شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (4-4) | فضيلة الشيخ د.: عبدالكريم الخضير.
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحده قال رحمه الله تعالى واذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة - 00:00:07ضَ
فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. الا ان تكون النجاسة بولا او عذرة ما فانه ينجس الا ان يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما اشبهها من المياه الكثيرة - 00:00:27ضَ
الطيرة التي لا يمكن نزحها. فذلك الذي لا ينجسه شيء نكمل الشيخ واذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما اشبهها فلا ينجسه. ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها - 00:00:47ضَ
النور وما دونها في الخلقة. وكل اناء حلت فيه نجاسة من بلوغ كلب او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب. واذا كان معه في السفر اناء نجس وطاهر واشتبه عليه اراقهما وتيمم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على - 00:01:16ضَ
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في اخر ما قرأ في الدرس الماضي ولا يتوضأ بماء قد توضأ به قد توضأ به ولم يقل من - 00:01:46ضَ
انه لان ليس ليس مراد المؤلف ما يبقى بعد الوضوء في الاناء مما يؤخذ بعد ما يؤخذ منه في الوضوء او الغسل انما ما يباشر اعضاء المتوضئ وما يتناثر من اعضائه بعد الغسل - 00:02:05ضَ
او ما يبقى في الاناء بعد الانغماس فيه المقصود بالماء الذي نبه عليه المؤلف بقوله ولا يتوضأ بماء قد توضأ به يعني ما يباشر اعضاء المتوضئ وما يبقى بعد انغماس المغتسل - 00:02:27ضَ
وليس مراده ما توضئ منه بمعنى انه اخذ منه للوضوء او الغسل بان يتناول كما قال ابو هريرة تناولا يعني منه اما من غمس فيه المغتسل او تساقط من يد المتوضئ او رجله او - 00:02:50ضَ
وجهي كل هذا لا يتوضأ به لانه رفع به حدث لانه رفع به حدث واستدلوا على ذلك بمنع غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وقالوا لولا ان هذا الغمس يؤثر في الماء - 00:03:12ضَ
لما نهي عنه مستدل ايضا بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولولا ان الاغتسال وهو رفع حدث الحدث الاكبر يقلب الماء من كونه مطهر الى كونه غير مطهر لما نهي عنه - 00:03:38ضَ
والنهي سواء كان في هذا او ذاك محمول عندهم على التحريم وما دام الغماس محرما في حال الغسل وغمس اليد لا يجوز في الماء حتى تغسل ثلاثا والبدن طاهر واليد طاهرة - 00:04:01ضَ
فلا يحال النهي على غسل نجاسة وانما يحال على رفع الحدث المقصود ان من قال بهذا القول هذه حجته ومن اهل العلم من يرى انه لا اثر لذلك انه لا اثر لرفع الحدث بالماء - 00:04:28ضَ
لانه طاهر باشر طاهرا كما لو اغتسل فيه للتبرد كما لو اغتسل فيه للتبرد لا اثر له وكما لو اغتسلت به ذمية فانه لا يؤثر انغمست فيه ذمية لا يؤثر. انغمست فيه مسلمة. وكلاهما من اثر جماع يؤثر - 00:04:53ضَ
يعني هل هذا التفريق عند من عند من يقول بانه لا يؤثر في الماء التفريق لا اثر له تفريق لا اثر بناء على ان رفع الحدث معلل وان له اثر - 00:05:19ضَ
فيما يلابسه اذا قلنا ان رفع الحدث يؤثر فيما يلابسه وما يخالطه وما يرفع به على ما يراه المؤلف يطردون المسألة ويقولون اذا اغتسل للتبرد فانه لا يتأثر المال لانه لم يرفع حادث - 00:05:41ضَ
وكذلك اذا اغتسلت فيه ذمية لا تنوي بذلك رفع الحدث فانه لا يؤثر يعني من من من ناحية الرأي لو استعملنا الرأي في غسل الذمية وغسل المسلمة ايهما اولى بالتأثير - 00:06:09ضَ
الذمية اولى لان الذمية المظنون بها انها لا تتحرى في الطهارة من الانجاس كما تتحرى المسلمة وعرف عن اهل الذمة ان بعضهم انهم مزاولون النجاسات بعضهم او كثير منهم لا يستنجي لانه لا يتدين بذلك - 00:06:29ضَ
فتأثيرها في الماء اقوى من تأثير المسلم فاذا منعنا هذا في المسلمة منعناه في الذمية من باب اولى وعلى هذا الاساس يكون مرد المسألة الى رفع الحدث او الى استعمال الماء - 00:06:54ضَ
في الحدث او في غيره واذا قلنا بهذا طردنا هذا في المسلم والذمية في الغسل الواجب والمستحب والمباح الذي يريد التبرد ونحوه فاما ان نقول انه يؤثر في جميع هذه الصور او غير مؤثر - 00:07:15ضَ
