شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (15-15) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما ينقض الطهارة - 00:00:06ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل او دبر خروج الغاية والبول من غير مخرجهما وزوال العقل الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قاعدا والارتداد عن الاسلام - 00:00:23ضَ

ومس الفرج ومس الفرج وعرفنا ان في مس الفرج حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ بعض الروايات من مس فرجه فيدخل فيه القبل والدبر وعبارة المؤلف رحمه الله مس الفرج يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره - 00:00:40ضَ

الصغير والكبير مقتضى عبارة المؤلف وهم يقولون اذا كان ينتقض وضوءه بمس فرجه فلا ينتقض بمس فرجه بفضل مس فرج غيره من باب اولى وعلى هذا الامهات عند ارادة تنظيف الاولاد - 00:01:03ضَ

الصغار ومست الفرج من غير حائل على كلامه ينقض الوضوء تنتقض الطهارة وعرفنا ان في المسألة قولا اخر وانه لا ينقض مطلقا وفيه حديث طلق ابن علي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرج ومن مسه فقال انما هو بضعة منك - 00:01:24ضَ

يعني قطعة منك من اي كاي قطعة من سائر الجسد واصحاب القول الاول يقولون ان حديث طالق متقدم لانه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل في المسجد ببناء المسجد مع صحابته رضوان الله عليهم - 00:01:52ضَ

والمتأخر ينسخ المتقدم ومنهم من صرف الامر في حديث بسرى من الوجوب الى الاستحباب. قال والصارف حديث طلق كان شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى هذا يميل الى ان اعادة الوضوء من مس الفرج - 00:02:11ضَ

على سبيل الاستحباب والامر صريح في حديث بشرى لكن حديث طلق صارف وان نظرنا الى الترجيح فحديث بشرى ارجح من حديث طلقة من حيث القوة وايضا هو المتأخر ان قلنا بالترجيح حديث بشرى ان قلنا بالنسخ فحديث بشرى - 00:02:30ضَ

وان قلنا بالجمع بحمل حديث طلق على بيان الجواز وحديث مسرعة على استحباب اتفق الحديثان وعلى كل حال المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية فمن ترجح له احدهما فليعمل به - 00:02:53ضَ

وقول شيخ الاسلام وجيه لانهم لا يلجأون الى الترجيح او النسخ الا اذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن فيحمل حديث البصرة على الاستحباب والصالح وحديث طلق ثم بعد هذا قال والقيء الفاحش والدم الفاحش - 00:03:17ضَ

والقير الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش نعم ايوه اي نعم قالوا اسأل العلة في نقض الوضوء من مس الفرج اثارة الشهوة اثارة الشهوة فعلى هذا لو وجد ما يثير الشهوة غير الفرج - 00:03:38ضَ

بمنطقة من مناطق الجسم وهذا موجود مسه ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الفرج فيه حديث فيه الخلاف القوي فكيف بغيره هو القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح - 00:04:01ضَ

من الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني من غير اه المخرجين من غير المخرجين يخرج قيء فاحش مثلا والقايم معروف وخروج الطعام من المعدة عن طريق الفم وقدموا الفاحش سواء كان - 00:04:20ضَ

بسبب جرح او كان ايضا طريق التقيؤ او بالحجامة لانه كثير والدود الفاحشة الذي يخرج من الجروح والقروح كل هذه اذا كثرت وصامعي الى ان وصلت الى حد الفحش والكثرة - 00:04:47ضَ

فانها تنقظ الوظوء على المذهب تنقض الوضوء على المذهب ومثل هذا التقدير للفاحش تقدير الفحش هذا مرده الى العرف مرده الى العرف فما عد في العرف فاحشا يعني كثيرا فانه ينقض الوضوء - 00:05:18ضَ

وما عد قليلا لا ينقض الوضوء وهذا ايضا لا ينضبط عند كثير من الناس منهم من يقول ان هذا مرده الى اوساط الناس لا اصحاب الابتذال كالجزارين ولا ارباب الوسوسة - 00:05:41ضَ

لان الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر يعتبر الشيء الكثير قليل وعلى كل حال اذا قيل بمثل هذا فمرده الى اوساط الناس والى اعرافهم القيء الفاحش - 00:06:02ضَ

