شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (22-22) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم احدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام وليالي - 00:00:08ضَ
ليهن للمسافر فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء ولو احدث وهو مقيم فلم يمسح حتى افرأتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. ولو احدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر اتم - 00:00:36ضَ
على مقيم ثم خلع على مسح مقيم عندك مسح مقيم عندنا على مقيم. اذا على مسح مقيم اي احسنت واذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم خلع ولا يمسح الا على - 00:00:56ضَ
خفين او ما يقوم مقامهما من مقطوع وما اشبهه مما يجاوز الكعبين او ما اشبهه مما يجاوز الكعبين. وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح. فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة. واذا كان في الخف خرق - 00:01:17ضَ
يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. نعم. لم يجزه المسح عليه. لم يجزه يا شيخ؟ عندنا لم يجز. هم يجوز هذا. نعم. واضح. ويمسح على ظاهر القدم وان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه - 00:01:46ضَ
والرجل والمرأة في ذلك سواء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين تقدم الكلام على المسح على الخفين اجمالا وما ورد فيه من نصوص - 00:02:06ضَ
انه ثبت عن اربعين من الصحابة وانه ليس في النفس شيء من المسح على الخفين كما يقول الائمة فهو ثابتا ثبوتا قطعيا ودلت عليه الادلة القطعية من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله كما انها دلت عليه قراءة الجر عند بعض اهل العلم ولم ينكر المسح على الخفين الا طوائف من - 00:02:31ضَ
تبعة ولذلك يدخله اهل العلم في كتب العقائد والخف ما يستر القدم ويغطي الكعبين ما يستر القدم ويغطي الكعبين ويلبس فوقه فوقه ما هو ارفع منه مما يسمى الجرموق وهو اوسع من الخف - 00:02:54ضَ
يصل الى منتصف الساق يغطي الخف وهذا حكمه حكم من لبس خفا على خف على ما سيأتي وفي حكم الخفين الجوارب الجوارب وكانت في السابق تلبس فوق الخف جوارب يلبسونها فوق الخف - 00:03:19ضَ
وهي الان مما يلبس تحت الخف على كل حال المسألة مسألة اصطلاح لعل الاخفاف لا تثبت الا بالجوارب اذا لبست فوقها كالشد لها قال رحمه الله من لبس خفيه وهو كامل الطهارة وهو كامل الطهارة. يعني ان جميع فروظ الوظى - 00:03:38ضَ
الوضوء قد تمت وكملت من غسل اليدين المستحب المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين المفروض ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين كلتيهما بهذا تكمل الطهارة بهذا تكمل الطهارة. فاذا غسل الرجل اليسرى التي هي اخر الوضوء ثم ادخل الخفين - 00:04:04ضَ
في القدمين جاز له ان يمسح عليهما. وماذا عما لو غسل احدى القدمين فالبسها الخف غسل الرجل اليمنى ثم ادخلها بالخف قبل ان يغسل اليسرى فاذا غسل اليمنى ادخلها الخف ثم اذا غسل اليسرى ادخلها الخف. فما الحكم؟ يلبس اليمنى علاك؟ نعم. المذهب على انه لا يصح المسح - 00:04:36ضَ
في هذه الحالة لانه في حديث المغيرة لما اهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين حال من الاثنتين حال من الاثنتين ليسن واحدا لكن هل يصلح التفريق بين بين الحالين وصاحبيهما - 00:05:01ضَ
اذا قلت جاء زيد وعمرو ضاحكين جاء زيد وعمرو ضاحكين يعني تتصور ان زيد جاء الصباح وعمرو جاء المساء كلاهما ضاحك وهما مجتمعين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ها المثال يحتمل - 00:05:34ضَ
