شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (54-27) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وما وصلى خلف الصف وحده ومن صلى خلف الصف وحده - 00:00:08ضَ

يعني منفردا وهذه حال وان كانت مظافة تعريفها لفظي مؤولة بنكرة يعني منفردا من صلى خلف الصف خلف منصوب على الظرفية صوف مضاف اليه وحده حال صلى خلف الصف حال كونه منفردا - 00:00:23ضَ

او قام بجنب الامام عن يساره احد اما الصلاة خلف الصف فجاء فيها حديث غابصة بمعبد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته رأى رجلا خلف الصف منفردا فقال لا صلاة لفذ - 00:00:45ضَ

او لمنفرد خلف الصف. وقال الامام احمد هذا حديث حسن المقصود ان من صلى خلف الصف صلاته ليست بصحيح باطلة عملا بهذا الحديث ودلالته صريح على المطلوب آآ كثير من اهل العلم يرى ان الصلاة - 00:01:03ضَ

صحيح ومنهم من يرى انه يعني صحيح مطلقا ومنهم من يرى انه اذا استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن مكان يصاف فيه من يصاف من المأمومين او الامام والا - 00:01:23ضَ

حينئذ تكون صلاته صحيحة للحاجة لكن لا اجتهاد مع النص ما دام النص ثابت فلا كلام لاحد لا لا تصح الصلاة خلف الصف اه اذا لم يجد من يصاف ان استطاع ان يصف عن يمين الامام - 00:01:40ضَ

بها ونعمة ان وجد في الصف فرجة فهو اولى واكمل. ان لم يجد قال بعضهم يجتذب من الصف ممن يصلي معه لكن حديث الاختلاج ضعيف وهو اعتداء على المصلي وتشويش عليه - 00:02:01ضَ

فلا ينبغي نعم ان اه رجع احد بطوعه واختياره ليتصدق عليه فيصف معه هذا مأجور ان شاء الله تعالى ولا يقال انه اوجد فرجة في الصف او تأخر من الفاضل الى المفضول وذلك لتحصيل مصلحة صحة صلاة هذا هذا الذي لم يجد ما يصف معه - 00:02:22ضَ

هذا اذا صف خلف الصف ثم بعد ذلك جاء من يصافه قبل الركوع او في اثناء الركوع هذا لا اشكال فيه لانه ادرك معه الركعة الصلاة حينئذ صحيحة اما اذا رفع الامام من الركوع - 00:02:47ضَ

فلا يعتد بهذه الركعة الذي صلاها خلف الصف من يقول بصحة صلاة الفرد خلف الصف حجته حديث ابي بكرة حديث ابي بكرة وانه ركع دون الصف والحديث مخرج في الصحيح وغيره - 00:03:04ضَ

ركع دون الصف فابتدأ صلاته منفردا خلف الصف ثم بعد ذلك لحق بالصف وقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود او لا تعد في بعض الروايات ولا تعدو - 00:03:24ضَ

يعني لا تسرعوا المشي تمشي عدوا وعلى كل حال قيل له ولا تعد او لا تعد كل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة فمن ركع دون الصف - 00:03:43ضَ

ثم لحق بالامام قبل ان يرفع من الركوع هذا لا اشكال فيه لكن ان لحق بالامام بعد ان رفع من الركوع تصح باعتبار انه لحق بالامام وادرك الركوع والصورة صورة ابي بكرة - 00:04:03ضَ

واضحة في هذا الا انه ادراك الركوع له شأن لانه تدرك به الركعة وقال بعضهم ان لم يدرك الامام راكعا ويلتحق بالصف قبل ان يرفع الامام والا فلا يعتد بهذه الركعة - 00:04:22ضَ

وحديث ابي بكرة معول من يقول بان المسبوق لا تلزمه الفاتحة لا تلزمه الفاتحة لان ابا بكرة فاتته فاته القيام بقراءته بالفاتحة فادرك الركوع واعتد بهذه الركعة اعتد بهذه الركعة فدل على ان المسبوق لا تلزمه الفاتحة - 00:04:39ضَ

وهذا قول جماهير اهل العلم ابو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض اهل العلم يرون ان الفاتحة لازم على كل حال حتى المسبوق لكن حديث ابي بكرة دليل للجمهور في ان المسبوق - 00:05:08ضَ

تسقط عنه الفاتحة. الجمهور حينما استدلوا نعم في بعض الروايات لا لا يا اللي فيه الرواية وين كانت يعني بعيدة وضعيفة جدا لا تعدو ايه يأتي كلام للمؤلف حول حديث ابي بكر والتفريق بين من عنده علم في المسألة علم بالنهي لا تعد ومن بين من لا علم عنده - 00:05:27ضَ

الصلاة خلف الصف وحده بعظهم اذ يقول اذا ظاقت به المسالك وعجز فانه حينئذ يصلي على اي حال وقلنا انه مع ثبوت الخبر انه لا اجتهاد الذي قال له لا صلاة لفذ - 00:06:01ضَ

