شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الوصايا (138-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا ولا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة ذلك ومن اوصى لغير وارث باكثر من الثلث فاجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز - 00:00:07ضَ

وان لم يجيزوا رد الى الثلث ومن اوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية ثابتة لان اعتبار الوصية بالموت فان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلة الوصية - 00:00:36ضَ

وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلة الوصية واما مات قبل ان يقبل او يرد قام وارثه في ذلك مقامه. اذا كان موتو بعد موته الموصي واذا اوصى له بسهم ما من ما له اعطي السدس - 00:01:01ضَ

وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى يعطى سهما مما تصح منه الفريضة واذا اوصى بمثل نصيب احد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال اقلهم نصيبا كأن اوصى له بمثل نصيب احد ورثته وهم ابن واربع زوجات - 00:01:26ضَ

فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما. للزوجات الثمن وهو اربعة. وما بقي فللإبن فزاد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم. فتصير الوصية من ثلاثة الفريضة تصير الفريضة من ثلاثة وثلاثون - 00:01:54ضَ

عندي فتصير الوصية. يعني تصح فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللإبن واذا خلف ثلاثة بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم كان للمنصى له الربع - 00:02:18ضَ

واذا اوصى لعمرو بربع ماله ولزيد بنصف ماله. فان لم يجز الورثة كان الثلث على ثلاثة اسهم لعمر سهم ولزيد سهمان واذا اوصى لولد فلان كان للذكر والانثى بالسويات. واذا قال لبنيه كان للذكور دون الاناث - 00:02:47ضَ

والوصية بالحمل وللحمل جائزة. اذا اتت به لا قل من ستة اشهر منذ تكلم وصية فاذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر فهي بينهما وان قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم - 00:03:17ضَ

بها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. وما سم. حسبك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف - 00:03:45ضَ

رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصية كعطية وعطايا وهدية وهدايا وظحية وظحايا الى غير ذلك مما كان على هذه الزنا والوصية عطية معلقة بالموت عطية معلقة بالموت ليست منجزة وانما - 00:04:07ضَ

تسكت بموت الموصي قال رحمه الله قال ولا وصية لوارث وهذا نص حديث تلقاه العلماء بالقبول لا وصية لوارث و قضت المواريث على اية الوصية التي فيها الوصية للوالدين والاقربين - 00:04:40ضَ

من الورثة هذا الحديث وان كان في مفرداته مفردات طرقه مقال لاهل العلم لكن الامة تلقته بالقبول فلا تصح الوصية للوارث الا ان يجيز الورثة ذلك فاذا جاز الورثة الوصية لهذا الوارث - 00:05:11ضَ

اوصى بزيد من ابنائه بمبلغ من المال لا تنفذ هذه الوصية لانه وارث الا ان يأذن ورثا لان الامر لا يعدوهم قال الا ان يجيز الورثة ذلك ومن اوصى لغير وارث - 00:05:39ضَ

باكثر من الثلث لم يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير ما يدل على ان ما زاد على الثلث لا تصح الوصية به الا ان يجيز الورثة - 00:06:02ضَ

فاذا اجاز الورث ذلك بعد موت الموصي اذا اجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي لكن لو كان في وقت الوصية قبل موته لا تصح لماذا لانهم اجازوا شيئا لم يملكوه ولا يصح تصرفهم فيه - 00:06:22ضَ

لا يصح تصرفهم فيه الشروط بالعقود قبل تمام العقد بالايجاب والقبول هل نقول ان من اشترط عليه فالتزم لما اشترط عليه به التزم بشيء قبل ان يملكه ويصح تصرفه فيه - 00:06:50ضَ

ها تأمج عقده التزم شروط شروط في البيع شروط في النكاح يعني امرأة خطبت فقال اشترط عليك ان لا قسم لك؟ فقالت نعم تنازلت عن شيء لم تملكه الى الان - 00:07:30ضَ

يصح الشرط ولا ما يصح ورا ما يصح ها قريب منه لكن هذا قد لا مو من شروط النكاح هذا شرط في النكاح ايه ايه لكنها ما ملكت عشان تنازل الا الان - 00:07:56ضَ

لا انا اريد ان اوجد فرق بينها وبين هذا التنازل قبل موت الموصي جدا كثر وكلهم اذنوا ورث عشرين كلهم اذنوا بان يوصي باكثر من الثلث والامر لا يعدوهم كما يقول اهل العلم - 00:08:29ضَ

نعم لأ انت افترظ منه قبل شهر كلمه وكلمته ووافقت نعم ووافقت على لا قسم لها ثم اختلفوا عند شرط اخر بعد شهر وافقت على الشرط المختلف فيه ها ها - 00:08:59ضَ

