شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب المساقاة (129-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب المساقى. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم - 00:00:06ضَ

من يجعل للعامل من الثمر. ولا يجوز ان يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة بعض ما يخرج من الارض واذا كان البذر من رب الارض اذا اذا عندي واذا وتجوز مزارعته وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض واذا كان اذا اذا احسنت - 00:00:33ضَ

وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض اذا كان البذر من رب الارض. فان اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز نقرأ ما بعده ولا نقف عند هذا - 00:01:01ضَ

فيه مكان بقية سطرين. انتهى اللي عندي انتهى لا عندي انتهى الباب هذا كتاب الاجارة لا ويقتسم ما بقي لم يجز وكان للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ان اخرج ان اخرج المزارع البذر ويصير الزارع للمزارع وعليه اجرة الارض - 00:01:24ضَ

الزيادة ليست عندنا يقول من هو؟ ها هاي طبعا ايه يقول من هنا الى اخر سطر جعلوه بطبعة المغني من الشرح بماء من المتن المغني موجود معك يا شيخ محمد - 00:01:49ضَ

تم نعم من الشرح في المواني والزركشي كذلك ما ادري والله زرقة شي موجود زيارة خشن قبل ما تم المتن معك الزركشي موجود يا شيخ في المتن ها اذا كان البدر من رب الارض - 00:02:16ضَ

اجرة مثله قال وكذا تبطل ان اخرج المزارع البدر ويصير الزرع للمزارع وعليه اجرة الارض قال يعني من المتن المتن. من المتن في الشرح نعم لانه المسألة ثمان مئة وتسعين مسألة قال فان اتفق على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسم ما بقي - 00:04:04ضَ

لم يجز شرح وكانت وكانت المزارع جهد مثلي يعني من الشارع لكنه متصل بكلام الخرقي كلام شرطي ومن كلام ما يدرى هو مسألة القواها سبق واسم مين ها انا عندي نص لكن الكلام على الشروح - 00:05:07ضَ

اما الطباعة والكتب اي بعض الكتب وابواب كتاب المسابقات فقط والمزارعة لوحدها ولذلك قال هنا كتاب المساقات وفي الدر النقي شرح الخراقي في كتاب المساقات والمزارعة جمع المصقاة والمزارعة معا لانه تحدث في الباب عن عن الامرين - 00:05:32ضَ

على كل حال عندنا المغني كلام متصل ما فصل بينهما بشرح لن نرجع ها وكانت للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ولا تخللها كلام ثاني. نعم ما تخللها وهي بعد كلام الخراقي مباشرة. هي اقرب الى انها من كلام - 00:06:00ضَ

ايوا تكمل الكلام. يعني ما يفهم الكلام الا بها ولا كلام الزركشي واضح انها من المتن لانه قال الكلام الماتن ثم يقول شرح نعم؟ نعم. يفصل بين المتن والشرع. هنا ما في فاصل بين المتن والشرع - 00:06:30ضَ

المغني الا ان هذا كتبوه بحرف واضح المتن والشرح بحرف اقل اصغر اه في لا بس قال من هنا الى اخر سطر جعله بطبعة المؤمن من الشرع ما لزماقة ما قال انه لا توجد او توجد كانها هي الاصل عنده ولذلك نبه على ما يخالف الاصل - 00:06:52ضَ

يعني في المغني المقصود انها ما ضاعت يعني موجودة سواء كانت من المتن او من الشرح هي لابد منها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:20ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المساقات وفي لفظ الكتاب ما في نظائره مما تقدم والا فالاصل على اصطلاح اهل العلم الذي درجوا عليها انها باب وليست بكتاب - 00:07:59ضَ

لانها داخلة في كتاب المعاملات والبيوع فلا تستقل بكتاب وفي بعض النسخ والمزارعة وكلامه في في المزارعة اكثر من كلامه في المساقات فينبغي ان ننص عليها بالترجمة والفرق بينهما المساقات والمزارعة - 00:08:17ضَ