يعني جاء زيد ضاحكا ثم جاء عمرو ضاحكا هذا بالصباح وهذا بالمساء لكن دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني حالة كونهما طاهرتين السؤال هل يصح ان تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف ثم تدخل القدم تغسل القدم - 00:06:02ضَ
يسرى ثم تدخل الخوف او نقول مثل ما قال المؤلف وهو كامل الطهارة وكامل الطهارة لانه اذا غسل اليد الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال مكان من الطهارة من غير كامل الطهارة غير كامل ناقص الطهارة نعم - 00:06:30ضَ
يا الله لا لا الطهارة التي يستباح بها ما تشترط لها ادخلكم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني ظاهر السياق ان القدمين طاهرتين ان القدمين هل يتصور ان المراد بالطاهرتين الخفين - 00:06:52ضَ
لأ محد يقول بهذا. نعم طهارة الخوف لابد منه لابد من طهارة الخف لكن ليست هي المقصودة بالحديث دعهما فاني ادخلتهما في القدمين حال كون القدمين طاهرتين حال كون القدمين طاهرتين. وهذا لا يتم الا بطهارة القدمين معا. ولذا يقول المؤلف من لبس خفيه وهو كامل - 00:07:11ضَ
الطهارة فلا يصح اذا غسل الرجل اليمنى ثم ادخلها بالخف ثم غسل اليسرى ثم ادخلها في الخف. الظاهر من سياق المؤلف وهو الذي يؤيدها وحديث المغيرة لكن افترض ان شخصا فعل هذا - 00:07:40ضَ
فعل هذا غسل اليمنى ثم ادخلها بالخف ثم غسل اليسرى فادخلها في الخف كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية او يكتفي بغسلهما نعم نعم. قالوا التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها - 00:07:58ضَ
لان اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين. على الشرط لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط. فعليه ان ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها ثاني هل لهذا اثر؟ اهو مجرد عبث - 00:08:19ضَ
الترتيب بين الاعضاء ليس شرط ترتيب بين العضو الواحد اليدين والرجلين لا هم ما هم رد هذا مرده ان الرجل اليسرى يصح انها ادخلت في الخف بعد كمال الطهارة. بقيت اليمنى. اليمنى ادخلت في الخف قبل تمام الطهارة. واذا نزع وغسلها - 00:08:38ضَ
ما يغسل لا يحتاج يغسل لا لهم مجرد ما ينزع ويلبس بس من دون غسل لانه غسلها سابقا ما يحتاج الى غسل اذا تكون لبست بعد تمام الطهارة اشي يعني هو لبسها قبل تمام الطهارة قالوا التصحيح هل يلزم غسل القدم مرة ثانية؟ ما يلزم غسله على الوجه المطلوب انما - 00:09:01ضَ
هذا لاستباحة المسح ويكون هذا على ما قرروا بنزع الخف من القدم اليمنى فقط ثم لبسها. واما اليسرى فيصح انه لبسها بعد كمال الطهارة ها كيف ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة - 00:09:22ضَ
هذا الذي دعا من يقول ان هذا مجرد عبث. هذا الذي دعا من يقول ان هذا مجرد عبث يعني مجرد نزع الخف ولابسها وش صار؟ ما صار شيء. لكن فيه امتثال للخبر. يعني هناك امور قد لا ندركها. هذه امور تعبدية - 00:09:45ضَ
الشرط في المسح على الخف ان تدخل بعد كمال الطهارة. واليمنى ما ادخلت بعد كمال الطهارة. قبل كمال الطهارة ادخلت فعلى هذا لان الادخال نفسه ملحوظ دعهما فاني ادخلتهما. فاذا نزعناها من من القدم اليمنى ثم - 00:10:04ضَ
لبسنا صح اننا ادخلناها بعد كمال الطهارة. يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك هذا شيء ثاني ظاهر ولا مو بظاهر يعني على كلام المؤلف وهو المتجه. يقول من لبيس الخفي هو كامل الطهارة وهو الذي يفيده حديث المغيرة - 00:10:24ضَ
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟ هل يصح انه ادخلهما طاهرتين او طاهرة واحدة؟ طاهرة واحدة كن طائرتين اللهم الا اذا قلنا بالتجزئة وقلنا مقابلة التثنية بالتثنية تقتص الافراد كالجمع - 00:10:44ضَ
