شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصيام (87-4) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وقضاء وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع احسن - 00:00:07ضَ

ان احسنوا الافضل؟ عندي احسن عندكم افضل يا شيخ؟ اي نعم عندنا نسخ اخرى ومن نفس النصف نفس الطبعة ما صرت اجيب النسخة المخطوطة حقت لعلي اتي ما في يجب القاعدة بمعنى كثير ان شاء الله. نعم - 00:00:35ضَ

ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن. واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به واذا اسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره - 00:00:58ضَ

ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام. فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام - 00:01:22ضَ

قهرا يريد به شهر رمضان فوافقه. فوافقه او ما بعده اجزأه. وان وافق ما قبله لم يجزئه ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع - 00:01:42ضَ

فان قصد صيامها كان عاصيا كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض. وفي ايام التشريق عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها عن الفرض واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة - 00:02:02ضَ

والاختيار وتأخير السحور وتعجيل الافطار ومن صام شهر رمضان واتبعه واتبعه بست من شوال قال وان فرقها فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ليتقوى على الدعاء - 00:02:28ضَ

وايام البيض التي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها. هي اليوم الثالث عشر الثالثة هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:02:58ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن مم وين اللي قبله نعم قال رحمه الله وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع افضل - 00:03:23ضَ

من افطر في شهر رمضان بعذر او بغير عذر الا انه بعذر لا اثم عليه سفر او مرض لا اثم عليه لكن عليه القضاء فعدة من ايام اخر وان افطر - 00:03:57ضَ

شهر رمضان من غير عذر فاثمه عظيم ارتكب امرا عظيما الشرع جاء في شأنه من افطر يوما من رمظان بغير عذر لم يقظه صيام الدهر وان صامه بعض الناس يقول لا يقضي - 00:04:25ضَ

كمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهذا قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على انه يلزمه القضاء. في الصورتين في الصلاة في الصيام مع الاثم يلزمه القضاء هذا القضاء سواء كان بعذر او بغير عذر - 00:04:47ضَ

يجزئ متفرقا لانه قال فعدة من ايام اخر عدة من ايام اخر واذا صام بعدد ما افطر صح انه صام عدة من ايام اخر في مقابل ما افطره ولو كانت متفرقة. قال والمتتابع افضل - 00:05:11ضَ

والمتتابع افضل اذا كان القضاء متفرقا يجزئ لانه يصدق عليه ما جاء في الاية لكن المتتابع افظل لان القظاء ينبغي ان يحكي الاداء والاذى متتابع والقضاء ينبغي ان يكون متتابعا لكنه على سبيل - 00:05:42ضَ

الافضلية لا على سبيل الوجوب صار صيام رمضان متتابع هذا الاصل فيه فقضاؤه ينبغي ان يكون متتابعا والقضاء كما يقرر اهل العلم انه يحكي الاداء هذا الاصل فيه لكن لو قضاه متفرقا اجزأه - 00:06:09ضَ

ولا آآ يلحقه لوم ولا اثم لانه يصدق عليه انه صام عدة من ايام اخر في مقابل ما افطر قال ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه خرج منه اما لحاجة - 00:06:38ضَ

او لغير حاجة فان كان لحاجة فلا فلا خلاف بانه يجوز له ان يخرج منه وان كان لغير حاجة ولا شك ان هذا من ابطال العمل وهو امر مرغوب عنه في الشرع - 00:07:03ضَ

وهو نكوص عن هذه العبادة التي شرع فيها لكن الاكثر على انه لا اثم عليه ولا يلزمه القضاء لان المتطوع امير نفسه ولا يلزم تطوع بالشروع الا في الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. اما ما عداهما من العبادات فان المتطوع امير نفسه له ان يخرج فان - 00:07:29ضَ

بعذر فلا اشكال عند اهل العلم وان كان بغير عذر فانه فان من اهل العلم من يلزمه بالقضاء وعدم الالزام بالقضاء قول الحنابلة كما هنا فلا قضاء عليه وهو قول الشافعية - 00:08:01ضَ

وعند المالكية والحنفية يلزمه القضاء اذا شرع فيه ثم قطع ويلزمه القضاء وفي الصحيح ان سلمان فارس زار ابا الدرداء فاراد ان يقوم الليل فامره بالانتظار ثم اراد ان يقوم ثاني فامر بالانتظار الى ان حل الثلث الاخير من الليل فقاما - 00:08:22ضَ

يريد ان يقوم من اول الليل ثم صام من الغد فامره سلمان بالفطر وذكر الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزورك عليك حقا - 00:08:55ضَ

من الزائر صدق سلمان الحديث يدل على انه يجوز ان يخرج من صوم التطوع لا سيما اذا وجد سبب من زائر ونحوه واما بالنسبة للقضاء فمسكوت عنه فمن يلحق الصيام - 00:09:22ضَ

بالحج والعمرة وان هذا دخول وشروع في امر في عبادة شرعية وفي ابطاله من غير عذر ابطال العمل وجاء النهي عنه فلابد ان يقضي مكانه يوما والذي يقول هذا تطوع ولا يلزم بالشروع - 00:09:43ضَ

بخلاف الحج والعمرة فانه يقول لا يلزمه شيء وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية كما هنا والقول الاخر للمالكية والحنفية فلا قظاء عليه واصل الصيام الذي شرع فيه ليس بلازم لا باصل الشرع - 00:10:09ضَ