ما في وجه شبه ولو من بعيد انها ما ملكت من اجل ان تتنازل هم؟ وجه الشبه موجود احسن موجود بينهم اي هذا انا اريد ان اوجد فرق ليصح هذا ولا يصح هذا - 00:09:33ضَ

نعم انما تثبت احكامها بعد الموت والنكاح انما تثبت احكامه بعد العقد ها وذا يبي يعطي بيعطى الموصى له قبل الموت انا اريد ان اوجد فرقا بين هاتين الصورتين ولها نظائر كثيرة - 00:09:57ضَ

وين المهم هم طيب طيب مثل ما ذكرت انفا قال لها حينما خاطبها او خاطبها السفير بينهما قبل شهر اتزوجك على ان لا قسم لك فقالت رضيت ثم قال اشترى شرط ثاني - 00:10:32ضَ

فما قبلت بعد شهر تردده وهو قبل او قبلت هي وثبت العقد ها هل هناك فرق بين ان يطول الامد بين الوصية وموت الموصي بعد ثلاثين اربعين سنة وعقد يحصل بينه وبينه شرط شهر او شهرين - 00:11:08ضَ

ها في فرق ها مؤثر في العقد ها لا مؤثر لانه قد يموت بعد عشرة ايام مو بشهر بعد وتلزم الوصية ها ايوه هو وارث الا اذا وجد مانع من الموانع مثل قتل - 00:11:35ضَ

والا المنجزون او الاولاد الميت ما يقال انه اقسم وليد له ولد وصار محجوب هذا ممكن لكن اذا كان وارث قطعا ما يمكن حجبه ها هنا الاذن من غير صاحب العقد - 00:12:17ضَ

لانه من طرف خارجي نعم له تأثير لكنه خارج والاذن هناك في مسألة المرأة وفي العقود الاخرى من البيوع وغيرها من احد طرفي العقد من احد طرفي العقد فاجاز ذلك الورث بعد موت الموصي جاز وان لم يجيزه رد الى الثلث - 00:13:08ضَ

لانه يملك الثلث يملك الثلث تلصص الثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد يعني جهزوا الكتابة وش يستفيدون من تجهيزهم اياها العبرة بوجودها بعد موت الموصل سواء كتبوها او نطقوا بها قبل موته لا اثر له - 00:13:35ضَ

ما ترجع اذا لازم يجددون يجددون بعد موته ومن اوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير غير وارث حتى صار الموصى له غير وارث - 00:14:15ضَ

غير وارث اوصى لاخيه وليس له ولد ولا اب وهو وارث غير محجوب ثم قبل وفاته ولد له ولد فحجب الموصى له عن الارث فصال غير وارث فما الحكم فالوصية له ثابتة - 00:14:36ضَ

لماذا لان العبرة بوقت لزوم الوصية وهو الموت وهنا نستحضر قاعدة يذكرها اهل العلم هل العبرة بالحال او بالمآل ها العبرة بالحال ولا بالمال ها اذا قلنا العبرة في الحال - 00:15:03ضَ

نعم ها هل العبرة بالحالة وبالمئال مطلقة الاصل في القاعدة بالحال الاصل ان العبرة بالحال هذا لكن هنا صارت بالمآل فلنقل ان هذا مما يخرج عن القاعدة ولا نحتاج الى - 00:15:33ضَ

تأمل في المسألة وانا مثل لو رد الموصى له كما سيأتي قالوا وصلت لك بالمبلغ الفلاني قال ما ابيه قبل ثبوت الوصية نقول لا نصبر لين يموت ثم بعد ذلك نشوف - 00:16:04ضَ

يرد ولا يقبل الناس بتأتي تأتي هذه المسألة شخص احرم بالعمرة قبل اعلان دخول رمظان بدقيقة قال لبيك عمرة وبعد دقيقة اعلن دخول الشهر وادى العمرة كاملة بعد دخول الشهر - 00:16:23ضَ

عمرته في رمضان ولا في شعبان في شعبان لان العبرة بالحال وقل مثل هذا لو كانت في اخر لحظة من رمظان احرم قبل اعلان خروج الشهر بدقيقة ثم ادى العمرة في شوال - 00:16:50ضَ

ما اداها بعد غروب الشمس مباشرة اداها ثاني يوم العيد او ثالث يوم العيد نقول في رمضان لان العبرة بالحال شو اللي طلع اللي عندنا هالمسألة ذي وين الوصية ما تكون حالة - 00:17:07ضَ

الا اذا كانت واقفة ما تحل بالموت فهي معلقة بالموت وهذا الفرق بينها وبين الوقف لان اعتبار الوصية بالموت وان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له بطلة الوصية - 00:17:31ضَ

لأنه لانها ما ثبتت له وانما تثبت بالموت وهل يلزم مع الموت قبض الموصى به او لا يلزم لان العطية لا تلزم الا بالقبض يلزم ولا ما يلزم ليش الان ما هو بعد موته صارت في حكم العطية - 00:18:00ضَ