ها نعم شجر يسقى والمزارعة ارض تزرع فرق بينهما من اللفظ واضح مساقاة سقي لزرع قائم ان يدفع زرعه لمن يتابع ساقية وهل يختص تختص المساقات بالنخل كما يقول الظاهرية - 00:08:52ضَ

بناء على ها اللي هي ارض خيبر او يشمل الشجر والكرم ويقتصر على ذلك او يشمل جميع ما يمكن ان يسقى من الزروع والثمار اللي مشى عليه المؤلف قول الظاهرية تخصصه بالنخل - 00:09:29ضَ

من غير قياس عليه وهنا قال تجوز المساقات تجوز الجواز هنا هو القسيم المنع بحيث يكون من الاحكام الخمسة تكليفية او قسيم او بازاء الصحة ان تصح فيكون من الاحكام الوضعية - 00:10:01ضَ

ايهما ها تكليفي ولا وضعي يعني فرق بين الامرين بمعنى الاباحة الجواز بالمقابل للمنع والحظر طيب معاملة من المعاملات ايش نص على جوازها وهناك احتمال ثالث ان قلنا الجواز هنا يحتمل ان يكون حكما تكليفيا - 00:10:41ضَ

ويكون في مقابل الحظر والمنع او يكون وضعيا ويكون في مقابل الفساد والبطلان او يكون حكمه الجواز في مقابل اللزوم عقد جائز ولا عقد لازم بالاحتمالات واردة؟ بلى فما المقصود هنا بالجواز - 00:11:27ضَ

المقصود به الاباحة بالمقابل الحظر والمنع او المقصود به الصحة المقابلة البطلان والفساد او المقصود به ما يقابل اللزوم فالمزارع عقد اللازم ولا جائز لا من حيث الحكم يجوز ما في اشكال للاباحة لكن اذا تم العقد هل هو عقد جائز؟ لا شك لكل واحد من الطرفين ان يفسخه متى شاء - 00:12:03ضَ

او عقد لازم نعم ها يعني نتفق على ان المقصود بالجواز هنا الحكم التكليفي والذي يدعو الى النص على الجواز ما جاء من المنع بحديث رافع بن خديج وغيره جاء النهي - 00:12:44ضَ

عن المخابرة وعن المخاظرة والمزارعة جاء النهي عنها فينص العلماء على الجواز بناء على ما استقر عليه الامر او على الصور الجائزة دون الصور الممنوعة جاء النهي عن المزارعة هنا يقول تجوز المزارعة مثل ما قال تجوز مساقاة - 00:13:23ضَ

في حديث رافع بن خديج النهي عن المزارعة والمخاظرة والمخابرة ولذا ابن عمر رضي الله عنهما راوي حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها - 00:13:51ضَ

وما يستدل به الجواز مساقاة نعم ابن عمر هو راوي الحديث ثم رجع عن القول بالجواز لما سمع حديث رافع ابن خديجة لكن الا يمكن حمل حديث رافع من خديجة على ما لا يعارض ما جاء من ادلة الجواز - 00:14:12ضَ

الا ممكن كانوا يزارعون على ما الجداول والماذيانات بمعنى انهم ان صاحب الارض او المزارع يقول لي نتاج هذه الجهة الجهة الجنوبية الجهة الشمالية ما على الجداول ما على الانهار - 00:14:44ضَ

وانت لك البقية. فينتج هذا ولا ينتج هذا فيحصل الظرر الكامل على شخص دون الاخر اما اذا كان بنسبة يكون لصاحب الارض شطر وللمزارع الشطر بحيث لو وفر انتاجها صار الغنم للجميع - 00:15:16ضَ

ولو قل انتاجها او عدم صار الغرم على الجميع وهذا عين العدل في هذه الصورة يجوز لكن لو قال صاحب الارض ازرع الارظ فهذه مئة الف متر انا ما ابي الا على السواقي الجداول - 00:15:42ضَ

اللي ينتج من يمين ومن يسار مساحة عشرة امتار من كل جهة لي والباقي لك. المساحات هذي كلها لك يمكن يتضرر المزارع يمكن يزيد السقي على ماء على الجداول ويغرق - 00:16:01ضَ