من قرأ او رأف فليتوضأ فليتوضأ والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه قاء فتوضأ القيء من مبطلات الطهارة والمسألة خلافية بين اهل العلم منهم من يرى ان القيء لا ينقض الوضوء - 00:06:30ضَ

لانه على طهارة بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه وكونه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يحتمل امور كثيرة الوضوء تعقب القيء ولم يكن بسببي لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث يبطل مفاد الحديث ومنهم من يقول قاء فتوضأ وضوءا لغويا ان يتمضمض - 00:07:00ضَ

وغسل ان كان اصابه شيء تطهر التأويلات لاهل العلم لكن من قرأ او رأى فليتوضأ وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف صحيح ولا ظعيف ها كيف الكلام فيه معروف تكلم في مراجعة - 00:07:33ضَ

هو مظعف عند اهل العلم ولو صح لزم القول به القيء الفاحش الدم الفاحش الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول والغائط وهو ايظا محل خلاف بين اهل العلم - 00:07:59ضَ

مبني على القول بطهارته ونجاسته فالجمهور على نجاسة الدم جماهير اهل العلم على نجاسته وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين انه طاهر وليس بنجس ولا يوجد ما يدل على نجاسته - 00:08:22ضَ

وان كان بعضهم ينقل اجماع على انه نجس ينقل الاجماع على انه نجس من حصل له او جرح مثلا او طعن او اصيب باصابة وهو في الصلاة كعمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:43ضَ

جاء في الخبر انه صلى وجرحه يصعب صلى وجرحه يثعب فدل على ان الدم وان كان فاحشا كثيرا لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة وعلى هذا استدلال بهذا الحديث انه ليس بنجس - 00:09:02ضَ

لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لانه لا يمكن ايقافه اثر جرح لا يمكن ايقافه فحكمه حكم من حدثه دائم يصلي على حسب حاله فلا يسلم الا يتم الاستدلال بمثل هذا - 00:09:23ضَ

والمرجح عند جماهير اهل العلم ان الدم نجس اما بالنسبة للدم المسفوح فنجاسته اجماع الدم المسفوح اجمع وغير المسفوح هو محل خلاف حرمت عليكم الميتة والدم وفي قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا - 00:09:43ضَ

عامة اهل العلم على تقييد الاية المطلقة حرمت عليكم ميتة الدم بالاية المقيدة الا ان يكون دم مسفوحا للاتحاد في الحكم والسبب فمثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا - 00:10:19ضَ

يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ولا يقال في غير المسفوح انه في حكم المسفوح فالمحرم حرمت عليكم الميتة والدم محمول على المسفوح. اما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح - 00:10:41ضَ

فانه لا يؤثر لا يؤثر فاذا وضع اللحم في القدر وعلى هذا الدم على القدر على الماء لا يؤثر عند اهل العلم ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم لان - 00:11:08ضَ

التحريم مقتصر على المسفوح لاننا حملنا المطلق على المقيد وعرفنا ان هذا اتفاق للاتفاق بحكم السبب فعلى هذا الدم غير المسفوح وغير المسفوح الاصل فيه انه قليل ولا كثير قليل - 00:11:27ضَ

وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للقليل اليسير ولذا يقول الدم الفاحش في الكتاب فالقيد معتبر جاء عنهم من عصر البثرة خارج من الدم ولم يتوضأ ومنهم من حرك انفه - 00:11:51ضَ

فخرج منه الدم ولم يتوضأ ومنهم من حرك لثته باللسان خرج منها الدم ولم يتوضأ فدل على ان اليسير لا يتوضأ منه وليس بنجس وليس بنجس. والدم الفاحش والدود الفاحش - 00:12:12ضَ

نعم الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبح وهذا كثير نعم موجودة في فخاده ما وقع على شخص نعم الحجامة مثلا ويؤخذ من البدن التبرع بالدم لتر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض - 00:12:31ضَ

على كلامه والدم الفاحش ينتقم وهل يدخل في المسفوح او غير المسفوح نعم على القول بنجاسة ما في اشكال يعني سواء كان مسفوح او غير مسفوح نجلس عند الجمهور لكن ها - 00:12:55ضَ

ايه يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه تداول تداول حرام وهو نجس كيف حديث عمر لا شك انه في حكم من حدث تائب لا يمكن ايقافه لا يمكن ايقافه بحال - 00:13:17ضَ

