعرابي قال اتركوه الى الفرض الثاني تصير لابسة وما الدليل على ان الشمس كانت تصيبه يا شيخ ربما يكون في المكان عاد حتى لو قال ويقولون انه ما دام تبول ولا امر بغسله فاقل الاحوال ان الشمس نشفته - 00:46:19ضَ
في المكان المرتاد الذي يحتاج اليه باستمرار ما يقال انه ينتظر فيه الى ان تأتي الشمس وتطهره النبي عليه الصلاة والسلام فورا قال اريقوا عليه ذنوبا من ماء او سجلا مما - 00:46:37ضَ
فكلمة تبول ليست محفوظة ليست محفوظة نعم. اذا اثبتنا دخول الكلاب للمسجد كل شيء متصور بعد ذلك ايه لكن الاصل الطهارة واذا رأينا نجاسة يجب علينا غسله مثل بول الاعرابي. ويبقى ان الامر على الاصل الاصل الطهارة - 00:46:50ضَ
صدمة مثل مثل اه مثل بول الاعرابي. الجلسة ايا كانت نعم المسفوح نجس بالاجماع مسفوح لا يجوز لا تداوي بحرام. لا لا لا هذا المسفوح مجمع على نجاسته مجمع على نجاسته - 00:47:14ضَ
ولا تدوا بحرام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها المحرم لا يجوز التداوي به ها ولو كان بول الاتان يستشفون به من السعال نعم ولبنها لبنها يكونون مجرب - 00:47:33ضَ
ها لبن الاثان نعم. اقول المسفوح الذي يخرج اثناء الذبح طيب ما الخارج في حال الحياة يعني نعم حصل جرح لا نقل الدم من من من شخص الى شخص وبيعه اخذ يخرج من البدن ثم يعاد الى بدن اخر - 00:47:56ضَ
يعني قد تكون الكمية اكثر من المسموح. نعم. قد تكون الكمية المأخوذة اكثر من المسفوح وعلى قاعدة المذهب وقول الجمهور ان الفاحش خارج من الجسد نجس ومنه الدم لكنه ليس مثل المسموح المجمع على نجاسته - 00:48:24ضَ
ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته بالذبح بالذبح ايه هذا المسفوح لكن جادة المذهب انه ولو لم يكن مسبوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش بعضهم ينقل عليه اجماع - 00:48:45ضَ
كنجسة الخمر؟ نعم على طاع الوقت يطعنون فاذا استخدم اللحمة من وطلبها مثلا اه يده او طلبه بعض الدروع مثل بعض الدماء حتى لو كانت او مثل البول الان. يعني مثل ما جاء في شحم الميتة - 00:49:05ضَ
تتلى بها السفن شحوم الميتة. ثم قال لا هو حرام والظمير يعود الى الفعل او الى البيع. محل خلاف بين اهل العلم والاكثر عن انه البيع يعني يستصبح بها الناس - 00:49:26ضَ
شحم الميتاس تصبح بين الناس وتدلى بها السفن فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف امره اخف اخف واذا نسي فصلى بهم جنبا اعاد وحده والله اعلم لشخص اصابته جنابة فنسيها - 00:49:44ضَ
نسي فصلى نسي هذه الكلمة تدل على انه علم ثم نسي لكن لو جهل ما علم بالجنابة الا بعد ان انتهى من الصلاة نسي فصلى بهم جنبا اجنب ويعرف انه جنب - 00:50:06ضَ
ثم صلى بهم وبعد ان فرغ من الصلاة مفهوم فصلى بهم انه فرغ منها بعد ان علم بالنجاسة ثم نسيها. يقول اعاد وحده ومنهم من يرى انه يعيد ويعيدون معه - 00:50:26ضَ
لان صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة امامه ما دام صلاة الامام باطلة فصلاة المأموم باطلة وتوجيه ها لا عين اذا ذكر في الصلاة وهو في الصلاة هذه الرواية مفادها انه لا ارتباط بين صلاة الامام والمأموم ولا ذنبا للمأموم البتة. المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها - 00:50:47ضَ
واركانها وانصرف منها ولا حيلة ولا وسيلة له الى علمي ما يتعلق بالامام لكن لو علم من علم ان صلاة الامام باطلة تبطل صلاته تبطل صلاته والذي لا يعلم ان صلاة الامام باطلة فانها لا تبطل صلاته - 00:51:19ضَ
ان اذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة نعم من الذي علم اللي عالم يستخلف يستخلف يستخلف يستخلف ها كيف المذهب ان سبقه الحدث فلا استخلاف فان معروف يستخرج وعدك من بهم الصلاة - 00:51:42ضَ
والمذهب مثل ما ذكرنا انه ان سبق والحدث فلا استخلاف. لكن لا لا دليل عليه اذا اذا نسي الامام صلى بهم ثم بعد ذلك تذكر انه يستغفر سواء سبقه الحذر المسبق - 00:52:03ضَ
شريطة ان يكون لما دخل في الصلاة واستمر فيها الى ان علم جاهل بهذه النجاسة او جاهل بهذا الحدث ها بعد الصلاة خلاص انتهت لان لان كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت اليه. الشك لا يلتفت اليه بعد السلام - 00:52:19ضَ
فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده نعم لا يقين لكنه بعد السلام فهم يفرقون في صور كثيرة بينما يقع قبل السلام وما يقع بعده المأموم لا ذنب له صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحا - 00:52:41ضَ
ولا يعلم ما يحصل نعم عامد والمأموم لا يعلم ما علم اذا تمت صلاته بسلام الامام ما عليه لكن هل هناك فرق بين ان يكون الحدث ناتج عن ناقظ مختلف فيه - 00:53:00ضَ
وهنا صورتان الاولى ان يكون الامام يعلم ويعتقد ان لحم الابل ناقض للوضوء ثم نسي وصلى بالجماعة لما سلم تذكر وبين ان يكون الامام لا يرى لحم الابل ناقظ والمأموم يراه - 00:53:23ضَ
ما الفرق بين المسألتين والمأموم ما علم ان هذا الامام اكل لحم ابل حتى انتهت الصلاة في اي حال في اي حال اذا كان الامام لا يرى اه لحم الابل ناقظا فصلى بهم - 00:53:46ضَ
فالصلاة صحيح لكن ماذا عن من علم ان الامام صلى بهم سواء كان في اثناء الصلاة او بعدها صلى بهم وقد اكل لحم الابل وهو يعتقد انه ناقض عن المأموم يعتقد - 00:54:03ضَ
والامام يعتقد ان نعم الامام يعتقد انه غير ناقص ها؟ صحيح؟ الصلاة غير صحيحة الصلاة بالنسبة للامام صحيح لكن بالنسبة للمأموم نعم؟ ما عالم الا بعد السلام ما عليه شيء مثل ما هو عندنا - 00:54:20ضَ
وان نسي فصلى بهم جنبا هذا اشد نعم شو مش لو عالم ويرى انه ناقض تجوز متابعته في هذه الحالة لا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الامام وجهله - 00:54:35ضَ
لا لان هناك هناك مسائل يصوغ فيها الخلاف ويتابع المخالف ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف ولا يتابع عليها الامور اللازمة تختلف عن الامور المتعدية الامامة تتعدى يتعدى اثرها الى الى صلاة المأموم - 00:54:54ضَ
ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد والى غيره مسائل كثيرة يعني لكن الوقت عاد انتهى اعاد وحده ولا والمأموم لا يعيدون. اللهم الا لو علموا في اثناء الصلاة او من علم منهم فانه يلزمه الاعادة والله اعلم - 00:55:17ضَ
اعلم - 00:55:36ضَ