مذهب على انه يؤثر ولولا انه يؤثر لما نهي عن الاغتسال فيه ولولا انه يؤثر لما امر القائم من نوم الليل بغسل اليد ثلاثا قبل ادخالها في الاناء فدل على ان الماء يتأثر - 00:07:37ضَ
افترظنا ان هذا المغتسل اغتسل قبل حدثه بدقائق بالماء والصابون وتنظف بانواع المنظفات ثم انغمس لرفع الحدث يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر اذا ليس مرد ذلك تأثر الماء ببدن المغتسل - 00:07:58ضَ
ولو كان المراد به تأثر الماء ببدء المغتسل ما فرقنا بين المسلمة والذمية ولا بين انواع الاغسال الواجبة والمستحبة ما هو المباح لكن هم نظروا الى الى الاحاديث وقالوا ان النهي يقتضي - 00:08:25ضَ
التحريم والتحريم لا شك انه لولا انه يؤثر في الماء لما نهي عنه. من يقول بالقول الاخر يقول ان التأثير لا ينقله عن كونه مطهر الى كونه طاهر غير مطهر - 00:08:43ضَ
انما التأثير في تقديره على من يريد استعماله مرة اخرى واما بالنسبة للماء فلا يتأثر بالنسبة للماء لا يتأثر فيستعمل ولو استعمل قبل ذلك يكون طاهرا مطهرا وعلى القول الاول طاهر غير مطهر - 00:08:59ضَ
تقدير الماء على من يريد استعماله يكون بالغسل الواجب ويكون بالغسل المستحب والمباح على حد سواء من المسلم وغير المسلم اذا قلنا بان الكافر نجاسته حكمية لا عينية معنوية لا حسية وهو قول الجمهور. اما من يقول بان نجاسته حسية ينجس الماء - 00:09:23ضَ
ورواية عند عن ابي حنيفة رحمه الله وهي رواية ايضا في المذهب لكنها غير مشهورة ان الماء الذي يغتسل فيه ينجس صيروا نجسا يصير نجسا لماذا لان الاغتسال قرن بالبول - 00:09:49ضَ
ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فقرن به فدل على ان الحكم واحد البول منع منه للنجاسة. اذا الاغتسال منع منه للنجاسة والاقوال في المسألة ثلاثة - 00:10:14ضَ
القول الاول ومن مشى عليه المؤلف انه طاهر لكنه لا يتوضأ به ولا يرفع حدثا مرة اخرى والقول الثاني انه طاهر مطهر واشرنا سابقا الى ان من اهل العلم من يرى انه اولى بالتطهير من غير المستعمل - 00:10:37ضَ
لان الطهور هو المطهر والطهور صيغة مبالغة فيراد منه ما تكرر ما يتكرر منه التطهير شكور ما يتكرر منه الشكر والقول الاخير للمسألة هو القول بنجاسته بناء على دلالة الاقتران في الحديث - 00:10:58ضَ
ودلالة اقتران في الحديث ظعيفة ويجمع الجميع فلو قلنا بنجاسة ما بال فيه من خالف هذا النهي فاقتران الاغتسال فيه لا يدل على نجاسته وانما يدل على مجرد المنع من الفعلين - 00:11:20ضَ
والاثر بالنسبة للبول التنجيس على ما سيأتي والاثر بالنسبة للاغتسال التقدير تقديره على من يريد استعماله. ومن رآه يغتسل فيه لن يشرب منه ولن يغتسل فيهم مرة ثانية سيما اذا كان - 00:11:41ضَ
آآ قليلا يطردون هذا الحكم ويجعلونه مطردا في ابواب الدين في غير الطهارة مثلا عندهم استعمال الماء على درجات الاكمل لرفع الحدث للوضوء والاغتسال وما دونه للشرب والطبخ وما اشبه ذلك - 00:12:02ضَ
وما دونه النوع الثالث لا يحبس الا لاطفاء حريق وشبهه وهو النجس فالاول الطهور والثاني الطاهر والثالث النجس يطردون هذا الحكم فلا يجيزون رمي الجمرة بحجر قد استعمل لا يجيزونه لماذا - 00:12:34ضَ
قياسا على الماء المستعمل في رفع الحدث قال الجميع استعمل في عبادة واديت به هذه العبادة وسقط الطلب بهذه التأدية فلا يسقط الطلب مرة اخرى لكن المنع من الحجر الذي سبق الرمي به - 00:13:00ضَ
تأثره بالرمي مثل تأثر الماء بتكرار رفع الحدث به لا يختلف الحجر لا يتأثر البتة لا يتأثر وبالنسبة للماء نعم يتقذر على المستعمل مرة اخرى لكن تأثيره بسلب الطهورية منه محل النزاع - 00:13:25ضَ
والمتوجه ان النهي في الموضعين في الاغتسال في الماء الدائم وغمس اليد بالنسبة للقائم من نوم الليل كله للتحريم لكنه معلل بالتقدير لكونه يكون اه مقذرا بالنسبة لمن يستعمله مرة مقذورا بالنسبة لمن يستعمله مرة اخرى واما بالنسبة لسلبه الوصف الاصلي وهو - 00:13:50ضَ
فلا قال رحمه الله بعد ذلك واذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر واذا كان الماء قلتين - 00:14:24ضَ
