شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الغصب (127-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا كتاب الغصب ومن غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه واجرتها - 00:00:06ضَ

الى وقت تسليمها ومقدار نقصانها ان كان ان كان نقصها الغرس وان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم. كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة فان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع لزمه اجرة الارض - 00:00:32ضَ

ومن غصب عبدا اوأمة وقيمته مائة فزاد في بدنه او بتعلم حتى صار قيمته مئتين ثم نقص بنقصان بدنه او نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة اخذ السيد واخذ من الغاصب مئة - 00:01:00ضَ

ومن غصب جارية فواطئها واولدها لزمه الحد. واخذها سيدها واولادها ومهر ومهر مثلها وان كان الغاصب باعها فوطئها المشتري واولدها وهو لا يعلم. ردت الجارية الى ومهر ومهر مثلها. وفدى اولاده بمثلهم وهم احرار. ورجع بذلك كله - 00:01:24ضَ

على الغاصب ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب لزمت الغاصب القيمة. فان قدر عليه رده واخذ القيمة ولو حاملا فولدت في يده ثم مات الولد اخذها سيدها وقيمة اخذها - 00:01:58ضَ

سيدها وقيمة ولدها اكثر ما كانت قيمته. وان كانت للمغصوب اجرة فعلى الغاصب ردها واجرة مثله مدة مقامه في يده ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرظ لهم. فيما لا يظهرونه والله اعلم - 00:02:26ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الغصب الغصب هو اخذ الشيء قهرا - 00:02:56ضَ

من صاحبه اخذ الشيء قهرا وبغير حق من صاحبه وهو محرم باجماع اهل العلم وفي الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. نسأل الله العافية - 00:03:21ضَ

من اغتصب شبرا من ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين ونسمع فيما يتناقله الناس ويتداولونه من غصب الاراضي وسرقة الاراضي بالمسافات والمساحات الشاسعة والتهديد الذي سمعنا على شبر فكيف بما فوق ذلك - 00:03:50ضَ

ومن سبع اراضين انا لا يكلف الانسان حمل رحا ما استطاع مقدار ذراع بذراع فكيف يطوق من سبع اراضيهم يستارظ واحدة والارظ كم عمقها والثانية والثالثة الى السابعة نسأل الله العافية - 00:04:26ضَ

فكيف اذا كان الغصب بمسافات ومساحات شاسعة ويختلف اهل العلم في الصلاة في الدار المغصوبة والمكان المغصوب هل تصح او لا تصح ومن يصححها هل هو من باب تهوين شأن الغصب - 00:04:54ضَ

او من باب اجراء القواعد على المسائل نعم من باب اجراء القواعد على المسائل ما هو يسمى تهوين الغصب صلاة صحيحة والحمد لله بيقوله الغاصب الرزق له صور وفي عصرنا يتجلى منه صور كثيرة جدا - 00:05:24ضَ

اذا لم يرضى صاحب المحل ان تستغل محله في غير ما استأجرت منفعته له وانت تصرف تصرف الغاصب اذا زدت على المدة التي اتفقت معه عليها فانت في هذه الزيادة غاصب - 00:05:50ضَ

وبعض القوانين في الدول مع الاسف التي تنتسب الى الاسلام من استأجر ملك تجده استأجر بيتا قبل خمسين ستين سنة بجنيه مثلا او ليرة وما زالت هذه الاجرة وصاحبها ينظر اليها - 00:06:15ضَ

وهو ممنوع منها كأنه حسرة حتى ان بعضهم يفكر انه يهدم المحل يفسد منافعه كل هذا من جور القوانين والساكن بغير اذن ورضا صاحب المحل قاصد يتصرف تصرف الغاصب قال رحمه الله من غصب ارض فغرسها - 00:06:40ضَ

غصب ارض فغرسه يعني اخذها قهرا عن صاحبه ويوجد بكثرة الخطأ عند التطبيق تطبيق المخطط يخطئ صاحب الارض في عمر اللذة بجوارها هذا كثير هل هذا غاصب ولا لا؟ هذا تصرف في ملك غيره بغير اذنه - 00:07:13ضَ

من قهر ها؟ بدون قهر ما في قهر ما في قهر لكن ما الذي يلزمه اذا عمر ارض جاره اه؟ دخل يدك احيانا يكون الجار يتفهم الوظع فيأخذ الارض بما فيها من عمارة ويدفع الفرق - 00:07:44ضَ

واحيانا يعطيه ارضه بدلا من ارضه ويتفاهمون واحيانا يصر على ان تهدم الارض انا ما ابي الا ارضي من اجل ايش الجاء هذا المخطئ ان يتنازل عن هذه العمارة على كل حال - 00:08:12ضَ

على الانسان ان يتأكد من تطبيق الارظ على الواقع ومن جهة حدودها بحيث لا يزيد ولو شيئا يسيرا ويكون احتماله للنقص ابرأ لذمته وان عامل بالعدل فلا يلام لكن الذي يخشى منه ان الانسان حال التطبيق يزيد ولو شيء يسير - 00:08:35ضَ