هو احرص منه على ان يدرك المسلم الصلاة لا شك اننا لسنا باحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينفعنا لو افترظنا ان الصف الثاني فيه واحد في اقصاه من اليمين والثاني في اقصاه من الشمال. نسميه فذ ولا - 00:06:21ضَ

معه احد الله لو واحد في اقصى الصف من اليمين والثاني في اقصى الصف من الشمال كهذي مصافة او نقول هذا فذ وهذا فذ او نقول هما اثنان فذ هل هذه مصافاة؟ ليست مصافاة - 00:06:42ضَ

ليست مصافحة لكن هل يصح ان يقال هذا فذ؟ هذا فذ في هذا المكان وهذا فذ في هذا المكان هل يصح ان يقال وحده صلى خلف الصف وحده الا يمكن ان يحصل مثل هذا - 00:07:04ضَ

يعني يقال له احد ولا لا تعد هم نعم طيب هؤلاء يكونوا وصلوا خلف الصف خلف افترض ان الصف الاول قصير لا يتصور والصف الثاني اطول منه يعني ما يجي مساجد في صدرها ظيق ثم تتسع انت افترض انه في الصف المتسع واحد صلى في اقصى اليمين واحد صلى في خلف المسجد النبوي - 00:07:22ضَ

لكنه حكم في المسجد النبوي في التوسعة واحد صلى في اقصى اليمين وواحد في اقصى الشمال. لكنه حكما يا شيخ في حكم من صلى خلف الصف المقدم واحد ولا اثنين - 00:08:08ضَ

يسميه هما اثنان صليا خلف الصف وان كان الصف الاول قصير والثاني طويل حكما هما صليا خلف الصف ها يعني اذا وجد في الصف فرجة تنقطع المصافى ولا ما تنقطع - 00:08:19ضَ

هذي مجموعة في اي من الصف ايه ويقال مثل هذا تحدي. فاذا رأى الرائي في نظرك كان يعني مما يقال يطلق عليه منهم في صخر كان البعد يعني امر نسبي - 00:08:42ضَ

كما قيل في الحركة الصلاة يعني يترك هذا الى العرف ها يترك الى العرف ان عد مصافا له والا فلأ نام نفس الشيء حكم واحد نعم لقى واحد دخل مع الباب الشمالي وكبر وركع علشان يمسك الركعة. والثاني دخل مع باب الجنوب وكبر - 00:09:05ضَ

في اقرب مكان له ليدرك الركعة. يقول ما شاء الله ما دام فيه واحد الحمد لله لست بفذ مم لكن عرفا لا يقال مثل هذا صوف والان صلاتهم صحيحة ولا باطلة على القول ببطلان صلاة الفذ - 00:09:30ضَ

ها يعني ليس بصفو كل واحد منهم افذ عن قوله هو لو نظرنا وحده يعني منفردا هذا ليس بمنفرد. اذا رجع الى لفظ وحده يعني منفردا هذا لم ينفرد. وان كان باعتبار الرؤية والعرف منفرد - 00:09:47ضَ

منفرد نعم ايه صلي على طيب طيب الصف الاول ملتحم ايه هذا ما في اشكال لكن الثاني هذا ليس بصف يعني واحد باقصى الشمال هذا ليس بصف قطعا. لكن هل نسمي فذ - 00:10:16ضَ

الان فيها اثنين ما هو بواحد وقل في الوسط ثالث بعد لم يلتحقوا نعم شرط الالتحام اه ايه وتصح الصلاة ها اذا كان ما يستوعب الا واحد ولا يسمى مسجد بعد - 00:10:37ضَ

مم يوجد الا كان اقول مفهوم الحديث هل يخرج الواحد او يخرج ما ليس بصف ايه هي استولت الركن شرعا ما اختلف معروفة المقصود به مم ولكن هنا مقصود الجواب - 00:11:03ضَ

هم يقولون ما داموا في سور المسجد يوم اثنين متراصين ليس بواحد هذا ما في اشكال. صححوا صلاتهم ومر بنا لك الكلام فيما اذا كان واحد في جهة والثاني في جهة في صف واحد على سمت واحد - 00:12:04ضَ

هل نستطيع ان نقول ان هذا صلى خلف الصف وحده يعني حال كونه منفردا هو منفرد بلش شئنا ام بينهم منفرد ما بجواره احد طيب يلا ما في تصحيح الصلاة في مثل هذه الصورة مع القول بطلان صلاة - 00:12:27ضَ

تحتاج الى نعم وفز بلا شك باعتبار ان النص يدل على العموم نكرة في سياق نفي تفيد العموم اي فذ كان لكن هل نستطيع ان نسميه فذ ومعه في اخر الصف الواحد معه احد - 00:12:49ضَ

ثم اذا قلت للصحة او بالبطلان افترظت في ثالث في الوسط ها؟ قبل اثنين في اليمين وواحد باليمين هذا لا لا اثنين باليمين ما في اشكال. تصافين ما في اشكال - 00:13:08ضَ