وهي قمع القلتان خمس قرب المعول في هذا الحكم على حديث ابن عمر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع او عم بقري بضاعة حديث ابن عمر - 00:14:43ضَ
وما ينوبه من السباع قال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث والحديث فيه كلام طويل لاهل العلم وفي اضطرابه سندا ومثنا - 00:15:02ضَ
كلام مبسوط عند اهل العلم ما قيل في اضطرابه ما جاء في بعض الروايات يعني اكسر روايات على قلتين والبعض يقول له قلتين وبعضها ثلاث قلال وفي بعضها اربعين قلة - 00:15:22ضَ
لكن مثل هذا الاضطراب انما يكون مؤثرا اذا تساوت الروايات ولا يمكن الترجيح بينها وهنا الراجح رواية الخلتين الاضطراب من جهة اخرى في معنى القلة يختلفون في معناه منهم من يقول القلة - 00:15:42ضَ
ما يقوله الرجل متوسط بالقوة هذه هي القلة ومنهم من يقول المراد بالقلة قلة الجبل يعني قمته فاذا كان المراد قلة الجبل هل يقرب مما حدده به المؤلف وغيره من كون خمس قرب - 00:16:10ضَ
خمس قرب له ولا الطوفان يصل الى هذا لانه آآ الواحدة الى قمم الجبال والثانية الى مثلها وهذا حقيقة هذا القول لا حظ له من النظر فلا ينبغي ان يشتغل به - 00:16:36ضَ
اولى ما يقال في تحديد القلة قل له جاء في النصوص في اكثر من نص والسنة يفسر بعضها بعضا في سدرة المنتهى فاذا لبقها كقلال هجر فدل على ان قلال الهجر هي المشهورة عندهم - 00:16:54ضَ
ثم يختلفون في هجر هل المراد بها البلدة التي في شرق الجزيرة العربية من البحرين اول مراده بها قرية قرب المدينة تصنع بها القلال يختلفون في هذا والاكثر على انها - 00:17:20ضَ
هجر من خلال هجر كما جاء في الحديث تحديد القلة وكونه خمس طرب للقلتين والكلة الواحدة قربتين ونصف معولهم فيه على قول ابن جريج رأيت خلال هجر فاذا القلة تسع قربتين وشيئا - 00:17:42ضَ
قالوا الاحوط ان يجعل الشيء نصف وعلى هذا تكون القلتان خمس قرب ومشوا على هذا وحددوا القربة بمئة رطل عراقي حقيقة التعويل على مثل هذا الكلام في مثل هذه العبادة - 00:18:11ضَ
التي هي شرط اعظم العبادات بعد الشهادتين التعويل على مثل هذا الكلام الرخو فيه ما فيه. يعني عولوا على قول ابن جريج انه رأى القلة تسع قربتين وشيء. طيب الشيء هذا وشو - 00:18:34ضَ
قالوا الا حوطت صير نصف وعلى هذا تكون القرب خمس طيب قربتين وشيء؟ القراء تتفاوت تفاوتا بينا القربة الواحدة منها ما يستوعب مئة وخمسين رطل ومنها ما لا يسع الثمانين - 00:18:51ضَ
فالقرب لا شك انها متباينة لانها جلود جلود الظأن والماعز والظأن والماعز متفاوتة الاحجام وكل واحد من جلوده يقال له قربة فالتعويل في مثل هذا الحكم العظيم على مثل هذا التقدير - 00:19:15ضَ
الرخو في كلام ابن جريج مشكل ولذا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من يصحح الحديث دعونا من يظعف الحديث انتهى ما عنده مشكلة ويتضاعفه جم من اهل العلم لكن من يصحح الحديث - 00:19:42ضَ
ويريد ان ينفك من هذه الاشكالات يقول يعمل بمنطوقه دون مفهومه وهذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله ان الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة. حتى يتغير ومفهومه ان الماء القليل يتأثر بمجرد ملاقاة النجاسة وهذا ملغى. المفهوم ملغى - 00:20:04ضَ
لماذا الغي المفهوم والمفهوم معتبر عند الجمهور الغاه شيخ الاسلام لانه معارض بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء الاصل اعتبار المفاهيم شيخ الاسلام ممن يقول بالعمل بالمفهوم - 00:20:34ضَ
لكن الغى المفهوم هنا لانه معارظ بمنطوق كثير ما يفعل اهل العلم هذا لان المنطوق اقوى من المفهوم فاذا عرظ المفهوم بالمنطوق الغي المفهوم هذه جادة عند اهل العلم معروفة لكن - 00:20:57ضَ
المفهوم هنا والمنطوق في حديث ابي سعيد المنطوق المفهوم هنا في حديث ابن عمر والمنطوق في حديث ابي سعيد هل هما في درجة واحدة من حيث المنطوق والمفهوم لا شك ان حديث ابي سعيد اقوى لانه منطوق وهذا مفهوم - 00:21:19ضَ
من جهة اخرى حديث ابي سعيد عام وحديث ابن عمر خاص يعني حديث منطوق حديث ابي سعيد عام ومفهوم حديث ابن عمر خاص يعني حديث ابي سعيد عام في القليل والكثير - 00:21:41ضَ