لو يزيد سنتيمتر واحد صار غاصب فعلى المسلم ان يحتاط لنفسه لان الامر خطير وهذه حقوق الناس من الديوان الذي لا يغفر قال ومن غصب ارضا فغرسها اغتصب هذه الارض من صاحبها - 00:09:10ضَ

اخذ بقلع غرسه يعني اجبر والزم ان يقلع الغرس واخذ والزم واجبر على دفع اجرتها الى وقت تسليمها الى وقت تسليمها بعد قلع الغرس وتسويتها كما كانت واجرتها الى وقت تسليمها - 00:09:40ضَ

ومقدار نقصانها ومقدار نقصانها لان الارض الزراعية البكر لا شك ان انتاجها افضل من انتاج الارض التي سبقت زراعتها فهي تنقص على كل حال يؤاخذ يؤخذ ويلزم بهذه الامور يقلع الغرس - 00:10:15ضَ

وعليه اجرة القلع وعليه اجرتها الى وقت تسليمها اغتصبها بشهر ربيع وزرعها ثم بعد رمضان تاب فالزم بقلع الغرس والزم بتسويتها كما كانت فيدفع اجرتها مدة الستة الاشهر الى وقت تسليمها - 00:10:46ضَ

ثم يدفع العرش مقدار النقص كم تسوى قبل وكم تسوى الان ان كان نقصها الغرس. نعم لا قد يقول هو لا ما اطيع بس انا ببيعه ارسل له الف فرخ سكري مثلا او شيء - 00:11:26ضَ

يبيها فان كان نقصها الغرس ان كان ما نقصها ما يضرها ما هو ما هو بزارعها بيخليها مصنع ولا شي الارض ما تختلف وان كان زرعها ان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم - 00:11:58ضَ

كان الزرع لصاحب الارض وان كان زرعها فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض. شو الفرق بين الزرع والغرس نعم فرق بين الزرع والغرس الغرس مثل ما قلنا النخل يستدام - 00:12:27ضَ

نعم الغرس ان النخل يقلع ويحط بمكان ثاني لكن الزرع ما يمكن يوضع في مكان ثاني كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة طيب من قال الغاصب انا اللي زرعتها بشيل الزرع - 00:12:57ضَ

من اجل ان لا يستفيد منه صاحب الارض ابشروا وسويها كما كانت وادفع الاجرة وايضا ادفع مقدار النقص كما تقدم ها قال فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارظ - 00:13:18ضَ

لانه لا يستفيد منه واخذه مجرد اظرار اخذه مجرد اظرار والا هو لا يستفيد لو كان يستفيد منه مثل القرص لا بأس ها يقول فادركها ربها والزرع قائم. كان الزرع لصاحب الارض - 00:13:46ضَ

يعني في مقابل استخدامه لارضه وعليه النفقة وان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع الغاصب شال الزرع خلع الزرع وان استحقت بعد اخذ الغاصب الزرع لزمته اجرة الارض. لان ذاك في مقابل الاجرة ما في اجرة في الصورة السابقة - 00:14:13ضَ

فادركها ربه الزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض لكن ما عليه يسرى وعلى صاحب الارض النفقة وان استحقت بعد اخذ الغاصب لزمته اجرة الارظ يريد ان يكون الزرع في مقابل الاجرة - 00:14:42ضَ

ها ليه ما بعد وصل الحصاد الى الان زار قائم المهم انه اخذه عاد ساهم بحصاد ولا اخذه علف بعد بعنف الاغنام قبل اوانه نعم وان ليظهر انه على صاحب الارض. ايه - 00:15:03ضَ

صاحب الارض اقرب مذكور وان كان زرعها يعني هذا يختلف عن الغرس فادركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وبما في ذلك اجرة العمال - 00:15:31ضَ

او لا ها؟ النفقة تشمل هذا كله ها؟ اجرة المثل او اجرت الحقيقية وعليهم نفقة يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الارض طيب لو قال انا ما ابي الصراحة انا ما نويت اسرع بعمرو - 00:16:11ضَ

هل يقال شنو زرعك وعليك اجرة ازالته وليس لعرق ظالم الغواص بن حق ظالم وخرج في السنن ودنا نشوفه عند اه ابن القيم والخطابي اختصره شرح سنن ابي داوود ها - 00:16:44ضَ

عند ابي داوود والترمذي ايضا لكن شو عندك عندك عندك يا ابو عبد الله هنا ترى ثمانية شاف ثورة من راويه الحديث عندكم مشروع كله طابع من خديج شف الثامن عطانا الثامن اوريك اياه عطنا الثامن - 00:17:11ضَ

رابع الخليج لا ويروى عن معروف مرسلا نعم ويروى عن عروة رافع ابن خديج هذا وقت صلاة الذبيحة على الصدقة في المزارعة بالتجديد بذلك في زرع الارض بغير اذن صاحبها - 00:17:47ضَ