ولا بما الزمه الانسان به نفسه و بدله له حكمه ليس بلازم فلا قضاء عليه وان قضاه فحسن وان قضاه فحسن خروجا من خلاف من اوجب القضاء كالحنفية والمالكية واذا كان للغلام عشر سنين - 00:10:28ضَ

واطاق الصيام اخذ به كان اذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به الاصل في مثل هذا امر الصبي امر الاولاد بالصلاة لسبع ظربهم عليها لعشر مروءة ولدك بالصلاة - 00:10:53ضَ

لسبع واضربوهم عليها لعشر ويكون هذا من باب التمرين لا على سبيل الايجاب ما لم يبلغ ويكلف لانه لا يؤاخذ ترك المأمورات او بفعل المحظورات الا اذا كلف لان القلم مرفوع عنه - 00:11:22ضَ

حديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ الصبي ما لم يبلغ يؤمر بالصلاة ويأمر بالصيام ويحث على فعل الخيرات وترك المنكرات من باب التمرين يتعود عليها الاب الذي يحرص على ولده من - 00:11:41ضَ

آآ بلوغه السبع تمام السبع يأمره بالصلاة في كل وقت ويضربه عليها اذا كمل العشر فان هذا في الغالب هذا الولد يعتاد هذه العبادة و اه تتهيأ نفسه لها لا يظن به ان يتركها اذا كلف وبلغ - 00:12:05ضَ

فهذا مما يعينه في مستقبل ايامه والله جل وعلا يكافئ ويكافئ والده بامتثال الامر بان يعينه على صلاحه فالغالب ان الذين يتركون الصلاة اذا كلفوا ويتساهلون فيها تجد هناك تفريط - 00:12:33ضَ

في التمرين قبل البلوغ ليقدم على شيء ما الفته نفسه ولا تربت عليه لكن الذي اعتاد الذهاب الى المسجد في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم مثل هذا يعان - 00:12:55ضَ

باذن الله على الاستمرار على المحافظة على الصلاة. ويكافئ والده بامتثال الامر والامر في قوله مروا اولادكم بالصلاة لسبع متجه الى اولياء الامور وهذه المسألة التي يذكرها اهل العلم في كتب الاصول - 00:13:14ضَ

هل الامر بالامر بالشيء امر به او لا على الامر بالامر بالشيء امر به او لا وهذه المسألة ذكرها بعضهم ذكرها الغزالي في المستشفى وتبعه ابن قدامة فذكرها في الروضة في بعض النسخ ومسحها من بعض النسخ - 00:13:37ضَ

والمختصر الطوفي وغيره ما ذكروها لكنها في باب الامر مهمة والتنبيه عليها يحتاج اليه لماذا لانه متقرر ان الامر المباشر ما في اشكال والاصل فيه الوجوب فمثل هذا الامر الذي معنا - 00:14:06ضَ

مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ومثل مره فليراجعها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره يعني عبد الله بن عمر مره فليراجعها هذا امر بالامر بالشيء وذاك امر بالامر بالشيء هذا متجه الى الاولياء الى المأمور مباشرة وحديث مره - 00:14:32ضَ

راجعها الامر متجه الى نعم الى المأمور الثاني مهو المأمور الاول التكليف متجه الى المأمور الثاني. فالمراجعة مطلوبة من عمر ولا من ابن عمر من ابن عمر الامر بالصلاة هنا - 00:14:59ضَ

بدليل ان لم يقل احد من اهل العلم بان الصلاة واجبة بهذا الامر وانما الولي الامر مأمور بان يأمر ولده وهناك المأمور المباشر لا يجب عليه مراجعة وانما المراجعة تجب على - 00:15:22ضَ

المأمور الثاني موب الاول ولهذا الاضطراب وعدم تقرر شيء محدد في جميع الاوامر في مثل هذه الصورة رأى كثير من اهل العلم انه لا داعي لبحثهم لكنها مهمة وعلى كل حال الامر بالامر بالشيء امر به - 00:15:43ضَ

لانهم قالوا هل هو امر به او لا امر به ويتجه لمن يصلح له الامر من غير تعيين يتجه لمن يصلح له الامر من غير تعيين فان كان المأمور المباشر - 00:16:06ضَ

هو المكلف الذي يتجه اليه الاوامر والمنهي فهو المقصود كما هنا وان كان المأمور الثاني يصلح للتكليف وهو المقصود والقرائن قرائن الحول تدل على ان المأمور الاول او الثاني كما هو في المثالين - 00:16:25ضَ

فلا قضاء عليه اه واذا كان للغلام عشر سنين واطاق الصيام لانه قد يطيق الصيام بسبع كما في الظروف التي نعيشها ولله الحمد يتسحر مع اهله وينام الى الظهر ويصلي ثم بعد ذلك هذا اذا كان على - 00:16:48ضَ

اه يعني الجادة هو واهله والا كثير من الناس يصومون اولادهم يخلونهم الى الفطور نعم لكن اذا كان اهلهم حريصين عليه خلوه يصوم الى الظهر ينام الى الظهر ثم بعد ذلك تستيقظ لصلاة الظهر - 00:17:10ضَ

ان احتاج النوم نام الى العصر وان احتاج النوم العصر نام الى المغرب ما عليه كلافة فيطيقه قبل العشر وقد لا يطيقه بالعشر ولا بعد العشر لان الظروف والاحوال والازمان والبلدان - 00:17:30ضَ