ومفهوم حديث ابن عمر خاص بالقليل فما الذي يقدم عند التعارض اذا اجتمع عندنا مفهوم ومنطوق معارض بعموم وخصوص فهل المفهوم الخاص يخص به المنطوق العام او العكس ايهما اقوى - 00:22:07ضَ
لان في المسألة في الجهتين قوة وظعف قوة وظعف في الجهتين في حديث القلتين في مفهومه ضعف من جهة انه مفهوم وفيه قوة من جهة انه خاص وحديث ابي سعيد فيه القوة باعتباره منطوقا وفيه الظعف لانه - 00:22:30ضَ
عام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم يعني الحكم العام في المسألة تقديم المفهوم الخاص على المنطوق العام يعني هل نقول العام يخصص بالمفهوم العام يخصص بالمفهوم هل من المخصصات عند اهل العلم المفهوم - 00:22:56ضَ
موجود نعم نعم قصص بالمفهوم وما دونه يقصصون به وما دونه لكن اذا احتف بمثل هذا الاختلاف وهذا التعارض ما اعترى حديث ابن عمر من كلام طويل في سنده ومتنه - 00:23:22ضَ
وكونه مشكل يعني في في تطبيقه اشكال يعني اولا المعول في التحديد على كلام ابن جريج وعرفنا ان كلام ابن جريج واسع الخطو جدا ثم يختلفون في المقدار هل هو تحديد ولا تقريب - 00:23:48ضَ
يعني اذا نظرنا الى معولهم على كلام من جريب جزمنا بانه تقريب نجزم بانه تقريب لكن منهم من يرى انه تحديد لان اذا اذا وسعنا الخطو صار ما هناك حد يفصل - 00:24:07ضَ
بين المائين الذي يحمل الخبث والذي لا يحمله وحينئذ يحصل الاضطراب في المسألة ولا تنظر لكن اذا قلنا بالتحديد خمسمائة رطل عراقي لو نقصت نصف رطل صارت دون القلتين لكن كيف نستطيع ان نجزم بهذا ومعولنا في اصل المسألة على كلام من جريج - 00:24:28ضَ
ولذا يرى جمع من اهل التحقيق انه لا فرق بين القليل والكثير والمعول في ذلك كله على التغير عملا بحديث ابي سعيد و منطوق حديث ومنطوق حديث ابن عمر اذا بلغ الماء كلتين - 00:24:56ضَ
وطرحا لمفهومه لمعارضته المنطوق على ما وضحناه من من الصور التي ذكروها قالوا اذا كان عندك ما في برميل وقعت فيه نجاسة وهو قلتين في البرميل خمس مئة رطل عراقي - 00:25:21ضَ
ووقعت فيه نجاسة ثم نزعت من هذا البرميل بدلو بذنوب قالوا الماء الذي في جوف الدلو طاهر ولا نجس ها طاهر والماء الذي يتساقط من خارجه وش يصير نجس لان لما اخذنا منه الذنوب صار اقل من قلتين - 00:25:41ضَ
هذا مذهب المشهور عند الحنابلة وهو ايضا مذهب الشافعية ومذهب الشافعية المالكية ما يرون هذا التفريق ولا عندهم الا اذا تغير الحكم منوط بالتغير ولذا الغزالي وهو شافعي المذهب تمنى ان لو كان - 00:26:15ضَ
مذهب امامه كمذهب الامام مالك وحينئذ يرتاح من التفريعات التي يذكرها الحنابلة والشافعية في هذه المسألة يعني من قرأ المجموع للنووي في هذه المسألة جزم يقينا ان الشرع لا يأتي بمثل هذا - 00:26:37ضَ
مذهب الحنفية لا يفرقون بين القليل والكثير من خلال حديث ابن عمر وانما ينجس الماء عندهم مطلقا اذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير ما لم يكن مستبحرا يعني كثيرا ثم بعد ذلك قالوا ان حد الكثير - 00:26:57ضَ
ما اذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الاخر اذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الاخر او عشرة اذرع في عشرة اذرع عمدتهم في هذا التحديد بالنسبة لعشرة في عشرة قالوا ان محمد بن الحسن قال نحو مسجدي هذا - 00:27:30ضَ
قاسوه ووجدوا عشرة في عشرة طب مسألة التحرك الا يختلف الامر فيما اذا كان المكان واسعا او مع انه لا عمق له او كان ظيقا مع عمقه يختلف ولا ما يختلف - 00:27:53ضَ
مع انه اذا كان واسع ولا عمق له اولى بالتنجيس من كونه عميق لكنه دائرته ضيقة اذا حركت تتحرك هذا لا وجه له فالتحريك حدوه به استحسانا وليس عندهم فيه دليل - 00:28:17ضَ
واذا اردنا ان نحدد ونفرق بين القليل والكثير فمن اعتمد على حديث وان اختلف اهل العلم في تصحيحه وفي تحديده والمراد به وفي معارضته اولى من ان يحدد مجرد استحسان - 00:28:42ضَ
فقول الحنفية ضعيف فعندنا مذهب الحنابلة والشافعية والعمل بحديث القلتين والعمل بمنطوقه ومفهومه ومذهب المالكية وهو القول بان الماء لا ينجس حتى يتأثر لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة ولعل قول المالكية هو الموافق يسر الشريعة - 00:29:02ضَ