تلات الاف وميتين وواحد وستين عطنا اللي قبله عطنا السادس ايه ثلاثة الاف ومئتين وواحد وستين السادس المهم موضوع غير محله شو اللي فوق وشه ذا اللي معروف يلا خل نشوف رافع - 00:18:22ضَ

اه هاد السابع غادي بالسامع وعليه هذا بالنص هذا هذا الحنابي والثاني ايضا نحتاجه واربع مئة عطنا اللي قبله خامس ما هو بس وغادي نلقاه الى من تنشره هذا موجود هنا - 00:18:59ضَ

العطاء انه ابن ابي رباح عن رافع من الخليج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الزرع لصاحب الارض - 00:19:52ضَ

وعلى صاحب الارض النفقة قال المنزلي واخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه من حديث شريك ابن عبد الله قال وسألتم محمد ابن اسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن - 00:20:07ضَ

وقال لا اعرفه من حديث ابي اسحاق الا من رواية الشريك وقال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث وحدثني قال الشيخ يعني الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن ابن يحيى عن موسى ابن هارون الحمال انه كان ينكر هذا الحديث يظعفه - 00:20:25ضَ

ويقول لم يروي عن ابي اسحاق غير شريك ولا عن عطايا غير ابي اسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خليج شيئا. وظعفه البخاري ايظا وقال تفرد بذلك شريك عن ابي اسحاق - 00:20:54ضَ

وشريك يهم كثيرا او احيانا ويشبه ان يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر والزر في قول عامة الفقهاء لصاحب البدر لانه تولد من غير ما له - 00:21:08ضَ

شلون من ماله ومن غير ماله من خطأ يمكن من عين ماله وتكون معه وعلى الزارع كراء الارض غير ان احمد بن حنبل كان يقول اذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الارظ - 00:21:30ضَ

فاما اذا حصد فانما يكون له الاجرة. حكى ابن المنذر عن ابي داوود قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع وقال عن رافع الوان ولكن ولكن ابا اسحاق زاد فيه زرع بغير اذنه - 00:21:46ضَ

وليس غيره ينكر هذا الحرف قال ابن القيم ليس مع من ضعف هذا الحديث حجة فان رواتهم محتج بهم في الصحيح وهم اشهر من ان يسأل عن توثيقهم وقد حسنه امام المحدثين ابو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره ابو داوود ولم يضعفه حسن عنده - 00:22:00ضَ

احتج به الامام احمد وابو عبيد وقد تقدم شاهد من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في ارض ظهير ابن رافع فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الارض ان يأخذوا الزرع ويردوا عليه النفقة - 00:22:25ضَ

وقال فيه لاصحاب الارض خذوا زرعكم فجعلوا زرعا لهم لانه تولد من منفعة ارضهم. فتولده في الارض كتولد الجنين في بطن امه امه وان غصب رجلا ولو غصب رجل فحلا - 00:22:39ضَ

ولو غصب رجل فحلا فانزاه على ناقته اخاه على ناقته او رمكته يقول الرمكة الفرس تطلب الفحل للظراب لكان الولد لصاحب الانثى دون صاحب الفحل لانه انما يكون حيوانا من حرثها - 00:22:54ضَ

ومني الاب لما لم يكن له قيمة اهدره الشارع لان اصل الفاحلي لا يقابل بالعوظ ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا وجعل الزرع - 00:23:15ضَ

لمن يكون في ارضه كما يكون الولد لما يكون في بطن امه على امته ورمكته وناقته فهذا محض القياس لو لم يأتي به حديث. فمثل هذا الحديث حسن الذي له شاهد من السنة على مثله. وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة - 00:23:31ضَ

وبالله التوفيق حديث ابي سعيد النبي سعيد في الباب من رواه من قال حديث ابن سعيد سعيد بن زايد نعم سعيد بن زيد وين سعيد سعيد ابن زيد في احياء الموات - 00:23:50ضَ

الفين وتسع مئة وتسعة واربعين الذي قبله الرابعة تسعة وربعين ايه قال رحمه الله باب في احياء الموات عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:24:46ضَ

وليس لعرق ظالم حق واخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب وذكر ان بعضهم رواه مرسلا واخرجه النسائي وايظا مرسلا واخرجه الترمذي ومن حديث وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة في له وقال - 00:25:35ضَ

حديث حسن صحيح اخرجه النسائي بهذا الاسناد ولفظه من احد من احيا ارضا ميتا فله فيها اجر وما اكلت العوافي منها فهو صدقة قال الخطابي قلت احياء الموات انما يكون بحفره وتحجيره وباجراء الماء اليه وبنحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك وقد ملك به - 00:25:54ضَ

سواء كان ذلك باذن السلطان او بغير اذنه وذلك لانك لان هذا كلمة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان والى هذا ذهب اكثر اهل - 00:26:25ضَ