تختلف للمشقة ولذلك قال واطاق الصيام واطاق الصيام والاصل في هذا امره بالصلاة للتمرين عليها فكذلك يؤمر بالصيام للتمرين عليه اخذ به يعني الزم به نعم لا هو الامر في هذه الصورة متجه الى الاب. لولي الامر - 00:17:47ضَ

لان المطلوب منه الفعل ليس مكلفا فيتجه الامر اه لوليه في مسألة مره فليراجعها المراجعة مطلوبة من المأمور الثاني ما هو من المأمور الاول ولذلك لا يحكم بشيء او بحكم مضطرد - 00:18:28ضَ

وانما يخضع المراد من الامر والمأمور للقرائن التي تحتف بالقضية واذا كان الغلام عشر سنين واطاق الصيام اخذ به ومنهم من يقول اثنى عشر سنة ومنهم من يقول قبل ذلك المقصود ان المسألة معلقة - 00:18:54ضَ

بطاقته الصيام. متى ما اطاق الصيام يؤخذ به ويكلف به لا على سبيل الالزام والايجاب وانما على سبيل تمرين نعم صيام القضاء وصيام النذر لا يجوز له ان يقطعه لا يجوز له ان يقطعه لان هذا واجب - 00:19:14ضَ

وشرع فيه ودخل فيه فلا يجوز قطع الواجب الا لشيء آآ ليس بمقدورها وشيء لا يطيقه او احتاج حاجة شديدة التي تتنزل منزلة الضرورة هم لا لا هو اثم لكن ليس كمن افطر في رمظان - 00:19:46ضَ

نعم قضى بدون اذن ليس له ان يفطره قضاء واجب وليس له ان يفطرها لكن من باب العشرة بالمعروف آآ لو استأذنته ان تصوم هذا اليوم او لا فانها ها - 00:20:13ضَ

لان الوقت موسع لانه وقت موسع وكانت عائشة يكون عليها القضاء فلا تصوم الا في شعبان اه يأثم تأثم الطرفان اذا كان برضاها يأثم الاثم حاصل وارتكبوا محرم ويجزمهم القضاء ولا كفارة - 00:20:38ضَ

نعم الظرب اللي ما يظر الضرب الذي لا يضر لا شك انه من باب الادب ومعروف ومتوارث من من سلف الامة الى يومنا هذا ما لا يظر لان بعض الناس نزعت الرحمة من قلبه وتجده يضرب ضرب مبرح - 00:21:07ضَ

لشخص غير مكلف ولشيء تافه الان وضع منع الظرب في المدارس وفي وقتنا لما كنا ندرس بالمراحل الاولى صحيح في ذلك الوقت في طلبة كبار في الابتدائي يتحملون ولكنهم يظربون ظرب غرائب الابل - 00:21:40ضَ

شيء ما يخطر على البال يتحملون كبار واجلاف في بداية التعليم ذاك الوقت فيك بعيد صغير ابو عشر سنين ابو ثمان ابو سبع لكن معهم ابو خمسطعش وبعشرين ويؤذون ويعتدون فيظربون - 00:22:11ضَ

الان تقاربت الاسنان ما تجد اعتداء مثل ما كان في السابق منع الظرب ومنعه بالكلية ما هو بعلاج طالب اذا ما هاب المدرس ما ما اخذ عنه ولا امتثل وانصاع لاوامره ولا - 00:22:29ضَ

لا بد من ان يحلل الوضع بشيء بحل مناسب لا يمنع بالكلية ولا يترك المجال لبعض المدرسين الذين نزعت الرحمة من قلوبهم قال واذا اسلم الكافر في شهر رمظان صام ما يستقبل من بقية شهره - 00:22:50ضَ

اذا اسلم في اثناء النهار يلزمه الامساك ولا يلزمه القضاء لا لهذا اليوم ولا لما تقدم من الايام لان تكليفه بدأ من اسلامه من اهل العلم من يقول انه يلزمه قضاء هذا العلم يلزمه الامساك ويقضي هذا اليوم لانه صار فيه مكلف ووجب عليه بعض - 00:23:13ضَ

اه الصيام فيلزمه بقيته فيقضيه على كل حال ما قبله من الايام لا يلزمه قضاؤه وفي اليوم الذي اسلم فيه محل خلاف والمتجه انه لا يقضيه انما تكليفه بدأ من - 00:23:36ضَ

اسلامه وصام ما يستقبل من بقية شهره كغيره من المسلمين اذا شهد الشهر يلزمه ان يصومه ومن رأى هلال شهر رمظان وحده ومن رأى خلال شهر رمضان وحده صام فان كان عدلا صوم الناس بقوله - 00:23:54ضَ

يعني يلزم قبول شهادته وان كان منفردا اذا كان عدلا فيصوم ويصوم الناس لان هلال شهر رمظان يثبت بواحد كما في حديث الاعرابي وحديث ابن عمر صام وامر الناس بصيامه - 00:24:22ضَ

هذا بالنسبة لدخول الشهر واما بالنسبة لخروجه فلابد من شاهدي عدل مشاهدين عدلين كسائر الشهود كسائر الشهور لانه يترتب عليها احكام اه ما يتعلق بالاموال من حلول ديون وغير ذلك - 00:24:45ضَ

وانتهاء عدد فلا بد من شاهدي عدل سائر الابواب التي يقبل فيها الشاهدان طيب هذا ليس بعدل رأى الهلال او ردت شهادته لامر من الامور ردت شهادته يقول من رأى هلال شهر رمظان وحده صام - 00:25:08ضَ