شو لأ قبل الموت ما هي بمثل عطية اعطيه اذا قبضها مباشرة خلاص استحق لو يشوفه قدامه اوصى له بهذا الكتاب وهذا الكتاب مركون مرفه عنده يقول اعطني اياه واستفيد منه ما هيب لك - 00:18:35ضَ

حتى يموت ها نعم لانها لانه لو قلنا باشتراط القبظ لادى ذلك الى الغاء الوصايا والتحايل عليها يتصرفوا فيها قبل ان يقبض خلاص والتعامل مع شخص قد مات اما العقيم مع شخص موجود - 00:18:54ضَ

نعم اللي بيورث لكن متى تثبت لانه قال هنا فالوصية فالوصية لان اعتبار الوصية بالموت خلاص ثبتت بالموت ولا يحق الرجوع لاحد هم الموصلات خلاص انتهت لا لا لا لان وقت اللزوم - 00:19:35ضَ

معدوم وقت لزوم الوصية معدوم كما لو اوصى لمن تحمل به فلانة لمن تحمل به فلانة فمات قبل ان تحمل او مات قبل ان يتحقق وجود الحمل وان مات الموصى له قبل موت الموصي بطلة الوصية له. وان رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية - 00:20:10ضَ

لانه يرد شيء يملكه يرد شيء يملكه طيب شخص طلق او قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فهي طالق هاه شو ما يملك ليش مثل الوصية قبل موت الموصل - 00:20:45ضَ

طيب طلق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة ثم الحقها بطلقتين تحل له فيما بعد ولا ما تحل لماذا لان ما وافقت ما وافق زوجها بائن منه وان مات قبل ان يقبل او يرد - 00:21:19ضَ

قام وارثه مات الموصى له يعني بعد موت الموصي مات الموصى له قبل ان يقبل او يرد قام وارثه في ذلك مقامه. لانها تورث كالشفعة وان واذا كان موته بعد موت الموصي - 00:21:47ضَ

اما اذا كان موته قبل الموصي بطلت الوصية واذا اوصله بسهم من ماله اعطي السدس واذا اوصى بسهم من ماله اعطي السدس لماذا ها قبل فروض الثمن ثم نقلوا الفروع. هم قالوا لانه قالوا الفروض ما هو بصحيح - 00:22:07ضَ

ورأوا في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت وشعلل صاحب الشارع اعطيه السدس وش قال عن المخرج عليه يخرجوا هيك مظعفة ما قال ضعفاء عندك لا هو ضعيف ضعيف نعم ولذلك عن الامام حدري وهي القرى - 00:22:42ضَ

رواية اخرى انه يعطى اقل سهم انه يعطى وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه يعطى سهما مما تصح منه الفريظة يعطى سهم مما تصح منه الفريظة - 00:23:31ضَ

مما تصح منه ما هو من اصل المسألة مما تصح منه فلو مات عن ابن على ما سيأتي واربع زوجات اوصى بسهم المسألة الثانية اوصى بنصيبهم وارث لكن هذه ان يعطى سهم مما تصح منه الفريضة - 00:23:50ضَ

يعطى سهم مما تصح منه الفريضة مثلا زوجة و ابن تصح الفريظة من كم من ثمانية نعم يصح الفريظة من ثمان للزوجة واحد والابن سبعة ويعطى واحد لتكون كانه عول - 00:24:18ضَ

تنصح من تسعة واذا اوصى بمثل نصيب احد ورثته اعطاء بمثل نصيب احد ورثته فان كان الورثة متساوين في الميراث فهو كواحد منهم وان كانوا متفاوتين اعطي الاقل اعطي الاقل - 00:24:40ضَ

واذا اوصى بمثلي نصيب احد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لاقل لاقلهم نصيبا لانه اوصى له بمثل نصيب احد ورثته لانه اوصى له بمثل نصيب احد ورثته وهم ابن واربع زوجات - 00:25:02ضَ

ابن واربع زوجات المسألة منكم من ثمانية للزوجات الثمن واحد والباقي للابن سبعة والواحد لا ينقسم على الاربع فتظرب الثمانية في الاربعة الرؤوس في اصل مسألة صح المسألة من اثنين وثلاثين - 00:25:21ضَ

لكل واحد من الزوجات واحد وللابن ثمانية وعشرين فيعطى هذا الموصى له واحد كاحد الزوجات فتصح من ثلاث وثلاثين ابنه الاربع زوجات فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما للزوجات الثمن اربعة - 00:25:43ضَ

وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن ثمانية وعشرين ها - 00:26:03ضَ