فهو في حكم من حدثه دائم اما التبرع ما يحمل على هذا التبرع لا يحمل على هذا مر عمره يسير متى ما بغيت وقف اسحب الابرة ويقف فليس في حكمه من حكم الحدث دائم بل هو مقدور على ايقافه - 00:13:37ضَ

نعم عليه يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداء مثل حكمه استمرارا؟ طيب مثل هذا الذي طعم مثل عمر رضي الله تعالى عنه طعن ونبي نقول له انتقض الحدث رح توظ والجرح مستمر - 00:13:57ضَ

يتجه ولا ما يتجه اولا الوضع يختلف عن وضع مستحاضة ولا سلس ولا شيء منها يختلف على كل حال مثل قصة عمر ما فيها اشكال ان شاء الله تعالى لكن من - 00:14:21ضَ

جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير وسحبوا منه اللتر او اكثر على القول بان الدم الفاحش ينقض هذا ناقص بلا شك وعلى القول بحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور - 00:14:35ضَ

فهو حرام الاتحاد في الحكم والسبب والسبب هو النجاسة التي ينشأ عنها الظرر فحملوا المطلق على المقيد وعند من يقول بطهارته وانه لا يجد ما يدل على نجاسته عندما نقول بطهارته - 00:14:50ضَ

يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمله كيف الحكم واحد كل تحريم الحكم واحد والسبب مختلف يعني كون نحرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا مو كلاهما محرم حرمت عليكم الميتة والدم حرام - 00:15:15ضَ

والثاني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا الحكم واحد. وحينئذ يحمل المطلق على المتقيد بالجمهور يعني عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في التحريم - 00:15:43ضَ

لكن السبب مختلف حكم واحد والسبب مختلف فالجمهور علينا يحمل مطلقا فيحرم كلاهما سواء كان مسفوحا او غير مسفوح تحريم ظاهر ولو قلنا ان السبب اختلف لان السبب اذا قلنا انه في المسفوح سببه النجاسة - 00:16:02ضَ

وغير المسفوح طاهر قلنا اختلف الحكم لكن ما الدليل على ان المسفوح نجس يعني هل من لازم التحريم النجاسة او من لازم النجاسة التحريم نعمل لازم من الجلسة التحريم لكن من ليس من لازم التحريم النجاسة - 00:16:25ضَ

يعني يظل ذلك الخمر الخلاف معروف عند اهل العلم في امور محرمة مقطوع بتحريمها وهي طاهرة الاصنام مثلا او الحشيش او ما شابه ذلك من الامور اليابسة فهي طاهرة وان كانت محرمة - 00:16:48ضَ

والدم الفاحش والدود الفاحش نعم هذه حاجة يعني تتصور انه خرج الغزو في سبيل الله وبامكانه ان يكون معه ثياب كثيرة يغير هذا ويلبس هذا او يتيسر له الماء بان يغسل الدم حالة ظرورة هذه - 00:17:10ضَ

والله ما يحصل ما يلزمكم باستطاعته مو مثل حظر ما يلزم على كل حال الفقهاء الدم الفاحش نجس في المذهب وناقض للوضوء والخلاف مثل ما سمعنا الدود الدود الذي يخرج من القروح - 00:17:33ضَ

والجروح وروح المتعفنة يخرج منها دود والدود طاهر ولا نجس ما تولد من نجس فهو نجس ما تولد من طاهر ووضع كاسوس التمر مثلا طاهر لكن سوس ان ما تولد عن النجاسة فهو نجس وهو عندهم متولد عن - 00:17:59ضَ

الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم فاذا كثر وصار فاحشا فانه ينقض الوضوء يخرج من من الجروح آآ يخرج من الجروح هل هذا له مفهوم في دود يخرج من غير الجروح - 00:18:26ضَ

المخرج انتهى والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل انه دبر انتهى هذا يتقيؤه يعني قد نعم لا لا خلى القيء الكثير يعني يمكن دسعه او قال سوء شيء من هذا يخرج معه دود - 00:18:49ضَ

اما ان خرج من المخرج هذا ان منتهي الموظوع ويمكن يمكن يتقيأ شيئا يسيرا لان القيء اذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء فاذا صاحبه دود يسير ايضا هاه اذا خرجوا عدود يسير - 00:19:10ضَ