يعني سواء صام الناس معه او لم يصوموا لانه يصح في حقه انه شهد الشهر فمن شهد الشهر فليصمه صح في حقه انه شهد الشهر فيلزمه صومه امتثالا للامر هذا قول - 00:25:39ضَ

هو الذي نصره المؤلف واختاره ان رأى هلال شهر رمظان وحده صام فان كان عدلا صام اذا انتهت الجملة فان كان عدلا صوم الناس بقوله فيكتفى بقوله اذا كان عدل - 00:26:03ضَ

وان لم يكن عدلا او ردت شهادته لامر من الامور فانه يلزمه ان يصوم لانه صح انه شهد الشهر فيتجه اليه قوله جل وعلا فليصمه من اهل العلم من يقول الصوم - 00:26:18ضَ

يوم يصوم الناس فاذا صام الناس صام معهم ولا يجوز ان يشد عنهم لا في الصيام ولا في الفطر لا في الصيام ولا في الفطر وسيأتي للمؤلف انه لا يفطر اذا رآه وحده - 00:26:35ضَ

طيب اذا رأى الهلال وحده ولم ينضم اليه اخر فلم تقبل شهادته ثم الزم بالصيام من الغد الا الا يصح ان يقال صام يوم العيد وصيام يوم العيد حرام الصيام الاول واجب لانه شهد الشهر - 00:26:53ضَ

والصيام الثاني حرام لانه يوم العيد قلنا يصوم في اليوم الاول ولا ولا يفطر يعني مقتضى الرؤية ان يصوم في اليوم الاول ومقتضى الرؤية في الاخير ان يفطر في اليوم الاخير - 00:27:17ضَ

لانه رأى لو رأى الهلال فان صام فقد صام يوم العيد الذي جاء النهي عن صيامه لماذا فرقوا بين المسألتين؟ والاصل صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم - 00:27:35ضَ

اما ان يقال يفطر هنا ولا يفطر لتكون المسألتان على سنن واحد او يقال يصوف اليوم الاول ويفطر في اليوم الاخير صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والمؤلف يقول ومن رأى هلال شهر رمظان وحده صام - 00:27:53ضَ

يعني ولو لم يصم الناس فان كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر ولا يفطر الا بشاهدين عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده الان اذا الزمناه بالصيام في اليوم الاول - 00:28:17ضَ

لرؤيته شهد الشهر فليصمه صوموا لرؤيته صح انه رآه لماذا لا نقول يفطر لقوله وافطروا لرؤيته نعم صحيح لان العيد لو ثبت ان هذا اليوم عيد ولم يرى الهلال او ما جاء الخبر الا في وقت بعد الزوال - 00:28:34ضَ

ما يسمى هذا عيد العيد من الغد العيد الذي يحرم صيامه الذي كن من الغد عرفنا وجه التفريق بين المسألتين دخول الشهر يثبت بقول واحد وهذا واحد وصح انه شهد الشهر صوموا لرؤيته وقد رآه - 00:29:11ضَ

نعم خرج صيام اليوم الاول من حديث الصوم يوم يصوم الناس لهذه اه العوارض المعارضة التي تقتضي ان يخرج من الاصل. اما بالنسبة للفطر لرؤيته في اخر الشهر وان كان - 00:29:35ضَ

قال اذا رآه فهو عيد حقيقة وان لم يكن عيد حكما والاحكام تتعلق بالحكم بالعيد حكما كما لو وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن خطأ او في اليوم العاشر وقفوا خطأ - 00:30:03ضَ

كلهم هل نقول حج صحيح ولا باطل صحيح لان الاحكام تعلقت بهذا اليوم الذي وقف فيه الناس ولذا قال ولا يفطر الا بشاهدين عدلين لان ما تم النصاب رآه بنفسه - 00:30:29ضَ

لكن ما تم النصاب يرحمك الله فهل نقول ان هذه الرؤية رؤية او ليست برؤية يعني هذا الذي رآه ولم يثبت خروج الشهر بشهادته ولو رآه عيانا بما لا شك فيه ولا مرية - 00:30:49ضَ

الحكم مرتب بعدد كالعدد في القذف القذف بالزنا لو شهد ثلاثة وكلهم ثقات وعدول وعباد من خيار الناس ما تم النصاب ما صاروا اربعة يثبت الحد على المقذوف ولا يثبت الحد عليهم - 00:31:19ضَ

واولئك عند الله هم الكاذبون وهذا في حكمهم ما دام ما تم النصاب ولو رأوه بام اعينهم وهذا ولو رآه بما لا شك فيه فان فانه لا يفطر الا بشهادة عدلين كغيره - 00:31:45ضَ

كغيره ولا يفطر اذا رآه وحده اولا دخول الشهر الاحتياط للعبادة وخروجه ايضا الاحتياط للعبادة الاصل شاهدين يعني خروج الشهر بناء على الاصل انه ما يقبل فيه الا شاهدين اثنين شاهد عادي - 00:32:04ضَ

لا يقبل الا شاهد عدل كسائر الشهور شهر من سائر الشهور تترتب عليه احكام مالية وغير مالية فله حكم ما ترتب عليه فله حكم ما ترتب عليه فلا يقبل الا بشاهدين. خرجنا عن هذا الاصل - 00:32:32ضَ