العلم وقال ابو حنيفة لا يملكها بالاحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك وخالفه صاحباه فقال كقول عامة العلماء وقوله ليس لعرق ظالم حق هو ان يغرس الرجل في غير ارضه بغير اذن صاحبها فانه يؤمر بقلعه الا ان يرضى صاحب الارض - 00:26:40ضَ

ارضي بتركه شنو عرق للغرس وليس لا اصنع نكرا في سياق النفي يعم قالب قال هشام ابن عروة العرق الظالم ان يغرس الرجل في ارض غيره ويستحقها بذلك قال مالك والعرق الظالم كل ما اخذ واحتفر - 00:27:01ضَ

وغرس بغير حق قال وعن يحيى ابن عروة عن ابيه عن يحيى بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة احيا ارضا فهي له وذكر مثله - 00:27:40ضَ

قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. قال فقد رأيتها وانها لتظرب اصولها بالفؤوس وانها - 00:28:14ضَ

نخل عم حتى خرج حتى اخرجت منها وفي رواية عند قوله مكان الذي حدثني هذا فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واكبر ظني انه ابو سعيد الخضري فانا رأيت الرجل - 00:28:35ضَ

يضرب في اصل النخل قوله نخل عم اي طوال واحدها عميم ورجل عميم اذا كان تام الخلقة ها لا طوال ميادين ايه عيادين في ايش وجه التعارض فينبغي ان يفرق بين الغاصب القاهر - 00:28:51ضَ

فينبغي ان نمظى عليه العزيمة وليس له شيء ويؤيدوا ليس على عق ظالم حق ليس له حق في الباب والمخطئ ايضا يعامل معاملة تليق به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ - 00:29:54ضَ

وكونه في حقوق العباد نعم لولا انه في حقوق العباد لما امر قلع غرسه او كلفتي وخالق ما ظالم معليش ما له نفقة ولا شي على كل حال اذا تراضي الامر لا يعدهما - 00:30:10ضَ

لكن المسألة عند المشاح والمقارات ها من هوك لا لا انا فرقت بينهما لكن يشبه الغاصب في كونه استعمل غير هذا بغير اذنه مم لا لا ما ما يختلف ولو كانت ارض بيت المال مثلا - 00:30:45ضَ

واغتصبها الحكم واحد الا انهم لا يقولون بقطعه اذا سرق من بيت المال بخلاف على الاملاك الخاصة فله الخير اذا اختار اذا اختار ورظي بما اختاره لا شك انه هو - 00:31:19ضَ

هو هو المطلوب رضاه اما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه قال رحمه الله ومن غصب عبدا او امة وقيمته مئة من غصب عبدا او امة وقيمته مئة فزاد في بدنه - 00:31:49ضَ

او بتعليمه زاد قوة في بدنه نشاط تمرن وتدرب عند الغاصب فزاد قوة في بدنه وبدلا من ان تكون قيمته مئة صار يسوى مئة وخمسين لأنه يدخر حينئذ للذود والدفاع - 00:32:12ضَ

صارت قيمة امية وخمسين ثم عاد كحالته الاولى يأخذه ويأخذ الفرق يأخذ ويأخذ خمسين معه وكذلك لو تعلم صنعة كتابة او قراءة صار بدل ما يسوى ما يسوى مئتين ثم نسي الكتابة - 00:32:38ضَ

ثم نسي الكتابة يأخذه ويأخذ معه مئة على ما قرره المؤلف هم ان غصب عبدا او امة وقيمته مائة فزاد في بدنه او بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته مئتين ثم نقص - 00:33:12ضَ

بنقصان بدنه يعني ما استفاده عند الغاصب فقده فقده لماذا نلزمه بدفع المئة وبدفع الفرق لان صاحبه مستحقا له في جميع المدة ويستحقه حتى في وقت الزيادة هذه. والغاصب ليس ظالم حق هذا الشيء - 00:33:30ضَ

كون علم علم هدر يروح عليه فهو مستحق له في المدة كلها في وقت الارتفاع وفي وقت النزول فالاحظ له ان يقوم في وقت الارتفاع فيأخذه ويأخذ الفرق وش يسوى يا مسلمة وعشرين - 00:34:00ضَ

زادت قيمته يستحق هذه الزيادة لانه في وقت الزيادة وقت ارتفاع القيمة يستحقه المفترض اني ارد عليه في هذا الوقت تصورت؟ ها لو رجع في وزنها فلو رجع الوزن الاول لانه ما من لحظة من غصبه الى ارجاع الا ويستحق صاحبه. حتى في وقت الزيادة - 00:34:27ضَ

فهمت فين طيب غصب ارض استولى عليها قيمتها مئة الف زادت الى ثلاث مئة الف ثم رجعت المئة الف شوهت عليه لا نقول ما من لحظة من لحظات الغصب الا ويستحقها صاحبها - 00:34:54ضَ

