شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الوصايا (137-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وما اعطى في مرظه وما اعطى في مرظه الذي مات فيه فهو من الثلث - 00:00:06ضَ
العطية بمرض الموت التي يخشى ان يكون الهدف منها حرمان الورثة في مرض الموت اذا عرف انه سينتقل ويرتحل من هذه الدنيا ولا سيما اذا كان بينه وبين وراثته شيء من النزاع والشقاق - 00:00:27ضَ
او شيء من العقوق بينه وبين ابنائه او من وارثه فانه اذا اعطى في هذه الحالة في المرض الذي مات فيه الموت العادي الذي له مقدمات موت العادي الذي له مقدمات - 00:00:57ضَ
ان بعض الامراض لا تطول لكنه قبل هذا المرض او قبل هذا الموت المفاجئ لا يسمى مرض فلو اعطى قبل موته بساعة ثم مات فجأة ها او بحادث او بحادث او مات فجأة - 00:01:23ضَ
جالس ومات هذا حصل كثير في هذه الايام هذا ليس بمرض موته وان دنا اجله في علم الله جل وعلا لكن اذا ما مرض مرض قرر الاطباء انه يموت بسببه - 00:01:46ضَ
وانه وان صحته تتردى في يوم بعد الاخر هذا الذي يغلب على الظن انه يخطط للحرمان لحرمان الورثة من الإرث مثل هذا له من ما له الثلث وله من ماله الثلث - 00:02:02ضَ
كما في حديث سعد او ابا اوصي بجميع ماله؟ قال لا قالب الشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالثلث والثلث كثير فاذن النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية بالثلث لكن ما زاد على ذلك لا يملك الا في حال صحته - 00:02:26ضَ
بحال صحته يملك على خلاف بين اهل العلم هل له ان يتصدق بجميع ماله او لا واهل العلم يفرقون بين من كان له وارث او لا وارث له من جهة - 00:02:47ضَ
وبين من توكله على الله قوي وبذله للاسباب في تحصيل المعيشة له ولاولاده ومن هو اخرق لا يستطيع ان يحصل شيئا فهذا لا شك انه قد يمنع في بعض الحالات لانه يعرض نفسه ويعرض من - 00:03:00ضَ
من وجبت عليه نفقته للضياع ما اعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. يعني لما اذن له فيه شرعا ولو ولو قرر الاطباء انه يموت غدا او بعد غد او ايامه معدودة او بعد مدة يسيرة فان له ان يتصرف الثلث - 00:03:18ضَ
كما في حديث سعد ولو غلب على الظن انه يموت طيب لو غلب على الظن انه يريد ان يحرم الورثة من هذا الثلث ها ها له ذلك لانه اذن له فيه - 00:03:38ضَ
ولا بغلب على الظن لان بعظ الناس ولو كان في اقبال من من الاخرة وادبار من الدنيا تقول له تصدق جد بشيء تجده لا لا يتقرب الى الله بشيء مع انه قد يسرف ويبذر في اشياء اكثر مما امر بالصدقة - 00:04:01ضَ
لماذا لان تاريخه الطويل ما تعرف على الله في الرخاء اللي يعرفه في الشدة تجد بعظ الناس يملك مئات الملايين تقول وتصدق على مشروع كذا او على المسكين كذا او على الاسرة التي - 00:04:21ضَ
اه تكاد تموت من من الجوع ما تجد نفسه ولا بالف ريال نسأل الله العافية وبعض الناس في بلد من البلدان راصد مبلغ كبير جدا لامتياز مادة محرمة اذا اذن فيها - 00:04:39ضَ
اذا اذن فيها ومات قبل ذلك والله العظيم انا لله وانا اليه راجعون مسلم يشهد ان لا اله الا الله لكن على الانسان ان يهتم لنفسه ويحتاط لدينه ويربي نفسه على - 00:05:08ضَ
نية الخير وبذل الخير والبذل في وجوه الخير لئلا يجد نفسه في مثل هذا الموقف لان المسألة خطوات خطوات الشيطان العدو الذي كثير من المسلمين لا يعرف حقيقته فلم يتخذه عدوا - 00:05:31ضَ
اتخذه ناصحا اذا قال له شيء قال سمع وطاعة والله المستعان هذا الذي اعطى في مرض موته الذي مات فيه ولو غلب على الظن انه يريد ان يحرم ورثته من المال له الثلث لانه مأذون له فيه - 00:05:52ضَ
قال بالثلث؟ قال فبالثلث والثلث كثير بمعنى انه لا يجوز ما فوقه. نعم اذا ظهرت العلام والدلائل لا ما يجوز ها شوف ايه ما تجب عليه نفقتهم وشلون الله جل وعلا هو الذي فرض هذا المال بعده لورثته - 00:06:11ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عمر ابن ابن عبد العزيز ما ادخر شيء ما جاءه من مال صرفه في وجوه الخير - 00:07:03ضَ