واضح ولا مو بواضح نعم؟ اذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته كان الرجال والنساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأون جميعا. يعني كل واحد مع زوجته - 00:11:14ضَ
جميعا يعني كل واحد وزوجته يتوضأون الجمع الجمع يقتضي القسمة وافراد. هل نقول ان المثنى مع المثنى يقتصر القسمة افراد؟ ولا لا هل نعلم عند من يقول ان اقل الجمع اثنين - 00:11:37ضَ
ما في اشكال لكن الكلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هل هو حال من الخفين او حال من القدمين حال من القدمين بلا اشكال اذا لابد من طهارة القدمين لابد من طهارة القدمين. افترض ان شخصا خالف. يعني قبل اللبس نقول لا تلبس. هذا شخص غسل اليمنى فادخله - 00:11:54ضَ
بالخوف ثم غسل اليسرى وادخلها في الخوف قلنا اخطأت كيف اصحح؟ نقول له انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم البسها فقط. يقول يا اخي هذا عبث والذي يقول بانه لا يلزمه ان ينزع ويقول هذا مجرد عبث - 00:12:20ضَ
لكن هل لنا ان نبحث في مثل هذه الامور والشرط واضح من النص نعم؟ ايه ما قالوا تجزئة ولا غيره قالوا انه مجرد خلع عبث يعني والا هم يلزمون قبل ذلك - 00:12:38ضَ
نقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ما جزئت ما جزئت على كل حال اه ظاهر النص يقتضي وجوب ادخال القدمين حال كون ادخال الخفين حال كون القدمين معا - 00:12:57ضَ
طاهرتين الظاهر من النص لكن اذا فعل خالف مثلا هل نقول له اخلع لتلبس كمال الطهارة او نقول انت فعلت ولا وهذا عملك ما له اثر في مسألة المسح نعم - 00:13:19ضَ
نعم لا لا لا يرتفع الحدث الا باخر عضو يغسل لانه اصلا ليس فبحثت عن القرى كيف يقوم بطهارته وهو ما يكون ظاهرا الا بعد تماما لكن طاهرتين ما قال على طهارة - 00:13:35ضَ
لنقول الطهارة الكاملة. طاهرتين لما جزأ قسم الطهارة على العضوين عرفنا ان المراد بالطهارة هنا الغسل فقط بغض النظر عن الحدث طاهرتين وعليه حدثين لان تثني دلالتها ادق من دلالة الجمع المفرد - 00:13:58ضَ
دلالتها قطعية على على على مقابلها. يعني الجمع المفرد يحتمل امور. ولذلك لما خلقت بيدي من اقوى نصوص اثبات اليد لله جل وعلا. لان التثنية ما تحتمل فهنا لو لو كان المراد آآ الطهارة التي هي رفع الحدث - 00:14:23ضَ
نعم؟ ما جاء بتثنية طاهرتين عن القدمين ولا يريد بذلك رفعا حذرا لان رفع الحدث يرتفع بالكل. ما قال فاني ادخلتهم على طهارة عرفت الفرق؟ ايه هنا يريد بذلك الغسل - 00:14:49ضَ
يريد بذلك الغسل على كل حال مما قيل في المسألة مما يستدل به المذهب ما ذكره الشيخ صالح ان ان الحدث ما ارتفع ولذلك لو يبقى جزء من من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء لانه ما ارتفع الحدث - 00:15:11ضَ
وهو كامل الطهارة كامل الطهارة يعني بجميع الاعضاء التي امر الله بغسلها. مسألة العبث والعبث يعني كن ندرك الحكم او لا ندرك ما يلزم انما ليتم الامتثال وهو الادخال ادخال الخفين القدمين حال كون القدمين - 00:15:30ضَ
لا يتم الا بخلع الخف اليمنى ثم لبسها نكون ندرك او ما ندرك هذا ليس الينا علينا الامتثال يعني اه بعد مسح موب قبل المسح. يعني لو لولا اه كملت الطهارة. ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء - 00:15:55ضَ
هذا على طهارته الاولى ما في اشكال ابدا. لكن الاشكال فيما لو لبس الخفين على بعد كمال الطهارة. ثم احدث ثم مسح ثم قال هذا سيأتي ان شاء الله لا لا - 00:16:15ضَ
