شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصيام (86-3) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
هانتوما بس بس بعدوا شوي ابعدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح وقراءة اي واذا جامع فلم يكفر هذا الشرع قراءة لا هم واذا جامع مع الشر اي نعم الحمد لله رب العالمين - 00:00:19ضَ
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم - 00:03:03ضَ
ثم جامع فكفارة ثانية. وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع. وكان وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة اذا انقطع - 00:03:24ضَ
قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر. وتغتسل اذا اصبحت والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اه واذا واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. واذا حاضت المرأة - 00:03:49ضَ
او نفست افطرت وقضت وان صامت لم يجزئها فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنك عن كل يوم مسكين. ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمضان اخر صامته ثم قضت ما - 00:04:19ضَ
كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة. اذا افرطا في القضاء؟ وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه. وان تحمل وصام كره - 00:04:39ضَ
فله ذلك واجزاه وكذلك المسافر. يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:59ضَ
واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة بناء على ان الكفارات تتداخل كفارات تتداخل اذا كان سببها واحدا اذا كان سببها واحدا فانها تتداخل اما اذا كفر عن المقتضي الاول - 00:05:20ضَ
ثم عاد الى مقتضى ثان فانه يلزمه ان يكفر واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني في يوم واحد والمسألة فيما اذا جامع اكثر من مرة في يوم واحد - 00:05:45ضَ
فان كفر عن الجماع الاول لزمه كفارة ثانية وان لم يكفر دخلت الثانية في الاولى واجزأته كفارة واحدة من اهل العلم من يرى انه اذا جامع لزمته الكفارة ويكون حينئذ ابطل صومه - 00:06:10ضَ
وباجماعه الثاني لم يبطل صوما فلا تلزمه كفارة ثانية والذين قالوا بلزوم الكفارة الثانية المؤلف وقول المعروف عند اهل العلم قالوا انه انتهك حرمة الشهر وعلى هذا من كان مفطرا - 00:06:35ضَ
والزم بالامساك فالمسافر يقدم والحائض تطهر فاذا جامع في بقية اليوم الذي الزم فيه بالامساك مقتضى هذا القول انه يلزمه كفارة لانه انتهك حرمة الشهر لكن هل العلة في وجوب الكفارة - 00:07:02ضَ
انتهاك الشهر او ابطال الصيام او هما معا فتكون العلة مركبة من الامرين هل العلة في ايجاد الكفارة انتهاك الشهر هذا ينتقض بالمسافر المفطر او العلة نقض الصيام وابطال الصيام - 00:07:31ضَ
هذا ايضا ينتقض بالصيام في غير رمضان او العلة مركبة منهما العلة في ايجاد الكفارة مركبة من انتهاك الشهر بالنسبة للصائم وعلى هذا اذا انتهكه في المرة الاولى وافطر بجماع لا يلزمه - 00:08:06ضَ
اذا جامع ثانية ان يكفر وكذلك اذا الزم بالامساك فانه حينئذ لا يلزمه كفارة اذا جامع في صيام لم يعتد به ولابد من قضائه فاذا قلنا ان العلة مركبة فان الكفارة لا تجب الا اذا اجتمع - 00:08:33ضَ
جزءا العلة وهذا هو الظاهر لان كل واحد من الامرين على انفراده منتقض المسافر لن يخرج عن دائرة الشهر ويجوز له ان يفطر ويجوز له ان يجامع فلماذا لا يقال له انتهكت الشهر - 00:08:59ضَ
يجوز له ان يفطر وايضا من يلزمه الصيام كقضاء رمظان بعد رمظان عليه صيام واجب وهذا جزء العلة وليست العلة كاملة فالذي يظهر ان العلة في ايجاب الكفارة مركبة من الامرين - 00:09:21ضَ
الصيام وابطال الصيام مع كونه في رمضان على كل حال اذا قلنا ان العلة ابطال الصيام فقظاء رمظان لا كفارة فيه واذا قلنا العلة انتهاك الشهر ولم نلتفت الى الصيام - 00:09:46ضَ