فيدفع فيدفع اعلى قيمة وصلت اليها على مقتضى كلام المؤلف رحمه الله ها؟ الارض اذا زرعت الجنة نفقه قيمة الارض لما كان. لا هو انا العرش لابد منه العرش لابد منه لكن الزرع له صاحب الارض - 00:35:20ضَ

لصاحب الارض. لو حصدت قبل ان يسلم لو حصد لزمه النقص الارش مثل مثل لو قلع الغرس مثل لو خلع الغرس قال يلزمه اجرة المدة اجرة المدة والارش نقص النقص اذا نقص؟ اذا نقصت ايه ما يلزمها؟ لا هي تنقص اذا كانت الزراعية تنقص - 00:35:46ضَ

عند المزارعين فرق بين ارض بكر ما زرعت ابدا وبين ان تزرع ثم تستثمر ثانية من نتاج اه شبكته بسبب شبكة ياخد الطيور وليس خذ خذه قاعدة انت ليس لعرق ظالم حق - 00:36:11ضَ

ما له حق او نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة اخذه سيده واخذ من الغاصب مئة. ولو غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد. لماذا لانه زاني لانها ليست ملك يمين له ولا زوجة لزمه الحد - 00:36:48ضَ

واخذ سيدها واولادها اخذها واخذ اولادها لان الولد الفراش الولد الفراش وللعاهر الحجر اذا قررنا نزاني ما له عيال فالاولاد لامهم فوطئ بهم واخذها سيدها واولادها يعني واخذ اولادها ومهر مثلها - 00:37:16ضَ

مهر مثلها مار مثلها لماذا يأخذ المهر هذا اذا كانت بكر ارشوا البكارة معروف كما لو زنابي حرة بكده لكن مثلا وش يلزمه ها بزنا حنا نتكلم على الزنا هل لزمه الحد - 00:37:42ضَ

اذا كانت بكر لزمه عرش البكارة ويقولوا مهر مثلها يلزمه مهر لكن اذا كان الثيب نعم يعني هل كل من زنى بامرأة يلزمه المهر ها الفكر هذا البكر لا يلزمه عرش البكارة لكن هل يلزمه المهر - 00:38:22ضَ

اه؟ ما يفرق بين المطاوعة المكرهة اي نعم وهنا غاصب يعني اكلها وش قال صاحب المغني لا فاطئة ومهر مثلها قال رحمه اللهم الغاصب اذا وطأ الجارية والمقصود لانها فان كان عدم التحكيم فعليه حج الزنا - 00:38:49ضَ

لانه لا ملك له ولا شبهة منك وعليه ما هو مثلها كانت بكرة او مطاوعة قال الشافعي لا مهرا للمقاولة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولنا ان هذا حق للسيد فلا يسقط - 00:39:15ضَ

كما لو اذنت بقطع يدها ولانه حق يجب للسيد مع اكراهها فيجب ووضع فيها كأجر منافعها والخبر محمول على الحرة ويجب غرس بكارتها لانه بذلوا جزء منها ويحتمل الا يلي - 00:39:30ضَ

لان مهر البكر يدخل فيه عرش البكارة ولهذا يزيد على مهد الثيب عادة لاجل ما يتضمنه من تفويت البكارة وان حملت فالولد موجود في سيدها الله يكمل لانه من نمالها واجزائها ولا يلحق نسبه بالواقي بانه منزنا فان بانه منزلا - 00:39:47ضَ

فان وضعته حيا وجد رده معها وان اسقطته ميتا لم يضمن لم يضمن لاننا لا نعلم حياته قبل هذا. هذا قول القاضي وهو الظاهر مذهب الشافعي عند اصحابه قال قادم الحسين يجب ضمانه بقيمته لو كان حيا نص عليه الشافعي - 00:40:08ضَ

لانه يضمنه لو سقط بضربته وما ضمن في يده كاجر العين والاولى ان شاء الله تعالى ان يضمنه بعشر قيمة امه لانه الذي يضمنه به بالجناية فيضمنه به بالتلف كالاجزاء - 00:40:26ضَ

وان وضعته حيا حصل مضمونا في يد الغاصب كالام فان مات بعد ذلك ضمنه بقيمته وان نقصت الام بالولادة ضمن نقصها ولم ينجبر بالولد لهذا قال الشافعي قال ابو حنيفة ينجبر مقصورة بولدها - 00:40:44ضَ

ولنا ان ولدها منكم المغصوب منه فلا يجبر به نقص حصل بجناية غاصب كالنقص الحاصل بغير ميلاده وان ضرب الغاص بطنها فالقت الجنين ميتا فعليه عسر قيمة امه وان ضرب بطنها اجنبي ففيه مثل ذلك. وللمالك تضمين ايه ما شاء. فان ضمن الغاصب رجع على الظالم وان ضمن - 00:41:01ضَ

الطالبة لم يرجع على احد لان الاتلاف وجد منه فاستقر الضمان عليه. وان ماتت الجارية فعليه قيمتها اكثر ما كانت ويدخل في ذلك عرس بكرارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها - 00:41:24ضَ