ها دعوا لي ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن واذا خلف ثلاث بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم كان للموصى له الربع مو بالظاهر له الثلث خلت ثلاثة بنين واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم - 00:26:25ضَ

ها نصيب احدهم الثلث وين لا لا هل هو نصيب احدهم في الحال ولا في المآل ما نقول في المآل لان القاعدة في الحال لكن شلون نخرج هذه المسألة مثل ما قلنا في السابق - 00:26:57ضَ

نصيب الواحد منهم في الحال الثلث وفي المآل اذا قاسمهم صار الربع كأنه واحد منهم ولذلك قال بعضهم انه يعطى الثلث نصيب واحد هو الثلث فيعطى مثله نص الوصية والمؤلف مشى على ان له الربع كواحد منهم كاخ الرابع - 00:27:20ضَ

ليكون مثل واحد منهم في المآل واما في الحال لو قلنا ان في الحال قلنا الثلث ها القول القول لبعض هذا العلم ثلث اعتبار ان الوصية واوصى لاخر بمثل نصيب احدهم نصيب احدهم كم اذا كانوا ثلاثة - 00:27:46ضَ

الثلث وش يعني شو ايه لأ نصيب الزوجات ثم في الحال والمآل ونصيب الواحد من اربع الزوجات ربع الثمن في الحال والمال ها هو بصير اكثر منهم في المآل يعني لو قسمنا على الحال صار اكثر منه - 00:28:15ضَ

لكن نص الوصية لزيد من الناس مثل ما لفلان اولادي او مثل مالئ كل واحد من اولاده الان لو ترك ابن واحد ما يرثه الا ابن واحد وقال لزيد من الناس - 00:28:56ضَ

مثل ما لولدي هذا من الارث الولد الاصل هو جميع المال تبي تعطيه جميع المال ها نعم لا خلنا بالاول التنظير الاول هل يمكن تعطيك المال لان نصيب الابن جميع المال - 00:29:16ضَ

في الحال فلابد ان ينظر الى الاحتمال الثاني وهو المآل ومع ذلك لن يعطى نصف المال الا اذا اجاز ابنه لانه اكثر من الثلث المؤلف ان شاء الله ايه شو - 00:29:38ضَ

هو الارجح ان شاء الله واذا اوصى لعمرو بربع ماله مسائل واظحة يعني ما فيها خفاء ولا غموض ولذلك نكمل الباب كله قبل باقي درسين غير هذا لان المسائل واظحة يعني ما فيها اشكالات - 00:30:01ضَ

واللي يحتاج الى نقاش هذا نبسطه واذا اوصى لعمرو بروع ماله ولزيد من نصف ماله انا اوصل ثلاثة ارباع ماله ذلك ها ورفض الورثة اذا اجاز الورثة الامر لا يعدهم يعطوا احد النص واحد الربع والربع الاخير يقسم بين ورثته - 00:30:24ضَ

لانهم اجازوا والامر لا يعدون لكن هذا رفظ لم يجز الورثة ليس لهما الا الثلث هل الثلث يقسم بينهم بالسوية او على حسب حصصهم بالوصية خصوصا في الوصية الثلث نقسمه الى ثلاثة اقسام - 00:30:47ضَ

لصاحب الربع قسم ولصاحب النصف قسمان واذا اوصى لعمر بربع ماله ولزيد من نصف ماله فان لم يجز الورث كان الثلث بينهما على ثلاثة اسهم لعمل سهم ولزيد سهمان لانه - 00:31:11ضَ

بهذا يتحقق قصد الموصي قصد الموصل وصيته المتضمنة للجنف لابد من تصحيحها يا جنف على الوارث صحح ويتحقق هدفه بان يأخذ اه زيد ظعف ما يأخذه عمرو واذا اوصى لولد فلان - 00:31:36ضَ

اذا اوصى لولد فلان كان للذكر والانثى بالسوية هذا ارث بل الذكر مثل حظ الانثيين اوصى لولد والولد يشمل الذكر والانثى يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واذا قال نعم - 00:32:07ضَ

هم هادو المنبرات هادو ما يلزم التسوية بينهم الخير المهم ورحت ليسوا من ورثته واذا قال لبنيه كان للذكور دون الاناث لان البنت تدخل في لفظ الولد ولا تدخل في لفظ الابن - 00:32:36ضَ

والوصية بالحمل الجميع لأ يمكن للعكس اذا اوصى لاولاد فلان ويقصد الذكور مثل ما هو شائع عندنا استعمال العرفي الولد الذكرى هو قصد هذا قال والله ولد قال والله انه ولد - 00:33:19ضَ

بشر اذا جاءه شيء اذا ولد له قال جاب الله لنا ولد ويقصد بذلك الذكر ولا قال بنت فالعرف يجعل الولد خاص بالذكور فهل نعتبر العرف ولا نعتبر الحقيقة الشرعية - 00:33:51ضَ