عمر ابن عبد العزيز قيل له ورثتك فما يخالفك اولاد بني وبنات وزوجات ذرية قال من كان منهم صالحا فلن يضيعه الله ومن كان فاسدا فلا اعينه على فسقه وفساده - 00:07:26ضَ
فهل الاولى ان نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لسعد او نأخذ بتصرف عمر بن عبد العزيز واللي يسمع الكلام ما هو بم عادل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام اي شخص كائنا من كان - 00:07:49ضَ
ان عمر ابن ابن عبد العزيز في حال صحته و عنفوان شبابه مات عام تسعة وثلاثين سنة عمره تسعة وثلاثين وهذه وجهة نظره وله ان يتصدق بجميع ماله في حال صحته - 00:08:08ضَ
فلم يترك شيئا هؤلاء الذين زاهدوا في الدنيا وصارت الدراهم عندهم والدنانير كالبعر مثل سعيد بن المسيب هذا يلائم يقال مفروط مسرف نعم ما له قيمة اصلا ومع ذلك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرعها لا يتكففون الناس - 00:08:29ضَ
وعلى كل حال مسألة الصحة مسألة مختلف فيها بين اهل العلم تختلف اختلاف الاشخاص و ايضا تقتلي باختلافهم باعتبار التوكل على الله جل وعلا بعض الناس قد يتصدق بجميع ماله - 00:08:59ضَ
ثم بعد ذلك في المجالس ضيعت فرطت انا تصدقت انا فعلت انا ما خليت شيء انا ما تركت شيء مثل هذا يقال له امسك مالك ازين لك اخرج الواجب وباقي - 00:09:21ضَ
بس احسن لك من ان تشكي ان ان تشتكي ربك على الناس وبعض الناس توكله قوي والاسباب في غلبة الظن انه قادر على تأمين ما ينفق على نفسه وعلى من تحت يده - 00:09:37ضَ
وما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر حامل اذا صار لها ستة اشهر لان الحمل والولادة فيها موت احيانا وفي السابق - 00:09:56ضَ
اكثر منه بالعصر الحاضر ما في مستشفيات ولا في وسائل ولا في اجهزة ولا في شيء اذا صار له ستة اشهر وهو اقصر مدة الحمل ليس ليس لها ان تتصدق - 00:10:25ضَ
باكثر من الثلث ومنهم من يقول اذا اخذها الطلق لان الان جاء وقتها الخطر اما قبله لا سيما وان الغالب ان الحمل تسعة اشهر اذا اخذها الطلق لا تصدق باكثر من الثلث - 00:10:46ضَ
انها ترى الموت ثناء الطلق ترى الموت امامه نعم ايه مرض موت هو مرضه لا هي في حال الساعة ولا هو مثل مرض الموت هذا والفرق بين الحمل والولادة في السابق - 00:11:08ضَ
والعصر الحاضر انها من جهة اشد كثير مما يحصل عسر في الولادة فتموت بسببه مثل ما يحصل واذا كتبت السلامة فالولادة اسهل منها في العصر الحاضر والحمل تحتمل معه الاعمال الشاقة - 00:11:51ضَ
دون ما هو حاصل في واقع النساء اليوم اسمها بنت عميس يأخذها الطلق في بيتها وتحج مع الناس وتلد بعد عشرة كيلو عشرة كيلو ساعتين او ثلاث ساعات عشرة كيلو بساعتين - 00:12:17ضَ
من بيتها وتحج مع الناس كانت المرأة تلد في بيتها لوحدها بمفردها وقد تلد في طريق وفي الشهر التاسع تجذ النخل العيادين الطوال الان بمجرد ما تظهر نتيجة تحليل تقال لا تبرح الفراش على ظهرتس - 00:12:43ضَ
وخذي المثبتات وخذي كذا وكذا لان التحمل عند الناس ضعف جدا والتوكل يكاد ينتهي واليقين بما عند الله جل وعلا وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر هذا الذي يراه المؤلف منهم من يرى انه اذا اخذها الطلق نعم - 00:13:08ضَ
قلب على الظن انه قد انها قد تهلك ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة يعني قبل التكليف قبل التكليف لكنه يعقل ويفهم وبعد التمييز بثلاث سنين وصيته جائزة اذا وافق الحق - 00:13:38ضَ
ما يوصي بباطل او لباطل ولا يسيء ايضا باكثر من الثلث او له ذلك لانه في حال صحته ها شاب بعشر سنين ها شوف علقها بالموت نعم علقها بالموت وله ان - 00:14:11ضَ
يزيد وينقص ويرجع قبل الموت فاذا بدا له وظهر له ان يعود الرجع في وصيته قبل ان يموت له ذلك لان هذه حقيقة الوصية لا تثبت الا بالموت ومنهم من يقول ان وصية الصبي لا تصح الا بعد ان يبلغ - 00:14:45ضَ
ومن اوصى لاهل قرية لم يعط فيها او لم يعط فيها من الكفار لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم ينص عليهم مثل مثل الصلة والعطية والصدقة على الكافر - 00:15:07ضَ