وسماحتها وعدم اعنات المسلمين لا سيما في مثل هذه العبادة التي تتكرر وتطلب من كل احد وشرط لاعظم اركان الاسلام مثل هذا الراجح في هذه المسألة هو قول المالكية وما عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:29:33ضَ
يقول واذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر اذا وجد طعم النجاسة او لون النجاسة او رائحتها - 00:29:59ضَ
فانه ينجس بالاجماع قليلا كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا يا جماعة وورد فيه حديث ابي امامة الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ - 00:30:14ضَ
فالمعول في هذه المسألة على الاجماع ثم استثنى مما بلغ هذا المقدار ما كانت النجاسة التي وقعت فيه بولا او عذرا الا ان تكون النجاسة بولا او عذرة ما يعفى انه ينجس ولو كان كثيرا ولو كان اكثر من قلتهن - 00:30:33ضَ
ولو كان اكثر من كلتين الا ان يكون مما يشق نزحه وعلى هذا لو وقعت النجاسة في بئر وفيها اكثر من قلتين يجب نزحه اذا كانت بول او عذرة فانه ينزح - 00:31:01ضَ
الا ان يشق الازحام مثل المصانع الاحواض الكبار التي هيأت للحجاج بطريق مكة هذه يشق نزحها احواض كبيرة جدا هيأت للحجاج في طريق حجاج العراق يشق الاصحابه استثنوها وعلى هذا التفريق - 00:31:21ضَ
في النجاسات بين البول والعذرة المائعة وسائر النجاسات هو الذي مشى عليه المؤلف وهو قول معروف في المذهب والرواية مشهورة لكن المختار عند جمع من الاصحاب وهو المرجح عند شيخ الاسلام وغيره انه لا فرق - 00:31:50ضَ
بين بول الادم وعذرة مائعة وبين سائر النجاسات قول الادمي ليس باشد من بول الكلب مثلا الا ان يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما اشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها - 00:32:15ضَ
يعني لو كلف الناس بنزح المياه الكثيرة نالهم ذلك المشقة العظيمة في مثل هذا لا يمزح فيه قوم او اسرة او مجموعة من الناس سكنوا البر مدة الربيع كان عندهم برميل كبير - 00:32:38ضَ
يسع خلال جاء ولد من اولادهم فرقي على البرميل هذا وبان فيه وما تغير هذا البرميل هذه مسألة واقعية ما تغير لا لون ولا طعم ولا رائحته لكن في ما جرى عليه الناس في هذه الايام - 00:33:03ضَ
هل يمكن ان يقدم احد في شرب من هذا الماء؟ او يتوضأ منه يستقذرونه بلا شك فمرد ذلك لا الى الحكم الشرعي وانما مرده الى الاستقذار النزح نزح نزح البئر جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بعض - 00:33:29ضَ
الصحابة لكن هل النزح يطهر الماء تطهير كامل او مجرد ارظاء لما في النفس يعني جاء شخص بال في بئر وقالوا ينزح وش تمزح تنزح كل الماء هذا الكلام ما هو بصحيح - 00:33:53ضَ
لن ينزح كل الماء انما ينزح منه ما يرضي ضمير الانسان والا يعني من الناحية العملية له اثر ولا ما له اثر لكن يا شيخ لو قيل ان البئر له مادة اذا نزف - 00:34:22ضَ
تجدد ايوا اختلطت بالماء الاول وانتهينا مما سألها ويتجدد الماء هو تطهير الماء عندهم بالمكاثرة يعني لو هذه البئر اقل من قلتين او اناء فيه اقل من قلتين ثم بال فيه شخص ثم اضيف اليه - 00:34:39ضَ
قلتان طهر عندهم وهذا يعني كيفية تطهير الماء اما ان ينزح منه المعروف وذكروه اهل العلم ذكروا النزح حتى ولو كان كثير ولو كان قلال لو كان بئر ينزح امر علي رضي الله عنه بنزح البئر لكن هل معنى هذا ان اننا جزمنا بان النجاسة خرجت من هذا البئر - 00:35:01ضَ
البول يختلط ويمتزج بالماء لا شك ان فيه ارظاء وتخفيف تخفيف للنجاسة اذا شلنا الطبقة العليا من البئر وهي التي اه اول ما باشرت النجاسة وآآ تجدد من من معين البئر ومن نبعه - 00:35:27ضَ
ما يكثر من حيث يكون الطهور اه يغمر هذا الماء المتنجس يعني كان كونه يرظي الظمير يرظي الظمير لما كونه يقظي على النجاسة ما ادري والله يحتاج الى يحتاج الى نظر في البول - 00:35:52ضَ
هل يمكن ان ينعزل البول في جزء من الماء ولا يختلط بسائره ايه يعني البول البول من جنس الماء واصلهما فيختلط به بسرعة ويقتضي بسرعة لكن الملاحظ احيانا تجد اذا كان الماء البول متغير - 00:36:12ضَ