الو هل كلامه لكن اذا اجتمع قيء يسير مع دود يسير يعني مقتضى كلام المؤلف انه لا يؤثر كمسائل مبني بعظها على بعظهم نجسوا الدم وفرغوا عليه هذه المسائل نعم - 00:19:28ضَ

اذا تولد من طاهر فوق طاح مثل الصراصير وغيره مثل الحشرات اذا تولد من طاهر فهي طاهر وان تولد من نجس هي نجسة نعمة واكل لحم الجزور الجزور هو الجمل الابل - 00:19:47ضَ

وفيه حديثان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة ونتوظأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم في رواية توضأوا بالامر والحديثان صحيحان الحديث ان صحيحان - 00:20:09ضَ

والوضوء من اكل لحم الابل من المفردات يعني ما قال بها الا الحنابلة اول مذهب عندهم واما عند غيرهم كثير من محققي الشافعية قالوا به وخالفوا امامهم في هذا خالفوا الامام الشافعي في هذا - 00:20:32ضَ

لصحة الحديثين في الباب وعدم المعارض الصريح لانه جاء في حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار كان اخر الامرين ترك الوضوء من ممست النار - 00:20:53ضَ

وقالوا هذا متأخر فهو ناسخ للامر بالوضوء من لحم الابل ناسخ لهم لانه متأخر اخر الامرين معروف لكن اذا قلنا بان لحم الابل نيء ما مسته النار ينقض ولا ما ينقض - 00:21:16ضَ

ينقص ولحم الابل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد فيدخل في ذلك الكبد والمصران والكرش وما اشبه ذلك فهي داخلة لانها يشملها جلده يطلق اللحم على ما هو اعم من اللحم الاحمر - 00:21:41ضَ

بدليل قوله جل وعلا ولحم الخنزير ولا يستثنى مما حواه جلده شيء لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس اجماعا ويحوي جلد الابل الجزور ما هو طاهر اجماعا والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة - 00:22:07ضَ

المسألة ليست في الطهارة والنجاسة لكن اهل العلم حينما يريدون لحم الخنزير من اجل ان يقرروا ان اللحم يطلق على ما حواه الجلد فكذلك في الجزور فالوضوء متجه لمن اكل شيئا - 00:22:33ضَ

مما حواه الجلد آآ الجزور سواء كان ذلك من اللحم او من المصران او الكرش والكبد كله يقال له لحم الله عنك. نعم. اذا لو حلف ان لا يأكل لحما. فاكل من هؤلاء. نعم حلف الاقسم الا يأكل لحما - 00:22:55ضَ

فاكل كبدا يحنث ولا ما يحنث نعم اه هذا على رأي المالكية يحمل على قصده لكن الجمهور على انه مرده الى العرف. مرد مثل هذا الى العرف فان كان في العرف يسمى لحم حنث والا فلا - 00:23:18ضَ

وهو في العرف لا يسمى لحم فلا يحنث نعم عند المالكية قلنا ان القصد له اثر في الايمان والنذور عند المالكية. اما عند غيرهم فمرد ذلك الى العرف عندنا الامر بالوضوء من اكل لحم الجزور - 00:23:40ضَ

لا شك انه خاص بلحم الجزور خاص بلحم الجزور لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار واخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء وممسته النار - 00:24:03ضَ

عمومه في الجزور وغيره وخصوصه فيما مسته النار دلالته على لحم الجزور بالمنطوق ولا بالمفهوم نعم بالمفهوم ودلالة لحم توظؤوا من لحم الابل بالمنطوق عندنا نص متأخر ونص متقدم وعندنا نص المتقدم بالمنطوق - 00:24:23ضَ

والمتأخر بالمفهوم فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم لان لدينا في الطرفين جهة قوة وجهة ظعف جهة قوة وجهة ضعف جهة القوة في الحديثين حديثي الباب انه منطوق وفي الوقت نفسه خاص - 00:24:55ضَ

وجهة الظعف انه متقدم وفي الطرف الثاني جهة القوة انه متأخر وجهة الظعف فيه انه عام ومفهوم ايضا عام ومفهوم اذا اذا قررنا انه متأخر لقول الصحابي كان اخر الامرين - 00:25:23ضَ

كان اخر الامرين فهل نقول ان المتقدم ينسخ بالمتأخر ولو اختلفا في الرتبة لان كان احدهم منطوقا او مفهوما خاصا او عاما منهم من يقيد النسخ بالاستواء بالاستواء فمثلا المحرم - 00:25:49ضَ

اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل الحج سئل عما يلبس المحرم لا اخر الحديث وخطب بعرفة وبين ان من لم يجد - 00:26:16ضَ

النعلين فانه يلبس الخفين يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع من غير تقييد بالقطع فهل نقول في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب او لا يحمل - 00:26:40ضَ

لانه احيانا يحتاج المجتهد الى ان يخرج عن بعظ القواعد المقررة حتى في مذهبه لوجود عارظ لوجود عارظ فاذا قلنا بالنسخ قلنا ان نسخ الامر بالقطع لان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:27:02ضَ

فليلبس الخفين من غير تقييد بقطع قلنا هو متأخر بعرفة المتأخر ينسخ المتقدم واذا قلنا بالقطع حملنا المطلق على المقيد والحكم واحد والسبب واحد فعندنا اما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك - 00:27:23ضَ

او نقول بالتقييد وهو المتجه فيقطع اسفل من الكعبين آآ عملا بالنص المقيد. لكن من اراد ترجيح القول السابق الاول وعدم القطع قالوا انه مع تأخره ايضا الحاجة داعية الى البيان - 00:27:49ضَ

الحاجة داعية الى البيان في هذا الموطن لانه سمعه في المدينة يمكن الف الف او الفين او ثلاثة لكن سمعوا بعرفة كل من حج معه عليه الصلاة والسلام وما سمعوا النص المقيد - 00:28:13ضَ

ولو كان القيد لازما لبين وهذا وقت البيان وهذا يقوي القول بانه يلبس الخف من غير قطع نعود الى مسألتنا عندنا خاص بلحم الجزور وعام بما مست النار عندنا منطوق وعندنا مفهوم عندنا متقدم ومتأخر - 00:28:29ضَ

يعني هل الصحابي لما قال كان اخر الامرين ترك الوضوء من ممست النار ويتناول حديث جابر وحديث البراء بعمومه هل قصده بذلك النسخ او لا يعني ظاهر النص انه يقصد بذلك - 00:28:55ضَ

النسخ. لكن هل يلزم من قصده النسخ ان مراده بالمنسوخ لحم الجزور او مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث لانه جاء الامر بالوضوء مما مست النار جاء الامر بالوضوء من ممست النار وهذا في صحيح مسلم - 00:29:17ضَ

فكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخا للامر الاول الامر بالوضوء مما مست النار. فاذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء في وجوب الوضوء - 00:29:39ضَ

ومن اكل لحم الابل وهذا ظاهر جدا لمن تأمل فالنسق متجه الى ما يوافق الخبر ويبقى ان القول المرجح في هذه المسألة انه ينقض الوضوء من الحمى الجذور ينقض الوضوء. بعد هذا غسل الميت - 00:29:57ضَ

غسل الميت لا ما تدخل انه سئل عن ان توظأ من لحم المرق الذي فيه ولا مرق الا اذا وجد فيه لحم ولو كان يسيرا نعم اليسير ينقذه ولو كان مما لا يلاك - 00:30:21ضَ

لا شك انه اذا اطلق عليه لحم ينقض الوضع ايوة حديثا هؤلاء ناسخ لاول الامرين وهو الامر بالوضوء مما مست النار الامر بوضوء ما مست النار ويبقى الوضوء امر بالوضوء من لحم الابل وان كان داخلا في عموم - 00:30:43ضَ

ماسة النار الا انه يبقى سالم عن المعارض لان الامر اخر الامرين وقع موقعه ونسخ الامر المتقدم الشحم اذا اذيب صار حكمه حكم اللبن ما يضر ابد اكل لحم ابل مصلى ناسيا - 00:31:07ضَ

النظر لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا والا فالاصل انه يعيد كما لو صلى بغير وضوء لكن نظرا لقوة الخلاف في المسألة والمسألة يعني قلبت ظن اجتهاد القول الثاني له حظ من النظر - 00:31:28ضَ

يتجاوزون في مثل هذا ولو عاد هو الاصل. يعني توضأ من جديد وصلى اه واحد من المشايخ قال شخص اكل من لحم الابل وما دري ان اللحم ابل فاجاب بان الذي لا يفرق بين لحم الابل - 00:31:47ضَ

وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل فقال له السائل اذا كان بالسمبوسة يعني مفروم وسمبوس تفرق ولا ما تفرق؟ قال هذه خفيت علي المسألة ها نعم بعضهم ما يقولوش يعجزون من الاصل من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية - 00:32:07ضَ

لانه ما الفها ان اتوضأ؟ قال انا نعم؟ قال نعم. انا اتوضأ؟ قال نعم ايه مقارنة بقوله ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت نعم ولو لم يرد الوجوب عليه الصلاة والسلام لقال ان شئت - 00:32:33ضَ

لا واضح فيها نعم نعم لا لا ما ياخذ حكم اللحم ابدا والمرق اذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر كلام كله في اللحم لهو الاصل فيه انه ذائب يعني في حكم الذائب - 00:32:55ضَ

ما ينقص لها نعم ايه يعني اذا شك اذا شك فيه يسأل اذا شكي اسمعي كيف لا هو اذا كان آآ ما عنده شك في انه لحم غنم او بقر - 00:33:11ضَ

يعني اذا كان الشيء اذا كان الغالب على ظنه انه لا ينقض الوضوء ما يلزم مسألة معلقة بغلبة الظن فان شك او ظن انه لحم ابل يسأل يتغير عليه ما دام - 00:33:32ضَ

اذبت الصلاة نعم لا لا قال هذا ما ادخله الوسواس. نعم ايوة القيء اذا كان عن عمد من استقاء اه افطر بلا شك. يعني تعمد الاستحقاق بنفسه يفطر. اما اذا قام من غير تعمد فانه لا يظره - 00:33:45ضَ

شوق ايه بقوة بناء بقوة بقوة واكل لحم الجزور و غسل الميت يعني تغسيل الميت لغاية سنة ميتا وفيه الخبر المغسلة ميتة فلا يغتسل مغسلة ميتة فلا اغتسل ولكنه ضعيف - 00:34:07ضَ

فتغسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء الحديث من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ هذا الحديث خبر ضعيف وهم يجعلونه مظنة تغسيل الميت مظنة ان يمس شيئا من - 00:34:32ضَ

مما ينقض الوضوء من بدنه لكن هو بذاته ليس بناقض وعلى هذا فالمرجح انه لا اثر له وملاقاة جسم المرأة جسم الرجل للمرأة جسم ويعبرون في كثير من الكتب مس المرأة - 00:34:53ضَ

بشهوة مس المرأة بشهوة وهنا يقول ملاقاة جسم الرجل المرء للمرأة بشهوة هنا المسألة مبنية على الملامسة او لامستم النساء او لامستم النساء فهو عليها ان كان المراد به المس نفسه - 00:35:13ضَ

فانه فالاية تدل على انه ينقض الوضوء وان كان المراد بالملامسة الجماع كما قال ذلك جمع من الصحابة فان مجرد المس لا ينقض الوضوء والمس مس المرأة اما ان يكون باليد - 00:35:38ضَ

بالافظاء بباطن الكف او بغيره من اجزاء البدن ولا يخلو اما ان يكون لشهوة او لغير شهوة فكلامه مقيد بالشهوة لو افضى بيده الى المرأة من غير شهوة ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض - 00:36:02ضَ

لكن لو مسها بمرفقه لشهوة انتقض بينما المس انما يراد به المس باليد بالافظاء هي التي يتحقق فيها الشهوة وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة لو لاقى جزءا من بدنها بالته بفرجه - 00:36:25ضَ

بشهوة او بغير شهوة ان كلامه كلام المؤلف ملاقاة جسم الرجل للمرأة ولا شك ان من اجزاء الجسم ما هو اشد من الافظاء باليد ومنها ما هو دونه فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه - 00:36:53ضَ

كالذكر مثلا هذا اشد من اليد لكن لولا قاها بمرفقه مثلا او برجله هذا اخف من اليد والمسألة مبناها على او لامستم النسا او لامستم النساء فعلى هذا اذا كان المراد بالمسيس - 00:37:19ضَ

او بالمس مجرد اللمس الدلالة ظاهرة من الاية وان كان المراد بها في الاية الجماع وهو الظاهر من السياق وهو الذي قال بجنب من الصحابة فلا دلالة في الاية على مجرد المس - 00:37:41ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ والتقبيل اشد من مجرد المس والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة وعند الشافعية مطلقا لشهوة لشهوة او من دون شهوة - 00:37:59ضَ