اذا قصده لا سيما اذا ترتب على ذلك مصلحة حيث يرجع اسلام يؤلف بها وكذلك الوصية اذا اوصى لقارية فيها كفار ومسلمون لم يعطى من فيها من الكفار الا ان يذكرهم لان الهدف من الوصية التقرب الى الله جل وعلا - 00:15:29ضَ
تقرب الى الله جل وعلا ولا يتقرب بالنفقة على او بالصدقة على الكافر الا ان من اجل الهدف الذي ذكر انه وسيلة من وسائل الدعوة واحتمال الاجابة ان اذا اعطيت - 00:15:52ضَ
انت اليه قربت من قلبه والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهودي ودعاه الى الاسلام اسلم بعض الناس يوصي والوصية مثل الوقف مثل الوقف في ان الهدف منها هدف شرعي منها - 00:16:11ضَ
ان تكون فيما يقرب الى الله جل وعلا اوصى لطلبة العلم اوصى لطلبة العلم فمصرف الوصية لطلبة العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:37ضَ
هل يدخل فيها طالب الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من من العلوم هذا ليس العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا - 00:17:11ضَ
وان تلك العلوم وشأنها شأن المهن والحرف والصناعات والاعمال الدنيوية الطبيب لا يختلف عن المزارع مهندس لا يختلف عن الصانع حكم واحد كلهم طلبة رزق يختلفون بالنسبة لنياتهم كل له هدف ولكل له قصد - 00:17:32ضَ
ولذلك لا يلامون ولا يعذبون ولا يأثمون بطلب نية الدنيا لانها من اعمال الدنيا بخلاف طالب العلم اذا نوى بعمله حطام الدنيا فانه يأثم فالغنم مع الغرم طيب اوصل لطلبة علم - 00:17:59ضَ
ثم قال شخص من من اقاربه يريد ان بعثة ليدرس في بلاد الكفر طالب علم على كلامه بيدرس الشريعة والقانون فرنسا مع الشريعة الشريعة علم شرعي بدر شريعة قانون بفرنسا يدخل ولا ما يدخل - 00:18:28ضَ
والله ما يدخل والله ما يعان على البقاء بين ظهراني الكفار يرى كفرهم واعمالهم كفر والحاد وشبهات وشهوات واباحية ما يصرف له شيء لا من الوقف ولا من الوصية ونسمع من يفتي بانه - 00:18:59ضَ
يصرف له وموجود ومن كبارها ولا نص عليه لانه يصير جنف في الوصية روحي يبذل من وصيته ويسهل امر من يقيم بين الكفار الامر خطير جدا الامر جد خطير ما هو ليس بالسهولة مثل ما يتصورونه الناس - 00:19:23ضَ
بيروح ويجي ها واقع الواقع مر ويأتي اسئلة تقشعر منها الجلود اقشعر منها الجلود نعم ها الشكوى لله يأخذ منه شيء لانه ما هو بشارعهم شهادة هاه موجود موجود مثل هذا الكلام - 00:19:48ضَ
موجود وكثير ومنصور من قبل كثير منا من اهل العلم ها الحمد لله يعني الارظ ما تخلو ان شاء الله نعم نفس الشيء نفسه ما يجوز حرام في بلاد الكفر حرام - 00:20:30ضَ
ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز من اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وانا وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى لا يجوز الا الثلث - 00:21:04ضَ
لان ما زاد على الثلث له كيفما شاء في اطار الظوابط الشرعية لكن الباقي للوارث بين لا يمكن ثم وارد فبيت المال وهو عند الشافعية وارث بيت المال وارث عند الشافعية - 00:21:28ضَ
هذا اللي مشى عليه المؤلف هذا الذي مشى عليه المؤلف هو عند الشافعية ما في اشكال لان بيت المال وارث ها فيدخل في حديث سعد ومن اوصى لعبده بثلث ماله - 00:21:58ضَ
من اوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من الثلث عتق عنده ما له خمسة الاف والعبد قيمته الف وخمس مئة واوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من ثلث عتق - 00:22:25ضَ
من الثلث وان فضل من الثلث بعد عتقه فهو له لان الثلث خمسة الاف الف وستمائة وستة وستين يعطى يعتق بالالف والخمس مئة ويعطى مئة وستة وستين زيادة لانها لانه اوصي له بالثلث - 00:22:53ضَ
وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة ترظم قيمته الفين والتاريخ الخمسة الاف يعتق منه بقدر الف وست مئة وستة وستين ويبقى ما نسبته - 00:23:15ضَ