انتهاك الشهر فقط فالمسافر منتهك للشهر لكنه غير صائم وهذا الذي انتهك الشهر وجامع في رمظان تلزمه الكفارة لانه ابطل الصيام الواجب عليه في في الشهر المحترم وبقية اليوم جمع الصبح او الظهر ثم جاء مع العصر ولم يبطل صيام اصلا الصيام باطل - 00:10:31ضَ
فهذا الذي يتجه. ماذا عن ما اذا جامع في يومين او اكثر يقول والى جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية اذا جامع - 00:11:03ضَ
مرتين او ثلاث او بعدد ايام الشهر جامع في اليوم الاول ثم كفر او جامع في اليوم الاول فلم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني والثالث الى اخر الشهر هل تزموا كفارة واحدة - 00:11:30ضَ
او كفارات متعددة وكل ما كفر عن جماع يلزمه عن التي تليها كما هنا لكن اذا لم يكفر جاؤوا قال هلكت جامعت ثلاثين مرة في ثلاثين يوم من رمضان هل نقول انها الكفارة؟ هذه الكفارات تتداخل - 00:11:50ضَ
او نقول ان كل يوم من ايام رمضان عبادة مستقلة ها هل رمظان كله عبادة واحدة صيام رمظان عبادة واحدة او عبادات متعددة بعدد الايام كل يوم عبادة مستقلة نعم هذا الذي يرجح - 00:12:14ضَ
ان كل يوم عبادة مستقلة فبعدد الايام تلزمه الكفارات والكفارة على ما تقدم عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستينا مسكينا طيب هذا الذي ناقشناه ونقول له وقلنا انه مرجوح - 00:12:41ضَ
ما ابطل صيام صيامه باطل هذا هو صايم هو باطل ما ما ابطل صيام فجزء العلة مفقود هو لكل يوم نية لكن يبقى ان كل يوم عبادة مستقلة. لا ارتباط لها باليوم الذي قبله ولا باليوم الذي بعده - 00:13:28ضَ
وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع اكل متعمد لكنه يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء - 00:13:58ضَ
طيب اذا اكل شاكا في طلوع الفجر او في غروب الشمس فما الحكم قالوا ما في شك الذي هو اقل من الظن شاكا في طلوع الفجر اكل وشاك في غروب الشمس اكل فما الحكم - 00:14:28ضَ
يبقى على الاصل حتى يتبين طيب الان لا شيء عليه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر واذا اكل شاكا في غروب الشمس فانه يلزمه البقاء لان الاصل بقاء النهار. الان الشك اقوى ولا الظن - 00:14:56ضَ
الظن اقوى. هنا يقول المؤلف وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. شو الفرق بين المسألتين - 00:15:21ضَ
ها ما قلنا ان الظن من الظن اقوى من الشك وقلنا هذا المتردد في طلوع الفجر ما في ما عليه شيء شاك لان الاصل لان الاصل بقاء الليل المسألة التي اشار اليها المؤلف - 00:15:47ضَ
طلوع الفجر قال وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع طيب اكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين له ان الفجر قد طلع ها يعني المسألة الاولى ان اكل شاكا في طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل فيما اذا لم يتبين الامر - 00:16:22ضَ
فيما اذا لم يتبين الامر وانه لم يأكل في وقت يلزم فيه الامساك واما هنا اذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع لان هذا قد تطول مدته - 00:16:52ضَ
قد يكون في مكان مظلم وفيه ايضا مؤثرات لعدم سماع الاذان ستاير ومكيفات انتبه بعد طلوع الفجر بساعة وظن ان الفجر لم يطلع فاكل مثل هذا اكل متعمد في رمظان بعد بعد اللزوم - 00:17:13ضَ
بعد وقت الامساك هذا يلزمه هذا وان اكل وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع او او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء مثل هذا عليه القضاء - 00:17:50ضَ
لماذا لانه فرط فرط اكل بناء على ظنه وبامكانه ان يتيقن يعني كمن صلى الى الى القبلة على ظنه وبامكانه ان يتيقن مثل هذا يعيد الصلاة لكن اذا شك في اصابة القبلة ولم يتبين له ذلك كمن كان في مفازة او برية فانه - 00:18:09ضَ