بعض الزروع من كثرة الماء تفسد فيتضرر نعم صاحب الارض المقصود انه اذا حدد ما للمزارع او ما لصاحب الارض بجهة معينة هذا عليها يتنزل احاديث النهي يتنزل عليها احاديث النهي لان الظرر يحصل لطرف دون الاخر - 00:16:17ضَ

وهذا ليس من العدل لانه قد يذهب عمل العامل هباء وقد تذهب آآ اجرة الارض وغلة الارض على صاحبها هباء غير المضاربة ها نظير المضاربة نظير المضاربة هم مشوا هذي على المضاربة - 00:16:49ضَ

قاسوه على المضاربة وهي شبيهة بها فالارض في المزارعة او الشجر في المساقات نظير رأس المال من من شركة المضاربة القيراط والعمل هنا وهناك من العامل نظير عمل مضارب وتجوز المساقات في النخل - 00:17:14ضَ

فقط عند الظاهرية والشجر والكرم عند الحنابلة المشهورة ويقاس عليها ما يماثلها عند جمع من اهل العلم وهذا هو الظاهر التخصيص غير مقصود يعني كونه وقع انه ليس بخيبر الا النقل - 00:17:50ضَ

الا ان هذا غير يعني هذا ان غيره لا يجوز هل حصل اتفاق اللي حصل من غير قصد لأن كما تقول الإتفاق يفهمه بعض الناس بين الطرفين لا ان حصل اتفاقا يعني من غير قصد من واحد من الطرفين - 00:18:17ضَ

بشيء معلوم بجزء معلوم معلوم النسبة بالربع بالثلث لا معلوم الجهة لان لا يدخل في حديث رافع يجعل للعامل من الثمر ولا معلوم العدد لا نفس الشيء ما يخصص بشيء معلوم النسبة؟ نعم - 00:18:37ضَ

بحيث يكون الغنم قال لي مشاع يكون الغنم بنفس النسبة ويكون الغرم ايضا بنفس النسبة فينتفع الجميع او يتضرر الجميع بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ومن لازم العلم بما يجعل للعامل العلم بما يجعل لصاحب الثمر - 00:19:17ضَ

لانك اذا عرفت نصيب العامل فالباقي لصاحب الثمر واحد قال الله جل وعلا يقول ان بعض الظن اثم. وانا اقول ان بعض الظن ليس باثم كلامه صحيح ولا باطل ها - 00:19:46ضَ

لازم يكون بعض الظن اثم نفس ما عندنا نعم لكن في ظاهر التعبير انه مناقض لكلام الله من ظاهر التعبير لكن من لازم ان ان يكون البعض اثم ان البعض الثاني ليس ليس باثم - 00:20:12ضَ

ولا يجوز ان يجعل له فضل دراهم فضل دراهم يعني يجعل له نسبة ودراهم لماذا ها لان المزرعة قد لا تنتج يعني مثل ما قلنا في زرع الجهة نعم؟ لا دراهم معلومة - 00:20:33ضَ

له الربع وعشرة الاف ريال صاحب الارض ربما تضر صاحب الارض وربما يتضرر العامل تكون اقل من اجرته. طيب لو فرضنا انه باجرة اشتغل قال اشتغل لي اسقي لي هذا الزرع - 00:21:15ضَ

بدل ما هو لك الربع وعشرة الاف يقولون ما يجوز بعشرين الف اجرة بس ها وش الفرق بينهن يعني انت قلت من كونها مساقات ايجار. نعم وش الفرق الان بين المساقات والاجارة - 00:21:35ضَ

ما يأخذه العامل من جزء مشاع مما يخرج من الارض هو في الحقيقة اجرته وشريك هو في شراكة. في الغنم والغرم الاجرة لا ليس شوية يعني هذا لا يلحقه ها - 00:22:00ضَ

قال انا اخذ نصف نصيب ونصف ايجارة يعني عقدين في عقد ها اذا ميز احسن الله صار هذا اجارة مستقلة وذاك مساقاة مستقلة في عقدين منفصلين مو في عقد واحد. هذا ما في اشكال - 00:22:25ضَ

وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض ببعض مشاع نسبة مشاعة وليست محددة لا معلومة المكان ولا معلومة المقدار بحيث يشتركان في الغنم والغرم اذا كان البذر من رب الارظ - 00:23:09ضَ