المخالفة موجودة المخالفة موجودة التراص لا بد منه ترى لابد منه سد الفرج لابد منه. نعم. ايوه. هو عندنا خلف الصف والصف متحقق الذي هو الاول. الصف الثاني شوف ما يشترط تماما الصف الثاني - 00:13:24ضَ

المقصود انه ما يصلي فذ. متى يفرض عليه الصلاة شلون صار الاثنين ليس بفات. نعم ها لا هذا خلل لا شك انه خلل في عدم التراص خلل في الاصطفاف ولكنه لا يعني بطلان الصلاة. نعم - 00:13:42ضَ

يعني ابتعد بحيث يقول القائل انهما ليس بالصف اما وجود فرجة مقدار شبر او نحوه هذا ما ما احد يقول انهم اه ليس بالصف يقال اثموا لكن انت اذا رأيت يعني اذا رأى الرائي هل يقول هذا صاف مع هذا - 00:14:03ضَ

و المسجد ايه نعم الى حنا لا لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد كلاهما باطلة صلاته احنا ماشيين على هذا لكن يبقى ان الصورة التي اوردناها تحتاج الى - 00:14:28ضَ

ولم يجد الطهارة وابد الطهارة ايه مدريك ان الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي امره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة ما تدري اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولا اجتهاد مع النص يعني - 00:14:54ضَ

احنا بنكلفه غرامة ولا سجن ولا ظرب ولا شي لا نقول عاد الصلاة. سأل امر سهل يعني نعم اه يعني مثل الفرجة والسارية يعني آآ في حكم الاتصال مع انه جاء النهي عن الصلاة بين السواري لكنها اذا احتيج اليها بحكم الالتصاق - 00:15:13ضَ

فاصل غير معتبر ايه والله انه في النفس منها شيء يعني الابطال الصلاة فيه شيء. لانه ليس بفذ وتصحيح الصلاة في في النفس منه شيء لانهما لا يقول القائل بان بعضهما مع بعض - 00:15:40ضَ

نحتاج مسألة الى يعني العرف في من في تسميته فذ يعني هي لسه يسمى فذ او لا يسمى فذ. نعم لا لا ينتظر ينتظر. لا ما يصلي. تصلي صلاة باطلة ما لها داعي - 00:16:00ضَ

وين؟ والله ان في نفس منه شي كونه يسمى صف من شاف واحد بعيد عن الثاني عشرين ثلاثين متر هذا في النفس شيء فضلا عن ان يكون في مثل اسمه المسجد النبوي - 00:16:21ضَ

تشوف الحال ثم مع احد هذا معه احد هل هل معه احد؟ والامام معه احد منفرد. لا في النفس شيئا. حقيقة يعني له ذلك له ذلك يا قفل معها احد يقف الى ان يحظر معها احد. وتفوته الصلاة. عذري. عذر. من قصد للجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل اجرهم - 00:16:32ضَ

او قام بجنب الامام عن يساره اعاد الصلاة او قام بجنب الامام عن يساره اعاد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل قام ابن عباس معه حينما بات عند خالته - 00:16:59ضَ

ميمونة فقام عن يساره فاداره النبي عليه الصلاة والسلام الى جهة اليمين فداره النبي عليه الصلاة والسلام الى جهة اليمين. نعم والشمس هيه نعم يعني اذا وجد امرأة في صف - 00:17:15ضَ

فاراد ان يصف مع ما فيه رجال هل نقل انه فذ؟ او نقول ليس بفذ لا لا لا خلف الصف امرأة اجنبية ايه او محرم افترض على الجهتين لانهم صححوا الصلاة بجوار الاجنبية - 00:17:34ضَ

يعني ما لم يحصل خلوة ولا من ماسة ولا شي منهم من قال ببطلانها لكن عليه الاكثر التصحيح نعم يعني ما لم يحصل شيء يؤثر على الصلاة مصافاة المرأة معروف انها يشغل - 00:17:52ضَ

نعم شلون من المقاربة يعني هم غير مستويين فيأمرهم بالاستواء يعني قصر الامام في نصهم فجاء واحد وخلاهم يتساوون مطلوب هذا ترصد لا لا نقول وجوب لكن لكن هذا من من اكمال صلاتهم يعني من الاحسان اليهم قبل الاحسان اليه - 00:18:09ضَ

اه وش فيه هي معروف لانه خلل هذا في الصف. الفرج هذه خلل هو يسوي هذا الخلل. محسن اليهم مو محسن الى نفسه الوجوب لا لا يصعب ان يقال بوجوب - 00:18:37ضَ

لكن آآ رأينا من من الطرائف في هذا الباب ان شخصا يساوي الصف ويحاول ان تلتئم هذه اه الفرج ثم جاء واحد ودخل فيما تحصل من من فراغ نعم واعجب منه من اختلج وجذب شخص ليصف معه فلما رجع جلس مكانه - 00:18:54ضَ

يعني اللؤم يصل الى هذا الحد يصل؟ نعم يصل الى هذا الحد كيف صلاته صحيحة لكنه اثم هو اولى به لا ابطال الصلاة فيما فيه لكن اجر ذاك اعظم. حصل له ما حصل. احسن الله اليك لو قام في الصف صبي غير مميز ولم يجد فرجة. اصل - 00:19:22ضَ