بالنسبة لدخول رمظان بما ثبت من حديث ابن عمر والاعرابي ومسألة الاحتياط للعبادة والا خروج الشهر ماشي على الجادة واذا اشتبهت الاشهر على الاسير اشتبهت الاشهر على الاسير اسير محبوس - 00:32:55ضَ

بكبو لا يعرف ليل من نهار ولا يعرف شهر من شهر لكنه اجتهد وصام ثلاثين يوم اجتهد وصام ثلاثين يوما كما يجتهد في امور العبادات الاخرى بدخول الوقت في استقبال القبلة في - 00:33:21ضَ

وفي غيرهما لا يمكن ان يصل الى حقيقة الامر في هذه الحالة لكن يجتهد واجتهاد معرض للخطأ والصواب واذا اشتهبها الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان نواه عن رمضان - 00:33:43ضَ

فلا يخلو اما ان يوافقه او لا يوافق نوافق هذا ما في اشكال يجزئه اذا لم يوافق فان كان صيامه قبل شهر رمضان فانه لا يجزئ وان وافق صيامه بعد شهر رمضان - 00:34:07ضَ

فانه يجزي كل قضى ان وافق الشهر صح واجزأ اداء وان وافق بعده صح واجزأ قضاء وان لم يوافق وتبين انه قبل الشهر فانه لا يجزئه قال واذ اشتبهت الاشهر اظنها المسألة ظاهرة - 00:34:30ضَ

واذا اشتبهت الاشهر على الاسير فان صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه او ما بعده اجزأه. لانه اما ان يكون صيامه اداء اذا وافق الشهر او قضاء اذا كان صيامه بعد الشهر لكن لا يصام - 00:34:56ضَ

كما انه لا يصلى قبل الوقت اذا لا يصام قبل الوقت نعم هذا اذا تبين اما اذا لم يتبين فهو على اجتهاده نعم ايه في بلد في بلد في بلده - 00:35:16ضَ

ثم يصوم الناس في بلده نعم اي لا يحتسب صيام يوم العيد لا يحتسب يقضيه نعم ها ايه واحد وثلاثين يصوم واحد وثلاثين مع الناس لا يفطر الا مع الناس - 00:35:57ضَ

على كلامه لا يفطر الا مع الناس من اهل العلم من يرى انه اذا رآه صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤية انه يفطر كما صام في اول الشهر يفطر في اخره لكن لا يظهر ذلك للناس لان لا يتهم - 00:36:28ضَ

وان كان قبله لم يجزه ولا يصام يوما العيدين يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى الا يصمان. جاء النهي عن صيامهما ولا يصح صيامهما لا يصح صيامهما لا ابتداء ولا قضاء لا فرضا ولا نفلا - 00:36:46ضَ

بل يحرم صيامهما يحرم صيامهما ولا يصام يوم العيدين ولا ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل يحرم صيام ايام التشريق لكن مثل حرمة يومي العيدين او لا - 00:37:13ضَ

نعم اخف اخف لماذا لانه يجوز صيام ايام التشريق لمن لم يجد. ثلاثة الايام لمن لم يجد الهدي طيب ولا ايام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع لا عن فرض قضاء - 00:37:40ضَ

ولا نذر ولا كفارة ولا عن تطوع. وان فان قصد لصيامها كان عاصيا لانه يحرم صيام ايام العيد والتشريق ولم يجزه عن الفرظ. ولم يجزه عن الفرظ هل لقوله ولم يجزه عن الفرض - 00:37:58ضَ

انه يجزيه عن قضاء النفل او على ما قرره سابقا ان ان النفل لا يلزم قضاؤه نعم؟ كذا يظهر. نعم لانه لو كان على مذهب المالكية والحنفية كان يؤاخذ على هذه الجملة لان النفل يقضى عنه. يقضى - 00:38:20ضَ

يلزم قظاؤه قال ولم يجزه عن الفرظ يعني آآ قظاء الفرظ اذا هل يجزيه عن قضاء النفل لا يمكن ان نقول هذا لان المؤلف لا يرى. لا يرى قظاء النفل - 00:38:49ضَ

وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها للفرظ وفي ايام التشريق عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يصومها الفرظ لان الفرض مثل - 00:39:09ضَ

صيام الصيام البديل عن هدي المتعة والقران لانه واجب عليه وجاز صيامه صيام ايام التشريق ثلاث في الحج صيام ثلاثة ايام في الحج اذا الفرض مثله لكن بالنسبة لصيام ايام التشريق - 00:39:26ضَ

لمن لم يجد الهدي هذا منصوص عليه مستثنى ومضيق في الحج وما بقي الا هالثلاثة الايام ان لم يصم ثلاثة الايام ما صح انه صامها في الحج ان لم يصم قبل عرفة - 00:39:48ضَ

فما بقي عنده الا ثلاثة ايام ان لم يصمه ما صح انه صام في الحج فهو مستثنى من قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر عز وجل انه يصومها للفرد نعم - 00:40:07ضَ

لزمه صيام ايام يمنع من التعجل اي نعم لابد ان تكون الثلاثة في الحج لابد ان تكون في الثلاثة في الحج كما انه اذا اراد صيامها قبل عرفة انه يحرم بالحج قبل - 00:40:20ضَ

بحيث يصومها في الحج نحن في اليوم السادس مثلا صوم السادس والسابع والثامن ما ينتظر اليوم التروية قد يقول قائل لماذا يلجأ الى صيام ايام التشريق وعنده المدة كافية قبل يوم عرفة - 00:40:41ضَ