ها لا لا لا مهو بهذا اليمنى في مسألتنا اما المسألة التي تشير اليها انه اذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة فيقول انت ابطل الطهارة يورد عليهم ان هذا الاسم من نواقض الوضوء. يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء. نقول نعم ليس ليس من نواقض الوضوء - 00:16:32ضَ
لكن ان صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة يعني طهارة ناقصة كأنك ما غسلت رجليك اصلا ويأتي هذا ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم احدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن - 00:16:56ضَ
ان المسافر فانخلع قبل ذلك اعاد الوضوء هذا هذه المسألة ثم احدث لبس ثم احدث لبس ثم احدث. يعني بداية المسح تبدأ منين على كلامه هو على الحدث. تبدأ من اول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس - 00:17:18ضَ
وقوله فيما بعد ولو احدث مقيم فلم يمسح حتى سافر اتم مسح مسافر وش يفهم من هذا؟ انه علق المدة بالمسح لا بالحدث الان في بداية كلامي ثم احدث مسح عليهما - 00:17:46ضَ
كانه يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس. لكن المسألة التي تليها ولو احدث مقيم تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم احدث وهو مقيم ثم لم يمسح الا في السفر. تبدأ المدة من المسح فلم - 00:18:07ضَ
حتى سافر اتم على مسح مسافر منذ كان الحدث لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحظر وهذي جادة المذهب لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحذر كما هي جادة المذهب. لكن كانه هنا ما جرى على قاعدة واحدة - 00:18:27ضَ
فبالاول قال ثم احدث مسح عليهما يوم وليلة للمقيم ثلاث ايام من ولياليهن للمسافر ولو احدث وهو مقيم فلم ينسى حتى سافر اتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث - 00:18:52ضَ
من الحدث لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم نعم غلبنا جانب الحذر كما يغلبونه في الجمع والقصر الجمع القصري يغلبون جانب الحظر وكذلك المسح لانها رخص واحدة - 00:19:09ضَ
من رخص السفر الذي يرخص في هذا يرخص في هذا. على كل حال الخلاف معروف في المسألة. هل المدة تبدأ من الحدث او تبدأ من اول مسح فتعليق الحديث المدة على المسح يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا - 00:19:29ضَ
يدل على ان المدة تبدأ من ايش؟ من المسح نعم الاحداث لا لا لا عندهم المدة تبدأ من اول عدد بعد اللبس. هذا معروف واظح في المذهب طيب من يريد ان يشعر - 00:19:49ضَ
يبين لا لا كلامهم محسوب بالحرف لا هم جادتهم ان المدة تبدأ من الحدث بعد بعد اللبس هذا هذا المعروف في المذهب القول الثاني انها تبدأ من المسح لان النص علق البدء البدء علق المدة بالمسح - 00:20:09ضَ
يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاث ايام بلياليهم فعلقه بالمسح على هذا المدة تبدأ من اول مسح وين شوف الان الثمرة من الخلاف لو توظأ لصلاة العصر توظأ لصلاة العصر - 00:20:31ضَ
ثم مكث طاهرا وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الاصلية ما مسح الى الان. احدث بعد صلاة العشاء مباشرة. بعد صلاة العشاء مباشرة ولم يمسح الا لصلاة الصبح متى تبدأ المدة - 00:20:55ضَ
على المذهب تبدأ من حين الحدث. تبدأ من الحدث. القول الاخر. من المسؤول. يبدأ من المسح. يعني يحسب من صلاة الصبح صلاة الصبح الثانية ما يمسح. يكون مسح يوم وليلة. لكن على المذهب انه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني - 00:21:12ضَ
من اول حدث فعلى هذا لو اراد ان يصلي تهجد فهل يمسح او لا يمسح؟ وقد احدث بعد صلاة العشاء ولم يمسح الا لصلاة الفجر. المذهب لا لانه خلاص انتهت المدة ما يمسح - 00:21:32ضَ