ادخال الصبي غير المميز في الصف خطأ وخلل في الصف فرجة هذا. فهل له ان هذا فرجة ومسألة آآ من ببدعته ويصاف في الناس حكمه ها حكم السواري كانت الحاجة داعية لا بأس وان لم تدع الحاجة لا يصف بجوارها - 00:19:47ضَ

حكم حكم السارية ها بين اطفال مميزين صلاتهم صحيحة لانفسهم ما في اشكال. لكن غير مميزين فرج هذا لوجودهم مثل عدمهم خلونا نكمل لان ما في غير هالدرس ودنا نكمل الباب. او قام بجنب الامام عن يساره اعاد الصلاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ادار ابن عباس الى - 00:20:11ضَ

جهة اليمين ادار ابن عباس والجمهور يخالفون في المسألتين فيقولن ابا بكرة صف خلف الصف فجزء من صلاته خلف الصف. وهذا الجزء اقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه وايضا ابن عباس جزء من صلاته عن يسار الامام ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة ما مضى من صلاته. ولو اقل - 00:20:31ضَ

تكبيرة الاحرام والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء وابو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره على رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام مأموم وهذه عند مالك في الموطأ وغيره ويرجحها - 00:20:59ضَ

يستدل بها من يقول بجواز الصلاة عن يسار الامام ومن يقول وفي رواية الاكثر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الامام وابو بكر مأموم يأتم به والناس يأتمون بصلاة ابي بكر وهذا الذي عليه اكثر - 00:21:20ضَ

الرواة لا يكون في الحديث دليل على هذا مم شو ايه انت ما في نهي في فعل توصية مرتبطة على لا قل فعل ادارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس من من اليسار الى اليمين - 00:21:37ضَ

هل هذا يقتضي بطلان الصلاة كونه فعل ما يخل بالصلاة نعم يعني كون الانسان ينتقل من مكان من غير حاجة يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يديره من مكان الى مكان - 00:22:01ضَ

هذا لا شك انه يخل بالصلاة ها ايه لكن لكن ما يترتب على هذا الفعل ما المقصود الفعل؟ مقصود ما يترتب على الفعل نعم ايه لما جاء خلفه هذا مرور ما ما فيه فعل اصلا مجرد مرور يعني ما - 00:22:17ضَ

ما يسمى فعل يعني مكث او بقي خلف الصف تمام هو خلف النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو صف واحد خلف الامام بمفرده يقول لا تصح صلاته كالفذ لو صلى فرد خلف الامام قلنا انه مثل الفرد خلف الصف ما تصح صلاته - 00:22:40ضَ

واما ادارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس فلا شك انها باعتبار انه ترتب عليها ما يخل بالصلاة دل على الوجوب دل على وجوب الادارة ومفهوم هذا ان الصف خلف او عن يسار الامام لا يجوز - 00:23:01ضَ

والجمهور الذين قالوا ان الصلاة صحيحة وان كانت خلاف الاولى او على الاقل الكراهة يقولون ان انه صلى جزءا من صلاته عن يسار الامام وما امر بالاستئناف. لو كانت صلاته باطل لامر بالاستئناف - 00:23:23ضَ

الصوت صلاته بجابر نعم لما صلى لما صف جابر عن يمينه وجبار او جبارة عن يساره آآ ارجعهم النبي عليه الصلاة والسلام الى خلفه سلف واحد عن يمينه والاخر عن شماله فارجعهما النبي عليه الصلاة والسلام ووراه. ابن مسعود صلى بين علقم هو الاسود - 00:23:40ضَ

مما يدل على جواز ان يكون الامام في الصف وسط المأمومين هنا مسألة مسألة الجلوس جلوس الامام وماذا يصنع المأموم معهم قال واذا صلى امام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم - 00:24:04ضَ

وخلفه قياما فجاء في المسألة احاديث متعارضة منها ما يستدل به المالكية في ان امامة القاعد لا تصح مطلقا. امامة القاعد لا تصح مطلقا. سواء صلوا خلفه قياما او قعودا - 00:24:27ضَ

ويستذلون بحديث لا يؤمن احدكم بعدي قاعدا قوما قياما لكن هذا الحديث ضعيف فالاعتبار له ضعيف جدا في المسألة مما يصح انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا - 00:24:47ضَ

او قاعدا فصلوا قعودا اجمعين او اجمعون وهذا في الصحيح وهو عمدة المذهب حينما قالوا انه اذا صلى امام الحي او ابتدى امام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها فانهم يصلون خلفه - 00:25:07ضَ

قعودا واذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعون لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اماما للحي وغيره ما يحتاج اليه ان يصلي بالناس وهو قاعد. قال واذا صلى امام الحي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الامام الرسمي هو الامام - 00:25:29ضَ

الراتب فلا يؤتى بامام طارئ زائر ثم يقال صلي جالسا عشان اصلي جلوس وراك لا فلابد ان يكون امام الحي لان امام الحي له شأن في الحي وله نوع ولاية في مسجده وحيه - 00:25:44ضَ