وقال لعله يرجو ان يجد الهدي فلما ظاق عليه الوقت فلم يجد الهدي يصوم ايام التشريق ايحمل في ايام الحج ولو لم اذا في اشهر الحج لاشهر الحج يمكن ان يقال هذا - 00:41:00ضَ

عند من يرى ان اشهر الحج الى اخر ايام الحج كالمالكية على كل حال هذا الذي ما شاء الله عليه المؤلف وهو المتجه قال واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده - 00:41:28ضَ

فهو لليلة المقبلة واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة لان الهلال علامة الليل او علامة النهار علامة الليل فاذا رؤي في النهار بعد انتهاء الليل - 00:41:44ضَ

انتهى حكم تعلق الرؤية بالليلة الماضية اذا طلع الفجر انتهى تعلق الرؤية بهذه الليلة. رؤيا في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة لانه انتهى التعلق بالليلة الماضية بطلوع الفجر - 00:42:16ضَ

والليلة المقبلة وش يترتب على هذا لو قلنا الليلة الماضية او الليلة المقبلة رؤية قبل الزوال وبعضهم منهم من يفرق بين ما قبل الزوال وما بعده فاذا رؤي قبل الزوال يكون لليلة الماضية. رؤية بعد الزوال يكون الليلة المقبلة - 00:42:38ضَ

اذا رؤي بعد قبل الزوال يلزم قضاء ذلك اليوم على القول بانه لليلة الماضية اما اذا رؤيا بعد الزوال فقولا واحدا انه الليلة المقبلة يبقى ان الذي مشى عليه المؤلف انه اذا رؤي في النهار انتهى تعلق - 00:42:58ضَ

الهلال بالليلة الماضية بطلوع الفجر فما بقي الا تعلقه بالليلة المقبلة نعم ها هو المتجه انتهى الليل هو التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده من جهة ان النهار تابع لليلة التي قبلها - 00:43:16ضَ

اليوم يبدأ من غروب الشمس فاليوم هذا تابع لليلة الماضية لكن يرد عليه ان هذا اليوم التابع لليلة الماضية ما ينتهي بالزوال ما ينتهي بالزوال فالتفريق من بين ما قبل الزوال وما بعده - 00:43:48ضَ

ما حل الاشكال وعلى كل حال الذي مشى عليه المؤلف والمتجه والاختيار خلونا نكمل للاخوان ودنا ننتهي لو ما بقي الا درس واحد ناخذه الاعتكاف ان شاء الله تعالى قال - 00:44:15ضَ

والاختيار تأخير السحور وتعجيل الافطار وجاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة جاء الامر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وجاء الامر بمخالفة اليهود ولا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا ليس بمحل اختلاف عند جميع من يعتد بقوله - 00:44:31ضَ

من اهل العلم الا اذا وجد ما يدعو الى تقديم السحور لئلا يأكل الانسان بعد طلوع الفجر او تأخير الفطر لئلا يأكل قبل غروب الشمس. اذا وجد الداعي ما لم يكن لنا شيء من الوسوسة اذا وجد الداعي الظاهر - 00:45:03ضَ

نعم فلا مانع حينئذ والا فالاصل تأخير السحور وتعجيل الافطار ومن صام في شهر ومن صام شهر رمظان واتبعه بست من شوال وان فرقها وان فرقها ان هذه من الحروف التي يشار بها الى الخلاف - 00:45:24ضَ

فهل الاشارة بها هنا مقصود عند المؤلف او ان المتأخرين هم هم الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح ومشوا عليه ها هو من اصطلاح المتأخرين فلا يلزم به المؤلف لانه متقدم وان قال وان فرقها - 00:45:57ضَ

يفهم في منها ان هناك خلاف لو عاملناه باصطلاح المتأخرين قلنا هناك خلاف ضعيف في ان تفريقها لا يكفي لكن ليس بذا خلاف من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال - 00:46:23ضَ

والاتباع مفهومه انه لابد من استكمال شهر رمضان لانه لا يصح ان يقال اتباعه وقد بقي منه شيء لا يصح ان يقال اتبع رمظان بست من شوال وقد بقي من شهر رمظان شيء - 00:46:40ضَ

ولذا لا يجوز التطوع قبل القضاء لا يجوز التطوع بالست ولا غيرها قبل القضاء فلا يصح امتثال مثل هذا التوجيه الا اذا كمل صيام شهر رمظان اما في وقته او بعد وقته قضاء ثم بعد ذلك صوم - 00:47:01ضَ

الست ويصوم ما شاء من التطوع من الايام البيض او الاثنين والخميس يصوم ما شاء من اهل العلم من يرى ان صيام الست يجوز تقديمها على القضاء فلا يظن بعائشة انها لا تصوم الست - 00:47:31ضَ

ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم يوم عاشوراء لانها تؤخر القضاء الى شعبان ما يظن بها فالمرأة العالمة العابدة الحريصة انها لا تصوم هذه النوافل وثبت عنها انها تؤخر القضاء الى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اجاب عن هذا - 00:47:52ضَ

بانها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤثر على القضاء وهو واجب الا يؤثر على المندوبات نعم من باب اولى فعلى هذا المعتمد انه لا يصام شيء من التطوع حتى تبرأ الذمة من عهدة الواجب - 00:48:16ضَ