قياسا على المضاربة مضاربة ان المال كله من جهة واحدة والعمل كله من جهة اخرى لكن هل عهد ان البذر يحمل من المدينة الى خيبر ليزرع هناك وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض اذا كان البذر من رب الارض - 00:23:38ضَ

انت الان تصور خيبر بعد الاستيلاء عليها من رب الارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم طيب البذر ما كانت مزارعة كانت مساقات اي نعم مساقات وش قال صاحب الولد اذا كان البدر على هذا القيد - 00:24:17ضَ

اعرف كلام شيخ الاسلام قوي وابن القيم وغيرهم في هذا نعم المزارع فانما تصح فكان البدء من ربه وعليه احمد في رواية يعني مثل المضاربة نعم. وهو مذهب من سيرين والشافعي واسحاق لانه عقد يشترك - 00:24:43ضَ

وجب ان يكون رأس المال كله من عند احدهما قد روي عن احمد ما يدل على ان البذر يجوز ان يكون من العامل فانه قال في رواية مهنى في الرجل يكون له الارض فيها نقد وشجر - 00:25:04ضَ

يدفعها الى قوم يزرعون الارض ويقومون على الشجر على ان لهم نصف ولهم النصف فلا بأس بذلك قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم فاجاد دفع الارض بزرعها من غير ذكر البدر - 00:25:21ضَ

فعلى هذا ايهما اخرج البدر كاز على ما يتفقان عليه وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول ابي يوسف وطائفة من اهل الحديث وهو الصحيح ان شاء الله - 00:25:35ضَ

انه لا يشترط ان يكون بادر من رب الارض المضاربة ها العمل والمال شخص من مال وشخص من اهمال ايه بس ما تصير مضاربة هم بس لا تكون مضاربة ولذلك قياسها على المضاربة من كل وجه فيه ما فيه - 00:25:51ضَ

روي عن السعد ابن مسعود ابن عمر ان البذرة من العامل ولعلهم ارادوا انه يجوز ان يكون من العامل فيكون كقول عمر. لا انه يتعين ان يكون من العامل نعم. ولا يكون قولا ثالثا - 00:26:18ضَ

على صحة ما ذكرنا قول ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها - 00:26:33ضَ

هذا هو البخاري فجعل عملها من اموالهم وزرعها عليهم. دعونا من من البذر اللي فيها الخلاف هذا لو اعطيت مزرعة وقلت بيني وبينكم مزارعة مزرعة او اعطيته ارظ وقلت سرعة - 00:26:52ضَ

ولي كذا مما يخرج منها طيب المكاين والالات على من علمان اذا ما كان للبذر آآ يكون بالمال اصل لهذه الامور اذا هذا يمشي على الرواية الثانية يمشي على الرواية الثانية - 00:27:17ضَ

ابو عبد الله رقم سبعة وعشرين المواد الاستهلاكية احسن يعني الكهرباء او مثلا ليزل للمكان او هذا الكلام حتى المكاين نفسه عندك اخضر وبناك سبعة وعشرين ها هو الزيارة سبعة وعشرين - 00:27:43ضَ

زيارة لا اجزء ثمان وعشرين ثمان وعشرين وشو تسعة وعشرين هاته تسعة وعشرين تسعة وعشرين رمضان هذا تسعة اللي بعده هم مع كل اذا اشترطنا البذر في كل شيء على صاحب الارض - 00:28:18ضَ

كل شيء على صاحب الارض على رواية اشتراط البدر المقدمة في الكتاب وهي المشهورة في المذهب ثلاثين العنب نهج النهي عن ابي بكر من كرب كرب ما نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام من المزارعة - 00:29:30ضَ

جاء في حديث رافع وذالئ والمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشاركة التي هي كراء الارض بالمعنى العام اذا اذا اشترط لرب الارض فيها زرع مكان بعينه والامر في ذلك مما قال ليث ابن سعد وهو في البخاري ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:48ضَ