فلا يقوم غيره مقامه. اذا ابتدأ لابد ان يبتدأ لماذا قلنا اذا ابتدأ لنوفق بين حديث واذا صلى قاعدا صلوا خلفه قعودا اجمعون وبين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو جالس وهو مقيام - 00:26:02ضَ

لان الصلاة افتتحت من قيام افتتح ابو بكر من قيام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره اماما قاعدا وصلوا خلفه قياما هذا عمدة الحنابلة واللي يوفقوا بين النصين جاءوا بهذه القيود اذا ابتدأ لابد ان تبتدأ الصلاة من قيام من قعود - 00:26:20ضَ

اما اذا ابتدأت من قيام كصلاة مرض موته عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأها ابو بكر من قيام فانهم يصلون قيام اذا ابتدأ امام الحي فلا يؤتى باي امام ترخص الناس فيه - 00:26:43ضَ

هادي يؤتى بامام آآ لو يستأجر علشان يصلون جالسين اي امام لا المسألة امام الحي الذي له نوع ولاية في هذا المكان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده - 00:26:59ضَ

ابتدأ امام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها ما جاء بقى امام حي اذا امام الحي اذا اقعد تصيب بشلل هل يستمر الناس يصلون وراءه قعود؟ لا انما قالوا لعلة يرجى برؤها - 00:27:16ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لعلة يرجى برؤه لما صلى قاعدا لعلة يرجى برؤى لما سقط من الدابة فجحش شقه الايمن فصلى جالسا وقاموا اشار اليهم ان اجلسوا وقال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم - 00:27:34ضَ

فامرهم بالقعود لان هذه العلة يرجى برؤها صلوا وراءه جلوسا اما اذا كان غير امام الحي فهذا لا يصلى وراءه واذا كان ابتدأ الصلاة من قيام فهذا يصلون القيام كما حصل في مرض موتى عليه الصلاة والسلام اذا كان للعلة لا يرجى برؤها فانه حينئذ لا - 00:27:57ضَ

صلى وراءه من من قعود فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم خلفه قياما المالكية عرفنا رأيهم ان القاعد لا تصح امامته ولا يصلى وراءه لا من قيام ولا من قعود. الحنابلة هذا مذهبهم. بالقيود التي ذكرناها - 00:28:18ضَ

الشافعية والمالكية والحنفية يرون انهم لا يجوز الصلاة صلاة القادر على القيام صلاته قاعدة لا تصح ولو صلى الامام جالسا. يصلي الامام جالسا. لكن مع ذلك يصلون من قيام كما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام امام وصلى جالس صلوا قيام. فقالوا هذا ناسخ لما حصل منه عليه - 00:28:42ضَ

والسلام من امرهم بالجلوس ومن قوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعون صلى قائم خلص صلوا قيام. صلوا قيام. ولذلك قال فان ابتدأ بهم الصلاة قائما - 00:29:12ضَ

ايه ايه فان صلى فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اتم اتم لان ابتداء الصلاة قيد عندهم ليخرجوا بذلك الصورة التي حصلت في مرض موته عليه الصلاة والسلام التي يقول الشافعي والحنفية ان ناسخ للحديث - 00:29:30ضَ

ما يلزم المحي ولا اي شخص يصلي من من قيام لا يجوز على اي حال يصلى وراءه من قعود سواء كان امام الحي او غير امام لا لا ما تلزم اي امام - 00:29:51ضَ

اتموا خلفه قياما لان الذي ابتدأ بالقيام ابو بكر وليس امام الحي نام. والشافعية ايه لا لا لا عندنا نصوص عندنا نصوص عندنا نصوص. الان انت تتابع الامام فيما يبطل صلاتك. لو ان كنت منفرد - 00:30:06ضَ

يعني هل يمكن ان تصلي منفردا المغرب باربع تشهدات ما تصلي اربعة اشهر تبطل صلاتك فانت تتابع الامام حتى فيما يبطل صلاتك لو كنت منفردا ففي هذه الحالة يتابع ولو كان القيام ركن - 00:30:28ضَ

نعم فقام يقوم يقومون نعم لان العلة مشابهة فارس والروم فاذا قام ما في مشابه اذا باقي كثير يا اخوان باقي والكرسي قاعد قاعد قاعد يجلسون على الارض قعود ومن ادرك الامام راكعا فركع دون الصف يعني مثل قضية ابي بكرة ثم مشى حتى دخل في الصف - 00:30:46ضَ

وهو لا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد قيل له لا تعد ولا تعيد ايضا اذا ابتدأ امام الحي لعلة يرجى برؤها ما هو اصيب شلل وانتهى - 00:31:26ضَ

يصلون بقية عمره كلهم قعود له كيف وجوب وجوب نعم ايه اعجبكم ان شاء الله لأ لكن قصة النبي عليه الصلاة مع ابي بكر للتوفيق بين القصتين ابتدأت الصلاة من القيام اذا لا نبدأ لا يصل مقعد - 00:31:43ضَ