بهذا يتم امتثال اتباعها ست من شوال الامام مالك رحمه الله يقرر في موطئه انه لا لم يرى احدا من اهل العلم والفضل والفقه يصوم الست من شوال قربها من البدعة - 00:48:37ضَ

قربها من البدعة هذا كلام المالك الامام مالك الموطأ وبعث في هذه الايام وشهر لكن عامة اهل العلم على استحبابها وحديث ابي ايوب في مسلم واضح لا اشكال فيه صحيح صريح - 00:48:57ضَ

واذا ثبت الخبر بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نلتفت الى قول احد كائنا من كان والامام مالك رحمه الله نفسه يقول اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل - 00:49:20ضَ

اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ايضا الاعتكاف للامام مالك فيه كلام وان الناس ما كانوا يصومونه يعتكفون ما كان الناس الذين ادركهم يعتكفون لكن غريب في في دار الهجرة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسنن جاءت فيها الاحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة صام النبي - 00:49:38ضَ

اعتكب النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف ازواجه من بعده وما زال هو دأب الصالحين ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام كلام مثار اه غرابة الامام مالك نجم السنن وامام من ائمة المسلمين وحديث يتكلم فيه وفي - 00:50:02ضَ

بنقله وفي قصده ابدا ما يمكن ان يتطاول عليه احد لكن يبقى ان القدوة والاسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على ما جاء عنه دون غيره. نعم ها اي حديث - 00:50:21ضَ

واتبعه ستا على كل حال اذا لم يحفظه فقد حفظه غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي ما يظر ما دام الحديث في الصحيحين او في احدهما ما نلتفت لقول احد - 00:50:48ضَ

وان فرقها فكأنما صام الدهر الصولي صحف الحديث وقال من صام رمظان واتبعه شيئا من شوال اتبعوا شيئا لكن الائمة يتفقون على ان هذا تصحيف والصواب ستا قد يقول لماذا لم يقل ستة - 00:51:13ضَ

لان التمييز مذكر ايام جمع يوم والعدد يخالف التمييز تذكير والتأنيث يقال اذا لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث فكأنما صام الدهر. احسن الله اليك. هذا التشبيه الاديب ها؟ اصول الاديب. الاديبي - 00:51:33ضَ

لا عبرة بقولهم فكأنما صام الدهر الان صيام رمظان مع الست مرغب فيه ولا غير مرغب فيه صيام الدهر مرغب فيه ولا لا كامل ايه كان مصام الدهر منهي عنه - 00:51:57ضَ

منهي عن صيام الدهر منهي عنه فكيف يشبه المرغب فيه بالمنفر عنه ها هو يكون التشبيه من وجه دون وجه والمشبه لا يشتمل على ما اشتمل عليه المشبه به الذي اقتضى النهي عنه - 00:52:20ضَ

صام رمضان واتبعه ست من شوال هل يكون مثل من صام الدهر وصام الايام المباحة والمستحبة والمحظورة والممنوعة والمحرمة لا لان التشبيه لا يلزم ان يكون من من جميع الوجوه ولا من كل وجه - 00:52:46ضَ

وهذي قررناها في مسائل كثيرة مرت بنا التشبيه لا يلزم. طيب الان العلة رمضان بعشرة اشهر والست الحسنة بعشر امثالها بشهرين فكأنه صام اثنعشر شهر ما الذي خصص ست ان تكون من شوال؟ لماذا لا تكون من القاعدة - 00:53:06ضَ

ست من ذا القاعدة الحسنة بعشر امثالها مثل شوال اه ها ها طيب الان العلة في الحديث جاءت على ان او وجه الشبه على ان رمضان عن عشرة اشهر لان الحسنة بعشر امثالها فالشهر بعشرة - 00:53:31ضَ

وستة الايام من ستين يوما شهرين لان الحسنة بعشر امثالها لماذا لا يقال اتبعه بست من القعدة وذو الحجة ومحرم وفي الاشهر الحرم الشيخ يقول المقارب للشيء يعطى حكمه فحسنات الست - 00:54:08ضَ

مثل حسنات رمظان يعطى حكمه لو صام ست من القعدة هل نقول ان اجرها مثل ست من شوال لأ لانها ضمت الى الشهر فدل على ان ايام الست لا فرق بينها وبين ايام الشهر - 00:54:34ضَ

ظمت اليه وصار حكمه حكمها صارت مثل الدهر مجموعة ولا يمكن ان تضم شيء الى شيء من غير جنسه نعرف ان مثل هذا الكلام قد لا يستوعبه او يستغرب ان يكون ايام من شهر شوال مثل ايام من شهر رمضان - 00:55:00ضَ

الشرع الذي قرر هذا ظم الست من شوال وكمل بها رمظان فاخذت حكمه لكن لو صام من ذي القعدة صح انه صام ستة ايام من القعدة او عن شهرين لكن ليست من شهرين مثل رمضان - 00:55:23ضَ

نعم. لو فاتته الست لعذر ان يقضيها اذا فاتته الست لعذر مقتضى التعليل لا لكن لو فاته وقت الاضحية او زكاة الفضغر لعذر يأخذ اجر من ذبحها او اخرجها في وقتها - 00:55:39ضَ

ها لا صدقة من الصدقات هو معذور عن عن ما فرط منه ليه لكن يبقى ان التشبيه بصيام الدار مثل ما قلنا ليس من كل وجه صيام الدهر في الايام الفاضلة والمفضولة. واذا صام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:56:14ضَ