ها هل نعتبر الحقيقة العرفية ولا الشرعية ها هي الوصايا والايمان والنذور هل اعرف لا سيما وان اه اكثر الموصين من من عامة الناس اللي ما يعرفون الحقائق الشرعية لانه عرف عرف المقصد - 00:34:10ضَ

اذا عرف ما في اشكال لكن اذا ما عرف قال لاولاد فلان حنا نعرف ان الاستعمال العرفي الاولاد للذكور فقط والحقيقة الشرعية شاملة للذكور والاناث فهل تقدم الحقيقة العرفية بمثل هذا او الشرعية - 00:34:41ضَ

الاصل الشرعي لكن يبقى ان عامة الناس ما يدرون ان المراد بالولد الذكر والانثى لا يفرق يحاسب على حسب بلفظ على حسب لفظه اذا كان يفهم ويفرق والوصية بالحمل والحمل جائزة - 00:34:58ضَ

والوصية بالحمل والحمل جائزة لانهم يقولون ان الحمل يعلم ان الحمل يعلم معنى يعلم يعني يعامل معلمة معاملة المعلوم ولذا تصح الاجازة له تصح الاجازة له عند اهل العلم في الحديث - 00:35:26ضَ

لانه يعلم بمعنى انه يعامل معاملة المعلوم وان كان ذمة اختص الله به اعلم ما في الارحام الله جل وعلا والوصية بالحمل وللحمل جائزة مطلقا يقول اذا اتت به لا قل من ستة اشهر - 00:35:54ضَ

منذ تكلم بالوصية لان اقل الحمل ستة اشهر فاذا جاءت به لاقل من ستة اشهر عرفنا انه وقت الوصية موجود عرفنا ان وقت الوصية موجود واذا جاءت به لاقل جاءت به لاكثر - 00:36:17ضَ

لاكثر من ستة اشهر احتمال ها احتمال ان يكون موجود بمعنى يكون غير موجود انها حملت به بعد الوصية فتكون وصية للمعدوم فلا تصح واذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر - 00:36:39ضَ

اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر نفس الجارية وين اوصى بالحمل ما في بطن هذه الناقة لفلان او صابحة من ايه هذه المزرعة لما في بطن فلانة من من من اقارب المزارع - 00:37:03ضَ

الفرق ظاهر نعم واذا اوصى بجارية لبشر ثم اوصى بها لبكر ها ورا ما هي بطنها؟ ايه يعني انها حامل اه حمل الابل غير حمل بني ادم المقصود انه مقصود انه يكون موجود - 00:37:29ضَ

اقل مدة الحمل ما في بطن هذه نزل كله كله يصير من بني ادم ما في اشكال ان شاء الله قال واذا اوصى بجارية لبس ثم اوصى بها ابي بكر فهي بينهما - 00:38:03ضَ

لانه ما ما فيه ما يدل علاء الاغاء الوصية لبشر ما في ما يدري على الغاء الوصية لبشر فالوصية له قائمة ثابتة ما نسخت ثم اوصى بها ابو بكر فهو شريك له - 00:38:19ضَ

بخلاف الصورة التي بعدها ولو قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر نص على الغاء الوصية اللي بيشوفها نعم كانت لبكرة وين بشيء ثم اوصى بهذا بس ما في ما يدل على الالغاء - 00:38:38ضَ

صراحة هي وصية ثبتت فلا تلغى بمجرد الاحتمال بينما الصيغة الثانية جزم ان هو يلغى اذا قال ما اوصيت به لبشر فهو لبكر هذا نص على اذا هذا الكتاب لفلان - 00:39:02ضَ

قال هذا لان التراجع عن لا احتمال اكون ناسي شريك ها المقصود ان ما في ما يدل على الالغاء انما هو مجرد احتمال ولا يلغى ولا يلغى الثابت بمجرد لكن الصورة الثانية - 00:39:21ضَ

صريحة في الالغاء وما اوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر لانه الغى الوصية لبشت ومن كتب وصية ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها هذا اذا كانت بخطه الذي لا يشك فيه - 00:39:45ضَ

بهذا الشرط انه احتمال ان تكون مزورة فاذا وجدت بخط الموصي الذي لا يشك فيه عمل بها لان الوجادة معمول بها في الرواية وفي الاقارب كلها ومن كذب وصيته ولم يشرد يرشد فيها حكم بها - 00:40:18ضَ

عملا بالوجادة والحافظ ابن كثير رحمه الله استدل بحديث على صحة الوجادة باوائل تفسيره اظن الذي عند الذي امن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب في اوائل التفسير ساقا ساق حديثا خرجه الحسن بن عرفة في جزئه - 00:40:48ضَ