لونه اصفر مثلا وبال الانسان في فيما مثلا او من الاماكن المعدة الان التي فيها الماء تجد البول لا يختلط بسرعة في الماء الا اذا اضيف اليه ماء ثاني وتحرك البول ودار في الاناء كله - 00:36:34ضَ
والا احيانا ينعزل في جهة ثم اذا انعزل فلا تدري هل انت اخرجته او اخرجت الماء الصافي وتركته اذا نزحت؟ المقصود ان المسألة فيها عسر فينظر في تغيره يخرج بدلو ان كان متغير - 00:36:55ضَ
لا لابد من نزحه حتى يذهب التغير سواء كان لونه او طعمه ورائحته لان نجزم اننا نباشر النجاسة اذا باشرنا الماء المتغير بها واذا لم يكن متغيرا فلا داعيا صحيح حتى على قاعدة المذهب في اعتماد حديث القلتين - 00:37:13ضَ
واذا قلنا ان بول الادمي وعذرة الماء لا فرق بينه وبين سائر النجاسات وليس باشد من بول الكلب والخنزير وعذرتهما قلنا انه لا اثر له كغيره الا اذا تغير واذا مات في الماء اليسير - 00:37:33ضَ
ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما اشبهها فلا ينجس اذا مات في الماء اليسير يعني دون القلتين لا نفهم من اليسير باناء او بكاس او شيء - 00:37:51ضَ
اذا مات في الماء اليسير الماء اليسير ما دون القلتين يعني ولو قل مهما مهما قل المقصود انه دون القلتين ما ليست له نفس سائلة اليس له دم والنفس الدم - 00:38:10ضَ
ومنه قيل لمن ولدت مولودا نفساء لانه يخرج منها الدم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته انفست يعني حفظتي لانه خرج منها النفس وهو الدم اذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب. الذباب ليس فيه دم - 00:38:28ضَ
والعقرب والخنفساء هذه ليس لها ذنب البعوض في دم ولا ما في دم احيانا اذا قتلته فتن لكنه ليس دما له اذا قتل سال منه الدم فهل له نفس سائلة او ليست له نفس سائلة - 00:38:53ضَ
هو في الاصل ليس له نفس سائلة انما هذا الدم اخذه من من غيره يمكن منك خدم تقتله لانه اذاك واخذ منك شيء من الدم وتجده فهذا في الاصل ليست له نفس سائلة - 00:39:16ضَ
هل نفرق في البعوض بينما فيه ذنب طارئ وبين ما لا دم فيه او نقول ان تأثيره في الماء تبع لطهارته ونجاسته بالموت الذي لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت - 00:39:34ضَ
لا ينجس بالموت واذا قررنا ان البعوض في الاصل ليست له نفس سائلة اذا لا ينجس بالموت وحينئذ لا يؤثر اذا مات في الماء كالذباب والعقرب والخنفساء والصراصير صراصير الابار - 00:39:54ضَ
لا صراصير الكنف وما نشأ عن نجاسة يستثنيها اهل العلم وان كانت ليس لها نفس سائلة لانها من النجاسة مثل الذباب جاء في الحديث الصحيح اذا وقع الذباب بشراب احدكم فليمقله - 00:40:15ضَ
جواته فليغمسه فان في احد جناحيه داء والاخر شفاء والغالب انه يموت اذا كان الماء او الطعام حارا وغمسه فيه وموته فيه اتلاف للمال ولو كان يؤثر فيه لما امر به لانه - 00:40:35ضَ
اتلاف وقد نهينا عن اضاعة المال فعرفنا بهذا ان الذباب اذا مات في الطعام او في الشراب في الماء على وجه الخصوص الذي هو موضوع الدرس لا يؤثر في وقاس عليه اهل العلم - 00:41:00ضَ
كل ما لا نفس له سائلة وما لا دم فيه فلا ينجسه لماذا؟ لانه لا ينجس بالموت لا ينجس بالموت وعلى هذا كل ما ينجس بالموت يؤثر في الماء وقعت - 00:41:19ضَ
فقرة فيما اماتت فيه هرة وقعت في ماء وماتت فيه شاهدة وقعت في ماء وماتت فيه يؤثر ولا ما يؤثر؟ انا يسيرا او اظهار له رائحة او طعام او ذو - 00:41:39ضَ
يعني اذا كان يسير ينجس مطلقا على ما قرره المؤلف لانها نجسة لانها تنجس بالموت ولاقاها الماء واذا كان كثيرا وتغير احد اوصافه نجس اتفاقا اذا مات في الماء ادمي غرق في الماء ادمي - 00:41:57ضَ
سواء كان الماء قليلا او كثيرا المسلم لا ينجز مات في الماء حيوان من حيوانات البحر كذلك لانه طاهر وقع انسان في بئر فمات فيه قلنا ان المسلم لا ينجس هذا نص الحديث - 00:42:16ضَ
وهو طاهر في الحياة وبعد الممات ولا يؤثر في الماء لكن وجدنا في الماء دم من اثر سقوط هذا المسلم ينجس ولا ما ينجس نعم يعني تبعا لنجاسة الدم وطهارته - 00:42:39ضَ
فاذا قلنا بنجاسة الدم قلنا ينجس لانه وقعت فيه نجاسة وهي الدم واذا قلنا بطهارته قلنا لا يتأثر الماء صيد وقع فيما فاخرج ميتا صيد وقع في الماء رمي بمحدد - 00:43:01ضَ