اه شيء اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم انه حرام او كما قال وذلك لان المشاركة والمعاونة تقتضي العدل من الجانبين فيشتركان في المغنم والمغرم بعد ان يسترجع كل واحد منهما اصل ماله. فاذا اشترط - 00:31:16ضَ

لاحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه بذلك وقد لا يسلم غيره فيكون ظلما لاحد الشريكين تقول العامل قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب اخر نظرا لحاجة العامل فيضاربه ويبظعه بظاعة - 00:31:38ضَ

او يعامله على شجر وارض ويستعمله في ارض اخرى فيضاربه ويبضع بضاعة عندنا العامة يسمون المضاربة وهم يسمونه المضاربة عقد المضاربة بظاعة شيخ الاسلام يقصد هذا او بضاعة اخرى يعني - 00:32:17ضَ

فصل واما المزارعة فاذا كان البذر من العامل او من رب الارض او كان من شخص من شخص ارظ ومن اخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن احمد - 00:32:43ضَ

فاذا كان البذر من العامل او من رب الارض او من او كان من شخص ارظ ومن اخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن احمد الصواب انها تصح بذلك كله - 00:33:09ضَ

واما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة اما اذا كان البذر من المالك عكس ما يقرأه صاحب الكتاب واما اذا كان البذر من العامل فهو اولى بالصحة مما اذا كان البدر من المالك فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ان يعمروها من اموالهم - 00:33:23ضَ

ما يخرج منها من ثمر وزرع رواه البخاري وغيره. قصة اهل خيبر هي الاصل بجواز المساقات والمزارعة. وانما كانوا يبذرون من اموالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده - 00:33:43ضَ

وهكذا خلفاء من بعدي مثل عمر وسعد بن ابي وقاص وعبدالله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزرعون ببذر من العامل وقد نص الامام احمد في رواية عامة اصحابه كثيرة جدا في انه يجوز ان يؤجر الارض ببعض ما يخرج منها. يحتج على ذلك بقصة - 00:33:58ضَ

يعني خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهلها او عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى اجارتها ببعض الخارجين منها اذا كان البذر من العامل فان المستأجر هو الذي يبذر الارض - 00:34:18ضَ

وفي الصورتين ابن مالك بعظ الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من اصحابه كابي الخطاب وغيره ان هذه مزارعة على ان البذر من العامل. وقال الطائف من اصحابه كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الاجارة - 00:34:34ضَ

ولا يجوز بلفظ المزارعة لانه نص في موضع اخر ان المزارعة يجب ان يكون فيها البذر من المالك وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لان الاجار عقد لازم بخلاف المزارعة في احد الوجهين - 00:34:50ضَ

ولان هذا يشبه قفز الطحان قفز الطحان يستأجر ليطحن الحبة بجزء من الدقيق تطحن هذا الكيس ولك ربعه يجوز ولا ما يجوز ها انها نهى عن قفز الطحان ويستأجر ليطحن ليطحن الحب بجزء من الدقيق - 00:35:10ضَ

لكنه يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بس الكلام على تفسير قفيز الطحان ان كان هذا تفسيره ما في ما يمنع على صحة الحديث يعني ساقوه بصيغة التمريظ - 00:35:49ضَ

واما من قال ان المزارع يشترط فيها ان يكون البذر من المالك فليس ماء بذلك حجة شرعية ولا اثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة قالوا كما انه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة. يكون العمل من واحد والمال من واحد - 00:36:19ضَ

من رب المال وهذا قياس فاسد لان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض او الشجرة يعود الى صاحبه يقتسمان الثمر والزرع واما البذر فانهم لا يعيدونه الى صاحبه بل يذهبوا بلا بدل كما يذهب عمل العامل - 00:36:41ضَ

وعمل بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كوني من العامل اقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فان منهم من كان يزارع والبذر من العام - 00:37:03ضَ

وكان عمر يزارع على انه ان كان البذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا. ذكره البخاري فجوز البخاري هذا وهذا والصواب واما الذين قالوا لا يجوز ذلك اجارة لنهي عن قفز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له - 00:37:18ضَ