والله عاد لو احد يشوف لنا تفسير ساق حديثا مفاده يجدون صحفا فيؤمنون بها ويعملون بما فيها وقال الحافظ ابن كثير وهذا حديث حسن وهو دليل على صحة العمل بالوجادة - 00:41:19ضَ

ابن كثير لا لا مو بالشعب لا ما نبي الشعب ما نبي الشعب في نسخة مننا قدامك كيداير ختمه ولا يمكن تزويره مظبوط ها انتقل الى نعم عند قوله جل وعلا يؤمنون بالغيب - 00:41:46ضَ

تاق حديثا من طريق قال ابو بكر بن المردوين في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن مسعود قال حدثنا عبد الله ابن صالح - 00:42:26ضَ

قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال قدم علينا ابو جمعة الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوه - 00:42:45ضَ

فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما اراد الانصراف قال ان لكم جائزة وحقا احدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هات رحمك الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل - 00:42:58ضَ

عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم اعظم منا اجرا امنا بالله واتبعناه قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم يأتيكم من الوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين الاوحال - 00:43:15ضَ

اين يؤمنون به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا مرتين اتنين قال حديث حسن رواه الحاكم ضمن الحديث السابق الى اخره ثم رواه من حديث عمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن ابي جمعة وهذا الحديث - 00:43:31ضَ

فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها اهل الحديث كما قررت باول شرح البخاري لانهم مدح لانهم مدحهم على ذلك وذكر انهم اعظم اجرا من هذه الحيثية لا مطلقا - 00:43:50ضَ

وكذلك الحديث الاخر الذي رواه الحسن بن عربة العبد قال احدثنا اسماعيل ابن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:06ضَ

اي الخلق اعجب اليكم ايمان؟ قالوا الملائكة؟ قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالنبيون قال وما لهم لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم قالوا فنحن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهوركم - 00:44:21ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان اعجب الخلق الي ايمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها ضعفه ابو حاتم ولم اه قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه - 00:44:39ضَ

المقصود ان ما دلالته مع دلالة الحديث السابق لا ينزل عن درجة الحسنة ومن الحافظ ابن حجر حسنه مم يحكم يحكم ثبوته لا لو تخاصموا اتحدها بعضهم اقول لها مو بصحيح - 00:45:05ضَ

يحكم يحكم بينهم يحكم يحكم بينهم اي شاهد ما في شهادة ما في شهادة لكن هل هذا من باب الشهادة امة بالرواية ها المقصود انه من باب الرواية هذا ما هو مثل وجادة اذا وجد في كتابه حديثا لا يشك فيه انه من روايته يروي - 00:45:50ضَ

بل بالوجادة ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها بان يعمل بهذه الوصية لكن اذا شهد من تثبت به بقول شهادته الحكم قال نشهد انه رجع عنه - 00:46:22ضَ

قبيل وفاته بايام قال انا ما اوصيت بشيء او قال اوصيت الورقة فيها مليون مثلا قالوا اني ما وصيت الا بمئة الف صار منسوخ ها هل تقبل شهادة الورثة هم - 00:46:47ضَ

متهم لكن لو شهدوا انه اوصى ها عليهم على هذا ولا نزيد ها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحم الله تعالى - 00:47:13ضَ

وما اعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث. وكذلك الحامل اذا صار لها ستة اشهر. ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة اذا وافق الحق ومن اوصى لاهل قرية لم يعط من فيها من الكفار الا ان يذكرهم - 00:48:18ضَ

ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز. وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى لا يجوز الا الثلث ومن اوصى لعبده بثلث ماله فان كان العبد يخرج من الثلث من الثلث عتق وما وما فضل من - 00:48:39ضَ

الثلث بعد عتقه فهو له وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة واذا وان لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث الا ان يجيز الورثة. عندكم - 00:49:01ضَ

المغني الا ان يوجز الورثة من المتل ولا من الشر ما عندنا وشلت طبعا قيل ما فيها واذا قال احدهم اذا قال احد واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما - 00:49:22ضَ

فمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من خطأ مئة بالمئة عندنا لا لا عندنا غير غير قلب قلب للحقيقة. واذا قال احد ابدي حر اقرئ بينهما مسخ هذا - 00:50:02ضَ

هذا مسخ عبدي حر اقلع بينه وبين بين ايش هذا كلام الصحيح لكن عندنا واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما يعني بين العبد وسيده ولا ويش ها و لا لا حطوا نقطتين بعد احد - 00:50:29ضَ

القائل احد وعلامات الترقيم لها اثر كبير في فهم المعنى اثر كبير في فهم المعنى في مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث ويقع في اربعة اجزاء - 00:51:04ضَ