اللهم صلي وسلم قال رحمه الله من ادرك الامام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فلا يخلو اما ان يكون عالما بقول النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد - 00:32:09ضَ

يعني مثل هذا عمل او يكون عالما به اما ان يكون جاهلا به او عالما به فان كان جاهلا به صار حكمه حكم ابي بكرة صار حكمه حكم ابي بكرة - 00:32:27ضَ

قبل ان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود وان كان عالما به صار حكمه حكم ابي بكر بعد ان قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد على كلام المؤلف لا - 00:32:43ضَ

ان كان جاهل حكمه حكم ابي بكرة قبل ان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود وان كان عالما بالحديث صار حكمه حكم ابي بكرة بعد ان قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. ولذلك قال فان - 00:32:57ضَ

هو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. قيل له لا تعد ولا تعد لكن لا تعود مرة ثانية وقد اجزأته صلاته - 00:33:14ضَ

يعني كما ان ابا بكر لم يؤمر باعادتها هذا ايضا لا يؤمر باعادتها لكنه نهي عن العود الى مثل هذا الفعل. والنهي يقتضي الفساد فان عاد بعد علمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد - 00:33:27ضَ

فانه حينئذ يقال له صلاتك لا تجزئك بل اعدها فان عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته فان عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته قد نص ونص احمد. رحمه الله تعالى على هذا في رواية ابي طالب - 00:33:45ضَ

يعني التفريق بين من بلغه الخبر وبين من لم يبلغه الخبر هل هذا مطرد نعم هل هذا مضطرد يعني نفترض ان النبي عليه الصلاة والسلام ابطل صلاة شخص وقبل الصلوات التي صلاها قبل ابطالها - 00:34:00ضَ

يعني المسيء مثلا هل يقال له تعيد كل الصلوات التي صلتها على هذه الكيفية ما جاء ذلك ولا قيل له اما بعد ان امره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة وشرح له الصلاة الصحيحة المجزئة - 00:34:24ضَ

لا يجوز له ان يعود الى ما كان عليه قبل ذلك وغيره الان النص صحيح وثابت. يعني او فرق بين من يكون الخبر بسببه وبين من يكون الخبر بسبب غيره لكن قبله - 00:34:43ضَ

يعني الحكم مستقر الحكم في هذا الحديث مستقر للجاهل في هذه الاوقات قبل وجوده بقرون اربعة عشر قرن استقر الحكم لكن هل يلزم العمل بالحكم قبل بلوغه او بعده يعني الناسخ مثلا انت عندك - 00:35:03ضَ

نص منسوخ لكن ما تدري انه منسوخ فصرت مستمرا على العمل بالمنسوخ ثم بلغك الناسخ. اهل العلم يقولون العلم العمل بالناسخ من بلوغه لكن هنا في مثل هذا تقرير شرع - 00:35:29ضَ

ثبت قبل وجودك بقرون استقر التشريع على هذا يعني فرق بين ابي بكرة ومن يحصل له هذا العمل في هذا الوقت لماذا؟ لان ابا بكرة تقرير حكم جديد تشريع جديد ما ما يدري كيف يفعل ولو سأل - 00:35:51ضَ

ما اجيب نعم ولو اراد ان يصل الى الحقيقة ما استطاع قبل ورود النص لكن من اراد ان يصل الى الحقيقة في مثل وقتنا هذا؟ يستطيع ان يصل ولو كان جاهلا يسأل - 00:36:16ضَ

اذا ما سأل وصلى مثل ما صلى ابو بكرة على كلام المؤلف اجزأته صلاته فان عرف الحكم فيما بعد وبلغه الخبر وعرف هذه القصة فاصر على عمله وركع دون الصف يقال له حينئذ اعد - 00:36:31ضَ

ولا تعد قوله ولا تعد هل يقتضي هذا النهي بطلان الصلاة لان النهي هذا اما لخلل مؤثر في الصلاة او لخلل غير مؤثر في صحتها لان ابا بكر جاء مسرعا - 00:36:51ضَ

فاخذه النفس والبهر وسمع نفسه من ممن هو امامه. سمعه النبي عليه الصلاة والسلام فهل قوله لا تعد لان ما فعلت مؤثر في صلاتك تأثير لا يخل بها او ما فعلته مؤثر تأثير - 00:37:16ضَ

دخل مبطل يعني الكلام مفهوم ولا ما هو بمفهوم لان المؤلف قال ان كان لا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود قيل له لا تعود مثل ما حصل لابي بكرة - 00:37:37ضَ

يعني على مثل هذا مضطرد في النصوص التي صحح فيها بعض العبادات وابطل فيها البعض يكون حكم من فعل ذلك الف واربع مئة سنة حكمه حكم من فعلها وقت التشغيل - 00:37:57ضَ

نعم طيب لو لم يرد او آآ لو شخص ضحى بعناق. حصل الصورة كاملة. ذبح قبل الامام وعنده عناق ضحى بها ولا يعرف ما جاء في حديث ابي بردة. وشخص يعرف - 00:38:15ضَ