انتهى الاشكال فهذا الحديث يبقى ها المقصود ان هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه ها يقول فيقال هذا الحديث باطل لا اصل له وليس هو بشيء من كتب الحديث المعتمدة - 00:37:42ضَ

ولا رواه امام من الائمة والائمة لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة ولا خباز يخبز بالاجرة وايضا فاهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكمال مكيال يسمى القفيز - 00:38:06ضَ

وانما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج العراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره ما يبين ان هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو ان لو ان ما فيه الا هالعلة - 00:38:23ضَ

انه لا يوجد قفز وانما يوجد هذا بسهل تكون من اعلام نبوته وان العراق تفتح كما قال انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط قفيزة لو حتى استفتحوا هنا ارضا يفتحون يذكروا بها القيراط - 00:38:38ضَ

وعلى القول المرجح النبي صلى الله عليه وسلم حدت للعراق ميقات قبل ان تفتح لو ما كان فيه الا هذا امره سهل كلام طيب الشيخ رحمه الله لكن الوقت ما يستوعب - 00:38:59ضَ

باقي وقت رجعنا اليه لان الباب قصير الالات على المذهب الذي قرر المؤلف على صاحب الارض العامل ما عليه الا جهده ان كل ما يتقرب لا مقتضى كون البذر من من صاحب الارض ان يكون كل ما فيه مال على صاحب الارض وما فيه جهد على على على - 00:39:19ضَ

العامل نظير المضاربة لكن المرجح غير هذا ها لا لا كلامه قوي كلام قوي وواضح مسحة مسحاة من من من مثل عوامل البقر وغيره فان اتفق على ان يأخذ رب الارض مثل بذره - 00:40:01ضَ

اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره يعني على قول بان البذر منه يعني ها مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز. لماذا التحديد تحديد وهذا ممنوع لان الارض يمكن ما تنتج اكثر من هذا. فيتظرر العامل - 00:40:40ضَ

وقد تنتج عشرة اضعاف فيتضرر رب الارض. نعم وراه صاحبه الان هو الاصل مطلوب من بس ما يأخذ البذر معلوم كيسين ثلاثة خمسة معلومة مو قال انا ببيع الخمسة ذولي ترجعهن لي - 00:41:08ضَ

لو ان رب للعامل اعطس رب المال الفقر وقال كذا زرعنا حتى تكون المسألة صحيحة يعني اقرضه كانه اقرظه قال اقرظه البذر وهو قرض يجر ها لو حدد اه فضل الدراهم - 00:41:36ضَ

قرظ يجر نفع هذا هم يقولون امن لا يأتي ايه لو قال انا قال انا ما عندي دراهم ان اشتري بذر رب الارض ايه قال انا عندي جالس والى من انتاجنا اخذ كثرة - 00:42:00ضَ

نقول هذا قرض يجرنا واقوى من ذلك ان شرط ليس بصحيح او اسلمه لو اسلمه فيه طيب يا سلام السلام جائز بالاتفاق اصلي اخذ الصاحب وعلى القول ان البدر يكون منه - 00:42:19ضَ

له صاحب سلام ثم يأخذ من نصيبه ايه ثم اعطاه ليبذره اسلمه ليجر نفعا بهذا السلام. هل هو مثل القرض يمنع الاصل ان اه يعني النفع لا ينجر الى واحد بعينه - 00:42:42ضَ

كلاهما منتبه فيكون ارفاق يظهر هذا تفضل لازم هو يشترط انه ما في اشكال على على الرواية الثانية ما عندنا مشكلة في اي شيء على كل على ما قرره مشكل عنده - 00:43:07ضَ

قال رحمه الله فان اتفقا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز قال عرفنا ان السبب انه قدر معلوم لصاحب الارض فقد يتضرر العامل بان لا تنتج الارض غير هذا المقدار - 00:43:39ضَ

او يتضرر صاحب صاحب الارض ان ينتظر العامل في صورته الاولى او يتضرر صاحب الارض اذا انتجت اضعاف مضاعفة ويقتسم ما بقي لم يجز وكان للمزارع اجرة مثله. يعني هذا تصحيح - 00:44:00ضَ