لا شيء عليه ولو تبين خطأه لا هو اذا شك ما باولى يعني اذا قام من نومه وتردد هل هو طالع من الفجر غلب على ظنه ان الفجر لم يطلع لكنه فرط في التأكد والتحقق من الامر - 00:18:44ضَ
فتبين انه طلع الفجر اما ذاك شك فلم يتبين له شيء الاصل بقاء الليل. لكن اذا شك وتبين له تردد هل طلع الفجر او ما طلع؟ نشوف الساعة نشوف اه السفر ولا غيره ما فعل هذا من باب اولى - 00:19:10ضَ
اذا غلب على ظنه في امر يعود الى مجرد الخبر لا يمكن الحصول فيه على اليقين فينزل منزلة اليقين لكن اذا امكن اليقين يعمل بغلبة الظن اذا امكن اليقين ما يعمل بغلبة الظن - 00:19:37ضَ
الاصدقاء ايه ما هو بشاك هذا مفرط هذا مفرط نام في ظلام ومولد بذل اسباب ولا شي وقام واكل هو بامكانه ان يفتح النافذة ويشوف السفر نقول الاصل بقاء الليل - 00:20:00ضَ
لا ابدا نعم او غيم استترت الشمس وراء سحب كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام وهل من القضاء ود؟ لما طلعت الشمس بعد ذلك لا بس اذا دققنا فيها النظر وجدناها موافقة - 00:20:23ضَ
لانها مع التفريط اكل وظن ان الفجر لم يطلب والصورة مثل ما ذكرنا في مكان مظلم ولا بذل اسباب ولا ادنى سبب يمكنه الوصول فيه الى اليقين. يعني اليقين ليس بمتعذر - 00:20:55ضَ
اليقين الوصول اليه سبيل متعذر او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء يعني كما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام ان الشمس حال دون رؤيتها السحاب - 00:21:14ضَ
فظنوا ان انها قد غابت فاكلوا و بعض الروايات اشاء فادت انه لابد من القضاء والجزء الرابع الرابع فتح الباري ايه الظان عن الشاك مع امكان التأكد اه كلاهما سوا بل الشك - 00:21:35ضَ
اشد طويل الظن كذلك من باب اولى الف يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر - 00:22:13ضَ
رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فامروا بالقضاء قال بد من قضاء فقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقظوا ام لا - 00:23:33ضَ
بالشرح قيل لهشام برواية ابي داوود قال ابو اسامة قلت لهشام وكذا اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه واحمد ابن مسنده عن ابي اسامة قوله بد من قضاء هو استفهام انكار محذوف الاداة - 00:23:51ضَ
والمعنى لا بد من قضاء ووقع في رواية ابي ذر لابد من القضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا ادري اقضوا ام لا هذا التعليق وصله عبد ابن حميد قال انسان لهشام اخذه ام لا؟ فقال لا ادري - 00:24:12ضَ
لعله ذكر في وقت ونسي في وقت فجزم بالقضاء في وقت ونسيه وتردد قال ابن حجر وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها لكن يجمع بان جزمه بالقضاء محمول على انه استند فيه الى دليل اخر - 00:24:35ضَ
واما حديث اسماء فلا فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه او فلا يحفظ فيه اثبات القضاء ولا نفيه وقد اختلف اختلف في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ايجاب القضاء - 00:24:56ضَ
ائتلف عن عمر فروى ابن ابي شيبة وغيره من طريق زيد ابن وهب عنه ترك القضاء ولفظ معمر عن الاعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الاثم - 00:25:13ضَ
وروى مالك من وجه اخر عن عمر انه قال لما افطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا وزاد عبدالرزاق في رواية من هذا الوجه نقضي يوما ايه ورواه سعيد المنصور فيه فقال من افطر منكم فليصم يوما مكانه - 00:25:27ضَ
وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال اسحاق واحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قوله هشام لابد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي ان عليهم قضاء ويرجح الاول انه لو غم هلال رمظان فاصبحوا مفطرين ثم تبين ان ذلك اليوم من رمظان - 00:25:52ضَ
فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا وقال ابن التين لم يوجب مالك القضاء اذا كان في صوم نذر وقال ابن منير في الحاشية في هذا الحديث ان المكلفين انما خوطبوا بالظاهر - 00:26:13ضَ
فاذا اجتهدوا فاخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك يعني انهم لا يأثمون لكن القظاء لا بد منه والله اعلم نعم لا اثم عليهم عليهم ما عليهم اثم لان الاصل بقاء النهار - 00:26:30ضَ
والمسألة السابقة ايه ما عليه عليهم القضاء هذه الاسماء يلزمهم بالقضاء دليل للمسألة التي معنا التفريط في مثل هذا يرفع الاثم يرفع الاثم قال ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر - 00:26:53ضَ
وهو على صومه لان الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام طهارة ليست بشرط لصحة الصيام. انما الذي يبطل الصيام الجماع ويبطله الحيض وكذلك لو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد طلوعه - 00:27:32ضَ
فان صيامها صحيح كالجنب. وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع يصبح جنبا من جماع فلا يغتسل حتى يطلع الفجر هذا في الصحيح وكان ابو هريرة ينكر ذلك - 00:27:56ضَ
ثم رجع عنه ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. مثل ما قلنا ان الطهارة ليست بشرط لصحة وكذلك المرأة اذا انقطع حيظها قبل الفجر فهي صائمة اذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبح - 00:28:15ضَ
لكن بعض النساء قد تطهر ولا تنوين لانها لم تعلم انها طهرت حتى رأت ذهبت للدورة بعد طلوع الفجر مثلا فرأت الناقة طهرت فما تدري هل كان طهرها قبل طلوع الفجر او بعده - 00:28:37ضَ
فاذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر لانها رأت الطهر قبل ذلك فصيامها صحيح ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ان كنت طاهرا فانا صائم مثل ما قيل في بداية رمضان ان كان غدا من رمضان - 00:29:03ضَ
لكن كيف تتيقن بعد طلوع الفجر انها طهرت وتطهرت ولم تطهر لماذا لا تتأكد قبل على كل حال التردد في النية يظعفها مثل ما تقدم في ان كان غدا من رمظان فانا صائم فالمذهب لا يصحح الصيام وشيخ الاسلام يرى انه لا بأس - 00:29:28ضَ
لا بأس به لا يلزم ان يسهر الانسان الى الفجر حتى يعلم الخبر ينام وان كان رمظان ان كان من رمظان صام مع الناس قال والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا - 00:29:57ضَ
وقضت واطعمتا عن كل يوم مسكينا يجمع عليهما بين القضاء والاطعام بينما اذا خافتا على نفسيهما فالقضاء فقط القضاء فقط وان خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والاطعام ما الفرق في مثل - 00:30:14ضَ
هاتين الصورتين اذا خافتا على نفسيهما فليس عليهما الا القضاء يعني كالمريض يفطر بسبب المرض واذا خافتا على ولديهما فانهما يفطران ويقظيان يطعمان لان الخوف ليس عليهما وانما على غيرهما - 00:30:45ضَ
وبهذا افتى بعض الصحابة كابن عباس لكن هل يجمع بين البدل والمبدل وهذه نظير الجمع بين المسح والتيمم المسح والتيمم قضاء والله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر شخص خاف - 00:31:15ضَ
على انسان من هلكة فافطر وقع في ماء فخشي عليه ان يغرق فافطر لينقذه هل نقول عليه قضاء واطعام كمن خافتا على ولديهما ولا القضاء فقط اه يعني مقتضى النظر - 00:31:53ضَ
ان عليه القضاء والاطعام لانه ما خاف على نفسه ما اخاف على نفسي خاف على غيره مقتضى النظر انه يقاس على الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما هو الذي يظهر - 00:32:22ضَ
انه ليس عليهما الا القضاء فحسب نعم ايش هذا والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا بعظهم يفرق بين الحامل والمرضع فيقول الحامل تقضي فقط - 00:32:38ضَ