وعلى القول الاخر الذي الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح الى ان يطلع الى ان الى صلاة الفجر نعم الوارد في النص كيف؟ ما دليل الحدث؟ وش قالوا ماذا - 00:21:51ضَ
السبب الموجب للمسح السبب الموجب للمسح واذا كان سبب ها علة ايمان ما لهم دليل واضح تأليل هو المرجح عندي انا انه يبدأ من المسح. يبدأ من وقت الترخص والترخص من اول مسح - 00:22:16ضَ
كلامه يؤيد هذا انه اذا مسح فلم يمسح حتى سافر اتم على مسح مسافر ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحظر. كما هي قاعدتهم نعم من اول مسح لا هم الحدث من اول حدث بعد اللبس - 00:22:40ضَ
نعم وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين انه اذا لبس الخف على طهارة مرة قلنا لبسها لصلاة العصر توضأ لصلاة العصر لبس الخف ثم استمر طاهرا ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد. ولم تنتقض طهارته الا - 00:23:07ضَ
بعد صلاة العشاء شوف الان عكس المسألة الاولى يكون المذهب اوسع من القول الثاني واضح ولا مو واضح؟ الفرق بين المسألتين المسألة الاولى انه توظأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين - 00:23:35ضَ
مر على وضوءه الى ان صلى العشاء ثم احدث ولم يمسح لصلاة الصبح المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء في في الوقت الذي احدث فيه. والقول الثاني من اول مسح - 00:23:55ضَ
من اول مسح عند صلاة الفجر عكس هذا يعني اضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته الى بعد صلاة العشاء لكن انه مسح مجددا الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء ينتهي بالمسح - 00:24:14ضَ
ينتهي بصلاة المغرب. هذا الذي يعلقه في المسح لا يفرق بين كونه بعد حدث او لا. والذي يعلقه حدث يقول ما اذا لم يحدث ما ما يحسب شيء. لانه لانه وضوءه هذا لا اثر له - 00:24:33ضَ
وضوء التجديد لا اثر له في الواقع لو تركه ما صار شيء. فكيف يحسب عليه وفي الحقيقة قدر زائد على المطلوب نعم؟ ظاهر النص يمسح فمسح هذا يمسح يوم وليلة ومسح - 00:24:52ضَ
والمسح والنص ما في فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مدة طويلة آآ لم يمسح لو جمع جمع تقديم ثم جمع جمع تأخير صلى الصلاتين الاوليين ثم جمعت جمع تأخير في منتصف الليل - 00:25:10ضَ
تبدأ المدة من متى من منتصف الليل اذا مسح للمغرب والعشاء ثم احدث مسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر وجاء بهذا الخبر حديث علي وغيره فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء. فانخلع قبل ذلك اعاد الوضوء - 00:25:32ضَ
لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع بعض الناس من النوم بالخفين او الجوربين ويخلعهما للنوم وبعد صلاة العشاء طاهر ما احدث فاراد ان يصلي ما كتب له قبل ان ينام بعد ان خلعهما - 00:25:57ضَ
على كلامه فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء وشيخ الاسلام ومن يقول بقوله يقول لا اعادة عليه لان الخلع ليس من نواقض الوضوء قال ليس من نواقض الوضوء. وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر. المسح على الرأس ثم - 00:26:23ضَ
حلق الشعر ونقول اولا ليس هذا من نواقض الوضوء. ليس بناقض لكن الطهارة كاملة ولا ناقصة؟ اذا اراد ان يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح فيه ثم خلع هذه القدم التي يصلي بها - 00:26:46ضَ
مطلوب شرعا اما الغسل واما المسح. ولا واحدا منهما. لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة. فكيف يصلي من لا ممسوحة ولا مغسولة سم ايه شيخ الاسلام رحمه الله هنا يقول فان خلع قبل ذلك اعاد الوضوء - 00:27:05ضَ