صح انه كمن صام الدهر لانه الحسنة بعشر امثالها لكن دهر من جنس رمظان ولا من جنس الايام العادية من سائر الايام وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة - 00:56:50ضَ

ووجد الناس يصومون في يوم عاشوراء فسألهم يجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه اهلك فرعون وقومه قال نحن احق احق بموسى فصامه وامر بصيامه وكان في اول الامر واجب - 00:57:12ضَ

قبل فرض رمضان كان صيامه واجبا ثم نسخوا الوجوب برمضان نحن احق بموسى. دليل على انه اول ما قدم المدينة صامه وامر بصيامه في اخر عمره عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع - 00:57:33ضَ

يعني مع العاشر مخالفة لليهود طيب صام من السنة الثانية الاولى ما جاء في محرم الى السنة التاسعة والعاشرة العاشرة نعم ما خالف اليهود وما صام التاسع انما قرر وعزم على ان يصوم التاسع في اخر عمره - 00:58:04ضَ

لماذا ما خالف اليهود من قدم بتسع سنين كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود تأليفا لهم فلما ايس منهم حرص على مخالفتهم وامر بذلك يقول قائل يعني المسألة سنين ليش ما خالفهم من الاول الامر - 00:58:30ضَ

يترك هذا الى اخر سنة ويقول له ان بقيت نقول نعم كان يوافق اليهود يوافق اهل الكتاب من باب التأليف علهم لعله عسى ان يستجيبوا وانقاذه لكن لما ايس منهم خالفهم وامر - 00:59:01ضَ

بمخالفتهم كفارة سنة نعم على كل حال هو ايس منه مثل فرق الشعر ومثل غيره مما يقال ان الرسول عليه السلام ايس مع انه جاء حتى اذا استيأس الرسل لكن مع ذلك الامل موجود والفأل موجود لكنه دعوتهم فيها صعوبة - 00:59:18ضَ

فيها صعوبة وجد ان هذا لا يجدي ولا يفيد يلجأ الى الاسلوب الثاني كالهجر والصلة كالهجر والصلة وكلاهما علاج اذا كانت الصلة من باب التأليف ولو لكافر تجعله ينقاد ويستجيب الصلة هي الاصل - 00:59:43ضَ

كانت اذا كانت الصلة تزيد عتو نفور مثل هذا يهجر ويصرم وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة كفارة سنة ومع هذا لا يفرد عاشوراء بالصوم مخالفة لليهود. فاما ان يصام التاسع وهو الاولى او يصام - 01:00:08ضَ

الذي بعده الحادي عشر صوموا يوما قبله او يوما بعده وجاء الجمع بينهما وابن القيم يجعل الصور ثلاثة واربع اربع ويوم عرفة كفارة سنتين يوم عرفة كفارة سنتين وثبت بذلك الحديث الصحيح الا انه الا ان استحباب صيامه - 01:00:34ضَ

لغير الحاج وان ازر عن ابن عمر وبعض الصحابة انهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة يصومون يوم عرفة بعرفة وقد جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة واطلق بعضهم التحريم والنهي فيه كلام لاهل العلم - 01:01:00ضَ

ولذا التعليم انه اه ليتقوى بذلك على الدعاء قال ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ليتقوى على الدعاء العلة تقتضي المنع ولا لا تحريم ولا ما تقتضي؟ ما تنهض للتحريم - 01:01:23ضَ

ما تنهض للتحريم لان بعض الناس قد يكون صائما اقوى منه على العبادة وهو مفطر. فهل نقول مثل هذا صيام ما هو افضل وان ثبت نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وافطر النبي عليه الصلاة والسلام والجمع كلهم يرونه - 01:01:45ضَ

ولا شك ان الاقتداء به هو الاصل فهل ينهض هذا الافطار منه عليه الصلاة والسلام؟ والعلة تقوى بذلك على الدعاء. على تحريم صوم يوم عرفة بعرفة او يقول انه مكروه او خلاف الاولى ويبقى ان من الصحابة ابن صام كابن عمر - 01:02:07ضَ

وغيره الا ان الانكفاف عن صيامه لا شك انه هو المتقرر ولو صح الخبر لاتجه القول بتحريمه هم ايه الى كان هذا امر خارج عن المناسك امر خارج عن الفطر والصيام - 01:02:26ضَ

قراءة القرآن خارجة عن المناسب مثل ما يقول بعضهم ان الحائض تقرأ القرآن بدليل افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت نعم ما قال ولا تقرأوا القرآن ولا تقرأ ولا تقرأ القرآن من الاعمال الخاصة بالحج لينبه عليه - 01:02:54ضَ

وايام البيظ يوم البيظ التي يكتمل فيها البدر الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر جاء الحث بما لا شك فيه ولا مريئة على صيام ثلاثة ايام من كل شهر واوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من اصحابه كابي - 01:03:18ضَ

هريرة وابي ذر وابي الدرداء ان يصوم ثلاث ايام كل شهر وجاء ان من صام ثلاثة من كل شك ومن صام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها كما اشرنا سابقا اه هذه الثلاثة - 01:03:41ضَ

تعيينها بايام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر ما هو في القوة مثل ثبوت صيام ثلاثة ايام لكنه يصلح للتفسير يصلح للتفسير يصلح التفسير لتفسير الايام ويصلح ايضا هو - 01:03:58ضَ

ينهض للاحتجاج ليس بضعيف شديد الضعف في مثل هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:04:29ضَ