والمرضع تقضي وتطعم وش الفرق بين الاثنين الحامل متصل بها فكان كالجزء منها فكأنها خافت على نفسها ولا شك ان ضرر الولد في بطنها يسري الى تضررها فبعضهم يفرق بين هذه وهذه المرجح انه لا يلزمهما الا القضاء كمن خابتا على نفسيهما - 00:33:12ضَ
واطعمتا عن كل يوم مسكين واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر فاذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر وعليه حمل ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية غالية في الشيخ الكبير - 00:33:45ضَ
لكن كلام ابن عباس الذي استحسنه وجوده كثير من اهل العلم في الاية وعلى الذين يطيقونه يحمل على الشيخ الكبير هل الشيخ الكبير يطيقه نعم لا يطيق الصيام فهل كلام من عباس موافق لمنطوق الاية - 00:34:13ضَ
هي في الاصل وقت التخيير في الاصل في اول الامر هو مخير بين ان يصوم ويطعم نسخت في حق من يستطيع الصيام وبقيت في حق من لا يستطيعه فبدلا من ان تلغى الاية بالكلية تحمل - 00:34:46ضَ
على بعض الصور وان كان يعني في اه ظاهر كلام ابن عباس مع الاية فيه يعني شيء من التكلف لكنه حبر الامة وترجمان القرآن ولعله لاح له ما لم يلح لنا - 00:35:11ضَ
يطيقان يعني وعلى الذي يطيقه وعلى دين ايش يعني من دون افطار او مع الافطار هم الكبير ما يقضي والحامل مرظ تقظيان نعم هذا الفرق بينهما واذا عجز الشيء واذا عجز - 00:35:40ضَ
عجز ولا عجز عجز. اعجزت واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا وهذا في الميؤوس من قدرته على القضاء لان الشيخ قد يعجز في وقت - 00:36:18ضَ
ويستطيع في وقت يعجز عن الصيام عطول النهار ومع شدة الحر لكن لو اجله الى الشتاء استطاع والمسألة مفترضة في من لا يستطيع لا يستطيع القضاء ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه - 00:36:41ضَ
واطعم عن كل يوم مسكينا واذا حاضت المرأة او نفست او نفست او نفست نعم تبون ايه نفست انوفيستي نعم افطرت وقضت والمرأة اذا واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت - 00:37:02ضَ
وان صامت لم يجزئها صامت حال الحيض والنفاس فان هذا لا يجزئها ولا يصح منها لا عن رمظان ولا عن غيره بل يحرم عليها الصيام ولا شك انها تقضي كما في حديث - 00:37:43ضَ
عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين فان امكنها القضاء فلم تقضى حتى ماتت - 00:38:04ضَ
اطعم عنها عن كل يوم مسكين الا يصام عنها في مثل هذه الصورة الصيام واجب باصل الشرع عليها من قظاء رمظان وامكنها القضاء في شوال والقعدة والحجة وماتت في محرم - 00:38:29ضَ
ما صامت امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عن كل يوم مسكين طيب ماذا عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قالوا هذا في النذر لانه جاء في بعظ روايات الحديث - 00:38:54ضَ
نعم في بعض روايات الحديث ان امي ماتت وعليها نذر صوم الحديث لكن هل هذا يقتضي التخصيص او لا يقتضيه الحديث العام من مات وعليه صوم صام عنه وليه في بعض الروايات تخصيص بالنذر - 00:39:16ضَ
نعم يحمل الخاص على العام ولا ما يحمل؟ ما يحمل لماذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص شيخ الاسلام وابن القيم يحملونه على النذر بناء على ما جاء - 00:39:41ضَ
في الرواية الاخرى لكن ينظر هل بين الحديثين عموم وخصوص؟ او بينهما اطلاق وتقييد ما الذي بينهما اذا قلنا عموم خصوص لا يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة - 00:40:04ضَ
واذا قلنا انه من باب المطلق والمقيد قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب فهل ما بين الحديثين عموم وخصوص او اطلاق وتقييد النذر وصف ولا فرض الناذر - 00:40:34ضَ