الذي يعرف نقول عناقك لا تجزئ والذي لا يعرف علشان نطبق لا تجزئ لاحد لك شيخ الاسلام تدري ايش يقول؟ يقول تجزي اذا صارت الصورة منطبقة مثل ما هنا اذا صارت الصورة منطبقة جاء شخص فظحها قبل الامام وذبح اه شيء لا يجزي ولا عنده غيره. يقول تجزي من صورته مثل سورة - 00:38:36ضَ

طبيب البوردة تجزئه. مثل الصورة التي معنا لكن مسألة مفترظة عندنا في شخص لا يعلم يعني علمه بهذه المسألة كعلم ابي بكرة ها حكم جديد او ما يدري يقال له لا تعود وهذا الترهل في مسائل كثيرة جدا لا يمكن حصرها - 00:39:01ضَ

لا يمكن حصرها في كل المسائل نقول مثل هذا يلزم عليه لوازم يا الاخوان ها كيف ايه طيب طيب هذا اللي ذكرته انا قبل قليل. هذا اللي ذكرته انا قبل قليل اقول التنظير. هل هو مطابق او غير مطابق - 00:39:23ضَ

نعم المهم بلى نعم الالتفاف الى السبب؟ لا ما نقول كذا نقول لان الخلل مبطل للصلاة مؤثر في صحة الصلاة وهنا نقول الخلل غير مؤثر في بعد الصلاة يعني في اقصاه من اليمين ثم بدلا من ان امشي الى الامام امشي الى الى اليسار. نفس الحكم - 00:39:52ضَ

كل هذا يرجع الى ارجح الروايات في لا تعود. او لا تعد او لا تعد لمثل هذا العمل وهل هذا النهي يقتضي البطلان او لا وهل هذا من اجل خلل مؤثر في الصحة او في الكمال - 00:40:25ضَ

كل هذا يعتري مثل هذا النص كيف هذا كلام المؤلف اذا كان يعرف الحكم يلزمه ان ينتظر الى الصف. اذا كان لا يعرف الحكم لو لو صنع مثل ابي بكرة معليش - 00:40:44ضَ

ايه يعني هل النهي في قوله لا تعد عائد الى ذات المنهي عنه او الى ركنه المؤثر او الى شرطه او الى امر الخارج كما هو البخاري ها النبي صلى الله عليه - 00:41:10ضَ

ها لاحظت صلاته فيها خلل بلا شك صلاته فيه خلل لكن هل له خلل مؤثر في صحة او في كمال؟ هذا محل النظر وشو شي مثل ما عندنا ها هذا يؤدي يؤيد كلام شيخ الاسلام - 00:41:38ضَ

ليش يا شيخنا الله يحفظك. يا اخوان ودنا نكمل ما عاد بقي الا هالسطرين وفي كلام ايضا قال رحمه الله وسترة الامام سترة لمن خلفه وسترة الامام سترة لمن خلفه - 00:41:59ضَ

اذا استتر الامام فالمأموم لا تلزمه السترة لان ابن عباس جاء على اتان والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فنزل عن الاتان ومرت بين يدي بعض الصف. ولا اثرت في صلاتهم. مع ان الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح - 00:42:14ضَ

ما اثرت دل على ان الامام اذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر فسترة الامام سترة من خلفه. منهم من يقول ان الامام سترة لمن خلفه الامام سترة لمن خلفه - 00:42:35ضَ

لكن يلزم عليه انه اذا مر بين الامام ومن خلفه انقطعت الصلاة فقولهم سترة الامام سترة من خلفه ادق ومن مر بين يدي المصلي فليردده الان جاء في الحديث الصحيح انه يقطع الصلاة - 00:42:52ضَ

المرأة والحمار والكلب الاسود قطع ابطال وهذا هو الظاهر من الحديث ومنهم من يقول القطع المراد به في الحديث نقص نقص الاجر والصلاة صحيح ومنهم من يقول بان الثلاثة كلها تقطع الصلاة ويلزم اعادة صلاة من مر بين يديه امرأة - 00:43:12ضَ

او كلب او حمار ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف الكلب الاسود البهيم فقط وهذا هو المشهور عند متأخر الحنابلة والجمهور لا يرون قاطع وانما يرون نقص الصلاة طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة - 00:43:39ضَ

التي جاء نسقها في في حديث واحد قالوا الحمار بحديث ابن عباس يخرج. والمرأة كانت كانت عائشة تصلي بين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معترظة فاذا سجد غمزها فكفت رجلها وما اشبه ذلك - 00:44:04ضَ

قالوا لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الحمار يقطع الصلاة اتانا ابن عباس كان قطع الصلاة الصحابة لكن الاجابة عن هذين الحديثين - 00:44:22ضَ

اولا عائشة قارة وليست مارة والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي اتاني ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته ولا بين الامام وسترته وسترة الامام سترة لمن خلفه - 00:44:38ضَ