تم ها ثلاث مئة واربعة وثلاثين او نسبتها من المال المقصود انه يبقى ما يبقى هذه النسبة رقيق بهذه النسبة الا ان يجيز الورثة الا ان يجيز الورثة شلون الى نجوز الورثة هي - 00:23:42ضَ
لانه ملك له ها بقدره قسم على الايام ويوم واحد اخدمهم ها ستة ايام حر ويوم يجيه ختمة بقدره ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية واذا قال احد عبدي حر - 00:24:17ضَ
واذا قال احد عبدي حر ما بين عنده عبدان فقال احدهما حر او مجموعة من العبيد وقال واحد منهم حر وما قال فلان اقرع بينهما قرعة وسيلة شرعية تعيين المبهم - 00:24:50ضَ
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه اذا اراد سفرا اقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر بالشرط المتقدم اذا خرج من الثلث فخرج من الثلث اذا كانت قيمته - 00:25:23ضَ
من السنة. طيب عنده عبدان احدهما قيمته اكثر من الثلث والثاني قيمته بقدر الثلث ها هل يرجح الثاني باعتبار انه يعتق كامل او يرجح الاول بالقرعة ها يعني على كلام مؤلف القرآن - 00:25:43ضَ
لكن افضل عتق رقبة كاملة ولا عتق بعظ ان تقرأ بعظ رقبة ها ايه لكن الثاني اللي قيمته اكثر من الثلث لا شك انه انفع من الثاني ها وما ارتفعت قيمته الا لكونه انفع - 00:26:12ضَ
وانفس عند اهله ها نص الوصية احد عبدي حر ها هذا الكلام المؤلف ما فيه الا القرآن ها يقول وان قال احد عبدي احد ما قال ايه احد واحد منهم الا بعينه - 00:26:38ضَ
حر اقرئ بينه بمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من الثلث وعرفنا انه عنده زيد وعنده عمرو وقيمة زيد الفين اقيمت عمر الف وخمس وتركته خمس الاف هل نقول ان - 00:27:10ضَ
عمرو يعتق من قيمة الخمس كامل او نقول يعتق من ذاك الثاني بقدر ما فيه لانه قد يكون انفع لنفسه وانفع لغيره اذا تحرر واذا بقي من الثاني اذا كان اقل من السجود الواحد اكثر من الثلث والثاني اقل من الثلث - 00:27:36ضَ
ها باقي مئة ولا مئتين زود ها يعتق منها من الثاني ولا وين لاحتمال الثاني اذا قلنا القرعة خلاص تعين واحد يتحدد سواء اقل او اكثر لكن الاكثر يعتق منه بقدر - 00:27:59ضَ
بقدر الثلث طيب باقي من الثاني مئتين ريال عتق كامل وبيجي بمئتين زود من الثلث ها قل له مثل ما قلنا وما ربط بالثلث وقال احد عبدي حر ها من الورثة - 00:28:27ضَ
الورسة لانه ما ربط بالثلث قال احد عبدي حر سواء الغالي ولا الرخيص ما عين اقرئ بينهم من تقع عليه القرعة وهو حر اذا خرج من الثلث نعم لا لا لا - 00:28:57ضَ
لا المسلمون فيقدم بلا شك ها ما في شك ان ان الحرية الكاملة اولى من التبعيض لكن قد يكون مبعظ وانفع لنفسه وانفع لغيره في هذه المدة التي يتصرف فيها بالحرية - 00:29:20ضَ
واذا اوصى ان يشترى عبد او عبد زيد معين عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده رفض قال مهوب للبيع اصلا هو قصد هذا الشخص فلم يبعه سيده فالخمسمائة منه للورثة - 00:29:50ضَ
الخمسمائة للورثة لان عين العبد هذا مقصود للموصي هو يقصد هذا الشخص بعينه امتنع سيده من بيعه فالخمس مئة ترجع للورثة ها لأ لانه قاصد هذا العبد نعم ان تفترض ان هذا العبد بعينه - 00:30:16ضَ
تعرظ هذا الموصي لاذى فانقذه هذا العبد هو يريد ان يعتق هذا العبد ها او اذا عينه انتهى الاشكال فقال عبد زيد لسنا نتعدى ذلك والو هو اللي قصد انه لا يريد الا هذا الشخص - 00:30:57ضَ
لا يريد الا هذا الشخص بل خمسمئة للورثة وان اشتروه باقل قال اشترى عبد زيد بخمس مئة راحوا لزيد قال باربع مئة بل خمس مئة منه للورثة وان اشتروه باقل فما فضل فهو للورثة - 00:31:36ضَ
المئة هذه رد على الورثة لو زاد اشترى بقدره ما عندهم الا خمسمية لكن الا اذا اجاز الورثة الزيادة الامر لا يعدوهم وان اشتروه باقل فمن فضل فلو الورثة واذا اوصى لرجل - 00:32:03ضَ
بعبد واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة تواعد المسألة دقيقة جدا واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم - 00:32:35ضَ
واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من المال او من العبيد ها من العبيد بدليل غير العبد مائتا درهم دل على ان له مال غير العبد لكن اذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من العبيد - 00:33:03ضَ
وقيمته مئة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائة درهم الان كم مجموع التركة ثلاث مئة مجموع التركة ثلاث مئة الذي اوصى له بالعبد ثلث ماله هل نقول تبطل وصية الثانية لانها زائدة على الثلث - 00:33:27ضَ
ها نعم محاصة وملكه غير العبد مائتا درهم الان اوصى بمئة وبالثلث مئة ثانية كانه اوصى بالنصف ها كيف بثلاث مئة نعم مئة ومئة يعني اوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد - 00:33:52ضَ
ها بما في ذلك اذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد اوصى بالثلثين واذا قلنا انه اوصى بثلث ماله ها من غير العبد فالوصية مئة وسبعين سن مئة وسبعين - 00:34:23ضَ
مئة وسبعين بالنسبة ثلاث مئة اكثر من النصف اكثر من النصف واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره عرف انه لا يملك غيره من العبيد واللي عنده مائة درهم وقيمته مئة ولاخر بثلث بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم - 00:34:47ضَ
فان اجاز الورثة ذلك ان اجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد ولمن اوصي له بالعبد ثلاثة ارباعه ثلث المائتين سبعين نعم وربع العبد خمسة وعشرين الثلث - 00:35:18ضَ
قلت له اسمعني فلنوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد فلمن اوصى له بالثلث ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه لانه راح ربع العبد لمن اوصي له بالثلث كم بقي - 00:35:49ضَ
هذا اذا اجاز الورثة اذا اجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد طيب ليش ربع العبد ما هو بصلة العبد لانه يزيد على ثلث التركة لانه يزيد على ثلث التركة - 00:36:17ضَ
ها لا هم ثلث مجمل المال بما في ذلك العبد ها ايه العبد الثلث ثلث المال كله العبد ثلث المال لأ والثاني موصى له بثلث المال ففيه تداخل بين الوصيتين - 00:36:49ضَ
فيه تداخل بين الوصيتين فيكون للموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد يعني المتبادل الى الذهن يقول ثلث المئتين وثلث العبد ها لانه اذا قلنا ثلث المئتين وثلث العبد زادت على ثلث الموصى له به - 00:37:25ضَ
طيب ورا ما نقول ثلث العبد وربع المئتين ها متساوية ثلث العبد وما يكمل الثلث من المائتين ها لا انت خله خذ من المئتين بقدر ما يكمل الثلث نعم تظر الموصى له الاخر - 00:37:54ضَ
يتضرر الموصى له بالعبد ها وين ربع لكن لكن كونه يكمل من الدراهم افظل من ان يشاح الموصى له الثاني فلنلموا صلوا بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن اوصي له - 00:38:29ضَ
بالعبد ثلاثة ارباعه الاصل ان يكون للموصى له بالثلث مئة ولموصى له بالعبد مائة فزادت على الثلث وحينئذ يكون النقص عليهما بالسوية الان قيمة العبد مئة اذا اخذنا منها ربعها بقي - 00:38:58ضَ
خمسة وسبعين والموصى له بثلث المال الاصل ان يأخذ مئة فاذا اخذ ثلث المائتين ها طيب وربع العبد؟ خمسة وعشرين ها اذا اجازها الورثة على ان يكون للاثنين مئة نعم - 00:39:31ضَ
على ان يكون للاثنين مئة وفي القسمة الاولى اكثر من مئة اكثر من مئة لأن لمن اوصي له بالعبد قيمة مئة قيمة خمسة وخمسة وسبعين اكثر من ثلث التركة ياخذ اكثر من ذل التركة. والثاني - 00:40:07ضَ
ربع مع ثلث المئتين ستة وستين نعم النسبة اكثر من اكثر من حول النصف وين غير منظور اليه هذا وان لم يجز ذلك الورثة لانها السورة الاولى تبي تزيد الوصية على الثلث - 00:40:29ضَ
اذا لم ينجز الورثة لان ما زاد على الثلث لابد من اجازة الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس الماء المائتين وسدس العبد سدس المائتين وسدس العبد كم سدس المئتين ثلاثين - 00:41:03ضَ
ثلاث وثلاثين وسدس العبد ثمنطعش ريال يعني كم المجموع خمسين خمسين مجموعة فلمن اوصل بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته في الجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه خمسين خمسين وخمسين مئة - 00:41:35ضَ