سواء في هذه الاحكام كلها حالة الاكراه والمطاوعة بانها حقوق لسيدها فلا تسقط بمطاوعتها واما حقوق الله تعالى كالحج عليها والاثم والتعزير في موضع يجب ان كانت مطاوعة على الوقت عالمة بالتحريم فعليها الحد اذا كانت من اهله والاثم والا كذا - 00:41:41ضَ

ولو غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد لانه ساني واخذها سيدها واولادها ومهر مثلها وان كان الغاصب باعه غصبها فباعه فواطئها المشتري واولادها وهو لا يعلم. يظنه هو المالك وهو لا يعلم ردت الجارية الى سيدها - 00:42:02ضَ

ومهر مثلها يعني يرد معها مهر مثلها لانه اوردها وفدى اولاده بمثلهم فدى اولاده بمثلهم وهم احرار لانهم ولدوا من حر نعم وطأ شبهة لانه مشتري اوضة الشبهة وابوهم حر - 00:42:45ضَ

فهم احرار لكن من وطئها بهذه الشبهة يأخذ اولاده لكن يفديهم بمثلهم وقيل يفتيهم بقيمتهم لان المثلية في مثل هذا تتعذر منين تجيب ولد مثل هذا من كل وجه لان متقوم بقيمته - 00:43:09ضَ

وهم احرار لان اباهم حر ووطئه شبهة ورجع بذلك كله على الغاصب. يعني فرق بين ان يتزوج وبين ان يشتري اذا اشترى الامة اولاده احرار واذا تزوجها فاولاده انت عبيط - 00:43:36ضَ

تبعا لامهم وهم احرار رجع بذلك كله على الغاصب. كل ما يغرمه يرجع به الى الغاصب الذي غره وباع عليه تفضلوا يظمن لانه ما من وقت يمر وهي في يد الغاصب - 00:43:56ضَ

المستولي الا وصاحبه يستحقه والان غصبت في محرم واعيدت في محرم في محرم مئة الف في صفر مئة وخمسين في رجب مئتين في رمظان مئة وخمسين في ذي الحجة مئة - 00:44:21ضَ

ولا يستحقها في في رجب لما كانت تستحق الميتين ورا ما ردها له واضح خش جوة ليس له عرق ليس له اه حق هذا عرق ظالم ليس له حق ها - 00:44:40ضَ

في عندها لكن احيانا ما يصير على جهة الغصب ولا في قهر انما يستفيد من من مال اه من ملك جاره او من ملك اي مسلم من المسلمين وتعافوا الناس وتعودوا عليه من غير نكير - 00:45:11ضَ

اخذ المخلب وسوى ولا مثل هذا اللي اه تعود الناس عليه وتعارفوا عليه امر سهل كلام على الغصب والقهر اللي بعدها ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده هذا هو - 00:45:30ضَ

اللي بعدها مسألة لا ليس الغاصب الغاصب الانسان يشترى من طيب طيب يرجع المشتري على طيب ان تفترض ان الغاصب مات باعه ومات باعها السرقة المغصوب ومات ووجدت في يد من اشتراها - 00:46:05ضَ

وصاحبها الاصلي موجود يطالب بها من يرجع عليه ها قال ثم ما ورثهم شيء ولا عندهم شيء الدخلة ما اغصبه شيء ها يقول انا ما فرطت الظهر والصلاة وان وجدت السيارة في المعارضة تباع ولا فرطت ولا شي - 00:46:46ضَ

شوفوا وش يقول المؤلف ترى قريبة من هذا للجارية اللي ما صارت ام ولد للمجتمع ايه بس ما هو ملك صحيح مهوب شراء صحيح شرابات وما ترتب عليه باطل قال ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة - 00:47:10ضَ

اصاب شيئا ولم يقدر على الرد لازمة طيب قصب ما يتلف او ما يؤكل اكل هات اللي انت قصبت تلزمه القيمة فان قدر عليه رده واخذ القيمة يعني وجده ضاع منه - 00:47:37ضَ

فلا يقدر على رده ثم وجده وقد دفع قيمته فان قدر عليه رده واخذ القيمة. لان الاصل انه يرد بعينه ولو غصبها حاملا قصب جارية وهي حامل فولدت في يده ثم مات الولد - 00:48:02ضَ

والغصب حاملا ثم فولدت في يده ثم مات الولد اخذها سيدها وقيمة الولد يعني مثل ما قلنا سابقا لان سيدها يستحقها في جميع لحظات الغصب بما في ذلك ما بعد الولادة وقبل الموت - 00:48:24ضَ

اخذها سيدها وقيمة ولدها اكثر ما كانت قيمته لما ولد نجيب اشهر ثلاث ثم شهر حداشر الف ثم بعد سنة يسوى عشرين الف ثم مات اكثر ما كانت قيمته واذا - 00:48:47ضَ

كانت للمغصوب اجرة فعلى الغاصب رده واجرة مثله مدة مقامه في يده ليموزين جا واحد يشتغل واخذه ومشى او اخذ المفتاح قصرا من من صاحبه ومشى مثلا المزير له اجرة يومية - 00:49:12ضَ