ومن مر بين يدي المصلي فليردده مر بين يدي المصلي فليرددهم مفاده مطلقا سواء استتر او لم يستتر يصلي يرد كل من مر بين يديه. سواء كان امامه سترة او ليس امامه مسلم. مع ان الحديث اذا صلى احدكم الى شيء - 00:45:01ضَ

يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليردده فهذا يدل على ان الرد خاص بمن استتار اما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له ان يرد هذه مسألة. المسألة الثانية هل السترة - 00:45:21ضَ

تتخذ من اجل المصلي او من اجل المار تتخذ للمصلي او للمار بمعنى انه لو كان المار بيده عصا فوظع العصا امام المصلي وتجاوز وخذ عصاه وهو بيده ما ثبته ماسك العصا - 00:45:39ضَ

قدام المصلي يوم مر اخذ عصاه ومشى ها لكن هذه سترة ولا ما تعد سترة لو نواها الامام الشيخ ترى هذه النظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم لا يخلون رجل امرأة الا ومعها ذو محرم - 00:45:56ضَ

ذو محرم اللهو او لها لان بعض الناس يقول انا معي محرم واسوق سيارة واودي نساء وقد يتفرد بواحدة معه محرم له. ليس لها وبعض الشراح قالوا له لكن الاكثر على ان المحرم - 00:46:16ضَ

لها لو معها ذو محرم يعني لها هو الذي يحميها ويرد عنها. وبه تتحقق الحكمة والعلة ما محرم له مو سهل يعني. يستطيع ان ان يصرف من تحت يده الان هذه السترة قلنا انها للمصلي - 00:46:36ضَ

ولا بالامكان يمشي شخص يخضع صلاة صف كامل الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة ثم هذا ماء وعصاة وكل ما اراد ان يتجاوز شخص وضعها من امسكها بيده امامه واجتازها ومشى - 00:46:56ضَ

هذه ليست بالسترة المقصود سترة للمصلي. اذا صلى احدكم فليستتر والسترة سنة عند الجمهور واوجبها بعضهم اذا صلى احدكم فليستتر هذا امر والاصل في الامر الوجوب لكن ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى غير جدار. قال ابن عباس - 00:47:11ضَ

يعني الى غير سترة وهذا صارف النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فليرده. فان ابى فليقاتله فان معه القرين - 00:47:38ضَ

المقاتلة يعني بالدفع الاشد من الاول ولا يلزم معه ان يأخذ الة حرب ولا سلاح ولا مسدس ولا سيف ولا شي ممر بين يديه انهى لأ ولا على قول من يقول فليقاتله بالسب والشتم. بعضهم يقول مثل ما يقال فيه قاتل الله اليهود يعني لعنهم - 00:47:54ضَ

قاتله العنه وسبوا واشتموا بعيد كل البعد من من مقاصد الصلاة شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي ابو سعيد لما اراد الشاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه - 00:48:17ضَ

لم يجد مساغا. الشاب لم يجد مساغا ومع ذلك رده ابو سعيد. رده ابو سعيد مرة مرتين ثلاث الى ان سلم انتهى لانه لم يجد مساغا. ويقول بعض اهل العلم اذا كان المصلي قد استتر وللشاب او للمار ممدوحة يعني له طريق ثاني - 00:48:34ضَ

فالاثم على المار اذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوح عن هذا الطريق فالاثم على المصلي. اذا استتر المصلي وليس المار من لا اثم عليهم اذا استتر اذا لم يستتر وللشاب وللمار ممدوح الاثم عليهما لكن هذا التقسيم يرده حديث ابي سعيد قال ولا ولا يقطع - 00:48:53ضَ

الصلاة الا الكلب الاسود البهيم يعني فقط. البهيم خاص بالاسود نعم هذا مقتضى كلام بعضهم الحريري في درة الغواص يقول من هذا النمط يعني ما يغلط فيه الخواص ويهمون فيه - 00:49:18ضَ

توهمهم ان البهيم نعت يختص بالاسود ان البهيم نعت يختص بالاسود. لاستماعهم ليل بهيم بل البهيم اللون الخالص هذا كلام الحريري. بل البهيم اللون الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. ولا يمتزب - 00:49:39ضَ

ولا يمتزج به شية غير شيته. ولذلك لم يقولوا لليل المقمر ليل بهيم. لاختلاط ضوء القمر به فعلى مقتضى هذا الكلام يجوز ان يقال ابيض بهيم. واشقر بهيم. هذا كلام الحريري - 00:50:01ضَ

لكن يقول الشهاب الخفاجي في شرحها في شرح الدرة يقول هذا ايضا قول لبعض اهل اللغة يعني ما ذهب اليه الحريري قول لبعض اهل اللغة وخصه بعضهم بالاسود وخصه بعضهم يعني بعض اهل اللغة بالاسود وفي القاموس وفي القاموس وغيره البهيم الاسود انتهى. قال وبه - 00:50:20ضَ

جرى الاستعمال فليس ما انكره بمنكر. ليس ما انكره الحريري بمنكر يعني تخصيص البهيم بالاسود والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:50:47ضَ