فيه مسألة او في اقتناء الكلب هم اقتناء الكلب نقص من اجره بكل يوم قيراط رواه مسلم وفي رواية له قيراطان وفي رواية له قيراطان جاء المحقق كتب وفي رواية له نقطتين وفي رواية - 00:51:32ضَ

حط نقطتين له قيراطان والمشكلة ان المحقق وضع النقطتين ثم نزل على المؤلف من اين لمقتنع الكلب قيراطا ها هو في رواية له لمسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان بدل قيراط واحد - 00:52:05ضَ

ها نعم يزيد اثنين فعلامات الترقيم ينبني عليها فهم الكلام ولذا لا يجب ان توضع بدقة متناهية لانه مثل ما ذكر قال احد نقطتين مقول القول عند عبدي حر اقرع بينهم - 00:52:29ضَ

مم لا تركن لا الفاهم الخبير يعين على فهم الكلام لكن المتطفل المدعي هذا الذي لا يجوز له ان يهجم على كتب العلم ويزعم تحقيقه هناك آآ مسخرة في تحقيق الكتب - 00:52:55ضَ

وظحك على الناس ضحك على الناس واستخفاف بعقولهم شخص يحقق كتاب بمجلدين واصله مطبوع في بولاق في مجلدين. ثم طبعه في بيروت مجلدين مثل هذا. يعني اقل شي يصير بخمسة ما هم مجلدين - 00:53:20ضَ

ها هل فيه من زيادات؟ تصور زيادة ومطبوع بيروت مجلدين يعني خلنا من من مسألة فحص الكتاب وظاهره ما في ولا ترقيم الايات الكتاب ما في ولا ترقيم الايات وما في اي مقابلة على الاسرة - 00:53:42ضَ

بكاء تبل الحاشية تحقيق وتعليق فلان ويا ليته اقتصر على هذا دايم بالخطأ والصواب وكانت من تحقيق وتعليق تعليق خطأ الصواب تحقيق وشرح فلان والسوق مليان من مثل هذه من هذه الاشياء - 00:54:01ضَ

تحقيق وشرح ما زال التعليق استخفاف عقولنا والله تستخفاف عقول الناس عن مثل هذا ينكشف من اول من اول صفحة لكن لا وجود الكتاب مشروح اكيد انه بيقدموا على النسخ الثانية - 00:54:25ضَ

لكن يمشي على من يمشي على احد شرح يأتي بكلام اي كلام وفيه تعليق يشوف القارئين فيه كلام تحت ويجيك مثل اللي يعلق على النسائي كبرى على حديث ابن عمر مره ليراجعها - 00:54:49ضَ

ها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تظهر يقول هذا كان لما كانت العدة قبل الطلاق ها الله المستعان تقرأ الشيخ واذا قال احد عبدي واذا نصلحه قبل تجاوزه - 00:55:08ضَ

واذا قال احد عبدي حر اقرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة فهو حر اذا خرج من الثلث واذا اوصى ان يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمسمائة الورثة ان اشتروه باقل مما فضل فهو للوطن وان وان - 00:55:40ضَ

نعم؟ وان اشتروه باقل مماو عندكم يا شيخ؟ اي نعم. نعم عندنا مغفلا والله نبعد بدت الثقة تهتز شوية لان المسألة اللي فاتت ما تمشي على احد بالفعل وان اشتروه باقل واذا اوصى ان يشترى عبد زيد بخمس مئة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمس مئة - 00:56:08ضَ

للورثة ان وان اشتروه باقل مما فضل فهو للورثة فما فضل فما فضل باقل فما فضل وان اشتروه باقل فما فضل فهو للورثة واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله و - 00:56:34ضَ

بثلث ماله وملكه وملك كذا يا شيخ واذا اوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولاخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم. فان اجاز الورثة ذلك فلمن فلمن وصى له بالثلث ثلث المئة - 00:57:02ضَ

الموصى له لمن وصى له نفل الموصى له بالثلث ثلث المائتين لمن وصى له بل الموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد ولمن اوصى له بالعبد ثلاثة ارباعه وان لم يجز ذلك الورثة فلمن اوصى له بالثلث ثلث المائتين وسدس العبد لانه وصية - 00:57:30ضَ

في الجميع ولمن اوصى له بالعبد نصفه لان وصيته في العبد ومن اوصى لقرابته فهو للذكر والانثى بالسوية. ولا يجاوز بها اربعة اباء لان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. واذا قال لاهل بيتي - 00:57:59ضَ

اعطى واذا قال لاهل بيتي اذا قال كده يا شيخ محمد لاهل بيتك ايه لكن حاطن واذا قال نقطتين لاهل بيتي يعني اوصى مقول القول. ايه واذا قال لاهل بيتي - 00:58:27ضَ

من قبل ابيه وامه واذا اوصى واذا اوصى ان يحج عنه بخمسمائة فما افضل فمن فضل عندنا اصلا فما فضل الرد في الحج واذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج - 00:58:56ضَ

واذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد الى الورثة ومن اوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا او خطأ واخذت الدية فلمن اوصى له وبالثلث من الموصى له اسهل فللمطاله. عندنا كلها فلمن اوصاني - 00:59:21ضَ

فلموصى له بالثلث من الدية في احدى الروايتين الموصى له بالثلث ثلث الدية باحدى الروايات ليست عندنا بالثلث ثلث الدية فلمن اه فللوصى له بالثلث ثلث الدية في احدى الروايتين والرواية الاخرى ليس لمن - 00:59:45ضَ

اوصى له بالثلث من الدية شيء. واذا وصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان يقول قد اخترت الاول واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين فان كان وصية. كيف يكون قد اخرجت الاول - 01:00:11ضَ

مهوب عندك الا ان الا ان يقول قد اخترت الاول او اخراج عندنا اخترت مغني خرجت الاول ما اخترتش واذا كان الوصي خائنا جعل معه امين فان كان وصيين فمات احدهما اقيم مقاما - 01:00:33ضَ

الميت امين ومن اعتق في مرض موته او بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة احدهما مئتان والاخر وقيمة احدهما مئتان والاخر ثلاث مئة فلم يجز الورثة اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسباب سرية - 01:01:07ضَ

ورعوا الحرية فانه لانه اقرع بينهما. اي نعم فان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان عتق منه خمسة اسداسه. وهو ثلث الجميع. وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اتساعه. لان جميع ملك الميت خمس لان جميع ملك الميت - 01:01:39ضَ

خمسمائة درهم وهو قيمة العبدين فيضرب في ثلاثة فاخذ ثلثه خمسمائة فاما ان وقعت القرعة على الذي قيمته مئتان ضربناه في ثلاثة فصيرناه ست مئة فصار العتق منه خمسة اسداس. وكذلك يفعل في الاخر اذا وقعت عليه القرعة - 01:02:13ضَ

وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله ان يضرب في ثلاثة فيخرج بلا كسر واذا اوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسمي العبد كان له احدهم بالقرعة اذا كان اخرج من الثلث والا ملك منه بقدر الثلث. واذا اوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن - 01:02:41ضَ

للموصى له شيء وان تلف المال كله الا المنصى به فهو للموصى له ومن اوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ واذا اوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصن في الثلث - 01:03:10ضَ

واذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية واذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ان يدخل النقص وادخل النقص على كل واحد منهم على كل واحد بقدر ماله في الوصية - 01:03:34ضَ

عندي بعد ماله في الوصف عندك فوائد خير ايه لكن بعد يا شيخ محمد عندك الى في الثلث وادخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية عندنا على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية - 01:03:54ضَ

بقدر محاصة واذا حل واذا حل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية فادخل النقص فادخل واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه. فمات الفرس كانت الالف للورثة - 01:04:12ضَ

وان انفق بعضها رد الباقي الى الورثة والله اعلم بالصواب. لكن ما يصرف لمثله ينفق على فرس اخر موقوف في سبيل الله اللهم صلي على محمد الا يكن اقرب الى الوقف الذي تعقدت منافع - 01:04:43ضَ

لا لكن وش المانع ان ان يصرف في نفس المصرف يصرف في مثله بالنسبة للتحقيق قد يكون المحقق معروف بالتحقيق ومشهور ومتقن لبعض الفنون دون بعض يعني محمد محي الدين عبد الحميد اذا حقق في العربية وفي التاريخ - 01:05:03ضَ

نجاة لكن لم يحقق اعلام الموقعين ابن القيم جاء الى مسألة التورق قال هكذا بجميع النسخ فلعلها تحريف من النساخ ما يدري وش التورط ومحي الدين عبدالحميد من كبار المحققين - 01:05:26ضَ

لكن اذا من تعاطى غير فنه اتى بالعين اتى بالعجايب جاء المحقق الذي بعده هو من اهل العلم عبد الرحمن الوكيل وقال في المقدمة ان مما يلاحظ على الشيخ في تحقيقه الكتاب - 01:05:52ضَ

انه قال عن مسألة التورق انها تحرير من النساخ لا اعرف لها معنى وبحثت في كتب شيخ الاسلام الذي يستفيد منه ابن القيم كثيرا ان هذه المسألة فتوصلت الى انها مسألة ربوية محرمة - 01:06:08ضَ

من دون ما يصوره ولا شيء وشيخ الاسلام يحرم التورق لكن المفترض تتصور يعني صورها قبل ثم هذا الحكم يأتي بها مع ان ابن القيم جيزة محاول بشيخ الاسلام انه يرجع عن التحريم وعجز عنه - 01:06:31ضَ

- 01:06:51ضَ