فوقع في الماء فاخرج منه ميتا يتأثر الماء ولا ما يتأثر ايوه وكيف تعرف انه هذا او هذا اذا كانت النكاية فيه من الصيد مميتة اذا اخرجنا الصيد من الماء حال كونه ميتا - 00:43:28ضَ
فينظر في النكاية ان كانت مميتة وعرفنا انه مات بها بسببها قلنا انه طاهر لانه ليس بميتة صيد طاهر واذا قلنا ان اثر الصيد اثر الظرب بالسهم ونحوه لا يقتل غالبا - 00:43:50ضَ
فانه يكون مات بسبب الغرق حينئذ يكون نجسا قال رحمه الله ولا يتوضأ بسؤل كل بهيمة لا يؤكل لحمها الا السنور وما دونها في الخلقة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة - 00:44:15ضَ
السؤر البقية يعني ما يبقى من شراب ما يبقى من الشراب يسمى سؤر سؤل كل بهيمة هل لقوله بهيمة مفهوم لان عندنا الانسان والبهائم وتطلق ويراد بها بهيمة الانعام الانواع الثلاثة - 00:44:34ضَ
وعندنا ما غير ذلك من سائر الحيوانات والطيور او نقول ان البهيمة في ما يقابل الانسان ما يقابل الانسان اخذا من المعنى العام لانها تبهم فلا تفصح ولا تنطق يعني عجما - 00:45:02ضَ
على هذا كل ما يخالف الانسان مما لا يؤكل لحمه الا ما كان من السنور فهو مستثنى بالدليل وما دونه في الخلقة قياسا عليه وعلى هذا لو شرب نسر مما - 00:45:23ضَ
هل يدخل في قوله بهيمة او نقزو مقصوده ان المراد بالبهيمة هنا الحيوان يقابل الطيور او المقصود بالبهيمة بهيمة الانعام التي هي الثلاثة الاصناف مع ان الثلاثة لا تدخل والثلاثة هنا لا تدخل قطعا لماذا - 00:45:41ضَ
لان مأكولة اللحم المراد الذوات الاربع مما لا يؤكل له من شيء هي البهيمة تطلق باطلاقات لها المعنى العام ولها المعنى الخاص المعنى الخاص ليس بمقصود قطعا لانها بالمعنى الخاص ما تدخل في كلام اما يؤكل لحمه - 00:46:04ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة الاصل في البهيمة ما يبهم ولا يفصح فيشمل كل ما لا ينطق ولا يخرج بذلك الا الانسان وما نطق على خلاف الاصل كبعض الطيور - 00:46:22ضَ
لا يسمى ناطق فاذا قلنا الانسان حيوان ناطق ما يستدرك بمثل بعض الطيور الناطقة لان الاصل في الطير انه لا ينطق وبهيمة الانعام المعروفة من الابل والبقر والغنم لا تدخل في كلام المؤلف بلا اشكال - 00:46:49ضَ
لانها تخرج بقوله لا يؤكل لحمها وكذلك سائر ما يؤكل لا يدخل في كلامه للقيد الذي ذكره بقي المراد بالبهيمة واذا حملناها على عمومها دخل فيها الطيور والحيوانات فهل الطيور مقصودة - 00:47:14ضَ
فلو جاء صقر او نسر او ما اشبههما مما لا يؤكل مما يأكل الجيف مثلا او له مخلب او سبع له ناب وجاء وشرب من هذا الماء نتوضأ او لا نتوضأ - 00:47:39ضَ
او هذا خاص بالمعنى العرفي للبهيمة والمعنى العرفي يخرج الطيور بلا شك المعنى العرفي يخرج الطيور ويخص اطلاق البهيمة على ذوات الاربع يخص البهيمة بذوات الاربع فما كان على رجلين - 00:47:58ضَ
لا يدخل في البهيمة او يدخل نعم على الاطلاق العرفي لا يدخل الاطلاق العرفي لا يدخل فماذا عن الماء الذي شرب منه نسر او صقر؟ توضأ منه او لا يتوضأ - 00:48:22ضَ
لان منها ما فوق الهرة ان عندهم الحد الفاصل الهرة التي هي السنور اه نعم قوله بهيم هو المبدأ بهيمة اتدخل الطيور بهيمة ولا ما تدخل فاذا دخلت ننظر هل يؤكل لحمها او لا يؤكل - 00:48:36ضَ
الفقهاء كلامهم في الجملة محرر وينتبهون مفهوم المنطوق الكلمة ومفهومها وما تدخل وما تخرج نعم لا هناك معنى عام وهي تدخل فيه لانها تبهم ولا تفصح ما تتكلم والمعنى العرفي - 00:48:55ضَ
الحقيقة العرفية للبهيمة خاص بذوات الاربع واخص منها الحقيقة الشرعية لبهيمة الانعام على ما رزقهم من بهيمة الانعام يعني لو قارن والله بين مثلا الانعام الدجاج مثلا من الانعام بيضحي بدجاجة مثلا - 00:49:20ضَ
ويذكر عن عن ابي هريرة لكنه قول شاذ فادخلها في بهيمة الانعام فهل نقول انه لو وجد نوع من الدجاج كبي يوجد يعني من انواع البط وما اشبهها يوجد ما هو اكبر من السنور - 00:49:46ضَ
جاء وشرب من دعونا من المأكول يعني انا ذكرنا امثلة ثم تؤكل تخرج بالقيد الثاني لكن يوجد طيور لا تؤكل بهذه الاحجام فهل تدخل او لا تدخل مسألة خلافية بين اهل العلم - 00:50:06ضَ