هل هو فرد من افراد الاموات الذين ماتوا عليهم صوم او وصف وصف مات عشرة كلهم عليهم صوم واحد منهم او اثنين عليهم نذر واربعة او خمسة او عشرة او ثمانية عليهم من صيام رمضان - 00:41:01ضَ
نقول الاثنين افراد ولا اوصاف افراد اذا بينهما عموم وخصوص وحينئذ لا يحمل العام على الخاص لان الحكم موافق لحكم العام فان امكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت اطعم عنها عن كل يوم مسكين - 00:41:24ضَ
وان صام عنها وليها فهو الاولى يصوم عنها وليها وان لم يوجد من يتبرع بالصيام لانه لا يجب ان لم يوجد من يتبرع بالصيام فانه يطعم عنها عن كل يوم مسكين - 00:41:54ضَ
ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صامته يعني صامت رمضان الاخر صامت رمظان الاخر ثم قضت ما كان عليها من رمظان الذي قبله واطعمت عن كل يوم مسكينا - 00:42:10ضَ
وهذا حكم من يفطر في رمظان ثم يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان اخر فانه يقضيه بعد صيام رمظان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين بهذا قال جمع من الصحابة وجمع من اهل العلم - 00:42:33ضَ
والامام البخاري يختار قبله جمع من الصحابة قالوا الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر. ولم يذكر شيئا زائدا على ذلك هم حتى لو فرط القول الثاني القول الثاني ولو فرط - 00:42:54ضَ
شوف ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته ثم قضت ما كان عليها واطعمت عن كل يوم مسكينا مفهوم كلام المؤلف لو لم تمت لو لم تمت المفرطة - 00:43:19ضَ
مفهومه ان غير المفرطة يختلف حكمها مفهوم قوله المفرطة ان غير المفرط يختلف حكمه مريظ افطر رمظان ثم استمر به المرظ الى رمظان الثاني فعوفي فصام رمظان الثاني واراد قظاء ما افطره في رمظان السابق - 00:43:41ضَ
هذا ما فرط مفهوم عبارة المؤلف انه لا يلزمه شيء غير القضاء لانه قال ولو لم تمت المفرطة حتى اظلها شهر رمظان اخر صامته صم رمظان ثم قضت ما كان عليها واطعمت - 00:44:05ضَ
كل يوم مسكينا وكذلك حكم المريض وكذلك حكم المريض اذا افطر في رمظان وايضا المسافر والمسافر في الموت والحياة يعني المريض والمسافر في الموت والحياة حكمهم حكم نعم السائل المسألة السابقة - 00:44:23ضَ
ان عليها ان لو ماتوا في الحياة يلزمهم القضاء وان ادركهم رمظان اخر يلزمهم القظا والكفارة وفي الموت كفارة فقط فالموت كفارة. طيب فرط واظله رمظان اخر قلنا يلزمه القضاء والكفرة لو مات قبل القضاء. هل نقول الزمه كفارتان - 00:44:52ضَ
كفارة عن القضاء وكفارة عن مرور رمظان اخر الان ما هي بالكفارة بديل عن القضاء والكفارة التي لزمت بتأخير القضاء عن الى رمضان اخر اه شوف لا عند من يلزم الكلام كله عند من يلزم - 00:45:20ضَ
يعني عند من يقول بوجوب الكفارة مع القضاء اذا مر عليه رمظان ثاني القضاء بدله كفارة اذا لم يتمكن من القضاء فعليه الكفارة طيب والتأخير يلزمه كفارة فهل نقول عليه كفارتان - 00:46:11ضَ
وهل يمكن ان ان يقال تتداخل الكفارتان ها ما يلزم نقول تداخل ليش ها الان آآ قاعدة التداخل اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة تتداخل - 00:46:36ضَ
الان فيه قضاء وفيه اداء في الامرين لكن فيه بدل مبدل ولا يمكن ان يدخل في البدل في المبتل يعني هل يمكن ان يأخذ البدل حكم المبدل في جميع الصور - 00:47:10ضَ
البدل له حكم المبدل باضطراد شخص عجز عن ان حفظ الفاتحة عجز بدل ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بقدر الفاتحة هل نقول للذي عاجز عن حفظ الفاتحة انه يلزم ان يسبح ويهلل خلف الامام كما يلزم - 00:47:39ضَ
كما يلزمه قراءة الفاتحة ها ما يلزم ما يلزم والصيام يجوز؟ نعم وكذلك حكم المريض ان يكون عليه القضاء من رمضان يفطر فاذا قضاه قبل رمضان الثاني كفى وان اخره الى ما بعد رمضان الثاني قضاه مع الكفارة على ما مشى عليه المؤلف - 00:48:09ضَ