فاذا اعاده يدفع هذه الاجرة واجرة مثله مدة مقامه في يده. ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا يعني هذا ليس بالمال لان المحرم ليس بمال ومن اتلف لذمي خمرا او خنزيرا وان كان - 00:49:37ضَ

يتدينون بجوازه اتلفه فلا غرم عليه لانه لا يغرمه لمسلم فكذلك لا يغرمه لكافر من اسلم فلذمي خمرا او خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لم يظهروه - 00:49:59ضَ

لان هذا من مقتضى العهد والذمة فانهم يقرون على ما يتدينون به ويرون حله على الا يظهروه بين المسلمين فلا يتعرض لهم الا اذا اظهروا منكرهم باطلا الا اذا اظهروا منكرهم وباطنا باطلهم - 00:50:22ضَ

بعض اهل الغيرة يقولون لماذا لا يمنع المبتدعة الذين تصل بدعتهم الى ان تكون مكفرة ومخرجة من الملة لماذا لا يمنعون من الحج لان حجهم باطل هو ده من نظير مسألتنا - 00:50:48ضَ

نقول هل الامة من من الصدر الاول الى يومنا هذا منعوهم ما منعوهم لكن ان اظهروا باطلهم فهو منكر يجب منعه يجب انكاره ها اول ما كانوا يمنعون اماراتهم ما كانوا يضربون - 00:51:11ضَ

والله فيهم ظرر عظيم انت ما تقرا البداية والنهاية وش يسوون؟ في محرم من كل سنة وش يقع منهم لا لا هذولي يتربصون بالامة الضرائر في كل لحظة لا ظررهم متحقق في كل وقت لكن - 00:51:34ضَ

الذي الذي معتقده يخفيه ما يطالب باظهاره والمبتدعة يعيشون بين المسلمين ما احد يتعرظ لهم يدعون وينصحون ويوجهون تبين لهم الادلة واضرار بدعهم لكن الزامهم غير متوجه الا اذا اظهروا شيء - 00:51:50ضَ

اما ان يقول ويطوف الكعبة يا ابا عبد الله اتينا بيتك وقصدنا حرمك ايش يا ابا عبد الله؟ اتينا بيتك قاصدا حرمك نرجو مغفرتك ها هذا بالكعبة بالصوت ويرددون وراه. مثل هذا يجب منعه - 00:52:09ضَ

من اعظم المنكرات الشرك الاكبر. لا منعه من اظهار منكره من اظهار منكره ومثلهم اهل الذمة لا ينبش عنه في بيوتهم ماذا يصنعون يشربون خمر ويأكلون الخنزير ما علينا منهم - 00:52:30ضَ

لكن اذا اظهروه ها وش فيه طاهرة المقصود في وسط دونهم بكيفهم لكن المشكلة الان انهم في بلاد المسلمين ونسائهم آآ تخرج مثل ما تخرج في بلادهم شبه عراة هذي المشكلة ويفتنون - 00:52:49ضَ

شباب المسلمين وشيب المسلمين ما هو بشبابهم هذا يجب منعهم والعهد لا يدخل في مثل هذا شلون استيرادها؟ خفية بدون علن ولا شيء يبكي لا لا لا لا لا ما يستوردون ظاهرا لا - 00:53:17ضَ

ان هربوا ان مشوها من من بطرق خفية او صنعوها في بيوتهم هذا امر ثاني لكن اعلانهم بمنكراتهم لا ايه لكن المشتري الفراط ما تعدى ولا فرط ما يضمن من غير تعد ولا ولا تفريط الاصل انه لا يظمن. لكن ايظا صاحب العين الذي وجد عينه اخذت منه قهرا لابد ان يكون له - 00:53:46ضَ

تعويض وش يقول عندك؟ مغني فيقول ها هنا ها عييت ان ان هذا صلح يصير. هذا الغالب يصير صلح ومن غصب شيء ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فان قدر عليه رده واخذ القيمة ولو غصبها الى اخره - 00:54:30ضَ

ها كلشي لو مات منصوص عليها ما غير منصوص عليه ورجع بذلك ايه رجع بذلك كله على الغاصب لكن نفترض ان الغاصب مات وش يقول لسه من اول ما شا الله عليك - 00:55:30ضَ

رجع بذلك كله على الغاصب قال رحمه الله كان يرجع به على الغاصب في روايته لاهما يرجع به وهو قول لانه دخل في العقد على بغير عوض فاذا رمى عوضه - 00:56:12ضَ

واذا رمى رجع به فبادى للولد ونقص الولادة وهذا احد قوله الشافعي والثانية لا يرجع به كسائر المسائل التي يحصل فيها غرر فيرجع بها على الغار نعم والثاني لا يرجع به وهو اختيار ابي بكر وقول ابي حنيفة - 00:56:39ضَ