مسألة خلافية بين اهل العلم نعم اللي ايش اللي يعقل بهيمة ايه يعني هل هو طاهر ولا موب طاهر اه ان تريد ان تدخل الجني في في الانس معه بالحكم - 00:50:23ضَ
ها ثم اصلها من الابهام يعني ظهرنا الى اللفظ البهيمة مأخوذة من الابهام والعجمة مأخوذة من الاعجاب كلها كالاعاجم لا تنطق والنطق الاعجمي عندهم كلا نطق ونطق بعظ الطيور كانه لا نطق - 00:50:39ضَ
فالبهيمة التي لا تنطق لا تبهم ولا تفصح نعم هذه مسألة ايضا ذكرها بالنسبة للجن لو شربوا سؤرهم هم مكلفون كالانس هم مكلفون كالانس ومقتضى ذلك طهاراتهم ولا نجاستهم طهارته - 00:50:59ضَ
طهارتهم كانت ان جلستهم عينية ما ما استطاعوا ان ان يعبدوا الله جل وعلا الا يصلوا ولا يصوموا ولا النبي صلى الله عليه وسلم وجد لعاب نعم ان يغسلها. قبال الشيطان في اذنيه - 00:51:24ضَ
بال الشيطان في اذنيه وبات على منخره ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة يعني المتجه من الحقيقة العرفية بالنسبة للبهيمة ان ذوات الاربع لكنها مخصصة بما لا يؤكل لحمها. ويمثل لذلك بالحمار والبغل - 00:51:39ضَ
فانها لا يتوضأ بسؤرها بناء على القول بنجاستها حينا اذا قلنا اننا نجلس نجاسة عينية لا يتوضأ من سورها لان اذا كان بدنها نجس فلعابها نجس وعرقها نجس من عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة - 00:51:58ضَ
وصدر هذه الامة من امتهانهم لهذه الامور وركوبهم على الحمر والبغال وانهم لا يتقونها جزم بطهارتها وان ما تشرب منه طاهر وجاء في الحديث سئل عن الماء وما ينوبه من من السباع - 00:52:22ضَ
لا يؤكل لحمها الا السنور وما دونه وما دونها في الخلقة. السنور هو الهر بسم الله واسماء كثيرة جدا في بعض كتب الادب خرج شخص آآ قطا معه قال شخص - 00:52:45ضَ
كم تبيع السنور جاء اخر حد عليه بمبلغ زهيد بدرهم وقال سنور سنور بدرهم ما اشترى قال كم تبيع القط؟ قال بدرهم قال قط بدرهم ما يشتريه كم كم تبيع - 00:53:07ضَ
المقصود ان ذكر ذكروا له اسماء كثيرة جدا وقال ارسله وقال لا بارك الله فيك. ما اكثر اسماءك ولا اقل من ثمنك فله اسماء كثيرة جدا منها السنور وفيه حديث كبشة - 00:53:25ضَ
زوجة ابن ابي قتادة الانصاري ابو قتادة رضي الله تعالى عنه امرها ان تحضر له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء وشربت منه ثم توظأ بي ثم نظرت اليه نظر تعجب - 00:53:43ضَ
فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انها ليست بنجس انها ليست بين الجسم ودل على طهارتها وطهارة لعابها وما يخالط الماء الذي يبقى من فظلتها - 00:54:02ضَ
انها من الطوافين عليكم الطوافات فذكر الحكم مقرونا بعلته والعلماء حينما يقولون وما دونها في الخلقة يعني مما يأخذ حكمها ما يأخذ حكمها في مشقة الاحتراز منه لان ما دونها في الحقيقة لا يمكن الاحتراز منه - 00:54:20ضَ
بل يمكن ان تقفل الصالة عن عن فأر نعم ما يمكن لكن تستطيع تقفله عن كلب فما دون الهرة في الخلقة لا يمكن الاحتراز منه وما اكبر منها من خلقة يمكن الاحتراز منه - 00:54:46ضَ
والطوافة علة علة منصوصة يدور معها الحكم فما امكن الاحتراز منه لا يتوضأ بسوره وما لا يمكن الاحتراز منه اه مثله لا يتوضأ بسؤره ما كان من الحيوانات غير المأكولة - 00:55:04ضَ
بقدر الهرة بقدر الهرة يعني عرفنا ما فوق الهرة لا يجوز الوضوء بسؤره. وما دونها في الخلقة يتوضأ بسوره لانه يشق الاكمة ما هو في حكمه في حجمها ناس عندهم حيوان مربينه بقدر الهرة - 00:55:25ضَ
هل ننظر الى العلة او نقصر الحكم على مورده وهو الهرة ونقيس عليها ما دونها ويبقى ما في حجمها مما لم ينص عليه وما فوقها الاصل الفقهاء يطبقون على ان ما دون الهرة مستثنى - 00:55:45ضَ
لأنه لا يمكن الاحتياط منه لكن ما فوقها ايضا يتفقون على ان سؤره لا يتوضأ به اذا كان نجسا والعابه نجس لكن يبقى ان ما في حجمها في حجم الهرة - 00:56:03ضَ
يأخذ حكمها او يأخذ حكم ما فوقها المسألة مسألة احتياط اذا قلنا بالاحتياط قلنا ان النص جاء في الهرة. والقياس يتناول ما دونها في حكمها لكن ما في حجمها الاحتياط ان يبقى على المنع - 00:56:21ضَ
كالذي هو اكبر منها في الحجم كل اناء حلت فيه نجاسة علينا اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه - 00:56:42ضَ