تصحيح العقد بطلت على انها مزارعة نعم فيكون للعامل اجرة مثله واجرة المثل يرجع اليها في في جميع العقود المتفق عليها وهي فاسدة يعني شخص قال بعلي هذه السيارة بخمسين الف والزود لك. ثم يزد على ذلك لك - 00:44:20ضَ

باعها بسبعين بع لي هذه الارض بمليون وزيادة لك باعه مليون ونصف له الزيادة اوله اجرة المثل ها هاد السؤال هذا السؤال ها ابن عباس يقول صحيح تذكروا يذكروا البخاري - 00:44:50ضَ

ابن عباس يقول عقد صحيح وله على ما اشترطا لو يبيعها بمليونين اللي هو مليون وحصل قضية انه قال خلص لي هالارض وبعهري بعشرين ولك هالزود وباعها بسبعين وترتب عليها مشاكل - 00:45:23ضَ

صار السمسار هذا له خمسين خمسين مليون وذاك الوحش ها؟ اكثر من اضعاف احسن الله اليك ها؟ ما يفرق فيها هذا بين كون الانسان جاهل لا يدرك لا قيام. اصله ما بذل شيء - 00:45:39ضَ

كسبان كسبان ما منحة هي قال طبق اهلي واوصف لي عشرين في السيارة اذا كان جاهل باسعار السيارة ولا يدري فاستغل هذا سذاجة. لا هو كسبان بالخمسين باعها بسبعين. على كل حال آآ بطريقته ومهارته. او ان شاء الله يمكن بغشه وخديعته له ولا ماله - 00:45:59ضَ

لو قلنا هذا سعر السوق لكن هذا جاهز يا حسن المقصود ان ان الجمهور على انه ليس له الا اجرة المثل لان الاجرة مجهولة في صورة العقد الاجرة مجهولة فليست الاجارة صحيحة - 00:46:23ضَ

واذا كانت غير صحيحة يرجع الى اجرة المثل تجارة مجهولة مجهولة هي جعلها ما ما تضر فيها الجهالة قال له اجرة ولذلك قالوا العقد باطل لان الاجرة مجهولة يرجع الى اجرة المثل وبدلا من يأخذ كم - 00:46:41ضَ

ها لا لا اجارة جارها نزلوه على الايجار حتى في صحيح البخاري منصوصة. المقصود انه بدل من يأخذ اثنين ونصف بالمئة يأخذ كم ميتين وخمسين بالمية نعم ها اذا كان المسلمون على شروطه وخلاص هي بها المبلغ جاب له هالمبلغ - 00:47:12ضَ

ها عامة اهل العلم على خلافه اذا كان الغبن في البيع يرد به البيع هذا من باب اولى صاحب الارض الممنوح له الارض ما توقع انه يجيه عشرين لانك يا اهل بلا قيام احسن الله ما ما له ارض الى الان - 00:47:41ضَ

فاتك ساعة بتطبيقها في موقع يستحق وباعه بهذه القيمة شلون من هو ايه لا نقول له اجرة المثل لان الاجرة مجهولة. نفس الشيء وكان للمزارع اجرة مثله وكذلك يبطل ان اخرج المزارع البذر - 00:48:12ضَ

يبطل العقد ان اخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه هجرة الارض يعني تفريع عن القول في السابق اذا كان البذر من رب الارض ايه اشترطنا ان يكون البذر من رب الارض - 00:48:47ضَ

يبطل ان اخرج المزارع البذر لانه الاصل ان يكون على رب الارض وتصير للزرع ويصير الزرع للمزارع لماذا؟ لانه نماء ماله. نماء البذر فهو له وعليه اجرة الارظ لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الاسلام - 00:49:10ضَ

المزارعة صحيح الزرع على ما اتفق عليه يقول وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبين ان المزارعة احل من المؤاجرة او باجرة مساماات لماذا نعم يشتركان في الغنم والغرم وفي المؤاجرة - 00:49:37ضَ

على واحد او لهما او عليهما المقصود ان المخاطرة موجودة وقد تنازع المسلمون في الجميع فان المزارعة مبناها على العدل ان حصل شيء فهو لهما وان لم يحصل شيء اشتركا بالحرمان - 00:50:48ضَ