ولذلك تحرجون حرج شديد في مواطن الزحام لانه في المطاف مثلا يمس المرأة ولابد ولغير شهوة لكن عليه ان يخرج ويتوظأ عند الشافعية وعند الحنابلة لا يتوضأ الا اذا كان لشهوة - 00:38:23ضَ

اه عند بقية اهل العلم المس لا اثر له ولا ينقض الوضوء. سواء كان لشهوة او لغير شهوة لشهوة او لغير شهوة والمراد بالملامسة في في الاية الجماع ولا يوجد ما يدل على انه ينقض - 00:38:43ضَ

الوضوء كيف القيد لان المس ما هو بحدث المس ليس بحدث كما قيدوا او نوم في حديث صفوان ابن عسال بن مستغرق لان هذه ليست احداث وانما هي مظنة ولا تكن مظنة اذا لم يجد شي اعظم. كما لو قبل ابنته او امه - 00:39:01ضَ

وان كان بعضهم يطرد فيقول تقبيل او مس لجميع الجنس تنسى النساء طيب الممسوس يعني مسته امرأته هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض معروف عند المتأخرين من الحنابلة انه لا ينتقض وضوء ملموس ولو - 00:39:29ضَ

وجد منه شهوة ولو وجدت منه شهوة والمتوسطون منهم يقولون انه اذا وجدت الشهوة انتقض وضوء الملموس والا فلا نعم لا الا اذا مس فرجه على القول بان مس الفرج ينقض - 00:39:52ضَ

المؤمن طاهر حيا وميتا لكن تغسيله تعبد ما هو بنجس ان خرج منه شيء انتقض وضوءه والا فلا اه بعظ المتأخرين يذكرون من النواقظ زوال عذر المستحاضة ونحوها زوال عذر من به حدث دائم - 00:40:14ضَ

توظأ مع ان المذي يخرج منه او السلس يخرج منه باستمرار ما يقف او الدم يخرج من المستحاضة باستمرار اذا زال عذره يتوضأ. فجعلوه من النواقض وجعلوا من النواقض خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها - 00:40:37ضَ

وهذا كما هو معروف في المسألتين هل الوضوء المقترن بعذر او رخصة كالتيمم هل هو رافع او مبيح فمن يقول انه وظوء المستحاظة ومن به حدث دائم مبيح مجرد اباحة - 00:40:59ضَ

فانه لا بد ان يتوضأ كمن مسح على الخف الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله او ليمسه بشرته وهذه اذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تغتسل - 00:41:25ضَ

اه تتوضأ تتقي الله وتمسها بشر وكذلك من انقطع حدثه الدائم وكذلك من تيمم كلهم اذا انتهى العذر يتوضأون فليتق الله ويلمسه بشرته. بطلان المسح بفراغ مدته او خلع حائله او - 00:41:50ضَ

او نحو ذلك يقول بعضهم بانه ينقض الطهارة والصواب انه ليس بناقض لكنها طهارة ناقصة. فاذا تمت المدة وعليه الخوف انتهت مدة المدة المأذون بها شرعا والخف ما زال ملبوس فانه حينئذ يتوضأ - 00:42:08ضَ

يلزمه خلع الخف ويتوضأ لانه يصلي بخف غير مأذون في مسحه وكذلك خلع الخف وليس بناقظ لكنه اذا تطهر ومسح على الخف وخلعه يكون حين اذ يصلي بطهارة ناقصة الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة - 00:42:34ضَ

في هذه الصورة برء محل الجبيرة محل الجبيرة فاذا برأ محلها وجب وجب نزعها ثم بعد ذلك يتقي الله ويمس الماء بشرته رؤية الماء للمتيمم العادم له رؤية الماء للمتيمم العالم له وهذا كله مبني على ان التيمم - 00:42:59ضَ

مبيح ولا رافع مبيح ويبقى ان حتى من قال بانه رافع منهم من يقول انه يرفع رفع مطلق مثل الماء ومنهم من يقول هو يرفع رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء ولعل هذا هو الاوجه لحديث فليتق الله لمستوى بشرته - 00:43:26ضَ

فاذا رأى المتيمم العادم للماء اه رأى الماء فانه يلزمه ان يتوضأ يلغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاة نهق حماره بطل الصلاة لان الحمار يحمل الماء فلما نهق عرفة المصلي انه - 00:43:50ضَ

قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضأ ويصلي من جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:15ضَ