فالثلث لان وصيته في العبد فيكون نصيبه بالعبد اكثر لأن الأصل ان يكون العبد كله له لكن ما دام زاد على الثلث ما يأخذ الا ما يكمل الثلث مع الموصى له الثاني - 00:42:06ضَ
والو طيب ما دام اجاز الورثة لماذا لا اخذ من اوصي له بالعبد نصيبه كاملا لانه من التركة وقد اوصي للثاني بثلث التركة فلابد ان يأخذ منه نعم فهو من التركة من اصل التركة - 00:42:33ضَ
وين لانه مع مع ما يأخذه من ثلث التركة يبي يسوي في حقه ثلث التركة كامل لا ما هو باقل ثلث المئتين سبعين وربع العبد ايه اذن يا ابو عبد الله - 00:43:02ضَ
قال عليها مغني لاننا اذا قلنا ثلاثة ارباع العبد بخمسة وسبعين ريال لمن اوصله بالعبد خمسة وسبعين نعم والثاني ثلث المائتين ربع العبد خمسة وعشرين وثلث المائتين ام ستة وستين - 00:43:37ضَ
واحد وتسعين ها لا يقدر يقول ثمانين ريال او خمسة وسبعين مع مع الخمسة مم الان ثلث المائتين لماذا قال خمسة وسبعين؟ ثلاث ارباع العبد هذا مع اجازة الورثة ياخذ الثاني حقه نصيبه كامل ثلث - 00:44:15ضَ
ثلث التركة مئة ريال مئة درهم والمسألة مفترضة في اجازة الورثة مسألة مفترضة في اجازة الورثة من اوصي له بالعبد يأخذه ومن اوصي له بثلث التركة يأخذ مئة قيمة العبد مضمومة الى المائتين - 00:45:16ضَ
كمسائل العون هو حتى غيره كلهم قالوا هذا لا مهوب صاحب العبد الخدع حقه الاجازة لمجموع الموصى به الاجازة لمجموع الموصى به بما في ذلك الامر اي سهل لو اصاب بثلث مخلص ثلث المائتين وخلاص انتهى - 00:45:43ضَ
لكن العبد من ماله فيكون داخل في الوصية العبد من ماله ما تكون داخله الوصية هو اذا قلنا ان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثلث المائتين وثلث العبد صار النقص على الثاني - 00:46:34ضَ
فتكون كانها محاصة هذا موصى له بالثلث من اوصي له بالعبد بالثلث والثاني موصى له بالثلث الثاني موسى له بالثلث مما في يد الاول صاحب العبد فلا بد ان يكون هناك محاصة - 00:46:54ضَ
نعم يقول اوصى اللي انا وصية بالسدس لواحد والثاني بالسدس او عابد قيمته السدس والثاني بالسدس لا تزيد على الثلث فيعطى كل من اوصي له بما اوصي له نعم مم يقول عندي القائل ابن قدامة - 00:47:16ضَ
ايه بالثلث اوصي له بالثلث والمفترض ان الثلث بينهما لكن يشكل على هذا انه ان الورثة اجازوا اجازوا فان اجاز الورثة ذلك فلو الموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد - 00:48:43ضَ
ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه وان لم يجز الورثة عن المسألة معروفة نعم ايه ويصير النقص على صاحب العبد وهذا وصي له بالعبد كامل وش سوى به بعد نعطي واحد كامل ويصير نقص على الثاني - 00:49:50ضَ
هو الاشكال ان هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره والا ما دام الورثة او اجازوا والامر لا يعدوهم ولماذا لا يقال هذا يأخذ العبد كامل وهذا يأخذ الثلث كامل - 00:50:23ضَ
لانهم اجازوا ذلك مئة هو له حق في العبد لكن مع ذلك لن لن ينقص من نصيبه شيء اذا اعطي سلة التاركا من غير العبد والعبد امضي على على وصية - 00:50:43ضَ
يعطى مئة اي الثلث بما في ذلك الحد حصل مشاحة قال ابي نصيبي من العبد قسمت هكذا هم صاحب الامن المالي ليش كمل لماذا لا يأخذ عبد كامل لان الثاني - 00:51:08ضَ
جزء مشاع منه لانه من مجموع التركة تم الفيقول ستة وستين. طيب كان ثلثه طيب هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة اذنك اربعة على ثلاثة في مئة اربعة على ثلاثة في مئة - 00:51:41ضَ
تطلع النتيجة مئة وعشرين لا لها اربع الثلث وثلاثة على ثلاثة عون عندنا اربعة اقسم المئة عليها انتظر خمسة وعشرين هذا له خمسة وعشرين اللي هو الربع وذلك له خمسة وسبعين ثلاثة ارباع - 00:52:31ضَ
كعون الفرائض تعاون للفرائ ها ها؟ ايه لازم انقص ايه مثل ما ينقص الورثة. الورثة ينقصون في الحال ها اسئلة من ثلاث تعود الى اربعة فتقسم على الاربعة يطلع النازل خمسة وعشرين - 00:52:59ضَ