وعرفنا قول الامام البخاري وقول ابي هريرة ايضا فالله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر ولم يزد على ذلك وموجود في الصحيح ثم هل نخرج على ما ما اختاره المؤلف - 00:48:57ضَ
انه اذا اخره الى رمظان اخر فمات يعني اذا مات قبل رمضان الثاني يكفر عنه او يصام عنه لكن اخره عن رمضان الثاني ولزمه القضاء والكفارة فالقضاء بدله كفارة والكفارة اصل - 00:49:18ضَ
عندهم فهل يلزمه كفارتان وقد قيل بذلك وقد قيل بذلك ومثل ما قلنا ايجاب الكفارة في الاصل لا ينهض على ايجاد كفارة اخرى يعني ايجاب الكفارة التي ثبت عن بعض الصحابة وقال به جمع من الائمة لا ينهض لايجابي كفارة اخرى وليس للبدل حكم مبدل - 00:49:40ضَ
في جميع الاحوال يعني البدن له حكم مبدل لكن ليس في جميع الاحوال اذا فرطا في القضاء ايه لكن آآ الصيام فيلزمه كفارتين خلني اخر شي قال اذا فرطا في القضاء - 00:50:08ضَ
وعلى هذا الذي لم يفرط لا يلزمه كفارة. اذا اخره الى رمظان الاخر وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه يزيد في مرضه لكن ماذا عن ما اذا كان الصوم يؤخر برؤه - 00:51:29ضَ
لا يزد مرضه لكنه يؤخر البرء ها قال وللمريض ان يفطر اذا كان الصوم يزيد في مرضه واذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتأخر برؤه بدلا من ان يكون علاجه - 00:51:50ضَ
في شهر يكون في شهرين ها نعم قالوا الحكم واحد وان تحمل وصام عن المريض تحمل وصام كرهت له ذلك واجزأه وكذلك المسافر مريظ حمل على نفسه وكثير من المسلمين - 00:52:19ضَ
يحمل نفسه في مثل هذه الامور ويتحمل ويصوم ولو شق عليه وكذلك في حال السفر والسفر جاءت فيه نصوص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه صام في السفر والصحابة صاموا معه وافطروا - 00:52:49ضَ
ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ثبت عنه انه قال ليس من البر الصيام في السفر وثبت عنه انه قال لبعضهم اولئك العصاة اولئك العصاة فاذا كان الصيام في السفر لا يشق - 00:53:14ضَ
قالوا فهو اولى لانه اسرع في ابراء الذمة لا يشك ما في مشقة لان بعض الناس يتيسر له من الراحة في سفره اكثر مما يتيسر له بالحظر مسافر وجلس في بلد ثلاثة ايام فندق - 00:53:39ضَ
وفي بلده اذا صار في البلد بيداوم بيطلع من البيت ان قالوا مشقة اكثر من السفر فمثل هذا يقولون الصيام افضل له لانه ابرا اسرع في ابراء الذمة انا له - 00:54:06ضَ
مشقة يسيرة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة فليس من البر الصيام في السفر واذا زادت وانهكته واتعبته كما في حال الذي ظلل عليه مغمى عليه وظلل عليه تحت الشمس - 00:54:24ضَ
هذا عاصي هذا عاصي يجب عليه ان يفطر ايه واذا تحمل وصام كره له ذلك لانه ترك الرخصة ترك الرخصة كره له ذلك واجزأه كذلك المسافر فاذا صام المسافر والصوم لا يشق عليه - 00:54:51ضَ
فلا مانع من ذلك وقد دلت الادلة على جوازه والعلة على تقديمه لو ابرأ في اسرع في ابراء الذمة كما قالوا واذا وجدت المشقة فالافضل ان يفطر واذا زادت المشقة - 00:55:32ضَ
تأكد الافطار واذا زادت وبلغت بمبلغها فانه ان صام يكون عاصيا وصومه صحيح ولا باطل صحيح اهل الظاهر يقولون اذا صام المسافر ولو لم يكن عليه مشقة صيامه صحيح ولا باطل - 00:55:55ضَ
باطل لماذا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما في شي غير عدة من ايام اخر يعني صيام وجوده مثل عدمه. يلزمه القضاء والجمهور يقدرون ان كان مريضا او على سفر فعدة فيعني فافطر - 00:56:18ضَ
فعليه عدة من ايام اخر ايش فيه يشق عليه اتجه له الكلام يتجهوا له هذا الكلام مئة وثلاثة كيف فيها تقدير المشقة الاصل انها للمريض لكن زيادة المرظ او تأخر البرء يعود للطبيب - 00:56:38ضَ