مسح واستمر على طهارته ثم خلع الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء. لا يذكر في نواقض الوضوء. ونظره شيخ الاسلام بمسح الرأس من حلق الشعر لكن وان لم يذكر في نواقض الوضوء - 00:27:29ضَ
الا انه اذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها ولا يسوغ له مسحها وليس عليها ما يمسح فكأنه توضأ وضوءا لم يغسل فيه قدميه الذين لا يقولون بالموالاة يقول يكفيه اذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط - 00:27:50ضَ
لان المولاة ليست بلازمة هو الذي يشترطون الموالاة لا يكفي ان يغسل قدميه لان الموالاة غير موجودة اولا القياس قياس القدم الممسوحة على خفها على على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق - 00:28:13ضَ
قياس مع الفارق لماذا لان مسح الرأس طهارة طهارة اصلية طهارة اصل ومسح الخف فرح وليست باصل وفرق بين الاصل وبين الفرع الاصل فيه من القوة الاصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا - 00:28:38ضَ
واما بالنسبة للفرح فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا كما فرقوا كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء والنية في التيمم قالوا ان الطهارة الوضوء طهارة اصل لا يحتاج الى نية فيه قوة - 00:29:03ضَ
وطهارة التيمم فرع طارت فرع فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض ان يكون شرعيا دون نية. شيخ الاسلام ايضا في الماضي في الدرس السابق فيه ما يدل على تفريقه بين الاصل والفرع. في كلامه ما يجعله ما يفرق به بين الفرع والاصل - 00:29:21ضَ
يقول واذا حل الجبيرة فلتنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض او لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي ان لا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل على طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها - 00:29:44ضَ
المسح على الخف هل يكون مثل جبيرة يعني مقتضى قوله بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. اذا المسح على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال. وتوقيتها. فيفرق بين - 00:30:01ضَ
الخف وبين الجبيرة لان الجبيرة اصل والخفرع فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب اولى فليفرق بين الرأس والخف من باب اولى. الظاهر من كلامه نعم مم - 00:30:25ضَ
يعني لا ينتقض الا بدليل لكن الان منت بتتقرب الى الله جل وعلا بعبادة مشترط فيها الطهارة يشترط لها الطهارة قدمك وش مسوي بها انت قاسلة ولا ماسحة سؤال منها مغسولة ولا ممسوحة؟ واظحة يا خي - 00:30:49ضَ
فكما لو توضأت وضوءا ما غسلت فيه رجليك نفس الشيء كيف هذا نفسه انت قدميك ما حالهما؟ حال القدمين وشو؟ انظر حالك اثناء صلاتك ان تصلي التي امر بغسلها كلها مغسولة الا القدمين - 00:31:08ضَ
لازم تنظر لازم تنظر اه نعم شيقول وفي رواية درست الخبر ان درسته لكن درسته صحيح ولا ما هو بصحيح ولا ذكر الالباني يراجع راجع. راجعوا الخبر. ان شاء الله - 00:31:35ضَ
نعم شو انه ما يصلي خلاص انتقم الله. الان الشيخ رحمه الله يفرق بين طهارة الاصل وطهارة الفرع. يفرق بين الخف والجبيرة لان الجبيرة اصل يمسح عليها في الطهارتين. فلا ان يفرق بين الرأس وبين الخفين من باب اولى - 00:31:58ضَ
يعني الرأس ادخل في الاصل من الجبيرة يعني الجبيرة لو اردنا ان ان ننظر اليها من خلال الواقع واقعة ليست اصل فرع لكنها تشبه الاصل باعتبار انها عزيمة من جهة وباعتبار انها في الطهارتين وباعتبار انها كما قال الشيخ عدم التوقيت - 00:32:24ضَ