العبد يأخذ خمسة وعشرين في ثلاثة والثاني شريكه في الثلث شريكه ليوصله بالثلث ياخذ واحد في خمسة وعشرين خمسة الربع وان لم يجز ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد - 00:53:25ضَ
لان وصيته بالجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه لان وصيته في العبد كيف صار لمن اوصى له بالعبد نصفه لان مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين ثلثي التركة ولا ينفذ الا الثلث - 00:53:56ضَ
ها كل واحد ياخذ نصف نصيبه فهذا يخدم سوء العبد وهذا يأخذ ها نصف الثلث نصف الثلث سدس من العبد ونصف الثلث من التركة سدس ها لأ ما هي بتقسم على هذه الحسبة - 00:54:20ضَ
الان اذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي الا الثلث وهو قد اوصى بالثلثين واوصى بالثلثين نعم ليس له ان يوصي الا بالثلث فلكل واحد منهما نصف نصيبه من اوصي له بالعبد - 00:54:53ضَ
له نصفه ولمن اوصي له بالثلث وهو مئة له نصفه اللي هو ما يطول الا خمسين كيف ياخذ خمسين؟ لو سدس العبد خمسطعش وسدس المائتين كم اربعة وثلاثين من هذا - 00:55:12ضَ
خمسين نفس الشيء وان لم يجد ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لان وصيته بالجميع ولمن اوصله بالعبد نصفه. لان وصيته في العبد يعني محددة ولماذا اعطيناه النصف - 00:55:36ضَ
لان الوصية بالثلثين وهو لا يملك الا الثلث فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما اوصي له به نصف ما اوصي له به ومن اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية - 00:56:01ضَ
من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية ولا يجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سهم ذوي القربى ما تجاوز الرابع اعطى بني هاشم وبني المطلب - 00:56:26ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم اربعة لماذا لا نقول ما يعد محمد عليه الصلاة والسلام - 00:56:49ضَ
ها النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بني هاشم من سهم ذوي القربى ما تجاوزهم الى قصي الخامس فلا يعطى من ذوي القربى الا من يتفق معه في الجد الرابع فما دون - 00:57:17ضَ
الان عد منهم النبي عليه الصلاة والسلام وابوه عبدالله وعبد المطلب وهاشم ها قالوا من من اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسويء ويجاوز بها اربعة اباء لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. قد يقول قائلهم ثلاثة - 00:57:41ضَ
ها مشات ها كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى واذا قال لاهل بيتي اعطي من قبل ابيه وامه اعطي من قبل ابيه وامه - 00:58:15ضَ
لاهل بيتي البيت يشمل من له صلة من جهة الاب ومن جهة الام زوينة واذا قال لاهل بيته اعطي من قبل ابيه وامه كلهم قرابته على حد سواء من جهة ابيه ومن جهة امه - 00:58:51ضَ
اعمامه واخواله مم ولا تشدوا من ليسوا من اهل بيته هم من اهل بيته العم من اهل البيت العباس من اهل البيت ولا يسمون اهل البيت ها بالاتفاق بالاتفاق انه من اهل البيت - 00:59:21ضَ
لكنه من قبل ابيه واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة فما فضل رد في الحج عين المبلغ خمس مئة حج عني فيها - 00:59:56ضَ
لابد ان تصرف الخمس مئة كاملة في الحج وجدوا شخص يحج بمئتين وخمسين يجيبون ثاني يحج ثانية وجدوا من يحج عنه باربع مئة وفضل مئة واشترى له هدي الله يهدي بها المئة - 01:00:15ضَ
من اعمال الحج ها شوف تبي تجي لكنه عين المبلغ ويبي حج عنه بهالمبلغ تبي تجي صور اخرى واذا اوصى ان يحج عنه بخمس مئة المقصود الحج والمبلغ مقصود اخرجه - 01:00:34ضَ
من ماله وما فضل رد في الحج ان تيسر حجة كاملة طيب ما تيسر الحج تيسر عمره حج عنه باربع مئة وبقي مئة وجد من يعتبر عنه بمئة ها شو - 01:01:13ضَ
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة حج اصغر هل نقول يؤتمر عنه او يهدى عنه هادي بمئة ريال مئة درهم نعم يعان به حاج اخر يعان به حاج اخر. وهم يقولون له ان ان يهدى عنه بمئة ريال بمئة درهم - 01:01:44ضَ