لكن صيامه صحيح هذا كله يأثم لكن في الحذر لا لا مريظ ومسافر منصوص عليه غير مسلم لا لا عبرة به انما غير ثقة ولا يهمه الصيام ولا يهمه دين الانسان - 00:57:32ضَ
ان عائشة وام سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم لئلا يقال ان انه يدركه الفجر ووجل من احتلام مثلا - 00:58:12ضَ
وان كان هذا لا يرد في حقه عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول قائل وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقرعن ابا هريرة بها. يعني بهذه السنة التي جاءت عن زوجتيه عليه الصلاة والسلام - 00:58:29ضَ
اعرف الناس بمثل هذه الامور لتقرعن بها ابا هريرة لانه يقول بانه اذا اصبح جنبا لا يصح صومه. ومروان يومئذ على المدينة. فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة - 00:58:47ضَ
وكانت لابي هريرة هناك ارظ فقال عبد الرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة وقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن اعلم. حدثني فضل ابن عباس باي شيء - 00:59:07ضَ
بانه لا يصح صومه لكن هن اعلم مم باب وعلى الذين يطيقونه فديتهم قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر - 00:59:26ضَ
فليصمه ما في تخيير ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم - 01:00:24ضَ
تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمظان فشق عليهم. فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه - 01:00:38ضَ
ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصيام. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع آآ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله قرأ ايش - 01:00:56ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر - 01:01:14ضَ
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا لا يصلح حتى يبدأ برمضان يعني لا يتطوع بصيام حتى ينتهى من القضاء وقال ابراهيم اذا فرط شف في صوم العشر. عشرة ايش - 01:01:43ضَ
عشر ذي الحجة التي يقول عنها بعضهم بعض من ينتسب الى العلم بعض يقولون بدعة صيامها قال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومها ولم ير عليه اطعاما - 01:02:01ضَ
ويذكر عن ابي هريرة مرسلا ابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر قوله ولم يذكر الله تعالى الاطعام وانما قال فعدة من ايام اخر هذا من كلام المصنف - 01:02:19ضَ
قاله تفقها وظن الزين بن المنير انه بقية كلام ابراهيم النخعي وليس كما ظن فانه مفصول من كلامه باثر ابي هريرة وابن عباس لكن انما يقوى انما اه يقوى ما احتج به اذا لم يصح في السنة دليل الاطعام - 01:02:55ضَ
اذ لا يلزم من عدم ذكره بالكتاب الا يثبت في السنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع يعني الاطعام وانما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم ممن ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق ونقل الطحاوي - 01:03:16ضَ
عن يحيى ابن اكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم فيه مخالفا انتهى وقول الجمهور وخالف ذلك ابراهيم النخعي وابو حنيفة واصحابه ومعنى الطحاوي الى قول الجمهور في ذلك ومن قال بالاطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك - 01:03:35ضَ
فقال يطعم ولا يصوم لماذا لانه لا يجمع بين البدل والمدعى فروى عبدالرزاق المنذر غيرهما من طرق الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمظانان وهو مريظ لم يصح بينهما قظى - 01:03:51ضَ
قضى قضى الاخرة منهما بصيام وقضى الاول منهما باطعام باطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في - 01:04:10ضَ
والله الطعام يحتاج الى دليل ملزم ولا دليل من كانت حاله ميسورة واراد ان يطعم خروجا من الخلاف هذا شيء يرجع اليه ها؟ كبير السن - 01:04:48ضَ