وبهذا تختلف عن الخوف. الرأس من باب اولى اذا لا نقيس هذا على هذا لكن اذا الشيخ قال كلام رحمه الله انتهى الاشكال. اذا قالت حذامي يصدقها هو مشكلة الان هو امام من ائمة المسلمين على لا الغالب معه الاصابة لكن ليس بمعصوم. وكثير من طلاب العلم اذا - 00:32:48ضَ
ثق بعلم خلاص يسلم له القياد اذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء. يعني في كلام ابن القيم احيانا يجلب على مسألة بجميع ما اوتي من قوة وبيان ثم - 00:33:11ضَ
طالب العلم مستسلم ولا يتسنى له ان ينظر في دقائق الامور. هؤلاء ائمة ما عندنا اشكال وقدوات واهل علم وعمل لكن ليسوا بالمعصومين يقول لا احدث وهو مقيم ولو احدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر يقول اذا غسل الرجل اليمنى ثم قام - 00:33:24ضَ
فيه فيها قبل ان يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟ مثل هذا لا يقطع الموالاة. انما اذا جفت في الوقت المعتدل يعني الجو انقطعت الموالاة اما اذا جففها ما يقطع الموالاة هذا. يقول ولو احدث وهو مقيم احدثه مقيم - 00:33:46ضَ
توظأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر احد احدث ثم سافر مباشرة فلم يمسح لصلاة المغرب الا بعد ان سافر فلم يمسح حتى سافر اتم على مسح مسافر وهذا يجري - 00:34:06ضَ
على قول من يقول ان العبرة في البداية المسح. لا الحدث اما من يقول ان العبرة في البداية الحدث يلزمه ان يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر. اتم على مسح - 00:34:26ضَ
تسافر منذ كان الحدث ويريد ان يربط بين الامرين. هو ما دام ما ترخص الا في السفر فيترخص ترخص مسافر وما دام احدث في الحظر قبل الترخص والبداية تبدأ من الحدث يقول يمسح الى من ان تفترض انه مثل ما قلنا في المسألة احدث بعد صلاة العصر - 00:34:44ضَ
ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل. ومسح لصلاتي المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث نعم ومع ذلك يمسح ثلاث ايام مسح مسافر لانه ما باشر الرخصة الا في السفر. وعلى القول بانه انما يبدأ - 00:35:06ضَ
مباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة الا قبل منتصف الليل من اليوم الثاني يقول ولو احدثه مقيم فلم يمسح حتى سافر اتم على مسح مسافر منذ كان الحدث قال ولو احدث مقيما - 00:35:33ضَ
ولو احدث مقيما حال كونه مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر اتم على مسح مقيم ثم خلع لانه باشر المسح في الحظر في السورة الاولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر. في الصورة الثانية باشر المسح باشر الرخصة في الحظر. يمسح مسح مقيم - 00:35:50ضَ
لو احدث مقيما ثم مسح مقيما يعني بصورتنا الاولى افترض انه لبس الخف بعد ان توضأ لصلاة الظهر ثم ثم مسح عليها العصر وهو مقيم. صلى العصر ثم سافر يمسح مسح مقيم لانه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم اذا يتم مسح مقيم. اتم على - 00:36:16ضَ
مسح مقيم ثم خلع يوم ليلة. واذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا يعني مسح يوم وليلة او يوم وليلة او يومين وليلة يعني نصف المدة - 00:36:42ضَ
اه فصاعدا او يومين ثم اقام يعني هو مسافر يريد ان يسافر ثلاث ايام ويريد ان يترخص ثلاث ايام ثم طرأ لهما يقطع السفر ويعود الى اهله مسح يومين مسافر ثم عاد الى اهله نقول انت بدأت المسح في السفر كم المسح سفر - 00:37:04ضَ
لا. نعم. يقول واذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم يعني خلاص وكان سافر وقال والله جاز لهذا البلد ابا استمر نوى الاقامة ثم اقام او قدم الى بلده لظرف اعتراه اتم على مسح مقيم ثم خلع - 00:37:25ضَ