بقدرها واذا قال حجة بخمس مئة حجة بخمس مئة حجة يعني واحدة لا زيادة عليها الاولى قال اوصى ان يحج عنه ما قال حجه حجة لان حجة مفهومها الواحدة ولا تزيد على ذلك - 01:02:13ضَ
واذا قال حجة بخمس مئة فما فضل فهو لمن يحج فما فضل فهو لمن يحج. واذا قال حجوا عني حجة ثم فضل رد الى الورثة لانه واذا قال حجوا عني حجة - 01:02:36ضَ
بخمس مئة ويخاطب الورثة نعم حجوا عني حجة فما فضل رد الى الورثة لانه ما يخاطب شخص معين ليحج عنه ومن اوصى بثلث ماله لرجل ومن اوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا او خطأ - 01:02:59ضَ
واخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في احدى الروايتين ان هل الدية حكمها حكم تلاد ماله بان تدخل في الوصايا كالارث او انه ما ملكها في حال حياته يعني ما ملكها استحق ملكها الا بعد ان ثبتت الوصية - 01:03:25ضَ
بموته الرواية الاولى على كلام احدى الروايتين على انها كسائر ماله استحقت بسببه فهي كسائر ما له وقل بعد ذلك يدخل في ذلك التقاعد يدخل في ذلك ما تسبب في حياته واستمر - 01:03:52ضَ
او نقول ان هذا ما استحق الا بعد موته فلا يدخل قال فللموصى له بثلث ثلث الدية في احدى الروايتين والرواية الاخرى ليس لمن اوصى له بالثلث اوصي له بالثلث من الدية شيء - 01:04:17ضَ
والسبب ان الوصية ثبتت قبل استحقاق الدية او معه مع واذا اوصى الى رجل ولما تكلم بثلث ماله بثلث ماله الان ماله الموجود حال الوصية دخوله قطعي وما يكتسبه من المال من الوصية الى الموت - 01:04:32ضَ
داخل في ماله هذا ما في اشكال لكن ما يستحقه بعد الموت والوصية لا تثبت الا بالموت هذا محل التردد ولكل منهما وجه ولذلك بهما روايتان عن الامام احمد فالمؤلف مشى على انها تورث على انها تدخل الوصية كالارث - 01:05:14ضَ
وين الا صنعة الميت معارض عن عن نفسه ها هل ثبت استحقاقه لها ان يعفو عن شيء يملكه او شيء لا يملكه قبل ملكه نعم ولو قال كل من آآ - 01:05:41ضَ
صدم سيارتي فهو فهو عفو ثم صدم اول مرة تحمل تبع العفو ذا ثاني مرة ما تحمل نقول ان العفو قبل التملك فلا يملك العفو او نقول له ان يعفو كما يتنازل عن الشروط - 01:06:10ضَ
في عقد لم يقع بعد في مسألتنا ها وفي العقود والمعاوظات ما في اشكال انه انها تثبت الشروط في العقد قبل تمام العقد ومثل تنازل المرأة عن بعض حقوقها قبل ان يعقد عليها - 01:06:31ضَ
بموت انتقلت اليه بيموتين انتقلت اليهم وين اذا اجتمعوا كلهم تنازلوا كل واحد ان تنازل عن حصته كما لو قبضها ثم اعادها واذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر قال الوصي زيد فاذا مات الوصي عمرو - 01:07:02ضَ
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول اذا اوصى الى رجل وبعده الى اخر يعني بعده بعده فاته او اوصى بعد وصيته للاول اوصى لاخر هذا مفهوم السياق يعني حال حياته - 01:07:34ضَ
فهما وصيان الا ان يقول قد اخرجت الاول الا ان يقول قد اخرجت الاول يعني فقلنا الثاني ناسخ للاول واذا كان الوصي خائنا تصح الوصية له خائنا جعل معه امين. يعني ما تبينت خيانته الا بعد - 01:07:58ضَ
الا بعد ان ثبتت الوصية اما اذا تبينت خيانته اما قبل الوصية هذا باطل الوصية له والى واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين المقصود من الوصي حفظ الوصية والتصرف فيها - 01:08:28ضَ
على مقتضى الشرع لتحقق الهدف والخائن لا يحقق الهدف جعل معه امين؟ نعم بعد ثبوت الوصية من يعزله ها مأكول ما دام امكن تحقيق رغبة الموصي من غير ترتب اثر - 01:08:51ضَ
على الوصية حققنا اذا وجعلنا معه امين حققنا هدف الوصي رغبة الموصي في ان يعين فلان وصي وجعلنا معه امين لان لا يكون هذا الوصي واذا كان الوصي خائن جعل معه امين - 01:09:21ضَ
فان كان وصيين ان كان وصيين فمات احدهما اقيم مقام الميت امين لان الموصي له هدف في جعلهما اثنين يعني ما يقال مات واحد ويكفي لأ هو له مقصد ان يكون له - 01:09:44ضَ
وصيان فمات احدهما يقال - 01:10:09ضَ