لانه غرم ما استوفى بدله فلا يرجع بك قيمة الجارية وبدل اجزائها وهذا القول الثاني للشاذلي وان رجع بذلك كله عن الغائط فكل ما فكل ما لو رجع به على المشتري لا يرجع به على الغاصب - 00:57:01ضَ

اذا رجع به عن الغافل رجع به الغاصب على المشتري وكل ما لو رجع به على رجع به المشتري على الغاصب اذا رمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومتى ردها حاملا فماتت من الوضع فانها مضمونة على الباطل - 00:57:17ضَ

لان السلف ان ما في اشارة الى مسألتنا الغاصب غصب ثم باع ثم مات تؤخذ من المشتري خذها صاحبها الاصلي وهو احق بها لو اخذت منه بغير عوظ وتفوت على المشتري - 00:57:35ضَ

او نقول ان المشتري اشترى بحر ما له ولم يتعدى ولم يفرط ها وشو وجد شيئا فله عين عليه الفقهاء من ما وجد ماله عند مفلس ها الا وجده شاف سيارته - 00:58:05ضَ

شاب ولقى سيارة تشتغل واخذها وباعه لك مثلا ثمن وجدت مع المشتري ذا والمقصود تاخذه ولا تقول خلاص راحت اذا قال لك انا شاريه الشيخ وقال الحين السيارة ما يخالف الا ذلك - 00:58:32ضَ

وين؟ انت المشتري؟ انا انت مفرط لا الان الان فيه فيه ظبط اسماء وفيه عقود وفيه لكن قبل البيع بالاجابة والقبول ما في شي نعم صحيح وجد نسخته عليه تعليقاته واسمه - 00:58:53ضَ

فالمستعمل انا فقدت كتاب مدة عشرين سنة او اكثر او ثلاثين ثم جيء به من مصر مجلد وعليه ختمي وعندك احسن من تجليده لي ولا لها اللي جابه ها ما شاء الله عليكم تقول تفقها ولا ها - 00:59:22ضَ

الايمان الكتاب الاصلي اي عادي نرجع الى مسائل اخرى الاصل والظاهر وتعارض الاصل الاصل انه لي لان عليه اسمي والظاهر يرجع اليه في حالة ما اذا كنت من عادتي ابيع الكتب ولا ما ابيع - 00:59:50ضَ

هذه مسألة عاد ثاني مسألة اصولية بس عشان ابو عبد الله دعوة على من بيده العين. طيب دعوة البينة ولا هذي الطريقة هذا الاصل انه لي الكتاب لختم وعليه تعليقات كتابي - 01:00:12ضَ

الخاتمة هي بالداء الاصل يدل على ان ما هو بقرينه يدل على ان الاصل كتابي ما الذي اخرجه من ملكي نحتاج الى مخرج يعمل بالظاهر اذا كان قوي اذا كان من عادتي والله انا ابيع الكتب اللي عليها خاتمة. نعم - 01:00:34ضَ

وعرف تداول الناس هذا وعرفوه عني يتعارض الاصل مع الظاهر اذا قوي الاصل يقدم اذا قوي الظاهر يقدم على الاصل لانه يكون متأخر عن عن الاصل الظاهر يكون متأخر عن الاصل. لان جرت العادة ان يبيع. شو المانع اني بعت هالكتاب من ضمن ما بعت - 01:00:50ضَ

لكن اذا ما عرف اني ابيع مثلا مكتبة حكومية عامة ختم ابيع في المكتبات يبنى على الاصل لكن اين يرجع المشتري وين؟ ترجع الغاز على احد ولا؟ على خاتم فرط هذا - 01:01:11ضَ

بالشراء. بالشيرة مفرط ولذلك الان اصحاب التحري من اهل المكتبات يشترون كتب فيها ختوم ويأخذون سند من المكان الذي بيعت منه ان المحل هذا اجتمعت لجنة وقررت ان المكتبة ليست بحاجة الى هذه المجموعة من الكتب باسمائها كذا وكذا وتوقيع اللجنة - 01:01:28ضَ

وهذا يجيبونه احيانا والغالب انهم على البركة ما يجيبون شيء ولا وش الفايدة المزورة؟ الان الان يمسحون الاختام وشلون يزورون اختام يمسحون يعلم الكتاب فترة معينة قال لا نحتاج نقول فيها - 01:01:54ضَ

فاخذ عكس المطلوب الان يجيبون كتب من مكتبات عامة وعليها اختام يمسحونه. هم يزورون ختم الحين لان ما يستفيدون من تزوير الخاتم لا يمكن ان يزور ختم في حالة ما اذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير - 01:02:21ضَ

فيقال هذه نسخة فلان نسخة فلان فتتضاعف قيمته او يزور توقيعه شيء من ها؟ قد لا يكون عليها تعليقات لا بس الاسم يكفي الان لان المسألة مسألة مظاهر للايجار هذي كانوا يكتبون المدة - 01:02:45ضَ

مفتوح يقطفون الغصب - 01:03:18ضَ