اتم على مسح مقيم ثم خلع. لماذا في الاول لما باشر في السفر يتم مسح مسافر باشر في الحظر يتم مسح مقيم. نعم هنا باشر في السفر وقطع السفر يتم مسح ايش؟ نعم ينتهي ينتهي بانتهاء - 00:37:50ضَ
طيب افترض انه مسح يوم او يومين في السفر مسح يوم في السفر ثم قطع سفره وعاد الى بلده او نوى الاقامة. يستأنف مسح مقيم من من من قطعه نية السفر - 00:38:10ضَ
نعم يخلع يخلف اتم على مسح مقيم ثم خلع. هذا مسح يوم ليلة او يومين وليلة مسح سبعة فروظ او ثمانية فروض. نعم. ثم قطع نوى الاقامة. نقول اخلع الان او استأنف يوم وليلة. انظروا في العبارة - 00:38:25ضَ
ها نعم لاننا اذا غلبنا جانب الحظر استوفى مدة الحظر وزيادة استوفى مدة الحظر وزيادة. يقول واذا مسح مسافرا يوم ليلة فصاعدا ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم ثم خلع - 00:38:48ضَ
وش عندكم؟ لا عندنا خلع بس. بس؟ بس. عندنا او قدم اتم على مسح مقيم ثم خلع لاتم على مسح مقيم ثم خلع. يعني اذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فورا او اكثر - 00:39:09ضَ
واذا كان ما اتم يوم وليلة يكمل يوم وليلة. نعم هيه لا هي مشوشة بعد. ما هي بمجرد زائدة هي مشوشة لانه في المسألة كيف يتم مسح مقيم ومسافر مسح يوم وليلة او او اكثر. تأملوا العبارة. يقول واذا مسح - 00:39:26ضَ
سافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم ثم خلع. يعني هذا يتصور فيما لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم. لكن هذا اتم مسح مقيم وزيادة. يوم وليلة كاملة او يوم وليلة فصاعدا - 00:39:48ضَ
كيف يقال اتم على مسح مقيم كا ولو ان المسجد يرفع ضاني من يوم يقول واذا مسح مسافرا حال كونه مسافرا يوم وليلة انتهينا من يوم وليلة. كيف بالنسبة لامريكا - 00:40:08ضَ
واذا مسح مسافر اقل من يوم وليلة واش هاد الطبعة اللي معك ارفع ارفع خل اشوفه. الماء الزرقا شيء هات شوف الى اللي عندنا التوضيح اللي عندنا ما هو بتوضيح هذا يوجد اشكال. واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام - 00:40:35ضَ
او قدم خلع وينه؟ قال وش اللي بين قوسين اجل؟ قال الثانية. وكذلك يا شيخ في نسخة المغنية. تشوفون؟ واذا مسح كافر اقل من يوم وليلة ثم قام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. هذا واضح هذه العبارة واضحة. وانا اقول - 00:40:55ضَ
مسح مسافرا اقل من يوم وليلة عندي اقل. ثم اقام او قدم تم على مسح هذا واضح العبارة هذه. لكن الاشكال في عبارة المتن اللي ما حتى هنا فيه في الشرح نعم الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المتن واذا مسح مسافرا يوم من الايام فصاعدا ثم اقامه قادم - 00:41:17ضَ
نفس الشيء اللي اللي عندنا ثم قال بين قوسين ايضا واذا مسح مسافر يوم وليلة فصعد ثم اقامه قدم خلع هذا لا شك انها ركيكة فالعبارة الصحيحة الاولى واذا مسح مسافرا اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم يعني كيف يتم وهو متم من الاصل؟ يعني - 00:41:37ضَ
العبارة التي معنا في المتن ما تأتي وكيف يتم مقيم؟ وهو مستوفي مسح المقيم في السفر فعلى هذا العبارة واذا مسح مسافرا اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع هذا واضح نعم. وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة او - 00:41:57ضَ
ثم نوى الاقامة. كان له ان يمسح ثلاثة ايام. لكنه نوى الاقامة. قال والله جائز ان هالبلد خلاص مانا براجع او رجع جاءه ظرف طارئ ثم رجع الى بلده وما مسح الا ثلاث اوقات يكمل اليوم والليلة خمسة اوقات ثم ينتهي - 00:42:17ضَ
ثم يخلع الخف. هذا واضح اما العبارة التي في المتن هنا لا شك ان فيها شيء من الاضطراب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين - 00:42:35ضَ