واما الايجار فالمؤجر مؤجر يقبض الاجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة ابعد عن المخاطرة من الاجارة وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط - 00:51:04ضَ

فيها العمل بالاجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها ولذلك جاءت بصيغة المفاعلة واحمد عنده هذا الباب هو القياس يعني قياس المزارع على المضاربة ويجوز عنده ان يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال الى من يكاري عليها والكراء بين المالك والعامل - 00:51:24ضَ

وقد جاء في ذلك احاديث سنن ابي داوود وغيره. ويجوز عنده ان ان يدفع ما يصطاد ما يصطاد به الصقر ما ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها الى من يصطاد بها - 00:52:05ضَ

وما حصل بينهما والحجوز عنده ان يدفع الحنطة الى من يطحنها وله الثلث او الربع كذلك الدقيق الى من يعجنه والغزل الى ما ينسجه والثيابي لمن يخيطها بجزء في الجميع من النماء - 00:52:28ضَ

وكذلك الجلود الى من يحذوها نعالا وان حكي عنه بذلك الخلاف وكذلك يجوز عنده في اظهر الروايتين ان يدفع الماشية الى من يعمل عليها بجزء من ذرها ونسلها ويدفع دود القز والورق - 00:52:45ضَ

الى من يطعم الى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز يدفع دود الغزو من اجل الحرير. نعم واما قول من فرق بين المزارعة والاجارة بان الايجار عقد لازم خلال المزارعة - 00:53:03ضَ

فيقال له هذا ممنوع بل اذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كلامه في كونه عقد جائز هذا مظر بالطرفين متى ما اه من ان شاء رب الارض ان يفسخ العقد جاز له ذلك في اي وقت - 00:53:30ضَ

وان شاء العامل جاز ان يترك المزرعة ويمشي في اي وقت هذا مقتضى كونها جاهز ها وشو؟ محاربة المضاربة. اي نعم لكن مو بصحيح انه عقد جائز تتورط الثاني ويمشي ويخليه بس - 00:53:51ضَ

كما تلزم اذا كانت بلفظ الاجارة طيب الان اذا كان بطوعه واختياره في حال الرخاء لا شك ان عقد لازم لكن خاف على نفسه وهرب العامل خاف على نفسه المزرعة حولها سباع - 00:54:14ضَ

او مثل الان يصير اقامته ما هي بنظامية وشاف الجوازات ولا غيره وهرب وترك المزرعة نسأل الله العافية صار هناك خلل في الامن وقال بلا زراعة ولا ولا مزارعة يلزم ولا ما يلزم - 00:54:41ضَ

اولا لابد ان يؤمن في العمل لا يكون عمله امن لكن اذا دخل والعامل وصاحب الارض لا يدري ان اقامته ما هي بنظامية مع المفترض انه يتأكد ويتحقق ها يوميا - 00:55:09ضَ

ليه يعني هل يلزم بدفع بقية الشهر ها اقداس وانشاء اقدلاس ما في اشكال بيحصل يحصل كثير من العمال انهم يتصرفون مثل هذه التصرفات لا سيما اذا خافوا العمالة المنزلية دائما يهربون ودائما - 00:55:34ضَ

شوفوا الباب مفتوح مشى وخلوك وهي عقد لازم قال والاجارة قد لا تكون يقول وما قول من فرق بين المزارعة والاجارة بان الاجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل اذا زارعه حولا بعينه - 00:56:11ضَ

زرعت عقد لازم كما تلزمه اذا كانت بلفظ الاجارة والاجارة قد لا تكون لازمة كما اذا قال اجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فانها صحيح في ظاهر مذهب احمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسخ الاجارة - 00:56:43ضَ

لان العقد على شهر ها لكن لو قاله اجبتك اياها سنة كل شهر بدرهمين لزمت السنة الزم الشهر لكن كل شهر بدرهمين ما يلزمه الشهر الثاني ايه والجعالة في معنى الاجارة وليست عقدا لازما فالعقد المطلق - 00:57:02ضَ

الذي لا وقت له لا يكون لازما - 00:57:27ضَ